النص المفهرس

صفحات 341-360

 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٠٢٣
 باب
الربوا
 لهذاز
 يداكر
 ت مسلم
 سود
 ى
 كانياسى
 طريق
 سلم
 ست
 سود
 وصول
 كرف
 من
 استت
 ك باب
 المدادكر- كاتو
 وه
 حى
 باب
 كى
 لطرح
 كناه
 كامر
 تكب
 بموكر
 حضور
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 كى
 لعنت
 كاموروب
 كا،
 اورًا
 خرت
 مين
 من
الأستحق
- بوكا
 فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى-أعلم
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكوبي
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 در
 سه
 مظابر
 علوم
 سماء
 نور،
 كم/
 رمضان
المبارك/١٣٨٥هـ
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مح:
 عبد
 اللطيف،
 ثم/ 
/ رمضان
٥٥٥-
 ايك
 روچين
 الكاكرنام
 تكلف
 كى
 صورت
 مين
 /٠٥
 روي
لينا
 سوال[:٣٣٩،١
 
١
 
 .....
 ايك
 آدمى
 فى
 ولا
 مبررا
 بين،
 ايكروبي
 كاتين،
 جس
 كانام
نكتاب
 اس
 كوهه/روبيهدي
 ين،
 بس
 كا
 بي
 تكتاس
 كوساقا
 كروي- عى
يدجائزبيأمس؟
 .٣
 اسى
 مستله
 ئ
 يول
 حيل
 كرت
 بين
 كه
 مس
 فى
 جبه- كرويا
 توكيما
 اس
 طرح
 بيدكر،
ويناجاترب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
١
 
 ......
 يد
 معاملة
 تمار
 بحجاب
 اوروبا
 بجى،
 تماراسلة
 ب
 كه
 أكر
 غمر
 ن
 أكلاتوجورويهدياتها،
 وهضبط
بموجات
- كا
 اوروبااس
 سلة
 ب
 كمايكروينك
 عوض
 غير
 تكلف
 /٠٥- روبي
 علمت
 بين،
 اورقمار
 تجى
 حرام
 ب
 اوروبا
 جى
 حرام-ب
 لقوله
 تعالى:
 ﴿إنما
 الخمر
 والميسر
 والأنصاب
 والأزلام
 رجٌس
 من
 عمل
الشيطان،
﴾ فاجتنبوه
 الآيه()١
 
-  ولقوله
 تعالى:
 ﴿أحل
 الله
 البيع،
 وحرم
الربوا﴾(٢).
=
: "قوله
 "وكاتبه
 وشاهديه".
 قال
 النووى:
 فيه
 تصريح
 بتحريم
 كتابة
 المترابيين
 والشهادة
عليهما،
 وبتحريم
 الإعانة
 على
 الباطل".
 (مرقاة
 المفاتيح:
٢/١
 
 ،٥
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربا،
 الفصل
 الأول،
رشيديه)
( )١
 (سورة
 المائدة:
)٠٩
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿يسئلونك
 عن
 الخمر
 والميسر،
 قل
 فيهما
 إثم
 كبير
 ومنافع
 للناس،
وإثمهما
 أكبر
 من
 نفعهما﴾
 (سورة
 البقرة:
)٩١٢
 وقال
 الله
 تعالى:
 ﴿إنما
 يريد
 الشيطان
 أن
 يوقع
 بينكم
 العدواة
 والبغضاء
 فى
 الخمر
والميسر،
 ويصدكم
 عن
 ذكر
 الله،
 وعن
 الصلوة،
 فهل
 أنتم
 منتهون﴾
 (سورة
 المائدة:
)١٩
 "قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم:
 "إن
 الله
 حرم
 على
 أمتى
 الخمر،
 والميسر،
 والمزر،=


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
١٢٣
 باب
الربوا
٣
 
 ....
 نام
 بدسلك
 تامل
 حقيقت
 بس
 بدائى،
 اس
 كانام
 بين
 كوي
 تيهخلال
 تي
 بوكا،
 الكه
حرام
:کرےًکا
 "عن
 أبى
 بردة
 بن
 أبى
 موسى
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قدمت
 المدينة،
 فلقيت
 عبد
الله
 بن
 سلام،
 فقال:
 إنك
 بأرٍض
 فيها
 الربوا
 فاش،
 فإذا
 كان
 لك
 على
 رجل
 حٌّق،
 فأهدى
 إليك
حمل
 تبن
 أوحمل
 شعير
 أو
 حبل
 قت،
 فلا
 تأخذه،
 فإنه
 ربوا".
 رواه
 البخارى".
 مشكوة
المصابيح،
: ص
٦٤٢
 
)١(
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويويد،
 
٣٢/٢/٩٨٥-
 قرض
 برمنا
 فع
سودب
 سوال[ :]٥٣٩٤
 زيد
 فى
 بكرت
 ايك
 بز
 ارزويد
 ليا
 اور
 كما
 كر
 مين
 ماليس
 روبين
 ما
 بجوار
 منا
 فع
محمد
 كروتار
 بول
 كاجب
 تك
 اصل
 رقم
 ناواكردول،
 زيد
 حسب
 وعده
 جاليس
 روي
 ما
 بموار
 منافع
 كاويتار
ايك- با
سال
 كذرفي
 ک
 بعد
 سوت
 اتفاق
 تزيد
 كا
 كاروبار
 م
 بزارروچين
 كاهانا
 بوکیا،
 ذات
 رقم
 اوربكر
 كايكب
بزاررويد
 سب
 خارى
 من
 جلاكياء
 اى
 بر
 بن
 خميس
 بلكن
 بزارول
 كا
 مقر
 ون
 بجى
 بوكيا،
 يجر
 بجى
 زيد
 كان
 سي
 طرح
وعده]
 مطابق
 بكركوچاليس
 روبين
 ما
 بجوارويتار- با
 اور
 بحى.  حى
 يكمشت
 سود
 وموردين
 حی
 وی
ب
= 
، والقنين
 والكوبة،
 وزاد
 لى
 صلوة
 الوتر".
 (مسند
 أحمد
 بن
 حنبل،
 مسند
 عبدالله
 عمرو:  ضى
 الله
تعالى
 عنهما:
 
 ،٢/٥٥٣
 (رقم
 الحديث:
 ،)٨٢٨٢
 دار
 إحياء
 التراث
 العربى،
بيروت)
 (وسنن
 أبى
 داؤد،
 كتاب
 الأشربة،
 باب
 ماجاء
 فى
 السكر:
 ،٢/٢٦١)إمداديه
 "لأن
 القمار
 من
 القمر
 الذى
 يزداد
 تارًة
 وينقص
 أخرى.
 وسمى
 القمار
 قمارًا؛
 لأن
 كل
 واحد
من
 المقامرين
 ممن
 يجوز
 أن
 يذهب
 ماله
 إلى
 صاحبه،
 ويجوز
 أن
 يستفيد
 مال
 صاحبه،
 وهو
 حرام
بالنص".
، (ردالمحتار
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 فصل
 فى
 البيع:
 ،٢/٣٠٢)سعيد
( )٢
 (سورة
 البقرة:
)٥،٢
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿يا
 أيها
 الذين
 آمنوا
 لا
 تأكلوا
 الربوا
 أضعافًا
 مضاعفٌة،
 واتقو
 الله،
 لعلكم
تفلحون﴾
 (سورة
 آل
 عمران:
)١٣١
( )١
 (مشكوة
 المصابيح،
 ص:
 ،٢٢٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربوا،
 الفصل
 الثالث،
قديمى)


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٢٢٣
 باب
الربوا
 ١
 اس
 هم
 كامعا
 بده
 كرنا
 ازروت
 شريع
 جائز
 يا
ئس؟
 ٣
 منا
 فع
 يجمكرزيدجود
 ر
 باب
 اس
 كاد
 ينا
 أور
 بكر
 كاليناجاتهب
يأمس؟
٣
 
 .....
 زيد
 فى
 معابده
 كرت
 وقت
 مراحئًا
 كبا
 تهاكوتم
 كومي
 بطور
 منا
 فع}  جاليس
 روييد
 ما
 بجواردول
كا
 اور
 منافع
 بي
 جو
 كرويتار- با
 كيما
 است
 باوجود
 نجى
 سور
بوكا؟
 .٣
 زيد
 فى
 بطور
 منا
 فع]  جورقم
 بكر
 كودىب،
 كيما
 قط
 واراصل
 رقم
 اي
 بزارك
 اواشتكى
قراروى
 جاستى
؟
 ٥
 اس
 نقصان]  باوجودكيا
 منافع
 كايا
 ليس
 روبين
 ما
 بجوار
 ويشاب
 بجى
 لازم
 ب،
 اوركيا
 أصل
رقم
 يجى
 ويناضر
 ورى،
 أكرب◌ّ  موجوده
 حالت
 ميس
 مزيدكس
 طرح
 وهرقم
اواكر؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ١،٢،٣
 قرض
 براس
 طرح
 رقم
 وفي
 كامعا
 بده
 كرنا
 أورام
 ويناجاتوني،
 يديقينًا
 سووب،
 اس
كانام
 منا
 فع
 ركز
 ت
 بحى
 سوف
 ئاب،
 كتب
 فقد
 سب:
 "كل
 قرض
 جّر
 نفعًا
 حرام".
 در
 مختار( )١
 لعى
جر
 قرض
 تنفع
 سلط
 وهحرام
ب
٣
 
 ....
 اس
 كواصل
 قرض
 كى
 اواشتكى
 بين
 محسوب
 كرلياجات
 توسودت
 وتشكاره
 موجاتكا(.)٢
 ٥.أصل
 ك قرض
 واليس
 لازم
 ب،
 حتى
 رقم
 منا
 فع]  نام
 بردى
 مايك
 ب،
 اس
 رقم
 كواد
الصور
( )١
 (الدر
 المختار،
 باب
 المرابحة
 والتولية،
 فصل
 فى
 القرض:
 ،٨/٢٦١)سعيد
 "لا
 يجوز
 أن
 يرد
 المقترض
 إلى
 المقرض
 إلا
 ما
 اقترضه
 منه
 أو
 مثله
 تبعًا
 للقاعدة
 الفقهية
القائلة:
 "كل
 قرض
 جّرنفعًا،
 فهوربا".
 (فقه
 السنة،
 القرض:
٣/٤
 
،٣١
 
 ،٨٢١
 دار
 الكتاب
 العربى
بيروت)
( )٢
 "إن
 سبيل
 التوبة
 مما
 بيد
 من
 الأموال
 الحرام،
 إن
 كانت
 من
 ربا،
 فليردها
 على
 من
 أربى
 عليه،
ويطلبه
 إن
 لم
 يكن
 حاضرًا".
 (الجامع
 لأحكام
 القران
 للقرطبى،
 (سورة
 البقرة،
 تحت
 الآية:
 ﴿فإن
 لم
 تفعلوا
فأذنوا
 بحرب
 من
 الله
 ورسوله،
 وإن
 تبتم
 فلكم
 رؤوس
 أموالكم﴾
 (رقم
 الآية:
:)٩،٢
 
 ،٣/٨٣٢
 دار
 إحياء
التراث
 العربى
بيروت)
 "ان
 من
 شرط
 التوبة
 أن
 ترد
 الظلامة
 إلى
 أصحابها،
 فإن
 كانت
 ذلك
 فى
 المال،
 وجب
أداءه
 عينًا
 أو
 دينًا،
 مادام
 مقدورًا
 عليه".
 (القواعد
 للزركشي:
)٢/٥٢٢


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٣٣٣
 باب
الربوا
، كياجات
 بقدرتم
 يكمشت
 ياقتطوار
 اواكاجات،
 يا
 معاف
 كرالى
 جات()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-أعلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٣٢/٢١/٠٨٥
 الجواب
 تح:
 بندونظام
 الدين
 عفى
 عند،
٨٠/١٢/٢٣هـ.
 منا
 فع
قرض
 سوال[ :]٢٣٩٤
 زيد
 في
 بكركوملغ
 جاء
 بزارروا
 تجارت
 كيلة
 ديا
 وركبا
 كداس
 رو
 مثل
 خواه
كو تم
 تقع
 بو
 يا
 خساره
 بو
 بر
 حال
 تم
 حا يج
 ليس
 رٍو
 ما
 بجوار
 بطور
 تفع]  وي
 رجو،
 باقى
 نا
 جى
 نفع
 بجوده
 سب
تمارا،
 اورييرى
 رقم
 باّت
 ر
 ك،
 نقصان
 جوبوده
 سب
 تم
 كوبرواشت
 كرنابن- كا
 اسكى
 صورت
 مثل
 شريعت
 مطبيره
كاكيا
 حكم
 ،٢
 كيا
 اس
 شرط
 كما
 تحديد
 معالمله
جاتزب؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 اس
 طرح
 معاملة
 شر نا كر
 عًاجائزة
 بيس،
 يدسووب( )٢
 أورسودكوالد
 تعالى
 فى
 حرام
 فرماياب:
 ﴿أحل
الله
( )١
 "الديون
 ُتقضى
 بأمثالها".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الصوم،
 مطلب
 ماقاله
 السبكى
 من
 الاعتماد
 على
قول
 الحساب
 مردود:
 ،٢/٩٨٣)سعيد
( )٢
 "لقوله
 عليه
 السلام:
 "كل
 قرض
 جر
 مقنعًة،
 فهو
 ربا":
 أى
 فى
 حكم
 الربا،
 فيكون
 عقد
 القرض
باطلًا،
 فإذا
 شرط
 فى
 عقده
 ما
 يجلب
 نفعًا
 إلى
 المقرض
 من
 نحو
 زيادة
 قدر
 أو
 صفة،
 بطل".
 (فيض
 القدير
(رقم
: الحديث
:)٢٣٣٢
 
 ،٩/٥٨٢٢
 مكتبه
 نزار
 مصطفى
 الباز
رياض)
 "عن
 فضالة
 بن
 عبيد
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 صاحب
 النبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 أنه
 قال:
 "كل
قرض
 جر
 منفعٌة،
 فهو
 وجه
 من
 وجو
 ٥
 من
 الربا".
 (إعلاء
 السنن،
٢١
 
 ،١٠٥/
 كتاب
 الحوالة،
 إدارةالقران
كراچى)
 "كل
 قرض
 جر
 نفعًا
 حرام:
 أى
 إذا
 كان
 مشروطًا".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
المرابحة
، والتولية
 فصل
 فى
 القرض:
 ،٥/٦٦١)سعيد
 "لا
 يجوز
 أن
 يرّد
 المقترض
 إلى
 المقرض
 إلا
 ما
 اقترضه
 منه
 أو
 مثله
 تبعًا
 للقاعدة
 الفقهية
القائلة:
 "كل
 قرض
 جر
 نفعًا،
 فهو
 ربا".
 (فقه
 السنة،
 القرض:
،٣/٤٣١
 
 ،٨٢١
 دار
 الكتاب
 العربى
بيروت)
 (وكذا
 فى
 الأشباه
 والنظائر،
 الفن
 الثانى،
 كتاب
 المداينات،
 ص:،٢۵، 
)قدیمی


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
الربوا
 البيع
 وحرم
 الربوا﴾
 الآية()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
غفرله.
 قرض
 يرتفع
 لينا
سووب
 سوال
 :]١،٣٩٤
 زيد
 فى
 ت عمر
 ايك
 بزارروبي
 نقدا
 شرط
 يرحاصل
 كيا
 كهود
 الاروين
وتجارت
 مس
 لكاكر
 عمر
 كووس
 روبين
 ما
 بجوار
 بطور
 منا
 فع
 ويتارب
 كا،
 جنائج
 زيد
 في
 حاليس
 مادتك
 متواتروس
 روبين
 ما
 بجوار
 عمر
كو
 اواكثر
 اور
 زيد
 بغضات
 الى
 فوت
 موكياء
 يا
 قاعدة
 حساب
 تجارت
 كاجس
 ت
 نفع
 ونقصان
 طابر
 بويا
 جن
 لوكول
كالينا
 يادينا
 بذمة
 زيد
 باياجاتابوغير
 مهوزا،
 بلكماي
 كافى
 رقم
 قر
 ضه
 كى ك
 بزاررويد
 ك
 زيد،  ومن
 بعد
 ک اس
فوت
 جوفى
 ٤
 ثابت-مول
 ورثات
 زيد
 فى
 است
 متوفى
 عزيز
 كوبارفرض
 ت
 سيكدوش
 كرف
 ک
 لة
 قرض
 خوابالت
اناكى
 أمل
 رقم
 معلوم
 کرکے
 ان
 کی
 واجب
 رقوات
 اوا
 ھی
 کروکاپ
 اور
 عمر
 كاروی
 می
 اذاکرويناچا
 چ
 ين،
 چناني
بعد
 انقال
 ک زيد
 قريب
 جار
 سوروين
 بالاقساط
 عمر
 كود
 بجى
 فل
 بين،
 يكن
 ورعاست
 زيد
 كنت
 بين
 كمزيدفي
حاليس
 ـاه
 تك
 رقم
 اوا
 كاب،
 وهشر
 عى
 نقطة
 نظرت
 منا
 ني فع
 ب،
 الكه
 سودب،
 كيول
 كمكونى
 معابده
 وثر
 الكاتجارت]
 نقصان
 مس
 بحمى
 ك عمر
 شريك
 في
 كى
 نبين
 ياتى
البذاكروه- جاتى
 رقم-  يورى
 كروى
 جات
 تو
 بات
 رقم
 ورما
 ست
زيد
 اذاکر
 ی
کویارییں۔
 اور
 عمر
 كابيان
 بت
 كه
 جووس
 روبين
 ما
 بجوارزيد
 فى
 اواكة
 وه
 بطور
 منا
 فع]  وفي
 بين،الذ
 الورى
 رقم
ورثماء
 كواواكرنا
 جابية،
 البند
 وه
 رقم
 جو
 بعد
 فوت
 بوفت
 زيد،
 ودعاءت
 عمر
 كوما
 صل
 بمويجب
 اس
 كواصل
 ت رقم
ده
 ضرور
 منهاكرت
 يروهرضا
 مندب،
 جو
 باكو
 شرعى
 كم
 بون
 بالنشرت
 عنا
 يت
 فرما-كين
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 بظابر
 زيد
 فى
 جو
 عمرت
 ايك
 بزارروك
 شريط
 مدكور
 محاصل
 كياب،
 يه
 قرض
 ب،
 ال
صورت
 من
 دس
 روچ
 كامنا
 فع
 باليقين
 سووب
 بجس
 كاوصول
 كرنا
 عمر
 كوحرام
 ب( ،)٢
 لذا
 اس
 رقوم
 كونجى
 أصل
رقم
( )١
 (سورة
 البقرة:
)٥٤٢
( )٢
 "قال
 عليه
 الصلوة
 والسلام:
 "كل
 قرض
 جّر
 منفعًة،
 فهو
 ربا".
 (فيض
 القدير
 (رقم
 الحديث:
)٩٣٣٢
 
:
 
=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٥٢٣
 باب
الربوا
 مي
 شماذكرنا
 واجب
 ب()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-اعلم
 غل
 قرض
 ويكر
 زيادة
 وصول
كرنا
 سوال[ :]٨٣٩٤
 اكثر
 كاشت]  وقت
 تج
 وي
 بين
 اورايك
 ٤ من
 بجان
 سوامن
 حيث
كاش
 بعد
 لي- سن
 يدسووب
 يا
كماب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 يسودب()٢
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 العلم-٠
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكودى
 عفا
 الله
 عنه-
=
 
٩١- ،٨٣٢
 مكتبه
 مصطفى
 الباز
رياض)
 "عن
 علّى
 أمير
 المؤمنين
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه،
 مرفوعًا:
 "كل
 قرض
 جّرمنفعًة،
 فهو
 ربا".
وكل
 قرض
 شرط
 فيه
 الزيادة،
 فهو
 حرام
 بلاخلاف".
 (إعلاء
 السنن:
 ،٢١/٩٩٢
 كتاب
 الحواله،
 باب
كل
 قرض
 جر
 منفعة
 فهو
 رباء
 إدارة
 القران، 
)كراچى
 "كل
 قرض
 جّر
 منفعٌة،
 فهو
 وجه
 من
 وجوه
 الربا".
 (تكملة
 فتح
 الملهم:
 ،١/٥٥٥
كتاب
 المساقات
 والمزارعة،
 دار
 العلوم
كراچى)
 "كل
 قرض
 جرنفعًا،
 فهو
 حرام".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 المرابحة
 والتولية،
 فصل
فى
: القرض
 ،٥/٢٦١)سعيد
 (وكذا
 فى
 الأشباه
 والنظائر،
 الفن
 الثانى،
 كتاب
 المداينات،
 ص:،٢۵، 
)قدیمی
 (وكذا
 فى
 فقه
 السنة،
 القرض:
 ،٣/٨٢١
 دار
 الكتاب
 العربى
بيروت)
( )١
 يعنى
 جب
 أصل
 بين
 شمار
 بوكا
 توواي
 بجى
 اى
 اصل]  تابع
 بوجات
 كى،
 چونكه
 حرام
 ال
 كومالككى
 طرف
 والمن
 كرنا
واجب
.ھیے
: "والحاصل
 أنه
 إن
 علم
 أرباب
 الأموال،
 وجب
 رّده
 عليهم،
 وإلا
 فإن
 علم
 عين
 الحرام،
 لا
يحل
، له
 ويتصدق
 به
 بنية
 صاحبه".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 مطلب
 فيمن
 ورث
مالًا
: حرامًا
 ،٥/٩٩)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الخامس
 عشر
 فى
 الكسب.
 ،٥/٩٢٣)رشيديه
( )٢
 "عن
 أبى
 سعيد
 الخدرى
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 
=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٩٨٣
 باب
الربوا
 تكى
 كى
 كيبور
 تادهار
ريع
 سوال[ :٩٣٩،١
 كى
 ست
 مكاي
 شكر
 قدى
 اس
 ت نيت
 كم
 كوميدى
 س
 فصل
 بركبون_  الول
 كا
يد
كياب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 مكاي
 شكر
 قدى
 فر
 وخت
 كرنا
 اس
 شرط
 يركداس
 سك
 عوض
 فصل◌ٍ  كيبول
 لكا،
 يعنى
 كيبول
 كو
 قيمت
قرار
 ويناوراس
 كوفصل
 بيروصول
 كرناور
 ست
 ب خمس()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 محررة
 العبد
 محمود
 عفى
 عند
 دار
 العلوم-ويوبتد
=  "الذهب
 بالذهب،
 والفضة
 بالفضة،
 والبر
 بالبر،
 والشيعر
 بالشعير،
 والتمر
 بالتمر،
 والملح
 بالملح
مثلًا
، بمثل
 يدًا
 بيد،
 فمن
 زاد
 أو
 استزاد،
 فقد
 أربى،
 الآخذ
 والمعطى
 فيه
 سواء".
 (الصحيح
 لمسلم،
كتاب
 المساقاة
 والمزارعة،
 باب
 الربا:
 ،٢/٥٢)قدیمی
 (وجامع
 الترمذى،
 أبواب
 البيوع،
 باب
 ماجاء
 أن
 الحنطة
 بالحنطة
 مثلًا
 بمثل،
 وكراهية
 التفاضل
فيه:
 ،١/٥٣٢)سعيد
 (و
 کذا
 فی
 نصب
 الراية،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربا:
 ،،٢/٢
 مكتبه
حقانيه)
 (وكذا
 فى
 الدراية
 فى
 منتخب
 تخريج
 أحاديث
 الهداية،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربا:
 ،،٣/٤
مكتبه
 شرکت
 علميه
ملتان)
) (أ
 "عن
 عبادة
 بن
 الصامت
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم:
"الذهب
، بالذهب
 والفضة
 بالفضة،
 والبر
 بالبر،
 والشعير
 بالشعير،
 والتمر
 بالتمر،
 والملح
 بالملح،
 مثلًا
بمثل،
 سواء
 بسواء،
 يدًا
 بيد،
 فإذا
 اختلفت
 هذه
 الأصناف،
 فبيعوا
 كيف
 شئتم
 إذا
 كان
 يدًا
 بيد".
(مشكوة
، المصابيح
 ص:
 ،٢٢٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربوا،
قديمى)
 (وجامع
 الترمذى:
 ،١/٥٣٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 ماجاء
 فى
 أن
 الحنطة
 بالحنطة
 مثلًا
 بمثل
 الخ،
سعيد)
 "وعلته
 القدر
 مع
 الجنس،
 فإن
 وجدا،
 حرم
 الفضل
 والنسأ.
 وإن
 عدما،
 حلا.
 وإن
 وجد
أحدهما،
 حل
 الفضل،
 وحرم
 النسا".
 (تنوير
 الأبصار
 مع
 الدر
 المختار:
،٥/٢
 
 ،١
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربا،
سعيد)
 "وعلته
 القدر
 والجنس،
 فحرم
 بيع
 الكيلى
 والوزنى
 بجنسه
 متفاضلًا
 أو
 نسيئًة
 ولو
غير
 مطعوم
 كالجص
 والحديد،
 وحل
 متماثلًا
 بعد
 التقابض،
 أو
 متفاضلًا
 غير
 معير
 كخفنة
 بخفنتين،
 وبيضة=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 شانز
دهم
 باب
الربوا
 قرض
 وفي
 ك
 وجـ
 ـ
 ايك
 كلوكوشت
ويما
 سوال[ :]٠٥٩٤
 ايك
 قصاب
 فى
 زيدت
 چند
 رول
 كوشت
 ك
 تجارت
 ـ
 لة،
 اوريد
 شر
 طاكى
كه
 جب
 مش
 دوسر
 يا
 تيربروزا
 فى
 كات
 ذن
 كرول
 كاتوتبين
 ايك
 ير
 كوشت
 ويدول
 كاء
 يحر
 فيه
 دوماه
بعد
 سب
 روپ
 اذاكردول
 كاتو
 كيا
 اس
 كوشت
 كاجوروات
 زائد
 قصاب
 كى
 طرف
 ت
 مثل
 ربات،
 كا اس
 هانا
جائرة
 ؟
 أور
 ي كيما
 صورت
 مضاربت
 مثيل
 داخل
 بموسّق
 ب
 اوراكر
 زيد
 فى
 اس
 كوكهالياب
 اوروه
 ناجاته
 ب
توات
 اس
 ٤
 سيكروش
 بوفي
 ك
 كما
 صورت
 لكل
عتى؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 يسودب
 البذانا
 جاب:
 "كل
 قرض
 جّر
 نفعًا
 حرام".
 در
 مختار-  قال
 الشامى:
 "أى
 إذا
كان
، مشروطًا
 اهـ".
 شامى:
٢/٢٤٢
 
)١(
 
-
= 
، ببيضتين
 وثمرة
 بثمرتين،
 فإن
 وجد
 الوصفان،
 حرم
 الفضل
 والنسأ.
 وإن
 عدما،
 حلا.
 وإن
وجد
 أحدهما
 فقط،
 حل
 التفاضل
 لا
 النسا".
 (ملتقى
 الأبحر
 مع
 مجمع
 الأنهر:
 ،٣/٠٢١
 كتاب
 البيوع،
باب
، الربا
 مکتبه
 غفایہ
 کو
نثه)
( )١: (ردالمحتار
٥/٦٢
 
 ،١
 كتاب
 البيوع،
 باب
 المرابحة
 والتولية،
 فصل
 فى
 القرض،
سعيد)
 "قال
 عليه
 الصلوة
 والسلام:
 "كل
 قرض
 جّر
 منفعًة،
 فهو
 ربا".
 (فيض
 القدير
 (رقم
الحديث:
:)٢٣٣٢
 
 ،٩١،٨٢٢
 مكتبه
 مصطفى
 الباز
رياض)
 "عن
 علّى
 أمير
 المؤمنين
 رضى
 اللهتعالى
 عنه،
 مرفوعًا:
 "كل
 قرض
 جّر
 منفعًة".
 فهو
 ربا،
وكل
 قرض
 شرط
 فيه
 الزيادة،
 فهو
 حرام
 بلاخلاف".
 (إعلاء
 السنن:
 ،٢١/٩٩٢
 كتاب
 الحواله،
 باب
كل
 قرض
 جر
 منفعة
 فهو
 رباء،
 إدارة
 القران، 
)كراچی
 "کل
 قرض
 جّر
 منفعًة،
 فهو
 وجه
 من
 وجوه
 الربا".
 (تكملة
 فتح
 الملهم:
١
 
/۵، ،٥
کتاب
 المساقات
 والمزارعة،
 دار
 العلوم
كراچى)
 "كل
 قرض
 جرنفعًا،
 فهو
 حرام".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 المرابحة
 والتولية،
 فصل
فى
: القرض
٥/٦٢
 
 ،١)سعيد
 (وكذا
 فى
 الأشباه
 والنظائر،
 لفن
 الثانى،
 كتاب
 المداينات،
 ص:،٢۵، 
)قدیمی.....
=


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٨٢٣
 باب
الربوا
 است
 سبكدوش
 جون
 ك
 صورت
 يدب
 كوا
 كبوشت
 ك
 قيمت
 اذاكرون،
 ال يا
 روب
ئت
 منهاكروت()١
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 تكونى
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 ساريور،
/٠١/٣
 
٥٥٥-
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مح:
 عبد
 اللطيف،
 /١
 ربيع
 الأول/
٥٥٥
 سودی
 کام
 ین
ثركت
 سوال[ :]١٥٩٤
 كفار
 ک
 اشتراك
 من
 كوكى
 كام
 تجارت
 كهانا
 وغيره
 جائزب
 جبكه
 وه
 سود
خور؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 سودى
 كام
 مثل
 اشتراك
 ورست
 خميس()٣
 
 ،
 سودى
 كهانا
 بحى
 ورست
 بس()٣
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
غفرله.
=  (وكذا
 فى
 فقه
 السنة،
 القرض:
 ،٣/٨٢١
 دار
 الكتاب
 العربى
بيروت)
( )١
 "ويردونها
 على
 أربابها
 إن
 عرفوهم،
 وإلا
 تصدقوا
 بها؛
 لأن
 سبيل
 الكسب
 الخبيث
 التصدق
 إذا
تعذر
 الرد
 على
 صاحبه".
 (رد
 المحتار،
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 فصل
 فى
 البيع:
 ،٢/٥٨٣)سعيد
 "والحاصل
 أنه
 إن
 علم
 أرباب
 الأموال،
 وجب
 ردها
 عليهم،
 وإلا
 فإن
 علم
 عين
 الحرام
 لايحل
 له،
يتصدق
 به
 بنية
 صاحبه".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 مطلب
 فيمن
 ورث
 مالا
 حرامًا:
 ،٥/٩٩)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الخامس
 عشر
 فى
 الكسب:
 ،٥/٩٢٣)رشيديه
 (و
 كذا
 فى
 الفتاوى
 الكاملية،
 ص:
١۵)
( )٢
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿أحل
 الله
 البيع،
 وحرم
 الربوا﴾.
 (سورة
 البقرة:
)٥٤٢
 وقال
 الله
 تعالى:
 ﴿يا
 أيها
 الذين
 آمنوا
 لا
 تأكلوا
 الربوا
 أضعافًا
 مضاعفًة،
 واتقوا
 الله،
لعلكم
، تفلحون
 واتقو
 الله
 النار
 التى
 أعدت
 للكافرين﴾.
 (سورة
 آل
 عمران،
)١٣١
 "عن
 جابررضى
 الله
 تعالى
 عنه،
 قال:
 لعن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 كل
 الربوا
 ومو
 كله
وكاتبه
، وشاهديه
 وقال:
 "هم
 سواء".
 (الصحيح
 لمسلم:
٢/٥
 
 ،٢
 كتاب
 المسافات
 والمزارعة،
 باب
 الربا،
قدیمی)
 "عن
 عبد
 الله
 بن
 حنظلة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 غسيل
 الملائكة
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
عليه
: وسلم
 "درهم
 ربوا
 يأكله
 الرجل
 وهو
 يعلم
 أشُّد
 من
 ستة
 وثلثين
 زنية".
 (مجمع
 الزوائد،
 كتاب
البيوع،
 باب
 ماجاء
 فى
 الربا:
 ،٣/٤١١
 دار
 الفكر
بيروت)
( )٣
 "أهدى
 إلى
 رجل
 شيئًا
 أو
 أضافه،
 إن
 كان
 غالب
 ماله
 من
 الحلال،
 فلا
 بأس،
 إلا
 أن
 يعلم
 بأنه
 حرام.
 فإن=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
شانزدهم
٩٢٣
 باب
الربوا
 سودی
 معامله
 کی
اعانت
 سوال[ :]٢٥٩٤
 من
 فى
 ايك
 شخص
 كواد
 حار
 بيان
 بريمن
 بزارروبين
 من
 ماه
 ]سلة
 ولواوياتها(،)١
 كررويوي
 واسا
 في
 يانج
 كامعا
 مله
 يبل
 ى
 كات
 ليا
 اور
 مثلا
 فى
 اس
 كوتمن
 بزارروسيا
 است
 يالاست
الماكر
، يوراكرويا
 كيوتكن
 اس
 كواست
 روي
 ك
 ضرورت
 فى
 اب
 وهرويمع
 بيانج]  وائم
 وس- كا
 اسكى
 صورت
مين
 يرى
 الت
 كي
صمب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 آپ
 ایخا
 روچ
 لی
 ست
 ی،
 مر
 اس
 سودی
 معامله
 کی
 اعانت
 ک
 کناه
 من
 آپ
 کی
 بحی
ثشركت
 بوكي( ،)٣
 توبد
 استغفار
 ضرورى
 ب(٣)-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود-غفرله
=  كان
 الغالب
 هو
 الحرام،
 ينبغى
 أن
 لايقبل
 الهدية،
 ولا
 يأكل
 الطعام".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
،٥/٢٢٣
 کتاب
 الكرهیة،
 الباب
 الثانى
 عشر،
رشيديه)
( )١: "بياج
 سود،
 رياء
 نفع،
 وهوترى،زیادی"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٠٥٢
 فيروز
 سنز
لاهور)
( )٢
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿وتعاونوا
 على
 البر
 والتقوى
 ولاتعاونوا
 على
 الإثم
 والعدوان﴾
 (سورة
 المائدة:
)٢
 "عن
 عبد
 الرحمن
 بن
 عبدالله
 ابن
 مسعود
 عن
 أبيه
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 إن
 النبى
 صلى
الله
 علیه
 وسلم
 لعن
 أكل
 الربا
 ومو
 كله
 وشاهده
 و
 كاتبه".
 (سنن
 أبى
 داود،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 فى
 آكل
الربا
 ومو
 کله:
٢/٤
 
١
 
 ،١
 مكتبه
 امدادیه
ملتان)
 "قال
 الخطابي:
 سّوى
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 بين
 أكل
 الربا
 ومو
 كله،
 إذكل
 لا
يتوصل
 الى
 أكله
 إلا
 بمعاونته
 ومشاركته
 إياه،
 فهما
 شريكان
 فى
 الإثم
 كما
 كانا
 شريكين
 فى
 الفعل........... "وكاتبه
" وشاهديه
 قال
 النووى:
 فيه
 تصريح
 بتحريم
 كتابة
 المترابيين،
 والشهادة
 عليهما،
 وبتحريم
 الإعانة
على
." الباطل
 (مرقاة
 المفاتيح:
 ،٢/١٥
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربا،
رشيديه)
: "قوله
 لعن
 رسول
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 كل ١
 الربوا
 ومو
 كله
 وكاتبه
 وشاهديه،
 وقال:
"هم
." سواء
 هذا
 تصريح
 بتحريم
 كتابة
 المبايعة...........  وفيه
 تحريم
 الإعانة
 على
 الباطل".
 (شرح
 النووى
مع
 صحيح
 مسلم،
 ،٢/٨٢
 كتاب
 المساقات
 والمزارعة،
 باب
 الربا،
قديمى)
( )٣
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿أفلا
 يتوبون
 إلى
 الله
 ويستغفرونه،
 والله
 غفور
 رحيم﴾
 (سورة
 المائدة:
)٢٤=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٠٥٣
 باب
الربوا
 سودير
 قرض
 ى
 كراست
كاروباركرنا
 سوال[ :٣٥٩١
 كور
 تمن
 كل
 طرف
 ت
 كاشتكارول
 كوبوفي]  لم
 سود
 غل بر
 اذكر
 فصل
يردى
 جاتى
 ب
 فصل
 كث
 برجتنادياجاتاب
 است
 زيادة
 مقرره
 تعداد
 ميس
 الياجاتاب،
 ظابر
 بة
 كهيد
 سودب،
أن
 شايد
 ى
 ميرى
 طرف
 كوفى
 ايها
 كاشفكار
 بوجواس- تيجابو
 اسك
 صورت
 مثل
 كياسي
 كى
 عزيزتيبال
هانانه
 کھانا
چاٌت؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 كاشكار
 كوجولات،
 ب قرض( ،)١
يعراست- سويس
 جو
 مقدار
 زائد
 وائم
 فى
 كى،
وه
 وقال
 الله
 تعالى:
 ﴿يا
 أيها
 الذين
 آمنوا
 توبوا
 إلى
 الله
 توبة
 نصوحًا﴾.
 (سورة
 التحريم:
)٨=
 "واتفقوا
 على
 أن
 التوبة
 من
 جميع
 المعاصى
 واجبة
 على
 الفور
 لايجوز
 تأخيرها،
 سواء
كانت
 المعصية
 صغيرة
 أو
 كبيرة".
 (شرح
 النووي
 على
 صحيح
 مسلم،
 كتاب
 التوبة:
 ،٢/٣٥٣)قديمى
 "والكلام
 فى
 التوبة
 كثير،
 وحيث
 كانت
 أهم
 الأوامر
 الإسلامية
 وأول
 المقامات
 الإيمانية
ومبدأ
 طريق
 السالكين
 ومفتاح
 باب
 الواصلين،
 لابأس
 فى
 ذكر
 شئ
 مما
 يتعلق
 بها،
 فنقول:
 هى........... الندم
 على
 المعصية،
 لكونها
 معصيًة........  وقال
 الإمام
 النووى:
 التوبة
 ما
 استجمعت
 ثلاثة
 أمور:
 أن
 يقلع
عن
. المعصية
 وأن
 يندم
 على
 فعلها
 وأن
 يعزم
 عزمًا
 جازمًا
 على
 أن
 لا
 يعود
 إلى
 مثلها
 أبدًا،
 فإن
 كانت
تتعلق.
، بآدمى
 لزم
 رد
 الظلامة
 إلى
 صاحبها
 أو
 وارثه
 أو
 تحصيل
 البراءة
 منه.
 وركنها
 الأعظم
الندم.
 وفى
 شرح
 المقاصد:
 قالوا:
 إن
 كانت
 المعصية
 فى
 خالص
 حق
 الله
 تعالى،
 فقد
 يكفى
 الندم
كما
 ولم
 يختلف
 أهل
 السنة
 وغيرهم
فى
 فى
 ارتكاب
 الفرار
 من
 الزحف
 وترك
 الأمر
 بالمعروف.
 وجوب
 التوبة
 على
 أرباب
 الكبائر".
 (روح
 المعانى،
 سورة
 التحريم،
 مبحث
 فى
 ﴿يا
 أيها
 الذين
 آمنوا
توبوا
 إلى
 الله
 توبة
 نصوحًا﴾:
٨٥
 
،١
 
٩٥
 
 ،١
 دار
 إحياء
 التراث
 العربى
بيروت)
( )١
 "هو
 (أى
 القرض)
 عقد
 مخصوص،
 َيرد
 على
 دفع
 مثلّى
 لآخر،
 ليرّد
 مثله".
 (تنوير
 الأبصار
مع
 الدر
 المختار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 المرابحة
 والتولية،
 فصل
 فى
 القرض:
 ،٥/١٩١)سعيد
 "الديون
 ُتقتضى
 بأمثالها".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الصوم،
 مطلب
 ماقاله
 السبكى
 من
 الاعتماد
على
 قول
 الحساب
 مردود:
 ،٢/٩٨٣)سعيد


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
١٥٣
 باب
الربوا
 سوب( ،)١
 كاشتكار
 ك
 كهركا
 هانا
 سووبس()٢
 
-  فقط
 والله
 تعالى
 أعلم.
-محمود
 دار
 الحرب
 كى
 تعريف
اورسوولينا
 سوال[ :٣٥٩،١
 كما
 بند
 وستان
 دار
 الحرب
 ب؟
 دار
 الحرب
 كى
 كيا
 شر
 القط
 بين؟
 مجردار
 الحرب]
 الدرسود
 لين
كيما؟
( )١
 "فمن
 الربا
 ما
 هو
 بيع،
 ومنه:
 ماليس
 ببيع،
 وهو
 ربا
 أهل
 جاهلية،
 وهو
 القرض
 المشروط
 فيه
الأجل
 وزيادة
 مال
 على
 المستقرض".
 (أحكام
 القرآن
 للجصاص:
 ،١/٩٢٣)بيروت
 "وكل
 قرض
 شرط
 فيه
 الزيادة،
 فهو
 حرام
 بلا
 خلاف،
 قال
 ابن
 المنذر:
 أجمعوا
 على
 أن
المسلف
 إذا
 شرط
 على
 المستسلف
 زيادٌة
 أو
 هديًة،
 فأسلف
 على
 ذلك
 أن
 أخذ
 الزيادة
 على
 ذلك
 ربا،
 قال
رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم:
 "كل
 قرض
 جّر
 منفعة،
 فهو
 ربا".
 (إعلاء
 السنن،
 كتاب
 الحوالة،
 باب
 كل
قرض
 جر
 منفعة
 فهو
 ربا:
 ،٢١/٩٩٢
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وفيض
 القدير،
 (رقم
 الحديث:
:)٦٣٣٢
 
 ،٩/٤٨٣٢
 مكتبه
 نزار
 مصطفى
 الباز
رياض)
( )٢
 "لأن
 القرض
 إعارٌة
 ابتداًء
 حتى
 يصح
 بلفظها،
 معاوضٌة
 انتهاًء؛
 لأنه
 لايمكن
 الانتفاع
 به
إلا
 باستهلاك
 عينه،
 فيستلزم
 إيجاب
 المثلى
 فى
 الذمة..........  ولايجوز
 فى
 غير
 المثلى؛
 لأنه
 لايجب
دينًا
 فى
 الذمة
 ويملكه
 المستقرض
 بالقبض
 كالصحيح".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
المرابحة
، والتولية
 فصل
 فى
 القرض:
 ،٨/١٦١)سعيد
 "والدليل
 على
 كون
 القرض
 صدقًة
 ابتداًء،
 مارواه
 الطبرانى
 والبيهقى،
 بإسناد
 حسن
 عن
عبدالله
........ بن
 مسعود
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 النبي
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 قال:
 "كل
 قرض
صدقة".
 "وعن
 عبدالله
 بن
 مسعود
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 قال:
 "ما
 من
مسلم
 يقرض
 مسلمًا
 قرضًا
 مرًة
 إلا
 كان
 كصدقتها
 مرتين".
 رواه
 ابن
 ماجة".
 (إعلاء
 السنن،
 كتاب
 الحوالة،
 باب
كل
 قرض
 جرمنفعًة
 فهو
 ربا،
 دليل
 كون
 القرض
 صدقًة
 ابتداًء:
٢١
 
،٨٠٥/
 
 ،٩٠٥
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 فى
 رد
 المحتار:
٥/١٦
 
 ،١
 كتاب
 البيوع،
 باب
 المرابحة
 والتولية،
 فصل
 فى
 القرض،
سعيد)


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٣۵٢
 باب
الربوا
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 دار
 الحرب
 وه
 مقام
 ب
 بجس
 كا
 اقتدار
 أعلى
 مسلم]  قبضه
 مع
 نمو( ،)١
 الى
 اعتبار
 ت
 بند
وستان
 دار
 الحرب-  سؤولين
 حرام
 بنٍص
 تطفى
 بين
 ك اس
 حرمت
 موجودب:
 ﴿وحرم
 الربوا﴾(٢)،
ی س اس
 مقامكى
 تخصيص
 بيس-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند
٤
 
٠١/٤/٩٨/٥٢
 دار
 الحرب
 فى
 تفصيل
 بحث
اورسودكاسم
 سوال[ :]٥٥٩٤
 اي
 شخص
 سود
 كوحلال
 بكتاب
 اورلوكول
 كوثر
 غيب- ويتاب
 كيا
 سود
 لينا
جاترب؟
 جواز
 من
 شخصى
 ومكانى
 خصوصيت
 كااعتبار
 كيما
 كماب
 يا
 ريس،
 كاروباركياب؟
 كيايه
 مطلقًا
 برلمانات
 دار
ب الحرب
 أكرت
 تو
 كول
 اوراكربين
 توسكٍل
 سود
 كاكيا
 سم
 ب؟
 يجريدا
 عتقاد
 ك حلت
 بعد
 ترغيب
 كرى
 والا
 اور
 عام
طور
 سترونج
 وي
 والاكيمات؟
 بالفرض
 بند
 وستان
 مي
 سود
 حلال
 بجى
 بوتو
 كيا
 عوام
 ى قوم
 عقائد
 وخيالات
 ك
غرائي
 وتنادى
 كوتحوزار
 كة
 بوت
 بحى
 وى
 عم
 رب
 كا؟
 بينوا
 توجروا-
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 سودكى
 حرمت
 نص
 قطعى
 ت
 ثابت
 ب:
 ﴿أحل
 الله
 البيع
 وحرم
 الربوا﴾(٣)-  جر
 قص
سووت
 احراز
 نذكر
 اسم
 متعلق
 ارشاوب:
 ﴿فإن
 لم
 تفعلوا
 فأذنوا
 بحرب
 من
 الله-)ورسوله﴾(٤
 أبو
 البركات
 شفى
 فى
 آيت:
 ﴿لا
 تأكلوا
 الربوا﴾( )٥
 كى
 آغير
 مسمى
لكماب:
( )١
 "ان
 المراد
 بدار
 الإسلام
 بلاد
 یجری
 فیها
 حکم
 إمام
 المسلمین،
 ویکون
 تحت
 قهره،
 وبدار
الحرب
 باد
 يجرى
 فيها
 أمر
 عظيمها،
 وتكون
 تحت
 قهره".
 (فتاوى
 عزیزی،
 ص:
 ٢١م،
 باب
 الفقه،
سعيد)
( )٢
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿وأحل
 الله
 البيع
 وحرم
 الربوا﴾
 (سورة
 البقرة:
)٥٥٢
( )٣
 (سورة
 البقرة:
)٥٤٢
( )٣
 (سورة
 البقرة:
٩-)٢
) (هـ
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿يا
 أيها
 الذين
 أمنو
 لا
 تأكلوا
 الربوا
 أضعافًا
 مضاعفة،
 واتقوا
 الله،
 لعلكم
تفلحون،
 واتقوا
 النار
 التى
 أعدت
 للكافرين﴾
 (سورة
 آل
 عمران:
)١٣١


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٣٥٣
 باب
الربوا
 "كان
 أبو
 حنيفة
 رحمه
 الله
 تعالى
 يقول:
 هى
 أخوف
 أية
 فى
 القرآن
 حيث
 أو
عدالله
 المؤمنين
 بالنار
 المَعّدة
 للكافرين
 إن
 لم
 يتقوه
 فى
 اجتناب
 محارمه".
 مدارك
 التنزيل،
ص:
١/١٤١
 
)١(-
 حديث
 مثل
 سود
 كهات
 واسا
 ير
 لعنت
واروبوَتب:
 "عن
 جابر
 بن
 عبد
 الله
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 لعن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
وسلم
 (كل
 الربوا
 وموكله،
 الخ".
 مسلم
 شريف،
 ص:
٤٤٢
 
.)٢(
 سودهاف
 وائول
 كاحشر
 اس
 طرح
بوكا:
 "ثم
 ذكر
 عقوبة
 أكل
 الربوا،
 فقال:
 ﴿الذين
 يأكلون
 الربوا﴾
 استحلالًا
 ﴿لا
 يقومون﴾
من
 قبورهم
 يوم
 القيامة
 ﴿إلا
 كما
 يقوم﴾
 فى
 الدنيا
 ﴿الذى
 يتخطبه
 الشيطان
 من
 المس﴾
 من
الجنون.
﴾ ﴿ذلك
 التخبط
 علامة
 (كل
 الربوا
 فى
 الآخرة
 ﴿بأنهم
 قالوا
 إنما
 البيع
 مثل
 الربوا﴾".
 تفسير
ابن
 عباس
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه،
 ص:
٨٣
 
)٣(
 
-
 اس
 لم
 على
 الاطلاق
 توكوَل
 ابل
 علم
 بحى
 جواٍز
 سود
 كا
 قائل
 بير
 بوسكماء
 البنددار
 الحرب
 مي
 سلم
 متمًا
من
 وقال
 الله
 تعالى:
 ﴿ولاتأكلوا
 أموالكم
 بينكم
 بالباطل﴾(  سورة
 البقرة:
)٨٨١=
( )١
 (مدارك
 التنزيل:
 ،١/٢٠٢
 (سورة
 آل
 عمران:
 ،)١٣١)قدیمی
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿الذين
 يأكلون
 الربوا
 لا
 يقومون
 إلا
 كما
 يقوم
 الذى
 يتخبطه
 الشيطان
من
﴾ المس
 (سورة
 البقرة:
)٥٥٢
 قال
 العلامة
 البغوى
 رحمه
 الله
 تعالى:
 ﴿بالباطل﴾
 بالحرام
 يعنى
 بالربا
 والقمار
والغصب
." والسرقة
 (معالم
 التنزيل:۵ ،٢/٠)قدیمی
( )٢
 (الصحيح
 لمسلم:
 ،٢/٨٢
 كتاب
 المساقاة
 والمزارعة،
 باب
 الربا،
قدیمی)
 "عن
 عبد
 اللهبن
 مسعود
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه،
 عن
 النبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 قال:
 "الربا
ثلاثة
 وسبعون
 بابًا
 أيسرها
 مثل
 أن
 ينكح
 أمه،
 وإن
 أربى
 الربا
 عرض
 الرجل
 المسلم".
 (المستدرك
للحاكم،
 كتاب
 البيوع،
 (رقم
 الحديث:
٣١
 
:)٥٥
 
٢/٥
 
 ،٢
 دار
 الفكر
بيروت)
( )٣
 (تفسير
 ابن
 عباٌس،
 (سورة
 البقرة:
 ،)٥٥٢: ص
 ،٢٣
 صديقيه
 كتب
 خانه
 اكوزه
خلك)


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٢٥٣
 باب
الربوا
 كوكافر
 ت حربى
 طرفين
 رجما
 الله
 تعالى
 ح
 قول]  مطابق
 سودلين
 والح
 لة
 كجالش،  امام
 ابو
يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى
 اوراتمن
 ثلاثرحم
 الله
 تعالى
 سا
 نزويك
 اسى
 صورت
 مثل
 جى
ناجاترب:
 "ولا
 (ربوا)
 بين
 المسلم
 والحربى
 فى
 دار
 الحرب،
 خلافًا
 لأبى
 يوسف:
 حمه
 الله
تعالى
 والأئمة
 الثالثة".
 الدر
 المنتقى:
٢
 
٠٩٩/
 
(
 
)١-
 سودى
 كاروباركا
 مفهوم
 عام
 بجوسود
 ات
 اوروسي
 بردوكوشامل
 ب،
 اس
 لة
 ـ اس
 جوازكافتوى
ويما
 مطلًق
 ح كس
 قول
 يرجى
 درست
 بس،
 يكونكه
 مودديناسى
 ـ
 نزويك
 جي
 جار
جين:
 "فالظاهر
 أن
 الإباحة
 بقيد
 نيل
 المسلم
 الزيادة،
 وقد
 ألزم
 أصحاب
 الدرس
 أن
 مرادهم
من
 حل
 الربوا
 والقمارما
 إذا
 حصلت
 الزيادة
 للمسلم
 نظرًا
 إلى
 العلة،
 وإن
 كان
 إطلاق
الجواب
، خلافه
 والله
 تعالى
 أعلم،
 اهـ".
 منحة
 الخالق:
٦/٦٣١
 
)٢(-
 جند
 وستان
 س
 معلق
 علماء
 كى
 آراء
 مختلف
 بين،
 دونول
 طرف
 ابل
 تحقيق
 س
 برجانب
 ولاتل
موجودين،
 بند
 ٥كَو
 فيصل
 أبي
 كرسكتاب،
 نجالش
 برجانب
 مث
 ب،
 اختلاف
 ك
 وجدت
 اجتناب
 باليقين
 احواب(.)٣
( )١
 (الدر
 المنتقى
 على
 هامش
 مجمع
 الأنهر:
٣/٤
 
 ،٣١
 باب
 الربا،
 مكتبه
 غفاريه
كونثه)
 "ولا
 ربابين
 المسلم
 والحربى
 فى
 در
 الحرب
 عند
 الطرفين
 خلافًا
 لأبى
 يوسف
والشافعى
 رحمهما
 الله
 تعالى".
 (مجمع
 الأنهر،
 باب
 الربا:
٣/٤
 
 ،٢١
 مكتبه
 غفاریه
 كو
ئته)
( )٢
 (منحة
 الخالق
 على
 هامش
 البحر
 الرائق:
 ،٢/٦٢٢
 كتاب
 البيع،
 باب
 الربا،
رشيديه)
 "فالظاهر
 أن
 الإباحة
 بقيد
 نيل
 المسلم
 الزيادة،
 وقد
 ألزم
 الأصحاب
 فى
 الدرس
 أن
 مرادهم
من
 حل
 الربا
 والقمار
 ما
 إذا
 حصلت
 الزيادة
 للمسلم،
 نظرًا
 إلى
 العلة
 وإن
 كان
 إطلاق
 الجواب
 خلافه".
(رد
: المحتار
 ،٨/٧٨١
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربا،
سعيد)
 (و
 كذا
 فى
 فتح
 القدير:
 ،٤/٨٣
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربا،
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
( )٣
 "وقد
 اتفقت
 الأمة
 على
 أن
 الخروج
 من
 الخلاف
 مستحب
 قطعًا؛
 لأن
 خلاف
 الأئمة
 لاسيما
خلاف
 جمهورهم
 يورث
 شبهٌة
 فى
 الجواز،
 وقال
 النبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم:
 "الحلال
 بّيٌن،
 والحرام
بّيٌن.
 وبينهما
 شبهات،
 فمن
 اتقى
 الشبهات
 فقد
 استبرأ
 لدينه".
 لاسيما
 وكون
 الهند
 دار
 الحرب
 عند
الإمام
 محل
 نظر
 بعد،
 فالشبهة
 إَذُن
 قويٌة
 غير
 ضعيفة،
 والتوقى
 عنه
 واجب
 من
 غير
 ريبة".
 (إعلاء
السنن:
 ،٢١/٤٢٣
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربا،
 إدارة
 القرآن،
كراچى)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٥٥٣
 باب
الربوا
 جن
 حضرات
 سكنويكتب،
 و«دار
 الحرب
 كى
 تعريف
 اس
 طرح
 فرمات
ين:
 "دار
 الحرب
 ماخافوا
 فيه
 من
 الكافرين".
 جامع
 الرموز"()١-
 "إذا
 أجروا
 فيها
 أحكام
 الشرك،
 فإنها
 تصير
 دار
 الحرب،
 سواء
 كانت
 متصلًة
 بدار
الحرب
 أولم
 تكن،
 يبقى
 فيها
 مسلم
 أو
 ذمى
 أمنًا
 بالأمان
 الأول
 أو
 لم
 يبق،
 اهـ".
 خزانة
 المفتيين()٢-
 "المراد
 بدار
 الحرب
 بلاٌد
 يجرى
 فيها
 أمٌر
 عظيمها،
 وتكون
 تحت
 قهر
 ه،
 اهـ،
كافى.
 وأن
 لا
 يبقى
 فيه
 مسلم
 ولا
 ذمى
 أمنًا
 بالأمان
 السابق،
 سواء
 ترك
 بعض
 شعائر
 الإسلام
 أولا،
وسواء
 أعلن
 شعائر
 الكفر
 أو
 لا،
 اهـ.
 إذا
 أجرى
 أهل
 الحرب
 فى
 بلدة
 من
 بلاد
 أهل
 الإسلام
أحكام
 أهل
 الحرب،
 تصير
 دار
 الحرب
 كيف
 ما
 كان،
 اهـ".
 فتاوى
 قاضى
 خان
برهامش
: هنديه
٣/٤٨٥
 
)٣(
 
-
 بن
 حضرات
 ک
 نزويك
 بيس،
 وهدار
 الحرب
 كى
 اس
 طرح
 تعريف
 كرت
من:
 "ودار
 الِإسلام
 لا
 تصير
 دار
 الحرب
 إلا
 بإجراء
 أحكام
 الشرك
 فيها،
 وأن
 تكون
متصلًة
 بدار
 الحرب
 لا
 يكون
 بينهما
 وبين
 دار
 الحرب
 مصٌر
 آخر
 للمسلمين،
 ولا
 يبقى
 فيها
 مسلم
 أو
ذمی
 أمنًا
 بالأمان
 الأول،
 فما
 لم
 توجد
 هذه
 الشرائط،
 لا
 تصيردار
 الحرب.
 ومعنى
 قولنا:
 أن
 لا
يبقى
 مسلم
 أو
 ذمى
 أمنًا
 بالأمان
 الأول
 أن
 لا
 يبقى
 مسلم
 أو
 ذمى
 أمنًا
 على
 نفسه
 إلا
 بأمان
المشركين،
." اهـ
 خزانة
 المفتيين()٤-
 "وفى
 سير
 الأصل
 لأبى
 اليسر:
 أن
 دار
 الِإسلام،
 لا
 تصير
 دار
 الحرب
 مالم
 يبطل
جميع
( )١
 (جامع
 الرموز:
 ،٢/٦٨٨
 باب
 الجهاد،
 المطبعة
 الكريمية
 ببلدة
قزان)
( )٢
 (مجموعة
 الفتاوى،
 كتاب
 العلم
 والعلماء،
 عنوان
 مسئله:
 بند
 وستان
 دار
 الحرب- 
:يأمس؟
١/٣٢
 
 ،١)سعيد
( )٣
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 السير،
 باب
 الردة
 وأحكام
 أهلها،
فصل
 فيما
 يبطله
 الارتداد:۵ ،٣/٢٨)رشيديه
( )٣
 (خزانة
 المفتيين،
 بحواله
 مجموة
 الفتاوى
 بعبدالحئ
 اللكنوى،
 كتاب
 العلم
 والعلماء،
بندوستان
 دار
 الحرب
 ب
 باريس؟:
 ،١/٣٢١)سعيد


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
 باب
الربوا
 ماصارت
 به
 دار
 الِإسلام؛
 لأن
 الحكم
 إذا
 ثبت
 لعلة
 فما
 بقى
 من
 العلة
 شئ
 يبقى
 ببقائه.
وفى
 المنثور
 دار
 الِإسلام
 بإجراء
 أحكام
 الإسلام،
 فمابقى
 علقٌة
 من
 علائق
 الإسلام،
 يترجح
جانب
، الِإسلام-)اهـ"(١
 "وذكر
 الحلوانى:
 إنما
 تصير
 دار
 الحرب
 بإجراء
 أحكام
 الكفر،
 وأن
 لا
 يحكم
 فيها
بحكم
 من
 أحكام
 الإسلام،
 وأن
 يتصل
 بدار
 الحرب،
 وأن
 لا
 يبقى
 فيها
 مسلم
 ولا
 ذمى
 أمنًا
بالأمان
 الأول.......  فإذا
 ُوجدت
 الشرائط
 كلها،
 صارت
 دار
 الحرب،
 وعند
 تعارض
 الدلائل
والشرائط
 يبقى
 ما
 كان
 على
 ما
 كان
 أو
 يترجح
 جانب
 الإسلام
 احتياطًا»(.)٢
 فريقين
 ک
 ولاكل
 سات
 بين،
 دونول
 طرف
 ابل
 تحقيق
 بين-  مولانا
 عبد
 البارى
 رحمه
 الله
 تعالى
 فرّق
محلى
، لكحتوى
 مولانا
 عبد
 الحى
 للحنوى
 رحمه
 الله
 تعالى،
 نواب
 صديق
 حسن
 خان
 بجو
 بالحاست
 بند
 وستان
 كودار
 الحرب
 بين
لكما
 ،٢
 بلكندار
 الإسلام
 ما
 تاب
 جنائي
 مجموعة
 الفتاوى:
 ،١/٩٣٢:سب
 "ليكن
 بلاد
 بند
 بوقبضة
 نصارى
 من
 بين،
 دار
 الحرب
 خس،  اوران
 سي
كافر
 ست
 سود
 لينا
 جائزة
 فيس
 باور
 ،٣/٠٤١
 ب مث
 جند
 وستان
 دار
 الحرب
 ب
 يا
 خميس،
يلكم
 وار
 الاسلام
 ب-  جنائي
 ان
 عبارات
 فهميت
 وائح
 بوحاب
 إلى
 قوله
 ياسيد
 بلاددار
الحرب
 جول
 سكانه
 بمذهب
 امام
 اورنه
 بمنذجب
صباحين،،(٣).
: اور
/٢،س۵ ٢٣
:٢
 "والصحيح
 أنه
 (أى
 ملك
 الإنجريز)
 دار
 الإسلام،
 ولم
يصر
( )١
 (خزانة
 المفتيين،
 بحواله
 مجموة
 الفتاوى
 بعبدالحى
 اللكنوى،
 كتاب
 العلم
 والعلماء،
بندوستان
 دار
 الحرب
 ؟
 يأس؟:
 ،١/٣٢١)سعيد
( )٢
 (الفتاوى
 البزازية
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٢١٣
 كتاب
 السير،
 الفصل
 الثالث
فى
 الحظر
 والإباحة،
رشیدیه)
( )٣
 (مجموعة
 الفتاوى،
 كتاب
 الصلوة،
 عنوان:
 بندوستان
 مث
 نماز
 جمعد
 اوراس
 ـ
 بعد
 جارركعت
 ظبراحتيا
 على،
هم:
 ،١/٨٣٢)سعيد


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
شانزدهم
٤٥٣
 باب
الربوا
 دار
 الحرب
 إلى-)الآن"(١
 مولانا
 عبد
 البارى
 صاحب
 أتى
 نتائيد
 س
 نواب
 صديق
 حسن
 صاحب
 ك
 عبارت
 نقل
 كرت
بين:
 "هندوستان
 عمومًا
 ورياساٍت
 اسلاميه
 خصوصًا
 نزِد
 اماٍم
اعظم
 رحمه
 الله
 تعالى
 دار
 الحرب
 نيست........  فى
 الحال
 در
 ُمختار
وفتوئ
 مشاهیٍر
 فقھائے
 حنفیۀ
 هند
 مثل
 علمائے
 دھلی
 ورام
 پور
 وبھوپال،
 جۀ و
آں
 همین
 است
 که
 مملکت
 هند
 خصوصًا
 رياساٍت
 اسلاميه
 آن
 دار
الاسلام
 است
 نه
 دار
 الحرب.
 بعض
 معاصرين
 نوشته
 اند:
 "الاحتياط
 أن
 نجعل
هذه
 البلاد
 دار
 الإسلام
 وإن
 كانت
 السلاطين
 فى
 الظاهر
 هؤلاء
 الشياطين،
والله
 تعالی
 أعلم".
 مجمو
 عه
 رساله
 هجرة
 و
 قربانئ
گائ".
 اور
 حضرت
 مولانا
 شاه
 اسماعيل
 شهيد
 فى٥١٣٣٣
 م
 بند
 وستان-]  أكثر
 حصد
 كودار
 الحرب
قرارديات،
 جنائي
 صراطمستقيم
 مى
 ص:
 ،٥٠١
 برفر
 مات:
 "بلکہ
 حال
 هندوستا
 ن
 رادریں
 جزو
 زماں
 که
 سن
 یک
هزار
 ودوصد
 وسی
 وسوم
 است
 که
 ا
 کثرش
 دریں
 ایام
 دار
 الحرب
 گر
دیده،
" الخ
.)٢("٢١
 يزان
 ک
 استاد
 اور
 محاور
 مرشد
 خ ك
 حضرت
 شاه
 عبد
 العزيز
 صاحب
 محدث
 وبلوي
 فرمات
ين:
 "در
 كافى
 مى
 نو
 يسند:
 إن
 المراد
 بدار
 الِإسلام
 بلاٌد
 يجرى
فيها
 حكم
 إمام
 المسلمين
 وتكون
 تحت
 قهره،
 وبدار
 الحرب
 بلاٌد
 يجرى
 فيها
أمر
، عظيمها
 وتكون
 تحت
 قهره،- انتهى
 درين
 شهر
 حكم
 امام
 المسلمين
قطعًا
 جاری
 نیست،
 وحکم
 رؤسائے
 نصارئ
 ہے
 دغدغه
 جاری
 است.
 ومراد
از
( )١
 (مجموعة
 الفتاوى،
 کتاب
 العلم
 والعلماء،  عنوان
 مسئلہ:
 هندوستان
 دار
 الحرب
 هے
 یا
نھی:
١/٣٢١- ،٩٢١)سعيد
( )٢
 (مراي
 ستقيم،
 (فارس)
 فصل
 چمادم،
 وربيان
 طريق
 اواست
 طاعات،
 ص:
 ٥٩
 جمطبع
 محبالى
 واقع
وعلى)


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٨٥٣
 باب
الربوا
 اجرائے
 احکام
 کفر
 این
 است
 که
 در
 مقدمة
 ملک
 داری
وبندوبست
، رعايا
 واخِذ
 خراج
 وباج،
 وعشوِر
 امواٍل
 تجارت،
 وسياسِت
 قطاٍع
طريق
، وسراق
 وفصٍل
 خصومات،
 وسزائر
 جناياٍت
 كفار
 بطوٍر
خودحاكم
.باشندآرے
 اگر
 بعِض
 احکاِم
 اسلام
 را
 مثٍل
 جمعه
 وعیدین
 واذان
 وذبح
بقر
 تعرض
 نکنند
 نکر
 ده
 باشند،
 لیکن
 اصل
 الاصول
 این
 چیزها
 نزد
 ایشان
هبا
 وهدر
 است،
 زیرا
 که
 مساجد
 رایے
 تکلف
 هدم
 می
 نمایند،
 وهیچ
مسلمان
 یا
 باذمی
 بغیر
 استیمان
 ایشان
 درین
 شھر
 و
 درنواح
 اں
 نمی
 تواند،
آں
 برائر
 منفعت
 خود
 از
 واردين
 ومسافرين
 وتجار
 مخالفت
 نمی
نمانيد.
 اعیان
 دیگر
 مثل
 شجاع
 الملک
 وولایتی
 بیگم
 بغیر
 حکم
ایشان
 دریں
 بلاد
 داخل
 نمی
 توانند
 شد،
 وازی
 شھر
 تا
 کلکته
 عمٍل
 نصاری
ممتد
. است
 آرے
 در
 چپ
 وراست
 مثل
 حيدر
 آباد
 ولکھنؤ
 ورام
 پور
 أحکام
خود
 جاری
 نه
 کرده
 اند
 بسبٍب
 مصالحت
 واطاعِت
 مالكان
 آن
ملک.
 وازرونے
 احاديث
 وتتبع
 سيرٍت
 صحابة
 کرام
 وخلفائر
عظام
 همیں
 مفهوم
 می
 شود،
 زیرا
 که
 درعهٍد
 حضرت
 صدیق
 اکبر
 رضى
الله
 تعالی
 عنه
 ملک
 بنی
 یربوع
 راحکم
 دار
 الحرب
 دادند،
باوجودیکە
 مسلمانان
 هم
 دراں
 بلاد
 موجود
 بودند.
 و
 علی
 هذاالقیاس
 در
 عھِد
خلفائے
 کرام
 همين
 طريق
 مسلوک
 بود،
 بلکه
 در
 عهٍد
 حضرت
 پیغمبر
 صلی
الله
 علیه
 وسلم
 فدک
 و
 خيبر
 راحكم
 دار
 الحرب
 فرمود
 ند،
 حالانكه
تجاٍر
 اهل
 اسلام
 بلکہ
 بعضے
 سكنه
 آنجا
 نیز
 درای
 مکانات
 در
 وادى
القرى


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
شانزدهم
٩٥٣
 باب
الربوا
 مشرف
 باسلام
 بو
 دند
 وفدک
 و
 خيبر
 را
 کماٍل
 اتصال
 بود
 بامدینه
منوره.
." انتھی
 فتاوى،
عزیزی(١).
 حضرت
 شاه
 صاحب
 موصوف
 في
 ايك
 دوست
 تقام
 بردار
 الحرب
 كى
 تعريف
 من
 ثمن
 قول
 نقل
 فر
ماكر
 تغيرت
 حول
 كوتريح
 وحاب
 اوراق
 بناء
 برجند
 وستان
 وغيره
 أنكريزكى
 عملدارى
 كودار
 الحرب
قراردياب:
 "وفرقۀ
 سوم
 ازیں
 هم
 ترقی
 کرده
 اند
 که
 حّد
 دار
 الحرب
آنست:
 "أن
 لا
 يبقى
 فيه
 مسلم
 ولاذمى
 أمنًا
 بالأمان
 السابق،
 سواء
 ترك
 بعض
شعائر
 الِإسلام
 أولا،
 وسواء
 أعلن
 شعائر
 الكفر
 أولا".
 وهمين
 قوٍل
 ثالث
رامحققين
 ترجیح
 داده
 اند،
 وبری
 تقریر
 معمولۀ
 انگریزاں
 واشباه
 ایشای
بلاشبه
 دار
 الحرب
 است،
 اهـ"
 فتاوى
 عزیز
 ی:
١
 
٩/
 
١
 
١
 
.)٢(
 دار
 الحرب
 من
 حربي
 كفارت
 سود
 لين
 كوجومقص
 حلال
 اعتقادكر،
 امام
 الوضيفة
 وامام
 محمد
 رحمها
 الله
تعالى
 ح
 ـ قول
 مطابق
 اس
 كا
 اعتقاد
 تج- ب
 جس
 سودكى
 حرمت
 برامجما
 ب
 اوراس
 كى
 حرمت
 نصوص
قطعيت
 ثابت،  اس]  معلق
 على
 على
 قارئًا
 فى
 شرت
 فقدا
 كبرمي،
 ص: 
.٣١٣يملكهاب
 "وفى
 جواهر
 الفقه:
 َمن
 جحد
 فرضًا
 مجمعًا
 عليه
 كالصلوة
 والصوم
 والزكوة
 والغسل
من
، الجنابه
 كفر.
 قلت:
 وفى
 معناه
 من
 أنكر
 حرمة
 محرم
 مجمع
 عليه
 كشرب
 الخمر
 والزنا
وقتل
 النفس
 وأكل
 مال
 اليتيم
 والربوا"()٣-
: ص
 ١٢٣
 برالكهاب
كم:
 "من
 أنكر
 حرمة
 الحرام
 المجمع
 على
 حرمته،
 أو
 شك
 فيها:
 أى
 يسوى
الأمر
 فيها
 كالخمر
 والزنا
 واللواطة
 والربوا،
 أو
 زعم
 أن
 الصغائر
 والكبائر
 حلال،-)كفر"(٤
( )١
 (فتاوى
 عزيزى،
 ص:
م،° ٢١
 باب
 الفقه،
سعيد)
( )٢
 (فتاوى
 عزیزی،
 ص:
 ،٢٥٥
 مسائل
 سود،
سعيد)
( )٣
 (شرح
 الفقه
 الأكبر،
 ص:
٢- 
، ا
 فصل
 من
 ذلك
 فيما
 يتعلق
 بالقرآن
 والصلاة،
قديمى)
( )٣
 (شرح
 الفقه
 الأكبر،
 ص:
٨٨
 
 ،١
 فصل
 فى
 الكفر
 صريحًا
 و
 كنايٌة،
قديمى)
Made Searchable by ScribeTools.com