النص المفهرس
صفحات 141-160
فتاوى
محموديه
جلد
شانزدهم
الله
باب
البيع
الباطل
والفاسد
والمكروه
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
فى
نفس
يدمال
متقوم
ب،
خريد
وفر
وخت
درست( ،)١
ليكن
يدماش
اوراس
كا
هيلتنا
بها
اوقات
یش
فيمن
اورذريعة
بوتاسب
تمار
كاكداس
في
مالى
بار
جيت
كامعا
مله
بموت
لكتاب،
اس
لت
اس
كى
خريد
وفر
وخت
اور
كيل
ت
احترازات()٢
- فقط
والّله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله، دار
العلوم
ويوجد
٤
٠١/٩/١٩/٥
الجواب
تح:
بشدة
نظام
الدين
عفى
عند،
دار
العلوم
ويوجد،
٠١/٩/١٩٥-
( )١
"والمالية
تثبت
بتمول
الناس
كافًة
أو
بعضهم،
والتقوم
إذًا
يثبت
بالمالية
ويإباحة
الانتفاع
به
شرعًا".
: (ردالمحتار۵ ،٢/١٠
کتاب
البيو
ع،
سعيد)
(وكذا
فى
شرح
المجلة
لسليم
رستم
باز،
ص:
،،٠
(رقم
المادة:
،٦٢١
،)٢١،
مكتبه
حنفيه
كو
ئشه)
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
البيع:
/٠٣۵)،
)رشيديه
()٢
"
وما
كان
سببًا
لمحظور،
فهو
محظور".
(ردالمحتار،
كتاب
الحظر
والإباحة،
قبيل:
فصل
فى
: اللبس
،٢/٠٥٣)سعيد
"عن
الحسن
بن
على
رضى
الله
تعالى
عنهما
قال:
حفظت
من
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم:
(د◌ُ مایر
یبک
إلى
ما
لا
یریبک".
(مشکوہ
المصابیح،
ص:
،٢٢٢
كتاب
البيوع،
باب
الكسب
الحلال
وطلب
الحلال،
الفصل
الثانى،
قديمى)
وأع
رب
كه
مذ
كور
واتعليمى
تناثر،
حكم
عام
ت باث
مختلف
ب،
كونكن
عام
حاث
كى
معتد
بمافا
تدوت
خالى
بون
كى
وجدت
ناجاتهب،
جناٍئ
مفتى
العظم
باكستان
مفتى
محمد
شفيع
صاحب
رحمه
الله
تعالى
فرمات:
"اي
ميل
تماث
بن] تحت
بين
كوفى
معتد
بها
فا
تدوين
ديما
كاب
ووسب
ممنوع
اور
ناجهات
بين،
فواه
النار
بازى
لكاَن
جاست،
يا
انفرادى
طور
يكيلا
جاست،
يجر
بازى
بركونى
رقم
الكافى
جاست
يا
، خبين
اورقم
بجى
دوطر
فهمويا
يك
طر
فه،
برجال
الي
لغو
هيل
شر
عًا
مطلقًا
ناجات
بين،
حديث
مثب:
"كل
لهو
المسلم
حرام
إلا
ثلاثة:
ملا
عبته
أهله
وتأديبه
لفرسه
ومناضلة
." بقوسه
[رد
المحتار:
]٥/٣٥٢
كور
بازى،
َيَّنك
بازى،
وير
بازى،
مربع
بازى،
جوم،
شطرف،
، تماثل
كتور
كى
رئيس
وغيره
سب
الى
ناجاتر
صورت
ـ
افرادي"- (جواهر
الفقه:
،٢/٨٨٣
دار
العلوم
كراچى)
(نور
الدين
عفا
الله
عنه)
1 فتاوى
محموديه
جلد
شانزدهم
الدا
باب
البيع
الباطل
والفاسد
والمكروه
مبواکی
ربع
علمت
سوال[ :]٢١٨٤
حبوا
(موبا)( )١
ت
كوَل
اناج
برابر
وزن
يا
كم
ويش
بدل
كت
بين
يامين؟
محمد
: عثمان
متى-
الجواب
حامًد
ومصليًا:
بدل
سكن
بين()٣
- فقط
والله
سبحانه
تعالى-العلم
حرره
العبد
محمود
غفرله.
" ("مبوا
نشر
ًآ
ورچتكى
زيع
سوال[2 :]٤١٨
مبواكى
خريد
وفر
وخت
جائزب
يأبيس،
جبكه
سليف
والااست
شراب
كثير
كرتاب؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
"مهوًا
خور
تجر
يا
نشر
أوربين،
ك اس
ربع
جائز
ب،
يحر
خريدارات
عل
بت
خود
است
شراب
( )١: «حبوا
ايك
ورخت
جس
كا
يجل
كهات،
يحول
كا
يل
نكات
اور
مجولون
كى
شراب
نات
(فيروز-" ين
اللغات،
ص:
،٣٢٣١
فيروز
سنز،
لاهور)
( )٢
"(فإن
وجد
الوصفان):
أى
الكيل
أو
الوزن
مع
الجنس،
حرم
الفضل.
وإن
عدما،
حلا.
وإن
وجد
أحدهما
فقط،
حل
التفاضل
لا
النسا".
(ملتقى
الأبحر
مع
مجمع
الأنهر:
،٣/١٢١
كتاب
البيوع،
باب
، الربا
غفاريه
كونثه)
"(فحرم
الفضل
والنسأ
بهما):
أى
بالجنس
والقدر،
لمابّينا
أنهما
علة
الربا.
(والنسأ
فقط
:) بأحدهما
أى
حرم
النسأ
وحل
التفاضل
بوجود
أحدهما".
(تبيين
الحقائق:
،٢/٢٨٢
كتاب
البيوع،
باب
الربا،
سعيد)
"(وحرم
الفضل
والنسأ
بهما،
والنسأ
فقط
بأحدهما):
أى
حرم
التأخير
لا
الفضل
بوجود
القدر
فقط
والجنس
فقط".
(البحر
الرائق:
،٢/٣١٢
كتاب
البيع،
باب
الربا،
رشيديه)
(وكذا
فى
الدر
المختار
مع
ردالمحتار،
كتاب
البيوع،
باب
الربا:
٥/٢- ،١)سعيد
(و
كذا
فى
الهداية:
،٣/١٨
كتاب
البيوع،
باب
الرباء،
مكتبه
شركت
علميه
ملتان)
فتاوی
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
الدا
باب
البيع
الباطل
والفاسد
والمكروه
بناتثابت
تويداس
كا
عمل
ب،
مبوافر
وخت
كرف
والح
براس
كذمن
دارى
خميس( ،)١
فود
يدنيت
ذكرت
كه
شراب
بنات، لت
فر
وخت
كرر
باب()٢
- فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،
٥٣/٢١/٩٨٥
حجو
تكزت
كر
اناب
كرويتا
سوال[ :]٨١٨٢
ت مجو
كررهنا
اوراس
ت
كثر
اناب
كروينا
كيماب،
اس
طرح
كما
فى
جوَف
رقم
كا
كيا
عم
ب؟
( )١
"وجاز
بيع
العصير
من
خمار؛
لأن
المعصية
لا
تقوم
بعينه
بل
بعد
تغيره........... ولأن
العصير
يصلح
الأشياء
كلها
جائز
شرعًا،
فيكون
الفساد
إلى
اختيار".
(تبيين
الحقائق،
كتاب
الكراهية،
فصل
فى
البيع:
،٤/٣٦
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
"ويجوز
بيع
عصير
العنب
ممن
يعلم
أنه
يتخذه
خمرًا؛
لأن
المعصية
لاتقوم
بنفس
العصير،
بل
بعد
تغيره،
فصار
عند
العقد
كسائر
الأشربة
من
عسل
ونحوه".
(مجمع
الأنهر:
،٣/٢١٢
كتاب
، الكراهية
فصل
فى
البيع،
غفاريه
كونثه)
"ويجوز
بيع
عصير
ممن
يعلم
أنه
يتخذه
خمرًا؛
لأن
المعصية
لا
تقوم
بعينه
بل
بعد
تغيره".
(الدر
المختار
مع
رد
المحتار،
كتاب
الحظر
والإباحة،
فصل
فى
البيع:
٢
،١٩٣/)سعيد
(وكذا
فى
جواهر
الفقه،
تفصيل
الكلام
فى
مسئلة
الإعانة
على
الحرام،
أقسام
السبب
وأحكامه،
القسم
: الثانی۵٢/٢
،٣
مکتبه
دار
العلوم
كراچى)
( )٢
"أن
بيع
العصير
ممن
يتخذه
خمرًا
إن
قصد
به
التجارة،
فلا
تحرم.
وإن
لأجل
التخمير
َحُرم".
(الأشباه
والنظائر،
الفن
الأول:
مباحث
النية:
،١/٥٩
إدارة
القرآن
کراچی)
"ولكن
الإعانة
حقيقًة
هى
ماقامت
المعصية
بعين
فعل
الُمعين
ولا
يتحقق
إلا
بنية
الإعانة،
أو
التصريح
بها،
أو
تعينها
فى
استعمال
هذا
الشئ
بحيث
لا
يحتمل
المعصية".
(جواهر
الفقه،
تفصيل
الكلام
فى
مسئلة
الإعانة
على
الحرام،
أقسام
السبب
وأحكامه،
القسم
الثانى:
،٢/٢٥٢
مكتبه
دار
العلوم
كراچى)
فتاوی
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
الدلـ
باب
البيع
الباطل
والفاسد
والمكروه
الجواب
حامدًاومصليًا:
عرفًا
جس
قد
ركز
لوكول
مي
مشهور
حسن
كوسب
لوك
جان
بين،
است
مجوت
كرر
هنا
اوراس
ستنا
ب
كرمر
انيا
فريد
اركود
هوكهدياب
جوكم
شر
عًاناجاتهب()١
- خريد
السف
باب
كرکی
يمت
دى
ب،
حالاتكه
اس
كوكرا
مهوت
كزت
دياكيا
ب
توجر
قدر
قيمت
زائد
وصول
كب،
وهاس
ک
َل
ناجار
()٢
- فقط
والّثه
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرده
العبد
محمود
غفرله.
وده
مش
إلى
الماكريحيا
سوال[ :٩١٨،١
آنج
كل
جولوك
دودهكى
تجارت
كرت
بين،
ووده
من
يإلى
الماكريت"بين،
اُجه
يجينول
والح
يا
فى
ماكرو
كاندارول
كودي
عين،
مجردوكانداراس
مي
أور
باإلى
ماكري
بين،
ابى
لي
دوده
من
مزا
بجى
نيس- ربنا
أكر
ووكاندارول
كوكت
بين
كنيهاَت
اب
هاوره/
ك بير
دام
ليت
بين
تودوده
س
بانى
( )١
"عن
أبى
هريرة
رضى
الله
تعالى
عنه
أن
رسول
الله
صلى
وسلم
مّر
على
صبرة
من
طعام،
فأدخل
يده
، فيها
فنالت
أصابعه
بللًا،
فقال:
"ياصاحب
الطعام!
ماهذا؟
قال:
أصابته
السماء
يارسول
الله!
قال:
"أفلا
جعلته
فوق
الطعام
حتى
يراه
الناس"؟
ثم
قال:
"من
غش
فليس
منا".
(جامع
الترمذى،
ص:
،٥٣٢
أبواب
، البيوع
باب
ماجاء
فى
كراهية
الغش
فى
البيوع،
سعيد)
(وفيض
القدير:
،١١/٣٢٩٨
(رقم
الحديث:
،)٨،٨٨
مكتبة
نزار
مصطفى
الباز
رياض)
( )٢
"وإن
باع
ثوبًا
على
أنه
عشرة
أذرع
كل
ذراع
بدرهم،
أخذه
المشترى
بعشرة
لو
عشرًة
ونصفًا
، بلاخيار
وبتسعٍة
لوتسعٌة
ونصفًا
بخيار.
ولو
قال:
كل
ذراع
بكذا
ونقص،
أخذ
بحصته
أو
ترك.
وإن
، زاد
أخذ
كل
ذراع
بكذا
أو
فسخ،
لما
قدمنا
أنه
وإن
كان
وصفًا
إذا
أفرد
بثمن
صار
أصلًا،
وارتفع
عن
، التبعية
فنزل
كل
ذراع
منزلة
ثوب".
(البحر
الرائق:
،٥/٦٨٣
كتاب
البيع،
رشيديه)
(وكذا
فى
تبيين
الحقائق:
،٣/٣٨٢
كتاب
البيوع،
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية:
،٣/٢٢١
كتاب
البيوع،
الباب
الثامن
فى
جهالة
المبيع
أو
الثمن،
رشيديه)
(وكذا
فى
الدر
المختار،
كتاب
البيوع،
مطلب:
المعتبر
ماوقع
عليه
العقد
وإن
البائع
أو
المشترى
أنه
أقل
أو
أكثر:
،٢/٢٢٨)سعيد
فتاوى
محموديه
جلد
شانزدهم
الدله
باب
البيع
الباطل
والفاسد
والمكروه
ماكر
نهو_
اس
بإجواب
لكتاب
كريم
يإلى
ماكري
دي
سك،
تهارامى
جاب
لويانه
لو- اس
برانبول
فى
جواز
كا
، قوىڑرھاہ
و بم
کہہیٹ
ی،
چونک
ضرورت
مند
جیالتاب،
يے
مجوری
ےکرکھایی
یت
ییں
یکن
ول
بت
اس- أكتتاب
مثل
شريعت
كاكيا
هم
ب؟
فقط.
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
جب
وهوحوكم
أنجيل
وسفي،
بلكن
كبهوية
بين
كريم
فى
اس
مثل
ياتى
لمارهاب،
تؤيد
شرًع
ورست
()١
- فقط
والله
سبحانه
تعالى-اعلم
حرره
العبد
محمود
كتكوبى-
( )١
"عن
حكيم
بن
حزام
رضى
الله
تعالى
عنه،
عن
النبى
صلى
الله
عليه
وسلم:
"البّيعان
بالخيار
مالم
يتفرقا،
فإن
صدقا
وبَّيَنا
ُبوِرَك".
الحديث
(الصحيح
لمسلم).
قال
العلامة
النووى
رحمه
الله
تعالى:
"أى
بين
كل
واحد
لصاحبه
مایحتاج
إلی
بیانه
من
عیب
ونحوه
فی
السلعة
والثمن،
وصد
قه
فی
ذلک".
(شرح
النووى
على
الصحيح
لمسلم،
كتاب
البيوع،
باب
ثبوت
خيار
المجلس
للمتبايعين:
،٢/٦)قدیمی
"قال
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم:
"البّيعان
بالخيار،
مالم
يتفرقا،
فإن
صدقا":
أى
فى
صفة
المبيع
والثمن
وما
يتعلق
بهما
"وبّينا":
أى
عيب
الثمن
والمبيع
"بورك":
أى
أكثر
النفع
"لهما
فى
:" بيعهما
أى
شرائهما،
والمرادفى
عقدهما
"وإن
كتما
وكذبا،
محقت
بركة
بيعهما".
(مرقاة
المفاتيح:
،٢/٦٢
كتاب
البيوع،
باب
الخيار،
الفصل
الاول،
رشيديه)
"عن
عقبة
بن
عامر
رضى
الله
تعالى
عنه
قال:
سمعت
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
يقول:
"المسلم
أخو
المسلم،
ولا
يحل
لمسلم
باع
من
أخيه
بيعًا
فيه
عيب،
إلا
بينه
له".
(سنن
ابن
ماجة،
ص:
٢٦
١
،
باب
من
باع
عيبًا
فلیبینە،
قدیمی)
"أجمع
الفقهاء
على
أن
البراءة
من
عيوٍب
سماها
للمشترى
ولم
يرها
جائزٌة".
(إعلاء
السنن:
٠٣١
،٣٩/
باب
البيع
بالبراءة
من
كل
عيب،
إدارة
القرآن
كراچى)
"وصح
البيع
بشرط
البراءة
من
كل
عيب".
(تنقيح
الفتاوى
الحامدية:
،١/٣/٢
باب
الخيارات
ومطالبه،
مكتبه
میمنیه
مصر)
(و
کذا
فی
شرح
المجلة
لسلیم
رستم
باز،
ص:
،٩٨
(رقم
المادة:
،)٩٨١
مکتبه
حنفیه
كو
ئته)
(وكذا
فى
رد
المحتار:
،٥/٢/٢
مطلب
فى
البيع
بشرط
من
كل
عيب،
سعيد)
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوى
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
٥٣١
باب
البيع
الباطل
والفاسد
والمكروه
دهان
مي
يائى
لا
كرفر
وخت
كرنا
سوال[ :]٠٢٨٢
فى
الحال
كاول
مس
حا
ليس
روا
كايات
بوره
وهان
فر
وخت
بوتاب،
بوپادى
لوك
،الكت
دورويه
زيادهدى
كر
فريدت
بين
بعنى
نقد
ياليس
روييت
خريد
ت
بين،
يجريوبارك
لوك
اس
وهان
مث
بإلى
ما
كرآ
زهت
والكوفر
وخت
كرت- بي
اب
لوك
كت
بين
كه
مالك
جانتاب
كميويارى
اس
دهان
من
يإلى
ماكرفر
وخت
كر
كاتواس
مالك
كى
تبع
ناجاتزب،
كمونكه
وه
جات
سل
باوجود
بوبارى
- كوريتاب
بسكولوكول
كاكجناب
كه
جب
تقدروٍست
َ◌ع
بور
ىاب
ونا
جاٌر
ساب.
اب
كبنايدب
كن
مالك
جات، باوجود
بيويارى
كووهمال
فر
وخت
كرا
يدجائزب
يأمس؟
مع
حوالم
كتب
اورنام
حوالد
فر
ماكروين
كبدى
خدمت
انجام
وين.
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
اس
علم، باوجود
مالك، لة
يومارى
ک
باتهاصل
دهان
كافر
وخت
كرنا
ورست
ب(١)،
بوپادى
أكراس
بين
يإلى
ماكر
وهوكروت
كرفر
وخت
كريكاتوده
فود
كتيركاربموكا:
"من
غشنا
فليس
منا".-)الحديث(٢
أصل
مالكقديم
براس
كاكناوأنيس
موكا:
﴿ولا
تزر
وازرٌة
وزَر
أخرى﴾(٣)- فقط
والله
بجان
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
عفى
عنه،
دار
العلوم
ويوبند،
٣١/٢١/٩٥٥-
( )١، (راجع
ص:
،٢٢١
رقم
الحاشية:
)١
( )٢
(سنن
ابن
ماجة،
ص:
١٢
،١
باب
النهى
عن
الغش،
قديمى)
(وفيض
القدير:
،١١/٢٢٩٥
(رقم
الحديث:
،)٩،٨٨
مكتبه
نزار
مصطفى
الباز،
رياض)
"عن
أبى
هريرة
رضى
الله
تعالى
عنه
أن
رسول
صلى
الله
عليه
وسلم
مّر
برجل
يبيع
طعامًا،
فسأله:
"كيف
تبيع"؟
فأخبره
فأوصى
إليه
أن
"ادخل
یدک
فيه".
فأدخل
يده،
فإذا
هو
مبلول،
فقال
رسول
الله
صلى
عليه
وسلم:
"ليس
منا
من
غشنا".
(سنن
أبى
داود،
باب
فى
النهى
عن
الغش:
،١/٣٣١
إمداديه
ملتان)
"عن
واثلة
بن
الأسقع
رضى
الله
تعالى
عنه
قال:
سمعت
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
يقول:
"من
باع
عيبًا
لم
ينبه،
لم
يزل
فى
مقت
الله،
أولم
تزل
الملائكة
تلعنه".
(مشكوة
المصابيح،
ص:
،٩٢٢
كتاب
البيوع،
باب
المنهى
عنها
من
البيوع،
الفصل
الثالث،
قديمى)
( )٣
(سورة
فاطر:
)٨١
فتاوی
محمودیه
جلد
شانزدهم
٩٣١
باب
البيع
الباطل
والفاسد
والمكروه
ايجاب،
، بعد
ت قبول
يا
جلس
تّم
بوجاف
يردوس
فص
كازياده
قيمت
بسي
خريدنا
سوال[ :١٢٨،١
ايك
غير
مسلم
فى
انى
ملوكوز
بين
ايك
سلم] باتهدفر
وخت
كرف
كاراده
كيا،
فريد
اوفى
اس
زين
كى
قيمت
سائح
آه
سوروالكالى
بى- تفّتوا
يك
دومر
أمسلمان
منار
باتها،
اسل
فى
كما
كهمس
فى
ا
بات
شي
كوفى
وغل
جي
ديا
مر
غير
مسلم
مالك
فى
فريدالست
ينكما
كم
مثل
سوق
كرتم
كولايس
كا
جواب
دول- كا
خريد
وفر
وخت
ك
كولى
يخت
بات
خير
بولى
تقيم
مجلس
برفواست
بعد- بوك
ازال
وومرت
مسلمان
فى
غير
مسلم
،الك
زمين
ت
زمين
كو٩٧٥/
روبيه
س- فريدليا
بميك
اب
وريافت
طلب
يدب
كه
شر
عى
نقطة
نظرت
استحقاق
فريدارز
من
يا
خص
كوب
بس
فى
/٠٥٨
روبين
من ز
كى
يت
لكالى
قى،
يا
دوم
حض
كوب
جس
في
/٠٢٩
رويبس
وهز
من
خريدى
؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
بسى
فى
آله
سويحاس
دوا
يمت
لكاَن
قى،
مالك
فى
زين
ک اس
باته
فر
وخت
خس
كى
اورن
بعد
وعده
كيا
كد
ير ئ
باتدابل
قيمت
برفر
وخت
كردول
كا،
يمكن
يدكباكه
"يدسورج
كرجواب
دول
كا"
وجلس
بعلى
ختم
- بوكى
تك اس
بعد
دومرى
مجلس
مين
دومر
خص
فى
توسوسائهد
روس
ين
قطعى
طور
يرخريد
لى
توده
كى اس
ملك
سن
آكتى،
با
خص
كاس
من
قضاء
كونى
من
خير
رباء
البنية
ومر
خص]- لة
أفضل
يتاكه
جب
اخض
كو
اس
ك
تجوي
كرده
يحت
يرفر
وخت
كرفت
مالك
الكاركزويتاتب
الاست
معاملة
كرك
فريدتا،
بل بسم تا
قص
اب
دون
حص
لي
كانقد
الرئيس:
"ولا
بأس
ببيع
َمن
يزيد
وهو
بيع
الفقراء
وبيع
من
كسدت
بضاعته.
والاستيام
على
سوم
الغير
مكروه.
والفرق
بين
المزايدة
والاستيام
على
سوم
الغير
أن
صاحب
المال
إذا
كان
ينادى
على
سلعته،
فطلبها
إنسان
بثمن
فكّف
عن
النداء
وركن
إلى
ماطلب
منه
ذلك
الرجل،
فليس
للغير
أن
يزيد
فى
ذلك،
وهذا
استيام
على
سوم
الغير.
وإن
لم
يكّف
عن
النداء،
فلا
بأس
لغيره
أن
يزيد،
ويكون
هذا
بيع
المزايدة،
ولا
يكون
استيامًا
على
سوم
الغير.
فتاوى
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
باب
البيع
الباطل
والفاسد
والمكروه
وإن
كان
الدلال
هو
الذى
ينادى
على
السلعة
وطلبها
إنسان
بثمن،
فقال
الدلال:
حتى
، أسأل
فلابأس
للغير
أن
يزيد
بعد
ذلك
فى
هذا
الحالة،
فإن
أخبر
الّدلال
المالك،
فقال:
بعه
بذلك
واقبض
الثمن،
فليس
لأحد
أن
يزيد
بعد
ذلك،
وهذا
استيام
على
سوم
الغير،
كذا
فى
." المحيط
فتاوى
عالمكيرى:
/٣
٠١٢
)١(
- فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
تكونى
عفا
الله
عنه
معين
مفتى
مدرسة
مظابر
علوم
سبار
غور.
الجواب
مح:
سعيد
احمد
غفرله
معين
مفتى
مدرسه
مظابر
علوم
سبار
يمور.
( )١
(الفتاوى
العالمكيرية:
،٣/٠١٢
كتاب
البيوع،
الباب
العشرون
فى
البياعات
المكروهة،
رشيديه)
"والاستيام
على
سوم
الغير
مكروه،
قال
عليه
الصلوة
والسلام:
"لايستام
الرجل
على
سوم
." أخيه
فظن
بعض
الناس
أن
بيع
المزايدة
استياٌم
على
سوم
الغير،
وليس
كذلك،
والفرق
بين
المزايدة
وبين
الاستيام
على
سوم
الغير
عرفًا
أن
صاحب
المال
إذا
کان
ینادی
علی
سلعة
فطلبه
إنسان
بثمن،
فکّف
عن
النداء،
وركن
إلى
ماطلب
منه
ذلك
الرجل،
فليس
للغير
أن
يزيد
فى
ذلك،
وهذا
استيام
على
سوم
. الغير
وإن
لم
يكف
عن
النداء،
فلابأس
لغيره
أن
يزيد،
ويكون
هذا
بيع
المزايدة،
ولا
يكون
استيامًا
على
سوم
الغير".
(المحيط
البرهانى
فى
الفقه
النعمانى:
،٨/١٦٢
كتاب
البيوع،
الفصل
الخامس
والعشرون
فى
البياعات
المكروهة
والإباح
الفاسدة،
غفاريه
كونثه)
"عن
أبى
هريرة
رضى
الله
تعالى
عنه
أن
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
قال:
"لا
يسم
المسلم
على
سوم
أخيه".
قوله:
"لايسم
المسلم
على
سوم
أخيه"
صورة
السوم
أن
يتراضيا
بثمن
ويقع
الركون
به،
فيجئ
آخر،
فيدفع
للمالك
أكثر
أومثله.
قال
الخير
الرملى:
ويدخل
فى
السوم
الإجارة.
والحاصل
أن
موقع
النهى
إن
مايأتى
بعد
استقرار
الثمن
بين
البائع
والمشترى
الأول
وبعد
ركونهما
إلى
البيع
مفاد
هذاالنهى
عند
الجمهور
هو
كراهة
البيع
على
بيع
أخيه
والسوم
على
سوم
أخيه،
فلوفعل
أحٌد
ذلک،
صح
البيع".
(تكملة
فتح
الملهم،
كتاب
البيوع،
باب
تحريم
بيع
الرجل
على
بيع
أخيه
وسومه
على
سومه
وتحريم
النجش:
،١/٥٢٣
دار
العلوم
كراچى)
(وكذا
فى
إعلاء
السنن:
،٢١/٣٨١
كتاب
البيوع،
باب
النهى
عن
سوم
بعض
على
بعض،
إدارة
القرآن
كراچى)
(وكذا
فى
ردالمحتار،
كتاب
البيوع،
باب
البيع
الفاسد:
،٥/١٠١)سعيد
فتاوی
محمودیه
جلد
شانزدهم
٨٣١
باب
البيع
الباطل
والفاسد
والمكروه
غير
قانونى
مال
خريدكرووسر
ملك
بين
فر
وخت
كرتا
سوال[ :]٢٢٨٤
يكر
وباش
كاسامان
الاكر
الذ
فر ئ يا
وخت
كرت
بين
جوائد
ياكى
مركار
ك
خلاف
٢- تواثديا] لوكول
كووه
سامان
فريدكر
استعمال
كرنا
كيماب؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
جوشخص
جوسامان
فريد_
وداس
كامالك
بموجاتاب( ،)١
اس
كواست
سامان
كافق
بموجاتاب
كر
فود
استعمال
كريب،
ياسى
كوبين
كروب،
يافر
وخت
كرم()٣
- اور
يجر
ست اس
خريد
في
وال
كواس
كا
استعمال
جارة
، بوتاب
كيوتكنوه
مالك
بموكيا
يكن
آدمى
جب
كم
حكومت
سا
ما
تحت
رجتاب
تواست]
قانون
ك
يا
بندى
قانونًا
لازم
بولى
ب،
اس] خلاف
كرنا
قانونى
چورى( ،)٣
ت بجس
عزت
ومال
دونول
كا
خطره
بوتاب،
إنى
عزت
ومال
كوخطرهم
والناو
الشمندى
ب خميس- فقط
والتد
سبحانه
اعلم.
الماه
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،
٩١/١١/٦٠٢١٠٥٠
()١
"
وأما
حكمه
فثبوت
الملك
فى
المبيع
للمشترى،
وفى
الثمن
للبائع
إذا
كان
البيع
باتًا".
(الفتاوى
: العالمکیریة
،٣/٣
كتاب
البيوع،
رشیدیه)
"ومحله
المال،
وحكمه
ثبوت
الملك:
أى
فى
البدلين
لكل
منهما
فى
بدل".
(ردالمحتار:
،٢/٦٠٥
كتاب
البيوع،
سعيد)
( )٢
"كل
يتصرف
فى
ملكه
كيف
شاء..........
." اهـ
(شرح
المجلة
لسلم
رستم
باز،
ص:
،٢٥٢
(رقم
: المادة
٢٩
١
،)١
مکتبه
حنفيه
كو
نشه)
"لا
يمنع
أحد
من
التصرف
فى
ملكه
أبدًا،
إلا
إذا
أضر
بغيره...........
." اهـ
(شرح
المجلة،
الكتاب
السابع
فى
الحجر
والإكراه
والشفعة،
الباب
الثالث،
الفصل
الأول
فى
بعض
قواعد
فى
أحكام
: الأملاک،٢۵، مکتبه
حنفیه
كو
ئشه)
(وكذا
فى
رد
المحتار:
،٥/٨٢٢
كتاب
القضاء،
باب
القاضى
إلى
القاضى
وغيره،
مطلب:
اقتسموا
دارًا
وأراد
كل
منهم
فتح
باب
لهم
ذلك،
سعيد)
( )٣
"لأن
طاعة
الإمام
فيما
ليس
بمعصية
فرض،
فكيف
فيما
هو
طاعة".
(الدر
المختار
مع
رد
المحتار،
كتاب
الجهاد،
باب
البغاة:
،٢/٢٦٢)سعيد
فتاوى
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
الده
باب
البيع
الباطل
والفاسد
والمكروه
راشن
كاروت
مال
ليكرز
ياده
قيمت
يرفر
وخت
كرنا
سوال[ :]٣٢٨
آن
كل
رائن
س
شكراورد
چوراشکارئیس- الثاورومگراٹیاء
ییں۔اچ
كارات
حاصل
كرك
اس
كوليك
دام
مي- جو
عمومازياده
موت- بين
لوك
فر
وخت
كريليت
بين،
است
ان
كو
فائده- موجاتاب
يد
صورت
شر
عًادرست
ب
يأمس؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
دائن
كارا
ذريعوب
فريدكر
آوى
مالك
بموجاتاب( ،)١
الككوا
في
جزفر
وخت
كرت
كانقب،
جس
يمت
بإيجاب
فر
وخت
كرم( )٢
ليكن
اس
كالمحافظ
بجى
ضرورى
ب
كه
اكري
خلاٍف
قانون
ب
تويجرعات
اورمال
كا
خطره،
نفع
كى
خاطر
عزت
اورمال
كوخطره
سين
والتاء
الشمندى
ك
بات
بيس- فقط
والله
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
عفى
عند،
دار
العلوم
ويوبد،
٥\٩٢/٣/٨٨
الجواب
مح:
بند
محمد
نظام
الدين
عفى
عنه،
دار
العلوم
ويوبند،
٥\٩٢/٣/٨١
كنترول
نذرخس
خلاف
ريع،
صدقة
فطركس
نزرخاواكياجات؟
سوال[ :٣٢٨٤١
كشفترول
ك
حالت
سب
يروثناب،
أكرولال
لوك
خفي
طورت
قيمت
مقرره
()١
"
وحكمه
ثبوت
الملك
للمشترى
فى
المبيع،
وللبائع
فى
الثمن
إذا
كان
باتًا".
(حاشية
الشلبى
على
، التبيين
كتاب
البيوع:
،٢/٢/٢
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
"وأما
حكمه،
فثبوت
الملك
فى
المبيع
للمشترى،
وفى
الثمن
للبائع
إذا
كان
البيع
باتًا".
(الفتاوى
العالمكيرية:
،٣/٣
كتاب
البيوع،
رشيديه)
"وحكمه
ثبوت
الملك:
أى
فى
البدلين
لكل
منهما
فى
بدل".
(ردالمحتار:
،٢/٢٠٥
كتاب
البيوع،
)سعيد
"إعلم
أن
أسباب
الملك
ثلاثة:
ناقل
كبيع
وهبة".
(الدر
المختار:
،٢/٣٢٢
كتاب
الصيد،
سعيد)
( )٢
"هو
(أى
البيع)
مبادلة
المال
بالمال
بالتراضى".
(البحر
الرائق:
،٥/٩٢٢
كتاب
البيع،
رشيديه)
"أما
تعريفه،
فمبادلة
المال
بالمال
بالتراضى".
(الفتاوى
العالمكيرية:
،٣/٢
كتاب
البيوع،
رشيديه)
(وكذا
فى
تبيين
الحقائق:
،٢/٥،٢
كتاب
البيوع،
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
"كٌّل
يتصرف
فى
ملكه
كيف
شاء".
(شرح
المجلة،
ص:
،٢٨٢
(رقم
المادة:
،)٢٩١١
مكتبه
حنفيه
كوثئه)
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوی
محمودیه
جلد
شانزدهم
١۵٠
باب
البیع
الباطل
والفاسد
والمكروه
زياده
قيمت
فيكرمال
فر
وخت
كروت
تويجاتوب
يأمس؟
(دلال
است
بيتمال
خريد
كرلاياب،
صرف
انتخابات
ب
كه
حكومت
فى
كفى
شرائها
جريدة
مقرر
كروىب،
نه-) كهمالكف
اوركنترول
ديث
ـدام
ت
فطره
اوابو
كا
يا
بس؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
أكر
وعده
خلافى
اور
ورورغ
كوفى
كى
نوبت
ندات،
يزعزت
اور
نقصاٍن
مال
كا
خطره
به
وهو
(جسيماكه
علم
يوسف
برفقد
من
جماب
اور
جرمانه
موجاتاب)
تدورست
ب()١
- أكرات
أخراجات
بجى
كنترول
ت نذر
ليها
وصدقة
قطر
بجى
اس
زرخت
اذاكرنا
ورستب()٣
- فقط
والتد
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
تكونى
عفا
الله
عنه
معين
مفتى
مدرسة
مظابر
علوم
سبار
يثور.
الجواب
مع:
سعيد
احمد
غفرله
مفتى
مدرسة
مظاهر
علوم
سبارن
بور،
/٩
جمادى
الأولى/٦٤هـ
٤
.....
( )١
تعير
يعنى
كفرول
ريت
مقرركرنازيادتى
بها
وكى
وجدت
جاب:
"وإن
كان
أرباب
الطعام
يتحّكمون
على
المسلمين
ويتعّدون
عن
القيمة
تعديًا
فاحشًا،
وعجز
القاضى
عن
صيانة
حقوق
المسلمين
إلا
بالتسعير،
فلا
بأس
بالتسعير
بمشورة
أهل
الرأى
والبصر،
فإذا
فعل
ذلك،
ثم
تعّدى
رجٌل
عن
ذلك
القدر،
فباعه
بثمٍن
فوقه،
أجازه
القاضى
يعنى
أمضاه
ولم
يبطله".
(المحيط
البرهانى
فى
الفقه
النعمانى،
كتاب
البيوع،
الفصل
الخامس
والعشرون
فى
البياعات
المكروهة،
فصل
فى
الاحتكار:
٨/٨٢٢
،
غفاريه
كوئشه)
"فإن
باع
بأكثر
مما
سعره،
أجازه
القاضى".
(مجمع
الأنهر:
،٢/٥١٣
كتاب
الكراهية،
فصل
فى
البيع،
غفاريه
كونثه)
"وظاهره
أنه
لو
باعه
بأكثر،
يحل
وينفذ
البيع.
ولا
ينافى
ذلك
ما
ذكره
الزيلعى
وغيره
من
أنه
لو
تعّدى
رجٌل
وباع
بأكثر،
أجازه
القاضى؛
لأن
المراد
أن
القاضى
ُيمضيه
ولا
يفسخه".
(الدر
المختار
مع
: ردالمحتار
،٢/٠٠٢
كتاب
الحظر
والإباحة،
فصل
فى
البيع،
)سعيد
(وكذا
فى
البحر
الرائق:
٨/١
،٥٣
كتاب
الكراهية،
فصل
فى
البيع،
رشیدیه)
( )٢
"وجاز
دفع
القيمة
فى
زكاة
وعشر
وخراج
وفطرة.......... وتعتبر
القيمة
يوم
الوجوب........... ويقّوم
فى
البلد
الذى
المال
فيه".
(الدر
المختار
مع
رد
المحتار:
،٢/٥٨٢
كتاب
الزكوة،
باب
زكوة
الغنم،
)سعيد
فتاوى
محموديه
جلد
شانزدهم
١٥١
باب
حّط
الثمن
وريادته
نقدًا
ونسيئة
باب
حّط
الثمن
وزيادته
نقدًا
ونسيئًة
(نقد
اوراد
هار
مس
قيمت
سـ
اتارج
هاد
كابيان)
ادهارس
ال
کی
تمت
زياده
لينا
سوال[:)٥٢٨٤
١
أمركولى
خص
يوجدة
مجورى
رويدادهار
ليتاب
اور
يحركوفى
جزاس
كى
اواسك
من
ديتات
توروپيدون
والأقص
بازارى
قيمت
ت
كانى
كم
يمت
لكاناب،
جي
دهان
كى
يمت
/٠٩١
حمر
بهاًد
ط
كرتاب- ١٠٠/روب
يددرست
بيانيس؟
.٣
نقد
عمل
يا
جينس
ك
قيمت
/٣
بزارب
تواد
حارس
يحدد
في] بعد
بجى
ووكى
ت
أهالى
كى
لى
جالى
٢- اس
مي
ليت
والكوكيا
هم
ب؟
الجواب
حامدًاو
مصليًا:
١٠٣
خريد
وفر
وخت
من
أكر
يحت
نقد
ويجات
توعمومًا
وهكم
بولى
ب،
او
حاركا
معا
مله
بوتو
قيمت
زياده
مولى
ب،
شر
عًا
يدورست
ب( ،)١
ليكن
زيادة
فرق
في
مرة◌ّ
، ب
خاص
كرجب
كه
خر
يدار
حاجت
مند
موكداسى
( )١
"عن
أبى
هريرة
رضى
الله
تعالى
عنه
قال:
نهى
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
عن
بيعتين
فى
بيعة".
قال
الترمذى:
"وقد
فّسر
بعض
أهل
العلم:
قالوا:
بيعتين
فى
بيعٍة
أن
يقول:
أبيُعک
هذا
الثوب
بنقٍد
بعشر
وبنسيئٍة
بعشرين
ولا
يفارقه
على
أحد
البيعتين،
فإذا
فارقه
على
أحدهما،
فلابأس
إذا
كانت
العقدة
على
واحد
منها".
(جامع
الترمذى:
،١/٣٣٢
باب
النهى
عن
بيعين،
سعيد)
"وإذا
عقد
العقد
على
أنه
إلى
أجل
كذا
بكذا
وبالنقد
بكذا،
أوقال:
إلى
شهر
بكذا،
أو
إلى
شهرين
بكذا،
فهو
فاسد؛
لأنه
لم
يعاطه
على
ثمن
معلوم،
ولنهى
النبى
صلى
الله
عليه
وسلم
من
شرطين
فى
بيع......... وهذا
إذا
افترقا
على
هذا،
فإن
كان
يتراضيان
بينهما
ولم
يتفرقا
حتى
قاطعه
على
ثمن
معلوم
وأتّما
العقد
عليه،
فهو
جائز".
(المبسوط
للسرخسى:
،٣١/٩
باب
البيوع
الفاسدة،
غفاريه
كونثه)=
فتاوی
محمودیه
جلد
شانزدهم
١۵٢
باب
حّط
الثمن
وریادته
نقدًا
ونسيئة
ےہاگذارەکرے
کےمے
غلمنیے،ی
ھی
کاوقت
ےہل
ہی
ب۔
نقد
اذاكر
٤ في
لة
روي
جي
ثياب،
مجور
أو
هار
ليتاسب
توده
حّق
رقم
وشفقت
ب،
الى
كومجور
اور
بى
باست
بوت
زياده
قيمت
لينا
خلاٍف
مروت- ب
حديث
مث
ب:
"تّم
زمين
والولا
بدرم
كروم
آسمان
والاتم
يررقم
كر
كا،( )١: اور
"جوقف
ومرول
برقم
بيس
كريتاب
اسابه
رقم
يس
موثاب"()٢
- فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
الماه
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبد،
١٣/١/٦٠٢١٠٥٠
ادهار
مس
يمت
زياده
لينا
سوال[ :]٢٢٨٤
اوهاركى
صورت
س
تمت
م
اضافه
كر
توزيع
كاكيا
همب؟
، الجواب
حامدًا
ومصليًا:
أكرفر
وخت
كرة
وقت
بات
صاف
كرل
جات
كر
مثًل
ووماه
بعد
قيمت
دى
جات
ك
اوريه
ب يمت
و
شرًع
اياكرنا
ورست
ب()٣
- ففظ
والتد
سكانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،،/
٩/٤٨٥-
"لأن
للأجل
شبهًا
بالمبيع،
ألاترى
أنه
ُيزاد
فى
الثمن
لأجل
الأجل،
والشبهة
فى
هذا
ملحقة
." بالحقيقة
(الهداية:
،،٣/٢
باب
المرابحة
والتولية،
مكتبه
شركت
علمیه
ملتان)
(وكذا
فى
الدر
المختار
مع
رد
المحتار:
،٥/٢٣١
كتاب
البيوع،
باب
المرابحة
والتولية،
سعيد)
(وكذا
فى
فتح
القدير:
،٢/٢٦٢
كتاب
البيوع،
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
(وكذا
فى
بحوث
فى
قضايا
فقهية
معاصرة،
ص:،،
،٨
دار
العلوم
كراچى)
( )١
"عن
عبدالله
بن
عمر
رضى
الله
تعالى
عنهما
قال:
قال
رسول
الله
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم:
"الُّرحمون
يرحمهم
الرحمن،
اْرَحموا
َمن
فى
الأرض،
يرحمكم
من
في
السماء".
(مشكوة
المصابيح،
كتاب
الأدب،
باب
الشفقة
والرحمة
على
الخلق،
الفصل
الثانى،
ص:
،٣٢٢)قدیمی
( )٢
"عن
جرير
بن
عبد
الله
رضى
الله
تعالى
عنه
قال:
قال.
سول
الله
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم:
"لا
يرحم
الله
من
لايرحم
الناس".
(مشكوة
المصابيح،
كتاب
الأدب،
باب
الشفقة
والرحمة
على
الخلق،
الفصل
، الأول
ص:
،)١٢)قديمى
.( )٣
"البيع
مع
تأجيل
الثمن
وتقسيطه
صحيح،
يلزم
أن
تكون
المدة
معلومًة
فى
البيع
بالتأجيل
والتقسيط=
فتاوی
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
٣٥١
باب
حّط
الثمن
وريادته
نقدًا
ونسيئة
ادهارک
وجدت
قيمت
ميس
زيادتى
سوال[ :٤٢٨،١
زيد
فى
ایک
ركثاجارسوروكا
فريداور
زيدفى
اس
رش
كومائتي
في
سوروف
ث
ديا
أوراس
وقت
بكرت
زيدفى
يحاس
روسيا
ليا
اور
بقايا
مجيد
سوروك
سائح
بارهروب
منه
- ٤
حساب
ت
ويقارب،
جب
تك
رغم
وصول
ن
موجات
يه
قط
ويتارب
كا
اوررقم
بورى
بموجات] بعد
ركشا
بكر- كنام- كرويكا
اس
مدت
بين
ركشابكر
بحى
استعمال
بين
لاست
كما
اورتوز
يجوز
كان
من
دار
بكري- بموكا
تواس
طرح
سوداكرنا
درست
ب
يأبيس،
جبكه
او
حارك
آسانى
كى
وجدت٣٠٠/
كى
يمت٣٠٠/
موكى؟
الجواب
حامدًا
و
مصليًا:
او
حاركى
وجدت
يحت
مل
زيادتي
كرناشر
عًاوعر
فاورست
ب،
جسيما
كه
بداية
وغيره
مثل
تصرت
كاب:
"ألاترى
أنه
يزاد
فى
الثمن
لأجل
الأجل"()١
- ليكن
الى
زيادتی
ندرك
جات
جوكم
عرفًا
قابل
براوشت
نمو
= إذا
عقد
البيع
على
تأجيل
الثمن
إلى
كذا
يومًا
أو
شهرًا،
أو
إلى
وقت
معلوم
عند
العاقدين
كيوم
قاسم
أو
، النيروز
صح
البيع
إذا
كان
يوم
القاسم
أو
النيروز
معلومًا
عند
المتبايعين.
أمالو
كان
مجهولًا
عندهما
أو
عند
أحدهما
فقط،
فلايصح".
(شرح
المجلة
لسليم
رستم
باز،
ص:
،٢٢١،٥٢١
(رقم
المادة:
،٥٢٢
،٢٢٢
۵
،)٣٢
مکتبہ
حنفیہ
کو
نثه)
(وكذا
فى
مجمع
الأنهر:
،٣/٣١
كتاب
البيوع،
غفاريه
كو
ثثة)
( )١: (الهداية
،٣/٤٦
كتاب
البيوع،
باب
المرابحة
والتولية،
مكتبه
شركت
علميه
ملتان)
"ولو
اشترى
بألف
نسيئة
وباع
بربح
مأة
ولم
يبين،
خّير
المشترى؛
لأنه
يزاد
على
الثمن
لأجل
، الأجل
فكان
له
شبهة
بالمبيع،
والشبهة
فى
هذا
الباب
ملحقة
بالحقيقة".
(تبيين
الحقائق:
،٢/٣٣٢
كتاب
البيوع،
باب
التولية،
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
"من
اشترى
ثوبًا
بعشرة
نسيئًة
وباعه
بربح
واحد
حالًا،
ولم
يبين
ذلك
فعلم
المشترى
خيانته،
يصير
مخيرًا:
إن
شاء
رده،
وإن
شاء
قبله؛
لأن
للأجل
شبهًا
بالمبيع،
ألاترى
أنه
يزاد
فى
الثمن
لأجل
، الأجل
والشبهة
فى
هذا
ملحقة
بالحقيقة".
(مجمع
الأنهر:
،٣/٢١١
كتاب
البيوع،
باب
المرابحة
، والتولية
غفاريه
كونثه)
فتاوی
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
٢٥١
باب
حّط
الثمن
وريادته
نقدًا
ونسيئة
ك
بده
خلاف
مّرت
ب()١- فقبماء
فى
ذيع
مراحه
كا
مستقل
عنوان
قائم
كياب،
اس
مي
اس
ــ
شوابد
موجود
يب- فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،
٣/٩/٩٨٥
ادهاركى
وجدت
قيمت
برهانا
سوال[ :٨٢٨،١
زيد
فكر
چاليس
روح
من
خريدا،
دوماه
بعد
كر
كابها
و٣٧/
رٍو
بوكيا
(فى
) من
ايك
شخص
عمر
فى
ت زيد
سوروك
بطور
قر
ماسشًا،
زيدفى
اس
كوروا
نقد
تون
وفٌي،
يلكموى
كر
جو
( )١
"ولا
يسّعر
حاكم
إلا
إذا
تعدى
الأرباب
عن
القيمة
تعديًا
فاحشًا،
فيسعر
بمشورة
أهل
الرأى".
(تنوير
الأبصار
مع
الدر
المختار،
كتاب
الحظر
والإباحة،
فصل
فى
البيع:
،٢/٩٩٣)سعيد
"واعلم
أنه
لارد
بغين
فاحش
هو
مالا
يدخل
تحت
تقويم
المقّومين
فى
ظاهر
الرواية،
وبه
أفتى
بعضهم
مطلقًا
كما
فى
القنية.
ثم
رقم
وقال:
ويفتى
بالرد
رفقًا
بالناس،
وعليه
أكثر
روايات
المضاربة،
وبه
. يفتى
ثم
رقم
وقال:
إن
غره:
أى
غر
المشترى
البائع
أو
بالعكس
أو
غّره
الدلال،
فله
الرد،
وإلا
لا،
وبه
أفتى
صدر
الإسلام
وغيره".
(الدر
المختار،
كتاب
البيوع،
باب
المرابحة
والتولية:
،٥/٢٢١)سعيد
"وإن
كان
أرباب
الطعام
يتحكمون
على
المسلمين،
ويتعدون
عن
القيمة
تعديًا
فاحشًا،
وعجز
القاضى
عن
صيانة
حقوق
المسلمين
إلا
بالتسعير،
فلا
بأس
بالتسعير
بمشورٍة
من
أهل
الرأى
والبصر".
(المحيط
البرهانى
فى
الفقه
النعمانى:
،٨/٨٢٢
الفصل
الخامس
والعشرون
فى
البياعات
المكروهية
والأرباح
الفاسدة،
غفاريه
كو
ئثه)
"عن
على
بن
أبى
طالب
رضى
الله
تعالى
عنه
قال:
"سيأتى
على
الناس
زمان
عضوض
بعض
الموسر
على
مافى
يده
ولم
يؤمر
بذلك،
قال
الله
تعالى:
﴿ولاتنسوا
الفضل
بينكم﴾.
ويباع
.. قال
الشامى:
وهو
أن
يضطّر، المضطرون
وقد
نهى
النبى
صلى
الله
عليه
وسلم
عن
بيع
المضطر.
الرجل
إلى
طعام
وشراب
أو
غيرها،
ولا
يبيعه
البائع
إلا
بأكثر
من
ثمنها
بكثير،
و
کذلک
فى
الشراء
منه
........ قال
الخطابي:
إن
عقد
البيع
مع
الضرورة
على
هذا
الوجه
جائز
فى
الحكم
ولا
يفسخ،
إلا
أن
سبيله
فى
حق
الِّدين
والمروءة
أن
لا
يباع
على
هذا
الوجه،
وأن
لا
يقتات
عليه
بما
له،
ولكن
يعاون
ويقرض
ويستمهل
له
إلى
الميسرة".
(إعلاء
السنن:
،٢١/٥٠٢
كتاب
البيوع،
باب
النهى
عن
بيع
، المضطر
إدارة
القرآن
كراچى)
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوى
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
١۵۵ باب
حّط
الثمن
وریادته
نقدًا
ونسیئة
حاليسح
بها
و
خريد
اتها
جا
ک ليس
بهادويا،
جب
كراس
وقت
بحقيس
روا
بهاوب
كيازيد- في
تحيك
كيا؟
الجواب
حامدًاومصليًا:
أكر
عمر
فى
ت زيد
روبين
قرض
ماتكا
اورزيدفى
روي
جي
دياء
بالكرك
ياليس
روبيه
من
ديديا
معنى
فر
وخت
كرويا
اور
في عمر
اس
كوفريد
كولا
شر تؤ
عايه
رفع
ورست
موكى( ،)١
عمر] ذ
من
جاليس
٤ من
حساب-
فريد- بولى
كركى
يت
لازم
بوك،
أكر
چوكركى
قيمت
٧٣
/
رٍو
من
بازار
ب مث
اورزيدفي
حاليس
روي
من
بازار
یس
خريد
اتهار
نقد
اوراد
حاركى
قيمت
م
فرق
بوتاب
اوريه
شرًع
ورستب()٢
،
ليكن
جوغريب
انى
ضرورتت
كوفى
چز
فريدتاب
اور
قيمت
ک اس
باس
موجود
بس
تووُه
حّق
شفقت
ب،سحق
رقم
وكرم
ب،
ا ت ان
يحت
لينا
ت جس
اس
كوخاره
بوه
يديات
خلاٍف
مروت
ب()٣
- فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،
٨٩/٥/٣هـ
( )١
"(هو
مبادلة
المال
بالمال
بالتراضى،
ويلزم):
أى
البيع
(بإيجاب
وقبول)".
(النهر
الفائق:
،٣/٩٣٣
كتاب
البيوع،
إمداديه
ملتان)
"أما
الأئمة
الأربعة
وجمهور
الفقهاء
المحدثين،
فقد
أجازوا
البيع
المؤجل
بأكثر
من
سعر
النقد
بشرط
أن
يبّت
العاقدان
بأنه
بيع
مؤجل
بأجل
معلوم
وبثمن،
متفق
علیه،
عند
العقد".
(بحوث
فى
قضايا
فقهية
معاصرة،
أحكام
البيع
بالتقسيط،
زيادة
الثمن
من
أجل
التأجيل،
ص:،، دار
العلوم
كراچى)
( )٢
"لأن
للأجل
شبهًا
بالمبيع،
ألاترى
أنه
ُيزاد
فى
الثمن
لأجل
الأجل،
والشبهة
فى
هذا
ملحقة
." بالحقيقة
(الهداية:
،،٣/٥
كتاب
البيوع،
باب
التولية
والمرابحة،
مكتبه
شركت
علميه
ملتان)
"لأن
الأجل
فى
نفسه
ليس
بمال،
فلايقابله
شئ
حقيقًة
إذا
لم
يشترط
زيادة
الثمن
بمقابلته
، قصدًا
وُيزاد
فى
الثمن
لأجله؛
إذ
ذكر
الأجل
بمقابلة
الأجل
قصدًا".
(الدر
المختار
مَع
رد
المحتار:
،٥/٢٢١
كتاب
البيوع،
باب
المرابحة
والتولية،
سعيد)
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
البيوع،
الباب
العاشر
فى
الشروط
التى
تفسد
البيع
والتى
: لاتفسده
،٣/٦٣١)رشيديه
(وكذا
فى
جامع
الترمذى:
،١/٣٣٢
كتاب
البيوع،
باب
النهى
عن
بيعتين،
سعيد)
( )٣
"عن
على
بن
أبى
طالب
رضى
الله
تعالى
عنه
قال:
"سيأتى
على
الناس
زمان
عضوض
يعّض
الموسر
على=
فتاوی
محمودیه
جلد
شانزدهم
١۵٦
باب
حّط
الثمن
وريادته
نقدًا
ونسيئة
او
هارك
وجدت
زياده
قيمت
لينا
سوال[ :]٩٢٨٤
زياد
نفع
رص كى
مس
كوفى
جز
اضعافًا
مضاعفة
م يحت
اوهارفر
وخت
كرنا
جائر
الجواب
حامدًاومصليًا:
جائزب( )١
مر
خلاٍف
مّرت
ب()٣
- فقط
والله
سبحانه
تعالى-العلم
حرره
العبد
محمود
تكونى
عفا
الله
عنه
معين
مفتى
مدرسه
مظابر-علوم
: سج
عبد
اللطيف،
مفتى
مدرسه
هذا،
/٣١
جمادى
الاول/
٩٥٥-
= مافى
يده
ولم
يؤمر
بذلك،
قال
الله
تعالى:
﴿ولاتنسوا
الفضل
بينكم﴾.
ويباع
المضطرون،
وقد
نهی
النبى
صلى
الله
عليه
وسلم
عن
بيع
المضطر......... قال
الشامى:
وهو
أن
يضطّر
الرجل
إلى
طعام
وشراب
أو
، غيرها
ولا
يبيعه
البائع
إلا
بأكثر
من
ثمنها
بكثير،
وكذلك
فى
الشراء
منه........... قال
الخطابي:
إن
عقد
البيع
مع
الضرورة
على
هذا
الوجه
جائز
فى
الحكم
ولا
يفسخ،
إلا
أن
سبيله
فى
حق
الِّدين
والمروءة
أن
لا
يباع
على
هذا
الوجه،
وأن
لا
يقتات
عليه
بما
له،
ولكن
يعاون
ويقرض
ويستمهل
له
إلى
الميسرة".
(إعلاء
: السنن
،٢١/٥٠٢
كتاب
البيوع،
باب
النهى
عن
بيع
المضطر،
إدارة
القرآن
كراچى)
( )١، (راجع
ص:
،٥٥١
رقم
الحاشية:
)٢
( )٢
قال
الله
تعالى:
﴿ولا
تنسوا
الفضل
بينكم،
إن
الله
بما
تعملون
بصير﴾
(البقرة:،)٣٢
"وقد
نهى
النبي
صلى
الله
عليه
وسلم
عن
بيع
المضطر".
الحديث..
- هو
أن
يضطر
الرجل
إلى
طعام
وشراب
أو
غيرها،
ولا
يبيعه
البائع
إلا
بأكثر
من
ثمنها
بكثير،
وكذلك
فى
الشراء
منه
وقال
الخطابي:
إن
عقد
البيع
مع
الضرورة
على
هذا
الوجه
جائز
فى
الحكم
ولا
يفسخ،
إلا
أن
سبيله
فى
حق
الدين
والمروءة
أن
لا
يباع
على
هذا
الوجه
وأن
لا
يقتات
عليه
بما
له،
ولكن
يعاون
ويقرض
ويستمهل
له
إلى
الميسرة،
حتى
يكون
له
فى
ذلك
بلاغ".
(إعلاء
السنن:
،٢١/٥٠٢
كتاب
البيوع،
باب
النهى
عن
بيع
المضطر،
إدارة
القرآن
كراچی)
"والوجه
الآخر
أن
يضطر
إلى
البيع
لدين
يركبه
أو
مونٍة
ترهقه،
فيبيع
ما
فى
يده
بالوكس
من
أجل
، الضرورة
فهذا
سبيله
فى
حق
الدين،
والمروءُة
لا أن
يباع
على
هذا
الوجه،
وأن
لايقتات
عليه
بما
له،
ولكن
يعاون
ويقرض
ويستمهل
له
إلى
الميسرة".
(بذل
المجهود:
،٥/٢٨٢
كتاب
البيوع،
باب
فى
بيع
المضطر،
إمداديه)
1 فتاوی
محمودیه
جلد
شانزدهم
باب
حّط
الثمن
وريادته
نقدًا
ونسيئة
نقد
وادهاركى
قيمت
مس
فرق
سوال[ :]٠٣٨٤
زيد
مثًل
كل في
مشين
ياريڤ
يوو
غيره
كى
تجارت
كرناجابتاب
اوراس
ش
يدروان
٢
كم
نقد
فر
وخت
كري
ك
يمت
عليحده
مقررك
جالى
ت
اور
فتطوار
قيمت
اواكر
ف
مي
قيمت
نقد
ت
زيادهلى
جاّل- ب
تؤاس
طرح
تجارت
كرنا
جاتزب
يا
خيس؟
أكرناجاتهب
توكيا
صورت
جوازك
بموسى
ب
كهزيداني
وكان] وحص
كربال
إيك
مي
نقد
كا
بها
ورك
ايك
مي
أو
حاركا؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
أكر
مجلس
بين
بى
نقد
يا
اوهاركامعا
مله
صاف
موجات
كهر
يدارى
نقد
يا
اوهارتو
اس
طرح
تجارت
ورست◌ٍ
()١
- فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
كتكوبي
عفا
الله-عنه
نقد
مس
قمت
ُم
ادحارس
زياده
سوال[ .١٣٨،١:١
عبد
الله
فى
عبد
الغفار
تماه
جمادى
الثاني
س
وكان
خريدى،
عبد
الغفار
ى
( )١
"نهى
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
عن
بيعتين
فى
بيعة.
وقد
فسر
بعض
أهل
العلم،
قالوا:
بيعتين
فى
بيعة
أن
يقول:
أبيعك
هذا
الثوب
بنقٍد
بعشرٍة
وبنسيئٍة
بعشرين،
ولا
يفارقه
على
أحد
البيعتين،
فإن
فارقه
على
أحدهما،
فلابأس
به
إذا
كانت
العقدة
على
أحد
منها".
(جامع
الترمذى:
،١/٣٣٢
أبواب
، البيوع
باب
ماجاء
فى
النهى
عن
بيعتين
فى
بيعة،
سعيد)
"وإذا
عقد
العقد
على
أنه
إلى
أجل
كذا
بكذا
وبالنقد
بكذا،
أو
قال:
إلى
شهر
بكذا،
أو
إلى
شهرين
بكذا،
فهو
فاسد؛
لأنه
لم
يعاطه
على
ثمن
معلوم،
ونهى
النبى
صلى
الله
عليه
وسلم
عن
شرطين
فى
، بيع
وهذا
هو
تفسير
الشرطين
فى
بيع.......... وهذا
إذا
افترقا
على
هذا،
فإن
كان
يتراضيان
بينهما
ولم
يتفرقا
حتى
قاطعه
على
ثمٍن
معلوٍم
وأتّما
العقد
عليه،
فهو
جائز
؛
لأنهما
ما
افترقا
إلا
بعد
تمام
شرط
صحة
." العقد
(المبسوط
للسرخسى:
،٣١/٩
باب
البيوع
الفاسدة،
غفاريه
كو
ثثة)
"لأن
للأجل
شبهًا
بالمبيع،
ألاترى
أنه
ُيزاد
فى
الثمن
لأجل
الأجل".
(الهداية:
،،٣/٢
كتاب
، البيوع
باب
المرابحة
والتولية،
مكتبه
شركت
علميه
ملتان)
(وكذا
فى
البحر
الرائق:
٢/٠٩
،١
كتاب
البيع،
باب
المرابحة
والتولية،
رشيديه)
فتاوی
محمودیه
جلد
شانزدهم
١۵٨
باب
حّط
الثمن
وريادته
نقدًا
ونسيئة
كباروتم
آنحتى
يمت
دي
بروتوكوَل
بات
عن
أبي
ب،
بازارى
يحت
الول
كاور
أكر
ما
ورجب
مثل
وفي
جو
وقمت
زيادهلول
كار
ايضًا
سوال[:٢٣٨٤١
٢
وسرى
صورت
يب
كروهان
اوهاد
لة
كمة،
سكى
وجدت
يت
زياده
بازارت
ى
جارى-
ايضًا
سوال[:٣٣٨٤١
٣
وهان
او
هار
لت
سنة
اوراداتيكن
تمت
ـ
لتكوَن
وقت
ستعين
شمس
كيا
، كيا
بازارى
نزرخ
كا
علم
بيس،
ليكن
عبد
الغفار
في
كماكه
/٥٣
روي
من
لول
كا.
ايضًا
سوال[:٣٣٨،١
٣
خور
عبد
الغفار
وهان
او- هارد
ربات
اور
قيمت
رجب
مي
وصول
كرف
- ٤
سلُة
كهر
بات
اور
يحت
كى
بحى
العين
كروى،
بازارى
نزوح
كا
علم
نجيب،غمر:
،٣،٢
من
لقين
كافرق
اور
عدم
تعين
وقت-كافرت
ايضًا
۵ سوال[٥:١،٨٣
وهان
اوحارے
جارے
ہیںاور
قمت
کیاواسی،اهرجب
ی
بائارى
تيمتت- موك
اس
صورتون
مي
ست
كونى
جائزةب
اوركوكى
ناجاتب؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
١
.....
اس
طرح
كول
مول
طريقة
برنت
درست
يس
ب( ،)١
يبي
خريدارت
وريافت
كراياجات
كريم
( )١
"عن
أبى
هريرة
رضى
الله
تعالى
عنه
قال:
نهى
النبى
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم
عن
بيعتين
فى
بيعة".
"وعن
سماك
عن
عبدالرحمن
بن
عبدالله
بن
مسعود
عن
أبيه
رضى
الله
تعالى
عنه
قال:
نهى
النبى
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم
عن
صفقتين
فى
صفقة".
(إعلاء
السنن:
،٢١/٢
،١
كتاب
البيوع،
باب
النھی
عن
بيعتن
فى
بيعة،
إدارة
القرآن
كراچى)
فتاوی
محمو
ديه
جلد
شانزدهم
٩٨١
باب
حّط
الثمن
وريادته
نقدًا
ونسيد
قمت
اب
ووسع
يا
رجب
من
دوس،
أكراس
في
كما
كذاب
دول
كانواس
كويتاو
ياجات
كـ
/٠٢
رٍو
يمت
لول
، كا
أكراس
فى
كبارجب
من
دول
كانوا
كويتاد
ياجات
كده٣/
رٍو
ّقمت
لول- كا
غرض
ايكبات
متعين
موجات()١-
٣
......
او
حارك
وجدت
معمولى
زياده
قيمت
سط
كرلينا
ورست
ب(.)٢
٣
.....
وام
وي
كاوقت
اس
طرح
مقرر
كريياجات
كه
زارع
نه
موتوين
بع
ورست
موكى،
ورقه
قاسم
جوكی()٣
-
.٣
يدرستب(.)٣
.٥
يمنع
فاسم
ب،
مث اس
قيمت
ب خس()٥
- فقط
والله
سبحانه
تعالى-العلم
حرره
العبد
محمود
عفى
عند،
دار
العلوم
ويوبند،
١٣/٩/٤٨٥٣
الجواب
تح:
بند
محمد
نظام
الدين
فى
عند
٠
٣٢/٩/٤٨٥-
( )١، (راجع
ص:
-١۵، رقم
الحاشية:
)١
( )٢، (راجع
ص:
-١۵، رقم
الحاشية:
)١
.......... قيد
بمعلوم؛
لأن
جهالة
الأجل
تفضى
إلى
المنازعة،
فالبائع( )٣
"وبثمن
حال
مؤجل
بأجل
معلوم.
يطالب
فى
مدة
قريبة
والمشترى
يأباها،
فيفسد".
(مجمع
الأنهر:
،٣/٣١
كتاب
البيوع،
غفاريه
كوئثه)
"(بأجل
معلوم)؛
لأن
جهالته
تفضى
إلى
المنازعة،
فيفسد".
(الدر
المنتقى
بذيل
مجمع
الأنهر:
،٣/٣١
كتاب
البيوع،
مكتبه
غفاريه
كوثثة)
"يلزم
أن
تكون
المدة
معلومًة
فى
البيع
بالتأجيل
والتقسيط:
أى
أنه
يلزم
أن
يكون
الأجل
معلوم
الوقت
عند
كلا
العاقدين؛
لان
جهالته
تفضى
إلى
النزاع،
فيفسد
البيع
به".
(شرح
المجلة
لسليم
رستم
، باز
ص:
،٥٢١
(رقم
المادة:
،)٢٢٢
مكتبه
حنفيه
كوثثه)
( )٣
(راجع
الحاشية
المتقدمة
آنفًا)
( )٥
"يلزم
أن
يكون
الثمن
معلومًا،
فلوجهل
الثمن،
فسد
البيع".
(شرح
المجلة
لسليم
رستم
باز،
: ص
،٢٢١
(رقم
المادة:
،)٨٣٢
مكتبه
حنفيه
كونثه)
"ولابد
من
معرفة
قدر
ووصف
ثمن
غير
مشار؛
لأن
جهالتهما
تفضى
إلى
النزاع
المانع
من
التسليم
والتسلم،
فيخلو
العقد
عن
الفائدة،
وكل
جهالة
تفضى
إليه
يكون
مفسدًا".
(تبيين
الحقائق:
=
Made Searchable by ScribeTools.com