النص المفهرس

صفحات 241-260

 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٠٢٢
 باب
الذبائح
 وقت
 ذن
 الشدكاكوناتام
لياجات؟
 سوال[ :]٨٣٣٨
 ونك
 وقت
 يجافي
 "بسم
 الله،
 الله
 أكبر"
 ـ
 "بسم
 الله
الرحمن
" الرحيم
 كبها
 كيمات؟
 اورلفظ
 "رحمن"
 و"رحيم
 "ت
 جانور
 حرام
 يا
 مكر
 وهتوبين
 جوها؟
 شرعى
ت قم
-آكاوفرماوين
 ﴿ولا
 تأكلوا
 مما
 لم
 يذكراسم
 الله
 عليه﴾
 الاية()١
 
-  كتاب
 الصيد
 والذبائح،
 س
جمال
 كبير
 بجى
 "اسم
 الله
 عليه"]  الفاظآي
 بين
 تووبال
 "اسم
 اللهت
 مرادًا
 يا
 اسم
 ذات
 بارى
 تعالى
 مين" 
"الله
، مرادب
 اسم يا
 التركى
 اضافت،  مد
 نظر
 خداسك
 ثانو
 نا
 مول
 مين
 تسكا
 اي
 نام
 كاذكر
 بوقت
 صيد
وزن
 واكل
 وشرب
 مشروع
 وميات
بوسكتاب؟
 تركيا
 لفظ
 "التد"
 مضاف
 اليه
 ب
 اور
 بى
 وجد
 كه ب
 چو
 التد
 سك
 نامول
 ت بين
 كى
 ايك
 نام
 س
ذكركا
 بوقت
 ذن
 بونا
 ضرورى
 ب-  أكراس
 كابدل
 بوتوشبه
 جاتارب،
 كر
 اليا
 ب ئني-  يدايک
 غلجان، ات
 بالتشري
 دورفر
 ماوي-
 الجواب
 حامدًا
 و
مصليًا:
 الثدياك
 تك
 دس
 نام
 ت
 ذن
 كرو
 كا،
 فيجد
 ست ور
موكا:
 "والشرط
 فى
 التسمية
 هو
 الذكر
 الخالص
 عن
 شوب
 الدعاء
 غيره،
 فلايحل
بقوله:
 اللهم
 اغفرلى؛
 لأنه
 دعاء
 وسوال،
 بخلاف
 الحمُد
 لله
 أو
 سبحان
 الله
 مريدًا
 به
 التسمية،
فإنه
." يحل
 در
مختار.
: "(قوله
 والشرط
 فى
 التسمية
 هو
 الذكر
 الخالص)
 بأّى
 اسم
 كان،
 مقرونًا
 بصفة:
كألله
، أكبر
 أو
 أجّل،
 أو
 أعظم.
 أولا
 [أى
 أو
 لم
 يكن
 مقرونًا
 بصفة
 الله]:
 كالَّله
 أو
 الرحمن.
وبالتهليل
، والتسبيح
 َجهَل
 التسمية
 أولا".
 شامى:
٥/١٢
 
)٢(
 
-
( )١
 (سورة
 الانعام:
)١٢١
( )٢
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الذبائح:
 ،٢/١٠٣)سعيد
 "وأما
 ركنها
 فذكر
 اسم
 الله
 عزوجل
 أّى
 اسم
 كان،
 لقوله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿فكلوا
 مما
 ذكر
اسم=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
١٢٢
 باب
الذبائح
 اميدت
 كما
 تفرق،  بعد
 خلجان
 مدرب- كا
 فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 تكودى
 عفا
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسة
 مظاهر
 علوم
 سار
 يهور،
 يم/
 جمادى
 الأولى/-١٣هـ
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 ج:
 عبد
 اللطيف،
 در
 سه
 مظاهر
 علوم
 سمار
يثور.
 فيجم
 يرى
 جى
 زيان
 م
 الشه
 كانام
لينا
 سوال[ :]٩٣٣٨
 ذن
 كرت
 وقت
 كون
 القاذاكبناضر
 وركاب؟
 أوركيما
 عربى
 زبان
من
 كناضرورى
؟
 الجواب
 حامدًا
 و
مصليًا:
 "بسم
 الله،
 کینا
 چی
 کاٹ
 ے،حواہ
 کزبان
 س◌ُ:
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿لا
 تأكلوا
 مما
 لم
 يذكراسم
 الله
 عليه﴾
 حالة
 الذبح،
 لقوله
تعالى:
 ﴿فاذكروا
 اسم
 الله
 عليهاصواف﴾
 وهى
 حالة
 النحر،
 ويدل
 عليه
 قوله
 تعالى:
 ﴿فإذا
وجبت
 جنوبها
 فكلوا
 منها﴾
 
()١-
 "بسم
 الله،
 الله
 أكبر"
 كبنا
 مستحب
ب:
=  الله
 عليه
 إن
 كنتم
 بآياته
 مؤمنين.
 ومالكم
 أن
 لا
 تأكلوا
 مما
 ذكر
 اسم
 الله﴾  من
 غير
 فصل
 بين
اسم
." واسم
 (بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 الذبائح،
 فصل
 فى
 شرط
 حل
 الأكل
 فى
 الحيوان
 المأكول:
،٢/٣٢٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "ومنها
 التسمية
 حالة
 الذكاة
 أّى
 اسم
 كان،
 وسواء
 قرن
 بالاسم
 الصفة
 بأن
 قال:
 الله
 أكبر،
الله
، أعظم
 الله
 أجل،
 الله
 الرحمن،
 الله
 الرحيم،
 أو
 نحو
 ذلك.
 أولم
 يقرن
 بأن
 قال:
 الله،
 أو
الرحمن،
." أوالرحيم
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الذبائح،
 الباب
 الأول:
 ،٥/٥٨٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الصيد
 والذبائح،
 باب
 فى
الذكاة:
 ،٣/٩٦٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 خلاصة
 الفتاوى:
 ،٢/٨٠٣
 كتاب
 الذبائح،
رشيديه)
( )١
 (تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الذبائح:
 ،٢/٢٥٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٢٢٢
 باب
الذبائح
 "أن
 يقول:
 باسم
 الله،
 الله
 أكبر".
 زيلعى:
 )١(٥/٩٨٢
 "لو
 أن
 رجلًا
 سمّى
 على
ذبيحته
 أوالرمية
 بالفارسية،
 وهو
 يحسن
 العربية
 أولا
 يحسنها
 أجزأه
 ذلك
 من
 التسمية".
 كذا
 فى
الشلبى:
٥/٩٨٢
 
)٢(
 
-  فقط
 والله
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوجد
 كيما
 قربالى
 ـ
 برشريكبير
 كبير
 واجب
ب؟
 سوال[ :]٠٢٣٨
 "الجوهرة
 النيرة"( )٣
 اور"مالا
 بدمنه"( )٤
 ق مس
 ضى
 ثاء
 الله
 بإلى
 قى
 رحمه
الله
 تعالى
 تحرير
 فر
 مات
 ين
كم:
 "قربانى]  وقت
 جومعاونين
 ال
 مثل
 شريك
 موت
 ين
 سب
 بدبيك
 وقت
تكبير
 كبنا
 واجب
 ب،
 اكر
 كوَك
 ايك
 بحى
 ترك
 كرو
 كا
 جانورك
 يكر
 في
 من
 توقربانى
حرام
ہوجاےگی۔۔
( )١
 (تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الذبائح:
 ،٢/٥٥٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 (حاشية
 الشلبى
 على
 التبيين،
 المصدر
السابق)
 "وسواء
 كانت
 التسمية
 بالعربية
 أو
 بالفارسية
 أو
 أّى
 لسان
 كان،
 وهو
 لا
 يحسن
 العربية
أو
. يحسنها
 كذا
 روى
 بشر
 عن
 أبى
 يوسف:
 لو
 أن
 رجلًا
 سمى
 على
 الذبيحة
 بالرومية
 أو
 الفارسية
وهو
 يحسن
 العربية
 أولا
 يحسنها،
 أجزأه
 ذلك
 عن
 التسمية".
 (بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 الذبائح
 والصيد،
فصل
 فى
 شرط
 حل
 الأكل
 فى
 الحيوان
 المأكول:
 ،٢/٣٣٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "وسواء
 كانت
 التسمية
 بالعربية
 أو
 بالفارسية
 أو
 أّى
 لسان
 كان".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
كتاب
، الذبائح
 الباب
 الأول
 فى
 ركنه
 وشرائطه
 وحكمه
 وأنواعه:
 ،٥/٥٨٢)رشيديه
 "والشرط
 فى
 التسمية
 هو
 الذكر
 الخالص
 بأّي،
 اسم
 كان...........  وبالتهليل
 والتسبيح،
َجهل
 بالتسمية
 أولا،
 بالعربية
 أولا".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الذبائح:
 ،٢/١٠٣)سعيد
( )٣
 (لم
أجده)
( )٣
 "أكر
 الضحية
 خودرا
 باعائت
 ويكر
 وَن
 ثما
 يدين
 واجب
 است
 تمين
 برمعين
 وذانًا،
 وأكر
 سيك
 ازال
 بم
 رك
 تما
 يد
 حرام-كرود
 وكذا
 فى
 الدر
 المختار
 وخزانة
 المفتيين".
 (مالا
 بدمنه
 فارسى،
 تكمله
 رساله
 مالا
 بدمنه
 دربيان
 أحكام
اضحّيه
 ووجوب
 آن،
 ص: 
،ها-  مكتبه
 شركة
 علميه
ملتان)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٣٢٢
 باب
الذبائح
 كمايقول
 مفتى
 بدب؟
 أوراليا
 كريمًا
 كيا
 نوكيا
 هم
ب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 مستليب
 كرذاتٍي"  بسم
 الله"
 إهنا
 واجب،
 أى
 طرف
 معين
 ذات
 يرجى
 واجب
 ب
 اور
معين
 ذان
 حقيقاومت
 جو
 تجرى
 جلاس
 من فى
 مدددى،
 مثًل:
 ايك
 فص
 كزورب،
 مي اس
 مجرى
 جلافى
 كل
 بورى
توت
 تبين
 تودوم
 الأولى
 الا
 سا
 باته
 بر
 باتهددكا
 كرفوت
 ت
 مجرى- جلاء
 تواس
 برنجى
 "بسم
 الله)
يؤهنالازم
()١
 
-  أور
 جوادى
 جانورك
 بير
 وغيره
 يكر
 ووحقيقة
 معين
 ذان
 خبير()٣
 
-  فقط
 والله
 تعالى
 أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
 
٩١/٨/٩٨٥
 معين
 ذانع
 بر
تسمين
 سوال[ :]١٣٣٨
 زيداس
 قد
 ركزورب
 كورقربانى،  لت
 يورى
 طر
 جانور
 ک
 كل◌ٍ  مجرى
بير
 چلاسكت
 اور
 جانورك
 أخخخ
 اور
 جان
 كاند
 يشوب،
 اس
 سلة
 قصاب
 بجى
 زيد
 ك
 ساته
 مجرى
 براينا
 باته
ركنا
٢-  اس
 طرف
 قربالى
 ميس
 ونقصان
 حس
آتاب؟
( )١
 "وتشترط
 التسمية
 من
 الذابح".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الذبائح:
 ،٢/٢٠٣)سعيد
 "وأما
 شرائط
 الركن،
 فمنها:
 أن
 تكون
 التسمية
 من
 الذابح".
 (بدائع
 الصنائع،
 كتاب
الذبائح،
، والصيود
 فصل
 فى
 شرط
 حل
 الأكل
 فى
 الحيوان
 المأكول:
 ،٢/٢٢٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( ")٢: وفيها
 أراد
 التضحية،
 فوضع
 يده
 مع
 يد
 القصاب
 فى
 الذبح
 وأعانه
 على
 الذبح،
 سّمى
 كِّل."وجوبًا
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الأضحية:
 ،٢/٢٣٣)سعيد
 "رجل
 أراد
 أن
 يضحى،
 فوضع
 صاحُب
 الشاة
 يده
 مع
 يد
 القصاب
 فى
 المذبح
 وأعانه
على
، الذبح
 حتى
 صار
 ذابحًا
 مع
 القصاب،
 قال
 الشيخ
 الإمام
 هذا
 رحمه
 الله
 تعالى:
 يجب
 على
 كّل
 واحٍد
منهما
، التسمية
 حتى
 لو
 ترك
 أحدهما
 التسمية،
 لاتحل
 الذبيحة".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
الفتاوى
، العالمكيرية
 كتاب
 الأضحية،
 فصل
 فى
 مسائل
 متفرقة:
 ،٣/٥٨٣)رشيديه
 "أراد
 التضحية،
 فوضع
 يده
 مع
 يد
 القصاب
 فى
 الذبح
 ليعينه
 ُيسّمى
 كٌّل
 وجوبًا".
 (الدر
المنتقى
 مع
 مجمع
 الأنهر:
/٣/٢
 
 ،١
 مكتبه
 غفاريه
كونئه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٣٣٢
 باب
الذبائح
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 قريبا
 اس فى
 طرح
 بجى
 اوابوجان
 ب،
 البت
 بس
 طر
 زيد
 كو
 "بسم
 الله"
 كبه
 كرون
 كرنالازم
 ب
،١ق
 طرح
 اس
 قصاب]
 
:  من
 جى
 مجرى
 بر
 با
 تهدد
 ذكر
 "بسم
 الله"
 إحنا
 ضرورى، 
: شامى
)١(٥/٣١٢
 
- فقط
 والّله
 سبحانه
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود-غفرله
 ون]  وقت
 جانورس
 كروث
يربو؟
 سوال[ :٢٣٣٨١
 فيج
 جانوركوس
 دخ
 براثانا
 جماست،
 بمعنى
 مرجانب
 شمال
 بويا
 جانب
 جنوب؟
جونكم
 وولول
 صورتون
 مي
 جانوركا
 من
 قبله
 ك
 جانب
 بوتاب
 اوراكثر
 جانوردونول
 بى
 دخول
 برون
 ستة
 جات
 بين،
ان
 مست
 كون
 ى
 صورت
 درست
؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 من
 ك قبل
 جانب
 بوناجات،
 أوركونى
 تخصيص
 بيس،
 جس
 طرح
 حبولت
 مؤذن- كروياجات
 مرجنوب
ك
 طرف
 بون
 ت
 زيادة
 بوات
 بولى- ب
 فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 تكونى،
 معين
 مفت
 مدرسة
 مظاهر
 علوم
 سماء
 ثور،
/١/١
 
٥٥٥-
: ج
 عبد
 اللطيف،
 /٩١
 ذى
 تعده/
٥٥٥-
 جانوركوذن
 كرت
 وقت
 با
 كين
 بلوير
 الثانا
 جابت،
 كونكاس
 صورت
 مثل
 ذن
 بين
 حموات- أور
 جب
 با
 يل
 بيبلويرالشا
 ياجات
 كاتور
 جنوب
 كل
 طرف
جوكا:
 فى
 البذل:
 ،٤/٠٧
 فى
 بيان
 ذبح
 ضحيته
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "وأخذ
الكبش،
 فأضجعه
 على
 اليسار"
 وهو
 الظاهر؛
 لأنه
 أيسر
 فى
 الذبح"(٢)-  فقط-
 سعيد
 أحمد
 غفرله-
( )١: "وفيها
 أراد
 التضحية
 فوضع
 يده
 مع
 يد
 القصاب
 فى
 الذبح
 وأعانه
 على
 الذبح،
 سمَى
 كٌّل
وجوبًا)".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الذبائح:
 ،٢/٣٣٣)سعيد
( )٢
 (بذل
 المجهود،
 كتاب
 الضحايا،
 باب
 ما
 يستحب
 فى
 الضحايا:
/٠٤۵،  مكتبه
 امدادية
 ملتان)=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
 هفت
دهم
٢٢۵
 باب
الذبائح
 ون
 كرت
 وقت
 جانوركا
 قبله
روچونا
:] سوال[٨٣٣٣
 الوراوقیدروکیکےونگ
 کرناضرورئات،
 حی
 جلد
 بادی
 ی
 اس
 كانیال
یس
- ربتا
 اليساذ
 يجد
 درست
 بوكا
يائس؟
 الجواب
 حامدًا
 و
مصليًا:
 قبل
 رون
 جون
 ت
 سنت
 ترك
 بولى،  أبج
 مردارئيس
 بونا()١
 
-  فقط
 والله
 ا
 علم.
 حرره
 العبد
 محمود
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٩٢/٢١/٨٨٥
 الجواب
 تح:
 بندونظام
 الدين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
٩٢/٢١/٨٨٥٣
 "أدب
 الذبح
 سبعة
 أشياء:
 أحدها:
 إضجاع
 الشاة
 بالرفق
 على
 الأرض.
 والثانى:
 إضجاعها
على
=
." اليسار
 (النتف
 فى
 الفتاوى،
 كتاب
 الذبائح
 والصيد،
 أدب
 الذبح،
 ص:
 ،٨٢١)سعيد
 "ويشّد
 قوائمه،
 وُلُيُلِقه
 على
 شقه
 الأيسر،
 وُليوّجهه
 نحو
 القبلة".
 (بدائع
 الصنائع،
كتاب
، الذبائح
 فصل
 فى
 شرط
 حل
 الأكل
 فى
 الحيوان
 المأكول:
 ،٢/٠،٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "وأن
 يضجع
 بالرفق،
 وعلى
 اليسار،
 ويوجه
 إلى
 القبلة".
 (مجمع
 الأنهر:
 ،٢/٩٨١
كتاب
، الذبائح
 مكتبه
غفارية)
 "وعمل
 المسلمين
 على
 أن
 إضجاعها
 يكون
 على
 جانبها
 الأيسر؛
 لأنه
 أسهل
 على
 الذابح
فى
 أخذ
 السكين
 باليمين
 وإمساك
 رأسها
 باليسار".
 (تكملة
 فتح
 الملهم،
 كتاب
 الأضاحى،
 باب
استحباب
 الضحية
 وذبحها
 مباشرًة
 بلا
 توكيل
 والتسمية
 والتكبير:
 ،٣/٣٢٨
 مكتبه
 دار
 العلوم
كراچى)
( )١
 "وإذا
 ذبحها
 بغير
 توجه
 القبلة،
 حلت،
 ولكن
 يكره".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الذبائح،
الباب
: الأول
 ،٥/٨٨٢)رشيديه
 "ويستحب
 التوجيه
 إلى
 القبلة".
 (الفتاوى
 البزازية
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
كتاب
، الذبائح
 الفصل
 الأول
 فى
 مسائله:
 ،٢/٥٠٣)رشيديه
 "وكره
 ترك
 التوجه
 إلى
 القبلة،
 لمخالفته
 السنة".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
الذبائح:
 ،٢/٦٩٢)سعيد
 "وكذا
 لو
 ذبحها
 متوجهًة
 لغير
 القبلة،
 يكره
 وتؤكل؛
 لأن
 السنة
 فى
 الذبح
 أن
 يستقبل
بها
." القبلة
 (تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الذبائح:
 ،٢/٠٢٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٩٨٢
 باب
الذبائح
 الذبح
 فوق
العقدة
 سوال[ :]٣٢٣٨
 ما
 يقول
 الحكماء
 الحنفية:
 رجل
 ذبح
 شاًة،
 فبقيت
 العقدة
ممايلى
، الصدر
 هل
 هى
 حلال
 أم
 حرام،
 أم
 بينهما
 بوٌن
 فى
 نصف
 العقدة
 أو
 الأكثر؟
 وأيضًا
 هل
يبتدى
 المرئ
 من
 المعدة
 وينتهى
 إلى
 الرأس،  أو
 يبتدى
 من
 المعدة
 وينتهى
 إلى
 الحلق:
 أى
 العقدة؟
فإذا
 لم
 يقطع
 العقدة
 لم
 يقطع
 المرئ.
 وأيضًا
 العقدة
 فبقى
 الودجان
 للقطع
 لا
 غير،
 وهو
 أقل
 من
الأكثر،
 بل
 لابد
 من
 قطع
 الأكثر
 من
 الأوداج
 فى
 مذهب
 إمامنا
 الأعظم
 رحمه
 الله-تعالى
١
 
 ......
 رواية
 المبسوط
 تقتضى
 الحل
 فيما
 إذا
 وقع
 الذبح
 قبل
 العقدة؛
 لأنه
 بين
اللّبة
 واللحيين()١-
٢
 
 .....
 وراية
 الجامع
 الصغير
 تقتضى
 عدمه؛
 لأنه
 إذا
 وقع
 قبلها،
 لم
 يكن
 الحلق
محل
 الذبح
()٢-
٣
 
 .....
 وقدصرح
 فى
 الذخيرة
 بأن
 الذبح
 إذا
 وقع
 أعلى
 من
 الحلقوم،
 لا
 يحل؛
 لأن
المذبح
 هو
 الحلقوم()٣-
٤
 
 ......
 ولكن
 رواية
 الِإمام
 الرستغفنى
 تخالف
 هذه،
 حيث
 قال:
 "هذا
 قول
 العوام،
وليس
، بمعتبر
 فتحل،
 سواء
 بقيت
 العقدة
 ممايلى
 الرأس
 أو
 الصدر؛
 لأن
 المعتبر
 عندنا
 قطع
أكثر
 =(وكذا
 فى
 إعلاء
 السنن:، ،١/٠٠١
 كتاب
 الذبائح،
 إدارة
 القرآن
كراچى)
()١
 
 "
 فأما
 فى
 البقر
 أسفل
 الحلق،
 وأعلاه،
 فاللحم
 عليه
 سواء
 كما
 فى
 الغنم،
 فالذبح
 فيه
 أيسر،
والمقصود
 تسييل
 الدم،
 والعروق
 من
 أسفل
 الحلق
 إلى
 أعلاه،
 فالمقصود
 يحصل
 بالقطع
 فى
 أى
 موضع
 كان
منه،
 فلهذا
 حّل،
 وهو
 معنى
 قوله
 عليه
 الصلوة
 والسلام:
 "الذكاة
 مابين
 اللبة
 والحيين".
 ولكن
 ترك
الأسهل
 مكروه
 فى
 كل
 جنس
 لما
 فيه
 من
 زيادة
 إيلام
 غير
 محتاج
 إليه".
 (المبسوط
 للسرخسى،
 كتاب
الذبائح:
/٢۵،  مکتبه
 غفاریہ
کوننه)
( )٢
 (الجامع
 الصغير،
 كتاب
 الذبائح،
 ص:، ،٨٣
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٣، (ردالمحتار
 كتاب
 الذبائح:
 ،٢/٢٩٢)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
 باب
الذبائح
، الأوداج
 وقد
 ُوِجد"()١
 
..
 ه......  قال
 فى
 النقاية
 والمواهب
 والإصلاح:
 "لابد
 أن
 تكون
 العقدة
 مما
 يلى
 الرأس
وإليه
 مال
 الزيلعي،.........  إذا
 لم
 يبق
 شٍّى
 من
 العقدة،
 فما
 يلى
 الرأس،
 لم
 يحصل
 قطع
 واحد
منهما،
 فلا
 يؤكل
 بالإجماع"()٢-
٦
 
 .....
 أيضًا
 قال
 الشامى:
 "إن
 كان
 بالذبح
 فوق
 العقدة
 حصل
 قطع
 ثلاثة
 من
العروق،
 فالحق
 ماقاله
 الإمام
 الرستغفنى،
 وإلا
 فالحق
 خلافه.
 ويظهر
 هذا
 بالمشاهدة
 أو
 سؤال
أهل
" الخبرة()٣-
٧
 
 ....
 وأيضًا
 قال:
 "وكان
 شيخى
 يفتى
 برواية
 الإمام
 الرستغفنى"()٤-
٨
 
 ......
 "ذكره
 فى
 الواقعات:
 لو
 ذبح
 أعلى
 من
 الحلقوم
 أو
 أسفل
 منه،
 يحرم؛
 لأنه
 ذبح
فى
 غير
 المذبح"()٥-
٩
 
 ......
 "يجوز
 الاكتفاء
 بثلاث
 من
 الأربع
 أيًا
 كانت،
 ويجوز
 ترك
 الحلقوم
أصلًا،
 فبالأولى
 إذا
 قطع
 من
 أعلاه
 أو
 أسفل،
 ذكره
 فى
 المنح
 عن
 البزارية،
 وبه
 جزم
 صاحب
الدر
 روالملتقى
 والعينى
 وغيرهم"()٦-
٠١
 
 ......
 "فى
 فتاوى
 سمرقند:
 قصاٌب
 ذبح
 شاًة
 فى
 ليلة
 مظلمة،
 فقطع
 أعلى
 من
الحلقوم
( )١، (ردالمحتار
 المصدر
السابق)
( )٢، (ردالمحتار
 كتاب
 الذبائح:
 ،٢/٥٩٢)سعيد
( )٣، (ردالمحتار
 المصدر
السابق)
( )٣، (ردالمحتار
 كتاب
 الذبائح:
 ،٢/٢٩٢)سعيد
( )٥
 (شرح
 العينى
 على
 الكنز،
 كتاب
 الذبائح:
 ،٢/١٦٣
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٢
 "ويكفى
 قطع
 ثلاثة
 منها
 أيًا
 كان،
 وعند
 محمد
 رحمه
 الله
 تعالى
 لابد
 من
 قطع
 أكثر
 كل
 واحد
منها،
 وهو
 رواية
 عن
 الإمام،
 وعند
 أبى
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى
 لابدمن
 قطع
 الحلقوم
 والمرئ
 وأحد
الودجين".
 (ملتقى
 الأبحر
 مع
 مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الذبائح:
٢/٨٨
 
 ،١
 مكتبه
 غفاريه
كوثثه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٨٣٢
 باب
الذبائح
 أو
 أسفل
 منه،
 يحرم
 أكلها"()١-
 هذا
 كله
 من
 ردالمحتار
 على
 الدر
 المختار
 وكنز
 الدقائق
 من
 تغير
 وتبدل
 أو
 أدنى
تقديم
، وتأخير
 شامى:
 ،٥/٣٩١
 وعينى
 على
 الكنز،
 ص:
٥٤٣
 
-
 نحن
 نسئلكم
 حّله
 بدليل
 بّين
 أو
 حرمته
 بثبوت
 بّين.
 أم
 حرام
 للأغيناء
 وحلال
للفقراء؟
 سمعت
 من
 أستاذ
 الكل
 مولانا
 أنور
 شاه
 صاحب
 مرحوم
 (نور
 الله
 مرقده
 وجعل
 الجنة
 مثواه)
من
 غير
 حوالة
 الكتاب:
 حراٌم
 للأغنياء
 وحلاٌل
للفقراء.
 هل
 جّربتم
 بالذبح
 بأن
 ينتهى
 المرئ
 إلى
 الرأس
 أم
 يختم
 إلى
 العقدة؟
 وأيضًا
 موافقًا
لقول
: الشامى
 "سؤال
 أهل
 الخبرة"؟
 وأيضًا
 عام
 قوله
 تعالى:
 ﴿فاسئلوا
 أهل
 الذكر
 إن
 كنتم
 لا
تعلمون﴾
 بينوا
 بحوالة
 الكتب
 المتداولة
 والمعتبرة
 عند
 الناس
 بالصواب،
 توجروا
 بأعلى
 مراتب
 العلية-
 عبد
 الجليل،
 محّل
 مياتوالى
 خاص
 شهر،
 مسجد
 ميال
 سيف
 العلى-صاحب
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 اختلف
 العلماء
 فى
 حكم
 المذبوح
 فوق
 العقدة،
 فذهب
 البعض
 إلى
 حّله
 والبعُض
إلى
. عدمه
 والحق
 أن
 لاخلاف
 فى
 أصل
 المسئلة،
 بل
 فى
 الرأى:
 أى
 هل
 يحصل
 قطع
 أكثر
العروق
 بالذبح
 فوق
 العقدة
 أم
 لا؟
 كما
 قال
 الشامى،
 ونقله
 السائل
 فى
 العبارة
 السادسة()٢-
 واختار
 شيخ
 مشائخنا
 شيخ
 الفقه
 والحديث
 مولانا
 خليل
 أحمد
 السهار
 نفورى
 أنه
يحل؛
) (أ"  وفى
 الجامع
 الصغير
 ولا
 بأس
 بالذبح
 فى
 الحلق
 كله
 أسفله
 وأوسطه
 وأعلاه
 وفى
 فتاوى
 أهل
سمرقند
 قصاب
 ذبح
 الشاة
 فى
 ليلة
 مظلمة،
 فقطع
 أعلى
 من
 الحلقوم
 أو
 أسفل
 منه
 يحرم
 أكلها؛
 لأنه
 ذبح
 فى
غير
 المذبح
 وهو
 الحلقوم".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الذبائح،
 الباب
 الأول:
 ،٥/٥٨٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 شرح
 العينى
 على
 الكنز،
 كتاب
 الذبائح:
 ،٢/١٢٣
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٢
 "والتحرير
 للمقام
 أن
 يقال:
 إن
 كان
 بالذبح
 فوق
 العقدة
 حصل
 قطع
 ثلاثة
 من
 العروق،
 فالحق
ماقاله
 شراح
 الهداية
 تبعًا
 للرستغفنى،
 وإلا
 فالحق
 خلافه
 إذا
 لم
 يوجد
 شرط
 الحّل
 بإتفاق
 أهل
المذهب".
، (ردالمحتار
 كتاب
 الذبائح:
 ،٢/٥٩٢)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٩٣٢
 باب
الذبائح
 إذ
 بالذبح
 فوق
 العقدة
 يحصل
 قطُع
 أكثر
 العروق،
 وقال:
 شاهدُّته
 فوجدُّته-)كذلك(١
 "قال
 الإتقانى
 بعد
 حكاية
 قول
 الرستغفنى:
 ويجوز
 أكلها،
 سواء
 بقيت
 العقدة
ممايلى
 الرأس
 أوممايلى
 الصدر،
 وإنما
 المعتبر
 عندنا
 قطع
 أكثر
 الأوداج
 مانصه:
 وهذا
 صحيح؛
لأنه
 لا
 اعتبار
 لكون
 العقدة
 من
 فوق
 أو
 من
 تحت،
 ألاترى
 إلى
 قول
 محمد
 بن
 الحسن
 رحمه
 الله
تعالى
 فى
 الجامع
 الصغير:
 لا
 بأس
 بالذبح
 فى
 الحلق
 كله
 أسفل
 الحلق
 أو
 وسطه
 أو
 أعلاه.
 فإذا
 ذبح
فى
، الأعلى
 لابّدأن
 تبقى
 العقدة
 من
 تحت.
 لم
 ُيلتفت
 إلى
 العقدة
 لافى
 كلام
 الله
 ولافى
 كلام
 رسوله،
 بل
 الذكوة
 بين
 اللّبة
واللحيين
، بالحديث
 وقد
 حصلت،
 لاسيما
 على
 مذهب
 أبى
 حنيفة
 رحمه
 الله
 تعالى،
 فإنه
 يكتفى
بالثلاث
 من
 الأربع
 أّى
 ثلاث
 كانت،
 ويجوز
 ترك
 الحلقوم
 أصلًا،
 فبالطريق
 الأولى
 أن
 يحل
 الذبيح
إذا
 قطع
 الحلقوم
 وبقيت
 العقدة
 إلى
 أسفل-الحلقوم
 وبَلَغنا
 أن
 واحدًا
 ممن
 يتسمى
 فقيهًا
 فى
 زعم
 العوام،
 وقد
 كان
 مشتهرًا
 بينهم،
 أمر
برمى
 الذبيح
 إلى
 الكلاب
 حيث
 بقيت
 العقدة
 إلى
 الصدر
 لا
 إلى
 مايلى
 الرأس،
 فيا
 ليت
 شعرى!
ممن
 أخذ
 هذا!
 من
 كتاب
 الله
 ولا
 أثر
 له
 فيه،
 أو
 من
 حديث
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم،
ولم
 ُيسمع
 له
 فيه
 نبأ،
 أو
 من
 إجماع
 الأمة
 ولم
 يقل
 به
 أحٌد
 من
 الصحابة
 والتابعين،
 أو
 من
 إمامه
الذى
 هو
 أبو
 حنيفة
 رحمه
 الله
 تعالى،
 ولم
 ينقل
 عنه
 ذلك
 أصلًا،
 بل
 المنقول
 عنه
 وعن
أصحابه
. ماذكرنا
 أو
 ارتكب
 الرجل
 َهواه
 فضَل
 وأضّل،
 قال
 تعالى:
 ﴿ولا
 تتبع
 الهوى
 فيضلك
 عن
سيبل
( )١
 مولان
 خليل
 احمد
 سبار
 فورى
 رحمه
 الله
 تعالى
 فر
 مات
ين:
 "بنده
 فى
 اس
 وتحقيق
 كيا
 اوركاست
 ندبور
 كار
 منكا
 كرويكهاب،
 لهذا
 بندهكم
رات
) (بين
 اكثر
 عروق
 قطع
 بوجاتي
 ب
 اور
 ند
 بور
 حلال
 ب،
 اور
 حديثاتنحى
 اس
 كاما
 تريد
 جوّل
 ب،
كونكم
 وَنالحكِم
 حديث
 "ما
 بين
 اللبة
 واللحيين"،  والّثأعلم-
 حرر
 قليل
 احمد
 عفى
 عند،
 
 /٣٢
 جمادى
 الثاني/
٨٣٥-  (فتاوى
 خليلية،
 كتاب
 الذبائح،
 تحقيق
 وحكم
ذبيحه
 فوق
 العقدة،
 ص:، ،٨٢
 مكتبه
 الشيخ
 بهادر
آباد)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٠٥٢
 باب
الذبائح
،﴾ الله
 أو
 استحيى
 عن
 الرجوع
 عن
 الباطل
 إلى
 الحق
 وخجل
 من
 العوام،
 كى
 لا
 يفسد
اعتقادهم
 فيه
 إذا
 عمل
 بخلاف
 ماأفتى
 أوًلا،
 فالرجوع
 إلى
 الحق
 خيٌر
 من
 التمادى
 فى
 الباطل،
 انتهى.
ماقاله
، الإتقانى
 ١." هـ
 شلبى
 هامش
 شرح
 الكنز:
٥/٠٩٢
 
)١(-
 "قال
 محمد
 بن
 زكريا:
 فى
 أقصى
 الفم
 منفذان:
 أحدهما:
 منفذ
 النفس
 إلى
 الرئة
وهو
، قصبتها
 والثانى:
 منفذ
 الطعام
 والشراب
 إلى
 المعدة
 وهو
 المرئ،
 اهـ".
 طحطاوى:
٤/١٥١
 
)٢(-
 فقط
 والتدسبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 تكودي
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسة
 مظابر
 علوم
 سبهانور،
 /٨/ شعبان-١٢هـ
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 /٩/ شعبان
١٢هـ
( )١
 (حاشية
 الشلبى
 على
 تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الذبائح:
٢/٢٨
 
 ،٣
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "لو
 ذبح
 وبقيت
 عقدة
 الحلقوم
 بمايلى
 الصدر،
 تؤكل.
 وكذا
 إذا
 بقيت
 العقدة
 بمايلى
الرأس.
 والقول
 بالحرمة
 قول
 العوام،
 وليس
 بمعتبر؛
 لأن
 الشرط
 قطع
 أكثر
 الأوداج،
 وقد
 ُوجد،
ألايرى
 فى
 الجامع
 الصغير:
 لابأس
 فى
 الحلق
 كله
 أسفله
 وأعلاه
 وأوسطه،
 فإذا
 ذبح
 فى
 الأعلى،
 لابّد
 أن
يبقى
 العقدة
 من
 تحت،
 وكيف
 يصح
 هذا
 على
 رأى
 الإمام؟
 وقد
 قال
 الإمام:
 يكتفى
 بقطع
 الثلاث
 من
 الأربع
أّى
 ثلاث
 كان.
 ويجوز
 على
 هذا
 ترك
 الحلقوم
 أصلًا،
 فبالأولى
 أن
 يحل
 إذا
 قطع
 الحلقوم
 من
أعلاه".
 (البزارية
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الذبائح،
 الفصل
 الأول
 فى
 مسائله:
 ،٢/٢٠٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 اللباب
 فى
 شرح
 الكتاب،
 كتاب
 الذبائح:
 ،٣/٢٩)قديمى
( )٢
 (حاشية
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار:
 ،٢/١٥١
 كتاب
 الذبائح،
 دار
 المعرفة
بيروت)
 "والذبح
 بين
 الحلق
 والّلة.
 وفى
 الجامع
 الصغير:
 لا
 بأس
 بالذبح
 فى
 الحلق
 كله
 وسطه
وأعلاه
." وأسفله
 (الهداية:
 ،٢/٥٣٢
 كتاب
 الذبائح،  مكتبه
 شركت
 علميه
ملتان)
 "وذكاة
 الاختيار
 ذبٌح
 بين
 الحلق
 والّلة
 بالفتح
 المنحر
 من
 الصدر،
 وعروقه
 الحلقوم
 كله
وسطه
 أو
 أعلاه
 أو
 أسفله،
 وهو
 مجرى
 النفس".
 (الدر
 المختار:
 ،٢/٣٩٢
 كتاب
 الذبائح،
سعيد)
 "محمد
 عن
 يعقوب
 عن
 أبى
 حنيفة
 رحمهم
 الله
 تعالى:
 "لا
 بأس
 بالذبح
 فى
 الحلق
 كله
وسطه
 وأعلاه
 وأسفله".
 (الجامع
 الصغير،
 ص:
١
 
،
 
 ،٣
 كتاب
 الذبائح،
 إدارة
 القران
كراچی)
=
.....


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
١٥٢
 باب
الذبائح
 ترجمة
 سوال
وجواب
: سؤال
 علمات
 حفيد
 كت كيما
 بين
 اس
 متسا
 بار
 بين
 كمايت
 مخض
 فى
 بكرى
كوزن
 كياتو
 عقده
 في،  متصل
 بّا
 روكياء
 كيا
 وه
 برى
 حلال
 ت
 يا
 حرام،
 ان يا
 دونول
 مثل
 ينحد
 ب فرق
نصف
 عقد
 يا ه
 اكثر
 عقده
 مس؟
 أوركيا
 مري
 كى
 ابتداء
 معدهت
 بولى
 ب
 اورسر
 بهفى
 بولى
 ب،
 يا
محدد
 ابتداء
 بوكر
 حلق
 يعنى
 عقدوبرانتا
بوجالى؟
 بس
 جب
 كم
 عقد
 رئيس
 سم
 كاتو
 مربى
 بحى
 قطع
 دجوكى؟
 فقط
 ودجان
 قطع
 بوث
 اوروه
 اكثر
من
 ت
 اقل
 بين،
 او
 قطع
 كَي
 سمارت
 امام
 أعظم
 رحمه
 الله
 تعالى
 سكا
 يبال
 أكثر
 كول
 كاكثناضر
 ورى-
 ١
 مجوا
 ك
 روايت
 حّلت
 كانقافه
 كرّن
 اس ب
 صورت
 منى
 جبكمنذنع
 عقده
 ت
 بل
وافع
، بوجاست
 اس
 لم
 كروه
 "لية"
 (جا
 حر)- اوردونول
 جزول
 سك
 ورمان-ب
 ٣
 اورجائع
 مغيرك
 روايت
 عدم
 حلت
 كانقاضا
 كرنب
 اس
 سلة
 كم
 جب
 ذن
عقده
 يل
 بموجات
 كاتوخلق
 كٍل
 ذن
 مس
 بًو-
 ٣
 اورة
 غيره
 مس
 تفري
 كابت
 كرون
 جب
 حلقوم
 سك
 او
 يرك
 جانب
 بوتوذبح
حلالانه
، بوكا
 اس
 لي
 كمجات
 ذن
 حلقوم
 ى-
 .٣
 ليكن
 امام
 وتغفى
 كل
 روايت
 س اس
 خلاف
 ب،
 اس
 واسط
 كم
 انبول
 سفى
 كباب
كريب
 عوام
 كا
 ب قول
 جو
 معبر
 ئيس،
 في بما
 حال
 ب،
 فواه
 عقد
 ه
 مرك
 طرف
 ست
 رب
 حواديت
 ك
طرفت،
 اسل
 واسط
 كم
 معّب
 بمار
 نزويك
 اكثر
 ركول،
 ب قطع
 اوروه-يايًاكيا
 ٥
 نقابه
 مواجب
 اوراصلاح
 مثل
 كباب
 كه
 عقده
 كاسرك
 طرف
 بونا
 ضر
 ب ورى
 اوراى
كى
 طرف
 غلا
 من
 زيلعى
 كاميلا
 ناب،
 اس
 لت
 كن
 جب
 عقده
 سرك
 طرف
 ندرباتودونول
 (طلقوم
 أو
رمزى)
 ين
 تمى
 كا
 بحى
 قطع
 عبوا،
 لهذاذي
 بالاجماع
 كها
 يان
 جاست
كان
٢
 
 ....
 يز
 شالى
 فى
 كباب
 كماكرونك
 فوق
 العقد
 مست
 ثمن
 ر
 كول
 كاكتن
 تحقق
 موجات
 تب
أو
 حق
 وهب
 جو
 امام
 وتطفئ
 فى
 كباور
 نحن
 ـ اس
 خلاف- ب
 اورية
 مشابدويا
 ابل
 جر
 بدت
 معلوم
كرف
برظابركات
،
 
...  مركبات
 كدمرت
 شخ
 أمام
 وتغفى
 كل
 روايت
 برقوى(  في
فتح.
=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٢۵٢
 باب
الذبائح
= ٨
 واقعات
 مع
 ذكر
 كيات
 كماكر
 حلقوم
 ت
 اويريا
 است
 أذن
 كيماتوذ
 يحد
قرامب
 اس
 لُي
 كم
 ووون
 جاسة
 ونس
 غير-؟ب
٩
 
 ...
 أورچار
 ت مس
 ثمن
 (ركول)  اكتفاء
 جائز
 ب
 خواهد
 وم
 كونى
 جى بى
 ثمن
 بول
 اور
حلنقوم
 كاترك
 أهل
 بيت
 جالاب،
 وجبكهاعلى
 ياءشغل
 حلقومت
 قطع
 بوتوبدرجة
 أولى
 ذن
 ورست- جوكا
اسكو
 مخ
 يس
 برازيت
 لل
 كياب
 اوراكابر
 اعتماد
 كيات
 صاحب
 ذرواور
 صاحب
 القمى
 أور
 ينتّى
 وغيرهم-فى
 ٠١
 أور
 فآوى
 سمر
 قندى
 ب من
 كم:
 قصاب
 فى
 تاريكارات
 بين
 بكرى
 ون
 كل
 اورًا
على
 يا
 أسفل
 حلقوم
 ت
 قطع
 كما
 تؤاس
 كا
 هانا
 حرام- ب
 يدسب
 عيادات
 ردامثارعلى
 الدر
 المختار،
 ص:١٩٣٠
غنى
 شر
 كس:
 ٢،٣٣٨مأخوذ-من
 بم
 ت آب
 اس
 كم
 حات
 والشخ
 ـ وكيل
 ماتهد،
 يا
 حرمت
 والشع
 ثبوت، 
، ماته
 يا
حرمت
 للأ
 غنياء،
 حات
 الفقر
 اتويع
 في
 بين،
 سف من
 است
 استاذ
 الكل
 مولانا
 الورشاه
 صاحب
 نور
 الله
مرقده
 وجعل
 الجنة
 مثواه
 كوبغير
 هوال
 كتب
 سكيدست
 بوست
 مناكه
 اغنياء
 لت
 الياذي
ترامب،فقراء
٤
 
-  في
 حال-  كيما
 آب
 فى
 ذن
 براسابات
 كاتجر
 بنه- كياب
 كه
 مرك
 رأس
 تك
 حتى
بولى،
 يا
 عقده
 برقم
 بوجان
 بي
 ؟
 ينز
 شامى،  قول
 "باخر
 ت اوكول
 سوال
 كرنا"
 ك
 موافق،  يزحق
تعالى:
 ﴿فاستلو
 أهل
 الذكر
 إن
 كنتم
 لا
 تعلمون﴾
 عام
٢-  متداول
 أور
 معتر
 عند
 الناس
 كتب] حواله
 تتح
 جواب
 وشبكة
 محاكمة
 مراتب
 عليه]  ما
 تهد
 ما
 جور-بمول
 عبد
 الجليل
 محّل
 مياتوال
 خاص
 شهر،
 مسجد
 ممال
 سيف
 العلى-صاحب
 الجواب
 حامد
 أو
مصليًا:
 تد
 بوح
 فوق
 العقد
٥
 
 ]
 م قم
 اختلاف
 ب
 بعض
 اس
 كى
 حات]  قل
 بين
 اور
 بعض
ان
 ح
 عدم
 جوازكى
 اورق
 بات
 يدب
 كه
 أعل
 مت
 مي
 كوَن
 اختلاف
 بين،
 بلكراسى
 من
 ب،
 يعنى
اكثر
، ركول
 قطع
 زنك
 فوق
 العقد
 وت
 حاصل
 بوجاجات
 ياأخي،
 حيا
 كم
 ثالى
 رحمه
 الله
 تعالى
 سى
 كما
اورسائل
 فى
 كو اس
 عبادت
 تمر:
 
 من ٣
 نقل-كياب
 اورمان
 مشار
 ك
 شخ،
 فخ
 الفقه
 والحديث
 مولان
 خليل
 أحمد
 صاحب
 سماء
 فورى
 رحمه
الله
 تعالى
 فى
 الس
 بات
 واختيار
 كيماب
 كه
 وه
 حلالا
 ب،
 اس
 سلة
 كمون
 فوق
 العقدة
 ت
 اكثر
 كون
 كا
قطع
 ما
 عمل
 بموجاتاست
 اورفر
 ما
 ياب
 كدمن
 سى
 فوداس
 كا
 مشابده
 كيما
 لو
 أيادى
يايا.


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٢۵٣
 باب
الذبائح
=
 اور
 القائى
 فى
 استغفى
 كا
 قول
 نقل
 كرا
 ستك
 بعد
 كباب:
 اورجاترب
 اوراس
 كا
هانابرايرب
 كد
 عقد
 ه
 باّت
 بومرك
 طرف
 يا
 سيدى
 طرف
 ت،
 أوربماربيبال
 صرف
 أكثر
 كول،
 ب قطع
جراى
 تصريح-موجودب
 اورٌي
 بال
 لح
 مه
 عقدها
 فوق
 يا
 تحت
 من
 بوست
 كا
 اختيار
 أيساب،
 كما
 امام
 محمد
بن
 الحسن
 رحمه
 الله
 تعالىالكا
 قول
 أبيس
 ويكما
 جوجا
 مع
 صغير
 من
 الذكورب
 كيون
 طلق
 من
 ذن
 كمسط
 بين
فواكه
 حرج
 بين،
 خواه
 أسفل
 صق
 بين
 بو،
 خوان
 اوسط
 حلق
 بين،
 فواه
 أعلن
 حاق- بين
 بس
 جيكون
 أعلى
حلق
 م
 بوكا
 تو
 عقد
 ه
 كاتحت
 بين
 باّت
 ربنا
 ضر
 ورى-ب
 أور
 عقد
 وكل
 طرف
 الثقات
 بس
 كيمًا
 كما،
 من
 كلام
 التدريس،
 ن
 كلام
 رسول
 اللهرسى
 الله
 عليهوسلم
مين،
 بكن
 ذن
 بعد
 اوردوأول
 جزول
 سـ
 ورممات
 حديثات
 ثابت
 ب
 أورده
 حاصل- بوجكا
 خصوصًا
أمام
 ابو
 خفيفة
 رحمه
 الله
 تعالىاست
 مسلك
 إيجار
 (ركون)
 من
 ست
 ثمن
 بر
 اكتفاء
 درست
 ب،
 خوان
 وفى
 من كل
ثمن
 جول
 أور
 لقوم
 كماترك
 بالكل
 جائزب
 وفي
 بطريق
 أولى
 حلال
 بوكعا
 جها
 حلقوم
 كث
 جماست
 أور
عقدهاسفل
 حلقوم
 ك
 طرف
 رهجات-
 أور
 كي
 يدبات
 يكتب
 كمايك
 مشبور
 فقي
 عند
 العوام،  الذي
 وكول
 كى
 طرف
مجنيك
 وفي
 كا
 قم
 وياء
 اس
 واسط
 كم
 عقد
 وسينكل
 طرف
 بالّت
 روكيما
 تقان
 كم
 مرك
 طرف،
 ينى
 كاش
 مح
معلوم
 بوجهات
 أكد
 اخبول
 الست
 ين
 كمالاست
 اياد
 آيا
 كتاب
 الله
 ست
 حالاتكه
 ان
 بين
 است
 متعلق
 بتونس،
يا
 حديث
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 ست
 حالاتكه
 ت آب
 الى
 عليها
 بين
 كون
 جرائين
 مّنى،
 يا
اجماع
 إمت
 ت
 حالاتكه
 صحاب
 وتابعين
 بين
 تكوَن
 اس
 كما
 قال
 أبي،
 يا
 است
 امام
 الوظيفة
 رحمه
 الله
تعالىات
 حالاتكم
 يد
 النات
 بالكل
 منقول
 أبي،
 بنك
 ت آب
 اورًاب
 ست
 السحاب
 ت
 ده
 نقول
 به
 جوبم
ى
 ذكركيا،  يجر يا
 وأخض
 انى
 هوا
 مش
 أفس
 كام
 َتب
 بوا،
 ُيَك
 ثود
 حى
 مراه
 بجوار
 ومر
 ولوجى
 مراه
 كيا-
 ف
 تعالى
 شاند
 سف
 قر
 بايات:
 "أورد
 خوا
 مش
 ك نفس
 اتباع
 ذكر،
 وردواوتخو
 والله
كوراست
 ست
 مر
 اه
 كرول-كل٢
 يا
 سط ا
 باطل=  ك حقوق
 طرف
 رجوع
 كريست
 ت
 حيا
 ك
 اور
 ت عوام
 ثمر
 مندوبوانا
كمان
 كاافتقاد
 الاست
 بال
 شى
 قراب
 وجوه
 بكهودات
 سابق
 فّوى
 ست
 خلاف
 قل
 كم،
 حق يس
كى


 فتاوى
 محمودية
 جلد
 هفت
دهم
٣٥٢
 باب
الذبائح
 كرون
 ك
 طرف
 ت
 ذن
كرنا
 سوال[ :]٥٣٣٨
 زيدفى
 أيكون
 كاش
 كاركيا
 اوربًامصلحت
 بجان
 حلق،  بالت
 ذن
كرف
 ع
 كروان
 ـ
 آخرى
 فى
 جوكم
 في
 اوروست
 ك
 طرف
 ب،
 ذن
 كيا
 اور
 جوشرائط
 ـ ذن
 بین
 اناكايا
قاعده
 اوالَّس
 َّككى
ووجالورازروي-  شرى
 حلالاب
 يا
حرام؟
 مجيب-الرحمن
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 عروت
 ذن
 حار
 بين:
 القوم،
 مرى،
 َوَدجان،
 أكراس
 طرح
 ذن
 كرات
 جارول
 عرق
 قطع
 بّوق
 بين
تو
 ذن
 ورست
 بوكيا( ،)١
 جسيما
 كم
 جامع
 صغير( ،)٢
 فتاوى
 برازيه( )٣
 ثمامى( )٣
 وغيره
 ت
 معلوم
 ت
 (ه)
قمر
=
 طرف
 رجوع
 كرنا
 باطل
 من
 شتى
 ست ر
 تجارب،
 جيا
 كوم
 القان
 فى
 كبار
 شى
 ماشية
 شر
كثر
: (زيتى
)٥/٠٩٢
 
-
 محمد
 بن
 زكريا
 فى
 كباب
 كما
 منه،  اخر
 صد
 من
 ومورا
 فين:
 اي
 سائ
 لين
كاجو
 يجرؤ
 ول
 تكاب،
 دومر
 الحمات
 اور
 باني
 كاجو
 معده
 تكاب
 أورده
 مركات
 الحطاوى:
 /٣
 ١ها
 فقط
والّل
 سجان
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
غفرله.
( )١
 اس
 طرف
 أكر
 تين
 عروق
 قطع
 بّوى
 تب
 مح
 ذرا
 درست
 بموكيا:
 "وحل
 المذبوح
 بقطع
 أّى
 ثلاث
منها".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار،
 كتاب
 الذبائح:
 ،٢/٥٩٢)سعيد
 "إذا
 قطع
 أكثر
 الأوداج
 وهو
 ثلاثة
 منها
 أى
 ثلاث
 كانت
 وترك
 واحدًا،
 يحل".
(بدائع
، الصنائع
 كتاب
 الذبائح
 والصيود،
 فصل
 فى
 شرط
 حل
 الأكل
 فى
 الحيوان
 المأكول:
.٢/٥٠٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 "وإن
 قطع
 أكثر
 من
 النصف
 من
 الأوداج
 والحلقوم
 قبل
 أن
 تموت،
 أكلت".
 (الجامع
 الصغير،
ص:
٨
 
-
 
 ،٣
 كتاب
 الذبائح،
 إدارة
 القران
كراچى)
( )٣
 "وقد
 قال
 الأمام:
 يكتفى
 بقطع
 الثلاث
 من
 الأربع
 أّى
 ثلاث
 كان".
 (الفتاوى
 البزازيه
 على
هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 ،٢/٦٠٣)رشيديه
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٢۵۵ باب
الذبائح
 فتاوى
 عالمكيرى
 بين
 فادى
 البل
 سمر
 فقدت
 أقل
 كياست
 كم
 اس
 طرح
 ون
 ورست
 بس
بونا:
 "وفى
 الجامع
 الصغير:
 ولا
 بأس
 بالذبح
 فى
 الحلق
 كله
 أسفله
 وأوسطه
 وأعلاه.
وفى
 فتاوى
 أهل
 سمرقند:
 قصاٌب
 ذبح
 الشاة
 فى
 ليلة
 مظلمة،
 فقطع
 أعلى
 من
 الحلقوم
 أو
 أسفل
منه،
 يحرم
 أكلها؛
 لأنه
 ذبح
 فى
 غير
 المذبح
 والحلقوم،
 اه".
 فتاوى
 عالمكيرى(.)١
 بعض
 علماء
 حضرات
 فى
 مشابده
 اور
 تجربه
 سك
 بعد
 ناياكماس
 طرح
 عروتي
 ذن
 قطع
 خبير
 بوتين،
 اس
بناء
 إ
 عدم
 جواز
 كوثرفي
 وكاتب،
 امداد
 الفتاوى( )٣
 فتاوى
 دار
 العلوم( )٣
 تذكرة
 القليل
 بين
 اس
 بربحث-موجودب
( )٣
 "وحل
 المذبوح
 بقطع
 أّى
 ثلاث
 منها".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الذبائح:
 ،٢/٥٩٢)سعيد
( )٥
 "وإن
 قطع
 أكثرها،
 يعنى:
 ثلاثة
 منها
 أّى
 ثلاثة
 كانت،
 فكذلك:
 أى
 حل
 الأكل".
 (اللباب
 فى
شرح
: الكتاب
 ،٢/٣٩)قديمى
( )١
 "فإن
 قطع
 كل
 الأربعة،
 حلت
 الذبيحة،
 وإن
 قطع
 أكثرها،
 فكذلك
 عند
 أبى
 حنيفة
 رحمه
 الله
تعالى".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الذبائح،
 الباب
 الأول
 فى
 ركنه
 وشرائطه
 وحكمه
 وأنواعه:
 ،٥/٤٨٢)رشيديه
 ليكن
 احتاف
 كزويك
 مفتى
 بيقول
 بنكاب
 كم
 ند
 بود
 فوت
 العقد
وحلال:
 "قال
 الحنفية
 وبعض
 المالكيه:
 تؤكل؛
 لأنه
 لا
 يشترط
 قطع
 الحلقوم
 ذاته،
 فإن
 قطع
فوق
، الجوزة
 جاز؛
 لأنه
 يشترط
 فقط
 قطع
 أكثر
 الأوداج،
 وقد
 ُوجد".
 (الفقه
 الإسلامى
 وأدلته:
٢/٢٢
 
-،٢
 المطلب
 الثانى:
 موضع
 القطع، 
)رشيديه
( )٣
 حضرت
 مولانا
 هانوى
 رحمه
 الله
 تعالى
 فرمات:
: سؤال
 "ند
 بودفوق
 العقد
 وكاكيا
 ب عم
 حلال
 يا
 حرام
يامكروه؟
: الجواب
 "لديودفوق
 العقد
 وم
 فقباء
 كاختلاف
 ب:
 بعض]  زويك
 مطلًق
 ب حرام
 اور
 بعض
 سك
 نزويك
مطابقًا
 حلال
 ب،
 جنائي
 مطاوى
 فى
 يرسب
 اختلاف
 نقل
 كت
 بين،
 أور
 جائعين
 ت
 ولكل
 ذكر
 كة
 بين،
 ليكن
 ترشيح
 درست
 ودثابت
اوركباب
 كواختيارواتفق
 عليه
 مث
 بت:العن
 ند
 بود
 تحت
 العقدوبالاتفاق
 حلال
 ب،
 اى
 وحلال
 كبناجحات،
 اورمّخف
 في
 الخّراز
واجبب:
 "قال
 صاحب
 المواهب:
 يتعين
 الذبح
 بين
 الحلق
 واللبة
 تحت
العقدة.
: وقيل
 مطلقًا.
 وكذا
 قال
 ابن
 كمال
 باشا
 لم
 يجز
 فوق
 العقدة.
 وأفتى
 بعضهم
بالجواز.
 ومال
 الزيلعي
 إلى
 تعين
 الذبح
 تحتها،
 وكذلك
 الشمنى،
 وذكر
 نحوه
 ملا
على،
= وذكره
 الشرنبلالى
 عن
 الزيلعي،
 وأقره،
 وقال
 الاتقانى
 عن
 الرستغفنى:
 ويجوز
أكلها،


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٢٥٢
 باب
الذبائح
 فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
العلم.
 سواء
 بقيت
 العقدة
 مما
 يلى
 الراس
 أو
 ممايلى
 الصدر.
 وشنع
 على
 من
 أفتى
بالحرمة
 فى
 ذلك.
 والذى
 ظهر
 لى
 أن
 الحق
 قول
 الزيلعي
 ومن
 معه،
 وعلى
 كّل
 فالاحتياط
فى
 المتفق
 عليه".
 طحطاوى:
 ٢/٠٥١
 والشر-" علم
 (إمداد
 الفتاوى،
 كتاب
الذبائح
 والأضحية
 والصيد
 والعقيقة،
 عنوان
 مسئله:
 قم
 وت
 فوق
 العقد
 /٠٠٣، ٣٥هـ
مكتبه
 دار
 العلوم
كراچى)
( )٣
 "فن
 كادار
 شرعًا
 اكثر
 عروق
 ك
 قطع
 بوجاست
 بدلعن
 مجمل
 جار
 عروق
 ست
 حلقوم،
 مرق،
 ورجين
للموقع
 بوبا
 مين-  تحقق
 بوجهالت
 كا،
 فواد
 ك
 طريقة
 قطع
 كياجات:
 فوق
 العقد
 ويا
 تحت
 العقد
 و،
 بك
 حلق
 كل
 جانب
 ت
 وجو
 يا
 لدى
أن
 جانب
 ت
 بن
 البي
 بسى
 صورت
 من
 جانوركوتكليف
 زيادة
 بواس
 كاختيار
 كرناءومر
 ئى
 حيثيت
 ت
 منون
 وكروات
 الكن
حات
 فيجم
 راس
 كا
 ول
 الرئيس
 فإنهابا
 يدبات
 تجربتك
 متعلق
 روكى
 كودفوق
 العقد
 وأن
 كرت
 ت
 دول
 ثلاث
 قطع
 بوجاّل
 يس
يا
، تبين
 أكر
 بموجالّن
 بي
 توفي
 درست
 ب
 ورة
 بس
 الكن
 أكثر
 البل
 مجر
 بسك
 بيان
 تقطع
 بو
 باست
 َن
 تقد
 إّن
 بوَن
ب
 وهذا
 محصل
 ما
 اختاره
 مشايخنا
 فى
 هذا
 الباب،
 وهذا
 هو
 الذى
 ختم
 الشامى
 كلامه
 عليه
بعد
 تحقيق
 حقيق،
 وتفتيش
 أنيق
 ولفظه
أقول:
 "والتحرير
 للمقام
 أن
 يقال:
 إن
 كان
 بالذبح
 فوق
 العقدة
 حصل
 قطع
ثلاثة
 من
 العروق،
 فالحق
 ماقال
 شراح
 الهداية
 تبعًا
 للرستغفنى،
 وإلا
 فالحق
 خلافه؛
 إذ
لم
 يوجد
 شرط
 الحل
 باتفاق
 أهل
 المذهب،
 ويظهر
 ذلك
 بالمشاهدة
 أو
 سؤال
أهل
. الخبرة
 فاغتنم
 هذا
 المقال،
 ودع
 عنك
 الجدال".
 (ردالمحتار،
 كتاب
الذبائح:
)٢/٥٩٢
 "ويؤيده
 مافى
 الخلاصة
 والدر
 المختار
 وغيره:
 ذبحها
 من
 قفاها
 إن
بقيت
 حيًة
 حتى
 تقطع
 العروق،
 وإلا
 لم
 تحل
 لموتها
 بلاذكاة".
 از
 شامى:
٥/٥٠٢
 فقد
 دلت
 هذه
 العبارة
 على
 أن
 مدار
 الذبح
 إنما
 هو
 قطع
 العروق
 بأى
 طريق
 كان
 والثتعالى
الم٢٢
 (فتاوى
 دار
 العلوم
 ديوبند
 للمفتى
 محمد
 شفيع،
 كتاب
 الصيدو
 الذبائح،
 وت
 ذوق
 العقد.6 
،م° 
: ص
،،،٩
 دار
 الإشاعت
كراجى).


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
 باب
الذبائح
 فيجدك
 كرون
جدابوجانا
 سوال[ :]٢٣٣٨
 زيد
 فى
 قربانى
 كا
 بانوراس
 طريق
 ذن
 كيا
 كنظام
 كرون
 جداموسى،
 است
قربانى
 حلال
 بّوى
 يا
 حرام
ربى؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 قربالى
 بو
 حرام
 بين
 جولى
 حلال
 بي
 ربى،  البند
 اليا
 كرن
 مكروه
 ب،
 شامى:
٥/٨٨١
 
)١(
 
- فقط
 والّته
 سبحانه
 تعالى
 العم-
 حررة
 العبد
 محمود
غفرله
 بكرى
 كوفنع
 كرت
 وقت
 خون
 كووين
 بند
كروبيها
 سوال
 :]١،٣٣٨
 قصاب
 بكرى
 اورقصى
 ذن
 كريست
 وفنت
 خوان
 بابر
 الكات
 شبيس
 ويتاء
 بلكن
 سك اس
الدر
 يوست- كرويتات
 أوروب
 جانور
 كوكا
 بك
 كوفر
 بدوهان،  الاس
 جانورك
 ناليون
 بين
 الجكشن،  وريعد
الك
 والجر
 ويتماست
 حساست
 جانورفر
 بن
 وهَا
 ٢ و
اس-  كا
 وشت
 كهانا
 كيماب؟
 أورقصاب
 كا
 الياكرنا
كيماب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 الاست
 ودسب
 كوشت
 نجل
 موجات
 كابس
 ين
 وم
 مسفور
 يوست
 بوجاتك()٣
 
-  دي
جانور
( )١
 "وكره
 كل
 تعذيب
 بلافائدة،
 مثل
 قطع
 الرأس
 والسلخ
 قبل
 أن
 تبرد".
 (رد
 المحتار:
 ،٢/٢٩٢
كتاب
، الذبائح
سعيد)
 "ومن
 بلغ
 بالسكين
 النخاع
 أو
 قطع
 الرأس،
 كره
 له
 ذلك،
 وتؤكل
 ذبيحته".
 (مختصر
القدرى،
 كتاب
 الصيد
 والذبائح،
 ص:
 ،٩٩١)قديمى
 "ويكره
 أن
 يبلغ
 بالسكين
 النخاع
 أو
 يقطع
 الرأس،
 وتؤكل".
 (المحتار:
 ،٢/٥٢٢
مكتبه
 حقانيه
 پشاور)
(  وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الذبائح:
 ،٨/٣١٣)رشيديه
(  وكذا
 فى
 ملتقى
 الابحر،
 كتاب
 الذبائح:
 ،٣/٩٥١
 مكتبه
غماريه)
( )٣
 أكثرونا
 برست
 وقت
 خون
 اس
 طرح
 بند
 كروسية
 بين
 كدفون
 اركواست
 بابرًا
 تنادى
 أس،
 لكنه
 كول
 سل
 الدرى
 محمد
بموجاتها
 كافة
 الاست
 وشت
 تجن
 بي
 بوجه
 كل س
 مثال
 فقد
 ك
 كتابول
 بين
 موجود
 كما
 الكر
 سى
 التي
 يمار
 جانوركوزن
 كياجاست
 ت كمال
خون=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٨٥٢
 باب
الذبائح
 =يا
 ن لكل
 شكل
 وه تو
 جاأورحل
 لما
 سب،
 حالاتكمان
 كى
 تكون
 من
 خون
 رواجا- ثاب
 يكن
 أكر
 وكولات
 خون
 خارف
 بوكر
 سى
طريقه
 تلوثت
 س
 الر
 جذب
 بموجات
 كوالاست
 سارامكوشت
 تجر
بوجاتاب:
: سؤال
 "أكر
 بكرى
 وزَن
 كيا
 اورذن
 كرت
 وقت
 وهو
 معلوم
 الحية
 فى
 مدون
 تك
 بعد
 ت ركون
 خوان
أسباباخوان
 بما
 مر
 بكرى
 فى
 د
 حركت
 كاندر
 في
 توند
 بور
 حلالب
 يا
حرام؟
: جواب
 "حلال
 ب
 مراجيد
شاب
 "شاة
 ذبحت
 وعلم
 حياتها
 وقت
 الذبح
 ولم
 يخرج
 منها
 دم
 حلت،
حيوان
 ذبح
 وخرج
 منه
 دم
 مسفوح
 ولم
 يتحرك
 فإنه
 يحل
 وإن
 لم
 يخرج
 منه
 دم
مسفوح
 ولم
 يتحرك
 أيضا،
 فإن
 حياته
حل"
 ايك
 بكرى
 كى
 ذن
 ّكى
 وقت
 ذرع
 اس
 كى
 حيات
 كا
 علم
 تها
 ليكن
 ذنك
 ست
 بعد
 خون
 أبي
 نكهاتوووحلال
 ب،
 اي
جانور
 زن
 كيا
 كما
 اورًا
 باست
 وم
 مسفور
 تك
 ليكن
 جانورفى
 حركت
 تبين
 كى
 تؤول
 حالات
 اوراكروم
 مسفون
 بحى
 ند
 لكما
 أوراس
جالونى
 وكت
 يح
 مدرك
 واكراس
 كم
 حياتكا
 علم
 تهاتو
 ووحلال-  والله
 أعلم-  (مجموعة
 الفتاوى،
 كتائب
الأضحية:
٣/٤
 
 ،٢٢)سعيد
: سؤال
 "بوقت
 ذن
 جالور
 فى
 خوان
 ديالو
 حلال
بيأمس؟
: الجواب
 "جانوروقت
 ك ذن
 أركانيا
 آ يا
 وازكى
 أكر
 جاس
 وقت
 خون
 عدد
 يا
 حلال
 ب:
 "ذبح
 شاة
مريضة)
، فتحركت
 أو
 خرج
 الدم
 حلت
 الخ.
 درمختار.
 والله
 تعالى
 اعلم".
 (عزيز
 الفتاوى،
 كتاب
الصيد
، والذبائح
 جو
 جانور
 بوقت
 ذن
 آواذكر
 يا
 حركت
 كرا
 حلال
 ب،
 أمر
 دخون
 شكل:
 ،١/٠،٢
 دار
الإشاعت)
"  ولو
 ذبح
 شاًة
 فتحركت
 أو
 خرج
 الدم،
 حل،
 وإلا
 لا
 إن
 لم
 يدر
 حياته،
 وإن
 علم،
 حل
 وإن
لم
 يتحرك
 ولم
 يخرج
 الدم".
 (تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الذبائح:
٢/١
 
 ،،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "ذبح
 شاًة
 فتحركت
 أو
 خرج
 الدم،
 حلت،
 وإلا
 لا
 إن
 لم
 ُتدر
 حياته.
 وإن
 علم،
 حلت
 مطلقًا
وإن
 لم
 تتحرك
 ولم
 يخرج
 الدم.
 وهذا
 يتأتى
 فى
 منخلقة
 ومتردية
 ونطيحة".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
الذبائح:
/٢
 
٨٠٣
 
 ،)سعيد
 "مالزق
 من
 الدم
 السائل
 باللحم
 فهو
 نجس،
 وما
 بقى
 فى
 اللحم
 والعروق
 من
 الدم
 الغير
السائل
 فليس
 بنجس.
 والأصل
 أن
 النجس
 من
 الدم
 ما
 كان
 مسفوحًا".
 (الحلبى
 الكبير،
 كتاب
 الطهارة،
ص:
۵
 
٩
 
١
 
 ،
 سهيل
 ا
 کیڈمی
لاهور)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 هفت
دهم
٢۵٩
 باب
الذبائح
 كواس
 طرف
 فريدوهانا
 ووكنت،
 حديث
 مث
 ب:
 "من
 غشنا،
 فليس
 منا".
 الحديث()١
 
-  فقط
والله
 أعلم-بالصواب
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوند،
 
٨٣/٣/١٩٥-
 ايك
 جانوركود
 وسر
 جانور
 ممامخ
 زن
كرتا
 سوال[ :]٨٣٣٨
 قربانى
 كرت
 وقت
 ايك
 جانوركوذن
 كياجاتابت
 اورد
 ومراجانور
 قريب
 بند
 حار
بنا
، ب
 ذَن
 بوست
 بوت
 ويختاب-  الباكرف
 بين
 كوَل
 حرف
 يدعلى
وتبين؟
 الجواب
 حا
 مدًا
ومصليًا:
 ايماكرنا
 شع
 ب،
 ايك
 جانوركودوس
 سك
 سائق
 ذن
 منمكياجات،
 حديث
 شريف
 من
 اسلاكى
 مما
نعت
()٢
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-اعلم
( )١
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 قال:
 "من
 حمل
علينا
 السلاح
 فليس
 منا،
 ومن
 غّشنا
 فليس
 مّن".
 (الصحيح
 لم
 سلم،
 كتاب
 الإيمان،
 باب
 قول
 النبى
 صلى
الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 من
 غشنا
 فليس
 منا":
 ،١/٠٢)قدیمی
 (وفيض
 القدير:
١١
 
 ،٢٢٩٥/
 مكة
المكرمة)
( )٢
 "عن
 عبد
 الله
 بن
 عمر
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما
 قال:
 أمر
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 أن
تحّد
 الشفار
 وأن
 توارى
 عن
 البهائم".
 (سنن
 ابن
 ماجة،
 كتاب
 الذبائح،
 باب
 إذا
 ذبحتم
 فأحسنوا
 الذبح،
ص:
 ،٥٢٢)قديمى
 (وكذا
 فى
 السنن
 الكبرى:
 ،٩/٠٨٢
 اداره
 تاليفات
 اشرفية
ملتان)
 "ويستحب
 ألا
 يذبح
 شاة
 وأخرى
 تنظر
 إليه،
 لماروى
 ابن
 عمر
 رضى
 الله
 عنهما
 أن
 رسول
الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 أمر
 أن
 تحد
 الشفار
 وأن
 توارى
 عن
 البهائم".
 (الفقة
 الإسلامى
 وأدلته،
المبحث
، الثانى
 الذبح
 أو
 التذكية،
 المطلب
 السابع:
 سنن
 التذكية:
٣/٣،٥
 
 ،٢)رشيديه
 "وكل
 طريق
 أّدى
 الحيوان
 إلى
 تعذيب
 أكثر
 من
 اللازم
 لإزهاق
 روحه،
 فهو
 داخل
 فى
النهى
............  مثل
 أن
 يحّد
 الشفرة
 بحضرة
 الحيوان
 أو
 يذبحه
 بمرآى
 حيوان
 آخر".
 (تكملة
 فتح
 الملهم،
باب
 الأمر
 بإحسان
 الذبح
 والقتل
 الخ:
 ،٣/٠٢٥
 مكتبه
 دار
 العلوم
كراچى)=
Made Searchable by ScribeTools.com