النص المفهرس

صفحات 121-140

 فتاوی
 محمودیه
 جلد
پانزدهم
٠٢١
 باب
 أحكام
المساجد
 كا
 يشه
 سابوكارى
 كاب( ،)١
 وهيارتك
 بزارروا
 مسجد
 كود
 يناما
 بين،
 لكن
 أخبول
 في
 ايك
 صاحب
 كواس
كامالك
 بناويات
 كود
 اس
 كومسجد
 بين
 خريج- كروين
 واس
 كوخريج
 كرنا
 جاترب
 يا
مصر؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكر
 وورغم
 سودكى
 نبيل
 بت
 لو
 مسجدى
 تغير
 بين
 اس
 كاصر
 فى
 كرنا
 درست
 ب()٢
 
-  فقط
 والد
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفر
 له،
 دار
 العلوم
 ويوبنز،
٨١/٢/٩٨٥-
 طوالف
 كى
 القمير
 كروه
 مسجد
 ين
نماز
 سوال[ :٢٩٢،١
 أكركوَن
 طوائف،
 يا
 زخم( )٣
 وغيره
 كوفى
 مسجد
 تغير
 كراُس
 نواس
 مسجد
 سل
تماز
 إهنا
 جاتاب
 يأخير
 مسا
 فركو؟
 يز
 أكراس
 مخّله
 بين
 كوفي
 دوسرى
 مسجد
 نه
 بجوتوابل
 محّد
 بعلى
 ال
 مسجد
 مثل
ثمازياره
 سكت
 پں
یأیین؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 كروهب( )٣
 فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
( )١: "سابوكار
 سوٍد
 ي
 جلات
 والان
 صراف"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،،،٠
 فيروز
 سنز
لاهور)
( )٢
 "غالب
 مال
 المهدى
 إن
 حلالًا،
 لا
 بأس
 بقبول
 هديته
 وأكل
 ماله،
 مالم
 يتعين
 أنه
 من
 حرام.
 وإن
غالب
 ماله
 الحرام،
 لا
 يقبلها،
 ولا
 يأكل،
 إلا
 إذا
 قال:
 إنه
 حلاٌل،
 ورثه
 أو
 استقرضه".
 (البزازية
 على
هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٠٢٣
 كتاب
 الكراهية،
 الفصل
 الرابع
 فى
 الهدية
 والميراث،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الأشباه
 والنظائر:
 ،١/٣٣٣
 الفن
 الأول،
 القاعدة
 الثانية،
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٥/٣٢٣
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الهدايا
والضيافات،
)رشیدیه
( )٣: "زم
 وهمر
 وجوعورتول
 كى
 طرق
 بات
 چيت
 يا
 حركات
 كرت"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،،٢٥
 فيروز
 سنز،
لاهور)
( )٣
 "عن
 رافع
 بن
 خديج
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
"ثمن
 الكلب
 خبيث،
 ومهر
 البغى
 خبيث،
 وكسب
 الحجام
 خبيث".  رواه
 مسلم".
 (مشكوة
المصابيح،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الكسب
 وطلب
 الحلال،
 ص:
 ،١٣٢)قديمى
 "والمعنى
 مهر
 الزانية
 خبيث:
 أى
 حرام
 إجماعًا؛
 لأنها
 تأخذ
 عوضًا
 عن
 الزنا
 المحرم،
 و
 وسيلة=


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
پانزدهم
١٣١
 باب
 أحكام
المساجد
 رشدى
 كاز
 مين
 كومسجد
 كـ
 ل
 وقف
كرنا
 سوال[، :]٩٢٤
 مجمد
 رها
 كى بى
 زمين
 جوتقريبا
 سات
 سال
 تسب
 فثقل
 بوكر
 س اس
ياس
 وهو
 حى،
 محمد
 كاراده
 اس
 زمين
 كومسجد
 بين
 وقف
 رت
 كاب
 وكيما
 اس
 زمين
 كايين
 مسجد
 سك
 اخراجات
 بين
 كل
سكتا
يائير؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكروه
 حرام
 آمد
 ك نى
 اور
 فعل
 حرام
 تك
 عوض
 كى
 ب نيس
 تؤاس
 كاوقف
 كرنا
 أوراس
 كى
 آمد
 فى
كومسجدين
 صرف
 كرنا
 شر
 عًا
 ورست
 ب()١
 
-  فقط
 والله
اعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٩/٢١/٩٨٥١
 رنگ
 کا ی
 مسجد
 میک
 بین
ُولوانا
 سوال[٨٩٢
 
 :]
 ايكز
 من
 ايك
 بارك] 
] مزار
 نام
 وقف
 حى،
 چونكه
 وه
 زمين
 الب
مركب
=  الحرام
 حرام.
 وسماه
 مهرًا؛
 لأنه
 فى
 مقابلة
 البضع".
 (مرقاة
 المفاتيح
 شرح
 مشكوة
 المصابيح،
كتاب
، البيوع
 باب
 الكسب
 وطلب
 الحلال،
 (رقم
 الحديث:
:)٣٢،٢
 
٢/٦
 
 ،١)رشيديه
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "إّن
الله
 طّيٌب
 لا
 يقبل
 إلا
 الطيب".
 (مشكوة
 المصابيح،
 المصدر
السابق)
 "كل
 مسجد
 بني
 مباهاٌة
 أو
 رياًء
 أو
 سمعًة
 أو
 لغرض
 سوى
 ابتغاء
 وجه
 الله،
 أو
 بمال
 غير
 طيب،
فهو
 لاحق
 بمسجد
 الضرار".
 (مدارك
 التنزيل
 على
 هامش
 تفسير
 الخازن:
 ،٢/١٨٢
 حافظ
 كتب
خانه)
 (وكذا
 فى
 مجموعة
 الفتاوى
 لعبد
 الحى
 اللكنوّي:
١/٥٨
 
 ،١
 كتاب
 المساجد،
 زائي
 يا
 كان
 والى
 فى
التى
 ناجاتهآمدىت
 جومسجد
 بناتى،
 بر اس
 مسجد
 كالم
 بين،
سعيد)
( )١
 "غالب
 مال
 المهدى
 إن
 حلالًا،
 لا
 بأس
 بقبول
 هديته
 وأكل
 ماله،
 مالم
 يتعين
 أنه
 من
 حرام.
 وإن
غالب
 ماله
 الحرام،
 لا
 يقبلها
 ولا
 يأكل،
 إلا
 إذا
 قال:
 إنه
 حلال
 ورثه
 أو
 استقرضه".
 (البزازية
 على
 هامش
الفتاوى
، العالمكيرية
 كتاب
 الكراهية،
 الفصل
 الرابع
 فى
 الهدية
 والميراث:
 ،٢/٠٩٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الأشباه
 والنظائر:
 ،١/٣/٢٣
 الفن
 الأول،
 القاعدة
 الثانية،
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الهدايا
 والضيافات:
 ،٥/٢٢٣)رشيديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
پانزدهم
٢٢١
 باب
 أحكام
المساجد
 اوركوال
 جي
 اس
 سك
 اندر
 موجودب،
 ايك
 شخص
 فى
 ضرورت
 محسوس
 كرت
 بوست
 تمازيون
 حلة
 اس
زمين
 من
 ايك
 چوتره
 اورايك
 ويوار
 برابر
 قد
 آدم
 أوراس
 مثل
 محراب
 بنوادياب،
 اس
 شخص
 سـ
 اندرزيادة
 فيالش
 نبين
تقى
 كراس
 ک
 سايد
 كا
 بجى
 انتظام
 كرياء
 وهوب
 اوربإرث
 سك
 موقع
 برغماز
من٪  بين
 وقت
 مولى
 فى،
 اس
 ضرورت
كو
 محسوس
 كرت
 جوت
 ايكبر
 عدى
 بش
 كر
 عودتي
 اي
 شخص
 كوكبالك
 عبين
 ميل
 رويه
 دي
 بول،
 چونكه
مرارويرو
 خراب
 ب،
 لهذاتم
 إينا
 رويت
 مسجد
 مي
 ثين
 ولوادو(١)،
 جنائي
 اليسارى
 بموا
 اوراس
 شخص
 فى
 ثين
ولواوياتواس
 مسجد
 سي
 تماز
يؤهناكياب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 است
 ثماز
 منوع
 نه
 بولى،
 خصوصًا
 جب
 كرين
 دومر
 شخص
 في
 جائز
 رويدت
 الواديات
اوريهر
 روي
 الذىت
 الياب( )٣
 أكر
 چداس
 شخص
 كورتدى
 تروبين
 لينا
 جب
 كسر
 تطفى
 طور
 يراس
 روبين
 كاحرام
بونا
 اس
 كو
 معلوم
 ب
 ناجاتزب()٣
 
-  فقط
 والله
 اعلم-
 حررة
 العبد
 محمود
 تكونى
 عفا
 الله
 عنه:
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سيناء
يثور.
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله
 مفتى
 مدرسه،
 ج:
 عبد
 اللطيف،
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سبار-يور
( )١: "ثمين
 ثيم،
 شاميات"
(فيروز- 
، اللغات
 ص:
 ،)٥٣
 فيروز
 سنز،
لاهور)
( )٢
 "وفى
 شرح
 حيل
 الخصاف
 لشمس
 الأئمة
 الحلوانى
 رحمه
 الله
 تعالى:
 أن
 الشيخ
 الإمام
 أبا
القاسم
 الحكيم
 كان
 يأخذ
 جائزة
 السلطان
 يقضى
 به
 ديونه.
 والحيلة
 فى
 هذه
 المسائل
 أن
 يشترى
 نسيئة،
 ثم
ينقد
 ثمنه
 من
 أّى
 مال
 شاء".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الهدايا
والضيافات:
 ،٥/٢٢٣)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 خلاصة
 الفتاوى:
 ،٢/٩٢٣
 كتاب
 الكراهية،
 الفصل
 الرابع
 فى
 المال
 من
 الإهداء
 والميراث،
رشيديه)
 "إذا
 أراد
 أن
 يحج
 بمال
 حلال
 فيه
 شبهة،
 فإنه
 يستدين
 للحج،
 ويقضى
 دينه
 من
ماله".
 (التاتار
 خانية،
 كتاب
 المناسك،
 باب
 المتفرقات:
 ،٢/٢/٥
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٣
 "عن
 رافع
 بن
 خديج
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
"ثمن
 الكلب
 خبيث،
 ومهر
 البغى
 خبيث،
 وكسب
 الحجام
 خبيث".
 رواه
 مسلم".
 (مشكوة
 المصابيح،
كتاب
، البيوع
 باب
 الكسب
 وطلب
 الحلال،
 ص:
 ،١٢٢)قدیمی


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
پانزدهم
٣٢١
 باب
 أحكام
المساجد
 فاحشرك
 دى
 مولى
 چيز
 كا
 مسجد
 ئس
استعمال
 سوال[:٩٩٢،١
 
١
 
 .....
 ايك
 بازارى
 طوائف
 عودت
 كاكز
 راوقات
 وخور
 دونوش
 حرام
 ك
 كمال
باب
 أورده
 عورت
 سوت
 كات
 كر( ،)١
 يا
 مجاليا
 كتركر
 لايين
 ت
 مجد
 بين
 صفين
 بالوسط
 ويجاب
 اور
 كمافى
 حالى-
 حرام
 اس كى
 تح
 مفي
 لوسى
 مسجد
 س
 ليناجاترب
يأمس؟
٣
 
 .....
 ايك
 بازارى
 طوائف
 انى
 حرام
 ك
 كماَت
 ت
 مكان
 بنوائ
 ب،
 سك اس
 مرف
 براسك
بهافى
 ا
 مكان
 كوفر
 وخت
 كرتاب
 اور
 بحور
 وبيهايك
 بندوت
 قرض
 حسنه
 وكر
 حن
 مجديرساتبان
 والتاب
 اور
 بند
وكو
 روي- داكرتاب
 اس
 حرام
 كمافى
 سك
 مكان
 كوفر
 وخت
 كرك
 تؤاس
 كايد
 ساتيان
 مسجد
 ئين
 والتاجاتزب
 يا
 نا
جائرة؟
٣
 
 ....
 اى
 طريق
 ت
 أكثر
 بازارى
 عورت
 مسجد
 بين
 بكل
 لكواوت
 اوراس
 كاكرايه
 جندوف
ليكراواكياكر
 أوراس
 جند
 وكوات
 ناجائز
 كمافىت
 اذاكر
توكياب؟
: نوث
 لو
 ُت
 اور
 غير
 مسجد
 ين
 عليهدوركمى
 بولى
 بين،
 جواب
 جلد
 عنايت
 جو،
 تاكداسبر
 غل
بون
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
١
 
 ......
 اي
 لوثول
 اور
 صفول
 كاستعمال
 مسجد
 بين
 درست
 بت،
 كيونكه
 يد
 عين
 حرام
 كى
 كمافى
 ت
 خريد
كرئيس
رے(٢)۔
٢
 
 .....
 اس
 سائبان
 مي
 بجى
 كوفى
 حرج
 خبير(.)٣
) (أ
 "سوت
 كانها:
 حرف
 يبرُروَن
 ت
 سوت
 بنانا،
 جفى]  ذريع
 روني] 
" تارتكالنا-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
،٩٢٩
 فيروز
 سنز
لاهور)
( )٢
 "غالب
 مال
 المهدى
 إن
 حلالًا،
 لا
 بأس
 بقبول
 هديته
 وأكل
 ماله،
 مالم
 يتعين
 أنه
 من
 حرام.
 وإن
غالب
 ماله
 الحرام،
 لا
 يقبلها
 ولا
 يأكل،
 إلا
 إذا
 قال:
 إنه
 حلال
 ورثه
 أو
 استقرضه".
 (البزازية
 على
 هامش
الفتاوى
، العالمكيرية
 كتاب
 الكراهية،
 الفصل
 الرابع
 فى
 الهدية
 والميراث:
 ،٢/٠٩٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الأشباه
 والنظائر:
 ،١/٣٣٣
 القاعدة
 الثانية،
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الهدايا
والضيافات:
 ،٥/٢٢٣)رشیدیه
( )٣
 قال
 العلامة
 طاهر
 بن
 عبد
 الرشيد
 البخارى:
 "وفى
 شرح
 حيل
 الخصاف
 لشمس
 الأئمة
 الحلوانى":
أن=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
پانزدهم
٣٢١
 باب
 أحكام
المساجد
 ٣
 يجى
 غير
 ١٠٣
 كى
 طريق
 ب-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكوبي
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سماء
 ثور،
٩/٣/٨٨١٠٥-
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مج:
 عبد
 اللطيف
 مدرسه
 مظابر
 علوم،
 /٩
 ربيع
 الاخر/
٨٥٥-
 الى
 جير
 مانه
 اوراسل
 كومسجد
 ين
 صرف
كرنا
 سوال[ :]٠٠٣٤
 اي
 براورى
 مس
 جندقوا
 فين
 مقرر
 بين
 اورده
 انك
 خلاف
 ورزى
 ت
 سياسة
بطور
 حرمانه
 باحورغم
 وصول
 كرت- بين
 تؤوريافت
 طلب
 امريدب
 كم
 رقم
 مذكور
 ومصارف
 تجد
 على
 صرف
 كرنا
 جاتاب
يا
 نبيس؟
 جواب
 سؤال
 تحرير
 فر
 ماكر
 عند
 الله
 ماجور
چول.
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 تدجب
 معتمد
 عليه
 يدب
 كم
 اليها
 جرمائه
 ناجاتهب،
 أكر
 يكون
 رقم
 بطور
 جرماته
 وصول
 كركاب
 تواس
 ك
واليسى
، ضروركاتب
 سجد
 وغيره
 من
 صرف
 كرنا
 ست ور
 بيس()١
 
-
=  الشيخ
 الإمام
 أبا
 القاسم
 الحكيم
 كان
 ممن
 يأخذ
 جائزة
 السلطان،
 وكان
 يستقرض
 بجميع
 حوائجه،
وما
 يأخذ
 من
 الجائزة
 كان
 يقضى
 به
 ديونه.
 فألحيلة
 فى
 مثل
 هذه
 المسائل
 أن
 يشترى
 شيئًا،
 ثم
 ينقد
 ثمنه
من
 أّى
 مال
 أحّب".
 (خلاصة
 الفتاوى:
 ،٢/٩٢٣
 كتاب
 الكراهية،
 الفصل
 الرابع
 فى
 المال
 من
الإهداء
، والميراث
رشیدیه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الهدايا
والضيافات:
 ،٥/٢٢٣)رشيديه
 "إذا
 أراد
 أن
 يحج
 بمال
 حلال
 فيه
 شبهة،
 فإنه
 يستدين
 للحج،
 ويقضى
 دينه
 من
ماله".
 (التاتار
 خانية،
 كتاب
 المناسك،
 باب
 المتفرقات:
٢/٢- ،٥
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )١: "(قوله
 لو
 بماله
 الحلال)
 قال
 تاج
 الشريعة:
 أما
 لو
 أنفق
 فى
 ذلك
 مالًا
 خبيثًا
 ومالًا
 سببه
الخبيث
، والطيب
 فيكره؛
 لأن
 الله
 تعالى
 لا
 يقبل
 إلا
 الطيب،
 فيكره
 تلويث
 بيته
 بما
 لا
 يقبله".
 (ردالمحتار،
كتاب
، الصلاة
 مطلب:
 كلمة
 "لا
 بأس"
 دليل
 على
 أن
 المستحب
 غيره،
 الخ:
 ،١/٨٨٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 حاشية
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار:
 ،١/٨/٢
 كتاب
 الصلوة،
 باب
 ما
 يفسد
الصلوة،
 دار
 المعرفة
بيروت)
=
Made Searchable by ScribeTools.com


1 فتاوی
 محمودیه
 جلد
پانزدهم
٢١۵
 باب
 أحكام
المساجد
 "قال
 فى
 الفتح:
 وعن
 أبى
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى:
 يجوز
 التعزير
 للسلطان
 بأخذ
المال،
 وعندهما
 وباقى
 الأئمة
 لا
 يجوز،
 ومثله
 فى
 المعراج،
 وظاهره
 أن
 ذلك
 رواية
 ضعيفة
 عن
أبى
. يوسف
 قال
 فى
 الشرنبلالية:
 ولا
 يفتى
 بهذا
 لما
 فيه
 من
 تسليط
 الّظَلمة
 على
 أخذ
 المال
للناس
 فيما
 يأكلونه،
 اهـ.
 ومثله
 فى
 شرح
 الوهبانية
 عن
 ابن
 وهبان.
 وأفاد
 فى
 البزازية
 أن
 معنى
التعزير
 بأخذ
 المال
 على
 القول
 به:
 إمساك
 شيء
 من
 ماله
 عنده
 مدٌة
 لينزجر،
 ثم
 يعيده
 الحاكم
 إليه،
 لا
أن
 يأخذه
 الحاكم
 لنفسه،
 أو
 لبيت
 المال
 كما
 يتوهمه
 الظَلَمة.
 ولا
 يجوز
 لأحد
 من
 المسلمين
أخذ
 مال
 أحد
 بغير
 سبب
شرعى.
 وفى
 المجتبى:
 لم
 يذكر
 كيفية
 الأخذ،
 وأرى
 أن
 يأخذها
 فيمسكها،
 فإن
 أيس
 من
توبته
 يصرفها
 إلى
 ما
 يرى.
 وفى
 شرح
 الأثار:
 التعزير
 بالمال
 كان
 فى
 ابتداء
 الإسلام،
 ثم
 نسخ،
اهـ.
 والحاصل
 أن
 المذهب
 عدم
 التعزير
 بأخذ
 المال،
 اهـ".
 رد
 المحتار:
)١(٣/٥٧٣
 
-  فقط
والتريجان
 تعالى
 العلم-
 حررة
 العبد
 محمود
 كتكوبى
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سار
 ثورة
٣/٢/٠٢٠٥٠
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مح:
 عبد
 اللطيف،
 /٣
 جمادى
 الثاني/
٠١٥
 قضےکریتی
 مجدیںرقم
دیہہطلال؛
 سوال[ :١٠٣،١
 زيد
 في
 ايك
 مجد
 كى
 لميرتك
 سلسلة
 من
 ت بكر
 سوروف
 قرضاكروية،
بعد
 من
 جوت
 يا
 غرض
 حرام
 كى
 كماتى
 ت
 انا
 قرض- اواكيا
 توموجوده
 صورت
 من
 دورتم
 مسجد]
 لت
حلالب
 يا
حرام؟
 "ليس
 لأحد
 أن
 يأخذ
 مال
 غيره
 بلا
 سبب
 شرعّى،
 وإن
 أخذه
 وجب
 عليه
 رده".
 (شرح
المجلة:
=
 لسليم
 رستم:
 ،١/٢٢
 (رقم
 المادة:
 ،)٤٩
 المقالة
 الثانية
 فى
 القواعد،
 مكتبه
 حنفيه
كونثه)
( )١
 (رد
 المحتار:
 ،٢/١٢
 كتاب
 الحدود،
 باب
 التعزير،
 مطلب
 فى
 التعزير
 بأخذ
 المال،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٥/٨٢
 كتاب
 الحدود،
 فصل
 فى
 التعزير،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
٢/٥٦
 
 ،١
 كتاب
 الحدود،
 فصل
 فى
 التعزير،
رشیدیه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
پانزدهم
٦٢١
 باب
 أحكام
المساجد
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 روبي
 قرض_ 
، كردياب
 وهروبيدلوت
 يا
 فى جو
 كأس
 تهاء
 اس
 مثل
 به
 حرام
 مؤثر
 فيس
 بوكا( )١
كى اس
 حرمت
 مسنتقل
 عليحدهب()٣
 
-  فقنا
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم-ويوجد،٥٩٦/٤/٢
 قوالى
 اوراس
 كى
 أحد
 فى
 مسجد
 ميس
ويها
 سوال[ :٢٠٣،١
 مراذريعة
 معاشر
 في
 قو
 الى
 اور
 خداست
 فضل- وكرم
 أدلى
 بت-ايجيب
 اس
 آمد
 ت فى
 مساجد
 وغيرهاورقة
 آن
 خوانى
 كراستك
 قرآن
 كريم
 ؤهة
 والول
 ـ
 ساته
 الى
 تعاون
 كرول
توجائزة
 يا
 بي؟
 بنحو
 لوكول
 كاكبنات
 كميديه
 مسجد
 الك
 ناجاتوب
 اور
 ى نه
 است
 كوكى
 ثواب
 حاصل
 بوسك
كان
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 ي
 چيشر
 شرعًا
 ممنوع
 ب،
 ك اس
 آمد
 فى
 بجى
 ممنوع
 ب( ،)٣
 الله]  كهربين
 الى
 اد
 نى- الكافى
( )١
 "وفى
 شرح
 حيل
 الخصاف
 لشمس
 الأئمة
 الحلوانى:
 أن
 الشيخ
 الإمام
 أبا
 القاسم
 الحكيم
 كان
 ممن
يأخذ
 جائزة
 السلطان
 يقضى
 بها
 ديونه،
 فالحيلة
 فى
 هذه
 المسائل
 أن
 يشترى
 نسيئًة،
 ثم
 ينقد
 ثمنه
 من
 أّى
 مال
شاء".
 (الفتاوى
 العالمكیریه،
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الهدايا
 والضيافات:
 ،٥/٢٢٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 خلاصة
 الفتاوى:
 ،٢/٩/٢٣
 كتاب
 الكراهية،
 الفصل
 الرابع
 فى
 المال
 من
الإهداء
، والميراث
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الحج،
 باب
 المتفرقات:
 ،٢/٢٥٥
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٢
 "عن
 عبدالله
 بن
 عمرو
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "إن
الله
 حرم
 على
 أمتى
 الخمر
 والميسر
 والمزر
 والكوبة
 والقنين،
 وزادنى
 صلوة
 الوتر".
 (مسند
 الإمام
 أحمد
بن
: حنبل
 ،٢/١٥٣
 (رقم
 الحديث:
١
 
١
 
 ،)٥٢
 دار
 إحياء
 التراث
 العربى،
بيروت)
 "وأن
 أهل
 الجاهلية
 كانوا
 يخاطرون
 على
 المال
 والزوج،
 وقد
 كان
 ذلك
 مباحًا
 إلى
 أن
ورد
." تحريمه
 (أحكام
 القرآن
 للجصاص:
 ،١/٩٢٣
 باب
 تحريم
 الميسر،
 دار
 إحياء
 التراث
 العربى،
بيروت)
 "ولاخلاف
 بين
 أهل
 العلم
 فى
 تحريم
 القمار".
 (أحكام
 القرآن،
 المصدر
السابق)
( )٣
 قال
 العلامة
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "وفى
 المنتقى:
 امرأة
 نائحة
 أو
 صاحبة
 طبل
 أو
 زمر
 اكتسبت=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
پانزدهم
٢١۵ باب
 أحكام
المساجد
 جات( ،)١
 اس
 لة
 أكرآٍب
 ُمجدكى
 اعانت
 كرنا
 جاي
 بين
 توككات
 جائزة
 آعد
 فى
 كاروبية
 قرض
 _كر
مسجدين
 ديدين( )٢
 اور
 كهردين
 كريد
 ئيس
 قرض
 _كروب
 وبابول،
 ماكد
 س
 كواشتباه- ندرب
 اوركوفى
 دومراجات
 آمد
فى
 كا
 ذريعة
 حاصل
 كرف
 كاكوشش
 كرين،
 فى
 تعالى
 ت
 دعاء
 بجى
 كرين،
 التد
 ياكس
 جارد
 اور
 باى
 آمد
 نى
عطا
فراے۔
 قرآن
 خوانى]  صدي
 تؤك
 آمد
 فى
 تيجى
 تعاون
 درست
 بيس
 كميدا
 ـ جرت
 مشابهب
اوراجات
/  جوقر
 آن
 إحاجات
 اس
 كاثواب
 تجي
 بوماء
 اسمك
 اجرت
 لين
 والاجى
 كبيركارجوباب
 اوروي
 والانجى(.)٣
 فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبيد،
 
٩٢/٣/١٩٥-
 الجواب
 مح:
 بنده
 نظام
 الدين
 عفى
 عنده،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٩٢/٣/١٩٥-
= 
، مالًا
 ردته
 على
 أربابه
 إن
 علموا،
 وإلا
 تصدق
 به".
 (ردالمحتار:
 ،٢/٥٥
 كتاب
 الإجارة،
مطلب
 الاستيجار
 على
 المعاصى،
سعيد)
 "كسب
 المغنية
 كالمغصوب
 لم
 يحل
 لأحد
 أخذه".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
فى
: البيع
 ،٨/٩٢٣)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيريه،
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الخامس
 عشر
 فى
 الكسب:
 ،٥/٩٢٣)رشيديه
( )١: "(قوله
 لو
 بماله
 الحلال)
 قال
 تاج
 الشريعة:
 أما
 لو
 أنفق
 فى
 ذالك
 مالًا
 خبيثًا
 ومالًا
 سببه
الخبيث
، والطيب
 فيكره؛
 لأن
 الله
 تعالى
 لا
 يقبل
 إلا
 الطيب،
 فيكره
 تلويث
 بيته
 بمالا
 يقبله".
 (ردالمحتار،
كتاب
، الصلوة
 باب
 مايفسد
 الصلوة
 ومايكره:
 ،١/٨٨٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 حاشية
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الصلوة:
 ،١/٨/٢
 دار
 المعرفة،
بيروت)
( )٢
 "وفى
 شرح
 حيل
 الخصاف
 لشمس
 الأئمة
 رحمه
 الله
 تعالى:
 أن
 الشيخ
 أبا
 القاسم
 الحكيم
 كان
ممن
 يأخذ
 جائزة
 السلطان
 يقضى
 بها
 ديونه.
 والحيلة
 فى
 هذه
 المسائل
 أن
 يشترى
 نسيئًة،
 ثم
 ينقد
 ثمنه
 من
أّى
 مال
 شاء".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الهدايا:
 ،٥/٢٢٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 خلاصة
 الفتاوى،
 كتاب
 الكراهية،
 الفصل
 الرابع
 فى
 المال
 من
 الإهداء
 والميراث:
 ،٣/٩٢٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 التاثار
 خانية،
 كتاب
 الحج،
 الفصل
 العشرون
 فى
 المتفرقات،
 ،٢/٦/٥
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٣
 "الأصل
 أن
 كل
 طاعة
 يختص
 بها
 المسلم
 لا
 يجوز
 الاستيجار
 عليها
 عندنا،
 لقوله
 عليه
 السلام:
 "اقرء
 وا=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
پانزدهم
٨٢١
 باب
 أحكام
المساجد
 بيعانه
 مسجد
 سي
لكانا
 سوال[ :]٣٠٣٤
 اي
 شخص
 في
 أي
 مسجد
 تك
 متولى
 ت
 اي
 مكان
 كاسوداكيا
 جوكه
 مسجدكى
بكيت
 ٢
 اور
 الحور
 وبية
 ميكى
 بطور
 بيعان
 متولى
 كودياء
 ازال
 بعد
 اس
 ك شخص
 ياس
 روبي
 كامنظام
 نه
 موسكا
 اور
 متولى
مجدى
 وومكان
 دومر
 كوفر
 وخت- كرويا
 اب
 متولى
 مسجد
 اس
 ك شخص
 وعده
 خلافى
 سك
 باعث
 وهروبين
 اس
 سويس
ويتماستوكيا
 وهروين
 ك مجد
 مصرف
 مثل
 لكانا
 جائب
 يا
 بيس؟
 اوراكثر
 ايهابوحات
 كم
 وعده
 خلافى
 خريدارك
 باعث
مشترين
 بيعانه
 دائم
 فيس
 دي
 توكما
 ان
 كور
 كهنا
 جائزة
 بوتاب
 ياأخي
 ؟
 أكروه
 رؤية
 مسجد
 من
 خريج
 كرناجاته
 أبي
 نواس
رويسكو
 كيما
 كرتاجات؟
 بينوا
توجروا.
 حافظ
 عبد
 الرحيم
 سبار-يمور
 الجواب
 حامدًا
مصليًا:
 أكركى
 وجدت
 ربع
 كامعا
 له
 بالع
 اور
 مشترى
 بورانه
 كريس
 توبيعان
 كاواين
 كرناضرورى
 بجواب
 اوراس
كا
 ركـ
 لينا
 بمركز
 جائزة
 بيس
 ب،
 لهذامتولى]
 
:  من
 لازم
 ب
 كهوهروبيناس
 حص
 كوواين
 كرون( ،)١
 الن
 روي
ومسجد
=  القرآن
 ولا
 تأكلوا
 به".
 وفى
 آخر
 ما
 عهد
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 إلى
 عمرو
 بن
العاص:
 "وإن
 اُّتِخذَت
 مؤذنًا،
 فلا
 تأخذ
 على
 الأذان
 أجرًا".
 ولأن
 القربة
 متى
 حصلت
 وقعت
 على
 العامل،
ولهذا
 تتعين
 أهليته،
 فلا
 يجوز
 له
 أخذ
 الأجرة
 من
 غيره
 كما
 فى
 الصوم
 والصلوة........  وقال
 العينى:
ويمنع
 القارى
 للدنيا،
 والآخذ
 والمعطى
 آثمان"
 (ردالمحتار:
،٢/٥٥
 
 ،٢٥
 كتاب
 الإجارة،  باب
الإجارة
، الفاسدة
سعید)
 "لأن
 المعروف
 كالمشروط،
 والقرآن
 بالأجرة
 لا
 يستحق
 الثواب،
 والآخذ
 والمعطى
آثمان".
، (ردالمحتار
 المصدر
السابق)
 (وكذا
 فى
 تنقيح
 الفتاوى
 الحامدية:
 ،٢/٨٣١
 مطلب
 فى
 حكم
 الاستيجار
 على
 التلاوة،
مكتبه
 ميمنية
مصر)
( )١
 "عن
 عمرو
 بن
 شعيب
 عن
 أبيه
 عن
 جده
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
وسلم
 نهى
 عن
 بيع
العربان".
: "قوله
 (نهى
 عن
 بيع
 العربان).
 أقول:
 قال
 الزرقانى
 فى
 شرح
 هذا
 الحديث:
 هو
 باطل
 عند=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
پانزدهم
٩٢١
 باب
 أحكام
المساجد
 مي
 لكانا
 بجى
 جائزة
 بيس()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكوبي
 عفا
 الله
 عنه،
٩١/١١/٤٥٥٠
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله.
: سج
 عبد
 اللطيف،
 مفتى
 در
 سه
 مظاهر
 علوم
 سبار
 يمور،
 /٩١.ويعده،هه
 لقط
 كاروپي
 مجد
 ی
لكانا
 سوال[ :٣٠٣٤١
 بايا
 بواروبين
 مجد
 لك مس
سكتاب،يأمس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 وه
 لقط
 ب،
 مالك
 كولاش
 كرك
 اس
 كودياجات( ،)٢
 اس
 كايست
 ند
 سكل
 توما
 يوس
 موفى]  بعد
 غريب
كو
= 
، الفقهاء
 لمافيه
 من
 الشرط
 والغرر
 وأكل
 أموال
 الناس
 بالباطل".  (إعلاء
 السنن،
 كتاب
 البيوع،
باب
 النهى
 عن
 بيع
 العربان:
 ،٢١/٦٦١
 إدارة
 القرآن
كراچی)
 "لا
 يجوز
 لأحد
 من
 المسلمين
 أخذ
 مال
 أحد
 بغير
 سبب
 شرعي".
 (البحر
 الرائق،
كتاب
، الحدود
 باب
 حد
 القذف،
 فصل
 فى
 التعزير:
 ،٥/٨٢
 مكتبه
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 السابع
 فى
 حد
 القذف
 والتعزير،
 فصل
 فى
 التعزير:
 ،٢/٤٦١)رشيديه
 (وكذا
 فى
 ردالمحتار،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 حد
 القذف،
 مطلب
 فى
 التعزير
 بأخذ
 المال:
 ،٢/١٢)سعيد
( )١
 "قال
 تاج
 الشريعة:
 أما
 لو
 أنفق
 فى
 ذلك
 مالًا
 خبيثًا
 ومالًا
 سببه
 الخبيث
 والطيب،
 فيكره؛
 لأن
الله
 تعالى
 لا
 يقبل
 إلا
 الطيب،
 فيكره
 تلويث
 بيته
 بما
 لا
 يقبله".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الصلاة،
 مطلب:
كلمة
 "لا
 بأس"
 دليل
 على
 أن
 المستحب
 غيره
 الخ:
 ،١/٨٥٢)سعيد
( )٢: "وعّرف
 أى
 نادى
 عليها
 حيث
 وجدها
 وفى
 المجامع،
 إلى
 أن
 علم
 أن
 صاحبها
 لا
يطلبها".
 (الدر
 المختار).
 "(قوله:
 إن
 علم
 أن
 صاحبها
 لا
 يطلبها)
 لم
 يجعل
 للتعريف
 مدة
 اتباعًا
 للسرخسى،
 فإنه
بنى
 الحكم
 على
 غالب
 الرأى،
 فيعرف
 القليل
 والكثير
 إلى
 أن
 يغلب
 على
 رأيه
 أن
 صاحبه
 لا
 يطلبه،
 وصححه
فى
، الهداية
 وعليه
 الفتوى".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 اللقطة:
 ،٢/٨٥٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 اللقطة:
 ،٢/٩٨٢)رشيديه
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
پانزدهم
٠٣١
 باب
 أحكام
المساجد
 صدقة
 كروياجات( )١
 مسجد
 ئي
 هوياجات()٣
 
-  فقط
 والتد
 تعالى-اعلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٠٢/٠١/١٩/٥٢
 بعيد
 شده
 جيز
 دوباره
 _كراس
 كى
 قيمت
 مسجد
 مس
دينا
 سوال[ :]٥٠٣٤
 زيد
 عمر
 بكرف
 يحكم
 حكمودرخت
 جوكه
 اس
 جكه
 اس بي
 وقت
 الستاده
 سّت
اورابابجى
، بين
 خالد
 وعمر
 كوبطور
 تعشش]  وفي
 تح
 أوراس
 جكه
 مس
 خالد
 وغيره]  تبر
 ستان
 جي
 بي
اب- 
، زيد
 عمر،
 بكر
وغيره
 ك
 اولاد
 خالد
 وغيره
 ك
 اولادتجر
 أورخت_  كراوراس
 كوفر
 وخت
 كرا
 وهرقم
 مسجد]  اخراجات
 بين
لكانا
 جاج
آيايهرقم- بن
 مسجد
 يس
 صرف
كرناجاتهب؟
 العبد
 محمد
حسن
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكروه
 زبين
 اوردرخت
 باقاعده
 بين
 كرا
 موجوب
 لمكاتبضه
 كراويا
 شر تؤ
 عايد
 بن
 تام
 بوكيا،
 اب
واجب
 اور
 موهوب
 له]
 انتقال]  بعد
 است
 رجورع
 كرف
 كا
 أولا
 دكوشر
 عًاحق
 حاصل
 بيس،
 نداسلك
 رقم
 كاثر
عاصرف
کرنادرست؟
 "هبة
 المشاع
 فيما
 يحتمل
 القسمة
 من
 رجلين
 أو
 من
 جماعة
 صحيحٌة
 عندهما،
وفاسدة
 عند
 الإمام
 رحمه
 الله
 تعالى،
 وليست
 بباطلة،
 حتى
 تفيد
 الملك
 بالقبض،
 كذا
 فى
جواهر
( )١
 "فينتفع
 الرافع
 بها
 لو
 فقيرًا،
 وإلا
 تصدق
 بها
 على
 فقير
 ولو
 على
 أصله
 وفرعه
 وعرسه".
(تنوير
 الأبصار
 مع
 الدر
 المختار،
 كتاب
 اللقطة:
 ،٢/٩،٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 اللقطة:
 ،٢/١٩٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 اللقطة:
/٥-٢۵، 
)رشیدیه
( )٢
 "قال
 تاج
 الشريعة:
 أما
 لو
 أنفق
 فى
 ذلك
 مالًا
 خبيثًا
 ومالًا
 سببه
 الخبيث
 والطيب،
 فيكره؛
 لأن
الله
 تعالى
 لا
 يقبل
 إلا
 الطيب،
 فيكره
 تلويث
 بيته
 بما
 لا
 يقبله،
 اهـ.
 شرنبلالية".
 (ردالمحتار،
 كتاب
الصلاة،
: مطلب
 كلمة
 "لا
 بأس"
 دليل
 على
 أن
 المستحب
 غيره،
 الخ:
 ،١/٨٨٢)سعيد


 فتاوی
 محمو
 دیه
 جلد
 پانز
دهم
١٣١
 باب
 أحكام
المساجد
." الأخلاطى
 هندية:
٤/٨٧٣
 
)١(-  "ويمنع
 منه:
 أى
 من
 الرجوع
 فى
 فصل
 الهبة
ياصاحبى
 حروف
 "دمع
 خزقة"..........  والميم
 موت
 أحد
 العاقدين،
 اه".
 مجمع
 الأنهر:
٢/٠٦٣
 
)٢(-
 أكربا
 قاعده
 بد
 أبيس
 كيا،
 يا
 موبوب
 له
 كاقبضه
 جي
 كرايا،
 اس يا
 ارٍض
 موجوبهاور
 اشجار
 موجوبه،وتقسيم
خميس
 كراياء
 من
 زيد،
 عمر،
 بكر
 وغيرهم
 عص
 بتلات
 كرس
 كاكتفا
 حصوب،
 ن
 خالد
 وغيره
 كوي
 تايا
 كماكوس
 كوكتنا
 حص
لا
، ب
 يمكنوه
 ارض
 واشجار
 وامين
 سك
 ورميان
 بجى
 مشارع
 بين
 اور
 موجوب
 لهسك
 ورمان
 جی
 مشارع
 حارب
 تويد
رجين
 مح
 خميس،
 لكنزيد
 عمر،
 بكركى
 ملك
 بدستور
 باقّى
 ربى،
 ان
 سك
 ورعد
 س
 حسب
 هص
 شرعية
 ميراث
 جارى
موسى:
 "لا
 يثبُت
 الملك
 للموهوب
 له
 إلا
 بالقبض،
 هو
 المختار،
 هكذا
 فى
 الفصول
العمادية.
 والشيوع
 من
 الطرفين
 فيما
 يحتمل
 القسمة
 مانٌع
 من
 جواز
 الهبة
 بالإجماع،
 اه".
عالمكيرى:
)٣(٤/٨٧٣-
 اس
 صورت
 س
 بعد
 تقسيم
 ميراث
 بروارث
 كواختيارب
 كماينا
 حصد
 خواه
 مسجد
 ين
 صرف
 كرب
 حواه
أور
 كى
 مكة()٣
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
( )١
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 الثانى
 فيما
 يجوز
 من
 الهبة
 ومالا
 يجوز:
 ،٢/٨/٣)رشيديه
( )٢
 (مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الهبة،
 باب
 الرجوع
 عنها:
،٣/٠٠٥
 
 ،١٠٥
 مكتبه
 غفاريه
كوثشه)
( )٣
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الهبة،
 الباب
 الثانى
 فيما
 يجوز
 من
 الهبة
 ومالا
 يجوز:
،٣/٨/٣
)رشیدیه
( )٣
 "كٌّل
 يتصرف
 فى
 ملكه
 كيف
 شاء".
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز،
 الفصل
 الأول
 فى
 بعض
قواعد
 فی
 أحکام
 الأملاک:
٢۵،١/٣
 
 (
 رقم
 المادة:
٢٩١
 
 ،)١
 مکتبه
 حنفيه
 كو
ئته)
 "لأن
 الملك
 مامن
 شأنه
 أن
 يتصرف
 فيه
 بوصف
 الاختصاص".
 (ردالمحتار،
 كتاب
البيوع،
 مطلب
 فى
 تعريف
 المال
 والملك،
 الخ:
 ،٣/٢٠٥)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
پانزدهم
٢٣١
 باب
 أحكام
المساجد
 الفصل
 السادس
 عشر
 فى
 صرف
 مال
 الكافر
 فى
المسجد
 (مسجد
 بس
 كافر
 كمال
 كوصرف
 كرن
كابيان)
 تحمٍي
 مسجد
 ين
 غير
 مسلم
 كارو
 الكانا
 اور﴿ما
 كان
 للمشر
 كين
 أن
 يعمروا
مساجد
﴾ الله
 كا
مطلب
 سوال[ :]،٢٠٣
 معروض
 النكم
 مستله
 مذكورة
 ديل
 مي
 مج
 اختلاف
 آراءكى
 بناء
 يرتك
 واقع
يوميا
 ،٢
 اس
 سلة
 مبر
 بالى
 فر
 ما
 كرفريقين
 تح
 مدلل
 اقوال
 نقل
 فر
 ماكرطر
 ين
 تطبيق
 وفر
 مات
 موت،
 قول
 رائح
 ت
مطلع
 فريادين
 اورحوالجات
 ضرورنقل
 فرادين
 تحرير
 مفصل
 بواكم
 اشكال
 زائل-بموجات
: مسئله
 كيما
 مسا
 جدك
 تعمير
 جديديا
 مرحت
 من
 بنود
 كاور
 غير
 مسلم
 اقوام
 كاروبين
 لكانا
 جاتراب
ياأمير؟
 أكرجا
 تاب
 توك
 شرط
 تك
 ساته
 مشر
 ومطاب
 ياخير؟
 فيزاكر
 غير
 مسلم
 كاروبية
 مسجدكى
 الغير
 مين
 جالرب
 و
آيت
: شريف
 ﴿ما
 كان
 للمشركين
 أن
 يعمروا
 مساجد
 الله
 شاهدين
 على
 أنفسهم
 بالكفر﴾الآية( )١
كا
 كيما
 مطلب
 ؟
 باوجود
 يكن
 صاحب
 تغير
 احمدى
 فى
 تقرت
 كاب
 اوركباب:
 "فالمقصود
 فيه
 أن
 الله
تعالى
 منع
 المشركين
 عن
 تعمير
 المساجد
 حال
 كونهم
 على
 الشرك،
 الخ"()٢
 
-  اور
 بعد
 ش
 جاكر
 لكح
بين:
 "فعلم
 منه
 أن
 البناء
 الجديد
 ممنوع
 لهم،
 الخ"( )٣
 مث
 مما
 نعت
 برتفرت
 ب-  اوراكر
 غير
 مسلم
 اقوام
كومساجد
 كاتغيرنا
 جاتوب
 تو
 تقاوى
 رشيد
 يس
 حضرت
 تكونى
 فى
 اجازت
 كيول
 دى؟
 يمكنآب
 فى
 تفرتك
 فر
 الى
اورفتوى
 دیا،فتاوى
 رشيديه:
 ،٢/٤٩
 كتاب
الوقف:
: سوال
 "شيع،
 يا
 مندو،
 بانصادى،
 يا
 يهود
 سجد
 بناء،
 كى اس يا
مرحت
( )١
 (سورة
 التوبة:
)٤١
( )٢
 (التفسيرات
 الأحمدية،
 ص:۵٣
 
 ،٣
 سورة
 التوبة،
 مكتبه
 حقانیە
پشاور)
( )٣
 (التفسيرات
 الأحمدية،
 المصدر
السابق)


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
پانزدهم
٣٣١
 باب
 أحكام
المساجد
، كر
 يا
 جنده
 سجد
 وغيره
 مث
 شريك
 موتو
 إثرب
يأنس،،؟
 حضرٌت
 جواب◌ُ  فرمات
یں:
: الجواب
 "اس
 س
 يحد
 مضا
 لقد
 بيس،
 مجدان
 لوكول
 كى
 بنالى
 جولى
 حكم
سجد
، ہ
 اگریلّو
 ُمجد
 ی
 روپینگانا
 ثواب
 جات
 یی
 وان
 کاوقف
 درست
ے۔اے،ى
 اويرك
 عمادت
 من
 شريك
 چول
 تونجى
ورست"(١).
 اس
 فتوى
 اور
 ماجيون
 كى
 تفسير
 آيت:
 ﴿ما
 كان
 للمشركين»،  و
 مخالف
 معلوم
 بواب
 اس
كوواش
 فر
 ماكرجواب
 شافى
 مفصل
 دلل
 تحرير
 فر
 ماكر
 مشكور-فرماوي
 الحواب
 حامدًا
ومصليًا:
 كفارا
 وقف
 اوروصايا
 كايمان
 كتب
 فقه،
 بداية،
 ورمختار،
 فتاوى
 عالمكيرى
 وغيره
 من
 مستقل
موجود
 ہے
 کی
 کسصورت
 ی
 معتڑے،
 یں ک
حضرت-) یں(٢
 کنکویی
 کا
 فتوی
 اسی
 پرچی
 ت،
 ای
 واسط
قيد
 گاَل﴾ 
:كم
 "أكر
 يدلوك
 مسجد
 مس
 روچين
 كانا
 ثواب
 جان
 بين
 تّوان
 كا
 وقف
 درست،
 اہے،ی
 اویہکیعمارت◌ُ  ٹریکہولو
 چی
.°درست؛
 بى
 كفار
 كاروبين
 مجد
 مثل
 لكانا
 جاترب
 بشر
 طيكميدان
 نزويك
 ثواب
 بو(٣)
 غير
 أوركوفى،  لع
موجود
( )١
 (فتاوى
 رشيديه:
 ،٢/٨٠٢
 كتاب
 الوقف،
 باب:
 مساجد،  احكام
 كابيان،
 عنوان
 مسجد
 ـ
 لة
 كافر
 كاجنده،
سعيد)
( )٢
 "شرط
 وقف
 الذمى
 أن
 يكون
 قربًة
 عندنا
 وعندهم،
 كالوقف
 على
 الفقراء
 أو
 على
 مسجد
القدس".
: (ردالمحتار
 ،٢/١٢٣
 كتاب
 الوقف،
 مطلب:
 قديثبت
 الوقف
 بالضرورة،
سعيد)
 "وأما
 الإسلام،
 فليس
 من
 شرطه،
 فصح
 وقف
 الذمى
 بشرط
 كونه
 قربًة
 عندنا
وعندهم".
 (البحر
 الرائق:
 ،٥/٧١٣
 كتاب
 الوقف،
رشیدیه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيريه:
،٢/٢٨٣
 
٣۵ ،٣
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الأول،
رشيديه)
( )٣
 "ثم
 الحال
 أن
 وصايا
 الذمى
 على
 أربعة
 أقسام............ 
: ومنها
 إذا
 أوصى
 بما
 يكون
 قربًة
 فى
حقنا
، وحقهم
 کما
 إذا
 أوصى
 بأن
 یسرج
 فى
 بيت
 المقدس،
 أو
 يغزی
 الترک
 ر
 هو
 من
 الروم،
 وهذا
 جائز،
سواء
 كان
 القوم
 بأعيانهم
 أو
 بغير
 أعيانهم؛
 لأنه
 وصية
 بما
 هو
 قربة
 حقيقًة
 فى
 معتقدهم
 أيضًا".
 (الهداية:
 
=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
پانزدهم
٢٣١
 باب
 أحكام
المساجد
، جو
 مثًل:
 يكس
 وهكل
 كواتي
 لكيت
 اور
 شركت
 كادعوى
 مسجد
 يره
 كرين،
 يا
 مسلمانون
 براحسان
 رحيل،
 اورات
كوعاء
 ولا
 كيس
 كريم
 فى
 تمهارى
 مسجد
 بنوالى
 اوراس
 مي
 جنده- ديا
 بيت
 المقدس
 من
 جدارع
 رؤعن
 كري]  لت
مثيل
 وفي
 كاباحت
 شامى
 وغيره
 مث
 موجودب()١
 
-
 يدال
 مستلوب
 اور
 بى
 تحسب،
 باّت
 ما
 يون
 كا
 تغير
 احدى
 بين
 س اس
 خلاف
 فر
 مانا
 ووقر
 آن
 كريم
كى
 تغير
 بين،
 كشاف
 تك
 بيان
 كروه
 جزئية
 ينظر
 كري
 بموت
 ان
 كايناذائى
 استنباطب،
 على
 نقل
 مدرجب
 ك
ماته
 مؤيديس( ،)٢
 اس
 وجدت
 بت
 كر
 وراوردك
 جوث
 الفاظ
 مين
 الى
 كولكهاب
 اوركونفى
 نقل
 خيس
 عي
 كى،
 بك
 نقل
كى
 تفى
 كاب-  اوريد
 استفهاطا
 جى
 من
 حيث
 المنطوق
 بيس،
 لكن
 من
 حيث
 المفهوم
 ب،
 جنائياولايك
 عبادت
 كثاف
كى
 نقل
 كى،
 يجراس
 بر
 متفرع
 كرت
موت:
 "فعلم
 منه
 أن
 البناء
 الجديد
 ممنوع
 لهم
 بالطريق
 الأولى،
 فإن
 أراد
 كافر
 أن
 يبنى
 مساجد
أو
، يعمرها
 يمنع
 منه،
 وهو
 المفهوم
 من
 النص
 وإن
 لم
 يدل
 عليه
 رواية،
 اهـ"(.)٣
 صاحب
 كشاف
 معتولى
 بي،
 كى ان
 تغير
 معترقبين،
 البند
 صنا
 لع
 اور
 بدائع
 ـ
 نكات
 جو
 جوده
 بيان
كرين
، معتبرين
 لهذااس
 كا
 جو
 محم
 حيثيت
 مذجب
 من
 بوكى
 وهمعلوم
 ب،
 بخلاف
 قوى
 حضرت
 تكون]  كروه
كتب
=
 
 ،٢/٥٨٢
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 وصية
 الذمى،
 إمداديه
ملتان)
 (وكذا
 فى
 ردالمحتار:
 ،٢/٦٩٢
 كتاب
 الوصايا،
 فصل
 فى
 وصايا
 الذمى
 وغيره،
سعيد)
( )١، (راجع
 ص:
 ،٣٣١
 رقم
 الحاشية:
)٣
( )٢
 "حناني
 صاحب
 كشاف
 ك
 عبارت
 نقل
 كرت
 موث
 لكح
بين:
 "وقال
 صاحب
 المدارك:
 وكذا
 القاضى
 الأجل
 أخذًا
 من
 كلام
 صاحب
 الكشاف:
و
 عمارتها
 تتناول
 رَّم
 ما
 سترّم
 منها،
 وقمها،
 وتنظيفها،
 وتنويرها
 بالمصابيح،
 وصيانتها
 مما
 لم
 تبن
له
 المساجد
 من
 أحادیث
 الدنیا؛
 لأنهابنیت
 للعبادة
 والذکر،
 والمراد
 من
 الذکر
 درس
 العلم،
انتھی
. كلامه
 فعلم
 منه
 أن
 البناء
 الجديد
 ممنوع
 لهم
 بالطريق
 الأولى".
 (التفسيرات
 الأحمدية،
 ص:
،٢٥٣
 سورة
 التوبة،
 مكتبه
 حقانيه)
( )٣
 (التفسيرات
 الأحمدية،
 المصدر
السابق)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
پانزدهم
٥٣١
 باب
 أحكام
المساجد
: تدجب
 متون،
 شروح
 وفتاوى
 سب
 مثل
 موجود،
 كما
 لا
 يخفى
 على
 من
 له
 ممارسة
 بالفقه()١-
 علاءہازیں
 یتیی
 بندوریا
 یتیں
 یں
 جمال
 اثاراجاءلتے
 مسلمان
 رعایاے
 ے
 ُمجدیی
 بوارگی
ہیں
 جن
 مس
 بغير
 كير
 صديول
 ست
 تماز
 بولى- ب
 اورسبات
 باه
 كريه
 كهفانه
 كعبد
 خود
 كفاركالتعمير
 كيا
 بواتها
 خس
مي
 حضور
 اقدس
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 فى
 تماز
 اوافر
 مالى
 اورز
 ماته
 فتوحات
 بي
 آب
 ـ
 بعد
 خلفات
 راشدين
فى
 اس
 كى
 تمير
 وسمير
 كفار
 بون
 كى
 وجدت
 بدلوافى
 كى
 ضرورت
 خميس
 جمى-
 اب
 رى
 يدبات
 كمآ
 يت
 كا
 مطلب
 كياب،
سومطلبي:
 "خص
 الله
 سبحانه
 عمارة
 المسجد
 بالمؤمنين،
 فإنهم
 هم
 الجامعون
 هذه
الكمالات
 العلمية
 والعملية،
 والمراد
 بعمارة
 المسجد
 أو
 مرمته
 العبادُة
 والذكر
 فيه،
 ودرس
 العلم
والقرآن.
 عن
 أبى
 سعيد
 الخدرى
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
وسلم:
 "إذا
 رأيتم
 الرجل
 يعتاد
 المسجد،
وفى-  رواية-:  يتعاهد
 المسجد،
 فاشهدوا
 له
 بالِإيمان،
فإن
 الله
 تعالى
 قال:
 ﴿إّنما
 يعمر
 مساجد
 الله
 من
 آمن
 بالله
 واليوم
 الآخر﴾،
 اه".
 رواه
 الترمذى
وابن
 ماجة
 والدارمى
 والبغوى،
 اهـ".
 تفسير
 مظهرى،
 سورة
 التوبة()٢-
 أكر
 تغير
 بيان
 القرآن
 آب
 تك
 باس
 موجود
 بوتواس
 كود
 يكت
 اس
 مي
 اس
 مستلمست
 تعرض
 كياب()٣
 اوراصولى
 بحث
 احكام
 القرآن
 ب مث()٣
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 تكونى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسة
 مظاهر
 علوم
 سهاد
ثور،٠٥٠١٣/٨/٣
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مفتى
 در
 سه
 مظاهر
 علوم
 سبار
ثوره
: ج
 عبد
 اللطيف،
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سبار-شور
( )١، (راجع
 ص:
 ،٢٣١
 رقم
 الحاشية:
)٣
( )٢
 (التفسير
 المظهرى:
 ،٣/٤٣١،٨٢١
 سورة
 التوبة،
 حافظ
 كتب
 خانه
كونثه)
 (٣)"مطلب
 يدب
 كمعمارِت
 مساجد
 كو
 عمٍل
 محمودب،
 ليكن
 باء
 جود
 ـ شرك
 كه
 أس
 كامنا
 ب فى
 اس
 عمل
 كى
 البيت
 بى
مفقود
 اوراس
 لت
 ووحض
 غير
 معتد
 بدب
 بحر
 تحرك
 كيا
 تجاتشب"-  (بيان
 القرآن:
 ،٢/٠٠١
 سورة
 التوبة،
سعيد)
( )٣
 "عمارة
 المسجد
 بمعنيين:
 أحدهما:
 زيارته
 والكون
 فيه.
 والآخر:
 بنائه
 وتجديد
 ما
 استرم
 منه،=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 پانز
دهم
٩٣١
 باب
 أحكام
المساجد
 مسجد
 يس
 ابل
 بنود
كارويين
 سوال[، :]٠٣٤
 عمارت
 مسجد
 بين
 البل
 بنود،يا
 البل
 تشيع
 كارويد
 خرريج
 كر
 سكت
 بين
 رئيس؟
 أكر
خروج
 كرنا
 جاترب
 واس
 آيت
 كاكما
 مطلب
 بوكاؤما
 كان
 للمشر
 كين
 أن
 يعمروا
 مساجد
 الله
 شاهدين
على
 أنفسهم
 بالكفر﴾
 الآية
 (١)؟
 أكر
 ناجاتزب
 تو
 بيت
 الله
 شريف
 كى
 عمارت
 كى
 كيا
 توجيه
 بوك،-جوزرمشركين
 في
 تحقي،
 اور
 عيد
 نوى]  بعدتك
 قاتم
ربى؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكران]  نزويك
 مسجد
 بنانا
 عمادت
 وثواب
 ب
 اوركوفي
 دوسر
 امالع
 بعى
 بيس،
 وان
 كارويد
 لغير
مسجدين
 لكانا
 شر
 عًا
 درست
 ب()٢
 
-  آيت
 مين
 "عمارت"
 ت
 مراد
 مسجد
 كى
 آبادى،
 توليت،
 انتظام
 ب( )٣
 جي
كريب
=  وذلك
 لأنه
 يقال:
 اعتمر
 إذا
 زار،
 ومنه
 العمرة؛
 لأنها
 زيارة
 البيت،
 وفلان
 من
 عمار
 المساجد
 إذا
كان
 كثير
 المضى
 إليها
 والسكون
 فيها،
 وفلان
 يعمر
 مجلس
 فلان
 إذا
 أكثر
 غشيانه
 له،
 فاقتضت
 الآية
منع
 الكفار
 من
 دخول
 المساجد
 ومن
 بنائها،
 وتوّلى
 مصالحها،
 والقيام
 بها
 لانتظام
 لفظ
 الأمرين".
(أحكام
 القرآن
 للجصاص:
 ،٣/٩٢١،٠٣١
 سورة
 التوبة،
قدیمی)
( )١
 (سورة
 التوبة:
)٤١
( )٢
 قال
 العلامة
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "شرط
 وقف
 الذمى
 أن
 يكون
 قربًة
 عندنا
 وعندهم
كالوقف
 على
 الفقراء
 أو
 على
 القدس".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
 مطلب:
 قد
 يثبت
 الوقف
 بالضرورة:
 ،٢/١٢٣)سعيد
 "أما
 الإسلام،
 فليس
 من
 شرطه،
 فصح
 وقف
 الذمى
 بشرط
 كونه
 قربًة
 عندنا
 وعندهم".
(البحر
، الرائق
 كتاب
 الوقف:
 ،٨/٦١٣)رشیدیه
 (و
 كذا
 فى
 الفتاوى
 العالمکیریة،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الأول:
٣۵،٢/٢
 
٣۵ ،٣)رشیدیه
( )٣
 "عمارة
 المسجد
 بمعنيين:
 أحدهما:
 زيارته
 والكون
 فيه،
 والآخر:
 بنائه،
 وتجديد
 ما
 استرم
منه
 فاقتضت
 الآية
 منع
 الكفار
 من
 دخول
 المساجد
 ومن
 بنائها
 وتولى
 مصالحها
 والقيام
 فيها
لانتظام
......
 لفظ
 الأمرين".
 (أحكام
 القرآن
 للجصاص:
٣/٩٢١
 
- ،٠٣١
 سورة
 التوبة،
قديمى)
 "خص
 الله
 سبحانه
 عمارة
 المسجد
 بالمؤمنين،
 فإنهم
 هم
 الجامعون
 هذه
 الكمالات
العلمية=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
پانزدهم
٤٣١
 باب
 أحكام
المساجد
 تثبيت
 الثدير
 مشركين
 كاتسلط
 وتقبض
 تهابس
 كاظهور
 خاص
 طور
 برايام
 فى
 مثل
 بوتاتها،
 كعب
 ك شريف
 جابى
 جى
انى
 لوكول
 ک
 یاس
 ربى
 فى،
 جس
 كوچاست
 داخل
 جون
 دي،
 جس
 كوچاي
 روک
 دي،
 جنائي
 قبل
 بحرت
رسول
 اكرم
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 كوروكاورحد
 بعيد]
 موقعه
 ير
 مستقل
 بنكا
 من
 برياكيا()١
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى-اعلم
 غير
 مسلم
 كارويد
 غير
 مسجد
 يس
لكانا
 سوال[ :]٨٠٣٤
 كى
 غير
 مسلم
 كاروبية
 مجدك
 عمارت
 ميس
 صرف
 كرنا
كياب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكركوكى
 غير
 مسلم
 مسجد
 بس
 روبين
 وغيره
 و
 أور
 بيت
 حصول
 ثواب
 يعنى
 اس
 كوعمادت
 مجد
 كرتؤثر
 عًا
كا اس
= 
. والعملية
 والمراد
 بعمارة
 المسجد
 أو
 مرمته
 العبادُة
 والذكر
 فيه
 ودرس
 العلم
 والقرآن.
 عن
 أبى
سعيد
 الخدرى
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "إذا
 رأيتم
 الرجل
يعتاد
." المسجد
 وفى
 رواية:
 "يتعاهد
 المسجد،
 فاشهداو
 له
 بالإيمان،
 فإن
 الله
 تعالى
 قال:
 ﴿إنما
 يعمر
مساجد
 الله
 من
 آمن
 بالله
 واليوم
 الآخر﴾
 اهـ".
 رواه
 الترمذى
 وابن
 ماجة
 والدارمى
 والبغوى".
(التفسير
: المظهرى
 ،٣/٥٣١،٨٣١
 سورة
 التوبة،
 حافظ
 كتب
 خانة
كوثثه)
( )١
 "عن
 عروة
 بن
 الزبير
 عن
 المسور
 بن
 مخرمة
 ومروان
 بن
 الحكم
يزيد-  أحدهما
 على- صاحبه
قالا:
 خرج
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 عام
 الحديبية
 فى
 بضع
 عشرة
 مأة
 من
 أصحابه،
 فلما
 أتى
 ذا
الحليفة
 قلد
 الهدى
 وأشعره
 وأحرم
 منها
 بعمرة
 وبعث
 عينًا
 من له
 خزاعة،
 وسار
 النبى
 صلى
 الله
 تعالی
 علیه
وسلم،
 حتى
 إذا
 كان
 بغدير
 الأشطاط
 أتاه
 عينه،
 قال:
 إن
 قريشًا
 جمعوا
 لك
 جموعًا
 وقد
 جمعوا
 لك
الأحابيش
، الأشطاط
 وهم
 مقاتلوک
 وصادوك
 عن
 البيت
 ومانعوك.
 فقال:
 "أشيروا
 أيها
 الناس
 علّى
 أترون
أن
 أميل
 إلى
 عيالهم
 وذرارّي
 هولاء
 الذين
 يريدون
 أن
 يصدونا
 عن
 البيت،
 فإن
 يأتونا
 كان
 الله
 قد
 قطع
 عينًا
من
 المشركين
 وإلا
 تركناهم
 محروبين".
 قال
 أبوبكر:
 يارسول
 الله!
 خرجت
 عامدًا
 لهذا
 البيت
 لاتريد
قتل
 أحد
 ولا
 حرب
 أحد،
 فتوّجه
 له
 فمن
 صدنا
 عنه،
 قاتلناه.
 قال:
 "امضوا
 على
 اسم
 الله".
 (صحيح
البخارى:
٢/٤
 
،٩٥
 
 ،١٠٢
 كتاب
 المغازى،
 باب
 غزوة
 الحديبية،
قدیمی)
 (وكذا
 فى
 تاريخ
 الطبرى:
،٢/٠٢٢
 
،٣
 
 ،٢
 باب
 ذكر
 الخبر
 عن
 عمرة
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
وسلم
 التى
 صده
 المشركون
 فيها
 عن
 البيت،
 وهى
 قصة
 الحديبية،
 مؤسسة
 الأعلمى
 بيروت
لبنان)


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
پانزدهم
٨٣١
 باب
 أحكام
المساجد
 مسجد
 س
 لينا
 درست
 ب()١
 
-  اوراكركوكى
 أور
 بالع
 بومثًلا:
 اس
 روي
 كى
 وجد
 فت سك
 كاتد
 يشر
 بون
 ابل يا
 اسلام
اور
 بل
 مسجد
 ير
 احسان
 مجه
 كروب،
 يا
 احسان
 كاظباركر
 وغيره
 وغيره
 آٍم أو
 آخرب( ،)٣
 اس
 سلة
 التر
 صورت
يه
 كروه
 رويس
 مسلم
 كوديد
 ن
 اور
 يحروه
 مقروض
 يا
 ويكر
 مسلم
 اس
 روبين
 ومسجد
 مثل
 ديد
 ن
 اوراس
 رويهولغير
مجد
 من
 خريج
 كرنا
 درست
 ب()٣
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 تكوبى،
 معين
 مفتى
 در
 سه
 مظاهر
 علوم
 سهاريثورة
/٣٢/٩
 
٥٥٥-
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 ج:
 عبد
 اللطيف،
 
 /٩٢
 جمادى
الثاني/٥٥٥
( )١
 "شرط
 وقف
 الذمى
 أن
 يكون
 قربًة
 عندنا
 وعندهم،
 كالوقف
 على
 الفقراء
 أو
 على
 مسجد
القدس".
: (ردالمحتار
 ،٢/١/٢٣
 كتاب
 الوقف،
 مطلب:
 قديثبت
 الوقف
 بالضرورة،
سعيد)
 "وأما
 الإسلام،
 فليس
 من
 شرطه،
 فصح
 وقف
 الذمى
 بشرط
 كونه
 قربًة
 عندنا
وعندهم".
 (البحر
 الرائق:
٨/٢
 
/
 
 ،٣
 كتاب
 الوقف،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٢٨٣،٣٥٣
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الأول،
رشیدیه»
( )٢
 "درء
 المفاسد
 أولى
 من
 جلب
 المنافع:
 أى
 إذا
 تعارض
 مفسدة
 ومصلحة،
 قدم
 رفع
المفسدة".
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم،
 باب:
١
 
 ،٢٣/
 (رقم
 المادة:
 ،)٠٣
 المقالة
 الثانية
 فى
 القواعد،
مكتبه
 حنفيه
كونثه)
 (وكذا
 فى
 الأشباه
 والنظائر:
 ،١/٠٩٢
 الفن
 الأول،
 القاعدة
 الخامسة،
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٣
 "وفى
 شرح
 حيل
 الخصاف
 لشمس
 الأئمة
 الحلوانى
 رحمه
 الله
 تعالى:
 أن
 الشيخ
 الإمام
 أبا
القاسم
 الحكيم
 كان
 ممن
 يأخذ
 جائزة
 السلطان
 يقضى
 به
 ديونه،
 فالحيلة
 فى
 هذه
 المسائل
 أن
 يشتری
نسیئًة،
 ثم
 ینقد
 ثمنه
 من
 أّى
 مال
 شاء"
 .(الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فی
الهدایا:
 ،٥/٢٢٣)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 خلاصة
 الفتاوى:
 ،٢/٩٢٣
 كتاب
 الكراهية،
 الفصل
 الرابع
 فى
 المال
 من
الإهداء
، والميراث
رشیدیه)
 "إذا
 أراد
 أن
 يحج
 بمال
 حلال
 فيه
 شبهة،
 فإنه
 يستدين
 للحج
 ويقضى
 دينه
 من
ماله".
 (التاتار
 خانية،
 كتاب
 المناسك،
 باب
 المتفرقات:
 ،٢/٢،٥
 إدارة
 القرآن
كراچى)


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
پانزدهم
٩٣١
 باب
 أحكام
المساجد
 غير
 مسلم
 كا
 مسجد
 قمير
 كرن
 كا
سم
 سوال[ :]٩٠٣٤
 كوفى
 غير
 مسلم
 مسجد
 كى
 تعمير
 بين
 ايهاذاتى
 روبيه
 خرج
 كرك
 اسٍبحت
والدت،اور
 اس
 ـ
 فرش
 كو
 خد- كراوب
 جارول
 طرف
 اس
 ـ
 ويوارين
 بنواوت
 شرًع
 امن
 مسجد
 مثل
 تماز
وهناكياب؟
 بينوا-توجروا
 معرفت
 مولانا
 عبد
 الرحمن
 صاحب
 صدرمدرس
 مدر
 من
بذات
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 غير
 مسلم
 كا
 سجد
 تمير
 كرانا
 وحيست
 للمسجد،  حكم
 مث
 ب،
 يس
 أكروماسي
 عقيدهم
 اس
 كوقر
 بت
اورثواب
 كتاب
 تويد
 جالات
 اور
 مسجد
 من
 اسات
 كوكى
 خر
 إلى
 لازم
 خميس
 آلى،
 ال
 مثل
 تماز
 يؤهنا
 ورست- ب
اوراكروه
 اس
 كواست
 عقيده
 س
 قربت
 اورثواب
 كاكام
 بيسبكتاتوريداس
 لت
 جارة
 بيس،
 كر
 بظابر
 يه
 معلوم
 بموتاب
 كر
غير
 مسلم
 اس
 ٤ قم
 كام
 قربت
 بيجو
 كركرت
 بين،
 ان
 كى
 كوفى
 أور
 غرض
 اس
 ست
 أبيس
 بولى،
 لهذاصورت
 مستول
ميس
 اس
 مجد
 بين
 مسلماتول
 كوتمازيرهنا
 جاتب،
 كوَن
 حرف
خميس:
 "ولو
 أن
 ذميًا
 أوصى
 بأن
 يشترى
 بثلث
 ماله
 رقابًا،
 وتعتق
 عنه
 بأعيانهم
 أو
 بغير
أعيانهم،
 أو
 أوصى
 بأن
 يتصدق
 بثلث
 ماله
 على
 الفقراء
 والمساكين،
 أو
 أن
 يسرج
 به
 فى
 بيت
 المقدس،
أو
 يبنى
 فيه،
 أو
 يغزى
 به
 الترك
 أو
 الديلم،
 والموصى
 من
 النصارى،
 فالوصية
 صحيحة......... ولو
 أوصى
 بثلث
 ماله
 بأن
 يحج
 عنه
 قوم
 من
 المسلمين،
 أو
 يبنى
 به
 مسجد
 للمسلمين،
 إن
 كان
ذلك
 لقوم
 بأعيانهم،
 صحت
 الوصية،
 وتعتبر
 تمليكًا
 لهم،
 وكانوا
 بالخيار:
 إن
 شاًؤا،
 أحجوا
 به،
وبنوا
، المسجد
 وإن
 شاؤا،
 لا.
 وإن
 كان
 ذلك
 لقوم
 غير
 معينين،
 فالوصية
 باطلة".
فتاوى
: عالمکیری
)١(٤/٧٣٥-
 "وجملة
 الكلام
 فى
 وصايا
 أهل
 الذمة
 أنها
 لاتخلو:
 إما
 إن
 كان
 الموصى
 به
 أمرًا
 هو
قربة
( )١
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/١٣١،٢٣١
 كتاب
 الوصايا،
 الباب
 الثامن
 فى
 وصية
 الذمى
 والحربى،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 وصية
 الذمى:
،٩/٣٠٣
 
 ،٢٠٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير،
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 وصية
 الذمى:
،٠١/٣٩٢
 
 ،٢٩٢
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
Made Searchable by ScribeTools.com