النص المفهرس
صفحات 421-440
فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٢٠م باب الشركة فى الأضحية ايك بكرى مي شركت درست أمس سوال[٣- :]٣٨ أخضرت على الله تعالى عليه وسلم فى دومينأح باب با سند وال چتكبر- نصى منكوات، ا قربالى كرك كماكه أس بارى تعالى !ميرى أور ميرى احت كل طرف ت قول فر، جوقر بافى كل طاقت بس رك٢- ابوداود()١- الجواب حامدًا ومصليًا: بدائع ی ب: "فالجواب أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما فعل ذلك لأجل الثواب، وهو أنه جعل ثواب تضحية بشاة واحدة لأمته لا للإجزاء وسقوط التعبد عنهم. اهـ".()٢- اوريزل المحمود: ٣/١٢:سب "ثم المشاركة إما محمولة على الثواب، وإما على الحقيقة، فيكون من خصوصية ذلك ، الجناب والأظهر أن يكون أحدهما عن ذمته الشريفة والثانى عن أمته،-)اهـ"(٣ أوراس= معلوم بواكمامت كوثواب هو نجاياب- ا مين نحمد مضا لفقد أبي، يدين كمامتت وجوب ساقط بوكيا، ورنه بحر فيامت تككى تك من ذ يجى وجوب نجمونا: "فإن ذلك ثابتًا لمن بعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو يجزئ عمن أجزأه بذبح ( )١ "عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ فى ، سواد وينظر فى سواد، ويبرك فى سواد، فأتى به، فضّخى به، فقال: "ياعائشة! ھلّمى المدية". ثم قال: "أشحذيها بحجر". ففعلت، فأخذها، وأخذ الكبش، فأضجعه، فذبحه، وقال: "بسم الله، اللهم! تقّبل من ، محمد وال محمد، ومن أمة محمد". ثم ضّخى به". (سنن أبى داؤد، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا: ،٢/٨٣ رحمانيه لاهور) ( )٢ (بدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل: وأما بيان محل إقامة الواجب: ،٢/١٠٣ دار الكتب العلمية )بيروت ( )٣ (بذل المجهود، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا: م/٤١)) امداديه ملتان) فتاوى محموديه جلد هفت دهم باب الشركة فى الأضحية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، اهـ". طحاوى: ٣/٣٠٣ )١( - الودادومس اس كا شير جر موجودبس بعنى دعاء مس جويب: "اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن أمة محمد، اهـ"()٢- اس س يرئيس كم وقر بافى كى طاقت بس رسة- فقط والله سبحانه تعالى-العلم حرره العبد محمود غفرله مظابر العلوم سبار غور. بكر كى قرب س فى شركت سوال[ :]٥،٣٨ قربالى مس بكر، ياونيه تك مج سمات حص موسكة بين يأتبين؟ أور ى با رأس كو جارًا ولى ياجي كر هى سكت بين يامين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: براء ونبه، بحيث صرف اليك آدمى كى طرف ت كان ب، مي اس شركت ت حاكى بحى قربالى ورست نبين بوكى- بردى رأس: كات يجينس، أونت مي شركت درستاب، سمات آدمى جى شريك موسكة بين، جار آدمى بجى شريك بوسكة بين، ا طرح كه بين آدميول ـ وود وحص جول اوراي اليب حصد بجو، سي كامصه ( )١ (شرح معاني الآثار للطحاوّي، كتاب الصيد والذبائح والأضاحى، باب الشاة عن كم تجزئ أن يضحى بها: ،٢/٣٣٣)سعيد ( )٢ "عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ فى ،) سواد وينظر فى سواد، ويبرك فى سواد، فأتى به، فضحى به، فقال: "ياعائشة! هلّمى المدية" ثم قال: "أشحذيها بحجر". ففعلت، فأخذها، وأخذ الكبش، فأضجعه، فذبحه، وقال: "بسم الله، اللهم! تقّبل من محمد وال محمد ومن أمة محمد". ثم ضّحى به". (سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب مايستحب من : الضحايا ،٢/٨٣ مكتبه رحمانيه لاهور) (وكذا فى شرح معاني الآثار للطحاوى، كتاب الصيد والذبائح والأضاحى، باب الشاة عن كم تجزئ أن بضحى بها: ،٢/٢٣٣)سعيد فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٢٢٣ باب الشركة فى الأضحية ما توين حصدت مندوبه()١ - فقط والتداعم. حدرة العبد محمود عفى عند، دار العلوم ويوجد، /٥١/١ ٥٨٥ الجواب تح: بنده نظام الدين فى عند دار العلوم ويوبه، ٨٥/١١/١٥هـ قربالى سن ويمم سوال(٢- :٣٨١ زيد فى است المسكوكى شادى كى /١ ذى الحمدكو، وهويمد كرتاب، اس طرح قر ك بانى جانور م ايك حصد يمد نافيت ت- ليتاسب شر بين ال كى اجازات ب يأخس، كى رس أو قربالى خراب تونبين بوكى؟ الجواب حامدًا ومصليًا: ويمد مستون ك ت فيت قربالى ستك جانورين حصد ت سلي كا كى قربانى باطل فيس بوكى جس طرب كه تحقيقه كا ت فيت حصد ليست بالحل بي بولى، شامى: ٥/٧٠٢ )٢( - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله. ( )١ "فلا يجوز الشاة والمعز إلا عن واحد وإن كانت عظيمًة سمينًة تساوى شاتين......... ولاشك فى جواز بدنة أو بقرة عن أقل من سبعة بأن اشترك اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة فى بدنة أو بقرة؛ لأنه لّما جاز السع فالزيادة أولى، وسواء اتفقت الأنصباء فى القدر أو اختلفت بأن يكون لأحدهم ، النصف وللآخر الثلث، وللآخر السدس بعد أن لا ينقص عن السبع". (بدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل فى إقامة الواجب: ،٢/١٠٣،٢٠٣ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الثامن: ،٥/٢٠٣)رشيديه (وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ٢/٢ ، ،٢ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الأضحية: ،٨/٩١٣)رشيديه ( )٢ "ولم يذكر الوليمة، وينبغى أن تجوز؛ لأنها تقام شكرًا لله على نعمة النكاح، َوَرَدُت به السنة، فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة". (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ،٢/٢٢٣)سعيد "ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة، وهى ضيافة التزويج، وينبغى أن يجوز؛ لأنها إنما تقام شكرًالله على نعمة النكاح". (بدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل فى محل إقامة الواجب: ،٢/٢٠٣ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٢٢١ دار المعرفة بيروت) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب السادس: ،٥/٢٠٣)رشيديه (وكذا فى حاشية الشلبى على تبيين الحقائق: ،٢/٣٨٣ دار الكتب العلمية بيروت) فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٣٢/٣ باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه (قربا ك فى كوشت كى القيم، مصرف اوري كابيان) قربانى، ، أوشت باست اور مركى تقيم سوال[،٢ :]٣٨ قر ك بائى سمات حصول مع ست جار بين اليك ايك وغير اوردوسيل آوها أوها كما أورايك بين مغزاورز بان كاوياجات( ،)١ ايك حصد مث بوراباست اوردومرت مث بوراس الكاد ياجات قواس انداز ت تقسيم كرنا درست بوكايا بين؟ يز أكر ورامن الكاوياء يا بورا كما وغيره لكاويا جاست اور حصة دارون ك رضا مند كات اليماكياجات كوس غريب كوميديا أورده ابن كوسب فر وخت كرما يعين مدرسة مثل زيد_ توريد ورست بوكالأمين؟ الجواب حامدًاومصليًا: اس طري تقيم ورست ب()٢ - جب كى غريب كوسب فى رضا مند كات ياسي كل وب وياتواس ( )١: "ُكّل جراء مر"- (فيروز اللغات، ص: ،٩١٠١ فيروز سنز لاهور) ( )٢ "ويقسم لحمها وزنًا لا جزافًا، إلا إذا خلط به من أكارعه أو جلده: أى يكون فى كل جانب شىء من اللحم ومن الأكارع". (مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: ٣/٩٢ ،١ مكتبة غفاريه كوثئه) "ويقسم اللحم وزنًا لا جزافًا، إلا إذا ضم معه من الأكارع أو الجلد صرفًا للجنس بخلاف ." جنسه (الدر المختار، كتاب الأضحية: ٢/٤ ،١٣)سعيد (وكذا فى فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ،٣/١٥٣ كتاب الأضحية، فصل فيما يجوز فى الضحايا ومالايجوز، رشيديه) (وكذا فى الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الرابع فيما يجوز من : الأضحية ،٢/٠٩٢)رشيديه (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، الباب الثامن، كتاب الأضحية: ،٥/٢٠٣)رشيديه فتاوى محموديه جلد هفت دهم لدخله باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه كوفق ب كرود خود استعمال كريب، يافر وخت كرس يعين مدرسن بع ديد()١ - فقط والله سبحانه وتعالى أعلم. حررة العبد محمود غفر له، دار العلوم ويوجد، ٨١/٢١/٩٨٥ قربانى ح موشت كى تقيم سوال[،٨ :]٣٨ أكرايك جبكم ست رس واسا سات آدمى اليك أونت كى قربالى كرين حسن ين سمات مص بول لو كيا كر اس مكوشت كوهى تقسيم كرنا ضرور كاب، حالانكم سب وه حصد داراي بي َّجهر في بين أورايك ما تهوى سبا كهانا ياب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: تقيم كرنا لازم بين، اكتهابى يذكرها كين تب بحى درست ب، شامى: ٥/٢٠٢ )٢( - فقط والّتد سجان تعالى اعلم. حرارة العبد محمود كنكومبى- قرہیی کا گوشتآیم ی ول یر ھیم کرناچاے سوال[ :]٩،٣٨ سمات آوميون فى لل كراي كاف كى قربالى كى، مراسل كاموشت قول مر تقيم بين ، كيما ت الكل بانما يقربانى ورست مولى يا نبي، أكر قربانى ورست بين بولى تؤ كيما يلول أوركا فى قربان ( )١ "وطاب لسيده وإن لم يكن مصرفًا للصدقة ما أّدى إليه من الصدقات، فعجز، لتبدل الملك، وأصله حديث بريرة: "هى لك صدقة، ولنا هدية". (الدر المختار، كتاب المكاتب، باب موت المكاتب عجزه وموت المولى: /٢/٦ ،١)سعيد ( )٢: "(قوله يقسم اللحم) انظر هل هذه القسمة متعينة أولا؟ حتى لواشترى لنفسه ولزوجته وأولاده الكبار بدنٌة ولم يقسموها، تجزيهم أولا؟ والظاهر أنها لا تشترط؛ لأن المقصود منها الإراقة وقد حصد........... وحاصله أن المراد بيان شرط القسمة ٨ إن، لمت لا أنها شرط". (ردالمحتار، كتاب : الأضحية /٢ ٤ ،١٣)سعيد ( وكذا فى إعلاء السنن، كتاب الأضاحى، باب: إن البدنة عن سبعة:، ،١/٨٠٢ إدارة القرآن كراچى) ( وكذا فى حاشية الطحطاوى: ،٣/٢٢١ كتاب الأضحية، دار المعرفة بيروت) Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٢٣۵ باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه ، كرين كما يا صورت كرين؟ فيز ت الكل تقيم كرف كاكناه سب كوبوا يا بعض باستفخ والول- كو اوري س كناه طرح معاف بوسكتاب،وبد وغيرهت يا وَل فديدديناجاب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اس صورت بين قربانى مح بوكى مر تول كر تقسيم ميكرفت احتمال رباكى وجدت وه شركاء جواس القيم راضى َف َكنركاربوٌت()١ - أكر تقيم بين سي كى طرف مرئى باست اورجال بحى لكاوى مثًل الحد وثت اور بحمى ه ياُس كانيكتب حصد ش اور بنجد وشت اور باست يا مرك يا كمال ايك سك حصد ين آكى توچونكه برايك] هد ئ جوجيزآل ب، ووغير جنس ست مقابل قراروى جاسقب انى سلة اس صورت بين كناوتيس()٣ - فقط والتد سجانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود تكودى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سمار ثور،١/١١/ ٥٥٥- : تح سعيد أحمد غفرله، الجواب مح: عبد اللطيف، /١١/ فيعقد٥ ٥٥٥- ()١ " وقسم لحمها وزنًا؛ لأنه موزون، لا جزافًا لاحتمال الربا". (الدر المنتقى مع مجمع الأنهر، كتاب : الأضحية ٣/٨٢ ،١ مكتبه غفاريه كونه) "والشبهة فى باب الربا ملحقة بالحقيقة". (مجمع الأنهر، باب الربا: ،٣/١٢١ مكتبه غفاريه كولثه) اندازوت تقيم أكري بظابر ورست جى بموجات، ليكن الى من شبه يحمر بحمى ربتاب، اور جهة ربات بجانبجى ضروری پ: "عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "الحلال بّين، والحرام بّين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهّن كثيٌر من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام". (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الأول، ص: ،١٨٢)قديمى ()٢ " ويقسم اللحم وزنًا لاجزافًا إلا إذا ضم معه من الأكارع أو الجلد صرفًا للجنس لخلاف جنسه". (الدر المختار). وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: لاجزافًا)؛ لأن القسمة فيها معنى المبادلة، ولو حلل بعضهم بعضًا. قال فى البدائع: أما عدم جواز القسمة مجازفة، فلأن فيها معنى التمليك واللحم= فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٦٢٢ باٌب فی قسمة اللحم و مصر فه وبيعه قربا فى كاموشت سب حصددارول كونول كرالقيم كياجات سوال[ :]٠٨٣٨ ايك عزيز ى محمد كما كما ني كارت من بمار انجى قربانى كاحصد كروبناء جنائي اسا سى ايكرون قبل الن كوان سك حصد بوس ك الطلاق- دى يزيد من كما كمآ ـ ب يبال كان كل كون وان ى حزين جدادول، وهموجودن، بالغ احے فے المدرت جواب دیا که بم وسوات ُگشت ے بگەن چات اور بم صرف دوير وشت خودرحين تع باقى تقسيم كروين- س س اسن بعد قربانی ک ونت بي انا سكريبال جيزا خالى كوشت دكت ـ لة بين كما، اس وقت بجى وون على اورائ حـ في جواب دياب بعد قربانى كوشت كاساتوال حصد الجي باست وغيره اجزاء كاساتوال حصن من ان سكريبال ولد آياء اس وقت تجمي ده عصر- موجودنت، وقت جوم انا سكريبال كما تؤبذ ريعة صا جزاء واليد صاحبه فى كبابجيجا ، سكيحجى جربي وغيرهماريبال بيس آلى، بين ست كما كمرات چونكم صرف كوشت كـ لة كما كيما تها لت اس اياكيا كما، بال! نك بولى ت س مجى است حص ت سل آب كونج دول كا، كما احهاب رات كو خد يجى فكري انا سكريبال يمونجاء ال وقت وهعزيز رك محمد كود اوركبا كو بر چيزكا سانوال حصن مار يمال كيول ده جوايا، معى فى كمادرات صرف كوشت ـ لة الوعي كما تها، أمبول فى كماكه اكراس فى الياكبابجى تحاجب بحى مستلم كروت بريزكاساتوال صد ماربريبال وهو يخاجات، لهذا يه قربالى درست بولى، ضداى تقول كر- ى بيبس كبماء غلطى آب كا بولى، كم مرى- اب وريافت طلب يامر ب كرفر بالى تح بوَن يأين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: صوريت مسئول بين قربانى مح بوكى، كوشت قول كرتقيم كرنا جات تها، ـ اس بعد اختيار تخالث = من أموال الربا، فلا يجوز تمليكه مجازفة، أما عدم جواز التحليل، فلأن الربا لا يحتمل الحل ، بالتحليل ولأنه فى معنى الهبة، وهبة المشاع فيما يحتمل القسة لاتصح، اهـ. وبه ظهر أن عدم الجواز بمعنى أنه لا يصح ولا يحل لفساد المبادلة، خلافًا لما بحثه فى "الشرنبلالية" من أنه فيه بمعنى لا يصح، ولا حرمة فيه". (قوله: إلا إذا ضم معه، الخ) بأن يكون مع أحدهما بعض اللحم مع الأكارع ومع الآخر البعض مع الجلد، عناية". (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ،٢/٤١٣،٨١٣)سعيد فتاوى محموديه جلد هفت دهم باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه ص كاجو جاب- كرتا أكرمكوشت بلانول تقسيم كما جاء اوركيبيشى بوجاو توجوز يادتي دومرك بات جاء كل، وهسود ك حكم بين بوك- اكريد بعد ك بين واساست زياد◌ّ بين كروى جو، يكونكم بيد مشار مج نبیس بونا: "ويقّسم اللحم وزنًا لا جزافًا إلا إذا ضّم معه من الأكارع أو الجلد". قال الشامى: : "(قوله جزافًا)؛ لأن القسمة فيها معنى المبادلة ولو حلل بعضهم بعضًا. قال فى البدائع: أما عدم جواز القسمة مجازفًة، فلأن فيها معنى التمليك، واللحم من أموال الربا، فلا يجوز تمليكه . مجازفًة وأما عدم جواز التحليل، فلأن الربا لا يحتمل الحل بالتحليل، ولأنه فى معنى الهبة، وهبة المشاع فيما يحتمل القمسة لا تصح، اهـ". شامى: ٥/٢٠٢ )١(- يبال كوشت توسانوال حصدًا بى كيا اور يجى وغيرهسك عوض بين بحى كوشت آكيا اكرسب شركاءان معاوضة بررضا مند بي تؤاس مي وني خرابى ليس بالكل ورست ب()٣ - فقط والتد سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود تكونى عنا الله عنه معين مفتى در سه مظابر علوم سبار ثوره الجواب مح: سعيد احمد غفرله، ج: عبد اللطيف، نظم مدرسن بذ١، /١٢ ذى الحجم ٣٥٥- ( )١ (ردالمحتار على الدر المختار)) كتاب الأضحية: ٢/٤ ،١٣)سعيد "وإن اقتسم الشركاء لحمًا وزنًا، جاز. وإن جزافًا، إن جعلوا مع اللحم شيئًا من السقط كالرأس والأكارع، جاز، وإلا لا. وإن جعلوا ما لا يجوز، وحلل بعضهم بعضًا، لم يجز، بخلاف ما إذا باع درهمًا بدرهم وأحدهما أكثر وزنًا وحّلل، حيث يجوز؛ لأنه هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة، إذ تحليل الفضل هبة، واللحم مشاع يحتملها". (الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب ، الأضحية الرابع فيما يجوز من الأضحية: ،٢/٠٩٢)رشيديه (وكذا فى فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، فصل فيما يجوز فى الضحايا ومالايجوز: ،٣/١٥٣)رشيديه ( )٢ "ولو جعلوا اللحم والشحم سبعة واقتسموا، جازت". (الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى ، العالمكيرية كتاب الأضحية، الرابع فيما يجوز من الأضحية: ،٢/٠٩٢)رشيديه فتاوى محموديه جلد هفت دهم باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه سب قربانيول ک وشت كومع كرك تقسيم كرنا سوال[ :]١٨٣٨ أرسى س ابتى مام مسلمان اتفاق قاتم ركن كى غرض تقربانى ح موشت كو طريقة مستجه ـ مطابق من حصدكر، ايك صد جوخويش واقارب كاب ايكت جكه تجمع كيا، حمد جند حضرات ف اعتراض كما كهبم لوك خويش واقارب كاحصة بمع نبين كرين سك، غرباء ومساكين كاحصة تجمع كروين س، ١ طرح جمع شدة كوشت بين نصف صرف غرياء ومسا كين كائن رباأور نصف جوخويش واقارب كائن ب اس مي بحى غرباء ومسا كين كانت بحثيت قرابت دخولك ثابت قاتم ب، لهذا جع شدة وشت ك جار بحال كا من يجاك صرف غرباء ومساكين كاصب()١- مكرة مندار حضرات فى كى اس تقيم اس طرف كاكهتمام كوثت كواي بي ساته ثامل كرسى بتى تمام مسلما أول مث برحمه براير بحال كرويا جس من احمر غريب البل نصاب سب شامل ين- يبال تك كم قربافى وجهده يحمى ابل نصاب كوود وشت لينا كيماست جب معترضين فى صرف غرباء ومسا كين كاحصة كم كرويا تها؟ أوران طريقون س جوطر يقدران صواب تدور بوسب والش-كياجات الجواب حامدًا ومصليًا: قربانى ك مكوشت كوثمن حصد قراردينا: اي اس هرسكـ لة، الي خويش وأقر باء كم لث، اليك غر باء ومسا كين تحـ لة، يحض نت ب واجب بين( ،)٢ كهر، آدمى زيادة بول لو سب هر بين ركا لين بجى ( )١: "بجاك هم الكراء بحرًا، قسمت، نصيب، ورش القيم)- (فيروز اللغات، ص: ،٠٣٢ فيروز سنز لاهور) ( )٢ "وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث" (الدر المختار). قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: : "(قوله وندب، الخ) قال فى البدائع: "والأفضل أن يتصدق بالثلث، ويتخذ الثلث ضيافًة لأقر بائه ، وأصدقائه ويدخر الثلث، ويستحب أن يأكل منها، ولوحبس الكل لنفسه جاز؛ لأن القربة فى الإراقة، والتصدق باللحم تطوع". (ردالمحتار على الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٨٢٣)سعيد "وندب أن لاينقص الصدقة من الثلث؛ لأن الجهات ثلاثة: الإطعام، والأكل، والادخار". (البحر الرائق، كتاب الأضحية: ،٨/٦٢٣)رشيديه (وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ،٢/٦٨٢ دار الكتب العلمية بيروت) "ويأكل من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر؛ لقوله عليه السلام: "كنت نهيتكم= فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٩٢٢ باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه ورست ٢ ،)١( ول حاسب توسب غر باء ومسا كين بر تقسيم كريلين بجى ورست- ب اس اتفاق كماكيا ضرورتيوش آَل كرسب كوشت اي بكه جمع كرك تقيم كياجات، أكر برفض اني مرضى] مطابق اني قربالى كاموشت جس طرح جاب دت اورهمافى بي اس كيانا اتفاقی اورالز التى كاند يثب، جمار خيال بين توبر وآ خص ذاورحنا ، جاب وج يزكى شريعت فى يا بندى أيسر ك انى طرف ت اس كا يا بندى أخي حاٌب()٢ - = عن أكل لحوم الأضاحى فكلوا منها وادخروا". ومتى جاز أكله وهو غنى، جاز أن يوكل غنيًا. ويستحب أن لا ينقص الصدقة عن الثلث؛ لأن الجهات ثلث: الأكل والادخار؛ لماروينا، والإطعام؛ لقوله : تعالى ﴿وأطعمو القانع والمعتر﴾ فانقسهم عليها أثلاثا". (الهداية، كتاب الأضحية: ،٢/٩٢٣،٠٥٢ شركة علميه ملتان) ( )١ "وندب تركه لذى عيال توسعًة عليهم". (الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٨٢٣)سعيد "وندب تركه لذى عيال توسعًة عليهم". (الدر المنتقى، كتاب الأضحية: ،١_٢/٢ غفاريه كونثه) (وكذا فى مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: /٢/٣ ،١ غفاريه كونثه) ( )٢ "وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرًا فى الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلًا، فأتى به المكلف فى الجملة أيضًا كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها ، التوسعة كان الدليل عاضدًا لعلمه من جهتين: من جهة معناه، ومن جهة عمل السلف الصالح. فإن أتى المكلف فى ذلك الأمر بكيفية مخصوصة، أو زمان مخصوص، أو مكان مخصوص، أو مقارنًا لعبادة ، مخصوصة والتزم ذلك بحيث صار متخيلًا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصوٌد شرعًا من غير أن يدل الدليل عليه، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. فإذا ندب الشرع مثلًا إلى ذكر ، الله فالتزم قوٌم الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت أو فى وقت معلوم مخصوص عن سائر ، الأوقات لم يكن فى ندب الشر مايدل على هذا التخصيص الملتزم، بل فيه مايدل على خلافه؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعًا شانها أن تفهم التشريع وخصوصًا مع من يقتدى به فى مجامع الناس كالمساجد....... فأحرى أن لايتناولها الدليل المستدل به، فصارت من هذه الجهة بدعًا محدثًة ." بذلك (الاعتصام، باب فى مأخذ أهل البدع بالاستدلال، ص: ،٢٠٢ ،٣٠٢ دار المعرفة بيروت) Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٠٣٣ باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه جس قربالى كاكوشت صدقة كرنا واجب ب اس كا كوشت قربالى كرف والاند خود هات، نداٍتيوى كول كوكهلات، دس صاحب نصاب خوليش واقارب وغيره كود، بلكن ظام صدقة كروب، مثلًا: كى ف مخض وحيت كاكه ميرى طرف ت قربالى كى جاست أوراس كاانتقال بوكيا اور ورثاء فى اس كل طرف ت قر بانى كى تو اس كاتمام كوشت صدق كياجات()١ - فقط والله تعالى أعلم. الماه العيد محمود غفرله، دار العلوم ويوجد،،١٢٠٦/٣/٢هــ *- هران كاقربانى] كوشت كوصد قدكرنا سوال[ :]٢٨٣٨ جى ٤ هرس هان وال زيادة جول توكيا استا من ذ جى قربانى كاي تبائى وشت صدقة كرنا ضرورى ؟ ( )١ "تبرع بالأضحية عن ميت جاز له الأكل منها، والهدية، والصدقة؛ لأن الأجر للميت، والملك للمضحى هو المختار، بخلاف مالو كان بأمر الميت حيث لا يأكل". (فتح المعين، كتاب الأضحية: ،٣/٢٨٣)سعيد "من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع فى أضحية نفسه من التصدق والأكل، والأجر ، للميت والملك للذابح. والمختار أنه إن بأمر الميت لا يأكل منها، وإلا يأكل". (ردالمحتار، كتاب : الأضحية ،٢/٢:٢٣)سعيد (وكذا فى الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، السابع فى التضحية عن : الغير ،٢/٥٩٢)رشیدیه (وكذا فى إعلاء السنن، كتاب الأضاحى، باب التضحية عن الميت:،١ ،٢،٢/ إدارة القرآن كراچى) : نوث ليكن ياك صورت من كور عاء تركها ت ثلث قربالى كريل اوراكر ورجاءاستعمال ست ميت ٤ قربان كريب تواسكا عم مثل اياقربالى كاب، أكر چدميت لى ويست كابو: "وينبغى تقيد الأمر بما إذا أمره بالتضحية عنه من تركته فى الثلث، ولو أمره بها من عند نفسه کأمره صلی الله تعالی علیه وسلم علیًا رضی الله تعالى عنه، فحكمه حکم لو ضحى عنه بلا أمره، لكونه تطوعًا عنه فى الوجهين". (إعلاء السنن، باب ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام:،،١/٣ ،٢ إدارة القرآن كراچى) فتاوى محموديه جلد هفت دهم ١٣/٣ باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه الجواب حامدًا ومصليًا: ايك تبالى وشت كاصد تذكر نالازم توسك، ومن يجى بيس، صرف مستحب ب، أكر تمام كوشت اسي كهر رسكـ اور هات تب بحى جائزب()١ - البند أكر قربالى كى نذر مالحاسب تواس كاتمام كوشت صدقة كرنا ضر ورى ، ت عالمكيرى: ٤/٥٠١ )٢( - فقط والله سبحانه تعالى العلم- حدده العبد محمود تكونى عفا الله-عنه قربانى ح كوشت كاتير احصد صد قد كرنا سوال[ :]٣٨٣٨ عوام قربانی ک كوشت من سرى، باست، مجى الل نكلوا كرخود استعمال بين لاست ين جب كه قربالى كى وعامين كوشت ك بدل كوشت اوربال ک بدله ميس بال وغيره- ب توييد كيا جائز بوا، كيول كراس دعاء سك اعتبارت توبريزا من مص ستة جات حا جيس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: ترا هد صدقة كرناقض مستحب ب واجب أبيس( ،)٣ أكر تمام كوشت خود ركمكر كمالياجات تب بجى ()١ " ويستحب أن يأكل من أضحيته وُيطعم منها غيره........... ولو تصدق بالكل، جاز، ولو حبس الكل لنفسه جاز". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الخامس: /٠٠٣۵، )رشيديه "ويستحب أن يأكل منها، ولو حبس الكل لنفسه، جاز؛ لأن القربة فى الإراقة، والتصدق باللحم تطوع". (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ،٢/٨٢٣)سعيد "وندب أن لا ينقص الصدقة من الثلث". (البحر الرائق، كتاب الأضحية: ،٨/٩٢٣)رشيديه ( )٢ "وإنما وجبت بالنذر، فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئًا، ولا أن ُيطعم غيره من الأغنياء، سواء كان الناذر غنيًا أو فقيرًا؛ لأن سبيلها التصدق". (البحر الرائق، كتاب الأضحية: ،٨/٥٢٣)رشيديه (وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ،٢/٢٨٢ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٣ "وندب أن لا تنقص الصدقة عن الثلث". (مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: ،٢/٣ ،١ مكتبه غفاريه كونشه) "وندب أن لا ينقص الصدقة عن الثلث". (البحر الرائق، كتاب الأضحية: ،٨/٢٢٣)رشيديه (وكذا فى الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٨٢٣)سعيد فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٢٣٣ باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه جائزب()١ - فقط واللهاعلم. حرره العبد محمود غفر لهدار العلوم ويوجد٠ ٠١/٥/٨٨٥ الجواب تح: بنده نظام الدين غفرله، دار العلوم ويوجد٠ ٨٨/٥/١٣هـ قربانى كاموشت يكاكروبينا سوال[ :]٣٨٣٨ عمومًا قربالى كاكوشت خويش واقارب، غر باء اور مساكين، ورمان بديد كرويا ، جاتات اكر انجي كًا وشت بديدنه كياجاست بلكن بكا كردياجات تؤشر عًا جاتزب يأتبين؟ الرك وعوت كا قبول كرنا كيبات؟ أكركونفى شخص السمك دعوت كوقبول تذكر يلكننا جائزة ثلاث توازروت شريع تارك منتاب يأمير؟ الجواب حامدًا ومصليًا: قربالى كاكوشت امير غريب سب كووينا درست ب، عزيز واقارب كونجى دياجاسكتاب، يكاكر كلانا اور دعوت كرنا بمح ورست ب()٢ - جوخض المك وعوت كونا جائزة تماست، است وكيل طلب كى- جاست نذركى قربالى كاكوشت صد قه كرنا ب واجب أمريكا كربو، وه الداركود ينا ست ور أمس()٣ - فقط والله-أعلم حرره العبد محمود غفرله. ()١ " ولو حبس الكل لنفسه جاز؛ لأن القربة فى الإراقة، والتصدق باللحم تطوٌع". (رد المحتار، كتاب الأضحية: ،٢/٨٢٣)سعيد (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الخامس فى بيان محل إقامة الواجب: ۵/ ،٠٠٣)رشيديه ( )٢ "ويأكل من لحم أضحيته، ويطعم من شاء من غنى وفقير". (مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: ،٣/٣ ،١ مكتبه غفاريه كو ثثه) "والأفضل أن يتصدق بالثلث، ويتخذ الثلث ضيافًة لأقربائه وأصدقائه". (ردالمحتار، كتاب : الأضحية ،٢/٨٢٣)سعيد "والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافًة لأقاربه وأصدقائه". (بدائع الصنائع، كتاب ، التضحية مايستحب فى الأضحية: ،٢/٠٢٣ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٣ "والحاصل أن التى لا يؤكل منها هى المنذورة ابتداًء، والتى وجب التصدق بعينها بعد أيام النحر". = فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٣٣٣ باٌب فی قسمة اللحم و مصرفه وبيعه قربانى كاكوشت بندويا خاكروب كودينا سوال[ :]٥٨٣٨ قربانى كا وشت آيا بنودكور ت سكت بين يأتيين؟ اس بين خاكروب بحى شامل ٢ يامين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: ولى كود ينا جاتوب، جاب و«فاكروب بويا كوكى أور( )١ ،ليكن خدمت وغيره] عوض مش وينادرست نبيس()٢ - فقنا والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود كتكودى عفا الله عنه معين مفتى مدرسة مظاهر علوم سهاد يثور، ٨٢/٣/٤٥٥- الجواب مح: سعيد احمد غفرله، مج: عبد اللطيف، يم/ جمادى-الأولى/٥٥٤ قربانى كاموشت مبترالى كووينا سوال[ :٢٨٣٨١ ميرا معمول ب كو بر عيد الحى برايك بكر- كى قربالى جناب رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم كى طرف ت كيما كرنابول- ا سلسله مثل وريافت طلب يدب كركيا كا ال وشت است ريبال كى ميترانى كوديا جاسكتاب (٣)؟ علماءهازين اس قربانى] كوشت ك بين مص كرلة جاست بين، كى ان تقيم = (رد المحتار، كتاب الأضحية: ٢/٥ ،٢٣)سعيد (وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ،٢/٦٨٢ دار الكتب العلمية بيروت) ( )١ "ويهب منها ما شاء للغنى والفقير والمسلم والذمى". (الفتاوى العالمكيرية، الباب الخامس فى بيان محل إقامة الواجب: /٠٠٣۵، )رشيديه "وللمضحى أن يهب كل ذلك أو يتصدق أو يهديه لغنى أو فقير مسلم أو كافر". (إعلاء ، السنن باب بيع جلد الأضحية:،/ ،٨٥٢ إدارة القرآن كراچى) "ويطعم الغنى والفقير، ويهب منها ما شاء لغنى ولفقير ولمسلم وذمى. ولو تصدق بالكل، . جاز ولو حبس الكل لنفسه، جاز". (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ،٢/٦٦١ كتاب الأضحية، )سعيد ( )٢ "ولا يعطى أجر الجزار منها؛ لأنه كبيع". (الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٨٢٣)سعيد ( )٣: "مبترائى حلال خورى، جنكن، جمادى، (فيروز-" بثمارى اللغات، ص: ،٢٢٣١ فيروز سنز لاهور) فتاوى محموديه جلد هفت دهم باٌب فى قسمة اللحم و مصر فه وبيعه ا بوّن ب كم: ايك حصداست ُس، وومر العزيزول اوراجمابول سـ لُة، يير احصد غر باء ما كين] -له دومر كاباست يدست كه مثل سكاسى موقع بر حضور الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم ك طرف ت صدقة كا بكرا كرتابول اوراق طرح ايك بارك بين، ان كل طرف تيجى صدقة كابكراكيماكرتنا بول- كيا صدقة كاموشنت اخ ريبال كمبترانى كومي دياجاسكتاب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: وولول قتم لى قربانى كاكوشت مجر الى كونيجى دينا ورست ب( ،)١ مكر معاوضة خدمت مي نهبو()٢ - حضرت في الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى طرف ت جوقربانى كى جات ـ اس يمن حص كرلينا ورست ()٣ - فقط والله أعلم. حرره العبد محمود غفرله ٠ ٥\٣/٩/٨١ غير مسلم وقربانى كاوشت ويما سوال[ :]٤٨٣٨ قربالى كاكوشت غير مسلم بَنى وغير وكودينا كيماب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جاترب( ،)٣ كر معاوضة خدمت ميس ندات()٥ - فقط واللهأعلم. حررة العبد محمود كتكودى عفا الله-عنه ( )١، (راجع ص: ،٣٣٢ رقم الحاشية: )١ ( )٢، (راجع ص: ،٣٣٢ رقم الحاشية:) ( )٣ "تبرع بالأضحية عن ميت، جاز له الأكل منها والهدية والصدقة؛ لأن الأجر للميت، والملك ." للمضحى (فتح المعين، كتاب الأضحية: ،٣/٢٨٣)سعيد "من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع فى أضحية نفسه من التصدق والأكل، والأجر ، للميت والملك للذابح". (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ،٢/٦٢٣)سعيد "وندب أن لا ينقص الصدقة من الثلث". (فتح المعين، كتاب الأضحية: ،٣/٢٨٣)سعيد ()٣ " ويهب منها ما شاء للغنى والفقير والمسلم والذمى". (الفتاوى العالمكيرية، الباب الخامس فى= Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد هفت دهم باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه قربا فى اور عقيقة كاموشت غير مسلم كوويها سوال[ :]٨٨٣٨ قربالى اور عقيقة كاكوشت غير مسلمون كوريا جاسكتاب ياغير)؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جس قربالى كاكوشت صدقة كرنا واجب ب جي تذر، اس كاموشت غير مسلم كونه وياجات( )١ اور عام قربانى كاموشت جيد عقيقة كا كوشت غير مسلم حربى كونجى ويناورست ب()٢ - فقط والتدسبحانه تعالى أعلم. حررة العبد محمود عفى عنه، دار العلوم ويوبند. الجواب تح: بند ونظام الدين فى عند دار العلوم ويوبند. = بيان محل إقامة الواجب: /٠٠٣۵، )رشيديه "وللمضحى أن يهب كل ذلك أو يتصدق أو يهديه لغنى أو فقير مسلم أو كافر". (إعلاء ، السنن باب بيع جلد الأضحية: ،٤/٨٥٢ إدارة القرآن كراچى) "ويطعم الغنى والفقير، ويهب منها ما شاء لغنى ولفقير ولمسلم وذمى. ولو تصدق بالكل، . جاز ولو حبس الكل لنفسه، جاز". (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ،٢/٦٢١ كتاب الأضحية، )سعيد ( )٥ "ولا يعطى أجر الجزار منها؛ لأنه كبيع". (الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٨٢٣)سعيد ( )١) "(وجاز دفع (غيرها وغير العشر) والخراج (إله): أى الذمى ولو واجبًا كنذر وكفارة وفطرة، خلافًا للثانى، وبقوله يفتى، حاوى القدسى. وأما الحربى ولو مستأمنًا فجميع الصدقات لاتجوز له ." اتفاقًا (الدر المختار). "(قوله: خلافًا للثانى) حيث قال: إن دفع سائر الصدقات الواجبة إليه، لايجوز اعتبارًا بالزكاة. وصرح فى الهداية وغيرها بأن هذا رواية عن الثانى، وظاهره أن قوله المشهور كقولهما. : (قوله وبقوله يفتى) الذى فى حاشية الخير الرملى عن الحاوى: وبقوله نأخذ. قلت: لكن كلام الهداية وغيرها يفيد ترجيح قولهما، وعليه المتون". (ردالمحتار، كتاب الزكوة، باب المصرف: ،٢/١٥٣ ،٢٨٣)سعيد (وكذا فى فتح القدير، كتاب الزكوة، باب المصرف: ،٢/٦٦٢ ،٢٢، مصطفى البابى الحلبى مصر) ( )٢ ليكن سى كام كى اجرت بين دينا تح ثبيل: كما تقدم تخريجه تحت المسئلة المتقدمة.آنفًا فتاوى محموديه جلد هفت دهم باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه خدمت كزارول كوقربانى كاموشت ديها سوال[ :]٩٨٣١ متعدد جكم دستور كر قصائی، الى، وهوبي، بَنى يحمى تقريبانى كاموشتمالكت بين اور الن كود جي يا جاتاب، أكثرند دياجات كووه محت بين كم بمارائق مادليا اور بات ناداخل بوتين- توشر عًا كا اس كيا َ◌م ب، آيا ان كانا حّق الخدمت مجهنا أوراس بناء بران كووينا َّم ِب يأبي؟ الجواب حامدًا ومصليًا: بين الخدمت جهنا بحى غلط ت اوراس طرح دينا بجى مع ب، أكراس طرح ويدياب توجس قدرويا ٢ كى ١ قيمت صدق كروى جائٌت، شامى: )١(٥/٩٠٢ بغير حّق الخدمت ـ دياجات أو مضا اقت بس()٢ . فقطا والله سبحانه تعالى الم. ( )١ "(ولا يعطى أجر الجزار منها)؛ لأنه كبيع واستفيدت من قوله عليه الصلوة والسلام: "من باع جلد ، أضحية فلا أضحيته له". هداية. (قوله: لأنه كبيع)؛ لأن كلا منهما معاوضة؛ لأنه إنما يعطى الجزار بمقالة جزره، والبيع مكروه، فكذا ما فى معناه، كفاية". (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ،٢/٨٢٣ ،٩٢٣)سعيد "وعن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه قال: أمرنی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطى الجزار منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا". (إعلاء السنن، باب التصدق بلحوم الأضاحى:، ،١/٣٦٢ إدارة القرآن كراچى) (والسنن الكبرى للبيهقى، كتاب الضحايا، باٌب: لا يبيع من أضحيته شيئًا ولا يعطى أجر الجازر منها: ،٩/٥٩٢ دار الكتب العلمية بيروت) ولأن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوٌض عن عمله( )٢ "ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئًا. ، وجزارته ولا تجوز المعاوضة بشئ منها. فأما إن دفع إليه لفقره أو على سبيل الهدية، فلا بأس؛ لأنه مستحق للأخذ، فهو كغيره، بل هو أولى؛ لأنه باشرها وتأقت نفسه إليه". (إعلاء السنن، كتاب ، الأضاحى باب التصدق بلحوم الأضاحى وغيرها:، ،١/٤٦٢ إدارة القرآن كراچى) أمالو أعطاه لفقره، أو على وجه الهدية، فلا بأس به". (حاشية "ولا يعط أجرة الجزار الشلبى على التبيين، كتاب الأضحية: ،٢/٤٨٢ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى الفقه الإسلامى وأدلته، المبحث السادس: أحكام لحوم الضحايا: ٢/٩٣ ، ،٢)رشيديه فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٤٣٣ باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه ميت ك طرف ت ككى قربانى كاكوشت سوال[ :]٠٩٣٨ ميت كى طرف تجوقر بانى كى جات تواس كاموشت قربالى كرف والأخود جى كها سكتاب ياكل كامد قدذكرناضر ورى ب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: أكرميت فى وهيت ك تقى كه ميرى طرف ت قربالى ك جات تب تؤاس كانمام كوشت صدقة كرويا ، جاست أكروعيت بين كى تؤقربالى كرف والأخود بحمى كها سكتاب، بلكن اس تمام كوشت كامالكابوس طرف اني قربانى] كوشت كامالكتب، شامى: ٥/٧٠٢،٣١٢ )١( - فقط والله سبحانهوتعالى أعلم. حرده العبد محمود غفرله. قربانى ح موشتت إيصال ثواب اور مر وجد فاتح سوال[ :]١٩٣٨ بند وستان مع بعض اشخاص ـ يبال بددستوربت كر مر ك دول ارواح كوايصال ثواب يعنى فاتح كرف ـ لة قربالى وال كوشت بت ُمردول كى فاتح بس ولات، بلكم ست بين كه جس شخص سكنام ت قربالى جولى ب اس كوثواب على كا اس كوشت كاء اس لت عليحده كوشت منكواكر بعد يكاف] فردوس كى فاتحدولات بين- جند وستان كايد جابل رسم قابل ترك وبدعت ب يا بيس؟ عوام كايد كمناكه قربالى كا ( )١ "تبرع بالأضحية عن ميت، جاز له الأكل منها والهدية والصدقة؛ لأن الأجر للميت والملك ، للمضحى وهو المختار. بخلاف ما لو كان بأمر الميت، حيث لا يأكل". (فتح المعين، كتاب : الأضحية ،٣/٢٨٣)سعيد "من ضحى عن الميت، يصنع كما يصنع فى أضحية نفسه من التصدق والأكل، والأجُر ، للميت والملك للذابح. والمختار إن بأمر الميت لا يأكل منها، وإلا يأكل". (ردالمحتار، كتاب : الأضحية ،٢/٦٢٣)سعيد (وكذا فى النطوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، السابع فى التضحية عن : الغير ،٢/٥٩٢)رشیدیه (وكذا فى إعلاء السنن، كتاب الأضاحى، باب التضحية عن الميت:،١ ،٢/ ،٢ إدارة القرآن كراچى) فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٨٣٣ باٌب فى قسمة اللحم و مصرفه وبيعه ثواب جس ك نام كيمام كياء سب ارواح كوني على كا اورن اسا كوشت ت ثواب على كا، کونكه قربانى والا كوشت تودى، اس لم عليحد هخريد ت یں ۔ الجواب حامدًا ومصليًا: عوام كاية عقيده اور خيال غلط اور باطل ب- بس فى قربانى كى اس كوثواب نفس قريبافى كاملا، كوشت كوخد او اسطر دي كاثواب سننقل ب، قر بانى كى مجم اس ين فى نبيل آّل()١ . طريقة مروجه بريغنى كها ناسماشف واذكراس بر فاتح برهانا جى شرعًا بكامل ب اور بدعت ب(،)٢ ( )١ "تبرع بالأضحية عن ميت، جاز له الأكل منها، والهدية، والصدقة؛ لأن الأجر للميت، والملك للمضحى هو المختار، بخلاف مالو كان بأمر الميت حيث لا يأكل". (فتح المعين، كتاب الأضحية: ،٣/٢٨٣)سعيد "من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع فى أضحية نفسه من التصدق والأكل، والأجر ، للميت والملك للذابح. والمختار أنه إن بأمر الميت، لا يأكل منها، وإلا يأكل". (ردالمحتار، كتاب : الأضحية ،٢/٢٢٣)سعيد (وكذا فى الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، السابع فى التضحية عن : الغير ،٢/٥٩٢)رشيديه (وكذا فى إعلاء السنن، كتاب الأضاحى، باب التضحية عن الميت:،،١/٢ ،٢ إدارة القرآن كراچى) : نوت ليكن ياك صورت بش كرورعاءتركوا ثلث ت قربالى كرين اوراكر ور عاء است مالاست ميت سلـ قربالى كرين تقاس، عم مثل إلى قربالى كاب، أكر چدميت فى ويست كمابوز "وينبغى تقيد الأمر بما إذا أمره بالتضحية عنه من تركته فى الثلث، ولو أمره بها من عند نفسه كأمره صلى الّله تعالى عليه وسلم عليًا رضى الله تعالى عنه، فحكمه حكم مالو ضحى عنه بلا أمره، لكونه تطوعًا عنه فى الوجهين". (إعلاء السنن، باب ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام: ،٤١/٣/٢ إدارة القرآن كراچى) ( )٢ "قرأة الفاتحة والإخلاص والكافرون على الطعام بدعة". (الجدة لأهل السنة، ص: ،٥٥١ بحواله راه سنت، ص: ٥ )٢، (وكذا فى مجموعة الفتاوى العلامة اللكهوى، كتاب الجنائز: ،١/١٢٣)سعيد= فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٩٣٢ باٌب فی قسمة اللحم و مصرفه وبيعه إس كاترك ضرورى- ب بلا التزام مارت وبينت وغيره] جب توفيق بوعله، كانا، كشراء نقد، جونز وغيره وس كر، بيانماز قرآن، دعا مه يؤ كرهياروزهركا كرثواب بني دياجات، اس مي كوَل مضا لقد بس()١ - حسن شف وجس چيز = (وفتاوى رشيديه، كتاب البدعات، ص: ،٩٢٢ دار الإشاعت كراچى) "عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا خطب احمرت عيناه وعلاصوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: "صبحكم ومساكم" ويقول: "بعثت أنا والساعة كهاتين" ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول: "أما بعد! فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة". (الصحيح لمسلم، كتاب الجمعة: ،١/٥٨٢)قديمى (ومشكوة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول، ص: ٤ ،٢)قديمى "(وشر الأمور) بالنصب، وقيل: بالرفع (محدثاتها)- بفتح- الدال يعنى البدع الاعتقادية والقولية والفعلية. (وكل بدعة) بالرفع بالنصب. (ضلالة) قال فى الأزهار: أى كل بدعة سيئة ضلالة، لقوله عليه الصلوة والسلام: "من سن فى الإسلام سنًة حسنًة، فله أجرها وأجر من عمل بها". وجمع أبوبكر وعمر رضى الله تعالى عنهما القرآن، وكتبه زيد رضى الله تعالى عنه فى المصحف، وجدد فى عهد عثمان رضى الله تعالى عنه". قال النووي رحمه الله تعالى: البدعة كل شىء عمل على غير مثال ، سبق وفى الشرع: إحداث مالم يكن فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم". (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول: ،١/٤٦٣،٨٩٣)رشيديه "لأن ذكر الله تعالی إذا قصد به التخصيص بوقٍت دون وقٍت، أو بشى دون شئ لم يكن مشروعًا حيث لم يرد به الشرع؛ لأنها خلاف الشرع". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب العيدين، ص: ،٩ ،٢)رشيديه ()١ " لو قرأ فى بيته وأهدى ثوابها إليهم بأن قال بلسانه بعد فراغه من قرأته: اللهم! اجعل ثواب ما قرأته لأهل القبور، َلَوصل إليهم؛ لأن هذا دعاء بوصول الثواب إليهم، والدعاء يصل بلا خلاف". (مسائل ، أربعين ص: ،٥٨: مسئله )٥٣ "الأصل أن كل من أتى بعبادٍة ّما، له جعل ثوابها لغيره. (قوله: بعبادٍة ّما): أى سواء كانت صلاٌة أو صومًا أو صدقٌة أو قراءًة أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًا أو عمرًة أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلوة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى وجميع أنواع البر". (رد المحتار، كتاب الحج، باب الحج عن الغير، مطلب فى إهداء ثواب الأعمال للغير: ،٢/٥٩٥)سعيد Made Searchable by ScribeTools.com