النص المفهرس
صفحات 461-480
فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٠٩٣ باب الدعوى : اول وهجوكم برصورت ميس مدعى] ومن رجتاب، جي مدعى] وكيل كامكنتانه، وهومد عى كومدعى عليه وصول كري كام یس- : دوم وهجوكه مر كارفى ظلمًا مقرر كياب، جي كهورخو استولى فك اوركورث فيس وغيره بحى مدعى كو مدى عليهت وصول كربن كائن شهير-ب : سوم وهجوكه يدعى عليه أوطلب كراسى مي خرج بو، بين أكرمدعى عليه حاضر أبيس بونا تها اور احمد خرات كرسا جر أحاضر كرايات، ينز بلا طلب كراست ياوجود قدرت س او أيس كريماتها تواس تم كاخرجدوصول كرن كا حّق، كيونكه ئ مد عليه است خررت كاخود سبب- بغتاب أكر قرض او اكرو تواس خريج كى نوبت دى ندآلى- "وفى البزازية: ويستعين بأعوان الموالى على الإحضار وأجرة الأشخاص فى بيت ، المال وقيل: على المستمرد فى المصر من نصف درهم إلى درهم، وفى خارجه لكل فرسخ ثلاثة دراهم أو أربعة........... والحاصل أن الصحيح أن أجرة الشخص بمعنى الملازم على ، المدعى وبمعنى الرسول المحضر على المدعى عليه لوتمرد بمعنى امتنع عن الحضور، وإلا فعلى المدعى". شامى: ٤/٣٤ )١( - فقط والّت سبحانه تعالى-العلم حررة العبد محمود تكونى عنا الله عنه معين مفتى مدرسه مظابر علوم سمار يور، ٠١/٤/٥٥٥- الجواب مح: سعيد احمد غفرله، مح: عبد اللطيف، /١/ رجب ٥٥٥ فريق مخالف برخرجة عدالت كادعوى كرنا سوال[ :]٥١٠٨ زيد في عمرير فوجدارى كاوعوى كرك بل قصور يحساديا اوربا يكورث تك عمر برى رياء كم بوتروى من اس سـ اخراجات كثير جوت اور بدنائى اورز يربارى وي آبروك اوراسي كاروباء كانقصان تعظيم بجوار ابتدائى عدالتت بال كورث تك عقد من جلا أورزيدًا باهتاء با عمر بعد التت برى-بوتاكيا چونكم عمر بمايت درجد زي باراور بي آبروبوا اور مالى نقصان اتهايا اوررومافى وجسمانى اذيت باَت تواكر عمرانى بتك عزت وروحانى وجسمالى اذيت اور نقصانات كادعوى سى رقم كاجو مناسب حال جود امركر تؤ شر عًا جالب يا ناجاته؟ أكر وعوى كرسكتاب توكس قدررقم تك وعوى كرسكتاب جو عند الشركة كارنه جور فقط. ( )١ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب القضاء، مطلب فى أجرة الحضر: ،٥/٢/٣)سعيد 1 فتاوى محمو ديه جلد شانزدهم ٢١م باب الدعوى الجواب حامدًا ومصليًا: غلط دعوى كى جوابدى مي جس قدر خري بو، وهسب وصول كرنا ورست()١ - جسمائى ورومانى ازيت اور جابرونى كاكولى الى ضمان خمس()٢ - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حررة العبد محمود-تكونى اي شخص كارتم تدوي كادعوى أوردومرت كاتكار سوال[ :]٢١٠٨ أكروفترى أولى جواس وفر ح متعلقين ترقم- مختلفه ليتاو يتار تاب، ساكى رقوم مطلوب واجبه الا ك ياس ركادت كم: لو است كن لو، اوريجن باّت است جيبت تكالت لكم اوراد برت توجد بحث جاٌس أوردو باره جب الناكى طرف متوجه بموااور كهرتم كن لى جاست، يدياّت ب يعين تووه صاحب كبير كروه رقم توآب فى جيب من وهرلى، مجم كمال دى- جب وفترى صاحب فى جيب ونهى تووه رقم نظرئيس ، آلى يجر جب سارى رقم شارك توا بع رقم كم نكلى يكن وهصاحب بي- كية بين كورتم بم كونخير على- كى أور] ( )١ جب كم كواست حق كى حفاظت كلي بجورى بالش كرنابة، أو رفريق مخالف كى طرف ت بالكل مخاصمانه كاروا ئيون كى وجدت بست ست مصارف برداشت كرنا بزي تواس صورت مثل خريج كاروين باتت علماء كزويك (ومنهم مولانا رشيد احمد گنگوهی صاحب رحمه الله تعالى) جائري®- (إمداد الفتاوى: ،٣/٣٢١ حوادث الفتاوى، عنوان: خريچ عدالت وصول كرنا، دار العلوم كراچى) "ثم حاصل ما ذكره من ضمان الساعى أنه لو سعى بحق لا يضمن، ولو بلا حٍق فإن كان السلطان يغرم بمثل هذه السعاية ألبتة، يضمن. وإن كان قد يغرم وقد لا يغرم، لا يضمن، والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى من ضمان الساعى بغير حٍق مطلقًا ويعزر". (رد المحتار، كتاب السرقة، مطلب فى ضمان الساعى: ،٢/٩٨)سعيد ( )٢ "ومعنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شئ من ماله عنده مدًة لينزجر، ثم يعيده الحاكم إليه؛ لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة؛ إذ لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى، كذا فى البحر الرائق". (الفتاوى العالمكيريه، كتاب الحدود، فصل فى : التعزير ٢/٤٦ ،١)رشیدیه فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٢٩٣ باب الدعوى جدات وغيره كااحتمال ب أبي المكى- صورت مين وفترى صاحب كوتادان وينابالب كاء يا كوَن أورصورت موكى؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اس صورت عمى وثول بر آت قم كى()١ - فقط والّثه أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٩/٣/٤٨٥٠ الجواب تح: بنده محمد نظام الدين عفى عند، دار العلوم ويوبتد، ١/٣/٤٨٥- كتاب القاضى الى القاضى كاطريقه سوال[ :]٤١٠٨ كتوب قاضى إلى القاضى كاكيا قاعدهب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: حكم ياشهادت كوكواجول تك ساسمن تحرير كر أوران كومنا كرمبر لكاوى، معر اس مبر شد وتحرير-كودوسر قاضى، باس انكواجول تك ساته يج ول كتوب اليدك باس- جب يدكواه اس تحريكولكرجا ئي توودان كوابول ت وريافت كر كما مثل كما لهاب أورده واديورت طور بر شباوت وين كر غلال قاضى فى يد قرير جمادى سماش ب لله أوراس مثل يد مضمون ب، يجر ومكتوب اليد اس تحرير وتحول- كريح به شرائط آنج كل كى ، ؤاك تار، ملفون، ريد يوخط وغيره حى بين بحى موجووبين- تفصيل مطلوب مولو كتاب القاضى إلى القاضى: ( )١ "وإذا اختلف المتبايعان فى البيع فاّدعى أحدهما ثمنًا وادعى البائع أكثر منه، أو اعترف البائع ........ وإن لم يكن بقدر من المبيع واّدعى المشترى أكثر منه، وأقام أحدهما البينة، ُقضی له بها لكل واحد منهما بينة، قيل للمشترى: إما أن ترضى بالثمن الذى اّدعاه البائع، وإلا فسخنا البيع. وقيل للبائع: إما أن تسّلم ما اّدعاه المشترى من المبيع، وإلا فسخنا البيع، فإن لم يتراضيا، استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر". (الهداية: ،٣/٤٠٢ كتاب الدعوى، باب التحالف، مکتبه شرکت علميه ملتان) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، الباب الرابع فى التحالف: ،٢/٢٣)رشيديه (و كذا فى البحر الرائق: ٤/١ ،٣، باب التحالف، رشیدیه) فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٣٩٢ باب الدعوى ٤/٦٨٤ رد المحتار( )١ اورلسان الحكام( )٢ وغيره كامطالعه سيج- فقط والله سبحانه تعالى أعلم- حررة العبد محمود تكونى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظابر علوم سماء شور، /٣/ شعبان ٢٦٥- الجواب مح: سعيد احمد غفرله، مفتى مدرسه مظابر علوم سهار غور، /٣/ شعبان ٢١٥- قاضى كى شرعى حيثيت :] سوال[٨٠١٨ تمام مسلمانان اورمر كارك طرف ت عمدة تضاير جو غتخب بموتاب اس كى شرعى حيثيت كتاب؟ الجواب حامدًاومصليًا: اس كاحرام لازم ب اوراس كا سم بوشر ك يعت حدود مس جوده معتبراور واجب العميل ب()٣ - فقط والله اعلم. حرره العبد محمود غفرله. ( )١ "القاضى يكتب إلى القاضى فى كل حق غير حٍّد وقود، فإن شهد على خصم حاضر حكم بالشهادة، وكتب بحكمه........... وكتب الشهادة إلى قاض، ليحكم القاضى المكتوب إليه.......... وقرأ الكتاب عليهم أو أعلمه بمافيه: أى بإخباره؛ لأنه لا شهادة بلا علم المشهود بِه، و ختم عندهم: أى عند شهود ، الطريق وسلم الكتاب إليهم بعد كتابة عنوانه فى باطنه.......... وإذا وصل إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه أّولًا، ولا يقبله: أى لا يقرؤه إلا بحضور الخصم وشهوده، إلا إذا أقر الخصم، فلا حاجة إليهم". (رد المحتار على الدر المختار: ،٥/٢٣ ،٣٣٢ كتاب القاضى إلى القاضى، سعيد) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية: ،٣/١٨٣،٢٨٣ الباب الثالث والعشرون فى كتاب القاضى إلى القاضى) (وكذا فى بدائع الصنائع: ٩/٢١ ،١ فصل فى شرائط القضاء، دار الكتب العلمية بيروت) ( )٢ (لسان الحكام، الفصل الأول فى آداب القضاء ومايتعلق به، ص: ،٣٢٢ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٣ قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولى الأمر منكم﴾ الاية. (سورة النساء: )٩٥ "فإن حكم، لزمهما؛ لأن حكمه صدر عن ولايٍة شرعيٍة عليهما، كالقاضى إذا حكم، لزم". (تبيين الحقائق، كتاب القضاء، باب التحكيم: ٥/٨١ ،١ دار الكتب العلمية بيروت) (و كذا فى البحر الرائق: ،٤/٢ كتاب الحوالة، باب التحكيم، رشیدیه) فتاوى محموديه جلد شانزدهم باب الدعوى فاسق كوقاضى بنانا سوال[ :٩١٠٨١ زيد علم ويات تنا واقف اور سارق مزايا ب، فت مرقه، دائ حى منذ اناور تارك الصلوة ب اوراس س أور نجى اعمال خلاف شرع بيس تواسي- صورت من زيد شر عى عبده قضاء س لائق. موزول بوسكتاب يأس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: صورت مسئول مي افعال مذكور وكى وجدت زيد فاست ب، لهذا عبدة قضاء سـ لة شر عًا موزول ميس عادل اورائن اور صارح كوقضاء كاعبده مبروكرنا مناسب اور موزولا ب، البند أكر قاضى بناديا كميا لو قاضى بن جات كاوراس كى قضاءنا فذ بوكي جب كداس مث حدودشرعيةت تجاوز نهو: فى الكنز: "والفاسق أهٌل للقضاء كما هو أهل للشهادة، إلا أنه لا ينبغى أن يقلد". وفى : البحر "لا ينبغى تقليده؛ لأن القضاء من باب الأمانة، والفاسق لا يؤتمن فى أمر الدين، لقلة مبالاته به". بحر: ٦/٠٦٢ )١( - وفى الهندية: :٣/٠١٣ "فيجوز تقليد الفاسق وتنفذ قضاياه إذا لم يجاوز فيها حّد ، الشرع ولكن لا ينبغى أن يقلد الفاسق، كذا فى البدائع"()٢ - فقط والله سبحانه تعالى العلم- حررة العبد محمود كتكودى عفا الله عنه، حين مفتى مدرسه مظابر علوم سماء ثورة ٣/٠١/٣٨٥ : ج عبد اللطيف، در سه مظابر علوم،،/ شوال/ ٣٥٥- ( )١ (البحر الرائق، كتاب القضاء: ٣٨/٢م، رشيديه) ( )٢ (بدائع الصنائع، كتاب آداب القاضى، فصل فى من يصلح للقضاء: ،٩/١٩ دار الكتب العلمية )بيروت Made Searchable by ScribeTools.com فتاوی محمو ديه جلد شانزدهم ٩٢۵ باب التحكيم باب التحكيم (حكم مقرركر ف كابيان) ك كوتحكم التعليم كرفى س بعد الت رجوع سوال[ :]٠٢٠٨ زيد اورعمر كايب ز ح بين معلق اختلاف بواكماس زمين وس في يعد خر يدا، اس معامله- كافيه كرافت لة دونول في اي تقى عالم كومتفقد طور◌ٍ يسندكرك حكم اور فيصل مقرر-كرويا زيد فى عالم صاحب ت كمابار لماقات كرك بين كماسه "تم فيصل اس طرح كروكة عمر اس زمين كام _ مجوز اور مس اس تك عوض عمر كووس بزارروا يا مفتى بجى رقم آب فرما كين هرقم عمر كوويدول" اورزید- ی عالم صاحب ت يه جى كبما كه اكرآب اس سـ خلاف فيصل كرين سح توبين عد الت مي جاول كا اورًاب ـ فيهد كواسليم بين كرول-كا عالم صاحب فى تحقيق شروع كى اوران كويد ظابر بمواكمزيد جوثابت اوراس فى عمر كوز مين خريد ى ح بعد زمين فريدكاتب، لهذاالقبول فى زبائى فيصل ان كوسناديا كم عمر فى باب اورتم مجهوت بوس اور چونكه زيد فى حب كماتها كماكرميرت خلاف فيصل كروٌس توبين عدالت مي جاوال كاء اس لة عالم صاحب ف اس معاملة وتحريرى شكل وفي حلة زيد وعمر دونول کواطلاع دى كرتم قلال تاريخ كوات كانذات وثموت اكر قلاب مقرره جكم حاضر- بوجاه اس الطلائع ـ لى زيد فى عدالت مثل دعوى داخل كرويا كم عالم صاحب جهود بين انابر بم كواعتماد بيس، اس لم حكومت ان كوحكم أور فصل] سلة نابل-مخبراو اب سوال بب كتحريك بغير زبائى فيصله سنان تك بعد زيد وعدالت مي جاسة اور فيصلهروكران كا حق رتات؟ أور جوخص عالم ساوير غلط الزام لكاكران سك زيائى فيصله كونه مات اور عد الت كادروازه كنافات تواس ٤ سلة ثر ماكيا هم ب؟ فتاوى محموديه جلد شانزدهم باب التحكيم الجواب حامدًا ومصليًا: حكم اور فيصل قرار ويكركى فريق كان هناكه- (أكرمير خلاف فيصل كيا لو عدالت مثل حاول كًا، طابر كرتا كداس كانيت شرعى فيصل كراسن كى أبي ب، بلكماسيت موافق بن فيصل كراسى كاب (جاب ثبوت اور شرع ک موافق بويا خلاف جو) اسكى صورت من اس كولازم تهاكهو حكم دى تجويز نكرما يكن جب حكم التعليم كرليا تب بحى تحكم تك فيهله ت رجوع كرف كافة حاصل رجتاب( ،)١ كبروت كريس ت آب فيهد خير حابتاء آب فيصل بن سى- كريب الزام اور بتان كى إجازت أمس( ،)٣ بلما وجد جى رجوع كمن-كانقب تحرير سوالت معلوم بوثابت كمعالم صاحب فى صرف زبانى جو محمد فر ساياب، وهاظبار خيال، اسکیحیثیت فیھل اورام کی نیس، اس کوطابرکیا ہ اوراب تک فیھدی دیا ای لے دونول فریق کواچ كاغذات وثبوت فكرخلال جه خلال ثارت◌ُ كوماضربوفى ٤ لت كباب تاك تحريرى عم ويدين. معلوم ہٹاہے کفر یقین کےکاغدات وٹوت ھی عالم صاحبے پاںی،یکفریقین،ی کے پاس بين جن كوعالم تك سامى اكذكرفيصل ،وتحريرى شكل وين]- اس لم صورٍت مستوله بين عالم صاحب كومات كه فيصلهنه كرين، اينا حكم وذلكحين، الكر خوودي ان كا ( )١ "لكل من الخصمين عزل المحّكم قبل الحكم؛ لأنه مقلد من جهتهما، فكان لكل منهم عزله، وهو من الأمور الجائزة، فينفرد أحدهما بنقضه، كما ينفرد أحد العاقدين فى مضاربة وشركة ووكالة". (شرح المجلة لسلیم رستم باز البنائی،ص:،٩ ١ ا،(رقم المادة: ے ،)٢٨١ مکتبه حنفیہ کو نشه) "وينفرد أحدهما بنقضه: أى التحكيم بعد وقوعه، كما ينفرد أحد العاقدين فى مضاربة ." وشركة (الدرالمختار مع رد المحتار: ،٥/٩٢٣ باب التحكيم، سعيد) (و كذا فى خلاصة الفتاوى، كتاب القضاء: ،٢/٩٢ سھیل ا کیڈمی، لاهور) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، الباب الرابع والعشرون فى التحكيم: ،٣/٤٩٣)رشيديه (و كذا فى البحر الرائق، كتاب الحوالة، باب التحكيم: ٤/٣ ،٣)رشيديه (وكذا فى تبيين الحقائق، باب التحكيم: ٥/٨١ ،١ دار الكتب العلمية بيروت) · ( )٢ "ولايجوز أن يرمى مسلم بفسق وكفر من غير تحقيق". (شرح الفقه الأكبر للملا على القارى، : ص ،،٢)قدیمی فتاوى محموديه جلد شانزدهم باب التحكيم مقد من دائين كروين غلطى يجولى سكر حكم وفيصلت يبل ى راست خابر ک س كروى م يتج یبال تكلوبت عد- جى الت يجي زبائى- فيصل كروتعليم خبير كر كى، اوريجمال توده اخبار رات، ورجد مث ب، فيصله] ورجد ـ مس بجى بس- أكبر عالم صاحب فيصله باضابط تحرير فرمادي توعد الترئيس جانا سوداور غلط بونا( )١ ثملط الزام لكانا بر حال ناجاتهاور حرام ب()٣ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويويد، /٣ ٣/١٩٥٠ كيا حكم تك- فيصل كور ن وكر كاتب؟ سوال[ :]١٢٠٨ وريافت طلب مستلميب كوك وقكم بنات سك بعد ح حكم فيصلهو يت قبل سمى فريق ک اس حكم كومنسور ف أورروكروي ك وجدت وهثر عار داور منسور خ موجاتاب يأس؟ جب كرهم؟ احمد اعتمادى بموجات يعني معقول وجدت ر هم حم موت كونسور كياجات. الجواب حامدًا ومصليًا: اعتماد رب يا ندرب، دولول صورتون شين جوفريق بجى جاب اس تحكيم كورع كرسكتاب، اوريد الخ كرف كانت فيصله عناست ت باب حاصل-ب "ولكل واحد من المحكمين أن يرجع قبل حكمه، اه".- كنز "لأنه تقلد من ، جهتهما فكان لكل منهما عزله، وهو من الأمور الجائزة، فينفرد أحدهما بنقضه كالمضاربة ( )١ "ولكن ليس لأحدهما أن يرجع عن الحكم بعد صدوره؛ لأنه صدر عن ولاية عليهما". (شرح المجلة لسلیم رستم، ص: ٨٩ ١ ،١ (رقم المادة:، ،)٢٨١ مكتبه حنفيه كو ثثه) "فإن حكم، لزمهما، ولا يبطل حكمه بعزلهما لصدوره عن ولاية شرعية". (الدر المختار مع رد المحتار: /٩٢٢۵، كتاب القضاء، باب التحكيم، سعيد) (و كذا فى البحر الرائق:۵/4 ،٣ باب التحكيم، رشیدیه) (وكذا فى تبيين الحقائق: ٥/٨١ ،١ باب التحكيم، دار الكتب العلمية بيروت) ( )٢، (راجع ص: ٢٢ ،)٣ رقم الحاشية: )٢ فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٨٩٢ باب التحكيم والشركة والوكالة، فإن حكم، لزمهما لصدوره عن ولاية شرعية، فلا يبطل حكمه بعزلهما". : بحر ٧/٦٢ )١( - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبد، ٣١/٣/١٩٥ ... ... ( )١ (البحر الرائق، كتاب الحوالة، باب التحكيم:،/ ،٣٢)رشيديه فتاوى محمو ديه جلد شانزدهم ٩٩٣ كتاب الهبة كتاب الهبة (بين كابيان) جيداور تمليك ميس فرق سوال[ :]٢٢٠٨ جيداور تمليك من كيا فرق؟؟ الجواب حامدًا ومصليًا: تمليك عام، بين خاص ب، اس لة عموم وخصوص مطلق كى نسببت ب()١ - حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. الجواب مح: بندونظام الدين عفى عند، دار العلوم ويوبند. بينها لث قبضه ثرطب . سوال[ :]٣٢٠٨ اي شخص فى اينا مكان دومرب كوبيه كرويا يكن بين كرف والااى مكان مين رجتاب اوراس مكان مث ست إينا سامان تكال أبي- ب المرك صورت ميس يد جيه كرنا تح بوايا بيس؟ مع حواله] جواب تحرير-فرمائي عليم الثهنا مور، /٨١ اكست/ ٣٥٩١٢- ( )١: "التمليك هو جعل الرجل مالكًا، وهو على أربعة أنحاء: الأول تمليك العين بالعوض، وهو . البيع الثانى: تمليك العين بلاعوض، وهى الهبة. والثالث: تمليك المنفعة بالعوض، وهى الإجارة. : والرابع تمليك المفعة بلاعوض، وهى العارية". (التعريفات الفقهية الملحق بقواعد الفقه، ص: ، ،٣٢ صد ف پبليشرز) "الهبة تمليك مال لأخر بلاعوض". (شرح المجلة لسليم رستم باز، ص: ٢٢، م (رقم : المادة )٣٣٨ ، مكتبه حنفيه كونثه) Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد شانزدهم كتاب الهبة الجواب حامدًا ومصليًا: سيدنام كمل موسفست سلة وجوب لم كاتبضه ضرور كاب، صورت مسئوله مثل قبض بدستور واجب] رباء اس سلة بين تام بين بوا، يه مستله كتب فقد: ورمختار( ،)١ شامى( ،)٢ عالمكيرى( ،)٣ خاني( ،)٣ بداية وغيره سحب مثل مذكورب()٥ - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٩٢/٤/٣٩٥٣ ميد بلا قبضهاور وقف على الأولاد سوال[ :]٣٢٠٨ زيد فى فى في ١ ١في جاتيداوم ستايل إينار بأشفى مكان جس بين خود اوراس ( )١ "وتتم الهبة بالقبض الكامل ولو الموهوب شاغلًا لملك الواهب لامشغولًا به، والأصل أن الموهوب إن مشغولًا بملک الواهب منع تمامها، وإن شاغلًا لا، فلو وهب جرابًا فيه طعام الواهب أو دارًا فيها متاعه أو دابًة عليها سرجه وسلمها كذلك، لاتصح، وبعكسه تصح". (الدر المختار مع : ردالمحتار /٠٩٢۵، كتاب الهبة، سعيد) ( )٢ "ولو وهب دارًا دون ما فيها من متاعه، لم يجز. وإن وهب مافيها وسلمه دونها، جاز". (رد المحتار: ٥ ١/ ،٩٢ كتاب الهبة، سعيد) ( )٣ "ولا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة، ويستوى فيه الأجنبى والولد إذا كان بالغًا". (الفتاوى العالمكيرية: ،/٣ ، ،٣ الباب الثانى فيمايجوز من الهبة، رشیدیه) ( )٣ "رجل وهب دارًا فيها متاع الواهب أو جوالق، أو جرابًا فيها طعام الواهب وسلم، لا يجوز؛ لأن الموهوب مشغول بماليس بهبة". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ،٣/٨٢٢ كتاب الهبة، فصل فى هبة المشاع، رشيديه) ) (هـ "لا يجوز الهبة إلا مقبوضًا، والمراد نفى الملك؛ لأن الجواز بدونه ثابت". (الهداية: ،٣/١٨٢ کتاب الهبة، مکتبه شر کت علميه ملتان) (وكذا فى شرح المجلة لسليم رستم باز، ص: ،٣ ،٢ (رقم المادة: ،)١٢٨ مكتبه حنفيه كونشه) (وكذا فى مجمع الأنهر: ،٣/١٩٣ كتاب الهبة، غفاريه كوثثه) (وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب الهبة: ٢/٩ ،٢/ دار الكتب العلمية بيروت) فتاوى محمو ديه جلد شانزدهم كتاب الهبة م متعلقين رفي إلى ياء في، استمرسات جإرسال بوشتراني بوليعن مجولي كيوى ك نام بين كما اور جين مه نا لكاويا جس مث بديان كه "العساف بين كر] موجوب لبابوك م بض ديديًا"، حالا نكروه مع المذكورة تعلقين ٤ اس مث ربتاب، اوراس مع رب، سلة كرايدنا كل من تحرير بعوض كراب لكهادياب، ليكن كَو عجوت اليا ب مي حس ست يدثابت وموكه واجب واقف ب، بحى جى جإرسال مثل موهوب لبات ذر رسيد حاصل كى من يس واترئيس، بكل وغيره وغيره برجكه واجب كانام آنج تك لكها بواب، يدسب مصنوعى كاروائى *_ الحروكم حصدوف] .لاب وريافت طلب امريه كه آيايه جين درست بوكيا، يعنى بوكاسابق ت اسل مثل انها قبضه جيه ھاجاے کا؟ اکریےہ ہو کیا غیردارث کے یی مں ومیتبوگی؟ یزیدفے اح باقی جائيداوميت افي مجوف الرك اوراني وخر فر زاتدجاتيداد وقف كاب اور ار بز] يركم أور خودات الغس بر حى كاب يعنى باّت جاتيداد وقف على النفس على الأولادكاب، ان يقول وقف نامن جات مث الكهاب: "مع صين حيات من اس جائيدادكامتولى جول اوراس ك آد فى كاسحّق مرت بعد خلال خلال" - وريافت طلب امريب كه آيايه وقف على الأولاد وعلى النفس وقفت يا وصيت على الورثة/ قبيلبجونا جاتب؟ ٹ غلام یی،وعلى بازارمع-یوری الجواب حامدًا ومصليًا: أكرواجب فى جبه تك بعد ان مكان ت اينا قضد خي الهاياتها اورايها سامان وبالت فقل نبس كياء بلكن بعد ازجيدنا من بغير مكان خالى كة فورا كرايدنا من تحرير كرويا تؤثر عليه وجدنا من نافذ بيس بوااور موجوب لها (يعنى ) بهو كاملك اس برشر عاحاصل خيس جولى بحض كانغذكى كاروائى ت مكن كمقانوًن كافى بوليكن شرعًا كانى شبير، اور چونكه بحالت محت انى زندكى من انتقالات جار سال يسبح بين جن كياب، مرض الموت مين يا انتقال سل بعد نافذ كرسف لت خيس كياء اس لت يدوميت بجى نبي، لهذاجمله ورشم كودمكر تركم كى طرح حسب وراعت شرعيه الا مي ست يجى حصد سل كا اور بوكو احوبيس سل كا، نهجية نوصًي: "فلو وهب جرابًا فيه طعام واهب، أو دارًا فيها متاعه، أو دابًة عليها سرجه، وسلمها فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٢٢٢ كتاب الهبة ، كذلك لا يصح". در مختار،: )١(٤/٢٠٧- جووقف بحالت محت كياجات وهشر عًا وقفى بوتاب، وحيت خيس()٢ - فقط والتد سبحانه تعالى-العلم حرره العبد محمود كتكوبي عنا الله عنه معين مفتى مدرسة مظابر علوم سمار ثور، /١ ذى-تعده/١٤هـ أكرواجب فى اس مكان ت إينا ذاّت مال واسباب بين تكالاتها توي تقبضه تح نبي بوا، بال اكراس كا س اس كوفى مال تبي تها، اور بواس مي ربى فى توريد قبض بوكيا، كراينا من لكنت بح أكراس فى تهوزى ويركو يجى إينا مال واسباب عليحده كروياتها، توجيه تح بوكيا( ،)٣ كرابيكاوصول كرنا ضرورى أبي ب، بلاكراية جى اكر واجب بعد ث رب تب بجى بحمدحزن أبيس( )٣ اور قبضة موبوب لها كاس صورت مي بجى كانفى بوكا جبكه ربى تدورجى- - فقط- سعيد احمد غفرله، مفتى در سه مظاهر علوم سبار غور،،١/ ذى-هـ1،تعده زبانى من بغير قصد ك معتر مين سوال[ :]٥٢٠٨ شوبرت محمدروابطورامانت كاسك باس رك تاكم بنده فود خرج من كروب، ( )١ (الدر المختار، كتاب الهبة: ،٨/١٩٢)سعيد (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية: ،٢/٢٢٣ كتاب الهبة، الباب الأول، رشيديه) (وكذا فى مجمع الأنهر: ،٣/١٩٨ كتاب الهبة، غفاريه كوئثة) ( )٢ "وعبارة المواهب فى الوقف على نفسه وولده ونسبه وعقبه، جعل ریعه لنفسه أیام حیاته ثم وثم، جاز عند ، الثانى وبه يفتى كجعله لولده". (الدر المختار، ،٢/٨٢٢ كتاب الوقف، فصل فيما يتعلق فى وقف الأولاد، سعيد) ( )٣ "يملك الموهوب له الموهوب بالقبض، فالقبض شرط لثبوت الملك لالصحة الهبة". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١/٣٢ ،٣ (رقم المادة: ،)١٢٨ كتاب الهبة، الباب الثالث فى أحكام الهبة، مکتبه حنفیہ کو نثه) (وكذا فى الدر المختار: /٠٩٢۵، كتاب الهبة، سعيد) ( )٣: "(قوله وكذا الدار المعارة): أى لو وهب طفله دارًا يسكن فيها قوم بغير أجر، جاز". (الدر المختار). قال العلامة ابن عابديٌن: "(وكذا الدار المعارة)........... ومن وهبت للزوج دارًا لها بها متاع وهم فيها، تصح". (رد المحتار: ،٥/١٩٢ ،٢٩٢ كتاب الهبة، سعيد) فتاوی محمو ديه جلد شانزدهم ٣۵٣ کتاب الهبة يا مال باب كونه وسا دت، بشدة باب كر ئيس لول كل، شوبرفي كباكما لو يكن اس- كوديائس وهروچين جى تركه ثماربوكايأمس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: شوبر ك اس كيف ست كه "تم الأوروبية جنده ك ملك تعي بوا، أكر شوبرا ترويهاكربنده كوديد يناور بندواس بر قبض كر سى توجنده كابوجان (١)،البذاء وروبيه شوبر- كاب فقط والتد سكان تعالى أعلم. حررة العبد محمود عفى عند، عدد سن دار العلوم ويوبند. جيُه جاتيداوز بانى سوال[ :٢٢٠٨١ ميرى والده شرف جمال يحكم في إلى كل جاتيداوتقريبا وس سال بوتين.محمد كو جيد زبانى كروى مزيد احتياط س طور يرانبول فى بذريعة خط الطلارع دى: "مهار اخط ماء اس مرتد في تم يهج مبت ديرك، معلوم بوتاب كه مس فى جو جائيدادتم كوبينز بانى كرك بتاريخ /٥ فرورى/ ،٢٥٩١ من دى قى، ی اس لوک تعرض كرست بين، البداية مزيد احتياط تاتيد بيدز بالى تم وفتى بول كر تقريباسات سال كاعر من جوا ك جمله جاتيدادوافع شاه جمال بور جمله متروكة يدرى ناظر سلامت الشدخان مرحوم وما ور فود تم كوبينزبائى كريكى بول اوراس برتم كوقا بض بجى كرايكى بول، وشخص يات ست تعرض كر اس كومير اخط- وكلاوينا دعاء كون ماري والدة". ) (وخط شرف جمال بَّيم. ( )١ "لاتجوز الهبة إلا مقبوضة". (مجمع الأنهر: ،٣/١٩٢ كتاب الهبة، مكتبه غفاريه كوئته) "تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض الكامل؛ لأنها من التبرعات، والتبرع لايتم إلا بالقبض". (شرح المجلة: ،١/٢٢٢ (رقم المادة:، ،)٣٨ كتاب الهبة، الباب الأول، حنفيه كونثه) (وكذا فى الدر المختار: /٠٩١۵، كتاب الهبة، سعيد) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية: ،٢/٢ ، كتاب الهبة، الباب الأول، رشيديه) (وكذا فى البحر الرائق: ،٤/٣٨٣ كتاب الهبة، رشیدیه) (وكذا فى تبيين الحقائق: ،٢/٩/٢ كتاب الهبة، دار الكتب العلمية بيروت) فتاوى محموديه جلد شانزدهم كتاب الهبة اس سلمدة سي فّوى ت آكاوفرما كين. الجواب حامدًا ومصليًا: . إني جائيداد به كر كاس برآب كاجد كان قبض كراو يا اوراينا قضه مثاليا توهجاتيداوآب ك بوكى(.)١ أكر متروكه جائيداوم دوسر ورثاء حى حصد دارت نوان كاحصد ان كودينا لازم ب، سك ا بمن كرفى كاآب كى والدوكوين خبير()٢ - فقط والله سبحانه تعالى العلم. حرره العبد محمود عفى عند، دار العلوم ويوبتد، ٩١/٤/٤٨٥- الجواب تح بنده نظام الدين عفى عند، دار العلوم ويوبند، ٩١/٤/٤٨٥- بيدى ايك صورت سوال[ :]٤٢٠٨ حافظ ک على یاس بالكذارى كى١ ٨/٢٨،١ ليكوز بين حى، ک ان كوفی اولا رئيس تقى، انبول في ايك الركابالاتها اوراني زند مي كى جانيداوكاص٣/الخش كروياتها، ك اس تارت /٩/ ثومير ،٩١٩١٠٢ ان كيوى حيات- حمى اس ار] ] اي لؤكى يدامولى، اور حافظ على كى بيوى فى اس الركى كى شادى اث بهاَن حيدرعلى= كروى ب اورجائيداد /٨ كا ١حصن /١٢ ماد/ ،٣٣٩١ كوتغشش كرويا، ليكن اس الذكى ،4 كا١٩٣ ص ( )١، (راجع ص: ٠ ، ،)٣ رقم الحاشية: )١ ( )٢ "يلزم أن يكون الموهوب مال الواهب، فلو وهب واحد مال غيره بلا إذنه، لاتصح الهبة: أى لاتنعقد؛ لاستحالة تملیک ماليس بمملوک للواهب". (شرح المجلة لسليم رستم باز، ص: ١ ، ،٢ (رقم المادة:،٨۵) ، مكتبه حنفيه كوثثه) "وشرائط صحتها فى الواهب العقل والبلوغ والملک". (ردالمحتار:۵/، ،٨٢ کتاب ، الهبة سعيد) "وأما ما يرجع إلى الواهب، فهو أن يكون الواهب من أهل الهبة،............ وكونه من أهلها: أن يكون حرًا عاقلًا بالغًا مالكًا للموهوب، حتى لو كان عبدًا»............ أو لا يكون مالكًا للموهوب، لايصح". (الفتاوى العالمكيرية: ،٢/٣ ،٣ كتاب الهبة، الباب الأول، رشيديه) (وكذا فى الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر: ،٣/٠٩/٢ كتاب الهبة، غفاريه كوئته) Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد شانزدهم كتاب الهبة انتقال بوكيا اب- صرف /٣ احضد حافظ صاحب كيوى ك باس- يحاسب اس مرحو من الذكى كى دولؤ كيان نابالغ تخير منوريكم في نك بولى جائيدادكام/ احصان الركيون سك نام كروياء ان الت كيول كاباب سرير ست تها. ١٩٢٢ء من مور يكم وفات بيالتين، ،٣٥٩١ من نابالغ لأكون كانام ورق بواء اب الكيان بالغ بوكى بين اور ،٥٦٩١ من آوحى زمن سرير ف ست دائي كروى اور كتاب كم بات جائيداوممركب، مركار ف لام في كام/ احصد قانون يحكم /٨ ١حصد اور واجده بيكم كان/ احص البوليشن كرويا، اس كار ويين كا بجى عماس فى لياء اب مرف زمن گی ۔۔شرعی کم فرا یں۔ الجواب حامدًا ومصليًا: بحالت محت موريكم في جوز بين نابالغ لتكون كوشر عى طورفيرجين كروى، اورانس والدعماس واس؟ سريإست كا حيثيت ت قبضه كراوياتووه زمين لكيول كى بوك( ،)١ اب اس كواني زمين بتانا اورؤ كول كون ويناجاتوبيس()٢ - فقط والّتد سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٩٥/٢/٣٥هـ الجواب مح: بندونظام الدين عفى عند، دار العلوم ويوجد، ٩٥/٢/٣٥هـ ( )١ "الموهوب له إن كان من أهل القبض فحق القبض إليه. وإن كان الموهوب له صغيرًا أو مجنونًا، فحق القبض إلى وليه، ووليه أبوه أو وصى أبيه، ثم جده ثم وصى وصيه، ثم القاضى، ومن نصبه القاضى، سواء كان الصغیر فی عیال واحد منهم أو لم يكن، كذا فى شرح الطحاوى. فلو أن الأب ووصيه والجد أبا الأب، ووصيه غاب غيبٌة منقطًة، جاز قبض الذى يتلوه فى الولاية". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب ، الهبة الباب السادس فى الهبة للصغير: ،٢/١٩٣)رشيديه "تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض الكامل؛ لأنها من التبرعات، والتبرع لايتم إلا ." بالقبض (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١ ،٢١/٣/ (رقم المادة: ،)٤٣٨ مكتبه حنفيه كوئشه) "وشرائط صحتها فى الموهوب أن يكون مقبوضًا غير مشاع مميزًا غير مشغول، وركنها هو الإيجاب والقبول، وحكمها ثبوت الملک للموهوب له غير لازم". (الدر المختار مع رد المحتار: ،٥/٨٨٦ كتاب الهبه، سعيد) "يملك الموهوب له الموهوب بالقبض". (شرح المجلة لخالد الاتاسى: ،٣/١٨٣ (رقم : المادة ،)١٢٨ مکتبه حقانیە پشاور) ( )٢ "لا يجوز لأحد أن يتصرف فى ملك غيره بلا إذنه أووكالٍة منه أو ولايٍة عليه. وإن فعٍل، كان ضامنًا". = فتاوى محموديه جلد شانزدهم کتاب الهبة جيًد مشارع سوال[ :]٨٢٠٨ مسماة لطيف النساء زوجة قاضى محمد رزق الله صاحب مرحوم المغفور ف اتي تتدكى مي بحالت قافى حواٍم خمسه روبر وجند اشخاص معتمد قوم وعزيز اِن خوات سوريا في كى محمد ثاء المد صاحب ست يه فيهله كما تها كه چوتركه بج ير، باب ت- آتهوين سام كاروت وجّتاب أور جومراحبر واجب، وہُم گەکوریێ بوں اورچوڑ کمیرےوالدینتے ہےہو چاہےہہی اییبینکی اولادکودێ بول، اس ستمارا کونی ھ ُ◌یں اورچو ی کم میی وےہگی ہول س اس ان كاش کونی نیں۔فریقین ے ای فیھل کو منظور كري أور فريقين كواس بر فضهو-ديا تقريبًا عرمد ئيس سال تكاس برعمل درًا در عند باور مسماة مذكوره اس عرض سين بن، ک یبال رى،اب ان كانتقال بوكيات- يكونكه فيصله كروت أكر چ بضد فريقين كاب يكن كاغذات مال ين ت غلط بعض بكم المدرانج بت اور بعض جك بيس- اب سوال يدب كه فيهله شرعی ازروت شرع شريف جائزب يا بس؟ أور بعض بكم الدران تد جون كاكا بالجواثرب كريس؟ فقط. : سائل محمد شعيب برمكان قاضى حميد سين صاحب، محّل قاضيان، ضلع-كرمال الجواب حامدًا ومصليًا: صورت مستوله مثل عقد بين، مقوم كابه ت قبض تمام بوجاتاب، ين أكر فريقين كاحصد تقسيم بموكر ان ـ تضد مثل آجكاب وتويد بين تع أورتام ب، كانغذات مثل أكر الدران خلط ب تؤ شر عًا كا اس اغتيالرئيسب، امل چيز ين قبض برفرين كااست حص◌ٍ ، موجودب كامذات ستك اندراج كورع كر- الياجات أكر فريقين كاحصه تقيم بوكران ک قبض على أبيس آيا، لكن بل تقسيم مب كر تا بته كراويات بس مي ان فريقين كاحصة جيب أوران علاءو كادومر كاحصة حجاب، تويد بين مع أبيس، يمكن فاسدب، فريقين اس دون] مالكفيس بوك، البند والبب بداكر تقيم كراسك است مص بر بض كرلة بين توجيه تح بوا ماء تجديد عقد بيدك ضرورة بس تقى: = (شرح المجلة لسليم رستم باز، ص: ،١٢ (رقم المادة: ،)٦٩ مكتبه حنفيه كونه) (وكذا فى الحموى شرح الأشباه والنظائر: ،٢/٣/٣٢ إدارة القرآن، )كراچى (وكذا فى رد المحتار: ،٢/٠٠٢ كتاب الغصب، سعيد) فتاوى محموديه جلد شانزدهمFL، كتاب الهبة "لو وهب مشاعًا يقسم، ثم قسمه وسلمه، صح وملكه؛ لأن التمام بالقبض. وعنده لا شيوع، فأفاد أنه لو قبضه مشاعًا، لا يملكه، فلا ينفذ تصرفه؛ لأنها هبة فاسدة مالًا، وهى مضمونة بالقبض، ولا يفيد الملك للموهوب له، وهو المختار. ولو باعه الموهوب له، لا يصح، كذافى المبتغى". بحر: ٧/٦٨٢ )١(- "وبما ذكره ههنا علم أن قوله: (تصح فى محوز مقسوم) معناه أنها تملك بهذه الشروط، لا أن الصحة متوقفة على القسمة؛ لأنه لو وهب شائعًا يقسم،تصح الهبة من غير ملك، ولهذا لو قبضه ، مقسومًا ملك. ولو كان شرطًا للصحة، لاحتيج إلى تجديد العقد، كما لا يخفى". بحر(.)٢ اب چونكه واجبه كانقال بوجكاب، اس فى فريقين كوجو حصد ياتها، وهاب ورشدك ملكب، ورثه أكرهمابين جين يا قاعده كروين، أكرمابين والمن كرئيس- فقط والله سبحانه تعالى-العلم حررة العبد محمود تكونى غفرله معين مفتى در سه مظاهر علوم سبار شور، /٨١-شعبان/٥٥٣ الجواب مح بنده سعيد احمد غفرله. : سج عبد اللطيف عفا الله عنه، /٨١/ شعبان ٣٥٥- ( )١ (البحر الرائق:،/، ،٨،٨٨٢ كتاب الهبة، رشيديه) ( )٢ (البحر الرائق، المصدر السابق) "(فإن قسمه وسلمه، صح): أى لو وهب مشاعًا، ثم قسمه وسلمه، جاز؛ لأن تمام الهبة ، بالقبض وعنده: لاشيوع فيه. ولو سلمه شائعًا، لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه، ويكون مضمونًا عليه، وينفذفيه تصرف الواهب". (تبيين الحقائق: ،٢/٥٥ كتاب الهبة، دار الكتب العلمية بيروت) "لاتتم بالقبض فيما يقسم ولو وهبه لشريكه أو لأجنبى لعدم تصور القبض الكامل، كما فى عامة الكتب، فكان هو المذهب. وقيل: يجوز لشريكه، وهو المختار. فإن قسمه وسلمه، صح، لزوال . المانع ولو سلمه شائعًا، لا يملكه، فلا ينفذ تصرفه فيه، فيضمنه، وينفذ تصرف الواهب". (الدر المختار مع ردالمحتار: ،٥/٢٩١ كتاب الهبة، سعيد) (وكذا فى مجمع الأنهر: ،٣/٣٩٢ كتاب الهبة، غفاريه كونثه) - (وكذا فى شرح المجلة لسليم رستم باز، ص: ،٣ ،٢ (رقم المادة: ،)١٢٨ مكتبه حنفيه كونه) (وكذا فى شرح المجله لخالد الأتاشى: ٣/٨٥ ،٣ الباب الثانى فى بيان شرائط الهبة، مكبته حقانيه پشاور) فتاوى محمو ديه جلد شانزدهم كتاب الهبة جيًد مشارع سوال[ :]٩٢٠٨ اي خص ومفته ت حس بول مي بمثلاتها، جب ووس تركيب وعلاتت ورفع خميس بوا اور تكاليف مرف حدث كذر كراميد محت وزندكى بالكل باّق نبين ربى تب اس حاليتناميدى وفطل عقل من مريض في انتى جاتيداء منقوله- كا جواز قسم زميندارى ووكانات ومكانات عني كى- تحمى است جارول الأكول] نام بل تقرت ان سك هم بالحى كابهنام لكماديا أوراس مثل يجى لكم ويا كهموجوب له كوبسم في قبض وا ديا مر ورحقيقت كى تم كاقبض واقفى وغير واتفى اس وقت اب تك بي دياكيا- واجب بدستور سابق قابض وخيل ب اور اختيارات ماكان عمل مثل لا-رباب ٣- سب جاتيداوموجوب ليعن زميتدارى ودوكانات ومكانات دوم شركاء كماته مشترك بين اور ب تقسيم ك بدك كى، يزيدك العص جائيدا وغير منقسم كن موجوب له به جاست، مي اس بجى موهوب له سك صص كى مراحت ب ني كر كتنا حصد كل كوبجبن كيمائيا؟ ٣- مكانات مردانه وزناته غير تقسيم كوبلااس اسباب واثاث البيت] كه چو واجب كااس مي ركها بواتها بين كيمًا-كياب ٣- وقيت تحرير بين نامن سـ تين موجوب له روقت تجارت دور وراز مقامات من تح، صرف اي موجوب لهواجب ك ياس موجودتها، تمر جلسة تحرير بيننا من من وهيحى موجودنه تها، الكرسى ضرورتت بابركيا بجوانهاء اس ئلة بابم واجب وموجوب لدرئيس بين كاايجاب وقبول بحى بيس-بوا ٥- جب جند بغتة بعد واجب كواحتباسي ت بول نجات على تب وهابعض ويكر شكانتول] علاج ٤ - لة وعلى جلًاكما، تب اس موجوب له حاضر فى بلااجانت واطلاع واجب] تقريبًا من ماه] بعد ورخواست داخل خارت وت كراست نام اوردومر سنام داخل خارج كر الياء ان قمر ست بعد بحى كم تم كا قبضه موبوب بم كائيس بجوار اب-4 موجوب بم مست ورخص جائيدا وموبوب بنك منافع] واجب ت دعويدار وطلب كار ، ين واجب كوري تاسلسلة الكارت كم وجدنا من بوجوبات مذكور ه صدر غيرنافذاوركالعدم وياطلب. يقيد دوموجوب بم كوبر بناء بيدنا ك من كوفى دعوى جائيداوموبوبنى متعلق بس ب، ان دونول فتاوى محموديه جلد شانزدهم كتاب الهبة من ست ايك وه ب كه جس فى ثمن ماه.٤ بعد ورخواست داخل خارج و كرات نام ويزوومرونـنام وامل خارج كراباتها. ٤- بيدنا من: متذكره صدر ماه اكست ١٣٩١+ من تحرير-بواتها الجواب حامدًا ومصليًا: صورت مستوله مي جوبيننا من تحرير بموا، كى اسن وجدت الركول كوبضد اور مطالبه كان نبيس، كونكه بين] لة ايجاب وقبول ضرورى ب، أكر قبول عند بوتو قبض ضرورى ب مجلس عقد م قبض بلا اذِن واجب درست لونا اور بعد الجلس واجب ـ متع كرف كى صورت ميس ورست بيس بوتاء اوراذن ك صورت ميس ورست موثا ،٢ يز تعطل حواس كى حالت مين جبكه ك مرض وجدت عقل مجوط بويك بموعقد بين وغيره مح بيس بوماء الى طرح ُه مشارع (غير تنقسم) بجى مح بس موثا: "وتصح بإيجاب وقبول ولو بالفعل فى حق الموهوب له، ثم شرائط صحتها فى الواهب ، العقل والبلوغ، والملك، وفى الموهوب أن يكون مقبوضًا غير مشاع، مميزًا غير مشغول. وتتم بالقبض الكامل، فإن قبض فى المجلس بلا إذن، صح، وبعده لابد من الإذان. والحاصل أنه إن أذن بالقبض صريحًا، صح قبضه فى المجلس وبعده. ولونهاه، لم يصح قبضه لافى المجلس ولا بعده. ولو كان الموهوب غائبًا فذهب وقبض، إن بأذٍن، صح، وإلالا". سكب الأنهر: ٢/٣٥٣،٤٥٣ )١( - فقط والتدسكان تعالى أعلم. حرره العبد محمود كتكوبي معين مفتى مدرسة مظاهر علوم سار ثورة /٣٢/٨ ٨١٠٥- ( )١ (سكب الأنهر الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر: ٣/٠٩ ،٢ كتاب الهبة، مكتبة غفاريه كوثثه) "وشرائط صحتها فى الواهب العقل والبلوغ والملكب، فلاتصح هبة صغير ورقيق ولو مكاتبًا. وشرائط صحتها فى الموهوب أن يكون مقبوضًا غير مشاع، مميزًا غير مشغول. وركنها هو الإيجاب . والقبول وتصح بقبض بلاإذن: وتتم الهبة بالقبض الكامل". (الدر المختار مع رد المحتار: ،٥/٠٩١ كتاب الهبة، سعيد) (وكذا فى البحر الرائق: ،٨٢،،٤/٦٨٣ كتاب الهبة، رشيديه)= Made Searchable by ScribeTools.com