النص المفهرس

صفحات 81-100

 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٠٨
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 شراب
 كى
 ربيع
 جاز
 بس()١
 
-  كتب
 فقد:
 بحروغيره
 من
 تقريب( )٢، سلفه
 انيون
 وغيره
 كى
 تجارت
بجى
 منع
 والكروهب()٣
 
-  فقط
 والتد
 سكان
 تعالى-اعلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
 
٠١/٩/٠٩/٥٢
 الجواب
 تح:
 بندونظام
 الدين
 عفى
 عنه،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٠١/٩/٠٩/٥-
( )١
 "عن
 جابر
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أنه
 سمع
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 يقول:
 "إن
 الله
 حرم
 بيع
الخمر
 والميتة
 والخنزير
 والأصنام".
 (إعلاء
 السنن:
٢١/٣٠
 
 ،١
 باب
 حرمة
 بيع
 الخمر،
 إدارة
 القرآن
كراچی)
 "قال
 عطاء
 بن
 أبي
 رباح:
 سمعت
 جابر
 بن
 عبد
 الله
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 يقول:  قال
 رسول
الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 عام
 الفتح
 وهو
 بمكة:
 "إن
 الله
 ورسوله
 حّرم
 بيع
 الخمر
 والميتة
والخنزير
." والأصنام
 (سنن
 ابن
 ماجة،
 ص:،۵
 
 ،١
 باب
 ما
 لا
 يحل
 بيعه،
قدیمی)
 "عن
 عائشة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنها
 قالت:
 لما
 نزلت
 أيات
 الربوا،
 قام
 رسول
 صلى
 الله
عليه
 وسلم
 على
 المنبر،
 فتلاهّن
 على
 الناس،
 ثم
 حرم
 التجارة
 فى
 الخمر".
 (سنن
 النسائي،
 ص:
،٢/٠٣٢
 بيع
 الخمر، 
)قديمى
 "قال
 ابن
 عباس:
 إن
 رجلًا
 أهدى
 لرسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 راوية
 فقال
 له
 رسول
 الله
صلى
 الله
 عليه
 وسلم:
 "هل
 علمت
 أن
 الله
 تعالى
 قد
 حرمها"؟
 قال:
 لا،
 فساّر
 إنسانًا،
 فقال
 له
 رسول
 الله
 صلى
الله
 عليه
 وسلم:
 "بم
 ساررَته"؟
 فقال:
 أمرُته
 ببيعها،
 فقال:
 "إن
 الذى
 حرم
 شربها،
 حرم
 بيعها".
(الصحيح
. ل
 سلم:
 ،٢/٢٢
 كتاب
 المساقات
 والمزارعة،
 باب
 تحريم
 بيع
 الخمر،
قدیمی)
( )٢
 "لم
 يجز
 بيع
 الميتة
 والدم
 والخنزير
 والخمر
 والحر".
 (البحر
 الرائق:
٢/٢١
 
 ،١
 باب
 البيع
الفاسد،
 رشیدیه)
( )٣
 ياس
 صورت
 مثل
 ب شع
 كو
 حكومت
 كم
 طرف
 ت
 اليون
 كى
 خريد
 وفر
 وخت
 ريا
 بندى
 بواودافون
 فر
 وخت
 كرت
 واست
كوب
 معلوم
 بوك
 فريدارافون
 ت
 بيرون
 بنات- كا
 البند
 أكرفر
 وخت
 كنتده
 كويكي
 معلوم
 نموكه
 فريداراجون
 ت
 كيابنات
 كاء
اورياب
 معلوم
 بموكة
 فى
 يدار
 فون
 كوادويات
 مثل
 استعمال
 كم
 كانوان
 صورتون
 بين
 أخون
 كى
 خريد
 وفر
 وخت
جارب:
 "طاعة
 الإمام
 حق
 على
 المرء
 المسلم
 مالم
 يأمر
 بمعصية
 الله،
 فإذا
 أمر
 بمعصية
 الله،
 فلاطاعة
له".
 قال
 العلامة
 المناوى
 تحته:
 "(طاعة
 الإمام)
 الأعظم
 (حق
 على
 المرء
 المسلم)
 وإن
 جار
 (مالم=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
١٨
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 دار
 الإسلام
 بين
 ذلى
 كوحرام
 اشياء
 فر
 وخت
 كرت
 كى
 اجانت
 جزيدك
بدى
 سوال[12221:  كتاب
 غنية
 الطالبين
 مترجم
 امان
 التد
 خال
 مر
 حدى،
 ناشر
 ملك
 بلشر
زبرايوت
، المؤيد
 ويوبن
 ضلع
 سبارن
 بور
 ص
،٣٧٢
 
 /
 قريب
كم:
=  يأمر
 بمعصية
 الله،
 فإذا
 أمر
 بمعصية
 الله
 فلا
 طاعة
 له)؛
 لأنه
 لاطاعة
 لمخلوق
 في
 معصية
 الخالق.
وخص
 المسلم؛
 لأنه
 الأحق
 بالتزام
 هذا
 الحق،
 وإلا
 فكل
 ملتزم
 للأحكام
 كذلك.
 وفيه
 أن
 الإمام
 إذا
أمر
، بمندوب
 يجب
 طاعته
 فيه،
 فيصير
 المندوب
 واجبًا،
 كما
 إذا
 أمرهم
 به
 ثلاثة
 أيام
 فى
 الاستسقاء
فإنه
 يلزمهم
 الصوم
 ظاهرًا
 وباطنًا،
 بل
 ذكر
 بعض
 الشافعية
 أنه
 إذا
 أمر
 بصدقة
 أو
 عتق،
 يجب".
 (فيض
القدير
 (رقم
 الحديث:
:)٢٢٢٥
 
،٤/٣٥٨٣
 
 ،٥٥٨٣
 مكتبه
 نزار
 مصطفى
الباز)
(  وكذا
 فى
 رد
 المحتار:
،٢/٢
 
،١
 
 ،٣/٣٩٢)سعيد
 "وبيع
 العصير
 ممن
 يتخذه
 خمرًا،
 وبيع
 الأمرد
 ممن
 يعصى
 به،
 وإجارة
 البيت
 ممن
 يبيع
فيه
، الخمر
 أو
 يتخذها
 كنيسٌة
 أو
 بيَت
 نار
 وأمثالها،
 فكله
 مكروه
 تحريمًا
 بشرط
 أن
 يعلم
 به
 البائع
 أو
الآجر،
 من
 دون
 تصريح
 به
 باللسان،
 فإنه
 إن
 لم
 يعلم،
 كان
 معذورًا".
 (جواهر
 الفقه،
 تفصيل
 الكلام
 فى
مسئلة
 الإعانة
 على
 الحرام:
 ،٢/٣٥٣
 دار
 العلوم
كراچى)
 "وجازبيع
 عصير
 ممن
 يعلم
 أنه
 يتخذه
 خمرًا؛
 لأن
 المعصية
 لا
 تقوم
 بعينه،
 بل
 بعد
تغيره".
 (الدر
 المختار).
 "(قوله:
 ممن
 يعلم)
 فيه
 إشارة
 إلى
 أنه
 لولم
 يعلم،
 لم
 يكره
 بلاخلاف".
(ردالمحتار:
/٢
 
 ،١٩٣
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 فصل
 فى
 البيع،
سعيد)
 "ويحل
 القليل
 النافع
 من
 البنج
 وسائر
 المخدرات
 للتداوى
 ونحوه؛
 لأن
 حرمته
 ليست
لعينه،
 إنما
 لضرره".
 (الفقه
 الإسلامى
 وأدلته:
 ،٤/٥٠٥٥)رشيديه
: سؤال
 "أفيون
 كى
 كاشت
 كرنا
 أور
 يع
 كرناشر
 عا
 جاَتب
 يأبي؟
 بينوا
توجروا.
 الجواب
 باسم
 ملهم
 الصواب:
 زمان
 سابق
 من
 انون
 تداوى
 مث
 بكثرت
 استعمال
 بيس
 بولى
 تفى
 بلك
 عموما
 تلمي]
 طور
 ير
 استعمال
 كى
 جالى
 تقى،
 اس
 لت
 بعض
 فقهاء
 رحمهم
 الله
 تعالى
 فى
 ك اس
 تبع
 كوكر
 ووتحرير
 فر
 ماياب،
 عمر
 آنج
 كل
 انيون
 دواس
طور؟
 بكثرتت
 استعمال
 بون
 كاب
 اور
 علاج
 مين
 بدى
 ابميت
 اور
 شهرت
 حاصل
 كريب،
 يلكم
 ضر
 ورت
 شديده
 ك
 حدثك
 ب
جرحى
، ب
 المذااس
 كا
 ربع
 بلا
 كرابت
 جاتاب،
 البيئة
 جس
 شخص]  بار
 من
 ظن
 غالب
 بوكه
 ووقعلى]  طور
 بر
 استعمال
 كم
 كاس]
 باته
 يخا
 كرومجرى
 ؟"
(أحسن- 
، الفتاوى
 كتاب
 البيوع،
 عنوان:
 المون
 كى
 كاشت
 وزيع
 جار◌ٍ:
 
 ،٢/٣٩٣)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٢٨
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
، "ولى
 يهودى،
 نصر
 انى،
 يحوى،
 سور،
 شراب
 وغيره
 حيى
 حرام
 چيزين
 فر
 وخت
كرنا
 ما
 بين
 تو
 ان
 كواس
 كى
 اجازت
 ويتي
 حاست،
 بال
 قيمت
 كاوسوال
 حصن
 وصول
 كرنا
 مقرر
كرليا
 جات-  حضرت
 عمر
 بن
 الخطاب
 رضى
 الله
 تعالى
 عندت
 روايت
 ب
 كه
 حضور
 صلى
 الله
 عليه
وسلم
 فى
 فرمايا
 كم:
 "أن
 الوكول
 كويد
 چزين
 فروخت
 كرفى
 كل
 اجازت
 ديدواوران
 كى
 قيمت
كا
 وسوال
 حصان
 فى
 و،()١
 
-
 كذارش
 يبت
 كر
 حكومت
 اسمالى
 مثل
 رس
 واسل
 غير
 مسلمونتجزيداياجاتاب
 اوراس
 سـ
بدل
 ان
 كى
 جان
 وبال
 كى
 حفاظت
 ك- جانب
 توكيما
 جزيدلي
 تك
 بعد
 جرام
 چيزول
 كى
 فر
 ا وخت
 قيمت
 كاوسوال
حصه
 وصول
 كرنا
 شر
 عًا
 جائزة
 بوكا
 يانا
 جائز،
 اوركيا
 حضرت
 عمر
 رضى
 الله
 تعالى
 عندك
 روايت
تحب؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 جوكفار
 ذلى
 بن
 كردار
 الإسلام
 مث
 ربين،
 الناتجزيه
 وصول
 كياجاتاب( )٣
 اوران
 جان
 ومال
ك
 حفاظت
 ك
اورشراب- جانب
 وخز
 يرى
 زع
 الناسك
 مذهب
 مس
 جاترب،
 اس
 ير
 يا
 بندى
 عاتدائس
 كي
 جالى-
 بلكن
 اناكوفر
 وخت
 كرت
 ك
 اجازات،  يد
 حنفيه
 كا
 مسلكب،
 جوكتب
 فقد
 مثل
 مذكورهب(٣)-  اور
جزيديا
( )١
 "عن
 سويد
 بن
 غفلة:
 أن
 بلالًا
 قال
 لعمر
 بن
 الخطاب
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه:
 إن
 ُعّمالک
يأخذون
 الخمر
 والخنازير
 فى
 الخراج،
 فقال:
 لا
 تأخذوها
 منهم،
 ولكن
 ولوهم
 ببيعها
 وخذوا
 أنتم
 من
الثمن".
 (إعلاء
 السنن،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 حرمة
 بيع
 الخمر
 والميتة
 والخنزير
 والأصنام:
،٢١/١١١،٢١١
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٢
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿ولا
 يدينون
 دين
 الحق،
 من
 الذين
 أوتوا
 الكتاب
حتى-  يعطوا
 الجزية
 عن
 يٍد
وهم
﴾ صاغرون
 (سورة
 التوبة:
)٩٢
 "وتوضع
 (أى
 الجزية)
 على
 كتابّي
 ومجوسّي
 ووثنّي
 عجمّي
 لاعربّي".
 (البحر
الرائق:
 هـ/٨٧
 ،١
 كتاب
 السير،
 فصل
 فى
 الجزية،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٣/٥٥١
 كتاب
 السير،
 فصل
 فى
 الجزية،  دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٣
 "والذمى
 كالمسلم
 فى
 بيع
 غير
 الخمر
 والخنزير............  ومالا
 يجوز
 من
 الربا
 وغيره،
 لايجوز
لهم
 إلافى
 الخمر
 والخنزير،
 فإّن
 عقدهم
 فيها
 كعقد
 المسلم
 على
 العصير
 والشاة".
 (تبيين
 الحقائق:
=،٢/٢٣٥


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٣٨
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 خراج
 حسٍب
 اصول
 ليا
 جاتاب،
 وسوال
 حصد
 مستعين
 بيس()١
 
-  غنية
 الطالبين
 حفى
 مسلك
 كى
 كتاب
 خميس()٢
 
- فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبعد
٣١/١/١٠٢١٠٥٠
 مول
 بهآ
 مرك
ربيع
 سوال[ :]،،،٢
 آن
 كل
 جوآم
 اورويكر
 يصل
 حميد
 بن
 جات
 بين،
 كى ان
 عموًم
 ربع
 ناجاته
 مولى،
 كيونكم
 اكثر
 اس
 طريقة
 ت
 خريد
 و
 جات
 بين
 كهآم
 مجوت
 مهوت
 موت
 بين،
 اى
 وقت
 خر
 يدية
 ين
اور-
 بعض
 مول
 آخ
 آخ
 خريد
 ليت- بين
 جب
 زرع
 ناجائرة
 بمويك
 توسي،  بعد
 جو
 فريد
 كركهات
 جات
 بين،
ان
 كاهانا
 جاتاب
 يأبيس؟
 أكرجائزب
 وكيما
 وجد
 جب
 تبع
 اول
 باطل
 بويض؟
 أكرناجاتهب
 نوكيا
 وجد؟
 سـ اس
اندر
 اكثر
 علماء
 حى
 شركت
 فرمات
 بين-  كوفی
 وجد
 جوازكى
 اس
 مي
نطق؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 مول
 برآم
 ك
 ربع
 باطل( ،)٣
 الذى
 ك ربع
 خريد
 جوث
 آم
 هانا
 أور
 فريد
 نا
 شع
 ب،
 جس
 كونجى
معلوم
=  كتاب
 البيوع،
 باب
 المتفرقات،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "الذمى
 كالمسلم
 إلا
 فى
 الخمر،
 فإنها
 فى
 حقه
 كالخل،
 والخنزير
 فى
 حقه
 كالشاة............ فى
: البحر
 لا
 ُيمنعون
 من
 بيع
 الخمر
 والخنزير".
 (مجمع
 الأنهر:
١۵ ،٣/٢
 كتاب
 البيوع،
 مسائل
شتى،
 غفاريه
كوثثة)
 (و
 كذا
 فى
 ردالمحتار:
 ،٥/٨٢٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 المتفرقات،
سعيد).
 (وكذا
 فى
 الهداية:
٣/٣٠
 
 ،١
 كتاب
 البيوع،
 مسائل
 منثورة،
 مكتبه
 شركت
 علميه
ملتان)
( )١
 "توضع
 على
 الظاهر
 الغنى
 فى
 السنة
 ثمانية
 وأربعون
 درهمًا،
 وعلى
 المتوسط
 نصفها،
 وعلى
الفقير
 القادر
 على
 الكسب
 ُربعها".
 (ملتقى
 الأبحر
 مع
 مجمع
 الأنهر:
٢/١
 
٤
 
 ،٣
 كتاب
 السير
 والجهاد،
فصل
 فى
 الجزیه،
 غفاريه
كونشه)
( )٣
 يدشيخ
 عبد
 القادر
 جبيل
 فى
 رحمه
 الله
 تعالى
 كى
 كتاب
 ب
 جو
 عملى
 مسلمكت
 تعلق
 ركا
چين.
( )٣
 "بيع
 المعدوم
 باطل،
 فيبطل
 بيع
 ثمرٍة
 لم
 تبرز
 أصلًا).
 (شرح
 المجلة،
 الفصل
 الثانى
 فيما
 يجوز
بيعه
، ومالایجوز
 ص:
 ،٨٩
 (رقم
 المادة:
٠٢۵)،  مکتبه
 حنفیہ
 کو
نشه)


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٢٨
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
، بو
 خواوده
 عالم
 جويا
 جابل
 اسى
 كاخر
 يدنانا
 جائزب()١
 
- 
! بال
 أكر
 ورخت
 برآم
 آها
 بين
 اوران
 كى
 محمد
ل قيمت
 ستق،  توا
 زيع
 ورست
 ب()٣
 
 ،
 ليكن
 اى
 وقت
 ان
 كاتور
 نالازم
 ب-  أكر
 بائع
 كى
 مرضى]  خلاف
 ان
كونه
 "لاخلاف
 فى
 عدم
 جواز
 بيع
 الثمار
 قبل
 أن
 تظهر".
 (فتح
 القدير:
 ،٢/٥٨٢
 كتاب
البيوع،=
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
 "بيع
 الثمار
 على
 الشجر
 لا
 يخلو:
 إما
 أن
 يكون
 قبل
 الظهور
 أو
 بعده،
 والأول
 لايجوز".
(العناية
 شرح
 الهداية
 على
 هامش
 فتح
 القدير:
 ،٢/٥٨٢
 كتاب
 البيوع،
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
 "بيع
 الثمار
 قبل
 الظهور
 لايصح
 اتفاقًا".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 البيوع،
 الباب
التاسع
 فيما
 يجوز
 بيعه
 ومالايجوز،
 الفصل
 الثانى
 فى
 بيع
 الثمار:
 ،٣/٦٠١)رشيديه
 (وكذا
 فى
 النهر
 الفائق:
 ،٣/٩٨٣
 إمداديه
ملتان)
( )١
 "والبيع
 الباطل
 حكمه
 عدم
 ملك
 المشترى
 إياه
 إذا
 قبضه".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
،٥/٩٥
 كتاب
 البيو
 ع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
 "والبيع
 الباطل
 لا
 يفيد
 الملك
 وإن
 اتصل
 به
 القبض".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
الفتاوى
: العالمكيرية
 ،٢/٣٣١
 كتاب
 البيوع،
 فصل
 فى
 البيع
 الباطل،
رشيديه)
 "الحرمة
 تتعدى
 فى
 الأموال
 مع
 العلم
 بها".
 (الأشباه
 والنظائر،
 كتاب
 الحظر
والإباحة،:
 ،٢/٢٠٥
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٢
 "بيع
 الثمار
 قبل
 الظهور
 لايصح
 اتفاقًا،
 فإن
 باعها
 بعد
 أن
 تصير
 منتفعًا
 بها،
 يصح.
 وإن
 باعها
 قبل
أن
 تصير
 منتفعًا
 بها
 بأن
 لم
 تصلح
 لتناول
 بنى
 آدم
 وعلف
 الدواب،
 فالصحيح
 أنه
 يصح".
(الفتاوى
: العالمكيرية
 ،٣/٦٠١
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 التاسع
 فيما
 يجوز
 بيعه
 ومالا
 يجوز،
 الفصل
 الثانى
 فى
بيع
، الثمار
رشيديه)
 "(ومن
 باع
 ثمرًة
 َبًدا
 صلاحها
 أو
 لم
 يبد،
 صح)؛
 لأنه
 مال
 متقوم،
 إما
 لكونه
 منتفعًا
 فى به
 الحال
أو
 فى
 المآل
 (ويقطعها
 المشترى
 للحال)".
 (مجمع
 الأنهر
 شرح
 ملتقى
 الأبحر:
 ،٣/٥٢
 كتاب
البيوع،
 غفاريه
 كونشه)
 "(ومن
 باع
 ثمرًة
 َبَدا
 صلاحها
 أولا،
 تصح)؛
 لأنه
 مال
 منتفع
 به
 فى
 الحال
 أو
 فى
 المال،
ويقطعها
." المشترى
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٥٩٢
 كتاب
 البيوع،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
،٢/٣٥٥
 
 ،٥٥٥
 كتاب
 البيوع،
 فصل
 فيما
 يدخل
 فى
 المبيع
 تبعًا=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٥٨
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 توث
 اتوجس
 قدرزيادّت
 آمون
 بين
 بوكى،
 وهاشترى
 كى
 ملك
 بين
 نه
 موك،
 يلكن
 بالع
 كى
 موسى()١
 
-
 اوراكرام
 بالكل
 وس
 جوف
 سك
 بعد
 ربع
 ك
 اورنفس
 عقد]  وقت
 بائع
 ت
 مشترى
 فى
 اجازت
ـ
 لى
 خواه
 بذريعة
 اعاده،
 بطريق
 اجاره،
 يا
 بطريق
 شرط
 جى ية
 ناجاتب،ليكن
 اس
 صورت
 بين
 زيع
 فاسد
 بوسكى
 جس
كا
 مع
 كرنا
 واجب
 ب( ،)٣
 بمابم
 مفيد
 ملك
 بوك،
 يعنى
 أكر
 مشترى
 تك
 أورف
 ده
 آم
 خريد
 و
 وه
 رفع
 مح
 بولى-
 اسم
 الكاجز
 فريد
 فى
 تاجى
 ٤ علم
 بعد
 احتياط
 جاب(.)٣
 اوراكر
 نفٍس
 عقد
 ثّم
 بوسف]  بعد
 شهرى
 فى
 بالعت
 اجانت
 الى
 ياز
 من،
 كرايدا
كاب،
 يا
 سى
 دوم
 طريق
 ت
 معلوم
 بموكيا
 كه
 بالع
 رضا
 مندب
 واس
 كواى
 وقت
 الن
 آمول
 كاتور
 نالازم
 بيس
 اوريز
ريع
 وري
 سب
 درست- ب
 عالم
 اور
 جابل
 كوان
 آمول
 كا
 خريد
 نادرست- ب
 فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 كتكودى
 عفا
 الله-عنه
: سج
 عبد
 اللطيف،
 
 /٩
 جمادى
 الثاني/
٣٥٥-
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله
 معين
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سار
 ثور،
٩/٥/٩٥٥-
=  وما
 لا
 يدخل،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 النهر
 الفائق:
٣۵ ،٣/٩
 كتاب
 البيوع،
 إمداديه
ملتان)
( )١
 "وإن
 تركها
 بإذن
 البائع
 بلا
 اشتراط،
 طاب
 له
 الزيادة.
 وإن
 تركهابغير
 إذنه،
 تصدق
 بمازادفى
ذاتها".
 (ملتقى
 الأبحر
 مع
 مجمع
 الأنهر
٠
 
 ،٣/٤٢
 غفاريه
كوثثه)
 "لو
 تركها
 بإذن
 البائع،
 طاب
 له
 الفضل،
 وهو
 مازاد
 فى
 ذات
 المبيع.
 وإن
 بغير
 إذنهم،
 فإن
لم
 يتناه
 عظمها،
 تصدق
 به".
 (النهر
 الفائق:
 ،٣/٩٨٣
 كتاب
 البيوع،
 إمداديه
ملتان)
( )٣
 عموم
 بلوى
 كى
 وجدت
 آمكودر
 خقول◌ٍ  ى مجوز
 ثر كى
 الكات
 جى كى
كجائشب:
 "أن
 تباع
 الثمار
 بعد
 ماتناهى
 عظمها
 وَبًدا
 صلاحها،
 فشرط
 الترك
 فى
 هذه
 الصورة
 جائزة
عند
، محمد
 وبه
 أفتى
 كثيٌر
 من
 المشايخ،
 لعموم
 البلوى،
 واختاره
 الطحاوى،
 وإليه
 مال
 ابن
 الهمام
وابن
." عابدين
 (تكملة
 فتح
 الملهم،
 باب
 النهى
 عن
 بيع
 الثمار
 قبل
 بدّو
 صلاحها،
 حكم
 مايتعامل
 به
الناس
: اليوم
 ،١/٢٩٣
 دار
 العلوم
كراچى)
( )٣
 "الحرمة
 تتعدد
 فى
 الأموال
 مع
 العلم
 بها".
 (الأشباه
 والنظائر،
 كتاب
 الحظر
 والإباحة:
،٢/٢٠٥
 إدارة
 القرآن
كراچى)


 فتاوى
 حموديه
 جلد
شانزدهم
٢٨
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 چورى
 شدد
 كى شى
خريدارف
 سوال[ :]،،،٣
 ايك
 الز
 كامراق
 بازار
 مس
 جلا
 جاء
 باتهااس
 ك
 ياس
 مق
 شهاب،
 وهوكتاب
كريس
 الس
 كونتا
 مول،
 قيمت
 بت
 كم
 يتلافى
 اور
 انتالى
 كم
 قيمت
 بين
 وهثى
 خر
 يدى
 كى،
 ست ان
 معلوم
 كماكه
 چورى
 ك
تو
 خميس
 اس
 ـفي
 الكاركيا،
 ليكن
 قراتنت
 اغلب
 منباب
 كم
 و«
 چورى
 كى
 شى
 قى
اب-  است
 كيما
 كرين
 آيا
 صدقة
 كريل
يا
 جد
 آور
كرين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جس
 م عن
 معلق
 قرائنات
 غالب
 خيال
 يدبوكم
 ية
 چورى
 كاب
 اس
 كوثر
 يدنا
 ورست
 بيس( ،)١
اكر
 خريد
 چكاب
 تو
 والس
 كروب،
 أكر
 مالك
 كا
 علم
 بموجات
 تواس
 ـ
 حواله
 كروت( )٣
 يجر
 جاب
 تواست
معامله
 كرك
 فريد،
 
-  فقط
 والتد
 سجان
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكودى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مظابر
 العلوم
 سهار
 ينيور،
٣٢/٨/٣٧٥-
( )١
 قال
 عليه
 الصلوة
 والسلام:
 "من
 اشترى
 سرقًة
 وهو
 يعلم
 أنها
 سرقة،
 فقد
 شرك
 فى
 عارها
وإثمها".
 (فيض
 القدير:
 ،١١/٣٥٢٥
 (رقم
 الحديث:
 ،)٣٢٢٨
 مكتبه
 نزار
 مصطفى
 الباز،
رياض)
 "لم
 يحل
 للمسلم
 أن
 يشترى
 شيئًا
 يعلم
 أنه
 مغصوب
 أو
 مسروق
 أو
 مأخوذ
 من
 صاحبه
 بغير
حق،
 قال
 عليه
 السلام.
 "من
 اشترى
 سرقًة":
 أى
 مسروقا
 "وهو
 يعلم
 أنها
 سرقة،
 فقد
 اشترك
 فى
إثمها
." وعارها
 (الحلال
 والحرام،
 فى
 الإسلام
 ليوسف
 القرضاوى،
 الفصل
 الرابع
 فى
 المعاملات،
 ص:
،٦١٢
 المكتب
الإسلامي)
 "فمن
 علمت
 أنه
 سرق
 مالًا
 أو
 خانه
 فى
 أمانته
 أو
 غصبه
 فأخذه
 من
 المغصوب،
 قهرًا
 بغير
 حق،
لم
 يجزلى
 أن
 آخذه
 منه،
 لا
 بطريق
 الهبة
 ولا
 بطريق
 العوض
 ولاوفاٍء
 عن
 أجرة
 ولاثمن
 مبيع".
(مجموعة
 الفتاوى
 لابن
 تيمية:
 ،٩٢/٢/٣٢
 مكتبة
 الُعبیکان
 سعودی
عرب)
 "لا
 يجوز
 التصرف
 فى
 مال
 غيره
 بلا
 إذنه
 ولا
 ولايته".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الغصب،
مطلب
 فيما
 يجوز
 من
 التصرف
 بمال
 الغير
 بدون
 إذن
 صريح:
 ،٢/٠٠٢)سعيد
( )٢: "والحاصل
 إن
 علم
 أرباب
 الأموال،
 وجب
 رّده
 عليهم".
 (ردالمحتار،
 مطلب:
 فيمن
 ورث
مالًا
: حرامًا
 ،٥/٩٩،٢/٥٨٣)سعيد=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 كث
 بود
 موث
 انسانى
 كى
 كها
 واوراس
 كى
تجارت
 سوال[2222]:  موث
 انسانى
 جونالى
 كات
 كريهينك
 ويتاب،
 بطور
 كهاو]  كول
 من
استعمال
 كرنا
 اوراس
 ك
 تجارت
 كرنا
كيماب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جائزة
 خبير()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
٣/٢/٦٩٥٣
٠٠
=  (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٨/٩٢٣
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الخامس
 عشر
 فى
الكسب،
)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 الكاملية،
 ص:
٨
 
 ،١
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
()١
 
 "
 ولا
 يجوز
 بيع
 شعر
 الآدمى،
 ولا
 الانتفاع
 به،
 ولا
 بشيء
 من
 أجزاءه؛
 لأن
 الآدمى
 مكّرم
 غير
مبتذل".
 (مجمع
 الأنھر:
٨۵/ ،٣
 کتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 غفاریه
 كو
ثثه)
 "وشعر
 الإنسان
 يعنى
 لا
 يجوز
 بيع
 شعر
 الإنسان
 والانتفاع
 به؛
 لأن
 الآدمى
 مكرم،
 فلايجوز
أن
 يكون
 جزء
 ٥." مهانًا
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٢،٣
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 دار
 الكتب
العلمية
)بيروت
 (وكذا
 فى
 رد
 المحتار:
 ،٥/٨٥
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المنتقى
 على
 هامش
 مجمع
 الأنهر:
 ،٣/١١٢
 كتاب
 الكراهية،
 غفاريه
كونشه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٢/٣٣١
 باب
 البيع
 الفاسد،
رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٨٨
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 الفصل
 الثانى
 فى
 البيع
الفاسد
 (يع
 فاسد
كابيان)
 ربيع
 مس
 شريط
فاسد
 سوال[20]:  قربانى
 ك
 حالول
 كوايك
 بكم
 جمع
 كرك
 اوريجر
 اناكوثر
 وخت
 كرك
 ان]
 مصارف
 بين
 رقم
 صرف
 كى
 جاّت
 ب،
 يمكن
 حالول
 كى
 يكرى]  وقت
 فريدارت
 يه
 ثر
 ها
 كرلى
 جانب
 كر
كياره،
 باره
 ذى
 الجمركوفى
 حالين
 جمع
 بول
 كى
 أنبين
 تبين
 الى
 نز
 يدخر
 يدنا- بوكا
 اس
 طري
 ذيع
 كرنا
 ورستب
يأس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ريع،  لت
 شرطين
 كانا
 مفيد
 عقدب()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
غفرله.
 نع
 ــ
 بعد
 بيع
 كابالع
 كى
 لكيت
 مي
 ريت
 ك
شرطالكانا
 سوال[26]:  ايك
 ك فص
 زمين
 بت
 اس
 مث
 چون
 كابهشاوركودام
 ب،
 وه
 كرايد
برون
( )١
 "ولو
 كان
 البيع
 بشرٍط
 لا
 يقتضيه
 العقد،
 وفيه
 نفع
 لأحد
 المتعاقدين:
 أى
 البائع
 والمشترى،
 أو
لمبيٍع
 يستحق
 النفع
 بأن
 يكون
 آدميًا،
 فهو:
 أى
 هذا
 البيع
 فاسد".
 (مجمع
 الأنهر:
 ،٣/٠٩
 كتاب
 البيوع،
باب
 البيع
 الفاسد،
 غفاريه
كونثه)
 "وكل
 شرط
 لا
 يقتضيه
 العقد،
 وفيه
 منفعة
 لأحد
 المتعاقدين
 أو
 للمعقود
 عليه،
 وهو
 من
أهل
، الاستحقاق
 يفسده".
 (الهداية،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد:
 ،٣/٢٢
 شركت
 علميه
ملتان)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،٥/٢٨،٥٨
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
 "لو
 كان
 فى
 الشر
 ط
 منفعة
 لأحد
 المتعاقدين
 بأن
 شرط
 البائع
 أن
 يقرض
 المشترى
 أو
على
، القلب
 يفسد
 العقد".
 (خلاصة
 الفتاوى:
 ،٣/٠٥
 كتاب
 البيوع،
 الفصل
 الخامس
 فى
 البيع،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/٣
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريف
 البيع،
رشيديه)=


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٩٨
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
- رهاب
 دوم
 أخض
 اس- زيم
 باخر
 يدارب،
 ليناحابتاب،
 اس
 زين
 كابهم
 وغير
 هتوذكر
 انها
 مكان
 بنا- كا
كينى
 كى
 طرف
 ت
 قانون
 بوكيات
 كم
 بهمايک
 سال
 مس
 الهادي
 جائي،
 المذاوه
 فريداراسابات
 كوكبتاب
كرجب
 ك
 كينى
 اجازت
 ود
 اسل
 وقت
 تك
 كرايه
 بهة
 آب
 لة
 جاكي،
 فواه
 ايك
 سال
 جويادوسال
 جو،
 اس
 وقت
تك
 کوفی
 مكان
 وغیر
 بیس
 بتناول-كا
 اس
 صورت
 ين
 بالغ
 كوكراية
 ليناجائزة
 بوكا
 ياأبيس؟
 أكر
 جائز
 بجى
 بواس
 بي
 كوفى
 ميعادك
 جاوب
يا
 بلا
 ميعاد
 جى
 جائزة
 بوسكتاب؟
 جوشر
 شريف،  قم
 بواست
 مطلع
 كياجاو
 تاكم
 عند
 الله
 مأخوذ
 من-جول
 محمد
 اكرام
 الحّق،
 
 /٣/ جولات
.٠٣٩١٢
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جسر
 وقت
 بع
 كى
 جاءت
 كل،
 وه
 زبين
 مشترى
 كى
 ملك
 مين
 آجات
 ك
 اور
 بائع
 كى
 ملكب
خارتج
 موجات
 ك( ،)١
 بالع
 ت كواس
 كراية
 وصول
 كرف
 كائن
 نبي
 رب- كا
 اوراس
 شرات
 فر
 وخت
 كرناكرز
مين
 مشترى
 ک
 قبض
 من
 فى
 الحال
 من
 جاوب،
 يمكن
 بالع
 بدستوراست
 نفع
 حاصل
 كريارب
 اور
 بحدذاتهخس]
 بعدز
مين
 مشترى
 كا
 قبضة
 بوه
 يدنا
 جاتزب( ،)٢
 خواه
 ك اس
 بجد
 ميعاد
 مقرر
 جويانه
 جو،
 لهذاجوازكى
 صورت
 يدب
 كما
يجى
=  (وكذا
 فى
 النهر
 الفائق:
 ،٣/٢٣
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 إمداديه
ملتان)
()١
 
 "
 وأما
 حكمه،
 فثبوت
 الملك
 فى
 المبيع
 للمشترى،
 وفى
 الثمن
 للبائع
 إذا
 كان
 البيع
 باتًا".
(الفتاوى
: العالمكيرية
 ،٣/٣
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريف
 البيع،
رشيديه)
 "وحكمه
 ثبوت
 الملك:
 أى
 فى
 البدلين
 لكل
 منهما
 فى
 بدل".
 (رد
 المحتار،
 كتاب
البيوع:
۵ ،٢/٦٠)سعيد
( )٢
 "ولو
 كان
 البيع
 بشرٍط
 لا
 يقتضيه
 العقد،
 وفيه
 نفع
 لأحد
 المتعاقدين:
 أى
 البائع
 والمشترى،
 أو
لمبيٍع
 يستحق
 النفع
 بأن
 يكون
 آدميًا،
 فهو:
 أى
 هذا
 البيع
 فاسد".
 (مجمع
 الأنهر:
 ،٣/٠٩
 كتاب
 البيوع،
باب
 البيع
 الفاسد،
 غفاريه
كونشه)
 "ولو
 كان
 فى
 الشرط
 منفعة
 لأحد
 المتعاقدين
 بأن
 شرط
 البائع
 أن
 يقرض
 المشترى
 أو
على
، القلب
 يفسد
 العقد".
 (خلاصة
 الفتاوى:
 ،٣/٠٥
 كتاب
 البيوع،
 الفصل
 الخامس
 فى
 البيع،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/٣
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريف
 البيع،
رشيديه)
= (وكذا
 فى
 النهر
 الفائق:
 ،٣/٣٣٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 إمداديه
ملتان)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
شانزدهم
٠٩
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 مشترى
 كوجلدى
 بجى
 بيس،
 اس
 لت
 اجى
 فر
 وخت
 ندكى
 جاوب،
 جب
 بح
 اله
 جاءت
 اورز
 من
 قادر
بوجاوى
 اس
 وقت
 زيع
 كر
 كاس
 بر
 مشترى
 كاقبضه- كرادياجاوب
 فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 كتكوبى
 عفا-اللهعنه
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد-غفرله
: تح
 عبد
 اللطيف، ٥٩/٩/٢هـ
 بع
 بشرط
اقاله
 سوال[12222:  زيد
 فى
 تقريبا
 بالهوبكنز
 من
 آبادى
 فى
 مفصل
 اس
 شرط
 بمفر
 يدي
 كم
 جب
تكتم
 يبال
 رجواس
 وقت
 تك
 مي
 جوهابوبناًء،
 او
 رقم
 جب
 انا
 حا
 بوتواني
 قيمت
 وائى_  كريمادى
 زمين
 والس
كروور
 زيد
 فى
 اس
 زمين
 مس
 اري
 كامكان
 اورثماز
 ده
 كانچورهنايا
 بس
 بروه
 بإضابطة
 باجماعت
 تماز
دهتاب.
 اب
 وبال
 ت
 ده
 جانا
 حابتاب
 تو
 كيما
 شرط]  مطابق
 قيمت
 والس
 ليكرز
 بين
 والس
 كرنا،
 اورز
 مين
 داركاچيوتر
وآو
 
ر
 كروباش
 كامكان
 بعاثاتمح
بيأمس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 اس
 شرط
 بمخريد
 وفر
 وخت
 ناجاتب،
 است
 تبع
 فاسد
 جوكي( ،)١
 جس
 كالف
 كرنا
 واجب-)ب(٢
=  (وكذا
 فى
 الهداية:
 ،٣/٦٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 شركت
 علميه
ملتان)
( )١
 "كل
 شرط
 اشترط
 فى
 البيع
 ليس
 من
 البيع،
 فيه
 منفعة
 للبائع
 أو
 للمشترى
 أو
 للمشترى
 له،
 فالبيع
فيه
." فاسد
 (كتاب
 الآثار،
 ص:
 ٢٢، ا
 باب
 التجارة
 والشرط
 فى
 البيع،
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 "ليس
 كل
 شرط
 يفسد
 البيع،
 بل
 لا
 بّد
 لا أن
 يقتضيه
 العقد
 ولا
 يلائمه
 ولا
 يتعارف،
 وكان
 فيه
منفعٌة
 لأحد
 المتعاقدين
 أو
 للمعقود
 عليه".
 (النهر
 الفائق:
 ،٣/٢٣
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 إمداديه
ملتان)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار
 مع
 ردالمحتار:
،٥/٢٨
 
 ،٥٨
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
( )٢
 "(ويجب
 عل
 كل
 واحد
 منهما
 فسخه
 قبل
 القبض):
 أى
 فسخ
 البيع
 الفاسد
 (أو
 بعد
 ٥
 مادام
المبيع
 بحال
 فى
 يد
 المشترى
 إعدامًا
 للفساد؛
 لأنه
 معصية،
 فيجب
 رفعها".
 (ردالمحتار:
/٠٩۵،
 
 ،١٩
كتاب
، البيوع
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
=.


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
شانزدهم
١٩
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 يمت
 والمن
 ليكرز
 بين
 بالع]  حواله
 كروت( ،)١
 يجروه
 اتي
 زمين
 مي
 جوجاب- كرب
 زع
 فاسد
 ك
 ذريعد
زمان
 حاصل
 كرسكانماذا
 لي
 چوترهناياب،
 وه
 مسجد
 شرعى
 ب فيس()٢
 
-  فقط
 والتد
 سبحان
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
٠١/٥/٩٨٥
 بع
 قل
القبض
 سوال[ :]٨،٤٤
 زيد
 في
 عمركوباره
 ـ آنه
 حساب
 ت
 مختلف
 مت
 صندوق
 بمافي]  له
قمت
 وك
 يا
 اور
 نجلايا
 كمي
 ون
 مثل
اب- ينادينا
 عمر
 صندوق- بنارباب
 يس
 ون
 يور
 حي
 موت،
 زيدفي
 عمرت
كما
 كروتم
 صندوق
 جوده
 ك آنه
 حساب
 ت
 تج
 كريجوده
 آنه
 حسابات
 مجم
 كو
 قيمت- دينا
 اب
 عمر
 فى
 اكليا
كهمثل
 ايكر
 وبي
 تك
 حساب
 ت
 ريج
 كرووآن
 الفع
 حاصل
 كرول
 كانيه
 معالله
جاترب؟
: بشده
 عبد
 الغفور
 سبار-چور
 "ولكل
 منهما
 فسخه
 يعنى
 على
 كل
 واحد
 منهما
 فسخه؛
 لأن
 رفع
 الفساد
 واجب
عليهما".=
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٢٠٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر
 شرح
 ملتقى
 الأبحر،
 كتاب
 البيوع،
 فصل:
 ،٣/٦٩
 غفاريه
كوثشه)
( )١
 "وبعد
 الفسخ
 لا
 یأخذه
 بائعه
 حتی
 یرد
 ثمنه
 المنقود".
 (الدر
 المختار
 مع
 ردالمحتار:
٩۵/۵، كتاب
، البيوع
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 ملتقى
 الأبحر
 مع
 مجمع
 الأنهر:
 ،٣/٦٩
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 غفاريه
كونشه)
( )٢
 اس
 لت
 كم
 مشترك
 فى
 اس
 بك
 مسجد
 بيس
 بناَت
 ب،
 لكن
 اسكى
 حيثيت
 مصلى
 كاب،
 البند
 أكر
 مشترى
 اس
 كوثر
 عى
 مسجد
بناليتاتو
 است
 شرى
 مجد
 قراردى
 جانى،
 يومكنت
 فاسد
 ك
 ذريعدماصل
 ك
 بولى
 زمين
 برشر
 عًا
 مسجد
 بنانا
ورستب:
 "وإذا
 قبض
 المشترى
 المبيع
 برضا
 بائعه
 صريحًا
 أو
 دلالٌة
 فى
 البيع
 الفاسد
 ولم
ينهه،
 َمَلكه............  وإذا
 ملكه،
 تثبت
 كل
 أحكام
 الملك
 إلا
 خمسة:
 لا
 يحل
 له
 أكله،
 ولا
 لبسه،
 ولا
 وطؤها،
 ولا
أن
 يتزوجها
 منه
 البائع،
 ولا
 شفعة
 لجاره
 لو
 عقارًا".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
،٥/٩٨
 
 ،٠٩
 باب
البيع
، الفاسد
سعيد)
 "أفاد
 أن
 الواقف
 لابد
 أن
 يكون
 مالكه
 وقت
 الوقف
 ملكًا
 باتًا
 ولو
 بسبب
 فاسد........... وصح
 وقف
 ماشراه
 فاسدًا
 بعد
 القبض،
 وعليه
 القيمة
 للبائع".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف:
،٢/٠٢٣
 
،١٢٣
: مطلب
 قد
 يثبت
 الوقف
 بالضرورة،
سعيد)
=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٢٩
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
، ناجاتهب
 زيدكوجات
 كريب
 است
 صندوق
 ي
 قبضه
 كر( ،)١
 س] اس
 بعد
 الرحاب
 وعمر
 ك
حواله
 كروت
 كه
 مس
 فى
 يدصندوق
 /٣١
 آند
 س
 تير
 باتهد
 فر
 وخت
 كرويا
 اورعمر
 ال
 كوفريد
 في
 برج
 قيمت
بإيجاب
 فر
 وخت
 كروت-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكودى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسة
 مظاهر
 علوم
 سار
 يتور،
٣٢/٣/٨١٠٥-
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
غفرله.
: ج
 عبد
 اللطيف،
 
 /٣٢
 ربيع
 الأول/
٨٥٥-
 "ولابّد
 من
 إفرازه:
 أى
 تميزه
 عن
 ملكه
 من
 جميع
 الوجوه".
 (ردالمحتار،
 كتاب
الوقف:=
 ،٢/٦٥٣
 مطلب
 فى
 أحكام
 المسجد، 
)سعيد
( )١
 "للمشترى
 أن
 يبيع
 المبيع
 من
 آخر
 قبل
 قبضه
 إن
 كان
 عقارًا،
 وإن
 كان
 منقولًا
 فلا".
 (شرح
المجلة
 لسليم
 رستم
 باز،
 الباب
 الرابع
 فى
 بيان
 المسائل
 المتعلقة
 بالتصرف
 فى
 الثمن
 والمثمن
 ،١/٨٢١
(رقم
: المادة
٢۵ ،)٣
 مكتبه
 حنفيه
كونشه)
 "ومن
 اشترى
 شيئًا
 مماينقل
 ويحول،
 لم
 يجز
 بيعه
 حتى
 يقبضه؛
 لأنه
 نهى
 عن
 بيع
 مالم
يقبض،
 ولأن
 فيه
 غرر
 انفساخ
 العقد
 على
 اعتبار
 الهلاك".
 (الهداية:
 ،،٣/٤
 كتاب
 البيوع،
 باب
التولية،
 إمدادیه
ملتان)
 "لا
 يجوز
 بيع
 المنقول
 قبل
 القبض،
 لماروينا،
 ولقوله
 عليه
 السلام:
 "إذا
 ابتعت
 طعامًا،
فلاتبعه
 حتى
 تستوفيه".
 (تبيين
 الحقائق:
 ،)٢/٥٣٢: فصل
 كتاب
 البيوع،
 صح
 بيع
 العقار
 قبل
 قبضه،
 دار
الكتب
 العلمية
بيروت)
 "لا
 يصح
 بيع
 المنقول
 قبل
 قبضه،
 لنهيه
 عليه
 السلام
 عن
 بيع
 مالم
 ُيقبض".
 (مجمع
الأنهر:
٣/٣١
 
 ،١
 کتاب
 البيوع،
 باب
 التولیة،
 مکتبه
 غفاریہ
 کو
ئثه)
 (وكذا
 فى
 تكملة
 فتح
 الملهم،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 بطلان
 بيع
 المبيع
 قبل
 القبض:
 ،١/٠٥٣
 دار
 العلوم
كراچى)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
٢/٣٩
 
 ،١
 كتاب
 البيوع،
 باب
 المرابحة
 والتولية،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/٣١
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 الثالث
 فى
 معرفة
 المبيع،
رشيديه)


1 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٣٩
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 خريد،  بوت
 مال
 يرقبضه
 كرفت
 يب
زيج
 سوال[2629:
 
 ١
 زيد
 في
 بابرت
 مالبرافى
 تجارت
 بذريعة
 بينك
 منكاياء
 عمال
آجاست؟
 زيد
 حجز
 أبيس
 سكاء
 ال
 مجوز- أبيس
 جس
 قدر
 زيدت
 تاخير
 مولى،
 الى
 قدراسمه
 محصول
 روز
 بروز
 باهتا-جاتاب
 زيد
 في
 بكرت
 كما
 مس
 ـفي
 ايخاءال
 جو
 منكايات،
 حز
 أبي
 سكتابول،
 اس
 لر
 أس
 مال
 كوبلا
 منا
 فع
 تمهار
باتهدي؟
 فروخت
 كرتامول،
 جو
 بشى
 بذريعة
 بيك
 آب،
 اس ثم
 كوفر- يدلو
 بكرفى
 اس
 بال
 كارويه
 اورجو
 بحداسابه
 محصول
تها
 سب
 الجداد
 اكرا
 مال
 كواست
 قبضه
 مسل
 كرا
 سنجال- ليا
 سك ا
 بعد
 بكر
 في
 ك زيد
 باه
 يروى
 مال
منافع
 فروخت
 كرويا،
 منافع
 تمام
 اس
 رقم
 به
 لكاويا
 جواس
 برحر
 رت
بوا.
٢
 
 ....
 زيداور
 بكر
 دونول
 كاولى
 منشابجى
 بى
 تهاكهاول
 زيد
 استعمال
 كويلا
 منا
 فع
 بكرك
 باتحد
 فر
وخت
 كر
 اور
 بكراست
 روك
 ست
 اس
 مال
 كو
 يجهز
 اكرمقرر
 كروه
 منافع
 برزيدى
 كوفر
 وخت
 كرون،
 مقرده
 كرده
طريقه
 ير
 آئين
 من
 زيداوربكر
 مال
 كوخريد
 وفر
 وخت
 كرت
 عين.
 ٣
 بكر
 في
 زيدت
 يه
 شرط
 جى
 كى
 كه
 جس
 وقت
 تك
 مير
 الكل
 مطالبة
 ين حر
 جوجات
 اس
 وقت
تك
 آب
 كوروزان
 كى
 يكرى
 مج
 ديني
 بوسكى،
 اوراس
 ورميان
 ين
 جومال
 آب
 منكايا
 كرين،  وجمال
 الى
طرح
 إير،  باته
 مقرره
 شرائط
 يرفر
 وخت
 كرناية
 كا،
 اورانى
 طرق
 مال
 بر
 منافع
 الكاكرآب
 كوفر
 وخت
 كرويا
 كرول
كان
 زيد
 فى
 شرط-منظورى
 مندرجه
 بالاطريقة
 عند
 الشررع
 ورست
 ب
 يأس؟
فقط.
 عبد
 البارى:
 /٠١/ اكت
٣٢٢-
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 مندرجه
 بالاطريقة
 خلاف
 شرع- وناجاتزب
 جب
 تك
 زيد
 اس
 مال
 براينا
 قبضه
 نذكر
 اس
كو
 فر
 وخت
 بيس
 كرسكتا()١
 
-  جواز
 كالطر
 يقديد
 كم
 ست
 قرض_كراول
 مال
 جزات،
 يرجى
 ٤
باته
( )١
 "عن
 ابن
 عباس
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم:
 "من
 ابتاع
طعامًا،
 فلايبعه
 حتى
 يقبضه".
 قال
 ابن
 عباس
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما:
 وأحسب
 كل
 شئ
 بمنزلة
الطعام".
 "عن
 ابن
 عمر
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم:
 "من
 ابتاع=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 بس
 قيمت
 برجاب
 فر
 وخت
روزانه- كرم
 ك
 يكرى
 كامطالبه
 بجى
 صورت
 مستوله
 مي
 ناجاتب()١
 
- فقط
 والتد
 يجان
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 تكونى
 عنا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سبار
 ثور،
٨/٨/٢١٥-
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 منتج:
 عبد
 اللطيف،
 
٨/٨/٢٧٥-
 فصل
 يرجو
 غله
 كافررخ
 بواس
 حساب
 ت
خريدنا
 سوال[ :]٠٨٢
 جارى
 اطراف
 معى
 غريب
 كومله
 اس
 شرط
 يروي
 بين
 كوأنت
 دوماه]
بعد
 جوعله
 كابحاَد
 بوتاب،
 الى
 حساب
 ت
 اس
 غله
 ك
 قيمت
 لول
 كاء
 اس يا
 قيمت
 كاجو
 غله
 بوكا،
 ودلول- كا
 الس
 طريح
كى
 اس
 شرط
 بردية
 بين
 كهووتين
 ماه
 بعد
 اس
 سك
 عوض
 مين
 اتنادى
 حاول
 لول-كا
= 
، طعامًا
 فلا
 يبعه
 حتى
 يستوفيه".
 قال
 حدثنى
 أبو
 الزبير
 أنه
 سمع
 جابر
 بن
 عبد
 الله
 رضى
 الله
 تعالى
عنهما
: يقول
 كان
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 يقول:
 "إذا
 ابتعت
 طعامًا،
 فلاتبعه
 حتى
 تستوفيه".
(الصحيح
: لمسلم
 ،٢/٥
 كتاب
 البيوع،
 باب
 بطلان
 بيع
 المبيع
 قبل
 القبض،
قديمى)
 (وسنن
 أبى
 داؤد:
 ،٢/٥٣١
 كتاب
 البيوع،
 باب
 فى
 بيع
 الطعام
 قبل
 أن
 يستوفى،
 إمداديه
ملتان)
 "فيحر
 م
 بيع
 كل
 شئ
 قبل
 قبضه،
 طعامًا
 كان
 أو
 غيره".
 (تكملة
 فتح
 الملهم،
 كتاب
 البيوع،
باب
 بطلان
 بيع
 المبيع
 قبل
 القبض:
 ،١/٠٥٣
 مكتبه
 دار
 العلوم
كراچى)
 "لا
 يصح
 بيع
 المنقول
 قبل
 قبضه،
 لنهيه
 عليه
 السلام
 عن
 بيع
 مالم
 يقبض".
 (مجمع
الأنهر،
 كتاب
 البيوع:
 ،٣/٣١١
 باب
 البيع
 الفاسد،
 غفاريه
كوثثه)
 (وكذا
 فى
 الهداية:
 ،،٣/٤
 كتاب
 البيوع،
 باب
 التولية،
 مكتبه
 شركت
 علميه
ملتان)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
٢/٣٩
 
 ،١
 كتاب
 البيع،
 فصل
 فى
 بيان
 التصرف
 فى
 البيع،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٥٣٢
 كتاب
 البيوع،
 فصل:
 صح
 بيع
 العقار
 قبل
 قبضه،  دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )١
 روزانه
 يكرى
 كامطالبه
 چونكه
 شريط
 فاست،
 البدايد
 تع
 فاسدب:
 فإن
 كان
 فيه
 منفعة
 لأحد
 المتعاقدين،
فالبيع
 فاسد؛
 لأن
 الشرط
 باطل
 فى
 نفسه،
 والمنتفع
 به
 غير
 راض
 بدونه،
 فتتمكن
 المطالبة
 بينهما
بهذا
، الشرط
 فيهذا
 فسد
 به
 البيع".
 (المبسوط
 للسرخسى،
 باب
 البيوع
 إذا
 كان
 فيها
 شرط:
٣١
 
،٨١/
 مكتبه
 غفاريه
كونثه)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٩۵ باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكراس
 طرح
 يحت
 لينا
 تجويز
 بوتووه
 بوقت
 عقد
 مجمول
 ب،
 اور
 جمالت
 من
 مفيد
 ربع- ب
أكريمت
 مين
 على
 لين
 قرار
 يات
 جس
 كافر
 بجى
 وقت
 عقد
 معلوم
 خير
 تواس
 ميى
 جمالت
 ك ثمن
 ماته
 يت
 قراروين
كى
 وجدت
 علم
 كل
 ربع
 علم
 بموَل
 جوكمنه
 "يدًا
 بيٍد"
 ب
 ورث
 "مثلًا
 بمثل"-  امرَّك
 ك
 عوض
 حاول
 ليناسط
بجولة
 اس
 س"  يدًا
 بيٍد،
 ثمين
 كوربات
نسيوب:
: "وعلته
 أى
 تحريم
 الزيادة
 القدُر
 مع
 الجنس،
 فإن
 ُوجدا،
 حرم
 الفضل
 والنسأ،
 فلم
يجز
 بيع
 قفيزُبٍر
 بقفيز
 منه
 متساويًا
 وأحدها
 نسأ.
 وإن
 وجد
 أحدهما:
 أى
 القدر
 َوُحَده
 أو
 الجنس،
حل
 الفضل
 وحرم
 النسأ،
 فحرم
 بيع
 كيلي
 ووزنى
 بجنسه
 متفاضلًا،
 وحل
 متماثلًا".
 درمختار()١-
 "وشرط
 لصحته
 معرفة
 قدر
 مبيع
 وثمن.
 وخرج
 أيضًا
 مالو
 كان
 الثمن
 مجهولًا
كالبيع
( )١
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
،٥/١
 
 ،١
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربوا،
سعيد)
 "(وعلته
 القدر
 والجنس،
 فحرم
 الفضل
 والنسأ
 بهما):
 أى
 بالجنس
 والقدر،
 لما
 بّيا
 أنهما
علة
. الربا
 (والنسأ
 فقط
 بأحدهما):
 أى
 حرم
 النسأ،
 وحل
 التفاضل
 بوجودهما،
 أما
 القدر
 دون
الجنس
 كالحنطة
 بالشعير،
 أو
 الجنس
 دون
 القدر
 كالهروى
 بالهروى،
 لقوله
 عليه
 السلام:
 "الذهب
بالذهب،
 والفضة
 بالفضة،
 والُبّر
 بالبر،
 والشعير
 بالشعير،
 والملح
 بالملح،
 مثلًا
 بمثل،
 سواًء
 بسواء،
 فإذا
اختلف
 هذه
 الأصناف،
 فبيعوا
 كيف
 شئتم
 إذا
 كان
 يدًا
 بيد".
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٢/١٥٢،٢٥٢
 كتاب
البيوع،
 باب
 الربا،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "وعلته
 القدر
 والجنس،
 فحرم
 بيع
 الكيلى
 والوزنى
 بجنسه
 متفاضلًا
 أو
 نسيئًة
 ولو
غير
 مطعوم
 كالجص
 والحديد،
 وحل
 متماثلًا
 بعد
 التقابض
 أو
 متفاضلًا
 غير
 معير
 كخفية
 بخفنتين،
وبيضة
، ببيضتين
 وثمرة
 بثمرتين،
 فإن
 وجد
 الوصفان،
 حرم
 الفضل
 والنسأ،
 وإن
 عدما
 حلا،
 وإن
 وجد
أحدهما
، فقط
 حل
 التفاضل
 لا
 النسأ".
 (ملتقى
 الأبحر
 مع
 مجمع
 الأنهر:
،٣/٠٢١
 
 ،١٢١
 كتاب
 البيوع،
باب
، الربا
 غفاریه
 كو
ئشه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٢/١١٢
 كتاب
 البيع،
 باب
 الربا،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الهداية:
 ،٣/١٨
 باب
 الربوا،
 مكتبه
 شركت
 علميه
ملتان)


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 بقيمته
 أو
 برأس
 ماله
 أو
 بما
 اشتراه
 أو
 بمثل
 ما
 اشتراه
 فلان،
 فإن
 علم
 المشترى
 بالقدر
فى
، المجلس
 جاز.
 ومنه
 أيضًا
 مالو
 باعه
 بمثل
 ما
 يبيع
 الناس،
 إلا
 أن
 يكون
 شيئًا
لايتفاوت".
، ردالمحتار
 كتاب
 البيوع()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
٠١/١١/٩٨٥
 کیت
 ی
 تچ
 والمےت
 پا
 پیداوارکی
ریع
 سوال[22 :]١٨
 كيت
 س
 تج
 والخ
 ت
 يبد
 اس
 كا
 بيد
 اوارك
 فر
 وخت
 كرنا
 جاتزيا
مس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ناجاتب()٣
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حررة
 العبد
 محمود
 تكودى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسة
 مظابر-علوم
: سج
 عبد
 اللطيف،
 مفتى
 مدرسه
 هذا،١٣/
 جمادى
 الاول/
٩٥٥
( )١: (ردالمحتار
 ،٢/٩٢٨
 كتاب
 البيوع،
 مطلب:
 مايبطل
 الإيجاب
 سبعٌة،
سعيد)
 "وأما
 جهالة
 الثمن
 فمانعة
 أيضًا
 كما
 إذا
 باع
 شيئًا
 بقيمته
 أو
 بحكم
 المشترى
 أو
فلان.....
 وبيع
 الشئ
 برقمه
 أو
 برأس
 ماله
 ولم
 يعلم
 المشترى
 كذلك".
 (البحر
 الرائق:
 ،٥/٩٥٢
كتاب
، البيوع
رشیدیه)
 "يلزم
 أن
 يكون
 معلومًا،
 فلوجهل
 الثمن،
 فسد
 البيع".
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز،
ص:
 ،٢٢١
 (رقم
 المادة:
 ،)٨٣٢
 مكتبه
 حنفيه
كونثه)
 (وكذا
 فى
 حاشية
 الشلبى
 على
 تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٠٨٢
 كتاب
 البيوع،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر
 شرح
 ملتقى
 الأبحر:
 ،٣/٢١
 كتاب
 البيوع،
 غفاريه
كونثه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/٥٢١
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 التاسع
 فيما
 يجوز
 بيعه
ومالايجوز،
 الفصل
 الثامن
 فى
 جهالة
 المبيع
 أو
 الثمن،
رشيديه)
( )٢
 "بيع
 المعدوم
 باطل،
 فيبطل
 بيع
 ثمرة
 لم
 تبرز
 أصلًا).
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز،
 ص:
،٨٩
 (رقم
 المادة:
٠٢۵)،  مکتبه
 حنفيه
كونثه)
 "نهى
 رسول
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 عن
 بيع
 ماليس
 عند
 الإنسان،
 ورخص
 فى
 الَّسَلم".
 (بدائع=


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 پے
 اور
 مونت
 پيپ
 يچل
 کی
ریع
 سوال[ :]٢٨٤
 مارت
 ديارس
 بروان
 ب
 كمآم
 ورخت
 ش
 جب
 مهوت
 مهوك
 ى
رت
، بين
 توماكان
 است
 فر
 وخت
 كروية
 بين،
 اوريك
 جاف
 سك
 بعد
 مشتري
 (فريدار)
 استفي
 كام
 مثل
 لا-تاب
 توكيا
 اس
 طربت
 تبع
 وثراء
 (خريد
 وفر
 وخت)
جاترب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 اس
 طر
 بار
 كوفريدنا
 ب نت ور( )١
 إليكمن
 مشترى
 (خريدار)]
 
:  من
 واجب
 ب
 كدفورًا
 آم
ى تور
= 
، الصنائع
 كتاب
 البيوع،
 فصل
 فيما
 يرجع
 إلى
 المعقود
 عليه:
 ،٢/٨٢٥
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "وبيع
 (أى
 لايجوز
 بيع)
 ماليس
 فى
 ملكه،
 لبطلان
 بيع
 المعدوم".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
المحتار:
۵ ،٥/٨
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
 "وشرط
 المعقود
 عليه
 كونه
 موجودًا،
 فلم
 ينعقد
 بيع
 المعدوم".
 (ردالمحتار:
 ،٢/٥٠٥
كتاب
، البيوع
سعيد)
 (وكذا
 فى
 شرح
 المجلة
 لخالد
 الأتاسى،
 (رقم
 المادة:،،٩١
 
،)٩٩١
 (وكذا
 فى
 إعلاء
 السنن:
،٢١/٥
 
 ،١
 كتاب
 البيوع،
 باب
 النهى
 عن
 سلف
 وبيع
 والشرطين
 فى
 بيع
وربح
 مالم
 يضمن
 وبيع
 ماليس
 عنده،
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )١
 "(ومن
 باع
 ثمرًة
 َبَدا
 صلاحها)
 بأن
 أمنت
 العاهَة
 والفساَد
 (أولا،
 صح)".
 (النهر
 الفائق:
،٣/٩٨٣
 کتاب
 البيوع،
رشیدیه)
 "بيع
 الثمر
 على
 الشجر
 لا
 يخلوا:
 إما
 أن
 يكون
 قبل
 الظهور
 أو
 بعده،
 والأول
 لايجوز،
والثانى
، جائز
 َبَدا
 صلاحها
 بصلاحها
 لانتفاع
 بنى
 آدم،
 أو
 علف
 الدواب،
 أولم
 يبد؛
 لأنه
 مال
 متقوم،
لكونه
 منتفعًا
 فى به
 الحال
 أو
 فى
 الزمان
 الثانى،
 فصار
 كمبيع
 الجحش
 والمهر".
 (العناية
 شرح
 الهداية
على
 هامش
 فتح
 القدير:
 ،٢/٥٨٢
 كتاب
 البيوع،
 فصل:
 ومن
 باع
 دارًا،
 دخل
 بناءها
 فى
 البيع
 الخ،
مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
 "(ومن
 باع
 ثمرٌة
 َبَدا
 صلاحها
 أولم
 يبد،
 صح)؛
 لأنه
 مال
 متقوم،
 إما
 لكونه
 منتفعًا
 فى به
الحال
 أوفى
 المآل...........  (ويقطعها
 المشترى
 للحال)".
 (مجمع
 الأنهر:
 ،٣/٨٢
 كتاب
 البيوع،
 مطلب
فى
 بيع
 الثمر
 والزرع
 والشجر
 مقصودًا،
 مكتبه
 غفاريه
كونشه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٨٩
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 اوربالع
 (ٍي
 والا)]  ورخت.
 
=  إني
 ملك
 عليحده
 كرى-  أكر
 خريدت
 وقت
 شرط
 كرطاب
 كمآم
 َ◌ْك
َتك
 ورخترسلكرين
 ح
 اورسي
 سك
 بعد
 وأول
 كاتويد
 شرط
 فاسدب
 اور
 مفسد
 زب()١
 
- 
! بال
 أكر
 تع
 مي
شرط
 كاكَو
 ذكري
 بجواوريع
 ت
 بعد
 ت بالع
 اجازت
 الى
 جات
 توجاب:
 "ومن
 باع
 ثمرًة
 لم
يبدصلاحها،
 أوقد
 َبَدا،
 جاز".
 هدايه()٢
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
غفرله.
=  (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٢/٥٥٨
 كتاب
 البيوع،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز،
 ص:
 ،٩٩
 (رقم
 المادة:
 ،)٢٠٢
 مكتبه
 حنفيه
كونشه)
( )١
 عام
 تجار
 اور
 با
 تعين
 ك
 عادت
 أوران
 كاتعامل
 ات
 وقت
 يدب
 كم
 يصلون
 وقبل
 از
 بدو
 صلاح
 خريد
 تي
 بين،
 أوراس
 مثل
ورخول
 به
 محوث
 فى
 ثر كى
 طلكات
 بين،
 سك ان
 اس
 تعامل
 اور
 عموم
 بلوى
 كى
 وجدت
 يحول
 كلوفريدت
 وقت
 ورخقون
 بهمجوز
 وفين
 ك
شرط
 لگانےک
ماکشف:
 "ان
 تباع
 الثمار
 بعد
 ماتناهى
 عظمها
 وَبًدا
 صلاحها،
 فشرط
 الترك
 فى
 هذه
 الصورة
 جائزة
عند
 محمد
 رحمه
 الله
 تعالی،
 به و
 افتی
 کثیٌر
 من
 المشايخ،
 لعموم
 البلوى،
 واختاره
 الطحاوى،
 وإليه
 مال
ابن
 الهمام..........  ففى
 هذه
 الصورة
 سعة
 أيضًا
 عند
 عموم
 البلوى.........  وذكر
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
تعالى
 أنه
 لو
 كان
 الترك
 متعارفًا
 بينهم،
 فسد
 البيع
 وإن
 لم
 يشترط
 الترك
 فى
 العقد
 لفظًا؛
 لأن
المعروف
، كالمشروط
 ولكن
 لم
 يقبله
 شيخ
 مشايخنا
 الأنور
 رحمه
 الله
 تعالى
 فقال:
 وتفصيل
 الشامى
ليس
 بمختار
 عندى".
 (تكملة
 فتح
 الملهم،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 النهى
 عن
 بيع
 الثمار
 قبل
 بدو
 صلاحها،
حكم
 مايتعامل
 به
 الناس
 اليوم:
 ،١/٣٩٣
 دار
 العلوم
كراچى)
 قال
 العبد
 الضعيف:
 "أن
 العرف
 إذا
 جرى
 ببيع
 الثمار
 بعد
 بدّو
 الصلاحها
 بشرط
الترك
 واشتدت
 إليه
 الحاجة،
 كان
 قياس
 قول
 محمد
 رحمه
 الله
 تعالى
 الجواز".
 (تكلمة
 فتح
 الملهم،
المصدر
)السابق
 مفتى
 رشيد
 محمد
 رحمه
 الله
 تعالى
 شامى
 ك
 عبارت
 نقل
 كرفس
 بعد
 فريات
ين:
 "اس
 تفصيل
 ت
 احكام
 ذيل
 معلوم
 موت
ين:
١-  جب
 تك
 محول
 يجل
 كى
 صورت
 ند
 اختيار
 كرى،
 اس
 كربع
 بالاتفاق- ناجاتهب
علامه
= ابن
 عابدين
 فى
 ُبوز
 البعض]  بعد
 ربع
 كوضرورت
 شديد
 والتلات
 عام
 ك
 وجدت
 لحق
 بالسلم
قراروب


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم99 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
.....
 كرجاًت
 لكهاب،
 بمارت
 زمان
 من
 قبل
 البروز
 ى
 ربع
 كاعام
 وستورب،
 ودى
 ضرورت
 شديده
واثلاث
 عام
 يمال
 حاب،
 جس
 كى
 وجدت
 الحاق
 بالسلم
 كماتكيا،
 فليمًا-مل
٢-  يجعل
 آسف
 سك
 بعد
 انسان
 يا
 حيوان
 سلسلة
 قابل
 اتفارع
 بجى
 بوكياتو
 بالاتفاق
 بع-جائب
٣-  حيوان]  لت
 بجى
 قابل
 اتفارع
 قبيس
 بواتواس
 كى
 ربع
 كـ
 جواز
 من
 اختلاف
 ب،
قول
 جواز
 راٌن.
٣-  محمديعل
 ظاهر
 بجوار
 بنكنظابر
 ئيس
 بوانواس
 مي
 جى
 اختلاف
 ب،-جوازراٌنب
٥-  محت
 يع]  بعد
 بالع
 فى
 مشترى
 ويجعل
 ورخت
 برمجوث
 فى
 كل
 صراحة
 ياد
الّشاجانت
 حےویتو
چلحلالركا۔
 اس
 مثل
 يشبه
 بوسكتاب
 كمآن
 كل
 يحاول،  كيف
 تك
 ورخت
 ا
 مهوانا
 متعارف
لو
 "المعروف
 كالمشروط"،  تحت
 يدع
 فاسد-بوناجاب
 اس
 كا
 جواب
 يدب
 كه
 شرط
 ابقاء
 مفيد
 عقد
 جون
 ك
 علت
 اقضاء
 إلى
 المنازعةب،
اور
 تعامل
 ابقاء
 كى
 صورت
 من
 احتمال
 منازع
 بي"
(أحسن- 
، الفتاوى
 كتاب
 البيوع،
 بارغ
 بريچل
كى
 ريع
 كى
 مختلف
 صورمن:
 ،٢/٦٨٢)سعيد
( )٢: (الهداية
 ،٣/١٣
 كتاب
 البيوع،
 فصل،
 شركت
 علميه
ملتان)
 "ولو
 اشتراها
 مطلقًا
 وتركها
 بإذن
 البائع،
 طاب
 له
 الفضل".
 (الهداية:
 ،٣/٢٣
 كتاب
البيوع،
 شركت
 علميه
ملتان)
 "والحاصل
 أن
 الشرط
 إذا
 لم
 يكن
 فى
 العقد
 ولم
 يأمره
 البائع
 بالقطع،
 طاب
 له
 تركه،
 سواء
كان
 معروفًا
 أولا.
 ولا
 ألتفت
 إلى
 ماقاله
 الشامى:
 إن
 المعروف
 كالمشروط،
 بعد
 ما
 وجدُت
 روايٌة
 عن
الإمام
 عند
 الحافظ
 ابن
 تيمية
 فى
 فتاواه.
 والله
 أعلم".
 (فيض
 البارى:
 ،٣/٥٥٢،٦٥٢
 خضر
 راه
بك
 ڈپو
دیوبند)
 "ولو
 اشتراها
 مطلقًا
 وتركها
 بإذن
 البائع،
 طاب
 له
 الفضل".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/٦٠١
كتاب
، البيوع
 الباب
 التاسع
 فيما
 يجوز
 بيعه
 ومالايجوز،
 الفصل
 الثانى
 فى
 بيع
 الثمار
 وإنزال
 الكروم،
رشيديه)
Made Searchable by ScribeTools.com