النص المفهرس
صفحات 181-200
فتاوی
محمودیه
جلد
شانز
دهم
٠٨١
باب
بيع
الحقوق
المجّردة
سال
ـ
لم
يت
تم
مكر
چونكتاب
برمث
عام
طورت
وستياب
بوتاب،
اس
كما
مس تك
رعى،
مر
چونكه
نجح
فى
كارى
كا
اجازت
نامن
طلاب
اورس
خود
كارى
ركن
كى
استطاعت
بس
رهتا،
بكولوك
بيرى
بيرمث
كومابانه
/٥٣
روچ
اورد
وبزادرويات
الكون
كري
كارى
كى
زند
تك كى
جوكه+،
، أسمال
تك
رجب،
است
مدت
کیرقم
کمشت
دينا
چ چا
۔ یں
اورایک
صورت
ی
میاہ
که
بغير
مابالصرف
يكمشتى
رقم
ديناما
چ
يل
جوكة
بلغ
جار
بزارروت
ذاتدائ
س- مولى
توكيار
لين تم
بجى
"الف"]
لت
جارب
يأس؟
.٣
"أب" ت مجه
كارى
مث
حصد
دارى
كرناجاي
بين،
أور
ده
اليك
شرط
يول
بمحمد
كة ر
بين
ك.
چوك
سيس
كادرايور
عمومًاكم
وستياب
بوت
بين،
اس
سلة
كارى
تمام
ون
يا
اس
حباحمد
مص
من
"ألف،"
كوجدانى
- ج
كى،
بمبنى
من
عيسى
ورائيور
فواهون
يس
كامالك
بويانهو
يكس
چلاست
ك
اجرت
بطور
مش
/٠٣
فهد
طعام
ك
فريق، بعد- ليتاسب
تؤاس
طررح
ميش
ليناجاتهب
يا
ئس؟
٣
....
ايك
شرط
يون
جي
مولىب
كه
اجرت، بجات
بحورثم
ط
كراجات
جوكه
كذاره]
له
كام
آسم- تؤيد
رقم
لين
بج
جائز
ب
يا
خير؟
جبكه
حصد
دارى
كارى
كى
قيمت
وصول
موسى] بعد
ى
شروع
بوكقى-
٥
أي
شرط
يول
بجى
بولى
ب
كردوجار
تهنئه
جلاكراوراسل
وقت
ك
تمام
آعد
لى
"ألفا"
افي
استعمال
ميLL- تويد
رقم
لين
بجى
جائزب
ياأخي؟
كر
"ألفا"
حصد
دارى
تذكرت
تول
محاله
دومرول
كى
كارى
انى
جد
كى
جوكر
كيشن
كى
صورت
ميس- بوك
اورالف
چونكه
بنسبت
دوس
أرايورول
ـ
روز
كارس
مترو
تاب،
اس
لم
عمومًادومري
كى
كارى
كم
لقب،
أوراق
بحث
تواس
صورت
مثل
كه
ورايورنه
يوسف
سك
باعث
كارى
يؤى
بموتت
بادل
نحو
است
اس
كودير- س
تؤيد
ميشن/ جلانا
جائزة
بوكايائس؟
الجواب
حامدًاومصليًا:
١" "ألف
أكر"ب"==
/
/٠٠٥٨١
روسي
قرض
ليكر
كينى- كارى
خريد
ى،
يجر
كى اس
آمد
نى
تاواكروت
تو
قرض
ثم
بوجات
كاء
يحر
حصد
دارى
كسب،
اى
طرف
كهمثًل
نصف
قيمت
"ب"-
--
فتاوى
محمودیه
جلد
شانزدهم
١٨١
باب
بيع
الحقوق
المجّردة
اوركائزى
دونول
ك
شركت
جوكر
آعد
فى
بجى
نصف
نصف
"ب"
كارب( )١
اوراست
حص
دارى
بموجات.
اورآء
فى
نصف
نصف
بموكر"
الف"
است
حص
آعد
فى
ت مثل
"ب"
كا
قرض
بجى
او
الرحاب،
چونكه
كل
يمت
" "ب
فى
ب دى
جس
ت من
نصف
"ألف"] ومن
بطورقرض
ب،
تويد
جي
ورست
ب- قانون
جى
غالًب
اس
طرى
يس
موكا
٣
......
بيرمث
ايك
ب فى
بس] ذريع
كارى
فريد
فى
كا
اختيارب،
ك اس
عوض
روبيه
لينا
ورست
نبين()٢
-
٣٠٢
......
من
شريك
صن
دارئيس،
اس
وقت
كارى
جلات
كى
اجرت
مقرره
(٨يا١٠)
روزانه
ياما
بانه
لين
شر
عًا
ورست
ب(٣).
٥
يصورت
ورستلبيس()٣-
( )١
"والحيلة
فى
ذلك
أن
يبيع
نصف
البقرة
من
ذلك
الرجل
ونصف
الدجاجة
ونصف
بذر
الفليق
بثمن
معلوم
حتى
تصير
البقرة
وأجناسها
مشتركًة
بينهما،
فيكون
الحادث
منها
على
الشركة".
(الفتاوى
: العالمكيرية
،٢/٥٣٣
كتاب
الشركة،
الباب
الخامس
فى
الشركة
الفاسدة،
رشيديه)
(وكذا
فى
الفتاوى
التاتار
خانيه:
،٥/١،٢
الشركة
بالأعمال،
إدارة
القرآن
کراچی)
........ كونه
موجودًا
مالًا
متقومًا
مملوكًا
فى
نفسه".
(ردالمحتار،
كتاب( )٢
"وشرط
المعقود
عليه..
، البيوع
مطلب:
شرائط
البيع
أنواع
أربعة:
،٢/٥٠٥)سعيد
"وفى
الأشباه: لايجوز
الاعتياض
عن
الحقوق
المجردة
كحق
الشفعة".
(الدر
المختار،
كتاب
، البيوع
مطلب:
لا
يجوز
الاعتياض
عن
الحقوق
المجردة:
٥/٨١
،٥)سعيد
( )٣
"وهى
(أى
الإجارة)
بيع
منفعة
معلومة
بعوض
معلوم........... والمنفعة
تعلم
تارًة
ببيان
المدة
كالسكنى
والزراعة،
فتصح
مدًة
معلومًة
أّى
مدة
كانت".
(مجمع
الأنهر:
،٣/١١٨
،٣١٥
كتاب
، الإجارة
مکتبه
غفاریہ
کو
ئثه)
(وكذا
فى
الدر
المختار:
،٢/٥،٢
كتاب
الإجارة،
الباب
الأول
فى
تفسير
الإجارة
وركنها،
الخ،
سعيد)
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية:
،٢/٩٠٢
كتاب
الإجارة،
رشيديه)
( )٣
"ولو
دفع
غزلًا
لآخر
لينسجه
له
بنصفه:
أى
بنصف
الغزل،
أو
أستأجر
بغلًا
ليحمل
طعامه
ببعضه،
أو=
فتاوی
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
٢٨١
باب
بيع
الحقوق
المجّردة
٣
....
كيشن
براجرت
لينا
ورست
خميس( ،)١
روزانه
ياما
بانه
يا
كفُئون] اختبارت
مقرركى
جات()٢
.
فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
حمود
غفرله.
كتابول
كافِق
طباعت
يحيا
سوال[ :]٣٥٨٤
بعض
بوك
كتابون
كرانثى
وصول
كرت
بين
كوميرى
كتاب
أكرايك
بزاركى
تعداد
مس
يحيى
بوتوجع
بلغ
اي
سوروك،
اورد
وبزاركى
تعداد
بس
أكر
يحمى
بوتودوسوروك- دو
يد
معامله
درست
ب
یأین؟
ظهير
الاسلام
يني
بج-برووَك
= ثورًا
ليطحن
بره
ببعض
دقيقه،
فسدت
فى
الكل؛
لأنه
استأجر
بجزٍء
من
عمله".
(ردالمحتار:
،/٢۵،
كتاب
الإجارة،
باب
الإجارة
الفاسدة،
سعيد)
"وفسدت
استيجار
حائک
لينسج
له
غزلًا
ببعضه،
أو
حمارًا
ليحمل
عليه
طعامًا
بقفيز
منه،
أو
ثورًا
ليطحن
له
برًا
بقفيز
من
دقيقه".
(ملتقى
الأبحر
مع
مجمع
الأنهر:
،٣/٩٣٥
كتاب
الإجارة،
باب
الإجارة
الفاسدة،
مکتبه
غفاریہ
کو
نثه)
(وكذا
فى
البحر
الرائق:
٨/١، م
كتاب
الإجارة،
باب
الاجارة
الفاسدة،
رشيديه)
·(وكذا
فى
الهداية:
،٣/٣٠٣
كتاب
الإجارة،
باب
الإجارة
الفاسدة،
مكتبه
شركت
علميه
ملتان)
()١
"
ويفسدها
كجهالة
مأجور
أو
أجرة
أو
مدة
أو
عمل".
(الدر
المختار
مع
رد
المحتار:
٢/٥
،٢
كتاب
، الإجارة
باب
الإجارة
الفاسدة،
سعيد)
الفساد
قديكون
لجهالة
قدر
العمل
بأن
لايعين
محل
العمل،
"(يفسد
الإجارة
بشرط..
وقد
يكون
لجهالة
قدر
المنفعة
بأن
لايبّين
المدة،
وقد
يكون
لجهالة
البدل
والمبدل".
(البحر
الرائق،
كتاب
الإجارة،
باب
الإجارة
الفاسدة:
،٨/٩٢)رشيديه
( )٢
"ويشترط
أن
تكون
الأجرة
معلومة،
سواء
كانت
من
المثليات
أومن
القيميات
أو
كانت
منفعًة
أخرى؛
لأن
جهالتها
ُتفِضى
إلى
المنازعة،
فيفسد
العقد".
(شرح
المجلة
لسليم
رستم
باز،
ص:
،٢٥٢
(رقم
المادة:۵٠
،)٢
مکتبه
حنفیه
کو
نشه)
فتاوی
محمودیه
جلد
شانز
دهم
٣٨١
باب
بيع
الحقوق
المجّردة
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
دوم
أخص
أكر
كتاب
حهٍا
أو
الاست
يدرويين
ليناجائزةبيس()١
- فقط
والله
سبحانه
تعالى
اعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،
٩٢/٣/٣٩٥-
الجواب
تح
بنده
نظام
الدين
عفى
عند،
٩٢/٣/٣٩٥-
ح
طباعت
كى
ربع
اوراسل
كتاب
ميس
تغير
كرنا
سوال[ :]٥٥٨
انى
سى
تاليف
وتصفيف
كاحق
اثاعت
محفوذاكرانا
اوردومرون
كواس
كى
اشاعت
ستروكنا
كيات؟
من
محفوذا
كرافت
جمال
عالى
مقا
توظ
بوتاب،
وبال
يدبات
بحى
بش
نظر
ب بول
که
وسر
لوك
كتاب
كى
طباعت
واشاعت
مين
محت
وغيره
كابتمام
بس
كرة
أور
بعض
لوك
وكثريونت
كرس]
أصل
كتاب
ى
كون
قص
شكل
مس
حهيا
ليت
بين- يز
بعض
حضرات
في
اثاعت] محفوذاكرفى] سلمله
يه مع
توجيه
كرت
بين
كريم
فى
تقاس
حبس
وقت
كى
قيمت
ك
طور
يريد
فى
محفوذا
كراياب،
جواس
تصنيف
كى
صورت
ميس
- بواب
بدلو
جيد
قابل
تعليم
ب
يأس؟
الجواب
حامدًاومصليًا:
جب
مصنف
كوَل
تصنيف
كرتاب
تّووهاس
كانمالكساب
جس
قدراس
مثل
محنت
كل
وروسرى،
والسوزى،
وعرق
ريزىت
جو
مسودة
بهاياجاتاب،
اس
كويوراق
بت
كره
جس
قدر
قيمت
مثل
معامله
بوسكتابو،
اس
قيمته
فر
وخت
كر،
جند
اوراق
ك
قيمت
بزارول
يالاحول
رٍو
يحت- بوسقاب
بغير
ر يحت
كى
كوندوت
ونقل
ك
اجازت- ده
يمكن
جب
ك اس
كتاب
مهب
كربازار
من
آكتى
اورسى
ف شخص
يحت
ديكر
خريدى
تواس
فريدى
بولى
كتاب
ت
نفع
ما
صل
كرف
كاشترى
كويورا
اختيارب،
كول
كهوه
اس
كاما
لكسب،
ودائى
ملك
كو
محفوذاكرتك
بجماركاسكتاب،
فر
وخت
جى
كرسكتاب،
مستعار
جى
وع
سكتاب
القلين
بجى
كراسكتاب،
ويحيوا
بجى
سكنا
، ب
ج
جواكريمت
برفر
وخت
جى
كرسكتاب،
مستعار
بجى
وع
سكتاب،
بلكن
مفت
تقيم
بحى- كرسكتاب
اوراس
بين
مصنف
وثواب
هو
فيجان
كانيت
كر
توزيادة- بالقرب
مصنف
كوفى
ليس
وهو
يختاب
كر
مشتري
جوكه
مالك
( )١
(سيأتي
تخريجه
تحت
عنوان:
"تق
طباعت
كل
ربع
اوراسل
كتاب
مسي
تغير
كرنا")
فتاوی
محمودیه
جلد
شانزدهم
٢٨١
باب
بيع
الحقوق
المجّردة
س٢
اس
كواس
كى
ملوكه
من عن
تصرفات
ت
دوس]()١-
البندأصل
كتاب
من
كثريمونت
كرنا
جست
اصل
مضمون
خبط
موجات
يا
مقصود
مصنف] خلاف
، موجات
يد
كتاب، مسا
تهد
خيانت
ب،
اوراس
ترميم
شده
چيزكوامل
مصنف
كى
طرف
منسوب
كرنا
افتراء
وخداع
،٢
ك اس
اجازات
خميس،
ينشرغًا
بجى
ناجاتهب
اوراخلا
قًاوعرفًابجى
مذموم
ومنيع- ب
هذاعندى،
ول
جاب
أو
ويكر
علماء
بجى
تحقيق
فرياليسر
فقط- والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،
٣٢/٣/٠٩/٥
حقوق
طبع
تصانيف
كى
ربع
سوال[ :]٢٥٨٤
ت يحت
مصنفين
ومولفين
خودا
فى
تصفيف
كو،
يا
يروه
سى
اداره
كوا
فى
تصنيف
فروخت
كروي
بين
تووه
إدارة
حكومتت
قانونى
طور
براس
ک
جملة
حقوق
است
له
محفوذكر
اليتاب،
تاكم
( )١
مج
يب
كر
مصنف
إلى
كتاب] بق
تضيف
كومحفوناكرسكتاب
كوَل
أور
حيوانئيس
سكتاب:
"عن
عائشة
رضى
الله
تعالى
عنها
أن
النبى
صلى
الله
عليه
وسلم
قال:
"من
عّمر
أرضًا
ليست
، لأحد
فهو
أحق".
(جامع
الأصول،
الكتاب
السادس
فى
إحياء
الموات،
(رقم
الحديث:
)٠٣١
:
،١/٤٣٣
دار
الفكر
بيروت)
"عن
أسمر
بن
مضرس
رضى
الله
تعالى
عنه
قال:
أتيت
النبى
صلى
الله
عليه
وسلم:
"من
سبق
إلى
مالم
يسبقه
مسلم،
فهو
له".
(سنن
أبى
داود:
،٢/١٨
كتاب
الخراج،
إمداديه
ملتان)
"وإن
كان
العلامة
المناوى
رحمه
الله
تعالى
رّجح
أن
هذا
الحديث
وارد
فى
سياق
إحياء
، الموات
ولكنه
نقل
عن
بعض
العلماء
أنه
يشمل
كل
عين
وبئر
ومعدن،
ومن
سبق
لشئ
منها،
فهى
له،
ولاشك
أن
العبرة
لعموم
اللفظ
لالخصوص
السبب".
(بحوث
فى
قضايا
فقهية
معاصرة،
بيع
الحقوق
، المجردة
حق
الابتكار
وحق
الطباعة،
ص:
،١٢١
،٢٢١
دار
العلوم
كراچى)
"والمؤلف
قد
بذل
جهدًا
كبيرًا
فى
إعداد
مؤلفه،
فيكون
أحق
الناس
به،
سواء
فيما
يمثل
الجانب
الماّدى
وهو
الفائدة
المادية
التى
يستفيدها
من
علمه،
أو
الجانب
المعنوى
وهو
نسبة
العمل
." إليه
(الفقه
الإسلامى
وأدلته:
،٢/١٦٨٢
القسم
الثانى:
النظريات
الفقهية،
المبحث
الرابع:
أحكام
، الحق
حق
التأليف
والنشر
والتوزيع،
رشيديه)
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوی
محمودیه
جلد
شانزدهم
٨١۵ باب
بيع
الحقوق
المجّردة
دوم
شخص
ک
لة
اس
كى
طباعت
كى
قانونى
طور
ين
حنيالش
درب- اوروجرى
كران
كايك
دى
مقصد
جوتاب
كراس
ك
آد
ت فى
مثفع
موت
ربين،
جنائي
تخ
البند
كانرحمه
كلام
بإلى
تعليم
الاسلام
از
حضرت
مفتى
، صاحب
وفي
تعليم] رسال
از
الجمعية
بكر
بووغيره
فى
مثاليس
المن
بين
كه
من] حقوق
طبع
محفوظ
بين
اور
جن
كى
طباعت
بلا
اجازت
قانونى
جرم- ب
مر
كارى
قانون
تقطع
نظر
شرعى
نقطة،
نظرت
الى
سلمله
مثل
جند
امور
دریافتطلب
یں:
١
....
اس
طرح
بذريعة
رجشري
كاكتاب
ى
حقوق
اسي
لة
محفوذاكر
الناشر
عاجاتزب
ياأمير؟
٢
امی
تصنیف
کمی
کےحقوق
طبع
محفونا
یں
اورس
ے
حقوا
کررے
ہیں،اس
کے
پاس
سع
مناسب
قمت
برجس
وقت
جس
قدر
بجى
مطلوب
بو،
ويتياب
بوسى- ب
اسمى
صورت
مثل- دوم]
سلم
بلا
استصواب
واستفسار]
يا
استصواب
واستفسار
فرانكاراورفع
كروي
كى
شكل
من
طبع
كرانا
شر
عا
جار
بيانغير؟
٣
.....
انى
رجشرى
شدديا
غير
رجشرى
شده
س
تصنيف
ـ
حقوق
طبع
كى
فرد،
يا
اداره
ک
باتهد
فر
ونت
كرويناء
س اس يا
معاوضة
مي
رقم
وصول
كر
شر نا
عًاجاترب
يائس؟
.٣
مذكوره
بالا
مور] سلسلة
من
مفتى
العظم
مفتى
محمد
كفايت
الله
صاحب
رحمه
الله
تعالى
كى
كيارات
تفى؟
أكرآل
محمزم
ك
علم
من
بموتوبراو
كرم
الاست
مطلع
فربا
عي.
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
فآوىرشیدیکالمطبوعے
کراچی
س
،،ا،م
؟.
: سؤال
"حِّق
تصنيٍف
كتب
كابيه
يا
ربيع
يا
منورع
كرنا
جاترب
يا
ميس؟
: جواب
"في
تصنيف
كَو
ال
خس،
بس
كابه
بع يا
بوسك،
لهذايد
باطل
: "ولا
يجوز
الاعتياض
عن
الحقوق
المجردة".
أشباه"()١-
( )١
(الأشباه
والنظائر،
ص:
،٩٢٢
كتاب
البيوع،
الفن
الثانى،
در
الفكر
بيروت)
:لهذا
فتاوى
محموديه
جلد
شانزدهم
٩٨١
باب
بيع
الحقوق
المجّردة
١.يب-)الشب(١
٢
......
اجازت-ب
٣
درست
خميس()٢
-
( )١
يكن
مح
يب
كم
مصنف
كوحقوق
طبع
محفوذاكرة
كائن
حاصل
ب
كماكو
بغير
اجازت
ك
طبع
كراناجا
روائي،
كما
تقدم
، ،فليراجع
ص:
،٢٨١
رقم
الحاشية:
)١
( )٣
ليكين
علماء
فى
حقوق
طبع
كفر
وخت
ك ف كر
اجازت
ديب:
"لا
يجوز
الاعتياض
عن
الحقوق
المجردة
كحق
الشفعة،
وعلى
هذا
لايجوز
الاعتياض
عن
الوظائف
بالأوقاف.
وفيها
فى
آخر
بحث
تعارض
العرف
مع
اللغة:
المذهب
عدم
اعتبار
العرف
الخاص،
لكن
أفتى
كثيٌر
باعتباره،
وعليه
فيفتى
بجواز
النزول
عن
الوظائف
بمال".
(الدر
المختار،
كتاب
البيوع،
: مطلب
لا
يجوز
الاعتياض
عن
الحقوق
المجردة:
،٢/٨١٥)سعيد
"ومقتضى
ذلك
أن
يجوز
النزول
عن
حق
الابتكار
أو
حق
الطباعة
لرجل
آخر
بعوٍض
يأخذه
، النازل
لكن
هذا
إنما
يتأتى
فى
أصل
حق
الابتكار
وحق
الطباعة،
أما
إذا
قرن
هذا
الحق
بالتسجيل
الحكومى
الذى
يبذله
المبتكر
من
أجله
جهده
وماله
ووقته،
والذى
يعطى
هذا
الحق
مكانة
قانونية
تمثلها
شهادة
مكتوبة
بيد
المبتكر
وفى
دفاتر
الحكومة،
وصارت
تعتبر
فى
عرف
الّتجار
مالًا
متقومًا،
فلا
يبعد
أن
يصير
هذا
الحق
المسّجل
ملحقًا
بالأعيان
والأموال
بحكم
هذا
العرف
السائر،
وقد
أسلفنا
أن
للعرف
مجالًا
فى
إدراج
بعض
الأشياء
فى
حكم
الأموال
والأعيان؛
لأن
المالية- كماحكينا
عن
ابن
عابدين
رحمه
الله
تعالى- تثبت
بتمول
الناس،
وأن
هذا
الحق
بعد
التسجيل
يحرز
إحراز
الأعيان
وُيّدخر
لوقت
الحاجة
إدخار
الأموال".
(بحوث
فى
قضايا
فقهية
معاصرة،
بيع
الحقوق
المجردة،
حق
الابتكار
وحق
، الطباعة
ص:
٢٢
،١
دار
العلوم
كراچى)
"والقول
بجواز
الاعتياض
عن
حق
المؤلف
بالمال
لايتعارض
مع
نٍص،
إنما
يتعارض
مع
، القياس
والقياس
يترك
بالعرف
العام
باتفاق
العلماء.
هذا
إذا
سلمنا
أن
حق
المؤلف
عن
الحقوق
، المجردة
وهذا
غير
مسّلم
إنما
المسّلم
والمقرر
أنه
من
القسم
الثانى
من
الحقوق
التى
تثبت
لأصحابها
، ابتداًء
فلايكون
القول
بجواز
الاعتياض
بالمال
متعارضًا
مع
نص
ولا
مع
قياس".
(حق
الابتكار
فى
الفقه
الإسلامى
المقارن،
ص:
،٠٨١
مؤسسة
الرسالة،
بيروت)
=
فتاوی
محمودیه
جلد
شانزدهم
٤٨١
باب
بيع
الحقوق
المجّردة
.٣
مج
علم
بيس- فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبتد.
= (وكذا
فى
شرح
المجلة
لخالد
الأتاسى:
،٢/١٢١
(رقم
المادة:
)٩١٢
مفتى
نظام
الدين
العظمى
واست
بر
جم كا
قرمات
بين:
(«أب
رباية
سوال
كرمق
طباعت
كامعا
ونضه
لينا
مصنف
]ـ
لة
جائب
يأتي؟
حقوق
مجردة
ت من
دهجن
من
كولى
الى
منفعت
بيس
بإلى
جانى،
ياد
تحصيل
مال
كاذريع
جيس
بن
سكة
بلك
خضر
وقع
ضرر،
له
اثبات
فى
بوتاب،
مثًل:
حق
شفعة
ُ◌وَت
جوارت
ما
مون
ربت] سلة
يدق
ديا
كياب،
ا
شك
الي
حقوق
كامالى
معادضه
ليناجات
بين،
يكن
بعض
حقوق
اي
بوت
بين
جن، مساتهد
صاحب
فى
كل
مالى
منفعت
حال
ياستقبل
مي
معلق
جولى
ب،
مثًل:
جن
وطالف
يعنى
شارى
مناصب،
توان
كامعا
وضه
مال
كى
صورت
مث
ليها،
يا
مالسـ
معاوضه
من
ت فق
وست
برداربونا
جائزب،
حضرت
حسن
رضى
الله
تعالى
عندفى
است
حق
خلافت
ت
حضرت
معاوية
رضي
الله
تعالى
عنه
كمن
ميس
وست
بروارى
وكرمعا
وضة
قول
فر
ماياتها- [الأشباه
والنظائر
للحموى
وشامى
فى
غاية
الأوطار].
الى
طرح
كتاب
كانت
طباعت
جب
كراس
٤
سماته
مصف
كى
مالى
منفعت
حال
ياستقبل
مثيل
تعلق
ب
وهحق
بالاصالة
ت
اور
مصنف
اس
فى
كو
معاوضة
(كرفتقل
بجى
كركتاب"- (نظام
الفتاوى:
،٢/٢١٣
كتاب
المعاملات)
قال
العلامة
ابن
عابدين
رحمه
الله
تعالى:
"ولا
يخفى
أن
صاحب
الوظيفة
ثبت
له
الحق
فيه
بتقرير
القاضى
على
وجه
الأصالة
لا
على
وجه
رفع
الضرر،
فإلحاقها
بحق
الموصى
له
بالخدمة،
وحق
القصاص
ومابعده
أولى
من
إلحاقها
بحق
الشفعة
والقسم. وهذا
كلام
وجيه
لا
يخفى
على
نبيه،
وبه
اندفع
ماذكره
بعض
محشى
الأشباه
من
أن
المال
الذى
يأخذه
النازل
عن
الوظيفة
رشوة،
وهى
حرام
بالنص،
والعرف
لايعارض
النص.
وجه
الدفع
ماعلمت
من
أنه
صلح
عن
حق
كما
فى
نظائره،
والرشوة
لاتكون
. بحق
واستدل
بعضهم
للجواز
بنزول
سيدنا
الحسن
ابن
سيدنا
على
رضى
الله
تعالى
عنهما
عن
الخلافة
لمعاوية
رضى
الله
تعالى
عنه
على
عوض،
وهو
ظاهر
أيضًا. وهذا
أولى
مما
قدمناه
فى
الوقف
عن
الخيرية
من
عدم
الجواز
ومن
أن
للمفروغ
له
الرجوع
بالبدل،
بناء
على
أن
المذهب
عدم
اعتبار
العرف
الخاص
.... والجواز
ومن
أن
للمفروغ
له
الرجوع
بالبدل،
بناء
على
أن
المذهب
عدم
اعتبار
العرف
الخاص
ورأيت
بخط
بعض
العلماء
عن
المفتى
أبى
السعود
أنه
أفتى
بجواز
أخذ
العوض
فى
حق
القرار
والتصرف،
وعدم
صحة
الرجوع
وبالجملة،
فالمسألة
ظنية
والنظائر
المتشابهة
للبحث
فيها
مجال،
وإن
كان
الأظهر
فيها
ماقلنا،
فالأولى
ماقاله
فى
البحر
من
أنه
ينبغى
الإبراء
العام
بعده.
والله
سبحانه
تعالى
أعلم".
، (ردالمحتار
كتاب
البيوع،
مطلب
فى
العرف
الخاص
والعام:
،٢/٠٢٥)سعيد
فتاوى
محموديه
جلد
شانزدهم
٨٨١
باب
مايتعلق
بالحصص
باب
مايتعلق
بالحصص
(قصص
كى
خريد
وفر
وخت)
شيرزكى
بيع
اوراس
كى
زكوة
سوال[:٤٥٨،١
.١
مار
يمال
شير
وكى
ايه
يعنى
ب،
ـ اس
اس
شر
زكى
يمت
ثًلاوس
روي
ب
تو
زيد
في
وس
شير
زفريد،
وهينى
منافع
الحمد
سبير
دين،
جب كر
اس
كونية
بين
تواكر
كميني
ونفع
بونا
٢
تو
وه
نفع
ديا
ب
اوراكر
نقصان
بواب
أو
نقصان
تك
ساتهامل
رويد
كواليس
كرت- ب
تؤاس
طرح
كا
معامل
كرنا
جاتزب
يا
خير؟
أكر
جائب
توجب
وهروچيل
جاوت
كاتوز
مانه
كى ضى ما
ذكورة
اواكر
فى
موكى
يأمير؟
أوراكر
ث على
قل
اس
كى
ذكورة
اواكرتونفع] حساب
ت
يا
نقصان]
حساب
ت
اذاكرين؟
٣
يدكينى
دومرى
بينى
كوروبينديجب
اور
كابر
ب بات
كر
سود
يربى
دي
بوكى
اور
ينى
بعين
سود
س
ت
ودي
بوكى- تؤاس
كالينا
جاتزب
يا
أمير؟
اور
جب
نقصان
كاخطر
هبوتوات
شيتر
كونريج
كراني
أمل
يمت
_ ليناجب
يامين؟
.٣
في
بزاررويكا
شير
زركها
تؤاس
منت
باته
سوروبي
يشن
الحنث
كث- جاتاب
تواب
أمير
سائح
باه
بزارك
زكوة
اواكرفى
حاسب،
في يا
بزارك؟
جبكه
٥٠٠/روي
الكنت
خودرا
ليتاب،
است
بينكم
جمع
ى
أخيس
كرماء
تواب
بعيكت
في
بزارروك
على
كانتظار
كركرويول
كورونا
رهناجاتهب
يأس؟
.٣
زيدك
يورى
آم
فى
سودى
بتواس
ـ
مساتهد
آفاق
ركهنا،
اس] كهربر
ئيس
اواکر
ک
كانا
كانا
كيما؟
أوراكمر
بعض
آد
فى
سووكاب
اور
بعض
حلال
طر
يقدرك
تؤاس
كاكيا
حكم
ب؟
أمركونى
غير
مسلم
ووست
مو
أوراس
كا
كاروبارسود
كابو،
س اس
كهر
كا
هانا
كيماب؟
اور
غير
٤ مسلم
سماته
تعلق
ركهنا
كيماب؟
1
فتاوی
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
٩٨١
باب
مايتعلق
بالحصص
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
١
...
.أكركوكى
كينى
تجارت
كريب
اورامى
مقصد
سلة
وس
وس
روبيه
كالوكول
كوثر
یک
بناتى
باور
روينا
مقدار، اعتبارتى
نفع
ونقصان
كى
لين
كرّتب
تويد
صورت
جاتزب( )١
بشر
طيكم
تجارت
بجى
جائزة
، بو
شراب
وغيره
كى
تجارت
نهبو(٣).
( )١
"أما
شركة
العنان
فتنعقد
على
الوكالة
دون
الكفالة،
وهى
أن
تشترك
اثنان
فى
نوع
بر
أو
طعام،
أو
يشتر
كان
فى
عموم
التجارات".
(الهداية:
،٢/٩٢٢
كتاب
الشركة،
مكتبه
شركت
علميه
ملتان)
"وأما
عنان............ إن
تضمنت
وكالة........ فتضح
من
أهل
التوكيل
وإن
لم
يكن
أهلًا
." للكفالة
(الدر
المختار
مع
رد
المحتار:
،٢/١١٣
كتاب
الشركة،
سعيد)
"أما
شركة
العنان،
فهى
أن
يشترك
اثنان
فى
نوع
من
التجارات
بّر
أو
طعام،
أو
يشتر
كان
فى
عموم
التجارات،
ولا
يذكَراِن
الكفالة
خاصًة،
وصورتها
أن
يشترك
اثنان
فى
نوع
خاص
من
التجارات،
أو
يشتركان
فى
عموم
التجارات".
(الفتاوى
العالمكيرية:
،٢/٩١٣
الباب
الثالث
فى
شركة
العنان،
)رشیدیه
(وكذا
فى
امداد
الفتاوى،
كتاب
الشركة،
القصص
السنى
فى
حكم
حصص
كمينى:
،٣/٣٩٢
دار
العلوم
كراچى)
( )٢
"أن
يكون
التصرف
مباحًا
شرعًا،
فلا
يجوز
التوكيل
فى
فعل
محرم
شرعًا
كالغصب،
أو
الاعتداد
على
الغير".
(الفقه
الإسلامى
وأدلته،
باب
الوكالة،
شروط
الوكالة:۵٢/٣
١
،
حقانيه
پشاور)
"إذا
دفع
المسلم
إلى
النصرانى
مالًا
مضاربًة
بالنصف،
فهو
جائز،
إلا
أنه
مكروه،
فإن
اّتجر
فى
الخمر
والخنزير
فربح،
جاز
على
المضاربة
فى
قول
أبى
حنيفة
رحمه
الله
تعالى،
وينبغى
للمسلم
أن
يتصدق
بحصته
من
الربح".
(الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
المضاربة،
الباب
الثانى
والعشرون
فى
المضاربة
بين
أهل
الإسلام
وأهل
الكفر:
،٣/٣٣٣)رشيديه
"لأن
ما
يثبت
للوكيل
ينتقل
إلى
الموكل،
فصار
كأنه
باشره
بنفسه،
فلا
يجوز".
(الهداية:
،٣/٩٨
باب
البيع
الفاسد،
مكتبه
شركت
علميه
ملتان)
(وكذا
فى
المبسوط
للسرخسى،
كتاب
المضاربة،
باب
مضاربة
أهل
الكفر:
،٢٢/٩٠١
مكتبه
، حبیبیه
کو
نثه)
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوی
محمو
دیه
جلد
شانزدهم
٠٩١
باب
مايتعلق
بالحصص
بر
فض
كواسي
است
رأس
المال
كى
برسال
زكوة
اواكر
نى
حاسب،
نفع
أكر
برسال
الكتاب
تواس
كونجى
أصل
ى
من
محسوب
كريما
جاءت()١
- أكر
نفع
برسال
تبي
الكتاب،
يلكن
معامل
ختم
بوسى
يواصل
مال
مع
نفع] من
س٢
تب
بحى
اصل
مال
كي
زكوة
وو
(سالانهاوأكر
فى
كابنٍا)
يرى
الزمن
جوجاوب
كاء
صرف
نفع
كى
زكوة
باقى
ره
جاء
كى،
ونجى
اواكروى
جاوب،
أكر
خد
أنخو
اسنة
نقصان
بواتب
بحى
براءت
مثل
توشبه
بى
أمس(.)٢
٣
....
أكر
كينى
كا
كاروبارسود
يربي
جامات،
فود
سننقل
تجاءت
في
كرتاب
تواس
كى
شركت
ى
ناجاته
( ،)٣
إينار
وبين
وائيس
ل
لياجاوب،
أكروم
يك
نفع
ولي
تو
والس
كروياجات()٣
.
٣
....
جب
آب
كو
معلوم
ب
كمًا
كى ب
رقم
سائح
باته
بزاررةفى
توزكوة
بجى
ات
ى
روب
( )١) "(والمستفاد
ولو
بهبة
أو
إرث
(وسط
الحول
يضم
إلى
نصاب
من
جنسه)
فيزكيه
بحول
الأصل".
(الدر
المختار،
كتاب
الزكوة،
باب
زكوة
الغنم:
،٢/٩٩٢)سعيد
: "(قوله
وإن
هلك):
أى
بعض
النصاب،
سقط
حظه:
أى
حظ
الهالك:
أى
سقط
من
الواجب
فيه
بقدر
ماهلک".
(ردالمحتار،
كتاب
الزكوة،
باب
زكوة
الغنم:
،٢/٣٨٢)سعيد
وإن
ھلک
بعضه،
سقط( )٢) "(و
لا
فى
(هالك
بعد
وجوبها)
ومنع
الساعى
فى
الأصح.
." حقه
(الدر
المختار).
"قال
العلامة
ابن
عابدين
رحمه
الله
تعالى:
"(قوله:
ولا
فى
هالك):
أى
لاتجب
الزكاة
فى
نصاب
هالك
بعد
الوجوب:
أى
بعد
مضى
الحول
بل
تسقط،
وإن
طلبها
الساعى
منه،
فامتنع
: (قوله
وإن
هلك
بعضه):
أى
بعض
النصاب
سقط
حظه:
حتى
هلك
النصاب
على
الصحيح.
أى
الهالك:
أى
سقط
من
الوجوب
فيه
بقدر
ماهلك
منه".
(رد
المحتار
على
الدر
المختار،
كتاب
، الزكوة
باب
زكوة
الغنم:
،٢/٣٨٢)سعيد
( )٣
قال
الله
تعالى:
﴿وأحل
الله
البيع
وحرم
الربوا﴾
(سورة
البقرة:
)٥٤٢
قال
الله
تعالى:
﴿يا
أيها
الذين
آمنوا
اتقوا
الله
وذروا
ما
بقى
من
الربوا
إن
كنتم
مؤمنين،
فإن
لم
تفعلوا
فأذنوا
بحرب
من
الله
ورسوله﴾
(سورة
البقرة:
،٨،٢
)٩،٢
( )٣: "والحاصل
أنه
إن
علم
أرباب
الأموال،
وجب
رده
عليهم،
وإلا
فإن
علم
عين
الحرام
لا
يحل
له،
ويتصدق
به
بنية
صاحبه".
(ردالمحتار،
كتاب
البيوع،
باب
البيع
الفاسد،
مطلب:
فيمن
ورث
مالًا
: حرامًا
،٥/٩٩)سعيد
فتاوى
محموديه
جلد
شانزدهم
١٩١
باب
مايتعلق
بالحصص
كى
بوكى()١
- أكر
وبال
صرف
سود
يررغم
دى
جالى
ب
واس
مي
شركت
ى
ورست
خميس،
جلد
از
جلد
رويه
تكال
لياجاءت()٢
-
٣
جب
متعين
طورية
معلوم
بوكسيدسودك
آم
فى
كهاتاب
توفير
اواكر،
يا
بغير
اواست
موث
كانا
درست
بيس،
سلم
بويا
غير
مسلم،
سب
كاحكم
ايكتب،
أكر
مخلوط
آعد
فى
موتو
غالب
كا
اعتبار
موكا()٣
- فقط
والله
تعالى
أعلم-
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند.
سودی
ر منی
صص
خریدنا
سوال[ :]٨٥٨
موجودة
دور
مي
محفوظ
امر
مايه
مثًل
زرعى
جائيداد
ومكانات
وغيره
سب
خطره
شاب،
كيوتكن
جوقابض
موجاتاب
وهمجوز
اس- منبيس
لت
محفوظامرهاية]
له
كينى] قصص
فريدنا
كيماب،
جب
كه
آنج
كل
علماء
فى
يمدك
حالت
موجوده
مث
اجازات
وسا
دك
؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
يسب
(شواريال
باست
مسر
عايه،
لت
بر
جس] ذريعة
منذى
من
انى
خاص
او
كى
حيثيت
قاتم
كرنا
( )١: "(قوله
ولا
فى
هالك،
الخ):
أى
لاتجب
الزكوة
فى
نصاب
هالك
بعد
الوجوب:
أى
بعد
مضى
..
: (قوله
وإن
هلك):
أى
بعض
النصاب،
سقط
حظه:
أى
حظ
الهالك:
أى
... الحول
بل
تسقط....
سقط
من
الواجب
فيه
بقدر
ما
هلک".
(ردالمحتار،
كتاب
الزكوة،
باب
زكوة
الغنم:
،٢/٣٨٢)سعيد
( )٢
(راجع
الحاشية
المتقدمة
آنفًا)
( )٣
"أهدى
إلى
رجل
شيئًا
أو
أضافه،
إن
كان
غالب
ماله
من
الحلال،
فلا
بأس،
إلا
أن
يعلم
بأنه
حرام،
فإن
كان
الغالب
هو
الحرام،
ينبغى
أن
لا
يقبل
الهدية
ولا
يأكل
الطعام،
إلا
أن
يخبره
بأنه
حلال
ورثُته
أو
استقرضُته
من
رجل".
(الفتاوى
العالمكيرية:
،٥/٢٢٣
کتاب
الكراهية،
الباب
الثانى
عشر
فى
الهدايا
، والضيافات
رشیدیه)
"إذا
كان
غالب
مال
المهدى
حلالًا،
فلا
بأس
بقبول
هديته
وأكل
ماله
مالم
يتبين
أنه
من
حرام.
وإن
كان
غالب
ماله
الحرام،
لا
يقبلها
ولا
يأكل".
(الأشباه
والنظائر:
،١/٣٢٣
القاعدة
الثانية
إذ
اجتمع
الحلال
والحرام،
إدارة
القرآن
كراچى)
فتاوی
محمودیه
جلد
شانزدهم
٢٩١
باب
مايتعلق
بالحصص
اورنام
بداكرنا
مقصود
بوتاب،
اني
كذراوقات
اور
نفقاٍت
واجبهاذاكر
ـ فى
لة
ندات
سرمايه
كى
ضرورت
٢
ند
اس
مثل
وشوار
يال
بين،
الإذا
غير
ضرورى
سر
مايه
فرابم
كرف
ـ
لة
منوعات
شرعية
كاارتكاب
وبال
ى
وبال
ب،
فواه
سودى
ينى
ـ
قصص
بول
يا
كوَن
أورصورت()١
- فقط
والله
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
فى
عند،
دار
العلوم
ويوبند.
الجواب
تح:
بند
محمد
نظام
الدين
فى
عند،
دار
العلوم
ويوبيد،
/٩
محرم
الحرام/
١٣هـ
( )١
ايكي
كيون] صص
فريد
كرم
ما
يه
محفوذا
كرفى
سلة
اس
بات
كاخيال
رب
كه
اكرية
كيفيال
سودى
لين
وينت
كمخيال
جلاتى
بول
توان] قصص
فريد
نانا
جاتاب،
أوراكمر
سودى
كاروبارئيس
كريم
توچند
ثر
الكات
انسك
عص
فريد
ى
:کمجامش؛
١- كينى
حال
كاروباركر
حرام
ندجو،
مثًل
ويسودى
بينك
ند
بور
سود
وتمار
ربى
الشورنس
ينى
نه
بو،
شراب
يا
اس]
عما
دهاوركوَت
حرام
كام
كرت
والى
كينى
ندبور
٣- كينى
ح
احمد
محمد
الثالث
بين،
مثًل
بالذلک،
زمن،
شين
وغيره،
رقم
صرف
نقدى
شكل
مس
ند
بمواوريد
شرط
ورامل
استخصص
كود
وسر
يرفر
وتخت
كرفت
لة
ب،
يكونكهرتم
جب
نقد
بوادراست
محمد
العاث
نبيس
فريدلسنة
تؤاس
نقد
رقم
كوروسري/كم
يازياده
قيمت
برفر
وخت
كرنا
سودب-بوحرامب
٣- كينى
اكر
سود
كالين
دين
كرتى
بوتوسالانه
مثّنك
من
سود] خلاف
آواز
الهالى
جات،
يكونكيدبر
سلمان
كابجمادى
فرض
ت
كروماتي
اقتصادى
زندكى
تت
بردائرت
اور
معاشى
زندكى
ت
بريبلوت
سورک
لين
وين
كوبر
صورت
مثل
تخ
وبنت
الهائےاوراسکےغلاف
مع
یںآوازاھانی
جاے۔
٣- جب
سور]
خلاف
آواز
الهانا
كارًا
منه
بوتواس
شخص
كومنا
فع
تقسيم
بوت
وقت
جواقع
سودى
أيانت
ما
صل
بواب
الى
كوبغيريت
ثواب
كى
مستحّق
زكوة- كودياجات- ملخصًا
(فقهى
مقالات،
شير
زكى
خريد
وفر
وخت٠
١/٣٣١-
،١٥١
ميمن
اسلامك
بالشرز)
قال
الله
تعالى:
﴿وتعاونوا
على
البر
والتقوى،
ولا
تعاونوا
على
الإثم
والعدوان﴾
(سورة
: المائدة
)٢
وقال
الله
تعالى:
﴿وأحل
الله
البيع
وحّرم
الربوا﴾
(سورة
البقرة:
)٥٥٢
وقال
الله
تعالى:
﴿يأيها
الذين
آمنوا
لا
تأكلوا
أموالكم
بينكم
بالباطل
إلا
أن
تكون
تجارة
عن
تراض
منكم﴾
(سورة
النساء:
)٩٢
=
فتاوی
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
٣٩١
باب
مايتعلق
بالحصص
فلام
ك
ذريع
خريد
وفر
وخت
سوال[ :]٩٥٨٢
سوقى
ج
مرئه
من
ايك
مجهولى
ى
كبائى
مباركيت
بجس
مي
مؤثرول]
إذا
بنظام
موت- بين
اب
اناكا
يومين
بن
كاب،
كمونكه
ربى
لوك
مال
او
حار
تجات
تع
اور
جين
يس
وفي
ت،
است
مجوأ
تاجر
بت
إيثان
بوي
ت،
اب
يونين
بعالى
كيب
جس] دوسومبران
چين
جو
بياّن
بات
رويد
ما
بجواروية- بين
اس
طرح
جوروين
تجع
بوتاب
اس
ست
يونين
فر
وخت
كنتده
كمال
كوآ
زهت
٤
طريقه
؛
فلام
كرنب
اور
قيمت
جوًا
خرى
بولى
ب
اس
مثل
ست
بارتفاع
بين
فى
روبين]
حساب
ت
كات
كر
باّت
فروخت
کننددکتورأوید
ی
۔
اور
خريدار
برلازم
بوتاب
كروه
يهدرهروز
لاندر
يورى
قيمت
يونين
كواداكرون،
ورد
اسم
بات
ين
فى
رويين
جمان
كرويا- جاتات
اس
طرح
يومين
كويارت
عين
فى
رويهجر
مانه
رقم ك
يكسب،
ين
يحت
كرويد
يومين
است
مر
انابر
القيم
كرويابغرض
إيديوثن
آزهت] طريقة
حكام- كرنب
أكرمالس
خر
يدار
يحاك
ماكين،
ياروچين
ادان
كرين
تواس
كى
ذمن
دارى
يونين
بربونى
ب،
الكمال
برئيس
مولى
اب- وريافت
طلب
باتیب:
١
.....
يومين
كار
فعل
سووب
يأخذيس؟
٣
...
أكرمووب
تؤ
شرعى
طريقة
براس
كامتبادل
طريقه
كياب،
تأكد
يد
يونين
باّت
ره
تكے
اورلوكون
كا
وقال
الله
تعالى:
﴿يأيها
الذين
آمنوا
إنما
الخمر
والميسر
والأنصاب
والأزلام
رجس
من
عمل
، الشيطان
فاجتنبوه
لعلكم
تفلحون﴾
(سورة
المائدة:
)٠٩
"قال
النبى
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم:
"يأتى
على
الناس
زمان،
لايبالى
المرء
ما
أخذ
منه
أمن
الحلال
أم
من
الحرام".
(صحيح
البخاری،
كتاب
البيوع،
باب
من
لم
يبال
من
حيث
كسب
المال:
،١/٦/٢)قدیمی
"عن
أبى
سعيد
الخدرى
رضى
الله
تعالى
عنه
قال:
سمعت
رسول
الله
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم
يقول:
"من
رأى
منكم
منكرًا
فليغيره
بيده،
فإن
لم
يستطع
فبلسانه،
فإن
لم
يستطع
فبقلبه
وذلك
أضعف
الإيمان".
(الصحیح
لمسلم،
كتاب
الإيمان،
باب
بيان
کون
النهى
عن
المنكر
من
: الإيمان
١
،١٥/)قديمى
فتاوی
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
٢٩١
باب
مايتعلق
بالحصص
كاروبار
كهب
ند
بو؟
٣
فريدارىت
جو
جرمانه
لياجاتاب،
شر
عًا
كا اس
كوفى
جازة
صورت
بوسكمقاب
يأنيس،
أكر
موسى
{و
وه
كياب؟
٣
....
يونين
كامالكمال
يكونى
جرئيس
ب،
جوانتى
ت خوشى
حاسب
الى
كامال
يومين
يلام
كرتى
ب-
فقط-
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
١-٣
.....
فيظلام
مثل
آخرى
بولى◌ٍ يونين
قيمت
است
باست
اذاكرّتاب
تؤاس
كا
مطلب
يدجواكم
يوثين
فود
خر
يدارب
اوريولى
بج
يونينى
ب بواقى
توبالع
ب بحى
يعنى
بالع
كى
طرف
ت
وكيل
ب،
يد
طريقة
غلط
()١
- نزمال
فر
وخت
بموجات
أور
خريداركا
قبضه
بموجاف] بعد
يهدره
روز
مي
قيمت
وصول
عن
صوت)
باّر
ين
فى
رويه
جرمان
وصول
كرنابجى
جائزةالخميس،
كونكديد
سووب()٢-
( )١
"إذا
اشترى
الوكيل
بالبيع
مال
موكله
لنفسه،
لا
يصح
وإن
أطلق
له
الموكل
بقوله:
بُع
ممن
شئَت؛
لأنه
يصير
حينئٍذ
متوليًا
طرفى
العقد،
وهو
لا
يجوز".
(شرح
المجلة
لسليم
رستم
باز،
ص:
،٨٠٨
(رقم
: المادة
٢٩
)٣١
،
مکتبه
حنفیه
كونشه)
"الوكيل
بالبيع
لا
يملك
شراءه
لنفسه؛
لأن
الواحد
لا
يكون
مشتريًا
وبائعًا".
(الفتاوى
: العالمكيرية
،٣/٩٨٥
كتاب
الوكالة،
الباب
الثالث
فى
الوكالة
بالبيع،
رشيديه)
"الوكيل
بالبيع
لا
يملك
شراء
ه
لنفسه؛
لأن
الواحد
لا
يكون
مشتريًا
وبائعًا،
فيبيعه
من
غيره،
ثم
يشتريه
منه".
(البحر
الرائق:
،٤/٢٨٢
كتاب
الوكالة،
باب
الوكالة
بالبيع
والشراء،
رشيديه)
(وكذا
فى
منحة
الخالق
بذيل
البحر
الرائق،
كتاب
الوكالة:،/ ،٢٨٢)رشيديه
(وكذا
فى
رد
المحتار:
٥/١
،٢٨
كتاب
الوكالة،
فصل:
لا
يعقد
وكيل
البيع
والشراء،
سعيد)
( )٢
"كل
قرض
جر
منفعًة
فهو
ربا".
(فيض
القدير:
،٩/٤٨٣٣
(رقم
الحديث:
،)٢٣٣٩
مكتبه
نزار
مصطفى
الباز
رياض)
"عن
على
أمير
المؤمنين
رضى
الله
تعالى
عنه
مرفوعًا:
"كل
قرض
جر
منفعًة
فهو
ربا".
(إعلاء
، السنن
كتاب
الحوالة،
باب:
كل
قرض
جّر
منفعًة
فهو
ربا:
،٢١/٨٩٢
إدارة
القرآن
كراچى)
=
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوی
محمودیه
جلد
شانزدهم
٩١۵ باب
مايتعلق
بالحصص
معامل
اس
طرح
كياجات
كهأصل
مالكبولى
بول
اورًا
خرى
يولى
بريونين
فود
فريد_
اور
قيمت
ات
باست
يورى
ديدتت،
يجر
بولى
يوسف
واست
إينا
معامل
مستقًل
نفع
لكاكرا،
مثًلاوس
بعين
فى
روبيه- اكرام
فريدارت
معامل
كري
كهايك
ماه
سك
اندر
بورى
قيمت
اواكرناضر
وركاب،
أكروهايك
ماد
كاو
عدم
نه
كرت
يكن
دوماه
كاوقت
بـ
اتوال
ست
اس
طرح
معامله
كياجاست
كم
يندردين
فى
روبين
منا
فع
يونين
وكل
تؤاس
طرح
شرعًا
ورست
ب:
جر
مانه
بالكل
ـ ن()١- يد
نمع
مراحب()٢
- فقط
والله
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
عفى
عند،
دار
العلوم
ويوبند،٥٨٤/٦/٢٤
الجواب
تح:
بنده
محمد
نظام
الدين
عفى
عند،
دار
العلوم-ويوبعد،،،،٥٨
= (وكذا
فى
ردالمحتار،
كتاب
البيوع،
باب
المرابحة
والتولية،
فصل
فى
القرض،
مطلب:
كل
قرض
جرنفعًا
حرام:
٥/٦٦
،١)سعيد
( )١: "(قوله
لا
بأخذ
مال
فى
المذهب)
قال
فى
الفتح:
وعن
أبى
يوسف
رحمه
الله
تعالى:
يجوز
التعزير
للسلطان
بأخذ
المال،
وعندهما
وباقى
الأئمة
لايجوز،
اهـ.
ومثله
فى
المعراج.
وظاهره
أن
ذلک
رواية
ضعيفة
عن
أبى
يوسف
رحمه
الله
تعالى،
قال
فى
الشرنبلالية:
ولا
يفتى
بهذا
لما
فيه
من
تسليط
الظلمة
على
لا
أن
يأخذه
الحاكم
لنفسه
أو
لبيت
المال
كما
يتوهمه
الظلمة؛
إذ
أخذ
مال
الناس
فيأكلونه
لايجوز
لأحد
من
المسلمين
أخذ
مال
أحد
بغير
سبب
شرعى".
(ردالمحتار،
كتاب
الحدود،
باب
، التعزير
مطلب
فى
التعزير
بأخذ
المال:
،٣/١٢)سعيد
( )٢
"المرابحة
بيع
ما
شراه
بما
شراه
به
وزيادة".
(ملتقى
الأبحر
مع
مجمع
الأنهر:
،٣/٦٠١
كتاب
، البيوع
باب
المرابحة
والتولية،
غفارية
كونشه)
(وكذا
فى
البحر
الرائق:
٢/٤
/
،١
كتاب
البيع،
باب
المرابحة
والتولية،
رشيديه)
فتاوی
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
٢٩١
باب
مايتعلق
بالحصص
فصٌل
فى
بيع
الاستجرار
(يِع
احمر
الكابيان)
بيَشى
قيمت
دى
كرتهوز
اتهور
البيع
وصول
كرنا
سوال[ :٠،٨،١
مارى
طرف
جن
كى
كات
بهيس
وده
ويجب،
وهووره
باند
وهوفي
ميل
،اور
ماه
بماه
يمت
كاحساب
كريليت
بين- بعض
غريب
وضرورت
مند
بكورتمبيعكى، ليت
بين
اوردوده
من
حساب
وقع
بوتار- بتاسب
كماين
جارب؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
دورهوسےکریاہیماه
یمت
یے
رچناتوورست
ے(١)،
مر
ٹگی
روپےوسےکرووہہےہے
ہی
كرابت
ب()٢
- فقط
والله
تعالى-أعلم
حرره
العبد
محمود
عفى
عند،
دار
العلوم
ويوجد،
٥\٩١/٩/٢١
الجواب
تح:
بند
محمد
نظام
الدين
عفى
عند،
دار
العلوم
ويوبند،
٨١/٩/٤٨٥-
( )١
"ما
يستجره
الإنسان
من
البياع
إذا
حاسبه
على
أثمانها
بعد
استهلاكها،
جاز
استحسانًا".
(الدر
المحتار
مع
ردالمحتار:
،٢/٦١٥
كتاب
البيوع،
)سعيد
"ومما
تسامحوا
فيه
وأخرجوه
عن
هذه
القاعدة
ما
فى
القنية:
الأشياء
التى
تؤخذ
من
البياع
على
وجه
الخرج،
كما
هو
العادة
من
غیر
بیع
کالعدس
والملح
والزيت
ونحوها،
ثم
اشتراها
بعد
ما
انعدمت،
، صح
فيجوز
بيع
المعدوم
هنا".
(البحر
الرائق،
كتاب
البيع:
،٥/٢٣٣)رشيديه
(وكذا
فى
شرح
المجلة
لسليم
رستم
باز،
ص:
،٠٨
(رقم
المادة:
١۵۵)، مكتبه
حنفيه
كوثشه)
(وكذا
فى
حاشية
الطحطاوى
على
الدر
المختار،
كتاب
البيوع:
،٣/٨
دار
المعرفة
بيروت)
( )٣
چوكم
يحكى
روبيو
في
كى
حيثيت
قرض
كب
جس
من
آتده
بوفى
والى
ربع
شروط
بواب
اور
قرض
من
شرط
كانا
:تاجاتزن=
فتاوى
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
٤٩١
باب
مايتعلق
بالحصص
"قال
فى
الولو
الجية:
دفع
دراهم
إلى
الخباز،
فقال:
اشتريُت
منک
مأة
مٍّن
من
خبز،
وجعل
=
يأخذ
كل
يوم
خمسة
أمناء،
فالبيع
فاسد،
وما
أكل
فهو
مكروه؛
لأنه
اشترى
خبزًا
غير
مشار
إليه،
فكان
المبيع
مجهولًا.
ولو
أعطاه
دراهم
وجعل
يأخذ
منه
كل
يوم
خمسة
أمناء
ولم
يقل
فى
الابتداء:
اشتريُت
، منك
يجوز،
وهذا
حلال
وإن
كانت
نيته
وقت
الدفع
الشراء؛
لأنه
بمجرد
النية
لا
ينعقد
البيع،
وإنما
ينعقد
البيع
الآن
بالتعاطى،
والأن
المبيع
معلوم:
فينعقد
البيع
صحيحًا".
(ردالمحتار،
كتاب
البيوع:
٣/٦١٥: مطلب
البيع
بالتعاطى،
سعيد)
"ولا
بأس
بأن
يضع
الرجل
عند
الرجل
درهمًا،
ثم
يأخذ
منه
بثلث
أو
بربع
أو
بكسر
معلوم
سلعًة
." معلومًة
(مؤطا
الإمام
مالك،
ص:
،٠٩٥
كتاب
البيوع،
باب
جامع
بيع
الطعام،
مير
محمد
كتب
خانه)
"ويصح
أيضًا
ولو
كان
الإعطاء
من
أحد
الجانبين
فقط،
وبه
يفتى.
وصورته
أن
يتفقا
على
الثمن،
ثم
يأخذ
المشترى
المبتاع
ويذهب
برضا
صاحبه
من
غير
أن
يدفع
الثمن،
أو
أن
يدفع
المشترى
الثمن
للبائع
ويذهب
بدون
قبض
المبيع،
فإن
البيع
لازٌم
على
الصحيح".
(شرح
المجلة
لسليم
رستم
باز،
ص:
،٠٨
(رقم
المادة:۵۵
،)١
مكتبه
حنفيه
كونثه)
(و
كذا
فى
شرح
المجلة
لخالد
الأتاسی:
،١/٢٣
(رقم
المادة:
١۵۵)، مكتبه
حقانیە
پشاور)
(وكذا
فى
بحوث
فى
قضايا
فقهية
معاصرة،
البيع
بالتعاطى
والاستجرار،
ص:
،٩٢
دار
العلوم
كراچى)
ليكن
مذكورة
صورت
من
يع
ك لاحق
شر
الكانا
متعارف
ب
اور
خفيه،نزويك
اسمك
شرط
جو
متعارف
موجات
وه
جارة
بولى
ب
الكربون
مقتضات
عقد
ك
خلاف
بين
اس
سلة
مذكوروصورت
جي
جاتزب:
"والذى
يظهر
لى
أن
هذا
المبلغ
دفعة
تحت
الحساب،
وهى،
وإن
كانت
قرضًا
فى
الاصطلاح
، الفقهی
من
حیث
یجوز
للمد
له
أن
یصرفها
فی
حوائج
نفسه،
من
حیث
کونها
مضمونة
علیه،
ولكنها
قرض
يجوز
فيه
شرط
البيع
اللاحق؛
لكونه
شرطًا
متعارفًا،
فإن
الدفعات
تحت
الحساب
لا
يقصد
بها
الإقراض،
وإنما
یقصد
بها
تفریغ
ذمة
المشترى
عن
أداء
الثمن
عند
البیع
اللاحق،
وأن
یتیسر
له
شراء
الحاجات
دون
أن
یتکلف
نقد
الثمن
فى
كل
مرة،
فهذا
قرض
تعورف
فيه
شرط
البيع،
والشرط
كلما
كان
متعارفًا،
فإنه
يجوز
عند
الحنفية،
وإن
كان
مخالفًا
لمقتضى
العقد،
كما
فى
شراء
النعل
بشرط
أن
يحذوه
البائع".
(بحوث
فى
قضايا
فقهيه
، معاصره
البيع
بالتعاطی
والاستجرار،
الاستجرار
بمبلغ
مقدم،
ص:
٢۶، مكتبه
دار
العلوم
کراچى)
=
فتاوی
محمودیه
جلد
شانزدهم
٨٩١
باب
مايتعلق
بالحصص
ما
بان
رچول
كى
ريع
سوال[ :]/١/٨
فى
زماننا
جور
سالول
أور
يرچول
(ما
بنامول)
خر كى
يدارى
كادستورب
كم
خر
يدار
ابتدات
سال
من
يكى
يحت
روائ
كرويتات
اور
سال
بجر
تك
ريمات
اور
لات
بصفته
دار
وما
جوار
وغيره
تيار
كراك
مالك
كى
جانب
ت
فريدارك
ياسروانهستة
جات
بيل- آيايه
معامله
درست
يا
خيس؟
زيد
كبتا
٢
كمية
معالله
ورست
خيل
"لأنه
بيع
معدوم"- اوربكر
كتاب
كمورست
ف-" "للضرورة
ی اس
سی
کا
ول
محب؟
مولوى
محمد
شبين
صاحب،
عدد
من
أحياء
العلوم،
مماريكور
أعظم-كثره
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
يد
معا
مله
ورست
ب،
مجموعة
قيمت
كوسال
بجرت
برچول
بالقيم
كرك
بربري
وحدك
وصوليالي
ك
وقت
اس
كا
ربع
كودرست
كماجات- كا
كويايدايك
ربع
أبيس،
بلكنه
يورع
متعدده
ين،
بربر
جدك
ربع
اس
وقت
بولىب
جب
وه
مشترى
تك
ياسامسونجتاب،
اوراس
وقت
وه
موجودب
معد
وم
عين،
هكذا
فى
إمداد
الفتاوى
(١)۔
"ولا
بيع
بشرٍط
لا
يقتضيه
العقد
ولا
يلائمه،
وفيه
نفٌع
لأحدهما،
أو
لمبيع
من
أهل
الاستحقاق،
=
ولم
يُجِر
العرف
به،
ولم
َيِرد
الشرع
بجواز.
أما
لو
جرى
العرف
به
كبيع
نعل
مع
شرط
تشریکه
أو
ورد
الشرع
به
كخيار
شرط
فلا
فساد
كشرط
أن
يقطعه
البائع
ويخيطه
قباء
مثال
لمالا
يقتضيه
العقد
وفيه
نفع
للمشترى
أو
يستخدمه
مثال
لما
فيه
نفع
للبائع".
(الدر
المختار
مع
رد
المحتار،
كتاب
البيوع،
باب
البيع
: الفاسد
٥/٥٨
،)سعيد
( )١
"متأخرين
في
جائز
رهاب
اوراس
كى
تفصيل
تبع
الحجر
اربين
صاحب
روامختارفى
ذكركى
في"- (امداد
الفتاوى:
،٣/٢٣١
جديدآلات
اور
جديد
معاملات
سـ
احكام،
دار
العلوم
كراجى)
"قال
فى
الولو
الجية:
دفع
دراهم
إلى
الخباز،
فقال:
اشتريُت
منک
مأة
مّن
من
خبز،
وجعل
يأخذ
كل
يوم
خمسة
أمناء،
فالبيع
فاسد،
وما
أكل
فهو
مكروه؛
لأنه
اشترى
خبزًا
غير
مشار
إليه،
فكان
المبيع
مجهولًا.
ولو
أعطاه
دراهم
وجعل
يأخذ
منه
كل
يوم
خمسة
أمناء
ولم
يقل
فى
الابتداء:
اشتريُت
، منك
يجوز،
وهذا
حلال
وإن
كانت
نيته
وقت
الدفع
الشراء؛
لأنه
بمجرد
النية
لا
ينعقد
البيع،
وإنما
ينعقد
البيع
الآن
بالتعاطى،
والأن
المبيع
معلوم،
فينعقد
البيع
صحيحًا".
(ردالمحتار،
كتاب
البيوع:
=
فتاوی
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
٩٩١
باب
مايتعلق
بالحصص
فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حررة
العبد
محمود
كنكورى
عنا
الله
عنه،
مظابر
علوم
سبار
يثور.
الجواب
مح:
سعيد
احمد
غفرله،
/١٢
ذى
تحده/
١٩هـ
=
٢/٦١
٥: مطلب
البيع
بالتعاطى،
سعيد)
"ولا
بأس
بأن
يضع
الرجل
عند
الرجل
درهمًا،
ثم
يأخذ
منه
بثلث
أو
بربع
أو
بكسر
معلوم
سلعٌة
." معلومًة
(مؤطا
الإمام
مالك،
ص:۵ ،٠٩
كتاب
البيوع،
باب
جامع
بيع
الطعام،
مير
محمد
كتب
خانه)
"ويصح
أيضًا
ولو
كان
الإعطاء
من
أحد
الجانبين
فقط،
وبه
يفتى.
وصورته
أن
يتفقا
على
الثمن،
ثم
يأخذ
المشترى
المبتاع
ويذهب
برضا
صاحبه
من
غير
أن
يدفع
الثمن،
أو
أن
يدفع
المشترى
الثمن
للبائع
ويذهب
بدون
قبض
المبيع،
فإن
البيع
لازٌم
على
الصحيح".
(شرح
المجلة
لسليم
رستم
باز،
ص:
،٠٨
(رقم
المادة:۵۵
،)١
مکتبه
حنفیہ
کو
نثه)
(و
کذا
فى
شرح
المجلة
لخالد
الأتاسی:
،١/٢٣
(رقم
المادة:
١۵۵)، مكتبه
حقانیە
پشاور)
(وكذا
فى
بحوث
فى
قضايا
فقهية
معاصرة،
البيع
بالتعاطى
والاستجرار،
ص:
،٩٢
دار
العلوم
كراچى)
Made Searchable by ScribeTools.com