النص المفهرس
صفحات 201-220
فتاوی
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
٠٠٢
باب
مايتعلق
بالحصص
فصٌل
فى
بيع
الفضولی
(بيع
فضولى
كابيان)
ـيع
فضولى
سوال[ :]٢،٨٢
بكر
كاكتب
خاند
ب
اور
خالد
جوكه
بكر
سى
نزويك
معتبر
مراجبق
قريب
البلور
غ
لؤكا
،٢
اس
كويشاكربكر
سى
كام- كوكيا
زيد
كتب
خانه
سك
الدرايا
فريدارك
حيثيتت،
بكركى
عدم
موجودك
مين
خالد
فى
الحد
كتابين
انتالى
كم
تحت
كركا
ويدين
اوري
كما
كم
مری
کتابین
بین
اور
زيد
قيمت
خالد
كود
كريچلا-آيا
اب
بكرتوموجوب
ليكن
خالدبيس
آياده- كتاب
زيد
وفر
يد
نا
درست
بيس
جبكه
صاف
صرت
دلالت
الىابات
باب
كديد
كتابين
بمرك
بين
اورده
جوث
بول
كراينا
كام
ليتاجاهربات،
اب
زيد
كيماكرت،
آيا
بكر
كوده
كتابين
وكمان
بعد
يمت
سط
كرات،
يا
صدقة
كروب،
يا
است
ياسرك
مالك
كى
حيثيت
ت؟
فقط.
بند
محمد
عبد
الرحمن،
/٣٢/ شعبان
٧١٥-
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
بكر
في
أكر
خالدكوني
كتابون
فر
وخت
كرف
كاو
كل
خميس
بعايا
توين
تع،
ومع
فضولى
موكب
جوكوبكر
ك
اجازات
يرموقوف
ب( ،)١
براوراست
بكرت
معامله
كر-
- فقط
والتد
سبحانه
تعالى
أعلم.
( )١
"بيع
الفضولى
إذا
أجاز
صاحب
المال
أو
وكيله
أو
وصيه
أو
وليه
َنفَذ،
وإلا
انفسخ".
(شرح
المجلة
لسلیم
رستم
باز،
ص:
،٢١٢
(رقم
المادة:
،)٨٤٣
مكتبه
حنفيه
كو
ئثه)
"ومن
باع
ملك
غيره
بغير
أمره،
فالمالك
بالخيار:
إن
شاء
أجاز
البيع،
وإن
شاء
فسخ".
: (الهداية
،٣/٨٨
كتاب
البيوع،
باب
الاستحقاق،
مكتبه
شركت
علميه
ملتان)
"ولمن
باع
فضولٌّى
ملكه
أن
يفسخه،
وله
أن
يجيزه،
يعنى
ينعقد
بيعه
موقوفًا
على
إجازة
." المالك
(مجمع
الأنهر:
،٣/٢٣١
كتاب
البيوع،
باب
الحقوق
والاستحقاق،
فصل
فى
بيع
الفضولى،=
فتاوی
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
١٠٢
باب
مايتعلق
بالحصص
حرره
العبد
محمود
كتكوبي
عنا
الله
عنه
معين
مفتى
مظابر
علوم
سبارن
بور،
٣٢/٨/٢٦٥-
= غفارية
كونثه)
"ومن
باع
ملك
غيره،
فللمالك
أن
يفسخه
ويجيزه
إن
بقى
العاَقدان
والمعقود
عليه،
وله
وبه
لو
عرضا
يعنى
أنه
صحيح
موقوف
على
الإجازة".
البحر
الرائق:
،٢/٥٢٢
كتاب
البيع،
باب
الاستحقاق،
فصل
فى
بيع
الفضولی،
رشيديه)
(و
كذا
فى
تبيين
الحقائق:
،٢/٣٨٣
كتاب
البيوع،
باب
الاستحقاق،
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
(وكذا
فى
ردالمحتار،
كتاب
البيوع:
٥/٣١
،١: مطلب
البيع
الموقوف
نيٌف
وثلاثون،
سعيد)
فتاوى
محموديه
جلد
شانزدهم
٢٠٢
باب
المرابحة
والَّسَلم
باب
المرابحة
والَّسَلم
الفصل
الأول
فى
المرابحة
(بع
مرامحمد
كابيان)
. مرا
م5
سوال[:٣،٨،١
١
من
دوكاندارول
كواد
هاربال
فر
وخت
كرتامول،
ووجع
بل
آوروفي
، بين
ط يرجى
كريما
كهكانمور
والامال
جس
كى
فريدارى
ايكروب
كى
موسى
و١٤٥/آن
من
فر
وخت
موكا
اور
وعلى
كا
أيك
روبي
كامال
،٥٣/١
سن
فر
وخت
موكابشر
طية
تح مال
سالم
بواورتا
جركى
مرضى] موافق
بورتواس
طريق
نفع
لينا
ورست
ياغير؟
ايضًا
سوال[:٣،٨،١
٣
....
اي
شخص
فى
إيتاءال
خود
كراية
يروس
كراس
ـ
باته
منكواياء
أكولات
واحت
رويد
تلف
بموجاتها
يا
مال
ثوث
جاماتواس
كى
من ذ
دارى
اس
برئيس
فى،
بر
حال
وهمالل
آيا
اور
اس
فى
مرت
قبض
على
ديديا،
ك اس
بعد
مس
فى
وهمال
نفع
كاكراس
تك
باتهد
فر
وخت- كرويا
تؤيد
تفع
جارة
يائي؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
١
.....
اس
طرفح
فر
وخت
كرنا
درست
ب(.)١
( )١
"هى
(أى
التولية)
بيع
بثمن
سابق،
والمرابحة
به
وبزيادة".
(كنز
الدقائق،
كتاب
البيوع،
باب
التولية
والمرابحة،
ص:
،٥٢٢)رشيديه
"المرابحة
بيع
ما
شراه
بما
شراه
به
وزيادة".
(ملتقى
الأبحر:
،٣/٦٠١
كتاب
البيوع،
باب=
فتاوی
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
٣٠٢
باب
المرابحة
والَّسَلم
.٣
يدجائزب()١
- فقط
والله
سبحانه
تعالى
العلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،
٩٢/١/٨٨٥
= المرابحة
الخ، غفارية
كوثثه)
) (أ
"المرابحة
بيع
ما
ملكه
بما
قام
عليه
وبفضل".
(تنوير
الأبصار
مع
الدر
المختار:
،٥/٣٣١
كتاب
، البيوع
باب
المرابحة،
)سعيد
(وكذا
فى
تببين
الحقائق:
،٢/٢٢٢
كتاب
البيوع،
باب
التولية،
سعيد)
(وكذا
فى
الهداية:
،،٣/٣
كتاب
البيوع،
باب
المرابحة،
إمداديه
ملتان)
فتاوى
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
٢٠٢
باب
المرابحة
والَّسَلم
الفصل
الثانى
فى
الَّسَلم
(َرع
َ◌َلم
كابيان)
َتع
َ◌لم
بين
جمالية
ثمن
كى
ايك
صورت
:]، سوال[٨،٥
اي
شخص
قرض
روسا
حاتاب
اور
كتاب
كريم
و٥٠٠] بعد
رويدك
بعد
أندم
كواس
وقت
ك
بهاوت
جاربير
زيادة
دول
كاورا
صلى
معروف
دول- كا
تؤاس
طريقة
ت
قرض
لين
أور
دينا
اور
إعراى
طريقة
اذاكروينا
جائزب
يأمير؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
اس
س
ينشر
هاكرنا
كه
"أس
وقت
سك
بهاوت
جاربيرزياده
دول
كا"
مفيد
زع
ب،
كول
كريم
تع
سلم
ب
اوراس
ك
شرط
يدب
كهاى
وقت
يعنى
روبيوتي
وقت
زرع
متعين
كرليا
جاوب( )١
أور
صورت
مستوله
من
( )١
"وشرطه
(أى
السلم)
بيان
الجنس
والنوع
والصفة
والقدر
والأجل
وأقُّله
شهر،
وقدر
رأس
المال
فى
المکیل
و
الموزون
والمعدود،
ومکان
الإیفاء
فیما
له
حمل
من
الأشياء".
(کنز
الدقائق،
ص:
٢۵۵، باب
السلم،
)رشیدیه
"وشرطه
بيان
الجنس
كُبٍّر
وشعير،
والنوع
كسقية،
أو
بخسية،
والصفة
كجيد
أو
ردئ،
والقدر
نحو
كذا
رطلًا
أو
كيلًا
بما
لا
ينقبض
ولا
ينبسط،
وأجل
معلوم
وأقله
شهر
فى
الأصح،
وقدر
رأس
المال
إن
كان
کیلیًا
أو
وزنيًا
أو
عدديًا،
فلا
يجوز
فى
جنسين
بلا
بيان
رأس
مال
كل
منهما........... ومكان
إيفائه
إن
كان
له
حمل
ومؤنة".
(ملتقى
الأبحر
مع
مجمع
الأنهر:
،٣/١٢١،٢٢١
كتاب
البيوع،
باب
السلم،
غفاريه
كونثه)
(وكذا
فى
الهداية:
،٣/٩٩
كتاب
البيوع،
باب
السلم،
مكتبه
شركت
علميه
ملتان)
(وكذا
فى
ردالمحتار:
،٥/٣١٢،٥١٢
باب
السلم،
)سعيد
(وكذا
فى
إعلاء
السنن:
،٢١/٨٩٣
أبواب
السلم، إداره
القرآن
كراچى)
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوى
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
٨٠٢
باب
المرابحة
والَّسَلم
تررخ
مجمول
ب،
المذاية
معامله
ناجاتزب- فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
تكونى
عنا
الله
عنه
معين
مفتى
مدرسه
مظابر
علوم
سهار
فور،
٣/١/٤٥٥٠
الجواب
مح:
سعيد
احمد
غفرله،
ج:
عبد
اللطيف،-٩/محرم/٥٥٤
قرض_مر
فصل
كث
وقت
قرض
تك
ل بد
انانج
وينا
سوال[ :]٢،٨٢
احمد
صاحب
انانج
كايوباركرت
بين
اورده
سر
يوماربجى
كرت-ير
برسات
مين
بم
كوروبيكى
ضرورت
إلى
ب
تويم
لوك
بح
بي
بها
ذكرك
مال
كارويداجات
ين
اوراى
بهاوت
فصل
براناتج
ديدي
بي
خواه
بهاء
كم
بويا- زياده
تويد
جائاب
يا
أخي،
بيد
سوتوليس؟
اس
كاخلاصه
صاف
لكهوی-
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
أكر
روچين
قرض
دياجات
تو
يجر
اس
رويدك
وائبى
لازم
ب( ،)١
مي اس
زيادتى
كى
شرط
كرنا
سود
()٢
- البتة
أكر
واليسى] وقت
رويه
موجودنه
بواور
رويد
ك
عوض
غله
وغيره
ويناجاب
تودية
وقت
جو
( )١
"هو
عقد
مخصوص
َيِرد
على
دفع
مال
مثلّى
لآخر،
ليرّد
مثله،
وصح
فى
مثلّى
فى لا
غيره".
(تنوير
الأبصار
مع
الدر
المختار:
٨/١
،١
كتاب
البيوع،
باب
المرابحة
والتولية،
فصل
فى
القرض،
)سعيد
"الديون
ُتقضى
بأمثالها".
(ردالمحتار،
كتاب
الصوم،
مطلب:
ماقاله
السبكى
من
الاعتماد
على
قول
الحساب
مردود.
،٢/٩٨٣)سعيد
( )٢
"قال
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم:
"كل
قرض
جّر
منفعًة،
فهو
ربًا
(فيض
القدير:
،٩/٥٨٢٢
مكتبه
نزار
مصطفى
الباز
رياض)
"عن
على
أمير
المؤمنين
رضى
الله
تعالى
عنه
مرفوعًا:
"كل
قرض
جر
منفعًة،
فهو
ربا"
أخرجه
الحارث
بن
أبى
أسامة
فى
مسنده،
قال
الشيخ:
حديث
حسن
لغيره".( علاء
السنن،
كتاب
الحوالة،
: باٌب
كل
قرض
جّر
منفعًة
فهو
ربا:
،٢١/٢١٥،٣١٥
إدارة
القرآن
كراچی
(وكذا
فى
ردالمحتار،
كتاب
البيوع،
باب
المرابحة
والتولية،
فصل
فى
القرض،
مطلٌب:
كل
قرض
جر
نفعًا
حرام:
،٥/٢٦١)سعيد
فتاوی
محمودیه
جلد
شانزدهم
٢٠٢
باب
المرابحة
والَّسَلم
معامله
كريياجات
وهورست
ب،
مثًل
جس
وقت
روبيه
قرض
ليا،
اس
وقت
غله
كازرخ
غيره
روبين
كاتها
اور
جب
روي
دايس
كرف
كاوقت
آياتوغله
كاثررخ
وسارويين
كاموكيا- اوروس
حساب
ت
بجات
رويدويس
غله
ويدياتويد
سودانيس
باكهور
ب ست(.)١
أكرروي
فرض
بيس
ديالكه
غله
خريداء
طر اس
كهروياب
ديديا
اور
غله
لين
كاوقت
فصل
كا
موقع
تجويز
كريما
أور
غله
كانز
انجى
تجويزكريا
كماست]
حساب
ت
غله
ليس
سك
اور
خلال
ّق
كامله
بون
خلال
جكونيبلونيجانا
موكا
تب
الحى
ورست
ب- أكررويدي
وقت
غله
كازخ
يره
كابوچورويديا
كياب:
واس
صورت
من
يقى
يمت
( ،)٢
قرض
خميس،
يسمى
فقط- سورئيس
والله
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
عفى
عند
دار
العلوم
ويوبند،
١/٠١/٥٨٥-
الجواب
مح:
بنده
محمد
نظام
الدين
عفى
عند
دار
العلوم
ويوبند،
/٨٢/٠١
٥٨٥-
( )١: "والثانى
بيع
العين
بالدين
نحو
بيع
السلع
بالأثمان
المطلقة
وبيعها
بالفلوس
الرائجة،
والمكيل
والموزون
والمعدود
المتقارب
دينًا".
(حاشية
الشلبى
على
تبيين
الحقائق:
،٢/٩٩٢
كتاب
البيوع،
باب
السلم، دار
الكتب
العلمية
بيروت)
(وكذا
فى
فتح
القدير:
٢/٥
،٢٢
كتاب
البيوع،
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
(وكذا
فى
العناية
شرح
الهداية
على
هامش
فتح
القدير:
،٢/٥٣٢
كتاب
البيوع،
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
( )٢
"وشرطه
(أى
السلم)
بيان
الجنس
والنوع
والصفة
والقدر
والأجل
وأقُّله
شهر،
وقدر
رأس
المال
فى
المکیل
والموزون
والمعدود،
ومكان
الإيفاء
فيما
له
حمل
من
الأشياء".
(كنز
الدقائق،
ص:
٢۵۵، باب
السلم،
)رشیدیه
"وشرطه
بيان
الجنس
كُبٍر
وشعير،
والنوع
كسقية،
أو
بخسية،
والصفة
كجيد
أو
ردئ،
والقدر
نحو
کدا
رطلًا
أو
کیلًا
بما
لا
ینقبض
ولا
ینبسط،
وأجل
معلوم
وأقله
شهر
فى
الأصح،
وقدر
رأس
المال
إن
كان
کیلیًا
أو
وزنيًا
أو
عددیًا،
فلا
يجوز
فى
جنسين
بلا
بیان
رأس
مال
كل
منهما........... ومكان
إيفائه
إن
كان
له
حمل
ومؤنة".
(ملتقى
الأبحر
مع
مجمع
الأنهر:
،٣/١٢١،٢٢١
كتاب
البيوع،
باب
السلم،
غفاریه
كونثه
(و
کذا
فى
الهداية:
،٣/٦٩
كتاب
البيوع،
باب
السلم،
مكتبه
شر
كت
علميه
ملتان)....
=
فتاوی
محمودیه
جلد
شانز
دهم
٤٠٢
باب
المرابحة
والَّسَلم
بع
مسلم
سوال(،، :]،٨
کوی
ُتض
یالكل
غريب
ےکھانے
کوہےنس،
ساے
١٠/روپاک
ثرط
یادیا
كه
چوبجى
فله
مثًلا
كندم
يامى
بوكى:
٥- ستخ
يردومبيريا
تمن
يرك
لول
كاء
مثًل
بازار
ش
بها
وأيز
هير- كانكا
تواب
اس
كوحسب
وعده
من
ير] غله
ليناور
ستات
ياأمير؟
جب
كمسط
شده
معاللهسب
يا
سود
بوجاتي
كا؟
فقط.
الجواب
حامدًا
ومعمليًا:
يد
تع
َسكم
ب،
جوغله
ويئاسط
باست
ك اس
حفاظت
اورزخ
وغيرهاسى
مربح
مقرر
كريياجات
كمزارع
كا
انمد
يشهدرب،
يجر
وقت
بربازارى
نز
بحد
جى
بواس
كااعتبار
بيس
موكا،
يلكن
ج جون
سط
كيما
كتاب
الى
زر
، ويناموكا
كذا
فى
الشامى()١
- كراتنازرخ
مقرركرنا
جست
غل
وين
وال
كوزيادة
نقصان
بمواوروه
اتي
مجورى
ك
وجدت
است
منظور
كريليتا
بون
يدبدروى
اور
مروت
٤
خلاف
ب
كروه
يجاره
في
المداوب()٢
- فقط
والّثه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
كتكوبي
عفا
الله
عنه،
دار
العلوم
ويويد،
٥٢/٩/٤١٥-
الجواب
تح
بنده
محمد
نظام
الدين
عفى
عنه،
دار
العلوم
ويوبند.
= (وكذا
فى
رد
المحتار:
،٥/٢:٢،٥١٢
باب
السلم،
سعيد)
(وكذا
فى
إعلاء
السنن:
،٢/٨٩٣
أبواب
السلم،
إدارة
القرآن
كراچى)
( )١
"وشرطه
بیان
جنس
ونوع
وصفة
وأجل،
وأقله
شهر،
وقدر
رأس
المال
فی
مکیل
وموزون،
وعدد
غير
متفاوت،
ومكان
الإيفاء
فيما
له
حمل............ وقبض
رأس
المال
قبل
الافتراق".
(تنوير
الأبصار
مع
الدر
المختار:
٥/٣١٢،٥
،٢
كتاب
البيوع،
باب
السلم،
)سعيد
"لا
يصح
السلم
عند
أبى
حنيفة
رحمه
الله
تعالى
إلابسبع:
جنس
معلوم
كقولنا:
حنطة
أو
شعير.
ونوع
معلوم
كقولنا:
سقية
أو
بخسية.
وصفة
معلومة
كقولنا:
جيد
أو
ردى
ومقدار
معلوم
كقولنا:
كذا
كيلًا
بمكيال
معروف،
أو
كذا
وزنًا.
وأجل
معلوم،
ومعرفة
مقدار
رأس
المال
إذا
كان
يتعلق
العقد
على
مقداره
كالمكيل
والموزون
والمعدود،
وتسمية
المكان
الذى
ُيْوِفيه
فيه".
(الهداية:
،٣/٩٩
كتاب
، البيوع
باب
السلم،
إمداديه
ملتان)
( )٢
"عن
على
بن
أبى
طالب
رضى
الله
تعالى
عنه،
قال:
"سيأتى
على
الناس
زمان
عضوض
يعّض
بعض=
فتاوی
محمودیه
جلد
شانردهم
٨٠٢
باب
المرابحة
والَّسَلم
ُع
سلم
یں
ادهارکی
وہہے
قمت
یں
اضافه
سوال[ :]٨٤٨٤
موجوده
وقت
مس
جنيه()١
]
ماه
مس
وهان( )٢
بحيس
روي
من
بازاريس
فروخت
بوتاب،
زيد
في
كما
كم
أكر
كات()٣
]
مبين
ين
وهان
كى
يت
دوس
و
/٥٣
روا
لول
كاتو
ايك
من
دهان، بدل
من
/٥٣
روبيه
لينا
ورست
ياغير؟
٣
بع
مسلم
كى
صورت
تحرير
فر
ماكر
شكريكا
موقع
عنايت-كرين
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
١
...
نقد
اور
او
هارك
وجدت
قيمت
مس
كي
ويشى
بولى، يه
شر
عًا
سود-) يسبب(٣
جس
قيمته
= الموسر
على
ما
فى
يديه،
ولم
يؤمر
بذلك،
قال
الله
تعالى:
﴿ولا
تنسوا
الفضل
بينكم﴾
ويباع
، المضطرون
وقد
نهى
النبى
صلى
الله
عليه
وسلم
عن
بيع
المضطر".
(إعلاء
السنن،
كتاب
البيوع،
باب
النهى
عن
بيع
المضطر:
،٢١/٢٠٢،٥٠٢
إدارة
القرآن
كراچى)
( )١: "جيه
بندى
سال
كاد
ومر
البين
جو
يندره
ت حتى
/٥١
جون
تك
موتات"- (فيروز
اللغات،
ص:
،٢٠٥
فيروز
سنز،
)لاهور
( )٢: "وهان
تلك
دارچاول،
چاول
كايودا"- (فيروز
اللغات،
ص:
،٠٢٢
فيروز
سنز،
لاهور)
( ")٣: كاتك
منتدى
سال
كاساتوال
مجبين،
تقريبًاها/اكتوبرت
/٥١
تومر
تك
كاننات"
(فيروز-
، اللغات
ص:
،٩٢٩
فيروز
"سنز،
لاهور)
( )٣
"وإذا
عقد
العقد
على
أنه
إلى
أجل
كذا
بكذا
وبالنقد
بكذا،
أو
قال:
إلى
شهر
بكذا
أو
شهرين
بكذا،
فهو
فاسد؛
لأنه
لم
يعاطه
على
ثمن
معلوم،
ولنهى
النبى
صلى
الله
عليه
وسلم
عن
شرطين
فى
بيع...... وهذا
إذا
افترقا
على
هذا،
فإن
كان
يتراضيان
بينهما،
ولم
يتفرقا
حتى
قاطعه
على
ثمن
معلوم،
وأتّما
العقد
عليه،
فهو
جائز".
(المبسوط
للسرخسى:
،٣١/٩
باب
البيوع
الفاسدة،،
غفاريه
كونثه)
"إن
للأجل
شبهًا
بالمبيع،
ألا
ترى
أنه
يزاد
فى
الثمن
لأجل
الأجل،
والشبهة
فى
هذا
ملحقة
." بالحقيقة
(الهداية:
،،٣/٢
كتاب
البيوع،
باب
المرابحة،
إمداديه
ملتان)
(وكذا
فى
ردالمحتار:
،٥/٢٢١
كتاب
البيوع،
باب
المرابحة
والتولية،
قبيل:
مطلب
فى
الكلام
على
الرد
بالغبن
الفاحش،
سعيد)
فتاوى
محمو
ديه
جلد
شائردهم
٩٠٢
باب
المرابحة
والَّسَلم
وهان
فروحت
كياب
وقت
مقرره
برونى
يمت
لينا
درست
ب،
يكن
بجوخص
غريب
ب
اور
يت
اورئيس
كرسكتا
اس
ک
ماتهاحسان
كرناجابت،
قيمت
مثل
زياده
اضافه
كرنا
خلاٍف
مّرت
ب(.)١
٣
ربع
سلم
يدب
كهروين
بي
دياجات
أور
كندم
وغيره
بعد
من
وصول
كياجات
اوريع
ـ
لة
، جن
نوع،
صفت،
وقت،
وصوليالي
كى
بكه
وغيره
كى
المك
طرح
تفصيل
كروى
جاست
كه
زارع
كا
احتمال
باقّى
نه
رب()٢
- فقط
واللهاعلم-
حرره
العبد
محمود
عفى
عند
دار
العلوم
ويوبيد،
١٣/٣/٩٨٥-
ربع
سلم
من
بع
كى
يحت
كم
كرتا
سوال[٩،٨
:]
مثًل
آنج
كل
نجى
كابها
َوه٣/
روبين
منب،بسمت
ز
يدروچين
قرض
مانكتاب
اوركبها
كه
مس
فصل
برقم
كوآندرويد
جى من
ديدول
كارتواس
طريق
ت
رويهد
يناجاترب
يأس؟
فقط.
( )١
قال
الله
تعالى
﴿ولاتنسوا
الفضل
بينكم﴾
(سورة
البقرة:،)٣٢
: "والثانى
أن
يضطر
إلى
البيع
لدين
أو
مؤنة
ترهقه،
فيبيع
ما
فى
يده
بالوكس
من
أجل
الضرورة،
فسبيله
من
حيث
المروءة
أن
لا
يترك
حتى
يبيع
ماله،
ولكن
يعاون،
ويقرض،
ويستمهل
له
إلى
الميسرة
حتى
يكون
له
فيه
بلاغ".
(إعلاء
السنن:
،٢١/٢١٢
كتاب
البيوع،
باب
النهى
عن
بيع
المضطر،
إدارة
، القرآن
كراچى)
(و
كذا
فى
بذل
المجهود،
كتاب
البيوع،
باب
فى
بيع
المضطر:
،٣/٢٨٢
معهد
الخليل
كراچى)
( )٢
"وشرطه
بيان
جنس
ونوع
وصفة
وقدر
وأجل،
وأقله
شهر......... وقدر
رأس
المال
إن
تعلق
العقد
بمقداره
كما
فى
مكيل،
ومورون،
وعددى،
غير
متفاوت،
ومكان
الإيفاء
فيماله
حمل
أو
مؤنة...... وقبض
رأس
المال
قبل
الافتراق".
(تنوير
الأبصار
مع
الدر
المختار:
:٥/٥
،٢
،٧١٢
كتاب
البيوع،
باب
، السلم
سعيد)
(وكذا
فى
البحر
الرائق:
،٢/٥٢٢
باب
السلم:
)رشيديه
(وكذا
فى
ملتقى
الأبحر
مع
مجمع
الأنهر:
،٣/١/٣١
باب
السلم،
غفاريه
كونثه)
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوی
محمودیه
جلد
شانردهم
٠١٢
باب
المرابحة
والَّسَلم
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
قرض
كااس
طرح
معامل
كر
شر نا
عًا
ورست
خميس:
"لأن
الأقراض
ُتقضى
بأمثالها"()١- البد
زيج
سلم
كا
معامل
كيا
جاسكتاب،
وه
يدكم
يحت
يحكى
دى
جاست
اوريجى
بعد
فصل
وصول
ك
جات،
اس] لة
زرخ
قسم،
وصولى
كى
بكم،
وصولى
كاوقت،
غرض
سب
چزين
اس
طرح
صاف
صاف
ط
كرل
جائعين
كه
بعد
من
زوارعنه
-) بو(٣
فصل
بير
عامة
جوز
بمواس
ك
بابندى
لازم
موك،
كمراس
كاخيال
رب
كراس
تبع
سلم
كوفرض
لين
أورزن
زيادة
حجم
وفي
كاحيله
ن
بناياجات،
بس
مت
سود] مسا
تهد
مشابت
موجات،
الى
مثل
احتياط
كى
ضرورت
()٣
- فقط
والله
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،٥٠\١/٣/٨١
الجواب
مح:
سيد
احمد
على
سعيد،
دار
العلوم
ويويشتد،
١/٣/٨٨٥-
( )١
"إن
الديون
تقضى
بأمثالها".
(ردالمحتار:
،٣/٨٢٨
كتاب
الأيمان،
مطلٌب:
الديون
ُتقضى
، بأمثالها
سعيد)
"القروض
يجب
فى
الشريعة
الإسلامية
أن
تقضى
بأمثالها".
(بحوٌث
فى
قضايا
فقهية
معاصرة،
: ص
،٢
،١
دار
العلوم
كراچى)
"فصل
فى
القرض:
هو
عقد
مخصوص
َيرد
على
دفع
مال
مثلّى
لآخر،
ليرّد
مثله،
وصح
القرض
فى
ملّى
لا
فى
غيره".
(تنوير
الأبصار
مع
الدر
المختار،
كتاب
البيوع،
باب
المرابحة
والتولية،
فصل
فى
: القرض
،٥/١٦١)سعيد
( )٢
"وشرطه
بيان
جنس
ونوع
وصفة
وقدر
وأجل،
وأقُّله
شهر........... وقدر
رأس
المال
إن
تعلق
العقد
بمقداره
كما
فى
مكيل،
وموزون،
وعددى،
غير
متفاوت،
ومكان
الإيفاء
فيماله
حمل
أو
مؤنة..... وقبض
رأس
المال
قبل
الافتراق".
(تنوير
الأبصار
مع
الدر
المختار:
،٥/٥١٢
٦
،١٢
باب
السلم،
سعيد)
(وكذا
فى
البحر
الرائق:
،٢/٥٢٢
باب
السلم،
)رشيديه
(وكذا
فى
ملتقى
الأبحر
مع
مجمع
الأنهر:
،٣/١٢١
باب
السلم:
غفاريه
كونشه)
( )٣
"وعن
عمرو
بن
شعيب
عن
أبيه
عن
جده
رضى
الله
تعالى
عنه
قال:
قال
رسول
الله
صلى
الله
تعالى
عليه
: وسلم
"لايحل
سلف
وبيع".
(مشكوة
المصابيح،
كتاب
البيوع،
باب
المنهى
عنها
من
البيوع،
الفصل=
فتاوى
محموديه
جلد
شائردهم
١١٢
باب
المرابحة
والَّسَلم
ايك
من
شتى
سك
عوض
ايك
من
ميبول
كى
مجاث
فع
سلم
كاجا
تز
صورت
سوال[ :]٠٨٨٤
عمال
بربعض
تجار
لوك
زميندارول
كوايك
من
حت
وعده
يرد
في
ين
كرفلات
مبي
مين
اس
كا
بكمايك
من
كيبون
ليس- حـ
زميندارلوكلليت
بين
اور
وعده
ست
موت
يروي- من
اوراس
مث
مل
لوك
بهى
مختلف
بين
بعض
حرام
أور
بعض
جائزة
كية
بين
كه
وعده
معلوم
بوت
رجاتزب
اور
مجمول
جوي؟
ناجاتهسب
بعض
كيل
ووزن
كايات
نكات
بين،الإذاجو
مح
بوحريفرماتي.
الجواب
حامًد
ومصليًا:
ين
معاملة
ناجاتزب،
أكر
جارة
طريق
بركرنا
جان
بي
تؤاس
كى
صورت
يب
كه
فى
الحال
على
فر
وخت
كروى
جاث
أوراس
كى
يمت
وصول
كرك
كاشكار
كويا
ت جس
خر
يدنا
مابين
اس
كوديدين
كما
روييدك
عوض
بم
خلال
مبين
من
اس
٤ قم
اس
فرخير
كيبون
س لين
اوروه
اس
كومنظور
كرى،
يس
يد
صورت
شرعًا
ورست:
"إذا
بيع
قفيز
حنطة
بقفيزى
شعير
يدًا
بيد،
حل
الفضل،
فإن
أحد
جزئى
العلة
وهو
الكيل
فلا
يصح
سلم
هروی
فی
هروی،
لوجود
موجود
هنا
دون
الجزء
الآخر
وهو
الجنسية
الجنس
والنسأ
فى
المسلم
فيه،
ولا
سلم
بر
فى
شعير
بوجود
القدر
مع
النساء
اه".
مجمع
الأنهر:
)١(٢/٥٨
- فقط
والّث
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
مو
كتتودى
عفا
الله
عنه
معين
مفتى
مدرسه
مظاهر
علوم
سبارن
بور،
٩١/٥/٨٥١٥
الجواب
مع:
سعيد
احمد
غفرله،
ج:
عبد
اللطيف
مدرسة
مظاهر
علوم
/١٣
جمادى
الأولى/
٨٥٥-
=
، الثانى
ص:
،٨٢٢)قدیمی
ذكر
المحشى:
"أى
لا
يحل
أن
يقرضه
قرضًا
ويبيع
منه
شيئًا
بأكثر
من
قيمته؛
لأن
كل
قرض
جّرنفعًا
حرام".
(حاشية
مشكرة
المصابيح،
المصدر
السابق)
( )١
(مجمع
الأنهر،
شرح
الملتقى
الأبحر:
،٣/١٢١
كتاب
البيوع،
باب
الربا،
غفاريه
كونثه)
: "وعلته
أى
علة
تحريم
الزيادة
القدُر
مع
الحنس،
فإن
ُوجدا
حرم
الفضل:
أى
الزيادة
والنساء.
وإن
عدمًا
حلا،
وإن
وجد
أحدهما
حّل
الفضل
وحرم
النسا".
(ردالمحتار:
٥/١
-،١،٢
،١
كتاب
، البيوع
باب
الربا،
سعيد)
=
فتاوی
محمو
ديه
جلد
شانز
دهم
٢١٢
باب
المرابحة
والَّسَلم
نفع
سلم
بين
روبين
ك
عوض
وهانى
ليز
كى
شرط
سوال[ :]١٨٨٢
ايم
خص
آنجح
ايک
روچين
كاچاول
مثلا
/٨
سيرب
اوراس
خريد
فى
واست
يس
كريم
دومين، بعد
ت تم
اس
روبيه] عوض
/٢٣
سيردهان
لول
كا()١
- اور
جوخص
اس
شرط
بروه
جادل
يجاتاب
الى
كووياجاتاب
اوردوسر
كواس
بهاديرئيس
على- سكتا
تواسكى
صورت
مثل
يد
معامل
شر
عًا
جائر
پ
یائیین؟
آفاق
احمد-استوى
الجواب
حامدًاو
مصليًا:
ينفع
ناجاترب( ،)٣
جوازكى
صورت
يدب
كم
چاول
كا
معالله
بلا
شريا
مذكور
كياجات،
يجراس
كى
يمت
"(فإن
وجد
الوصفان):
أى
الكيل
أو
الوزن
مع
الجنس
(حرم
الفضل
وحرم
النسأ.
وإن
عد
ما،=
. حلا
وإن
وجد
أحدهما
فقط،
حّل
التفاضل
لا
النسا".
(ملتقى
الأبحر:
،٣/١٢١
كتاب
البيوع،
باب
، الربا
غفاريه
كونثه)
(وكذا
فى
البحر
الرائق:
،٢/٣١٢
كتاب
البيوع،
باب
الربا،
رشيديه)
(وكذا
فى
الهداية:
،٣/١٨
كتاب
البيوع،
باب
الربوا،
إمداديه
ملتان)
(وكذا
فى
إعلاء
السنن،
كتاب
البيوع،
أبواب
بيوع
الربا،
الربا
فى
كل
مايكال
ويوزن
وأن
الجيد
والردى
فى
الربويات
سواء:
،٢١/٠٩٢،١٢٢
إدارة
القرآن
کراچی)
"باب
السلم:
هو
بيع
آجل
بعاجل،
ويصح
فيما
أمكن
ضبط
صفته
ومعرفة
قدره،
فى لا
غيره،
فيصح
فى
المكيل
والموزون.......... وشرطه
بيان
الجنس
كُبِّر
أو
شعير،
والنوع
كسقية
أو
بخسية،
والصفة
كجيد
أو
ردى،
والقدر
نحو
كذا
رطلًا
أو
كيلًا
بما
لا
ينقبض
ولا
بنبسط،
وأجل
معلوم،
وأقله
شهر
فى
الأصح،
وقدر
رأس
المال.... ومكان
إيفائه
إن
كان
له
حمل
ومؤنة".
(ملتقى
الأبحر
مع
مجمع
: الأنهر
،٣/٢٢١
،٣٧٩١
كتاب
البيوع،
باب
السلم،
غفاريه
كونثه)
( )١: ("وحان
َ◌كـ
دارچاون،
چاول
كالورا"- (فيروز
اللغات،
ص:
،٠٦٢
فيروز
سنز،
لاهور)
( )٢
"ولا
بيع
بشرط............ لا
يقتضيه
العقد،
ولا
يلائمه،
وفيه
نفع
لأحدهما،
أو
فيه
نفع
لمبيع،
هو
من
أهل
الاستحقاق
للنفع
بأن
يكون
آدميًا............ ولم
َيجِر
العرف
به،
ولم
َيرِد
الشرع
بجوازه".=
فتاوی
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
٣١٢
باب
المرابحة
والَّسَلم
مي
جوايك
روي
واجب
بوكا،
والتشريدب
كهوه
روبين
اذاكرون،
أكراست
يا
ئه
بوتواس
بالغ
ت
ياسى
ومر
خص
ت
قرض_كرويد،،٣١،
س
بعد
بالع
وهروبية
مشتري
كووباور
معاملة
سلم
ياقاعده
سط
كر
كوات
روز
بعد
اس
حساب
ت
اس
روبيه
تك
عرض
اس
ك هم
دهان
مجم- ديدينا
غرض
سلم
ك
يورى
شر
الكاكى
رعايت
كر
كموصولياني] وقت
سىايزا
ذكرنه
كرت
جم يا
رو
جات
ك
وجدت
زارع
يد
هو انه(.)١
أكر
حاول
خريدت
وقت
روي
داكرت
كانوبت
ندآى
تويد
جي
جاتاب
كمحاول
ك
نوع
يورى
موسى
ح
بعد
اسل
طرح
معامله
كر
كدمراروين
بوجهارب: من
حاول
ك
قيمت
كاواجب
ب،
ك اس
عروض
الخا
مات
بعد
اس
فرخ
ت
است
وهان
وب
دينار
صورت
مستولدت
عدم
جوازكى
وجديدب
كماكرحاول
كى
يمت
روي
وقراردياجات
تب
توي
شرط
كداس
رٍو
ك
عوض
دهان
لول
كا
(روبية
مس
لول
كا)
شريط
فاسدب،
ثمز
صفقٌة
فى
صفقة
ت
وريد
دونول
= (الدر
المختار،
كتاب
البيوع،
باب
البيع
الفاسد:
٥/٥٨
،)سعيد
"ليس
كل
شرط
يفسد
البيع،
بل
لابد
أن
لا
يقتضيه
العقد
ولا
يلائمه
ولا
يتعارف،
وكان
فيه
منفعٌة
لأحد
المتعاقدين،
وللمعقود
عليه،
وهو
من
أهل
الاستحقاق،
ولم
يرد
الشرع
بجوازه".
(النهر
: الفائق
،٣/٢٣٣
باب
البيع
الفاسد، إمدادبه
ملتان)
(وكذا
فى
مجمع
الأنهر:
،٣/١٩
كتاب
البيوع،
باب
البيع
الفاسد،
غفاريه
كونثه)
(و
كذا
فى
البحر
الرائق:
،٢/٠٢١
كتاب
البيوع،
باب
البيع
الفاسد،
رشيديه)
( )١
"وشرطہ
بیان
جنس
ونوع
وصفة
وأجل،
وأقُّله
شهر،
وقدر
رأس
المال
فی
مکیل
وموزون،
وعدد
غير
متفاوت،
ومكان
الإيفاء
فيما
له
حمل.......... وقبض
رأس
المال
قبل
الافتراق".
(تنوير
الأبصار
مع
الدر
المختار:
،٥/٢١٢،٥١٢
كتاب
البيوع،
باب
السلم،
سعيد)
"لا
يصح
السلم
عند
أبى
حنيفة
رحمه
الله
تعالى
إلا
بسبع:
جنس
معلوم
كقولنا:
حنطة
أو
شعير.
ونوع
معلوم
كقولنا:
سقية
أو
بخسية.
وصفة
معلومة
كقولنا:
جيد
أو
ردى.
ومقدار
معلوم
كقولنا:
كذا
كيلًا
بمكيال
معروف،
أو
كذا
وزنًا.
وأجل
معلوم،
ومعرفة
مقدار
رأس
المال
إذا
كان
يتعلق
العقد
على
مقداره
كالمكيل
والموزون
والمعدود.
وتسمية
المكان
الذى
ُيُرِفيه
فيه".
(الهداية:
،٣/٩٩
كتاب
: البيوع
باب
السلم،
إمداديه
ملتان)
فتاوى
محموديه
جلد
شانزدهم
٢١٢
باب
المرابحة
والَّسَلم
يزيل
مفيد
تي
ين،
كما
هو
مصرح
فى
كتب
الفقه
مثل
الهداية( )١
والدر
المختار()٢
وغيرهما()٣
- اورًاكرچاول
كى
يمت
دبان
كوقر
اردياجات،
يدرباب،
ومنعه
أظهر
من
أن
يذكر()٤
- فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حررة
العبد
محمود
كتكوبي
عنا
الله
عنه
معين
مفتى
مدرسه
مظابر
علوم
سماء
ثور،،٤/٢/
٨٨٥-
: ج
عبد
اللطيف
/٨٣/ رجب
٨٥٥-
أيك
من
كندم
وس
كرآ
خد
فصل
برتواوومن
كندم
لينا
سوال[:٢٨٨١
.١
ايک
ووكاندارت
دومر
خص
فى
دومن
غله
كندم
مثلًا
ليا،
ورحم
ير
كروياكم
دوماه
بعد
بيعى
فصل
تندم
كثر
تح
بعد
سک اس
عوض
سوادومن
دول
كاء
اس
كواس
بكه
بيشوى
كت
يل،
بدلين
دين
( )١
"ومن
باع
عبدًا
على
أن
يعتقه
المشترى
أو
يدّبره
أو
يكاتبه،
أو
أمًة
على
أن
يستولدها،
فالبيع
فاسد؛
لأن
هذا
بيع
وشرط،
وقد
نهى
النبى
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم
عن
بيع
وشرط........... وكل
شرط
لا
يقتضيه
العقد
وفيه
منفعٌة
لأحد
المتعاقدين
أو
للمعقود
عليه
وهو
من
أهل
الاستحقاق،
يفسده.
وكذلك
لو
باع
عبدًا
على
أن
يستخدمه
البائع
شهرًا،
أو
دارًا
على
أن
يسكنها
أو
على
أن
يقرضه
المشترى
درهمًا
أو
على
أن
ُيهدى
له
هدية؛
لأنه
شرط
لا
يقتضيه
العقد........... ولأنه
لو
كان
الخدمة
والسكنی
یقابلهما
شئ
من
الثمن،
یکون
إجارًة
فی
بیع
ولو
كان
لايقابلهما،
یکون
إعارًة
فى
بيع،
وقد
نھی
النبى
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم
عن
صفقتين
فى
صفقٍة".
(الهداية:
،٣/٢٢٢
،٣٦٢
كتاب
البيوع،
باب
البيع
الفاسد،
إمداديه
ملتان)
( )٢
(الدر
المختار
مع
رد
المحتار:
،٥/٥٨
باب
البيع
الفاسد،
سعيد)
.. لا
يقتضيه
العقد
ولا
يلائمه،
وفيه
نفع
لأحدهما،
أو
فيه
نفع
لمبيع
هو
من
أهل( )٣
"ولا
بيع
بشرط
ولم
َيجِر
العرف
به،
ولم
يرد
الشرع
بجوازه".
(الدر
المختار،
الاستحقاق
للنفع
بأن
يكون
آدميًا.
كتاب
البيوع،
باب
البيع
الفاسد:
،٥/٢٨
،٥٨)سعيد
.. فإن
وجد( )٣
"وعلته
القدر
والجنس،
فيحرم
بيع
الكيلى
والوزنى
بجنسه
متفاضلًا
أو
نسيئًة
، الوصفان
حرم
الفضل
والنسأ.
وإن
عدما
حلا.
وإن
وجد
أحدهما
فقط،
حل
التفاضل
لا
النسا".
(ملتقى
: الأبحر
،٣/٥١١
٠٢١٠
كتاب
البيوع،
باب
الربا،
غفاريه
كونثه)
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوی
محمودیه
جلد
شانردهم
١٢۵ باب
المرابحة
والَّسَلم
جسر
من
تفاضل
بجحب
اور
جبلت
نحىانه
يد
أبيد
اورنه
سواء- بسواءب
يد
صورت
زرع
سلم] اندرشرائط
سلمي]
الحوزارت
ک
بعد
داخل
بيانخير؟
جبه
وونول
طرف
ت
ب جنس
نقد
بيس،
داخل
بموكر
جالرب
يائس؟
ايك
من
كندم
ورقم
تصور
كرك
آخد
فصل
بين
س اس
عوض
شوامن
كندم
لينا
سوال[٣٨٨٤١:٢
...
اي
من
غل
جس
كى
قيمت
مثًل
دور
ويب،
«كاتداري
كما
كميدايك
من
غله
جس
كى
يت
اس
وقت
بازارى
فرخ
ـ
لحافظات
دوروبين
موق
عي،
كوياتم
كودورويينو،
، بابول
كيبول
كلى
فصل
ست
ک
بعد
ان
دور
یول و
كاكندم
سوامن
لول
كاء
اس
صورت
ميل
ودى
كندم
ويتاب،
اور
كندم
تفا
ک ضل
م
وليا
، نقد
بهم.
على
أنيس
دياء
فرق
اتناسب
كهيكلى
صورت
من
كندم
قيمت
كرا
خمس
دی
قی
س اس
قمت
بای
اس-کی
صورت
من
أجى
ليناوين
جنس
كاب
فقطريوات
٠
٤
سلة
بطور
حيله] يسلم
من
داخل
بموكر
جائزب
يأس؟
دومن
كندم
قرض
وت
كردوماه
بعد
دومن
كندم
وائيس
لينا
سوال[ ٣٨٨،١:٣
غيرى
صورت
قرض
كاب
كمايك
قيمت
سك
ودومرت
كود
ومن
كند
ض مقر
وسلدو
١٠ه
ـ
بعد
بجروبي
دومن
لكا،
مي اس
تفا
ضل
وزيادعلى
توفير
البريد
نسيةب
يمد
يد
نس
آياجاترب- ب
يأس؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
...... ي
صورت
ناجاتب:
"العاشر:
أن
لا
يشمل
البدلين
أحد
وصفى
علة
ربا
الفضل،
وهو
القدر
والجنس،
اه".
فتاوی
عالمگیری(١)-
( )١
(الفتاوى
العالمكيرية:
٣/٠٨
،١
الباب
الثامن
عشر
فى
السلم،
رشيديه)
"عن
عبادة
بن
الصامت
رضى
الله
تعالى
عنه،
عن
النبى
صلى
الله
عليه
وسلم
قال:
"الذهب
بالذهب
مثلًا
بمثل،
والفضة
بالفضة
مثلًا
بمثل،
والتمر
بالتمر
مثلًا
بمثل،
والبر
بالبر
مثلًا
بمثل،
والملح
بالملح
مثلًا
بمثل،
والشعير
بالشعير
مثلًا
بمثل،
فمن
زاد
أو
ازداد،
فقد
أربى".
(جامع
الترمذى:
٤
،٥٣٢/
أبواب
البيوع،
باب
ماجاء
أن
الحنطة
بالحنطة
مثلًا
بمثل،
وكراهية
التفاضل
فيه،
سعيد)
"عن
أبى
سعيد
الخدرى
رضى
الله
تعالى
عنه
قال:
قال
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم:
"الذهب
بالذهب،
والفضة
بالفضة،
والبر
بالبر،
والشعير
بالشعير،
والتمر
بالتمر،
والملح
بالملح
مثلًا
بمثل
يدًا
بيد،
فمن
زاد
أو
استزاد
فقد
أربى،
الآخذ
والمعطى
فيه
سواء".
(الصحيح
لمسلم:
،٢/٥٢
باب
الربا،
قدیمی)=
فتاوی
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
٩١٣
باب
المرابحة
والَّسَلم
٣
...
اس
صورت
مثل
دومعامله
بموت:
ايك
توين
كمايك
من
غله
دوروي
فر شي
وخت
كياء
ووسر
ايه
كمان
دوروچول
ک
عوض
خلال
وقت
تواد
ومن
غل
ول
كان
فيلا
زنعاجل
كاب( )١
أوردومرائع
سلم
كاب( ،)٢
من
اكر
معاملة
يختداور
قتم
بوفى، بعد
سننقل
طور
بردوسامعامل
كياب،
اس
طر
كهاوًلايك
من
غله
فر
وخت
كيا
اوراس
من
كوَل
شرط
خلاف
مقتضات
عقد
بس
لكالى،
البد
يمت
مؤجل
ربى
جس
كى
رجل
متعين
كروى،
يجر
اس] بعد
وومرامعامله
كيما
كت
بارت: من
دور
ويين
واجب
الاداب،
ان
سك
عروض
اس
زرخت
خلال
وقت
كيبول
ويد
ناس
فى
منظور
كرياتويد
معاملة
ورست- بوكيا
أكر
سبى
معاله]
سلة- دوس
من
الله
كوثر
إقرارويا-.
، مثًل
اس
طرح
معامل
كيا
كمايك
من
غله
دور
وبين
كااس
شرط
برتبارت
باتهد
فر
وخت
كيماكهخلال
ماء
مثل
اس
دوروينك
عروض
تم
ت
سواد
ومن
غل
ول
كانويدناجاتزب( ،)٣
است
ندريع
أجل
موَل
نه
زرع
سلم-
٣، ينجاتزب
يد
قرض
ب:
"الأقراض
تقصى
بأمثالها"()٤
- فقط
والله
تعالى
أعلم-
حرره
العبد
محمود
كتكودي
عفا
الله
عنه،
١٢/١/٩٥٥
الجواب
مح:
سعيد
احمد
غفرله،
،٥٣/١/٩٥٥: مح
عبد
اللطيف
بدر
منه
مظابر
علوم
سبار
فور
= (وسنن
ابن
ماجه،
ص:
٣٢، ا
أبواب
التجارات،
باب
الصرف
ومالايجوز
متفاضلًا
يدًا
بيد،
قدیمی)
( )١
"البيع
مع
تأجيل
الثمن،
وتقسيطه
صحيح".
(شرح
المجلة
لسليم
رستم
باز،
ص:
)٢٢١
"ويصح
البيع
بثمن
حال
ومؤجل
بأجل
معلوم".
(مجمع
الأنهر:
،٣/٣١
كتاب
البيوع،
غفاريه
كوئته)
( )٢
"فإن
البيع
يكون
سلمًا
وهو
بيع
الدين
بالعين"
(فتح
القدير:
٢/٥
،٣٢
كتاب
البيوع،
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
"باب
السلم:
هو
بيع
آجل
بعاجل،
ويصح
فيما
أمكن
ضبط
صفته
ومعرفة
قدره
وشرطه
بيان
الجنس
كُبّر
أو
شعير،
والنوع".
(ملتقى
الأبحر
مع
مجمع
الأنهر،
كتاب
البيوع،
باب
: السلم
،٣/٤٣١
،١٢١
غفاريه
كونثه)
( )٣
"لو
كان
فى
الشرط
منفعة
لأحد
المتعاقدين
بأن
شرط
البائع
أن
يقرض
المشترى
أو
على
القلب،
يفسد
البيع".
(خلاصة
الفتاوى:
،٣/٠٥
الفصل
الخامس
فى
البيع،
رشيديه)
(وكذا
فى
الهداية:
،٣/٣٩
كتاب
البيوع،
باب
البيع
الفاسد،
إمداديه
ملتان)
(وكذا
فى
ردالمحتار:
،٥/٥٨
كتاب
البيوع،
باب
البيع
الفاسد،
)سعيد
( )٣
"الديون
تقضى
بأمثالها".
(رد
المحتار:
،٣/٨٢٨
كتاب
الأيمان،
باب
اليمين
فى
الضرب
والقتل=
فتاوی
محمودیه
جلد
شانزدهم
٤١٢
باب
المرابحة
والَّسَلم
نيع
سلم
كى
تين
صورتين
سوال[٥٨٨
:]) (الف
بمارت
يمال
مرون
ب
كرز
ميندارلوك
سابوكارول
كوكماس
الكودي
ـين( )١
يعنى
ت فصل
با
تحرير
كروية
بين
كه
مس
دس
من
كماس
مثلًا
بحساب
فى
من
)٠٣
.....
دول
كا
اور
تحرير
وفي] وقت
رغم
ياتوبالكل
خميس
دي
اور( )/٠٣
٤ من فى
حساب
ت
الى
وقت، ليت
بين،
باّت
اوانكى
كيماس
ک
بعد
وصول
كرت
بين،
يا
سادى
رقم
الى
وقت، ليت- بين
توذ
كوره
بالا
ثمن
صورتون
مي
ست
كس
صورت
مثل
زرع
جائزب
اوركس
مين
يس؟
) (ب
أكر
تحرير
كرت
وقت
مرون
بهادست
كم
زر
برفع
كرين،
مثًل
متعاقدين
كىارضات
٢٠/كى
بجاث
/٩١
فررخ
سطح
بوااورز
ميتدار
في
تمام
رقم
الى
وقت
وصول- كرلى
تؤاس
صورت
مث
زرع
جائزبيا
غير؟
بينوا-توجروا
بشد
أوراحمد، مدرس
أوريور
بؤانى،رياست
بها
والمور.
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
پےټ
لم
ہے،اکرویکرٹروا
ھیموجودہولو
ییریصورت
یی
نچ
ورست
ے،بیی
دوصورتوں
یں
درست
خميس()٢
-
= وغير
ذلك،
مطلب:
الديون
تقضى
بأمثالها،
سعيد)
"القروض
يجب
فى
الشريعة
الإسلامية
أن
تقضى
بأمثالها".
(بحوٌث
فى
قضايا
فقهية
معاصرة،
: ص
،٢
،١
دار
العلوم
كراچى)
"فصل
فى
القرض:
هو
عقد
مخصوص
َيِرد
على
دفع
مال
مثلّى
لآخر،
لَيرّد
مثله.
وصح
القرض
فى
مثلّى،
لا
فى
غيره".
(تنوير
الأبصار
مع
الدر
المختار،
كتاب
البيوع،
باب
المرابحة
والتولية،
فصل
فى
: القرض
،٨/١٦١)سعيد
( )١: "سابوكار
تجار،
سود-"، اكر
(فيروز
اللغات،
ص:
،،،٠
غير
وزشر،
لا
جور)
( )٣
يلى
ووصور
تول
من
رأس
المال◌ٍ قبض
بس
بواور
تيسرى
صورت
من
قبضه
موكيا:
" وقبض
رأس
المال
قبل
التفرق
شرط
بقائه،
فلو
أسلم
مأًة
نقدًا
ومأًة
دينًا
على
المسلم
إليه=
فتاوی
محمودیه
جدد
شانزدهم
٨١٢
باب
المرابحة
والَّسَلم
) (ب
ورست:
: "والسادس
أن
يكون
(رأس
المال)
مقبوضًا
فى
مجلس
السلم
.. وفى
النوازل:
رجل
أسلم
عشرة
دراهم
فى
عشرة
أقفزة
حنطة،
ولم
تكن
الدراهم
عنده،
فدخل
بيته،
ليخرج
الدارهم،
إن
دخل
حيث
يراه
المسلم
إليه،
لا
يبطل
السلم،
وإن
توارى
عنه
، بطل
كذا
فى
الخلاصة،
اه".
عالمكيرى:
٣/٩٧١
)١(-
"ولا
بأس
بالسلم
فى
القطن
والكتان
والأبريشم،
اه".
عالمكيرى:
٣/٥٨١
)٢(
- فقط
والد
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبدمحمود
تكونى
عفا
الله
عنه
معين
مفتى
مدرسة
مظابر
علوم
سار
نور،١٧/٥/٥هـ
الجواب
مح:
سعيد
احمد
غفرله،
مج:
عبد
اللطيف،٤/
جمادى
الأولى/
١٣هـ
بلاشر
الطبيع
مسلم
سوال[ :]٢٨٨٤
ربع
سلم
جاتوتوب،
يكن
الكرمع
شر
الطارئة
وتوجاتزب
يا
خيس؟
اور
عدم
شرائط]
ساتداس
زيع
٤
كرف
واسل
كاكيا
عم
ب؟
=
، فيكّر
بطل
فى
حصة
الدين
فقط".
(ملتقى
الأبحر
مع
مجمع
الأنهر:
،٣/٢٢١
كتاب
البيوع،
باب
، السلم
غفاریہ
کو
نثه)
"ولا
يصح
السلم
حتى
يقبض
رأس
المال
قبل
أن
يفارقه
فيه".
(الهداية:
،٣/٨٩
كتاب
البيوع،
باب
السلم،
مکتبه
شر
کت
علميه
ملتان)
"وبقى
من
الشروط:
قبض
رأس
المال
قبل
الافتراق.......... وهو
شرط
بقائه
على
الصحة
لا
شرط
انعقاده
بوصفها،
فينعقد
صحيحًا،
ثم
يبطل
بالافتراق
بلا
قبض".
(الدر
المختار
مع
رد
المحتار:
٥/٦١
،٢
٤
١
،٢
كتاب
البيوع،
باب
السلم،
)سعيد
"(وقبض
رأس
المال
قبل
الافتراق)
والصحيح
أنه
شرط
بقائه
على
الصحة،
فينعقد
صحيحًا
، بدونه
ثم
يفسد
بالافتراق
بلا
قبض".
(البحر
الرائق:
/٢
/١
،٢
كتاب
البيع،
باب
السلم،
رشيديه)
(وكذا
فى
تبيين
الحقائق:
،٢/٢١٥
باب
السلم،
)سعيد
( )١
(الفتاوى
العالمكيرية:
،٣/٩
،١
الباب
الثامن
عشر
فى
السلم،
رشیدیه)
( )٢
(الفتاوى
العالمكيرية:
٣/٥٨
،١
الباب
الثانى
فى
بيان
ما
يجوز
السلم
فيه
وما
لا
يجوز،
رشيديه)
فتاوی
محمودیه
جلد
شانزدهم
٩١٢
باب
المرابحة
والَّسَلم
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
جب
مع
شر
الكن
جوكو
جائزة
بيس( ،)١
ناجا
تر
ويع
كرف
والاكتب
َ◌ارب()٢
- فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حررة
العبد
محمود
كتكوبى
عفا
الله
عنه
معين
مفتى
مدرسه
مظابر-علوم
: ج
عبد
اللطيف،
مفتى
مدرسه
بداء
/٣١
جمادى
الأولى/
٩٥٥-
بع
سلمکی
ٹطیں
سوال[٥
:]٨٨٤
بع
سلم
كت ك
ثر
القط
بين؟
كما
ايك
شرط، ترك
موجات
توزيع
سود
موجاتی
؟؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
بيع
سلم
كى
محت
ـ
له
جند
ثر
الكبير:
جس
چيز
ين
تع
سلم
كى
جارى
ب
ك اس
جنس
معلوم
بو،
مثًل:
كيهول- ياجو
نيزاس
كيبول
وغيره
كى
كيفيت
اس
طر
بيان
كروى
جاست
كه
سلية
وقت
بحّق
انه
بو،
مثًل:
خلال
تم
كا
كيبول
سوء
بت
بيكانه
بجوعنه
بإلامارابو( ،)٣
عمده
بوخراب
نهجوء
الى
ميل
ويكرشن
في
مرعلى
نهجوء
مقدار
يع
معلوم
بو،
ثارة
اواشتكى
كى
تعين
بو،
اوركم
انكم
الي
مين
ك
مدت
وجبلت
بوء
رأس
المال
كى
مقدار
تعين
بو،
أكرمع
( )١
"ولا
يصح
السلم
عند
أبى
حنيفة
رحمه
الله
تعالى
إلا
بسبع
شرائط:
جنس
معلوم
كقولنا:
حنطة
أو
. شعير
ونوع
معلوم
كقولنا:
سقية
أو
بخسية.
وصفة
معلومة
كقولنا:
جيد
أو
ردّى.
ومقدار
معلوم
كقولنا:
كذ
كيلًا
بمكيال
معروف،
أو
كذا
وزنًا.
وأجل
معلوم،
ومعرفة
مقدار
رأس
المال".
(الهداية:
،٣/٦٩
كتاب
البيوع،
باب
السلم،
إمداديه
ملتان)
(وكذا
فى
ردالمحتار:
،٥/٢١٢
كتاب
البيوع،
باب
السلم،
سعيد)
(وكذا
فى
تبيين
الحقائق:
،٢/٨٠٥
كتاب
البيوع،
باب
السلم،
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
(وكذا
فى
شرح
المجلة
لسليم
رستم
باز،
ص:
،٨١٢
(رقم
المادة:
،)٥٨٣
مكتبه
حنفيه
كوثثه)
( )٢
"وعلى
كل
واحد
منهما
فسخه
قبل
القبض،
أو
بعده
مادام
فى
يد
المشترى
إعدامًا
للفساد؛
لأنه
، معصية
فيجب
رفعها".
(ردالمحتار:
،٥/١٩
كتاب
البيوع،
باب
البيع
الفاسد،
سعيد)
()٣
"
إنا
مار
جانًا:
يرف
يا
كلاب
كاسى
بز
جزكونشك- كرجانا
باست
كامارًا
مردىتت
شهر
اجواء
مردى
كى
وجدت
شك
موا
بور!
- (فيروز
اللغات،
ص:
،٢٢٢
فيروز
سنز،
لاهور)
Made Searchable by ScribeTools.com