النص المفهرس

صفحات 101-120

 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٠٠١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 كما
 يجل
 فريد
 كراس
 كوبالع
 ــ
 ورخت
 ت
 تور
 ني
 ك
شرط
 سوال[ :٣٨٤٤١
 يو
 ثرطب
 كوجب
 آم
 فج
 بالكل
 ياربوجا
 كين
 تؤاس
 كومشترك
ورختت
 عليحده
 كرل
 اوراس
 كاورخت
 خالى
 كرو
 اوراس
 كورخت
 بإنه
 يكاوى
 أوراكراس
 ف
 ورختم
 بكاليا
جسيماكه
 ريال
 وستورث
 تواس
 يصل
 كى
 خريد
 وفر
 وخت
 كاكيا
عمب؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 یٹرا
 ے
 ہ(١)،
 معالم
 مچے
 بعد
 اگر
 ے بالع
 اچ
 درخت
 ہگے،ټے
 ک
 اجانت
دیدی
 تودرست
٢
 
)٢(
 
-  نقاء
 الله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 كتكوبى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسة
 مظاهر
 علوم
 سبار
ثور.
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مج:
 عبداللطيف،
 
 /٣٢
 جمادى-الأولى/٥٥٤
()١
 
 "
 ومن
 باع
 ثمرًة
 لم
 يبد
 صلاحها:
 وقد
 َبًدا،
 جاز
 البيع،
 وعلى
 المشترى
 قطعها
 فى
 الحال
تفريغًا
 لملك
 البائع.
 وهذا
 إذا
 اشتراها
 مطلقًا
 أو
 بشرط
 القطع".
 (الهداية،
 كتاب
 البيوع،
 فصل:
 من
 باع
دارًا،
 دخل
 بناء
 ها
 فى
 البيع:
 ،٣/٩٢
 مكتبه
 شر
 كت
 علميه
ملتان)
 "(ومن
 باع
 ثمرًة
 َبًدا
 صلاحها
 أولا،
 صح،
 ويقطعها
 المشترى)
 تفريغًا
 لملك
 البائع
 إذا
اشتراها
 مطلقًا
 أو
 بشرط
 القطع".
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٥٩٢
 كتاب
 البيوع،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "(ومن
 باع
 ثمرٌة
 َبَدا
 صلاحها
 أولا،
 صح)
 (كنز
 الدقائق).
 "(وقوله:
 ثمرٌة):
 أى
 ظاهرٌة
قیدنا
 به؛
 لأن
 بيعها
 قبل
 الظهور
 لا
 يصح
 اتفاقًا،
 وقبل
 بدو
 الصلاح
 بشرط
 القطع
 فى
 المنتفع
 به
 صحيح
اتفاقًا".
 (البحر
 الرائق:
 ،٥/٢٠٥
 كتاب
 البيوع،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر:
 ،٣/٦٢
 كتاب
 البيوع،
 غفاريه
كوثثه)
( )٢
 "ولو
 اشتراها
 مطلقًا
 وتركها
 بإذن
 البائع،
 طاب
 له
 الفضل".
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٥٩٢
 كتاب
البيوع،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "(وإن
 تركها):
 أى
 الثمرة
 الغير
 متناهية
 على
 الشجر
 (بإذن
 البائع
 بلا
 اشتراط)
 تركها
 حالة
العقد
 (طاب
 له):
 أى
 للمشترى
 الزيادة
 الحاصلة
 فى
 ذات
 الثمرة
 بالترك؛
 لأنه
 حصل
 بطريق
 مباح".
(مجمع
: الُأنھر
٣/٤
 
 ،٢
 کتاب
 البيوع،
 غفاریہ
 کو
ئشه)
=.....


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
١٠١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 چلآے
 ے
 ہہے
 انکی
ریع
 سوال[ :]٣٨٤
 جن
 ورخقول
 بريعل
 آيا
 جو،
 فريد
 بل
 هيكم
 ليناجاتةأيس،
 يصل يا
 آذ
برأيكم
 ليناجات؟
 ان
 يحاول
 كا
 كهانا
 حلالاب
 يا
 حرام
ب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جب
 يصل
 خمس
 آياتويجعل
 كاحمر
 يدنانا
 جاتاب( ،)١
 البند
 أكرز
 بين
 شيك
 بدال
 اوراس]  بعد
چل
 آُن
 تووه
 يجعل
 بحى
 درست
 ب()٢
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 تكونى
 عفا
 الله-عنه
=  (و
 کذا
 فی
 الدر
 المنتقى
 على
 هامش
 مجمع
 الأنھر،
 کتاب
 البيوع:
٣/٤
 
 ،٢
 غفاریہ
 کو
ثثه)
 (وكذا
 فى
 الهداية:
 ،٣/٢٣
 كتاب
 البيوع،
 مكتبه
 شركت
 علميه
ملتان)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/٦٠١
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 التاسع
 فيما
 يجوز
 بيعه
ومالايجوز،
 الفصل
 الثانى
 فى
 بيع
 الثمار
 و
 أنزال
 الكروم
 الخ،
رشیدیه)
( )١
 "بيع
 المعدوم
 باطل،
 فيبطل
 بيع
 ثمرة
 لم
 تبرز
 أصلًا).
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم،
 باز،
 ص:
،٨٩
 (رقم
 المادة:
٠٢۵)،  مکتبه
 حنفيه
 كو
نثه)
 "لاخلاف
 فى
 عدم
 جواز
 بيع
 الثمار
 قبل
 أن
 تظهر،
 ولافى
 عدم
 جوازه
 بعد
 الظهور
 قبل
بدّو
." الصلاح
 (ردالمحتار:
 ،٢/٥٥٥
 كتاب
 البيوع،
سعيد)
 "إن
 تباع
 الثمار
 قبل
 ظهورها،
 وهذا
 لم
 يقل
 أحد
 بجوازه،
 سواء
 جرى
 به
 التعامل
أولا".
 (تكملة
 فتح
 الملهم،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 النهى
 عن
 بيع
 الثمار
 قبل
 بدّو
 صلاحها:
 ،١/٣٩٣
مكتبه
 دار
 العلوم
كراچى)
 "(ومن
 باع
 ثمرٌة
 َبَدا
 صلاحها
 أولا،
 صح)؛
 إذ
 لاخلاف
 فى
 عدم
 جواز
 بيعها
 قبل
 أن
يظهر".
 (النهر
 الفائق:
 ،٣/٩٨٣
 كتاب
 البيوع،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٣/٦٩٢
 كتاب
 البيوع،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير:
 ،٢/٥٨٢
 كتاب
 البيوع،
 فصل:
 ومن
 باع
 دارًا،
 دخل
 بناءها
 فى
 البيع،
الخ،
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
( )٣
 بشر
 طيكهز
 بين
 كانمالك
 متاجر
 تك
 لي
 خلال
قراروب:.....
=


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٢٠١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 اندرون
 زمين
 آلووغيره
 كى
ربيع
 سوال[ :]٥٨،٤
 زمن]  الدرجو
 جرين
 جي
 ألوه
 بيانتو
 وه
 الدازهت
 فريد
 نادرست
ب
 يأتي؟
 أكر
 ووثول
 رضا
 مند
 جول
 لوحكم
 عدم
 جواز
 كارب
 كايا
جوازكا؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 آلو
 وغيره
 بغير
 الهائب
 فريد
 فى
 من
 بسا
 اوقات
 وهوكه
 بموتاب
 جس
 ت
 فريدارياما
 لك
كونقصان
 بوتاب
 اورزارع
 بجى
 بوتاب،
 اس
 لت
 اس
 طرح
 فر
 وخت
 نه
 كياجات( ،)١
 تدخر
 يداجات،
 بال!
 أكر
 وهوكونه
بجولة
 درست
 ب،
 مثًل
 فريدكر
 ى جب
 سات
 الهائلياجات()٣
 
-  فقط
 والله
 سبحانهوتعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
٣/٣/٩٨٥
 "وفى
 ثمار
 الأشجار
 يشترى
 الموجود،
 ويحل
 له
 البائع
 مايوجد".
 (البحر
 الرائق:
،٥/٣٠٥
=
 كتاب
 البيع،
 فصل:
 يدخل
 البناء
 والمفاتيح
 فى
 بيع
 الدار،
رشيديه)
 "والحيلة
 فى
 كون
 الحادث
 للمشترى
 أن
 يشترى
 أصول
 الباذنجان،
 والبطيخ
 والخيار
والقطن،
 وفى
 الأشجار
 الموجودة،
 ويحل
 له
 البائع
 مايوجد".
 (الدر
 المنتقى
مع
 ليكون
 الحادث
 على
 ملكه......
 مجمع
 الأنھر:
 ،٣/٩٢
 کتاب
 البيو
 ع،
 غفاريه
كونشه)
 "والحيلة
 فى
 الكل
 أن
 يستأجر
 موضعًا
 معلومًا
 لعطن
 الماشية
 ويبيح
 الماء
والمرعى".
 (رد
 المحتار:
 ،٢/٣٢
 كتاب
 الإجارة،
 مطلب
 الإجارة
 إذا
 وقعت
 على
 العين
 لاتصح
 والحيلة
 فيه،
سعيد)
( )١
 "(اللبن
 فى
 الضرع):
 أى
 لايجوز
 بيعه،
 للغرر،
 فعساه
 انتفاخ،
 ولأنه
 ينازع
 فى
 كيفية
 الحلب،
وربما
 يزداد
 فيختلط
 المبيع
بغيره.
 (واللؤلؤ
 فى
 الصدف)
 للغرر،
 وهو
 مجهول
 لا
 يعلم
 وجوده
 ولا
قدره"........
 (البحر
 الرائق:
 ،٢/٢٢١
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
رشيديه)
 "ولايجوز
 بيع
 اللبن
 فى
 الضرع،
 فإنه
 فاسد
 للغرر،
 وهو
 مجهول
 لا
 يعلم
 وجوده
ولاقدره".
 (مجمع
 الأنهر:
 ،٣/١٨
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 غفاريه
كونشه)
( )٢
 ليكن
 اس
 وقت
 ناجاته
 ب
 كه
 آلووغيره
 كا
 وجود
 معلوم
 عند
 جون
 اوراكران
 كاوجود
 تي
 بو،
 اوروه
 سي
 حدثتك
 قابل
 انتقارع
بحى
 بموجا
 كين
 توان
 كى
 نبع
 جائب،
 ليكن
 جمريدار
 كوايك
 معتد
 به
 حصد
 يكن
 تك
 خياررؤيت
 حاصل
بوكى:
 "(المعدوم
 كبيع
 حق
 التعلى).........  ومنه
 بيع
 ما
 أصله
 غائب
 كجزر
 وفجل،
 أو
 بعضه
 معدوم=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شاتزدهم
٣٠١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 بارغ
 فر
 وخت
 كرك
 ياجد
 آم
 مستثنى
كرنا
 سوال[ :٢٨،١
 زيدايك
 بار
 لام
 كرحاب
 اوريلام]  سلة
 بكو
 شرائها
 مقرر
 كرتاب،
مثًل:
١-  ك اس
 قيمت،  علاوة
 من
 ج آم
 اوردومن
 ٍس
 لم
 جاكين
 ـ
 ان ـ
 آمول
 كادار
ومدار
 يمت
 ربوتاب،
 أكردام
 كم
 س بول
 و
 آم
 زياده
 لت
 جاكير،  أكروام
 زيادة
 مول
 تو
 آمكم
لة
=  كورد
 وياسمين
 وورق.........  وجّوزه
 مالك،
 لتعامل
 الناس،
 وبه
 أفتى
 بعض
 مشايخنا
عملًا
. بالاستحسان
 هذا
 إذا
 نبت
 ولم
 يعلم
 وجوده،
 فإذا
 علم،
 جاز،
 وله
 خيار
 الرؤية،
 وتكفى
 رؤية
 البعض
عند
، هما
 وعليه
 الفتوى".
 (الدر
 المختار).
 "(قوله:
 هذا
 إذا
 نبت)
 الإشارة........  ما
 أصله
 غائب
 وكان
الأولى
 أن
 يقول:
 هذا
 إذا
 لم
 ينبت
 أو
 نبت
 ولم
 يعلم
 وجوده،
 فإنه
 لا
 يجوز
 بيعه
 فيهما".
 (ردالمحتار:
،٨/٢٨
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
 "بيع
 ما
 أصله
 غائب
 وعلم
 وجوده،
 يجوز،
 وله
 خيار
 الرؤية،
 إن
 شاء
 أخذه.
 وتكفى
 رؤية
البعض
، عندهما
 وعليه
 الفتوى".
 (تنقيح
 الفتاوى
 الحامدية،
 كتاب
 البيوع:
١
 
 ،١٥٢/
 مكتبه
 ميمنيه
مصر)
 "وإن
 كان
 المبيع
 مغيبًا
 تحت
 الأرض
 كالبصل
 والثوم
 بعد
 النبات
 إن
 عرف
 وجوده
تحت
، الأرض
 جاز،
 وإلا
 فلا.
 فإذاباعه،
 ثم
 قلع
 منه
 نموذجًا،
 ورضی
 به،
 فإن
 کان
 ممايباع
 کیلًا
 كالبصل
 أو
وزنًا
، كالبقل
 بطل
 خياره
 عندهما،
 وعليه
 الفتوى".
 (مجمع
 الأنهر
 شرح
 ملتقى
 الأبحر:
 ،٣/٥٨
كتاب
، البيوع
 فصل:
 من
 اشترى
 مالم
 يره،
 غفاريه
كونثه)
 "وإن
 باع
 ماهو
 مغيب
 فى
 الأرض
 كالجزر
 والبصل
 وأصول
 الزعفران
 والثوم
والشلجم
، والفجل
 إن
 باع
 بعد
 ما
 ألقى
 فى
 الأرض
 قبل
 النبات
 أو
 نبت
 الآن
 غير
 معلوم،
 لايجوز
 البيع.
 فإن
 باع
بعد
 مانبت
 نباتًا
 معلومًا
 يعلم
 وجوده
 تحت
 الأرض،
 يجوز
 البيع
 ويكون
 مشتريًا
 شيئًا
 لم
 يره
 عند
 أبى
حنيفة
 رحمه
 الله
 تعالى،
 ثم
 لا
 يبطل
 خياره
 ما
 لم
 ير
 الكل
 وير
 ضى
 به.
 وعلى
 قول
 صاحبيه
 لا
 يتوقف
 خياره
الرؤية
 على
 رؤية
 الكل،
 وعليه
 الفتوى".
 (البحر
 الرائق:
 ،٥/٢٠٥
 كتاب
 البيوع،
 فصل:
 يدخل
 البناء
والمفاتيح
 فى
 بيع
 الدار،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٠٩١
 كتاب
 البيوع،
 فصل
 فى
خيار
، الرؤية
 رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٢٠١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
9
٢-  نصف
 يمت
 اليك
 فتة
 بس
 اور
 نصف
 قيمت
 ـ ي ـ آم
 بعد
 لى
 جات
 ك،
 وغيره
توريد-وغيره
 صور
 من
 جائز
 ين
يأس؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 أكرية
 شرط
 ب
 كهام
 الى
 باغ
 مرسلة
 جائعين
 ے
 تودرست
 نبي
 كم
 يد
 استثناء
 ب باطل
 جس
كو
 قد
 ورى( ،)١
 بداية
 وغيره
 جمل
 كتب
 فقد
 مع من
 لكهاب()٣
 
-  أكراس
 با
 سك
 آم
 بونا
 ثر
 أبيس
 اورقم
 آم
 كى
متعين
 كرلى
 جاست
 كه
 جمالت
 مفضى
 الى
 الشوارع
 مرتفع
 موجات
 تؤان
 كوجز
 وثمن
 قراروياجات
 كان
 اور
 بقية
 مذكوره
شرائط
 طرفين
 كى
 اجازت
 ت
 سط
 شده
 سب
 جائزبين()٣
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حررة
 العبد
 محمود
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 الجواب
 مح:
 بند
 محمد
 نظام
 الدين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
١٤/٤/١٨هـ
( )١
 "ولا
 يجوز
 أن
 يبيع
 ثمرًة
 ويستثنى
 منها
 أرطالًا
 معلومٌة".
 (مختصر
 القدورى،
 ص:
٩
 
١
 
 ،١
كتاب
، الببوع
سعيد)
( )٢
 "ولا
 يجوز
 أن
 يبيع
 ثمرًة،
 ويستثنى
 منها
 أرطالًا
 معلومٌة،
 خلافًا
 ِلمالك
 رحمه
 الله
 تعالى؛
 لأن
 الباقى
بعد
 الاستثناء
 مجهول،
 بخلاف
 ما
 إذا
 باع
 واستثنى
 نخلًا
 معينًا
 ؛
 لأن
 الباقى
 معلوم
 بالمشاهدة".
(الهداية:
 ،٧/٢٣
 كتاب
 البيوع،
 فصل
 ومن
 باع
 دارًا،
 دخل
 بناء
 ها
 فى
 البيع،  شركت
 علميه
ملتان)
 "أجازه
 قياسًا
 على
 استثناء
 شجرة
 معينة
 قلنا:
 قياس
 مع
 الفارق؛
 لأن
 الباقى
 بعد
 إخراج
المستثنى
 غير
 مشار
 إليه
 معلوم
 الكيل
 المخصوص،
 فكان
 مجهولًا،
 بخلاف
 الباقى
 بعد
 إخراج
 الشجرة،
 فإنه
معلوم
 مفرز
 بالإشارة".
 (فتح
 القدير:
 ،٢/٥٩٢
 كتاب
 البيوع،
 فصل:  ومن
 باع
 دارًا،
 دخل
 بناء
 ها
 فى
 البيع،
، الخ
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
 ليكن
 الكراسى
 با
 سك
 أم
 وتستثنى
 كرياجات
 توتعامل
 كى
 وجدت
 إلى
 جائزب،
 بشر
 فيكه
 كى م آ
 مقد
 راور
 وصف
 ان
طريح
 وائح
 بوك
 است
 جدت
 كاكولى
 المد- يشهدرب
 م اورا
 يامى
 شرط
 ب
 كن
 بار
 كل
 موجوده
 حالتست
 يكمان
 غالب
جوكه
 بارع
 من
 مستشفى
 مقدارب
 زيادهى
 آم
سًعا.
=..
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٠١۵ باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
...
: سؤال
 "كيا
 ب كم
 شرع
 شريف
 كاس
 مستكه
 مس
 كهلوك
 إينابارغ
 يجعل
 ظابر
 بموت
 برجس
 وقت
 فر
 وخت
كرت=
 ين
 تويد
 كتة
 بين
 كمية
 يمت
 لين
 سـ
 اوراس
 قدر
 ى،
 يعنى
 بزار
 يا
 أسوانبهبم
 لين،  فريدارايها
 مهوق
 يا
 به
 يحت
 كرك
 فريد
ليتا
، ب
 اوراتبدو
 في
 بي
 جى
 راضى- بموجاتاب
 اب
 وريافت
 طلب
 يدبات
 ب
 كم
 يداشبه
 سلة
 جائزة
 عين
 ياأخي،
 أكرنا
 جار
توصورت
 جوازكياء
 اور
 جائاب
 أو
 مطلًقا
 سى
 خاص
 ورخت
 سك
 ابن
 كى
 تعين
 ؟ كر
 اكثر
 بات
 واست
 إلى
 صورتت
 فر
 وخت
 كرت
 ين
كه
 بم
 بارع
 فووتوكها
 بين
 سكت
 اس
 صورت
 ت
 كلها
 جي
 ليت
 بين
 اورفر
 ونحت
 بجى
 كروي
 عي-  ديوبند
 كولكن
 تها،
 مفتى
 صاحب
 ى
كما
 كما
 تعد
 ادائية
 بزار
 يا
 جموكس
 خاص
 ورغت
 كى
 العين
 نذكر
 يدجاتاب،
 ورمختار
 من- ب
 حسب
 اتفاق
 مرادآباء
 ك
 أوجوال
علماء
 يبال
 أي
 تقريب
 من
 آسخ
 ان
 تك
 ساشت
 جى
 ذكر
 بمواتوا
 أبول
 فى
 فر
 مايانتاجاتزب،
 وبع
 محمول
 ب،
 صفقه
 فى
 مفقتين
اس-ب
 ست
 غلجان
 بوكياء
 البذاكرارش
 ب
 كم
 حضرت
 بجى
 اس
 كاجواب
 تحرير
 فرماوين
 تاكد
 س- امركاوثوقبهوجاء-فقط
: الجواب
 "أول
 اس
 عقدى
 حقيقت
 هناضر
 وركاتب،
 سواس
 مثل
 دواحتمال
 بين:
 الكي
 كدائيه
 معبوده
 كوبدل
قرار
 ديا
 جاوب،
 يعنى
 مشترى
 بدل
 مي
 دوچيزول
 س
 وسي
 كاو
 عدم
 كرب:
 ايك
 الفار
 وبين
 دومااتها
 انية،
 بيدلو
 ظابرب-كنناجاتب
 دوم
 احتمال
 يدب
 كماتن
 مقدارسك
 انبه
 رت
 شق
 جي
 جادين،
 سواس
 مس
 جى
 يه
 خد
 شهب
 كداول
 توانبه
 مقدار
 من
 تفاوت
كوفى
 مجموعه
 كول
 بوا،
 اس
 مثل
 زارع- كاحتمال
 دوست
 مكنب
 كر
 كل
 النبات
 ى
 يدامول
 تو
 استثناء
 كبال
 محا- موكا
 ير
جبايد
 مستشفى
 بواتو
 غيربيع
 بوكا،
 بحر
 مشترى
 سل
 ومناس
 ك
 حفاظت
 سيل
 بوكى،
 ليكن
 تعامل
 ٤ عام
 سبب
 يدكبه
 سكت
 عن
 كم
 جب
 عادة
نزاع
 ن
 موا
 اور
 غالًبافي
 زياده
 بمول
 توجائز
 كهردين
 ـ-  اورامركى
 خاص
 وربحت
 كويورا
 شئى
 كرليس
 تواس]  جواز
 ين
 كوفی
 ش
بس".
 (إمداد
 الفتاوى،
 كتاب
 البيوع،
 مچلون
 اور
 حولول
 کی
 زیع:
 ،٣/٨٩
 دار
 العلوم
كراچی)
 "فصح
 استثناء
 قفيز
 من
 صبرة
 وشاة
 معينة
 من
 قطيع
 وأرطال
 معلومة
 من
 بيع
 تمر
 نخلة
لصحة
 إيراد
 العقد
 عليها
 ولو
 التمر
 على
 رؤوس
 النخل
 على
 الظاهر".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار،
كتاب
، البيوع
 فصل
 فى
 ما
 يدخل
 فى
 المبيع
 تبعًا
 ومالا
 يدخل
 فيه:
 ،٢/٨٥٥)سعيد
( )٣
 مي اس
 ار
 بات
 كالمحافظ
 رها
 جاست
 كهمدت
 معلوم
 جو:
 "يلزم
 أن
 تكون
 المدة
 معلومًة
 فى
 البيع
بالتأجيل
." والتقسيط
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز،
 ص:
 ،٥٢١
 (رقم
 المادة:
 ،)٦٢٢
 مكتبه
 حنفيه
كوثثه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار
 مع
 ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع:
 ،٢/١٣٥)سعيد
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر
 شرح
 ملتقى
 الأبحر،
 كتاب
 البيوع،:
 ،٣/٣١
 غفاريه
 كوثثه)


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٢٠١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 بارغ
 فر
 وخت
 كرك
 احمد
 يحل
 محشى
كرنا
 سوال[22]:  جن
 ث كى
 ك
 كوتحفد
 وينا
 اس
 حال
 مين
 كموه
 جانتاب
 كريدي
 جو
 محمد
وديتاب
 جن
 كب
 تواس
 ـ
 لم
 كهانا
 درست
 بيانبين
 اور
 جن
 كوفر
 وخت
 كرنا
 جبكه
 فريداركوعلم
 ب
 كيد
 جن
 كب
و
 اس
 ـ
 لت
 خريدنا
كياب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جن
 بين
 أكر
 ورحت
 كى
 تعيين
 تفى
 توريس
 جنس
 كرنا
 أوراس
 كوفر
 وخت
 كرنا
 شعب( ،)١
 ورنه
 ورست
ب،
 بشرطيك
 طرفين
 ك
 رضا
 مندى
 تك
 مساتد
 بو،
 كون
 أورامر
 مقهى
 الى
 الشوارع،
 يا
 كوكى
 أور
 امر
 خلاف
 شرع
 ند
 مول- امر
 ورخت
 كى
 تعين
 نبيل
 كى،
 مثًلا
 يدكما
 كداس
 باغ
 كى
 قيمت
 من
 سوروبيدلول
 كا،
 ورسوًآ
 لول م
 كاء
 خواوس
 ورخت
بابارغ
 ــ
 دست،
 ين يا
 كماكمكل
 بارغ
 مين
 جس
 قدرًام
 بين
 اس
 مثل
 ست
 اليك
 وتهافى
 مثًل
 لول
 كاتويدجاترب()٣
 
- فقط
 والّله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 تكورى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سيار
غور.
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مج:
 عبد
 اللطيف،
 
 /٣٢
 جمادى
الأولى/٠٥٥٤
( )١
 يد
 صورت
 اس
 مثل
 ناجاتاب
 كهآم
 كى
 ايك
 خاص
 مقداركوايك
 معين
 ورخت
 ت
 شى
 كياجات،
 يكونكن
 اس
 صورت
 بين
مرر
 لازم
 آت
 كاء
 اس
 سلة
 يمكن
 ب
 كروه
 خاص
 مقدار
 اس
 معين
 ورختت
 حاصل
 منه- بموجات
 البند
 أكروه
 خاص
 مقدار
 اس
 قدر
بو
 كراس
 كالمناطقفى
 بواوركوفى
 زارع
 اور
 محمد
 انه
 بو،
 يا
 باغ
 فر
 وخت
 كرت
 وقت
 ايك
 معين
 ورخت
 ومستثنى
 كياجات
 توان
صورتور
 من
 خريد
 وفر
 وخت
 كرنا
جاترب:
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 النبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 نهى
 عن
 بيع
 الحصاة
 وعن
بيع
." الغرر
 (إعلاء
 السنن:
 ،٢١/٦١١
 كتاب
 البيوع،
 باب
 النهى
 عن
 بيوع
 الغرر،
 إدارة
 القرآن
كراچى)
.  بخلاف
 ما
 إذا
 باع
 واستثى
 نخلًا
معينًا؛
 "ولا
 يجوز
 أن
 يبيع
 ويستثنى
 منها
 أرطالًا
 معلومًة.
 لأن
 الباقى
 معلوم
 بالمشاهدة".
 (الهداية:
 ،٣/٢٣
 كتاب
 البيوع،
 مكتبه
 شركت
 علميه
ملتان)
 (وكذا
 فى
 إمداد
 الفتاوى،
 كتاب
 البيوع،
 يجل
 فريد
 فى
 والح
 ت
 بكى
 مقدار
 يصل
 كى
 مقرركرا:
،٣/٥٩
 
 ،٨٩
مكتبه
 دار
 العلوم
 كراچى)
( )٢
 "فإن
 استثنى
 جزءًا
 كربع
 وثلث،
 فإنه
 صحيح
 اتفاقًا".
 (ردالمحتار:
 ،٢/٩٥٥
 كتاب
 البيوع،
 فصل=


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٤٠١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 تبر
 ستان
 كى
 كهاس
 فر
 وخت
كرنا
 سوال[ :)،،٨٨
 ماريبال
 قبر
 ستان
 بدهاس
 أٹے،اں
 ی
 جانور
 كات،َعل
چینس
 ج
 فى،  لُم
 مهورنا
 اوراس
 ت
 آمد
 فى
 حاصل
 كرنا
 اور
 مسجد
 بصرف
 كرنا
 جاترب
يائس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جوهاس
 خود
 روبواس
 كوبغير
 كاث
 بوت
 فر
 وخت
 كرنا
 مثًل
 اسن
 طرح
 كمكات
 وغيره
 كووبال
مجوز
 دياجات
 كموه
 خود
 تدليس
 اوراس
 كامعا
 وضه
 للياجات،
 يد
 معامله
 شر
 عًا
 ورست
 بيس( ،)١
 احترام
 جور] بجى
 خلاف
 ب()٢
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى:-علم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
=  فى
 ما
 يدخل
 فى
 المبيع
 تبعا
 وما
 لا
 يدخل
 فيه،
سعيد)
(  وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٥/٤٠٥
 كتاب
 البيوع،
 فصل:
 يدخل
 البناء
 والمفاتيح
 فى
 بيع
 الدار،
رشيديه)
( )١
 "عن
 رجل
 من
 المهاجرين
 من
 أصحاب
 النبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 قال:
 غزوت
 مع
 النبى
 صلى
الله
 عليه
 وسلم.
 ثلاثًا
 أسمعه
 يقول:
 "المسلمون
 شركاء
 فى
 ثلاث:
 الماء،
 والكلأ،
 والناُز".
 (سنن
 أبى
داود،
 كتاب
 الإجارة،
 باب
 فى
 الماء:
 ،٢/٩٣١
 إمداديه
ملتان)
 "والمراعي
 (أى
 بطل
 بيعها):
 أى
 الكلأ
 وإجارتها.
 أما
 بطلان
 بيعها،
 فلعدم
 الملك، 
:لحديث
 "الناس
 شركاء
 فى
 ثلاث:
 فى
 الماء،
 والكلأ،
 والنار".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،٥/٢٢
كتاب
، البيوع
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
 "والمراد
 به
 الكلأ
 دون
 رقبة
 الأرض؛
 لأن
 بيع
 الأرض
 وإجارتها
 جائز
 إذا
 كان
 مالكًا
 لها،
وإنما
 لا
 يجوز
 بيع
 الكلا
 وإجارته؛
 لأنه
 ليس
 بمملوك
 له؛
 إذ
 لا
 يملكه
 بنباته
 فى
 أرضه
 مالم
 يحرزه،
 لقوله
عليه
 الصلوة
 السلام:
 "المسلمون
 شركاء
 فى
 ثلاثة:
 فى
 الماء،
 والكلأ،
 والنار".
 (تبيين
 الحقائق،
٢/١
 
،٣،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر:
 ،٣/٣٨
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 غفاريه
كونشه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/٩٠١
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 التاسع
 فيما
 يجوز
 بيعه
ومالايجوز،
 الفصل
 الثانى
 فى
 بيع
 الثمار،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٢/٥٢١
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
رشيديه)
( )٢
 "عن
 عمر
 بن
 حزم
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 رآنى
 النبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 متكئًا
 على
 قبر،
 فقال:=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٨٠١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 بالككى
 اجازت
 سك
 بغير
 خووروبانس
 كى
ربيع
 سوال[ :١،،٩٨
 حمار،  ہال
 ایک
 زميتدارك
 تقريبًا
 بزاربّيھزینیوگی،
 ی اں
چاستےکی
 كاشت
 جّو
 ب،
 ليكن
 اس
 زبين
 بين
 بانس
 وغيره]  ورخت
 أک
 آت
 بين
 بن
 كوكيت
 ک
 سیابی
 اور
مزدور
 الك
 كى
 چورى
 ت
 فر
 وخت
 كروية- بين
 توكيا
 ان
 كوخريدنا
 اورفر
 وخت
 كرنا
 ورستب
 ياأمير؟
 الجلاست
عام
 ٢
 مارى
 طرف،
 و
 باح
 تحقيق
 بوَك
يأبي؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 بغير
 مالككى
 اجازت
 ــ
 چورى
 ت
 خر
 يدنا
 اورفر
 وخت
 كرنا
 ورست
 ثمين،
 وه
 كهاس
 ک
ی ھم
 خميس()١
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبتد،
 
٠١/٩/٠٩/٥٢
 الجواب
 تح:
 بند
 ومحمد
 نظام
 الدين
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبعد،
 
٠١/٩/٠٩٥-
=  "لاتوذ
 صاحب
 هذا
 القبر".
 أو
 "لا
 توذه".
 (مشكوة
 المصابيح،
 ص:
 ،٩٢١
 كتاب
 الجنائز،
باب
 البكاء
 على
 الميت،
قدیمی)
( )١
 "من
 اشترى
 سرقًة
 وهو
 يعلم
 أنها
 سرقة،
 فقد
 اشترك
 فى
 عارها
 وإثمها".
 (فيض
القدير:
 ،١١/٣٥٢٥
 (رقم
 الحديث،
 ،)٣٢٢٨
 مكتبه
 نزار
 مصطفى
 الباز،
رياض)
 "لم
 يحل
 للمسلم
 أن
 يشترى
 شيئًا
 يعلم
 أنه
 مغصوب
 أو
 مسروق
 أو
 مأخوذ
 من
 صاحبه
 بغير
حق؛
 لأنه
 إذا
 فعل
 يعين
 الغاصب
 أو
 السارق
 أو
 المعتّدى
 على
 غصبه
 وسرقته
 وعداوته،
 قال
 عليه
الصلاة
: والسلام
 "من
 اشترى
 سرقًة
 (أى
 مسروقًا)
 وهو
 يعلم
 أنها
 سرقة،
 فقد
 اشترك
 فى
 إثمها
وعارها".
 (الحلال
 والحرام،
 فى
 الإسلام
 ليوسف
 القرضاوى،
 ص:
٢
 
١
 
 ،٢
 المكتب
 الإسلامى
بيروت)
 "لا
 يجوز
 لأحد
 أن
 يتصرف
 فى
 ملك
 غير
 ٥
 بلا
 إذنه".
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز،
ص:
 ،١٢
 (رقم
 المادة:
 ،)٢٩
 مکتبه
 حنفيه
 كو
ئشه)
 "ومانقل
 عن
 بعض
 الحنفية
 من
 أن
 الحرام
 لايتعدى
 إلى
 ذمتين،
 سألت
 عنه
 الشهاب
 بن
 الشلبى،
فقال:
 هو
 محمول
 على
 مالم
 يعلم
 بذلك،
 أما
 من
 رأى
 المكاس
 يأخذ
 من
 أحد
 شيئًا
 من
 المكس،
 ثم
 يعطيه
 آخر،
ثم
 يأخذه
 من
 ذلك
 الآخر،
 فهو
 حرام".
 (ردالمحتار:
 ،٢/٥٨٣
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 فصل
 فى
 البيع،
 سعيد)=


16 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٩٠١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 باا
 اذن
 ،الكبیچول
 کی
ریع
 سوال[ :]٠٩،٤
 مالككى
 اجازت
 ـ
 بغير
 بعض
 لوك
 في
 توركولات
 بين
 اورات
 كولوك
 خر
 يد
كر
 افي
 جانورول
 كوكلات
 بين-  ان
 جانورور
 كادوره
 في
 أوران
 كى
 قربالى
 اور
 عقيقة
كام؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 بغیراجائِت،  ے لک
 ے
 کُوناورفروت
 کرنا
 مع
 ے،
 اے
 لوکول
 ے
 چ
 خریدنا
 بھی
مع
( ،)١
 اجازت
 ـ
 سلة
 انتا
 جي
 ب كافى
 كه
 مالك
 كو
 معلوم
 بواور
 وه
 شع
 نذكر()٢
 
 ،
 ليكن
 جس
جانوركويتي
 كلات
 اس
 كادوده،
 كوشت
 حرام
 خميس()٣
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود-غفرله
 "لأن
 الكلأ
 مالاساق
 له،
 والشجر
 له
 ساق،
 فلا
 تدخل
 فيه،
 حتى
 يجوز
 بيعها
 إذا
 نبتت
 فى
أرضه،=
 لكونها
 ملكه".
 (البحر
 الرائق:
٢/٥٢
 
 ،١
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
رشيديه)
 "ويدخل
 فى
 الكلأ
 جميع
 أنواع
 ما
 ترعاه،
 رطبًا
 كان
 أو
 يابسًا،
 بخلاف
 الأشجار؛
 لأن
الكلأ
 مالاساق
 له
 والأشجار
 لهاساق،
 فلاتدخل
 فيه".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
٣/٠١
 
 ،١
 كتاب
 البيوع،
الباب
 التاسع
 الفصل
 الثانى
 فى
 بيع
 الثمار
 وإنزال
 الكروم،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٢/٣
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )١
 "عن
 أبى
 حرة
 الرقاشى
 عن
 عمه
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
! "ألا
 لا
 تظلموا،
 ألا!
 لايحل
 مال
 امرء
 إلا
 بطيب
 نفس
 منه".
 (مشكوة
 المصابيح،
 كتاب
 البيوع،
باب
 الغصب
 والعارية،
 الفضل
 الثانى،
 ص:
٢۵۵، 
)قدیمی
( )٢
 "وإن
 كان
 فى
 البستان،
 فلو
 الثمار
 ممايبقى
 ولا
 يفسد
 كالجوز
 واللوز،
 لا
 يأخذه
 مالم
 يعلم
الإذن.
 ولومما
 لايبقى،
 فقيل:
 كذلك،
 والمعتمد
 أنه
 لا
 بأس
 به
 إذا
 لم
 يعلم
 النهى
 صريحًا
 أو
 دلالًة
 أو
عادًة".
، (ردالمحتار
 كتاب
 اللقطة،
 مطلب
 فيمن
 وجد
 حطبًا
 فى
 نهٍر:
 ،٢/٣٨٢)سعيد
( )٣
 "ان
 جديا
 غذى
 بلبن
 خنزير،
 لا
 بأس
 بأكله؛
 لأن
 لحمه
 لا
 يتغير،
 وما
 غذى
 به
 يصير
 مستهلكًا،
 لا
يبقى
 له
 أثر".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/٩٨٣
 كتاب
 الصيد
 والذبائح،
رشيديه)
 "كماحل
 أكل
 جدى
 غذى
 بلبن
 خنزير؛
 لأن
 لحمه
 لا
 يتغير،
 وماغذى
 به
 يصير
 مستهلكًا،
 لا
 يبقى=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
شانزدهم
٠١١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 دورهك
 يمت
 جاريج
 كر
 متعين
كرت
 سوال[229:
 
 ١
 بار
 علاقة
 معن
 روان
 ب
 كولوك
 دوده
 خريد
 في
 غير
 اوراس
 كادام
اس
 طر
 ط
 كرت
 بن
 كهدوده
 كاجائزه
 الي
 كى
 جو
 شيش
 آلى
 ب
 جس
 ست
 يه
 معلوم
 بوتاب
 كه
 يا آ
 دوده
 ب شراب
يا
، اجاب
 أكر
 تغير
 نس
 بواتوتره
 روا
 بيس
 كموبوت- بي
 اورًاكر
 ؤهافى
 تجبر
 تك
 توسوله
 روع
 اورًاكروتبر
نكاتو
 يشدره
 روف-  اوراس
 كوروزانه
 خسر
 نافي،
 الكه
 مبين
 مس
 دومن
 مربناب
 ليت- بين
 تؤيد
 صورت
 جاب
كم
، في
 أكرماترئيس
 تو
كيول؟
 ٣
 بعض
 دوره
 الحي
 يجى
 موت
 بين
 كه
 نالو،
 إنه
 ناٍل،
 ايدى
 بير
 ك
 نقطة
 ين-  توابل
صورت
 كاكيا
 حكم
 ب؟
 أوراس
 س
 عاده
 اكثر
 دورهافي
 بن
 كهة
 بحي
 النتح
 موست
 بين،
 يجي
 بانى
 على
 موت
 موت
 ين،
دو
 ثمن
 مرتب
 ناب
 كريورت
 جين
 كامى
 طرح
 ثماركرك
 چي
 تعين
 ستة
 جات
 بي-  تحرير
 فر
 ماوين
 كد
 اس
طرق
 فريدارى
 جاتاب
كرئيس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ١٠٣
 عقد
 زع
 كرت
 وقت
 قيمت
 كا
 معلوم
 بوناضر
 وركاب،
 قيمت
 مجبول
 بوست
 توزيع
 تح
 نبيس
بوتى
٢-  صورت
 مستوله
 مش
 وقت
 عقد
 قيمت
 معلوم
 وتعين
 بيس،
 بلكن
 مشّروب،
 اس
 لم
 يدربع
 مح
 خس-  خريد
ت
 وقت
 روزانى
 ناب
 لياجات
 اوراك
 وقت
 قيمت
 مجويز
 بموجات،
 يا
 بحرايك
 وفعدناب
 كركبندياجات
 كه
 مجمدة
نجر
 تکای
 تمت
 ت
 ک ليس
 تب
 محى
 درست
 ؟:
 ويمكن
 أن
 ُيشّم
 رائحة
 الاستدلال
 لعدم
 الجواز
 ممافى
 الهندية
 عن
الخلاصة:
 "رجل
 باع
 على
 أنه
 بالنقد
 هكذا
 وبالنسيئة
 هكذا،
 أو
 إلى
 شهر
 كذا،
 أو
 إلى
شهرين
=  له
 أثر".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،٢/١٢٣
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البزازية:
 ،٢/٢٠٣
 كتاب
 الصيد،
 نوع
 فى
 الجلالة،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 !الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٨/٠٩٢
 كتاب
 الدبائح،
 الباب
 الثالث،
 رشيديه)


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
، بكذا
 فلا
 يجوز،
 الخ()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 أعلم-بالصواب
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند، ٩٠/٥/٢٣هـ
، دوم
 ول
 کاجویل
 چ
 کیما
وہیفریدنا
 سوال[ :)،،٢٩
 ت على
 مثل
 فريد
 نا
 جوخلها
 ملها
 مثل
 نكاست
 والولت
 يحاكي
 اكتماكرتاب
ياكس
 في
 كرليتا
 بو،
 ٤ اس
 ماته
 جائز
 مثيل
 بجى
 لما
 بوابوكا،
 ووفر
 وخت- كرتاب
 است
 ليناجاترب
يأمس؟
 بند
 وأوراحمد،
 مدرس
 در
 سن
 أوريوربؤانى،
 رياست
 بها
والبور.
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكروه
 مر
 تذكرتك
 دومرول
 كامثل
 فر
 وخت
 كرتاب
 تواس
 كاخر
 يدنا
 جائزة
 بس()٣
 
-  أكراينا
 ذاتى
 بحى
اس
( )١
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/٢٣
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 العاشر
 فى
 الشروط
 التى
 تفسد
 البيع،
رشيديه)
 "وقد
 فسر
 بعض
 أهل
 العلم،
 قالوا:
 بيعتين
 فى
 بيعة
 أن
 يقول:
 أبيعك
 هذا
 الثوب
 بنقد
بعشر
 وبنسيئة
 بعشرين،
 ولا
 يفارقه
 على
 أحد
 البيعين".
 (جامع
 التر
 مذى:
 ،١/٣٣٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
النهى
 عن
 بيعتين،
سعيد)
 "وإذا
 عقد
 العقد
 على
 أنه
 إلى
 أجل
 كذا
 بكذا
 وبالنقد
 بكذا،
 أو
 (قال)
 إلى
 شهر
 بكذا،
 أو
إلى
 شهرين
 بكذا،
 فهو
 فاسد؛
 لأنه
 لم
 يعاطعه
 على
 ثمن
 معلوم،
 ونهى
 النبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 عن
 شرطين
فى
، بيع
 وهذا
 إذا
 افترقا
 على
 هذا".
 (المبسوط
 للسرخى:
 ،٣١/٩
 باب
 البيوع
 الفاسدة،
 غفاريه
كونثه)
 "وأما
 البطلان
 فيما
 إذا
 قال:
 بعُتكه
 بألف
 حالًا
 وبألفين
 إلى
 سنة،
 فلجهالة
 الثمن".
 (فتح
القدير:
 ،٢/٢٢٢
 كتاب
 البيوع،
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
 "يلزم
 أن
 يكون
 الثمن
 معلومًا،
 فلو
 جهل
 الثمن،
 فسد
 البيع".
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
باز،
: ص
 ،٢٢١
 (رقم
 المادة:
 ،)٨٣٢
 مكتبه
 حنفيه
كونثه)
( )٢
 "قال
 عليه
 الصلاة
 والسلام:
 "من
 اشترى
 سرقة
 وهو
 يعلم
 أنها
 سرقة،
 فقد
 شرک
 فى
 عارها
وإثمها".
 (فيض
 القدير:
 ،١١/٣٥٢٥
 (رقم
 الحديث:
 ،)٣٢٢٨
 مكتبه
 نزار
 مصطفى
 الباز
رياض)
 "لم
 يحل
 للمسلم
 أن
 يشترى
 شيئًا
 يعلم
 أنه
 مغصوٌب،
 أو
 مسروق،
 أو
 مأخوذ
 من
 صاحبه
بغير
 حق؛
 لأنه
 إذا
 فعل،
 ُيعين
 الغاصب
 أو
 السارق
 أو
 المعتد
 على
 غصبه
 وسرقته
 وعداوته.
 قال
 رسول
 الله=


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٢١١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 من
 مخلوط
 بوتاب
 وخلط
 ك
 وجدت
 وه
 مالك
 بوجاتاب( ،)١
 يمكن
 قبل
 اواست
 عثمان
 على
 كواس
 مي
 ريع
 وغيره
كا
 تصرف
 ناجاته
 بوتاب()٢
 
-  تابم
 اكركوك
 خريد
 كاتووه
 مالك
 موجات
 كا()٣
 
-  باي
 بمن
 خريد
فت
 اجتناب
 احواب()٣
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 تكونى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سمار
 ثور،
٥/٥/٧١٥-
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مح:
 عبد
 اللطيف،
 /٨
 جمادى
 الأولى/
٦٩هـ
=  صلى
 الله
 عليه
 وسلم:
 "من
 اشترى
 سرقٌة
 (أى
 مسروقًا)
 وهو
 يعلم
 أنها
 سرقٌة،
 فقد
 اشترك
 فى
إثمها
." وعارها
 البيهقى".
 (الحلال
 والحرام
 فى
 الإسلام
 ليوسف
 القرضاوى،
 ص:
 ،٢١٢
المكتب
 الإسلامى
 للطباعة
والنشر)
 (وكذا
 فى
 ردالمحتار:
 ،٢/٥٨٣
 كتاب
 فى
 الحظر
 والإباحة،
 فصل
 فى
 البيع، 
)سعيد
 لأن
 الخلط
 استهلاك
 إذا
 لم
ُيمكن( )١
 "لو
 خلط
 السلطان
 المال
 المغصوب
 بماله،
ملكه
 تمييزه
 عند
 أبى
 حنيفة
 رحمه
 الله،  وقوله
 أرفق
 للناس؛
 إذ
 قّلما
 يخلو
 ماٌل
 عن
 غصب".
(الدرالمختار).
: "(قوله
 لأن
 الخلط
 استهلاك)
 بمنزلة
 أن
 حق
 الغير
 يتعلق
 بالذمة
 لا
 بالأعيان.
 (قوله:
 كما
 فى
 النهر)؛
لأنا
: نقول
 إنه
 لما
 خلطها،
 ملكها،
 وصار
 مثلها
 دينًا
 فى
 ذمته
 لاعيُنها".
 (ردالمحتار:
،٢/٠٩٢
 
 ،١٩٢
كتاب
، الزكوة
 باب
 زكوة
 الغنم،
سعيد)
( )٢
 "مات
 وكسبه
 حراٌم،
 فالميراث
 حلال.
 ثم
 رمز
 وقال:
 لا
 نأخذ
 بهذه
 الرواية،
 وهو
 حرام
 مطلقًا
على
، الورثة
 فتنبه،
 اهـ،
 ح.
 ومفاده
 الحرمة
 وإن
 لم
 يعلم
 أربابه.
 وينبغى
 تقيده
 بما
 إذا
 كان
 عين
 الحرام،
ليوافق
 ما
 نقلناه؛
 إذ
 لو
 اختلط
 بحيث
 لا
 يتميز،
 يملكه
 ملكًا
 خبيثًا،
 لكن
 لا
 يحل
 التصرف
 فيه
 مالم
 يؤّد
بدله".
: (ردالمحتار
 ،٥/٩٩
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 مطلب
 فيما
 ورث
 مالًا
 حرامًا،
سعيد)
( )٣
 "وأما
 صفة
 الملك
 الثابت
 للغاصب
 فى
 المغصوب،
 فلاخلاف
 بين
 أصحابنا
 فى
 أن
 الملك
الثابت
 له
 يظهر
 فى
 حق
 نفاذ
 التصرفات،
 حتى
 لو
 باعه
 أو
 وهبه
 أو
 تصدق
 به
 قبل
 أداء
 الضمان،
 ينفذ،
 كما
 تنفذ
هذه
 التصرفات
 فى
 المشترى
 شراًء
 فاسدًا".
 (بدائع
 الصنائع:
 ،٠١/٥/٢
 كتاب
 الغصب،
 دار
 الكتب
العلمية
)بيروت
( )٣
 "قال
 عليه
 الصلاة
 والسلام:
 "دع
 ما
 يريبك
 إلى
 مالا
 يريبك".
 (فيض
 القدير:
 ،٢/٦٣٢٣
(رقم
: الحديث
 ،)٣١٢٢
 مكتبه
 نزار
 مصطفى
 الباز
رياض)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٣١١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 قربانى
 ت
 يبد
 ى
 كحال
 فر
 وخت
كرويها
 سوال[62 :]٣٩
 يجمال
 محمد
 رمن
 اسلامية
 غير
 كوت
 سك
 مران
 بن
 قربالى
 موسفت
قلبى
 قربانى
 ک
 جالورول
 ک
 برون
 كوز- والا
 ين
 زع
 جامات
 يا
 باطل؟
 آيا
 قربالى
 كرف
 والول
 كى
 قربانى
شرعًا
 جاتاب
 يا
باطل؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 اس
 طر
 جردم
 قريبانى
 كى
 ربع
 ناجاتهب()١
 
-  قربالى
 كرت
 والول
 كى
 قربالى
 شر
 عًا
 درست
 موسى-  شرعى
طور
 إذن
 كرين،  بعد
 جانورك
 كال
 بغير
 وباغت
 ک
 بی
 فر
 وخت
 كرنا
 شرعًا
 ورست
 ب( )٣
 بيكن
اكر
 جانور
 مرجات
 ك تواس
 كال
 بغيروبا
 غت
 فر
 وخت
 كرماور
 ست
 بيس()٣
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
العلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 فى
 عند
 دار
 العلوم
 ويوبعد،،١/٢١/٥٨٥٠
 الجواب
 مح:
 بنده
 محمد
 نظام
 الدين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٤١/٢١/٥٨٥٣
( )١
 "وفسد
 بيع
 ماسكت
 فيه
 عن
 الثمن.........  وصوف
 على
 ظهر
 غنم.
 وجوزه
 الثانى
 ومالك.
وفى
: السراج
 لوسلم
 الصوف
 واللبن
 بعد
 العقد،
 لم
 ينقلب
 صحيحًا،
 وكذا
 كل
 ما
 اتصاله
 خلقّى
كجلد
 حيوان
 ونوى
 تمٍر
 وبن
 وبطيخ".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،٥/٠٢،٣٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
البيع
، الفاسد
سعيد)
 "وأشار
 المصنف
 إلى
 أن
 كل
 ما
 بيع
 فى
 غلافه،
 فلايجوز
 كاللبن
 فى
 الضرع
 واللحم
 فى
الشاة
 الحية
 أو
 شحمها
 أو
 إليتها
 أو
 أكارعها
 أوجلو
 دها".
 (البحر
 الرائق:
 ،٢/٣٢١
 كتاب
 البيع،
 باب
البيع
، الفاسد
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير:
٢/٢١
 
 ،٣
 باب
 البيع
 الفاسد،
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
"
 
( )٢
 "(وجلد
 ميتة)
 قّيد
 بها؛
 لأنها
 لو
 كانت
 مذبوحًة
 فباع
 لحمها،
 أو
 جلدها،
 جاز؛
 لأنه
 يطهر
بالذكاة،
 إلا
 الخنزير".
 (رد
 المحتار:
٨/٣-،  كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 ،٢/٣٣١
 كتاب
 البيع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٨،٣
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٣
 "(وجلد
 الميتة
 قبل
 الدبغ)
 يعنى
 لا
 يجوز
 بيعه...........  وبعده
 يباع".
 (تبيين
 الحقائق،
٢/٥
 
،٢/
 
=


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
الله
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 پشى
ربع
 سوال[ :٣٩،٤١
 زيد
 مسلم
 ومحكوم،
 بكر
 غير
 مسلم
 حاكم
 حكومت
موجودهب:
١
 
 .....
 زيد
 بكر
 كايك
 مدت
 (سط
 شده)
 ما تك
 زم
 رباء
 بعد
 ثّم
 مدٍت
 معين
 بكر
 في
 زيد
 كوبصلة
 حّق
الخدمت
 ايك
 رغم
 ما
 باند
 تازيست( )١
 مقرركر]  خدمت
 متعلقة
 ت
 بكدو-كرويا
 ٣
 يهدم
 ما
 بان
 مقرر
 شدة
 تازيست
 زيد،
 زيد
 بكردونون
 تك
 علم
 ب مث
 اوربكرتك
 قض-شب
 ٣
 زيدان
 مابات
 مقرر
 شده
 رقم
 كااي
 جز
 بكر
 كوتاز
 يست
 وت
 كراست
 ايل
 معقول
 رقم
يكمشت
 ليناجا
 تاب،
 بكررضا- مندب
 زيدان
 اس
 اسقاط
 كامختار
 اور
 بكراست
 عطية
 احسان
 كى
 صورت
 كوتبديل
كرف
 كامجاز-ب
 ٣
 زيداور
 بكر
 كالين
 ب دين
 وتمام
 زندكى
 ے
 لم
 يكن
 ميعادزند
 کی
 علم
 غداوندی
 می
 ب،
لے اس
 بكرز
 يدك
 زندكى
 كاي
 حمين
 والداز
 وبذر
 يعداست
 مصر
 ينت
 أعين
 كراتاب
 اوراس
 فرضى
 الدان
 كى
 كل
 رقم
يك
 مشت
 زيد
 كون
 ديتاب،
 من اس ند
 كى
 هم
 كا
 سووب
 اورن
 طرفين
 ت بين
 كى
كووهوكه
 اتدازة
 عمرايك
 فر
 ضى
 قياس
 ب،
 وقطعى
 حكم-  كيما
 شارع
 عليه
 السلام
 وأئمة
 عظام]  نزويك
 بجى
 لين
وين
 جاءڑپ
 اوراس
 رغمےکوی
 کاری
 مثلًا
 ے
 وغیرہ
 ہوسکتاے؟
 جواز
 وعدم
 جواز
 دولول
 صوروں
 ی
 کوالم
کتب
 شرعية
 ارقام
 فرياسي
 كى
 زحمت
 فر
ئيس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 اس
 معامله
 مث
 بظابرايك
 خر
 إلى
 تويدب
 كه
 چو
 چيزا
 جى
 تك
 مازم
 ـ
 بقضه
 مي
 بين
 آلى،
 وهاس
 كى
ربع
=  كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "ولابيع
 جلود
 الميتة
 قبل
 الدباغ،
 ويجوز
 بعده،
 وينتفع
 به".
 (ملتقى
 الأبحر
 مع
 مجمع
الأنهر،
 کتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد:
 ،٣/٥٨
 غفاريه
 كو
ثثه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٢/٣٣١
 كتاب
 البيع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
رشيديه)
 (١)"زیست
 زيدگی،
(فيروز-" حیات،عمر
 اللغات،
 ص:،۵،،  فيروز
 سنز
لاهور)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
١١۵ باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 كروبات
 چوشر
 عًا
 ناجاتب،
 لكونه
 غير
 مقدور
التسليم.
 ووسرى
 (خرابي)
 يدب
 كه
 ش مس
 برابجى
 تك
 لمازم
 ك
 ملك
 حاصل
 بيس
 بونى
 فى،
 كى اس
 ربع
کررباب،
 يجى
 ناجاتب،"نهى
 عن
 بيع
 مالا
 يملك-
 ترى
 فر
 الج
 يب
 كم
 عمر
 كاتحميد
 فود
 اي
 فر
 ضى
 جزب
 بس
 مي
 زيادتي
 كى
 كاامكان
 غالب
 ب،
ان
 َل
 ايك
 صورت
 من
 لمازم
 ـ
 ياس
 رغم
 زيادة
 آسف
 كاامكان
 ب
 اورد
 وسرى
 صورت
 مثل
 كم
 كانتمال
 ب،
جى ين
 ممنوع
 ب،
 لكونه-قمارًا
 ير
 فر قى
 إلى
 يدب
 كر
 اكر
 معالمد
 منين
 كاب
 واس
 بين
 يدًا
 بيٍد
 ومثلًا
 بمثل
 بوناضر
 ور
 كاب،
وهيبال
 موجودة
 خميس
 لهذانا
 جانب،
 لكونه
ربوا.
 ليكن
 لمازمت
 ت
 سبكد
 وث
 يرجاز
 يست
 لمازم
 كورغم
 ما
 بات
 مستعين
 كرسبعام
 حّق
 الخدمت
 وينا
 واجب
أمين،
 بك
 بر
 ب،
 وجٍس
 جرئيس
 كيما
 جاسكتا،
 بالكا
 كاول
 جاب
 دسانه
 جاب
جس- ندوب
 طرق
 مابانه
 رقم
ويناتبرع
٢- 
، جرئيس
 الى
 طريق
 جى ين
 اختيار
 كه ب
 انداذه
 كرس
 مجموع
 رقم
 يمتت
 ديد-  يدور
 حقيقت
 احسان
 بى
كى
 ايك
 صورت
 ب،
 مي اس
 اس
 له
 اصالة
 ندري
 مالايملكب،
 ندري
 ماليس
 عندهب،
 نه
 تمارب،
 تدريواء
البذاية
 لين
 وين
 شر
 عا
 ورست
ب:
 ونظيره
 بيع
 العرايا،
 قال
 فى
 العناية
 فى
 شرح
 الهداية،
 ص:
 ،٥٩٦
 هامش
 فتح
القدير:
 "وتأويلها
 أن
 يهب
 الرجل
 ثمرة
 نخلة
 من
 بستانه
 لرجل،
 ثم
 يشق
 على
 الُمُعرى
 دخول
 المُعرى
له،
." الخ()١
 
-  فقط
 والّله
 سبحانه
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
( )١
 (العناية
 شرح
 الهداية
 على
 هامش
 فتح
 القدير:
٢/٥١
 
 ،٣
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
: "قال
 معنى
 ذلك
 عندنا
 أن
 يعرى
 الرجل
 الرجل
 نخلٌة
 من
 نخله،
 فلا
 يسلم
 ذلك
 إليه
حتى
 يبدو
 له،
 فرخص
 أن
 يحبس
 ذلك
 ويعطيه
 مكانه
 بخرصه
 تمرا".
 (فتح
 القدير:
 ،٢/٧١٣
 كتاب
البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
 "الثالث
 قول
 مالك
 رحمه
 الله
 تعالى
 المشهور،
 والعرايا
 عنده
 أن
 بهب
 الرجل
 ثمرة
 نخلة
 أو=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٦١١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 فون
يرنج
 سوال[22 :]٥٩
 يبال
 دوكا
 ئين
 كافى
 دور
 ين،
 نون
 برسود
 الكهاديا،
 جب
 تيار
 بموكر
 يورى
 بند
 كى مص
أو
 لازم
 جاكر
 لا- تاب
 حضرت
 مفتى
 رشيد
 احمد
 صاحب
 فى
 ما فر
 ياكه
 «أكر
 خريدار
 بوقت
 وزن
 بيع
 موجودنه
 مول
 تواس
كا
 ظرف
 بوناجات"
 أور
 فر
 مايا
 كه
 "يدامر
 تصدى"
 
()١
 
-  حضرت
 مفتى
 شفيع
 صاحب
 فى
 فر
 مايا:
 "أكر
 مشترى]
 نزويك
 بالع
 قابل
 اعتماد
 بوتو
 خود
 موجود
 بونا
 ضرورى
 بيست"
 أورظرف
 بالع
 كى
 طرف
 ت
 مون
 ك
 قيد
بس
، لكاَل
 ِا
 ُّحقت
 مطلع
 فرما
 يين-
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 اس
 ست
 يجى
 آسمان
 طريقديب
 كم
 بيع
 بشرط
 الكيل
 والوزن
 ندبو(٢)،
 يمكنين
 كهدياجاست
كم
=  نخلات
 من
 حائطه
 لرجل
 بعينه،
 ثم
 يتأذى
 بدخول
 موهوب
 له
 فى
 حائطه
 لمكان
 أهل
 بيته
 فى
الحائط،
 والرابع
 قول
 أبى
حنيفة
 فيجوز
 للواهب
 أن
 يشترى
 الثمار
 المعّلقة
 من
 الموهوب
 له
 بخرصها
تمرًا
 رحمه
 الله
 تعالى،
 وتفسير
 العرايا
 عنده
 عين
 ما
 فسر
 به
 مالك
 غير
 أنه
 يقول:
 إنه
 ليس
 ببيع
 حقيقًة،
 وإنما
هو
 استبدال
 موهوب
 بموهوب
 آخر
 قبل
 أن
 يقبضه
 الموهوب
 له".
 (تكملة
 فتح
 الملهم:
 ،١/٨٠٢
كتاب
، البيوع
 باب
 بيع
 العرايا،
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 فى
 أحسن
 الفتاوى،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد
 والباطل:
٢
 
 ،١٢٥/)سعيد
( )١
 (أحسن
 الفتاوى،
 كتاب
 البيوع،
 مروج
 موع
 من
 مشترى
 براعادة
 وزن
 كى
 حقيق:
 ،٢/٥٩٣)سعيد
( )٣
 ليكن
 اسى
 صورت
 من
 بيع
 محمول
 جون
 ك
 وجدت
 تع
 فاسد
 بوجاتي
 ب،
 اس
 لت
 كه
 مع
 الكر
 مكيلمات
 يا
 موزوناتس
قبيلت
 بوتواس
 كى
 قدرها
 معلوم
 بونا
 ضر
 ب ورى
 أورامكر
 قدر
 معلوم
 من
 بوتو
 بيع
 كل
 طرف
 اشار
 ه
 كرنا
ضرورى:
 "لا
 يصح
 البيع
 إلا
 بمعرفة
 قدر
 المبيع
 والثمن
 ووصف
 الثمن
 إذا
 كان
 كٌّل
 منهما
 غير
 مشار
إليه،
 أما
 المشار
 إليه،
 فغير
 محتاج
 إليهما".
 (البحر
 الرائق:
 ،٥/٢٥٣
 كتاب
 البيع،
رشيديه)
 "والحاصل
 أن
 الأعواض
 إذا
 كانت
 غير
 مشار
 إليها،
 سواء
 كانت
 ثمنًا
 أو
 مثمنًا
 بشرط
 فيها
معرفة
 المقدار
 فى
 المبيع
 ومعرفة
 مقدار
 الثمن
 ووصفه".
 (حاشية
 الشلبى
 على
 تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٠٨٢
كتاب
، البيوع
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "يشترط
 أن
 يكون
 المبيع
 معلومًا
 عند
 المشترى؛
 لأن
 بيع
 المجهول
 فاسد............  ولهذا
 لو
 كان=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٤١١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 اٹےروہےکیفلال
 چزدیدو،ماراآویآکرےہاتے
 کانیا
 آپاے
 آوی
 کے
 باته
ٹوسے۔یےکث،کانه
 يؤكد
 زر كس
 كاب،
 يجر
 بورى
 ياتهيلاس
 كا
 بو جي
 سب
 طرف
 ورست- ب
 فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٥/٩/٩٨٥
 غير
 مسلم
 كانا
 بالغ
 يصيح
 كى
 زبين
 فر
 وخت
كرنا
 سوال[ :]،،٢٩
 ايك
 غير
 مسلم
 كالز
 كانا
 بالغ
 جس
 كاباب
 مرجكاب،
 اس
 الرسـ
 ـ
 حقيقى
 محا
موجود
، ين
 بيا
 في
 زمن
 اوراس
 ارك
 ك
 باب
 كازين
 ولى
 بن
 كرفر
 وخت
 كرناجابتاب،
 ايك
 مسلمان
 ٤ خص
باته
 بالشيخنا
 جاءَتخميس،
 يدرك
 جائزب
 ياأبيس،
 مسلمان
 خميد
 سكتاب
 يا
خير؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكران]  يذهب
 مين
 بيجاكوفق
 كم
 يجتح
 كى
 زمين
 كوول
 مون
 كى
 حيثيت
 ت
 فر
 وخت
 كروم
بو
 مسلمان
 كواس
 كا
 خريدنا
 درست
 ب،
 ورب
 جيس()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 تكورى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 نهار
 ثور،
٩/٠١/٧٥٥-
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مح:
 عبد
 اللطيف،-١٣/شوال/٥٥٣
 ربيع
 محمول
 ت
 متعلق
 بشق
 زيورك
 ماشيه
 بمايك
اشكال
 سوال[12296:  شّق
 زيوراخرى
 با
 تجوال
 حصد
 س:،،  مست
 عمر٣( )٣
 برايك
 حا
 شية
 جناب
كا
=  المبيع
 غير
 مشار
 إليه،
 لزم
 جنسه
 ونوعه
 وقدره
 ووصفه
 بما
 يرفع
 الجهالة
 الفاحشة".
 (شرح
المجلة
 لسيلم
 رستم
 باز،
 ص:، ،٩
 (رقم
 المادة:
 ،)٠٠٢
 مكتبه
 حنفيه
كوثثه)
 (وكذا
 فى
 ردالمحتار:
 ،٢/٠٣٥
 كتاب
 البيوع،
سعيد)
( )١
 "ولو
 قهر
 الحربى
 بعض
 أحرارهم،
 فأراد
 بيعهم
 من
 المستأمن،
 ينظر:
 إن
 كان
 الحكم
 عندهم
 أن
من
 قهر
 منهم
 صاحبه
 نفد
 ملكه،
 جاز
 الشراء،
 وإلا
 فلا".
 (النهر
 الفائق،
 كتاب
 الجهاد،
 باب
المستأمن:
 ،٣/٨٢٢)رشيديه
( )٣
 حضرت
 تهانوى
 رحمه
 الله
 تعالى
 فرمات
ين:
: "مسئله
 نقد
 دامول
 برايك
 روچين
 ك
 بيس
 بير
 كيبول
 بكت
 ين،
 مرکی
 کوادهار
 ین
کی
=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
شانزدهم
٨١١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 ،٢" "ع
 نثان
 دد
 كر
 بظابرًا
 ب،  ما
 شيهكا
 مطلب
 متن
 كى
 عبادت
 ت
 مثل
 نبين
 كهاّت،
 كونك
 متن
ين
 ئيس
 بيراور
 بقدره
 غيرك
 الفاظ
 صاف
 ورنج
 بين
 اورًاٍب
 فى
 لكهاب
 كه
 "سط
 خس
 بوا
 بات
 كول
 مول
 روى".
 ذرااس
 كوديج
 بحجة،
 أكر
 مسائية
 بوتودرست
 كروياجات،
 ورن
 ميرى
 جهادت
 معاف
 فر
 ماكريج
 اس
 كى
مختصر
 وضاحت
 لكم
 يجى
جات.
 خادم
 مرات
 الحّق
 ُ◌على
 شهرى،
 كور
 غمست
 كان،-الدآباء
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 عبادت
 حاشية
 بالكل
 ـ متن
 مطابق،  من
 من
 وصور
 منبیان
 ی
 کی
 ین:
 اي
 جوازك
جريس
 تقد
 يا
 اوحاركى
 العين
 بموجات،
 وومرك
 عدم
 جوازكى
 جس
 من
 نقد
 يا
 ادهاركى
 العين
 من
 بوك
 نقد
"ياوهاد"اى-لك
- ٤
 ماشيه
 است
 كم:
 "بات
 كول
 مول
 روكى،
 نديدسط
 بجواكد
 ادهار
 تك،
 شديدسط
 بجواكد
 نقد
 لك،"- اوراسى
 تعين
 نقد
 ونسميه
 وعدم
 العين
 نقد
 ونسية
 بإجواز
 وعدم
 جواز
 كادارب،
 اسل
 العين
 وعدمالعين
 ت
 زرخ
 كىالعين
وعدم
 تعين
 مراويس،
 يكونكه
 زرع
 دونول
 صورتول
 مثل
 ئيس
 يراور
 بندرهير
 تعين-ب
 اورعربى
 عبارت
 جوحا
 شية
 مبتديست
 ك قل
 ب:
 "وأما
 البطلان
 فيما
 إذا
 قال:
 بعتك
بألف
، حالًا
الخ".
 س اس
 عدم
 جوازكى
 علت
 جمالت
 ثمن
 كوقر
 اردياب،
 حالاتكماس
 مين
 "ألف
 "اور
 "ألفين"] الفاظ
 صافى
 ورنج
 بين،ليكن
 چونكه
 حاليا
 إلى
 سي
 كى
 العين
 نبيل
 بولى،
 له اس
 ك ثمن
 بحى
 تعين
 خميس
 بولى-
 اى
 طريح
 من
 مس
 جونكه
 نقديا
 حار او
 كى
 تعيين
 نبيس
 بولى،
 بات
 كول
 مول
 روكى،
 لم اس
 كماجات
كاكم
 بين
 مير
 يا
 غدره
 يركبعلى
 العين
 بين
 بوَل
 كرس
 زرع
 ت
 َ◌ع
 جوَل
 ب،
 لهذااس
 طرح
 ربع
 ناجاتهب-  بال
!أَّكريد
 سط
 موجات
 كه
 نقد
 يا
 اوهارب
 توزيع
 ورست- ب
 اميدب
 كه
 اشكال
 حل
 بوكر
 كم
 انطباق
 حاشد
 على
 المن
واضح
 وجدت
 اساست
 رويد
 ك
 يقدره
 غير
 كيبول
 دين
 توين
 زع
 ورست
 بالمراى
 وقت
 معلوم
 بوجانا
 جاب
كم
=
 اوهار
 مول
 تك"-  (شق
زيور)
 اور
 حا
 شية
 مثل
 ب:
 "مطلب
 يدب
 كو
 اكرامى
 مجلس
 من
 يدسط
 بموكيا
 كماد
 حار
 لك
 يا
 نقد
 لو
 جائزب
 أورامرسط
 نه
بوا
 اوربات
 يوني
 كول
 مول
 روكى
 توجاتر
 جين"-  (بشرق
 زيور،
 حصد
 جم،
 ص:
 ٠٥٣: عنوان
 "أوهار
 في
 كاربيان"دار
الاشاعت)


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم119 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 بوجاتي- كا
 فقط
 والتدسبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكوبى
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سبار
 فور،
 /٩١/ رجب
٩٢٥-
 بازارت
 يچل
 خريدت
 وقت
 تحقيق
 کی
ضرورت
:] سوال[٤،٩٨
 أن
 كل
 جوآم
 بازارول
 مس
 فر
 وخت
 موت
 بين
 ان]  متعلق
 معلوم
 بين
كم
 فريدارت
 جوبار
 فريدات
 كل
 وقت
 خريدات،
 آيات
 مائة
 كوبر
 ئيس
 فريداست
 السمكى
 حالت
 مي
 بازارت
 آم
 خر
 يد
كر
 كهانا
 جا
 ترب
 يانا
جائز؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكر
 بتحقيق
 أورظن
 غالب
 بوكماس
 بالع
 فى
 ربع
 ت باطل
 ُ◌ريدات
 تواس
 كاخر
 يدنا
 ناجاتهب،
اكراسى
 ك
 تحقيق
 ياظن
 غالب
 نهوتقاس،  فريد
 في
 مس
 تجاش:
 "وحمل
 فعل
 المسلم
 على
 الصحة
 والحل
 واجٌّب
 ما
 أمكن،
 إلا
 أن
 تقوم
 البينة،
اه".
 مبسوط
 سرخسى:
٧١/٥٢٧
 
)١(
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرة
 العبد
 محمود
 تكونى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسة
 مظاهر
 علوم
 سبار-يمور
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 ج:
 عبد
 اللطيف،
 
 /٢٢
 جمادى-الأولى/٥٥٤
...
......
....
( )١
 "لم
 أجد
 فى
 المبسوط،
 وبمعناها
 فى
 القواعد
 الفقهية:
 "أمور
 المسمين
 على
 السداد
 حتى
يظهر
،" غيره
 من
 مسائله
 أن
 من
 باع
 درهما
 ودينارا
 بدرهمين
 ودينارين
 جاز
 البيع،
 وصرف
 الجنس
 إلى
خلاف
 جنسه
 تحريا
 للجواز
 حملا
 لحال
 المسلم
 على
 الصلاح،
 إلا
 إذا
 نص:
 أن
 الدرهم
 بالدرهم
والدينار
 بالدينار
 فإنه
 يفسد
 البيع".
 (القواعد
 الفقهية،
 (رقم
 القاعدة:
 ،)٢٥: ص
 ،٣٢
 الصدف
پبلشرز)
Made Searchable by ScribeTools.com