النص المفهرس

صفحات 461-480

 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
 ٠٩
م
 باٌب
 فى
 مصرف
 جلد
الأضحية
 قيمت
 جرم
 ثمير
 مسجد
 ومدرس
 مثل
وينا
 سوال[ :]١١٥٨
 جم
 قريبانى
 كى
 يت
 تعمير
 مدرسن
 ومسجد
 مع
 وينا
كياب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ورست
 خميس،
 الكراس
 كاصد
 قه
 كرنا
 واجب
 ب،
 شامى:
٥/٩٠٢
 
)١(
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 تكورى
غفرله.
 قربانى
 كى
 كمال
 حمير
 مسجدين
دينا
 سوال[ :٢١٥٨١
 ش
 فى
 است
 قر
 بائى،  جانوركى
 حال
 ونيزاست
 ويكر
 جباب]  قربان]
 چاوروں
 کی
 کھا
 یں
 ان
 کی
 اجانت
 تے
 کر
 یتغیر
 ے مسجد
 واسطے
 وسے
 و دی
 اس
 صورت
 ی
 کیا
 قربانی
کے
 جالورول،  حالول
 ک
 قيمت
 تغير
 مجد
 ي
 صرف
 بونا
 جائزبيأبي؟
 أكرجائ
 بي
 بو
 محمد
 كو،
 فيز
 مير
 مذكوره
بالا
.  احباب
 كى
 نبعت
 حكم
 شرعى
 كيماب،
 يعنى
 أكربم
 فى
 كعالي
 ناجاتر
 طور
 هويدى
 بين
 توآ
 ان يا
 حالول
 كى
 يمت
بجم
( )١
 "فإن
 بيع
 اللحم
 أو
 الجلد:
 أى
 بمستهلك
 أو
 بدراهم،
 تصدق
 بثمنه".
 (الدر
 المختار،
كتاب
: الأضحية
 ،٢/٨٢٣)سعيد
 "فإن
 بدل
 اللحم
 أو
 الجلد
 به،
 يتصدق
 به".
 (مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٣/٢٤١
مكتبه
 عفاريه
 كو
نثه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المنتقى
 على
 مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الأضحية:
،٢/٢
 
 ،١
 مكتبه
 غفاريه
كونشه)
 "والصدقة
 كالهبة
 بجامع
 التبرع،
 وحينئذ
 لا
 تصح
 غير
 مقبوضة".()١
 
 .، رالمختار
 كتاب
الهبة،
 باب
 الرجوع
 فى
 الهبة،
 فصل
 فى
 مسائل
 متفرقة:
 ،،٥/٩٠)سعيد
 "مصرف
 الزكوة
والعشر
 وهو
 مصرف
 أيضًا
 لصدقة
 الفطر
 والكفارة
 والنذور
وغير.....
 ذلك
 من
 الصدقات
 الواجبة".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الزكوة،
 باب
 المصرف:
 ،٢/٩٣٣)سعيد
 "لا
 يصرف
 إلى
 بناء
 نحو
 المسجد".
 (الدر
 المختار).
 قال
 العلامة
 الشامى:
 "(قوله:
نحو
) مسجد
 كبناء
 القناطر
 والسقايات
 وإصلاح
 الطرقات
 وكرى
 الأنهار....... و
 كل
 مالا
 تملیک
فیه".
، (ردالمحتار
 كتاب
 الزكوة،
 باب
 المصرف:
 ،٢/٢٢٣)سعيد


1' فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
 باٌب
 فی
 مصر
 ف
 جلد
الأضحية
 لوكول
 كودوباره
 سى
 ويكر
 جائزة
 امربين
 ويناضرور
 كاب
 يا
 خير؟
 مستله
 بذا
 كتاب
 وسنت
 اورابل
 سنت
 وجماعت
كى
 مسلم
 كتب
 فقدت
 حل
 فر
 ما
 يا
جاوب.
: فاكسمار
 الم
 اس
 النصارى،
 باوس
 تغير:
 المس
 ،٩١
 كوجدتار
 استكم،محّل
 سيد
 ورى،
 راو-لينذى
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 أكرًا
 ـ ب
 احباب
 فى
 وهحالين
 آب
 كى
 ملك
 كروين،
 آب يا
 فى
 وهسب
 متولى
 مجدك
ملك
، كروين
 يجران
 كوفر
 وخت
 كرا
 متولى
 ست
 آب يا
 فى
 تغير
 مسجد
 ين
 صرف
 كرويا
 تودر
 ب ست()١
 
-  أوراكمر
بغير
 تمليك
 ـ
 ان
 كوفر
 وخت
 كرما
 قيمت
 تغير
 بين
 فر
 كتئب
 تؤ
 يد
 صورت
 ناجاته
 بولى،
 المكى
 صورت
 مثل
ان
 قيمول
 كاصد
 قدذكرنالازم
 ب-  عدم
 قربالى
 كواكرفر
 وخت
 كروياجات
 وقيمت
 كاممد
 قد
 كرنا
 ضر
 ورى
 بوتاب
اوراس
 يمت
 كومسجد
 ين
 صرف
 كرنا
 ست ور
 بيس
بموتاب
! بال
 أكر
 صاحب
 قر
 بائى
 خود
 فر
 وخت
 نذكر،
 بالكرسي
 وس
 كومالك
 بناء
 توووفر
 وخت
كر]
 جمال
 جاب
 يمت
 كوصرف
كرسكتاب:
 "ويتصدق
 بجلدها،
 أو
 يعمل
 منه
 نحو
 غربال
 أو
 جراب
 وقربة
 وسفرة
 ودلو،
 أو
 يبدله
بما
 ينتفع
 به
 باقيًا-  كمامر-  لا
 بمستهلك
 كخل
 ولحم
 ونحوه
 كدراهم.
 فإن
 بيع
 اللحم
 أو
 الجلد
به:
( )١
 "ولا
 ينبغى
 أن
 يصرف
 ذلك
 العشر
 إلى
 عمارة
 الرباط،
 وإنما
 يصرف
 إلى
 الفقراء
 لا
 غير.
 ولو
صرف
 إلى
 المحتاجين،
 ثم
 إنهم
 أنفقوا
 فى
 عمارة
 الرباط،
 جاز،
 ويكون
 ذلك
 حسنًا".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 فصل
 فى
 المقابر
 والرباطات:
 ،٣/٥١٣)رشيديه
 "ولا
 ينبغى
 أن
 يصرف
 ذلك
 العشر
 إلى
 عمارة
 الرباط،
 وإنما
 يصرف
 إلى
 الفقراء
 لا
 غير.
ولو
 صرف
 إلى
 المحتاجين،
 ثم
 إنهم
 أنفقوا
 على
 عمارة
 الرباط،
 جاز".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
الوقف،
 الباب
 الثانى
 عشر:
 فى
 الرباط
 والمقابر،
 الخ:
٢/٢
 
/
 
 ،٢)رشيديه
 "فإن
 أراد
 الحيلة،
 فالحيلة
 أن
 يتصدق
 به
 المتولى
 على
 الفقراء،
 ثم
 الفقراء
 يدفعونه
 إلى
المتولى،
 ثم
 المتولى
 يصرف
 إلى
 ذلك".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثانى
 عشر:
 فى
الرباط
: والمقابر،الخ
 ،٢/٣/٢
 رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
 باٌب
 فى
 مصرف
 جلد
الأضحية
 أى
 بمستهلك
 أو
 بدراهم،
 تصدق
 بثمنه:
 أى
 وبالدراهم
 فيما
 لو
 أبدله
 بها.
 ولا
 يعطى
 أجر
الجزار
 منها؛
 لأنه
 كبيع؛
 لأن
 كلا
 منهما
 معاوضة؛
 لأنه
 إنما
 يعطى
 الجزار
 بمقابلة
 جزره،
 والبيع
مكروه،
 فكذا
 ما
 فى
 معناه،
 كفاية".
 در
 مختار
 وشامى:
٥/٩٠٢
 
)١(
 
-  فقط
 والتد
 سجان
 تعالى
العلم
 حررة
 العبد
 محمود
 تكونى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 در
 سه
 مظاهر
 علوم
 سماء
 ثور،
 يم-محرم/٥٢٠
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله
 مفتى
 مدرس
 مظابر
 علوم
 مهارات
بورن
 جرم
 قربالى
 مسجد
 ومدرسين
 ين
 صرف
كرنا
 سؤال[ :٣١٥٨١
 قرائى
 كاجوالجدول،
 عد
 رسول
 عن
 خريج
 كرناجاتهب
يأين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 يقدم
 قربالى
 كى
 يت
 كا
 جي
 وبي
 ب كم
 جوز
 كوة
 كات،
 كونكماس
 بين
 محى
 تمليك
 فرض
ب:
 "فإن
 بدل
 اللحم
 والجلد،
 يتصدق
 به:
 أى
 بالبدل؛
 لأن
 القربة
 انتقلت
 إلى
 بدله،
فيجبر
 على
 التصدق
 به،
 الخ".
 سكب
 الأنهر()٢
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 أعلم.
 حدرة
 العبد
 محمود
 تكونى
 عفا
 الله
 عنه
 مفتى
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سيمار
يثور.
: تخ
 عبد
 اللطيف،
 مظاهر
 علوم
 سمار
 يجور،
 الجواب
 ترح:
 سعيد
 احمد
غفرله.
 قيمت◌ٍ  م
 قربانى
 كا
 مصرف
 مدارس
مين
 سوال[:٣١٥٨١
 
 ١
 قيمت
 حم
 قربالى
 جود
 ارن
 بين
 داخل
 كى
 جمالى
 ب
 ال
 كومدرين
 سل
تقرف
 من
 الانا
 بصور
 يت
 خيله
 جائزب
 يا
 بغير
 حيله؟
فقط.
( )١، (ردالمحتار
 كتاب
 الأضحية:
 ،٢/٨٢٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 السادس
 فى
 بيان
 مايستحب
 فى
 الأضحية
 والانتفاع
بها:
٥
 
/
 
 ،١٠٣)رشيديه
( )٢
 (الدر
 المنتقى
 المعروف
 بسكب
 الأنهر
 على
 هامش
 مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الأضحية:
٢/٢٢
 
-
 
 ،١
مكتبه
 غفارية
كونله)


 فتاوی
 محمو
 دیه
 جلد
 هفت
دهم
 باٌب
 فى
 مصرف
 جلد
الأضحية
٣
 
 .....
 يمت
 حم
 قربالى
 كومدرمن،  تصرف
 من
 لانا
 معادى
 يا
 غير
 ميعادى،
 أكر
ميعادى
 کتی
 د
ت؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ١
 اس
 ست
 طلب
 كونقد،
 كهانا،
 كثراء
 جوتاء
 كتاب
 وغيره
 مليكا
 وينا
 بغير
 حيله
 سك
 بحى
 ورست
 ب
 بشر
طيكموه
 مستحّق
 بول
 يعنى
 صاحب
 نصاب
 اور
 سّيد
 بندول
 أور
 مدرسين
 كومخواه
 مثل
 دينا
 الغير
 ين
 صرف
 كرنا،
 ـ وقف
لة
 كتابين
 وغيره
 خر
 يدكر
 وقف
 كرن
 بغير
 حملة
 تمليك-،  ورست
 بيس-  الغرض
 يدواجب
 التصدق
 مون
 ك
 معار
زكوة
 "فإن
 بدل
 اللحم
 أو
 الجلد
 به:
 أى
 بالخل
 وشبهه،
 يتصدق
 به:
 أى
 بالبدل؛
 لأن
القربة
 انتقلت
 إلى
 بدله،
 فيجبر
 على
 التصدق
 به،
 كما
 فى
 البرهان".
 سكب
 الأنهر:
٢/١٢٥
 
)١(
 
-
 ٢
 تصرف
 س
 لاف
 كل
 صورت
 في
 معلوم
 بوك،محمد
 ميعادى
 وغير
 ميعادى
 كا
 مطلب
 محمد
 مي
شيير
 آياء
 اس
 كوواشخ
 يت-  اور
 تصرف
 كاجو
 قم
 مذكور
 بوا،
 وهبحيث
 ـ
 ب لة
 اس
 كى
 كوفى
 ميعا
 وبس-  فقط
والّث
 سجان
 تعالى
العلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 كتكود
 عنا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سار
 ثور٢٣٠/
 يعقد٥/.٢٠هـ
 الجواب
 ريج:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مح:
 عبد
 اللطيف-
 جرم
 قربانى
 كى
 قيمت
 ت
 قبر
 ستان
 سك
 سلة
 ز
 بين
 خريد
 نا
 اور
 وقف
كرنا
 سوال[ :]٥١٥٨
 ايك
 كاول
 من
 تبر
 ستان
 ليس
 ب،
 اس
 لة
 غريبون
 سـ
 مرور
 وأن
 بوسط
مين
 وقت
 يش
 آل
 ب،
 لى ان
 كاول
 من
 جنده
 كيًا
 كما
 تاكوز
 مين
 فريدكر
 وقف
 كروى
 جاست،
 أو
 مجرد
 مر
 قربالى
سكروين
 
هو
 زين
 فر ك
 يدارى
 بس
 لكاسكت
 بين
 يأتي،
 جب
 كوز
 مين،  مت
 كاف
 رقم-وركارب
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جرم
 قربالى
 كوجب
 فروخت
 كروياتواس
 كى
 قيمت
 كوصد
 قه
 كرنا
 واجب
 ب( ،)٢
 ليكن
 جس
كوصدقه
( )١
 (مجمع
 الأنهر
 شرح
 ملتقى
 الأبحر،
 كتاب
 الأضحية:
،٢/٢
 
 ،١
 غفاريه
كونله)
()٢
 
 "
 ويتصدق
 بجلدها،
 أو
 يعمل
 منه
 نحو
 غربال
وجراب
 فإن
 بيع
 اللحم
 أو
 الجلد
 به:
أى=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
 باٌب
 فى
 مصرف
 جلد
الأضحية
 كياست
 أكثروهم،الك
 جوسى
 أور
 قبضه
 كريليك
 سا
 بعد
 بر
 ستان
 كازين
 تكم
 لة
 ولد
 اوراس
 يرس
 قم
 كاز
وراور
 وبا
 و ند د
 الاجابة
 أو
 يحراس
 رقم
 كوتبر
 ستان
 سـ
 ُل
 زبين
 فريد
 في
 بين
 صرف
 كرنا
 بجى
 درست
 ب()١
 
- فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد، ٥٨٨/١٢/٣هـ
 فطر
 أور ه
 جرم
 قربانى
 ك
 رقم
 تمديد
 تك
 بعد
خواويس
 سوال[ :]٢١٥٨
 زيد
 ك
 كاول
 من
 اي
 مركارى
 بهاثمرى
 اسكول
 قاتم
 ب،
 اس
 مين
 خالص
ويني
 تعليم
 بيس
 بونىات
 الكه
 مر
 كارى
 تعليم
 بوّن
 ب،
 م ان
 جوايا
 مفضل
 معلم
 بين
 ودا
 كاوال]  يش
 المامر
 يجى
مقرر
، ين
 وهمعلم
 صاحب
 ورغمنش
 بت
 مشابره
 باست
 بين
 اوريش
 امام
 كا
 مشابر
 وحاول
 والى
 الل
 وحي
 ين- توزيد
 فى
 عش
 امام
 صاحب
 ست
 كبها
 كمآ
 ان پ
 تيكول
 كوايك
 دوك
 ورى
 تعليم
 وشبكة،
 آب
 كواس
 تعليم]  عوض
 مين
عليحده
 مشابره
 وياجات
 كاء
 جنا
 نج
 يعيش
 امام
 صاحب
 السى
 كام
 واحجام
 واب
إن
 توزيد
 صدقة
 فطراور
 مجم
 قربالى
 كى
 رقم
 كواى
 المذكوره
 كاول]  كمايقيم
 وغريبت
 تمليك
 كرك
ال
 بش
 امام
 صاحب
 كواس
 وي
 تعليم]  معاد
 هم
 بي
 مشابره
 و- رباب
 تؤيد
 صورت
 اذروت
 شريعت
جاره
يائس؟
=  بمستهلك
 أو
 بدراهم،
 تصدق
 بثمنه".
 (تنوير
 الأبصار
 مع
 الدر
 المختار،
 كتاب
الأضحية:
 ،٢/٨٢٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٨/٨٢٣)رشيديه
(  وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الأضحية،
 الباب
 السادس
 فى
 بيان
 مايستحب
 فى
الأضحية:
٥
 
 ،١٠٣/)رشيديه
()١
 
 "
 وقد
 منا
 أن
 الحيلة
 أن
 يتصدق
 على
 الفقير،
 ثم
 يأمره
 بفعل
 هذه
 الأشياء.
 وهل
 له
 أن
 يخالف
 أمره؟
ولم
، أره
 والظاهر
 نعم".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الزكوة،
 باب
 المصرف:
 ،٢/٥٢٣)سعيد
 "لأن
 الملك
 مامن
 شأنه
 أن
 يتصرف
 فيه
 بوصف
 الاختصاص".
 (ردالمحتار،
 كتاب
البيوع،
 مطلب
 فى
 تعريف
 المال
 والملك
 والمتقوم،
 الخ:
 ،٣/٢٠٥)سعيد
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٩٥م
 باٌب
 فى
 مصرف
 جلد
الأضحية
 الجواب
 حامًد
ومصليًا:
 وي
 تعليم
 كا
 انتظام
 بت
 ضرورى
 ب،
 عمال
 ى باب
 اني
 اولادكاو
 هيان
 رئيس
 أور
 اجتما
 عى
حيثيتتنجم
 يحول
 كيل
 تعليم
 كانظام
 كياجات،
 جس
 طرف
 يحول
 ـ
 لى
 كهاى
 كير
 كانتظام
 ضرورى
 تصوركيا
 جاتاب
اى
 طرح
 ان
 سك
 علم
 وين
 كمافى
 كانتظام
 بجى
 ضرورى
اسلسلة- ب
 ي آمين
 جنده
 كيما
 جات،
 ت يجول
 فيس
لى
 جات-  اكركوكى
 صورت
 مكن
 نجولو
 مجود
 أزكوة
 وغيره
 كارين
 جمع
 كرسك
 نيجى
 مدرس
 كو
 تمليك]  بعدوب
سكة
 ين( ،)١
 بلا
 شديد
 مجوركس]
 يصورت
 اختيار
 ك نه-جات
 نابالغ
 ست
 تمليك
 كر
 انا
 خلا
 ب،
 بالغ
 ست
 درستاب،
 كراساٍب
 جرياديا
 ونه
 بونا- جاب
 بنشر
صورت
 يب
 كرسى
 غريب
 مستحّق
 زكوت
 كباجاست
 كه
 درن
 كى
 مخواه،  لاست
 روب
 كى
 ضرورات
 ب،
 تم
ديده،وه
 سكا
 كاكم
 مرت
 بات
 ياب،
 من
 غريب
 بول،
 الاست
 كماجاء
 كما
 في
 ضروريات،  لن
 جمى
 تو
 قرض
يخ
 كى
 نويت
 آّن
 ب،
 اب
 وني
 ضرورت
 ـ
 مَتس
 طرت
 انتظام
 كردوناميدب
 كم
 الله
 تعالى
 قرض
 او
اكراويهكانو"
 كى
 ت
 قرض
 لاكرويدى،
 الاست
 حواهاواكروى
 جات،
 يحرك
 وقت
 زكو
 كايين
 ال
 كوويد
 ياجات،
الت
 قرض
 او
 اكروت-  فطره
 كايبي
 يجى
 اى
 طرف-دياجاسكتاب
 قربانى
 كرسف
 وال
 أكثراني
 قربانى
 كى
 كحال
 مدرسه
 ت
 منتم
 (زيد)
 كوويكر
 مالك
 بناوين
 اوروه
 فر
وخت
 كروت
 قاس
 قيمت
 بين
 مزيد
 سى
 تمليك
 كى
 حاجت
 بيس()٢
 
-  بال!  أكثر
 وه
 لوك
 جم
 قربالى
 كوفر
 وخت
 كرك
اساكى
( )١
 "فإن
 أراد
 الحيلة،
 فالحيلة
 أن
 يتصدق
 به
 المتولى
 على
 الفقراء
 يدفعونه
 إلى
 المتولى،
 ثم
المتولى
 يصرف
 إلى
 ذلك".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الرباط
والمقابر:
 ٢/٣٢، م
رشیدیه)1
 "وإنما
 يصرف
 إلى
 الفقراء
 لا
 غير
 ولو
 صرف
 إلى
 المحتاجين،
 ثم
 إنهم
 أنفقوا
 فى
 عمارة
الرباط،
، جاز
 ويكون
 ذلك
 حسنًا".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
فصل
 فى
 المقابر
 والرباطات:
 ،٣/٥١٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف:
٢/٢
 
/
 
 ،٠٢)رشيديه
( )٢
 (راجع
 الحاشية
المتقدمة)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
 باب
 فى
 مصرف
 جلد
الأضحية
 قيمت
 ديد
 كوديدين
 و
 يجره
 قيمت
 براوراست
 مدرس
 كى
 تحواه
 مس
 ندوب،
 بالمكه
 تمليك]  بعدد
فقط- سكتاب
والله
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم-ويوبتد
 الجواب
 تح:
 بندونظام
 الدين
 على
 عنه،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 جرم
 قربائى
 ت
حواوويها
 سوال[ :٤١٥٨١
 ١س
 موضع
 من
 ايك
 در
 سن
 اسلامية
 قاتم
 ب،
 دون
 مبيت
 عنده
 وصول
 خص
بوا
 اورنم
 وصوليابي
 كى
 وخش
 كى
 كى،  اس
 الت
 مدرسين
 كى
 مخوابين
 باقى
 بين-  جم
 قربالى
 قسم
 صاحب
 سك
يات
 جع
 ب،
 الن
 وفر
 وتحت
 كركو
 كيماي
 والم
 مخواهباّت
 وارات
 ين
 ك صرف
باست؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكروسي
 والولا
 فى
 بتم
 صاحب
 كم
 ملك
 كردياب
 اورضرورياٍت
 مدرسه]  مث
 بطور
 جنده
أسس
 وياتواس
 وفر
 وخت
 كرك
 مخواه
 وغير
 وين
 صرف
 كرنا
 شر
 عادرست()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حدده
 العبدمحمود
 كتكوبي
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 بدر
 منه
 مظابر
 علوم
 سماء
نور،٥٥٩/١٢/١٤
 الجواب
 مح:
 سعيد
 أحمد
 غفرله،
 مح:
 عبد
 اللطيف-
 قرانی
 کی
 ال
 امام
 ے
ليے
 سوال[ :]٨١٥٨
 قربانى
 كى
 حال
 سن
 كودي
 جاستث،
 يعيش
 امام
 مسجد
 كود
 ينى
 درست
 ب
كرئيس؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 قربانى
 كى
 كحال
 امير
 فقير
 سب
 كوويني
 جازات( ،)٣
 اس
 ــ
 سلة
 فقير
 بونا
 شر
 أبين،
 يمكن
 أكرفر
وخت
( )١
 (راجع
 المسئلة
 المتقدمة
آنفًا)
( )٢
 "ويأكل
 من
 لحم
 الأضحية
 ويوكل
 غنيا
 ويّدخر".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الأضحية:
،٢/٥٢٣
)سعيد
 "واللحم
 بمنزلة
 الجلد".
 (مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الأضحية:
٢/٣- ،١)غفاريه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
 باٌب
 فى
 مصرف
 جلد
الأضحية
 كروى
 ب
 تواس
 ك
 قيمت
 كاصد
 قه
 كرنا
 عن
 غريب
 كودينا
 واجب
 ب()١
 
-  قربالى
 كى
 حال
 كوثورات
 كام
 م
لانها
 يعنى
 ؤول
 وغيره
 منانا
 بحمى
 جائز
 ب()٢
 
 كر ،
 كهال
 يا
 كى اس
 يت
 كّوسى
 اجدات
 مثل
 ويناور
 ست
 بيس()٣
 
-  امام
عام
 طور
 براس
 كوانى
 اجرت
 بين
 ثماركرت
 بين،
 لهذاان
 كومي
 درست
 بيس،
 البند
 آكر
 امام
 ك
 تحخوا
 سننقل
 بواور
 كمال
اس
 كوندد
 يجافى
 بو
 يجر
 اس
 كوكونى
 ديد
 أو
 ورست- ب
 فقط
 والله
 اعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 كتكوبى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سبار
ثوره
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سبارن-يور٥٥٣/١٢/٣٠
: سج
 عبد
 اللطيف،
 مدرمن
 مظاهر
 علوم
 سبار
 ثوره/
 ذى
 الحجم
٣٥٥-
 جرم
 قربالى
 ك امام
سلة
 سوال[:٩١٥٨١
 
 ١
 بكر
 امام
 صاحب
 نصاب
 ب
 اورامامت
 سك
 معاوضه
 جم مع
 قربالى
ليتاب،
 جم
 ك
 قيمت
 خصص
بكرـ- ليتاسب
 لة
 جم
 قربالى
 جانب
 َكْهس
 اور
 لوكول
 كى
 قربالى
 جانب
 كر
ئيس؟
الضًا
 سوال[:٠٢٥٨١
 
 ٣
 بكر
 م انا
 صاحب
 تصاب
 ب
 جرم
 قر
 بائى
 كامعا
 وضع
 بيس
 ليتا،
 يلكن
 كتاب
 كه
 أكر
آب
 لوك
 خوشى
 ت
 دين
 توصاحب
 أصاب
 كو
 چوم
 قربالى
 ليتا
 جاَتْدٍب،
 يومكماكر
 قربالى
 كرف
 والاصاحب
 نصاب
 جرم
قربانى
( )١، (راجع
 ص:
 ٢٢، م
 رقم
 المسئلة:
)٢
( )٢
 "ويتصدق
 بجلدها،
 أو
 يعمل
 منه
 نحو
 غربال
 وجراب
 وقربة
 وسفرة
 ودلو،
 أو
 يبّدله
 بما
 ينتفع
به
." باقيا
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٢/٨٢٣)سعيد
( )٣
 "ولا
 يعط
 أجرة
 الجزار
 منها
 شيئًا،
 لقوله
 عليه
 السلام:
 "لعلى
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه:
 "تصدق
 بجلالها
وخطامها،
 ولا
 تعط
 أجر
 الجزار
 منها
 شيئًا".
 (تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٢/٦٨٣
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "عن
 على
 بن
 أبى
 طالب
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 أمرنى
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
وسلم
 أن
 أقوم
 على
 بدنة،
 وأن
 أتصدق
 بلحومها
 وجلودها
 وأجلتها،
 وأن
 لا
 أعطى
 الجازر
 منها
 شيئًا".
قال
 العثمانى
 رحمه
 الله
 تعالى:
 لأنه
 فى
 معنى
 البيع".
 (إعلاء
 السنن:
٤١
 
 ،٣٢٢/
 كتاب
 الأضاحى،
باب
 التصدق
 بلحوم
 الأضاحي،
 إدارة
 القرآن
كراچى)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
 باٌب
 فى
 مصرف
 جلد
الأضحية
 كوات
 لث
 تعرف
 بس
 لات،
 سى يا
 أور
 شخص
 صاحب
 نصاب
 كود
 تو
 جائز
 ب،
 يكونكم
 يوم
 قربالى
 ثيرات
كرنا
 مستحب- ب
 كيما
 بكر
 امام
 صاحب
 نصاب
 كوبغير
 معا
 وضة
 بم
 قربالى
 ليناجاته
 ب
 اوريوكول
 كى
 قربانى
 من
 نقص
توفين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
١
 
 ...
 معاوضه
 من
 جسر
 طرح
 قيمت
 ناجاتب
 جرم
 قربالى
 بجى
 ناجاته
 ب،
 ك اس
 واليسى
 ضرورى،
 قربالى
 تودرست
 في
 مر
 مقدار
 يوم
 كاس
 حات
 مثل
 صدقة
 كرنا
 ضرورى
 بوًك()١
 
-  يدق
 نحب
 كم
 يقدم
قربانى
 صاحب
 نصاب
 كودينا
 درست
 ب
 بس
 طر
 كمه
 م
 قربالى
 وينا
 ورست
 ب،
 مر
 عادًة
 أئمة
 مساجد
 إنها
 حقا
 مح
چين،
 أكران
 كوندد
 ياجات
 كوناداخل
 بموت
 بين،
 كه فى
 مسجد
 مجوز
 كرومرى
 جكه
 چ
 جات
 بين
 أكثر
 جوز
 بالنات
 مكتبة
عين
 كربم
 معاوضة
 أبيس
 لي
 بك
 تم
 لوكوب
 كى
 خوشى
 بر
 موقوف
 ب
 دوياندو،
 سن
 لة
 المرك
 حالت
 مث
 ان
 كووينا
مع
٢
 
)٢(
 
-  َّأمرويد
 ياجات
 تؤاس
 كى
 قيمت
 كاصد
 قه
 كرن
 واجب-موكا
( )١
 "ولا
 يعط
 أجرة
 الجزار
 منها
 شيئًا،
 لقوله
 عليه
 السلام:
 "لعلى
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه:
 "تصدق
 بجلالها
و
، خطامها
 ولا
 تعط
 أجر
 الجزار
 منها
 شيئًا".
 (تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٢/٢٨٢
 دار
الكتب
 العلمية
بيروت)
 "عن
 على
 بن
 أبى
 طالب
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 أمرنى
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
وسلم
 أن
 أقوم
 على
 بدنة،
 وأن
 أتصدق
 بلحومها
 وجلودها
 وأجلتها،
 وأن
 لاأعطى
 الجازر
 منها
 شيئًا".
قال
 العثمانى
 رحمه
 الله
 تعالى:
 لأنه
 فى
 معنى
 البيع".
 (إعلاء
 السنن:
٤١
 
 ،٣٢٢/
 كتاب
 الأضاحى،
باب
 التصديق
 بلحوم
 الأضاحى،
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٢/٢٨٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 "ولو
 دفعها
 المعلم
 لخليفته
 إن
 كان
 بحيث
 يعمل
 له
 لو
 لم
 يعطه،
 صح،
 وإلا
 لا".
 (الدر
 المختار،
كتاب
، الزكوة
 باب
 المصرف:
 ،٢/٦٥٣)سعيد
 "ولو
 نوى
 الزكوة
 بما
 يدفع
 المعلم
 إلى
 الخليفة
 ولم
 يستأجره،
 إن
 كان
 الخليفة
 بحاٍل
 لو
لم
 يدفعه
 يعّلم
 الصبيان
 أيضًا،
 أجزأه،
 وإلا
 فلا".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الزكوة،
 الباب
 السابع
فى
: المصارف
 ،١/٠٩١)رشيديه
 "ولو
 دفعها
 المعلم
 لخليفته
 إن
 يعمل
 له
 لو
 لم
 يعطه،
 صح،
 وإلا
 فلا".
 (الدر
 المختار).
قال
 الطحطاوى
 "(قوله:
 ولو
 دفعها
 المعلم
 لخليفته):
 أى
 من
 هو
 نائب
 عنه،
 ونظيره
 إذا
 دفعها
 المؤجر
 لمن=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
 باٌب
 فى
 مصرف
 جلد
الأضحية
٣
 
 .....
 أكرسى
 بكم
 وم بر
 قربالى
 امام
 كود
 سي
 كاروات
 ند
 بواوركوف
 سكى
 امام
 كونه
 ويتابو،
 اما
 مكوجى
 يقين
بو
 كريبالت
 جس
 على
 كا،
 يز
 امام
 كا
 معا
 وضة
 بصورت
 حواديا
 فصلان
 مقرر
 بوتوجس
 طرح
 ثم
 قربالى
 امام
 كوديا
جانا
 ٢
 اس
 طر
 جدم
 قربائى
 بجى
 وينادرست
 بوكا()١
 
-  فقط
 واللها
علم.
 حررة
 العبد
 محمود
 كشكوى
 عفا
 الله
عنه
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مج:
 عبد
 اللطيف
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 مهار
 ثور،
٢٠/٨/١٣هــ
 چوم
 قربالى
 الدارول
كوويها
 سوال[ :]١٢٥٨
 عالم
 بالداركوجم
 قربالى
 وعقيقه
 غيرات
 كرنا
 جائزة
 بوكايأيس؟
 أور
 عالم
 صاحب
جزا
 ليكرفر
 وخت
 كرك
 صرف
 كرست
 ين
ياسر؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جرم
 قربالى،
 ثم
 قربالى،
 ثم
 فقيقد
 سب
 كايك
 َحم
 ب،
 عالم،
 غير
 عالم،
 بالدار
 غريب
 سب
 كولين
 أورسب
كو
 وينادرست،  كماكى
 كونفى
 تخصيص
 خبير()٢
 
-  البند
 أكر
 بعدم
 قربالى
 كوفر
 وخت
 كرويات
 واس
 كى
 يت
 سك
غريب
= 
." استأجره
 (حاشية
 الطحطاوى:
 ،١/٢٣٢
 كتاب
 الزكوة،
 باب
 المصرف،
 دار
 المعرفة
بيروت)
()١
 
 "
 ويأكل
 من
 لحم
 الأضحية،
 ويؤكل
 غنيًا
 ويّدخر.........  ولأنه
 لما
 جاز
 له
 أن
 يأكل
 منه
 وهو
غنٌّى،
 فأولى
 أن
 يجوز
 له
 إطعام
 غيره
 وإن
 كان
 غنيًا".
 (تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٢/٥٨٣
 دار
الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٨/٢٢٣)رشيديه
 "ويتصدق
 بجلدها
 أويعمل
 منه
 نحو
 غربال
 أو
 جراب؛
 لأنه
 جزء
 منها،
 وكان
 له
التصدق
 والانتفاع
 به".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الأضحية:
٨/٥
 
 ،٢٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٢/٩٨٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "واللحم
 بمنزلة
 الجلد".
 (مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الأضحية:
٢/٢-
 
 ،١
 غفاريه
كونشه)
 "وذكر
 بكر
 رحمه
 الله
 تعالى
 أن
 الجلد
 كاللحم
 ليس
 له
 بيعه".
 (الفتاوى
 البزازية
 على
هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الأضحية،
 السادس
 فى
 الانتفاع:
 ،٢/٣٩٢)رشيديه
()٢
 
 "
 واللحم
 بمنزلة
 الجلد".
 (مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الأضحية:
،٢/٣
 
 ،١
 غفاريه
كونئه)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
 باٌب
 فى
 مصرف
 جلد
الأضحية
 مسكين
 كوابطوٍر
 صدقة
 ديناواجبات،
 فودركنا
 ياسى
 بالدار
 و(جوحّق
 زكوة
 نبو)
 وينانا
 جائزب( )١
أور- جوقربانى
 بطور
 نذركى
 ب كى
 اس
 كا
 كوشت
 أور
 جوا
 سب
 بنحو
 غر
 باء
 كودينا
 واجب
 ب،
 فود
 رهنا
 ياكسى
 غير
 مستحّق
 زكوة
كورينا
 ناجائزت(.)٢
 بس
 كوم
 قربالى
 دياد
 دا
 كوفر
 وخت
 كركاسي
 كام
 ميل
 لاسكتاب،
 على
 ثيرات
 بالدار
 كود
 ينا
ورست
 ،٢
 واجب
 ثمرات
 الم
 كوويمادرست
 ب بس()٣
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 تكوى
 عفا
 الله
 عنه
 ميعن
 مفتى
 مدرسة
 مظابر-علوم
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مح:
 عبداللطيف،
 نظم
 مدر
 من
بذات
 "وذكر
 بكر
 رحمه
 الله
 تعالى
 أن
 الجلد
 كاللحم
 ليس
 له
 بيعه".
 (الفتاوى
 البزازية
 على
هامش
=
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الأضحية،
 السادس
 فى
 الانتفاع:
 ،٢/٠٩٢)رشيديه
 "واللحم
 بمنزلة
 الجلد".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٨/٢٢٣)رشيديه
 "ويأكل
 من
 لحم
 الأضحية،
 ويؤكل
 غنيًا
 ويّدخر............  ولأنه
 لما
 جاز
 له
 أن
 يأكل
 منه
وهو
، غنى
 فأولى
 أن
 يجوز
 له
 إطعام
 غيره
 وإن
 كان
 غنيًا".
 (تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الأضحية:
،٢/٥٨٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )١
 "ويتصدق
 بجلدها،
 أو
 يعمل
 منه
 نحو
 غربال
وجراب
 فإن
 بيع
 اللحم
 أو
 الجلد
 به:
أى
 مستهلك
 أو
 بدراهم،
 تصدق
 بثمنه".
 (تنوير
 الأبصار
 مع
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٢/٨٢٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٨/٨٢٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الأضحية،
 الباب
 السادس
 فى
 بيان
 ما
 يستحب
 فى
الأضحية:
٥
 
/
 
 ،١٠٣)رشیدیه
( )٢
 "وإن
 وجبت
 بالنذر،
 فليس
 لصاحبها
 أن
 يأكل
 منها
 شيئًا
 ولا
 أن
 يطعم
 غيره
 من
 الأغنياء".
(تبيين
، الحقائق
 كتاب
 الأضحية:
 ،٢/٢٨٣
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٣
 "وقيد
 بالزكوة؛
 لأن
 النفل
 يجوز
 للغنى
 كما
 للهاشمي.
 وأما
 بقية
 الصدقات
 المفروضة
والواجبة
 كالعشر
 والكفارات
 والنذور
 وصدقة
 الفطر،
 فلا
 يجوز
 صرفها
 للغنى".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
الزكوة،
 باب
 المصرف:
 ،٢/٤٢٢)رشيديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
١،٣
 باٌب
 فى
 مصرف
 جلد
الأضحية
 ميت
 كل
 طرف
 ت
 قربالى
 كرسا
 قيمت
 جرم
 اي
 بي
كودينا
 سوال[ :٢٢٥٨١
 ايك
 آدمى
 مرود
 كل
 جانب
 ت
 قربالى
 كرتاب
 اورقربالى
 كافة
 واجوب
 ك اس
قيمت
 استخ
 ارك
 كوديتات
 جودور
 ورازي
 بإهتاب
 اس
 ت غرض
 كمان
 قيمت
 ت
 كتابين
 فريد
 بين
 اوراس
 أولى
ـ
 ساتقى
 بجى
 رقم
 وفي- بين
 كماي
 صورت
 جائزب
يأيس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 اس
 يمت
 كاصد
 قه
 كرنا
 واجب،  اصول
 وفروع
 كويد
 صدقه
 ويتاجاتوني،
 لبهذابي
 سك
علاءوسى
 أوركور- ت
 اوردومرت
 شركاء
 أكراصول
 وفروع
 تبين
 توان
 المح
 كوصد
 قه
 وس
 سكت
 بين،
 أمراس
 سـ
اصول
 فروع
 بين
 توووحى
 فيس
 وسي
 سكت-  حاصل
 يكم
 جومصرف
 زكوة
 ب
 دى
 ال
 صدقة
 كا
 معرف
 ب،
 جى
كوزكوة
 وني
 جائز
 ب
 الى
 كويد
 صدقة
 ويناجا
 تاب،
 وس
 وزكوة
 ديناجا
 توبي
 اس
 كويد
 جي
 ويناجاءتروجين()١
 
-  فقط
والله
 سجان
 تعالى
العلم.
 حرره
 العبدمحمود
 تكونى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سبار
 ثور،
٥٨/١٢/٣١هـ
 الجواب
 تح:
 سعيد
 أحمد
 غفرله،
 مج:
 عبد
 اللطيف،  نظم
 مدرس
 بذاء
 /٢٢
 فيقعده
٥٨هـ
 يوم
 كامد
 ته
 ب أفضل
 يا
 ك اس
 قّيمت
كا؟
 سوال[ :]٣٢٥٨
 جم
 قربالى
 كوصد
 قه
 كرنا
 ب أفضل
 يا
 اس
 كوفر
 وتحت
 كرسك
 يت
 صدقة
كرنا
 فضل
٢؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 حم
 قربانى
 كوصدق
 كرنا
 ب أفضل()٢
 
-  اوراسي
 كام
 مين
 لاناء
 مثلًا:
 مصلى،
 مشك،
 أول
 منالينا
جى
( )١
 "مصرف
 الزكوة
 والعشر......  وهو
 مصرف
 أيضًا
 لصدقة
 الفطر
 والكفارة
 والنذور
 وغير
ذلك
 من
 الصدقات
 الواجبة".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الزكوة،
 باب
 المصرف:
 ،٢/٩٣٣)سعيد
 "وأيضًا
 فيه:
 لا
 يصرف
 إلى
 بناء
 نحو
 المسجد............  وكل
 مال
 تمليك
فيه".
( ،٢/٣٣٣)سعيد
()٢
 
 "
 وحاصله
 كراهة
 بيع
 اللحم
 والجلد
 جميعًا
 بمستهلك،
 وجواز
 بيعهما
 بما
 ينتفع
 به
 باقيًا
 مع=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
 باٌب
 فى
 مصرف
 جلد
الأضحية
 درست
 ب،
 يمكن
 أكرفر
 وخت
 كرس
 رقم
 حاصل
 كرماست
 تؤاس
 كوهدفه
 كرنا
 واجب
 ب،
 فود
 ركنا
 يا
 است
اوراق
 ابل
 وعمال
 ـ
 صرف
 من
 لا
 نادر
 ست
 خص،
 مجمع
 الأنهر:
٢/١١٥
 
)١(
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
غفرله.
 دم
 قربانى
 كى
 قيمت
 كوين
 ى
 تمرین.
ینا
 سوال[ :٣٢٥٨١
 أكر
 مقربانى
 كل
 ت رقم
 كوال
 بعاياجات
 لوكيا
 عم
ب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 قربالى
 كريست
 سك
 بعد
 أكر
 بيتزافر
 وخت
 كروب
 تويمت
 كاصدق
 كرنا
 ب واجب( ،)٣
 حسن
 غريب
كوده
=  الخلاف
 فى
 اللحم،
 والأولى
 التصدق
 بالكل".
 (إعلاء
 السنن،
 كتاب
 الأضاحى،
 باب
 التصدق
بلحوم
 الأضاحى
 وغيره:،١
 
 ،٣٦٢/
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )١
 "و
 يتصدق
 بجلدها
 أو
 يعمله
 آلًة
كجراب
 فإن
 بدل
 اللحم
 أو
 الجلد
 به،
 يتصدق
 به".
(مجمع
، الأنهر
 كتاب
 الأضحية:
،٢/٢
 
 ،١
 مكتبه
 غفاريه
كونثه)
 "ويتصدق
 بجلدها،
 أو
 يعمل
 منه
 نحو
 غربال
 وجراب........  فإن
 بيع
 اللحم
 أو
 الجلد
 به:
أى
 بمستهلك
 أو
 بدراهم،
 تصدق
 بثمنه".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٢/٨٢٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الأضحية،
 الباب
 السادس:
 ،٥/١٠٣)رشيديه
 ,وكذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الأضحية،
 فصل
 فى
الانتفاع
: بالأضحية
 ،٣/٢٨٣)رشيديه
( )٢
 "فإن
 بدل
 اللحم،
 أو
 الجلد
 به،
 يتصدق
 به".
 (ملتقى
 الأبحر،
 كتاب
 الأضحية:
/٢/٢
 
 ،١
مكتبه
 غفاريه
كونثه)
 "فإن
 بدل
 اللحم،
 أو
 الجلد
 به:
 أى
 بما
 ينتفع
 بالاستهلاك،
 جاز،
 ويتصدق
 به
 لانتقال
 القربة
إلى
." البدل
 (مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الأضحية:
٢/٣-
 
 ،١
 غفاريه
كولئه)
"  لا
 بأس
 بأن
 ينتفع
 بإهاب
 الأضحية،
 أو
 يشترى
 بها
 الغربال
 والمنخل.
 وإن
 باعه
 بدراهم
أو
، فلوس
 يتصدق
 بثمنه".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الأضحية،
 فصل
فى
 الانتفاع
 بالأضحية:
٣۵ ،٣/٣) رشيديه..
=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٣٢٢
 باٌب
 فى
 مصرف
 جلد
الأضحية
 يحت
 وى
 جاست
 اكروه
 ،الك
 بوست
 اور
 قبض
 كرسف،  بعد
 كوال
 بنات
 ـ
 لت
 ديد
 نوتعمير
 مي
 خدرچ
كرتا
 ورست
 ب( ،)١
 بدون
 غريب
 كوما
 لك
 بنات
 براه
 راست
 كوال
 بنواسف
 من
 خريج
 كرنا
 ورست
 بيس-  فقط
والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 جرم
 قربالى
 ست
 مجمان
 خانه
بنوانا
 سوال[ :]٥٢٥٨
 جم
 قربالى
 سـ
 ت چي
 مجمان
 خانه
 مناسكت
 بين
 ياأمير؟
 أكر
 جاءترئيس>  لو
 كا
زن
 من
 ايك
 كتب
 ب
 جم
 كوممان
 خان
 عاليا
 جات
 اور
 كتب
 كى
 بكه
 بعدم
 قربالى
 سك
 بت
 كتب
 قائم-كروياجات
 اس
 هم
 كى
 تبديل
 ورست
 ب
 يأبي؟
 أكر
 تجد
 يلى
 كرنا
 جائزة
 بسبب
 تورم
 قربالى
 ك
 چي
 فرغ
 ساكر
 مجمان
خانه
 بنا
 سكة
 بين
يامين؟
 اس
 َس
 َقل
 كاول
 والولا
 فى
 اس
 هم
 سك
 بي
 قرض
 وكر
 مسجد
 بعالى
 اورية
 معامل
 ثمن
 باربوجكاب،
مر
 اسب
 تك
 روي
 بوا
 اور
 وكرن
 كاميد
 جى
 أبي- ب
 الس
 كون
 نظرر
 كة
 بوت
 جائًزاورناجازة-تحريكرين
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 قربانى
 كرسف
 سك
 بعد
 جب
 اس
 كما
 جروم
 فر
 وخت
 كروى
 جات
 وال
 كى
 قيمت
 كاصدقة
 كرنا
 واجب
بموتاب(٣)،
=  (وكذا
 فى
 الفتاوى
 البزازية
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الأضحية،
 السادس
 فى
الانتفاع:
 ،٢/٣٩٢)رشيديه
( )١
 "وإنما
 يصرف
 إلى
 الفقراء
 لاغير.
 ولو
 صرف
 إلى
 المحتاجين،
 ثم
 إنهم
 أنفقوا
 فى
 عمارة
الرباط،
، جاز
 ويكون
 ذلك
 حسنًا".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
فصل
 فى
 المقابر
 والرباطات:
 ،٣/٥١٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف:
/٢/٢
 
M، 
)رشيديه
( )٢
 "فإن
 بدل
 اللحم
 أو
 الجلد
 به:
 أى
 بما
 ينتفع
 بالاستهلاك،
 جاز،
 ويتصدق،
 لانتقال
 القربة
إلى
." البدل
 (مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الأضحية:
،٢/٢
 
 ،١
 مكتبه
 غفاريه
كونله)=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
 باٌب
 فى
 مصرف
 جلد
الأضحية
 الغير
 ممان
 خانه
 وغيره
 من
 اس
 كاصر
 فى
 كرنا
 جائزة
 أبي
 بونا()١
 
-  جوجكو
 ـ كتب
 ليت
 وقف
 كروى
 كاب
 ان
كو
 سمان
 خانه
 بنالينا
 اورا
 سك
 عوض
 كتب
 كود
 ومرئ
 بك
 فقل
 كروينا
 جائزة
 بين()٢
 
-  اور
 قيمت
 جم
 قربالى
كومير
 مكتب
 س
 بجى
 خريج
 كرنا
 ست ور
 ئيس-
 كتب،  أنتم
 كواكر
 لوكول
 في
 جرم
 قربائى
 كايين
 دياب
 ي
 ُ◌ْقم
 التناب،
 ا
 كونمع
 مصرف
 من
خري
 كرسى
 كان
 من
 داب،
 اس
 كوقر
 فهديناجازوبي،
 أكر
 قرش
 ديديا
 اورلوكولا
 فى
 اس
 كومسجديا
 مجمان
 خانه
 كى
 عمير
بين
 فر:-  كروياتو
 ت منتم
 من أ
 اس
 كاضمان
 لازم
 بوكا( ،)٣
 ان
 كوواجب
 ب
 كماتا
 بعين
 ان
 الوكول
 كووابن
كروب.
 جنبون
 فى
 اس
 وتح
 مصرف
 بين
 فريق
 كرة
 ـ
 سلة
 وياتها-  فقط
 والله
 أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
غفرله
 الجواب
 تح:
 بنده
 نظام
 الدين
غفرله.
 "فإن
 بيع
 اللحم
 أو
 الجلد:
 أى
 بمستهلك
 أو
 بدراهم،
 تصدق
 بثمنه".
 (ردالمحتار،
كتار،=
: الأضحية
 ،٢/٨٢٣)سعيد
( )١
 "لا
 يصرف
 إلى
 بناء
 نحو
 مسجد".
 قال
 العلامة
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "(قوله:
 نحو
مسجاء)
 كبناء
 القناطير
 والسقايات
 وإصلاح
 الطرقات
 وكرى
 الأنهار
 وكل
 مالا
 تمليك
 فيه".
 (ردالمحتار،
ب كـ
، الزكوة
 باب
 المصرف:
 ،٢/٣/٢٣)سعيد
 "مصرف
 الزكوة
 والعشر.........  وهو
 مصرف
 أيضًا
 لصدقة
 الفطر
 والكفارة
 والنذوره
غير
 ذلك
 من
 الصدقات
 الواجبة".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الزكوة،
 باب
 المصرف:
 ،٢/٩٣٢)سعيد
( )٢
 "اعلم
 أن
 الاستبدال
 على
 ثلاثة
 وجوه:
 والثالث:
 أن
 لا
 يشرطه
 أيضًا،
 ولكن
 فيه
 نفع
 فى
 الجملة،
وبدله
 خيٌر
 منه
 ريعًا
 ونفعًا،
 وهذا
 لا
 يجوز
 استبداله
 على
 الأصح
 المختار".
 (رد
 المحتار:
،٢/٢٨٣
 
.٨٣
 كتاب
 الوقف،
سعيد)
( )٣
 "ولو
 خلط
 زكاة
 موكليه،
 ضمن،
 وكان
 متبرعًا".
 (الدر
 المختار).
 "(قوله:
 ضمن،
 وكان
 متبرعا)؛
لأنه
 هلكه
 بالخلط
 وصار
 مؤديًا
 مال
 نفسه
 قال
 فى
 التاتار
 خانية،
 إلا
 إذا
 وجد
 الإذن
 أو
 أجاز
المالكان".
، (ردالمحتار
 كتاب
 الزكوة:
 ،٢/٩٦٢)سعيد
 "المال
 الذى
 قبضه
 الوكيل
 بالبيع
 والشراء
 أو
 إيفاء
 الدين
 واستيفائه،
 والمال
 الذى
 قبضه
 الوكيل=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٥٢
 باٌب
 فى
 مصرف
 جلد
الأضحية
 قيمت
 چم
 ت
 خد
 مزار
 وغيره
بنوانا
 سوال[ :]٢٢٥٨
 كيا
 قربانی
 کی
 حال
 است
 يريا
 سى
 بارك
 ک
 مزار
 بنوات
 اخ يا
 المزوى
 بخد
قبر
 وكتيد
 ـ
 بنواف
 مي
 لكانا
 جا
تب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 يمت
 جرم
 قربالى
 زكوة
 كى
 طرح
 واجب
 التصدق
 ب
 اور
 واجب
 التمليك
 ب،
 كذا
فى
 الدر
 المختار( ،)١
 مواقع
 مذكور
 ين
 تمديد
 تحقق
 نموسن
 كى
 وجدت
 صرف
 كرنا
 ورست- بس
 قبر
 ياخد
أوراليه
 كنيد
 بنانا
 ب مشع()٢
 
-  فقط
 والّثه
 سبحانه
 تعالى
 العلم-
 حررة
 العبدمحمود
 تكودى
 عنا
 الله-عنه
 قيمت
 چوم
 قربالى
 أور
 زكوة
 ميس
فرق
 سوال[ :]٥٢٥٨
 قربانى
 كى
 حال
 الكرخود
 استعمال
 كريب
 توجاتزب
 اوراكريج
 واس
 ى
 تقاس
 رقم
كا
 صدقة
 كرنا
 ضر
 ورى
 ب،
 كى اس
 كيما
 ب وجد
 كوز
 كوة
 خود
 استعمال
 بيس
 كرسكتاب
 أور
 حال
 اخ
 ضرورات
 مع
استعمال
كرسيكتاب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 قربانى
 م
 عبادات
 اراقة
 الدم
 (يعنى
 خوان
 مان)
 ت
 او
 ابوكي()٣
 
- 
، ثم
 ثم
 عظم،
 جرم
 كوخود
بجى
=  بقبض
 وكالته
 هو
 فى
 حكم
 الوديعة
 عند
 الوكيل،
 فإذا
 تلف
 بلا
 تعد
 ولا
 تقصير،
 لا
 يلزم
الضمان".
 (شرح
 المجلة:
 ،١/٣٨٣
 (رقم
 المادة:
 ،)٣٢٢١
 مكتبه
 حنفيه
كونه)
( )١
 "فإن
 بيع
 اللحم،
 أو
 الجلد
 به:
 أى
 بمستهلك
 أو
 بدارهم،
 تصدق
 بثمنه:  أى
 بالدراهم
 فيما
 لو
أبدله
." بها
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٢/٨٢٣)سعيد
( )٢
 "لا
 يصرف
 إلى
 بناء
 نحو
 المسجد".
 (الدر
 المختار).
 قال
 العلامة
 الشامى
 رحمه
 الله
 تعالى:
"(قوله:
 نحو
 المسجد)
 "كبناء
 القناطر
 والسقايات
 وإصلاح
 الطرقات
 وكري
 الأنهار........  وكل
مالاتمليك
." فيه
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الزكوة،
 باب
 المصرف:
 ،٢/٢٢٣)سعيد
( )٣
 "لأن
 القربة
 فى
 الأضحية
 هى
 إراقة
 الدم".
 (بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 التضحية،
 فصل
 فى
 شروط
 جواز=


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
 هفت
دهم
 باٌب
 فی
 مصر
 ف
 جلد
الأضحية
 استعمال
 كريكتاب،
 اني
 لوكول
 كونجى
 بديدون
 كتاب
 جن
 كوزكوة
 بين
 وسى
 سكتماء
 مثًلا:
 اصول
 وفروع
غنى،
 سيد()١
 
-  البند
 أكر
 فر
 وخت
 كروب
 لو
 قيمت
 كانقدن
 واجب
 ب( ،)٢
 يونكر
 فر
 وخت
 كرا
 يمت
 ثودرا
لينا
 متضمن
 تمول
 ت
 اوراضي
 ت
 حق
 انتفاع
 تواصل
 بوتاب
 في
 محمول
 حاصل
 تي
 بون( ،)٣
 اس
 لَم
 اكر
يوم
 قربالى
 المكايزك
 عوض
 فر
 وخت
 كروب
 جواز
 قبيل
 ورابسم
 ودنانير
 بوجن
 سى
 بقاء
 ت
 انفارعقبيس
 مونا"إلا
 إذا
فر
 فرار
 الآبق"
 بكم
 الكاريز
 بودجسس،
 بقاء
 ت
 اثقارع
 بوتابو،
 جي:
 ورى،
 قالين
 وغيره
 كماست
 انتفاع، لة
 الاك
 كى
 حاجت
 بصير
 بوّن
 تؤاس
 كاتصدق
 واجب
 بيس-
 زكوة
 ك
 حقيقت
 ب:
 "تمليك
 مال،
 الخ)"(٤)
 جى
٤
 
-  لت
 أخرانج
 عن
 الملك
 ضرورى
 ب
 (ه)
اور
=  إقامة
 الواجب:
 ،٢/٥٠٣
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "فإن
 التضحية
 إراقة
 الدم".
 (فتح
 القدير،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٩/٤٠٥
 مصطفى
البابى
 الحلبى
مصر)
( )١
 "ويأكل
 من
 لحم
 الأضحية،
 ويؤكل
 غنيًا،
 ويّدخر".
 (الدرالمختار،
 كتاب
 الأضحية:
،/٢
 
 ،٢٣)سعيد
 "ويستحب
 أن
 يأكل
 منها،
 ولو
 حبس
 الكل
 لنفسه،
 جاز؛
 لأن
 القربة
 فى
 الإراقة،
والتصدق
 باللحم
 تطوع".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٢/٨٢٣)سعيد
 "وقيد
 بالصدقة
 الواجبة؛
 لأن
 صدقة
 التطوع
 الأولى
 دفعها
 إلى
 الأصول
والفروع".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الزكوة،
 باب
 صدقة
 الفطر:
 ،٢/٥٢٢)رشيديه
( )٢
 "فإن
 بيع
 اللحم
 أو
 الجلد
 به:
 أى
 بمستهلك
 أو
 بدارهم،
 تصدق
 بثمنه:
 أى
 بالدراهم
 فيما
 لو
أبدله
." بها
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٢/٨٢٣)سعيد
()٣
 
 "
 ويتصدق
 بجلدها،
 أو
 يعمل
 منه
 نحو
 غربال
 وجراب؛
 لأنه
 جزء
 منها،
 وكان
 له
 التصدق
 والانتفاع
به
 ولا
 يبيعه
 بالدراهم
 لينفق
 على
 نفسه
 وعياله،
 والمعنى
 فيه
 أنه
 لا
 يتصرف
 على
 قصد
التمول".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٨/٢٨٣)رشيديه
( )٣
 "فالأولى
 أن
 يقال:
 "أل"
 فى
 المال
 للعهد:
 أى
 المعهود
 إخراجه
 شرعًا
 ولم
 يعهد
 فيها
 إلا
التمليك
 وكون
 المخرج
 ربع
 العشر،
 وبه
 عرف
 أن
 حقيقتها
 تمليك
 ربع
 العشر
 لاغير".
 (منحة
 الخالق
 على
البحر
، الرائق
 أول
 كتاب
 الزكوة:
 ،٢/٢٨٣)رشيديه
( )٥
 "كما
 قدمه
 فى
 تعريف
 الزكاة؛
 لأن
 الواجب
 عليه
 الإخراج
 عن
 ملكه
 رقبًة
 ومنفعًة".
 (البحر
الرائق،
 كتاب
 الزكوة:
 ،٢/٥٢٢)رشيديه


1 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
 باٌب
 فى
 مصرف
 جلد
الأضحية
 أود
 استعمال
 ت
 اخراج
 عن
 الملك
 بيس- بوتا
 هذا
 فرق
 بينهما-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
غفرله.
 جم
 قربالى
 كى
 يت
 چورى
 بوكى
نوكياكر؟
 سوال[ :]٨٢٥٨
 زيدك
 جيب
 ت
 كاباكت
 ماء،
 ف
 قربالى
 جم ك،  في-  جوكم
يخاليس
 روب-  تكال
 لة،
 زيد
 في
 يدروسامر
 من
 على
 حدة
 كوف-22-  كماب
 شريعت
 ى
طرف
 ست
 معاف
 بوكيا
 يا
 واجب
الاداب؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 جب
 كمزيد
 فى
 قربانى
 كى
 كال
 فر
 وخت
 كروى
 فى
 تؤاس
 كى
 قيمت
 كاصد
 قه
 كرنا
 واجب
 تها( ،)١
صدقه
 كرات
 ب
 چورى
 بوجاست
 واجب
 او
 أنيس
 بوا،
 ات اب
 مقدارات
 بالت:-
 
()٢
 
-  فقط
والّثد
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويو
 بيد،
٩/٢١/٩٨٥١
 قيمت
 حرم
 قربانى
 ت
 جلد
بندى
 سوال[ :]٩٢٥٨
 جم
 قربالى
 ياس
 ك
 قيت
 ت
 توفى
 كتب
 خانول
 ك
 جلد
 بندى
 كرافى
جاسقيا
 ئيس؟
 ت علما
 وين
 ال
 ساد
 س
 كيما
 فر
 مات
ين؟
( )١
 "فإن
 بيع
 اللحم
 أو
 الجلد
 به:
 أى
 بمستهلك
 أو
 بدراهم،
 تصدق
 بثمنه:
 أى
 بالدراهم
 فيما
 لو
أبدله
." بها
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٢/٨٢٣)سعيد
( )٢
 "ولا
 يخرج
 عن
 العهدة
 بالعزل
 بل
 بالأداء
 للفقراء".
 قال
 العلامة
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
تعالى:
: "(قوله
 ولا
 يخرج
 عن
 العهدة
 بالعزل)
 فلو
 ضاعت،
 لا
 تسقط
 عنه
 الزكوة.
 ولو
 مات،
 كانت
 ميراثًا
عنه".
، (ردالمحتار
 كتاب
 الزكوة،
 مطلب
 فى
 زكاة
 ثمن
 المبيع
 وفاء:
 ،٢/٠،٢)سعيد
 "إنه
 لا
 يخرج
 بعزل
 ما
 وجب
 عن
 العهدة،
 بل
 لا
 بد
 من
 الأداء
 للفقراء".
 (البحر
 الرائق،
كتاب
: الزكوة
 ،٢/١١٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 حاشية
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الزكوة:
 ،١/٠٩٣
 دار
 المعرفة
بيروت)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
 باٌب
 فی
 مصرف
 جلد
الأضحية
 الجواب
 حامد
 ًا
ومصليًا:
 جرم
 قربالى
 ثم
 فر
 باني
 كى
 طريق
 بيعى
 اى
 كواست
 كام
 مثل
 لانا
 ور
 ستات( ،)١، امر
 ،٠
 سيد
وغيره
 كودينا
 جى
 جائز
 ب،
 لهذا
 الكرسى
 بم
 كتب
 خانة
 كوم
 عليهكا
 ويديا
 أوراس
 سى
 فود
 مجومت،
 اس يا
 كوفر
 وخت
كرس
 يحت
 ت
 جلد
 بندى
 كراوى- توجاتب
 أكر
 أصل
 مالكف
 فر
 وخت
 كرويات
 وتصدق
 واجب
 ب،
 ا]
 فري
 ت
 جلد
 بندى
 كرانا
 جازة
 بي-  البند
 أكر
 يت
 كسى
 مستحق
 كوملي
 كا
 ويدى
 جاست
 اوروه
 محر
 بلد
 ح بندى
لت
 ديدسيا
 خود
 جلد
 بندى
 كراو
توجاتزب:
 "ويتصدق
 بجلدها،
 أو
 يعمل
 منه
 نحو
 غربال
 أو
 جراب.
 واللحم
 بمنزلة
 الجلد
فى
، الصحيح
 اهـ".
 عالمكبرى
 بحذف:
٥/١٠٣
 
)٢(-
 "فإن
 بدل
 اللحم
 أو
 الجلد
 به:
 أى
 بما
 ينتفع
 بالاستهلاك،
 جاز،
 ويتصدق
 به،
 أهـ"
مجمع
: الأنهر
٢/١٢٥
 
)٣(-
 "ولا
 ينبغى
 له
 أن
 يصرف
 ذلك
 العشر
 إلى
 عمارة
 الرباط،
 وإنما
 يصرف
 إلى
الفقراء
. لاغير
 ولو
 صرف
 إلى
 المحتاجين،
 ثم
 إنهم
 أنفقوا
 على
 عمارة
 الرباط،
 جاز،
 ويكون
 ذلك
حسنًا،
 كذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان".
 عالمكيرى:
٢/٣٧٢
 
)٤(-
( )١
 "لا
 بأس
 بأن
 ينتفع
 بإهاب
 الأضحية
 أو
 يشترى
 بها
 الغربال
 والمنخل".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الأضحية،
 فصل
 فى
 الانتفاع
 بالأضحية:
 ،٣/٢٥٣)رشيديه
( )٢
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الأضحية،
 الباب
 السادس:
 ،٥/١٠٣)رشيديه
( )٣
 (مجمع
 الأنهر
 شرح
 ملتقى
 الأبحر،
 كتاب
 الأضحية:
،٢/٣
 
 ،١
 مكتبه
 غفاريه
كونه)
( )٣
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الرباطات
 والمقابر
 والخانات
والحياض
: والطرق
٢/٢
 
/
 
 ،٢)رشيديه
 "وطاب
 لسيده
 وإن
 لم
 يكن
 مصرفًا
 للصدقة
 ما
 أدى
 إليه
 من
 الصدقات
 فعجز،
 لتبدل
الملك،
 وأصله
 حديث
 بريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنها:
 "هى
 لك
 صدقة
 ولنا
 هدية".
 بخلاف
 فقير
 أباح
لغنى
 لا
 يحل؛
 لأن
 الملك
 لم
 يتبدل".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 المكاتب،
 باب
 موت
 المكاتب:
 ،٢/٦١١)سعيد
"  (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثانى
 عشر:
/٢/٣
 
 ،٢)رشيديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٩٤٣
 باٌب
 فى
 مصرف
 جلد
الأضحية
: قلت
 وفى
 حكم
 العشر
 كُّل
 ما
 يجب
 فيه
 التمليك
 مثل
 ثمن
 لحم
 الأضحية
وجلدها
 وفى
 حكم
 عمارة
 الرباط
 كل
 ما
 لا
 تمليك
 فيه
 مثل
 تجليد
 الكتب-  فقط
 والثديجان
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 كنكورى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سيار
 فور،
١/٣/٠٩٥-
: سج
 عبد
 اللطيف،
 مدر
 من
 مظاهر
 علوم
 سبار
 غور،
 /٥١
 ربيع
 الاول/
٩٠هـ
 قربانی
 ک
 دوده
 ت
انتفاع
 سوال[ :]٠٣٥٨
 أكرقربانى،  لت
 جانور
 خريد:
 أورا
 سك
 محول
 مس
 دودمه
 ب
 واس
 ودوه
كرات
 كام
 مثل
 لا
 شر نا
 عًا
كيماب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 كروم
 ب،
 لت اس
 أكرقربانى،  وقت
 بيس
 وبرجوتود
 ود
 محدوة
 كرصدقة
 كروياجات،
شامى:
٥/٩٠٢
 
)١(
 
-  فقط
 والتدسجان
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
غفرله.
 قربانى
 كى
 اون
 ت ذن
 يبد
 است
 استعمال
 بس
لانا
 سوال[ :]١٣٥٨
 زيد
 فى
 قربانى
 ـ
 لة
 وتبد
 فريدا
 جس
 براون
 كافى
 مقدار
 مسب،
 أور
شمقب،
( )١
 "ويكره
 الانتفاع
 بلبنها
 قبله
 كما
 فى
 الصوف".
 (الدر
 المختار).
 "فإن
 كانت
 التضحية
 قريبٌة،
ينضح
 ضرعها
 بالماء
 البارد،
 وإلاحلبه
 وتصدق
 به".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٢/٩٢٣)سعيد
 "ويكره
 حلبها
 أوجز
 صوفها
 قبل
 الذبح
 وينتفع
 به،
 فإن
 فعله
 تصدق
 به".
 (الفتاوى
 البزازية
على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيريه،
 كتاب
 الأضحية،
 السادس
 فى
 الانتفاع:
 ،٢/٣٩٢)رشيديه
 "ولو
 حلب
 اللبن
 من
 الأضحية
 قبل
 الذبح
 أو
 جز
 صوفها،
 يتصدق
 بها
 ولا
 ينتفع
 بها".
(فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الأضحية،
 فصل
 الانتفاع
بالأضحية:
 ٣/٢٥)٣،رشيديه
 (وكذا
 فى
 بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 التضحية،
 فصل
 فيما
 يستحب
 قبل
 الأضحية
 وعندها
 وبعدها
ومايكره:
 ،٢/٠٢٣
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
(  وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيريه،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٥/٠٠٣
 الباب
 السادس،
رشيديه)
Made Searchable by ScribeTools.com