النص المفهرس
صفحات 581-600
فتاوى محموديه جلد چهاردهم۵٠٨ باب أحكام المساجد يرانى مسجد ك كركر من جان كاند يشر بونواس كانت وغيره ت دوسرى مسجد بناتا سوال[ :]٨١:٢ مار كاول مس ايك مجدب جو با بم نى هن ك وجدت شهيد بون كى اور احمد يشد كم ب بحون سبى حال رباتوانت وغيره سب انى من بهن جائمين سك، لهذا اكرايثير وبالت الهاكر وسرى حكم مسجد بنادى جات توجاتزب يأس؟ الجواب حامدًاومصليًا: أكر مسجد منهدم جورى ب اوروبال بانى كاقبضه جور باب اور مسجد ك ابنك وغيره] ضالع بوجان كا قوى اند يشرب تووبالت ابنك وغيره الهاكر وسرى حكم محمد بناليس()١ - فقط واللهاعلم. حررة العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٠٢/٩/٠٩/٥٢ ورياُت دكاول كى مسجد كاسامان كس مسجد ميس استعمال كياجات؟ سوال[ :]،٩١١] جمنا كنارى ايك موضع ب جوسب وريابر وموكياب، صرف چند مكان اور ايك مجد باّتاب- مركارفي اس كاول كود ومرى جكه بسادياب جس مثل ثمن مسجدين بين- اب قديم سجد ويمان ب، ـ اس سامان-] استعمال بين نزارع جوربات تو كون فى مسجد يس اس كو استعمال كرست بين، يا ايجى نيس كرسكت؟ "وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه، بيع، وصرف ثمنه إلى المرمة صرفًا للبدل إلى مصرف = ." المبدل (الهداية، كتاب الوقف: ،٢/٢٢٢ مكتبه شركت علميه ملتان) (وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ،٢/٥٢٢ دار الكتب العلمية بيروت) ( )١ "ولو خرب أحد المسجدين فى قرية واحدة، فللقاضى صرف خشبه إلى عمارة المسجد الآخر إذا لم يعلم بانيه ولا وارثه، وإن علم يصرفها هو بنفسه". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل فى أحكام : المساجد /٣٢٣۵، )رشیدیه (وكذا فى فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل فى المقابر : والرباطات۵/٣ ،١٣)رشیدیه (وكذا فى منحة الخالق على البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المساجد: ،٥/٢٢٣)رشيديه فتاوی محمو ديه جلد چهار دهم ١٨٥ باب أحكام المساجد الجواب حامدًا ومصليًا: جب تكقديم مسجد موجودب ک اس سامان كبير فقل بت كرين، لكن الى مسجد كوآ بادكرين()١ - اوراكر كى وقت وه يجى ورياُت دموجات أوروبال بانى كاقبضه بموجات، يحراس كاسامان ورقوم يامى مشورهت جس مسجد ين ضرورت جودبال فتقل كروين()٢ - اكر مشور مثل اتفاق جوء سب يا مسجدين برابر جول توليهريون من تقيم كروي- فقط والله أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند٠٥٠١٢٠١/٣/٣/٢ حويلى كى مسجد ك سامان كود وسرى مسجد ين لجان كاسم سوال[ :]٠٢١ موضع بيره كور ضلع بجورين جب كوفى مسجد نماذاذاكرفى] لت- نقى)،تو ايك صاحب فى اني جكه ميچور قاتم كياء ك بشتى تمام لوك وبال بريماز نجكان اذاكرت دب، الى اثاء مي اليكشن كاوور- چلا ايب صاحب جونستي كا اعتماد علم وعمل مين حاصل ستة بوت تح بردهان ا بيث حاصل كرين] كهر موسة، وومرى طرف كاول كاز مندار- كهراتها لوكول فى ايهاووث زميندار كوكامياب ( )١ "ولو خرب ماحوله واستغنى عنه، يبقى مسجدًا عند الإمام والثانى أبدًا إلى قيام الساعة، وبه يفتى". (الدر المختار). "(قوله: عند الإمام والثانى) فلا يعود ميراثًا، ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر". ، (ردالمحتار كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أو غيره: ،٢/٨٨٣)سعيد (وكذافى البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المساجد: ٢١/٥م، رشیدیه) "فى فتاوى الحجة: لو صار أحد المسجدين قديمًا، وتداعى إلى الخراب، فأراد أهل السكة بيع القديم وصرفه فى المسجد الجديد، فإنه لا يجوز". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر فى المسجد، الفصل الأول:۵٢/٨ ،٣)رشيديه ( )٢ "ونقل فى الذخيرة عن شمس الأئمة الحلوانى أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب، ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه، هل للقاضى أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر؟ فقال: نعم". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أو غيره: ،٣/٩٥٣)سعيد (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المساجد: ،٥/٢٢٣)رشيديه (وكذا فى فتح القدير، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المسجد: ،٢/٥٣٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) فتاوی محمودیه جلد چهار دهم ٢٨٥ باب أحكام المساجد كري مين ات مستقبل كوروشن جانا أورايان جوماتوقومى مضاد خطره بث تها اس البتى مي مسلم آبادى صفر] دائره س- شخٍص مذكور عالم بوفى ٤ سبب امام بمجى ست، أمبول فى عام مسلمانول كوافي چوتره برتماز شحن روك ديا اور تخت ست كماء عام مسلمانول فى شابراه عام برجكه انتخاب كرسك مجدك بغيادر- كادى احمد عرضه بعد ،٣ ٣/آدميون مي ضدكى يناير اس چوتز ويدوسرى مسجدكى- بغيادركى يديجبوتره والى سجد حويليس امدرب اور برووكى حوي- ب عورتين بحى برا بهلا بتق بين، آ تنده أور بحمى برايان جول اوري- کی جله آنج تک وتف جی بولى اب- حوي مذكور ك لوك جاي بين كم مسجد شيد كرا اس كاسامان جائع مسجد مي لكاوياجات اوراسك بليه كام ين لا ياجات- أكراس كور بأّن مكانون مي لكاوياجات وكيا بالحمد حرج والعب؟ الجواب حامدًاومصليًا: . أكروه بكه (چور دوالى) وقف بيس اور مالكفي وبال مسجد بنات كى اجازت جس دى اوروه حولي] اندرب كرسب كووبال نماذ ک له جات كى اجازت أجير تؤوبال مسجد بنانا ورست بيس( ،)١ جوسامان بن لوکول کاےہہڤود ے جاست یں(٢)، اگرچندەکرےخریدات توچنده دين والول کی اجازت ت اس كوروسرى مسجد مس حسب ضرورت ومصلحت لكاسكة بين()٣ - أكراصل حقيقت اس] خلاف بموتوظابرب كم ( )١ "فإن شرط الواقف التأبيد، والأرض إذا كانت ملكًا لغيره فللمالک استر دادها، وأمره بنقض ، البناء وكذا لو كانت ملكًا له فإن لورثته بعده ذلك". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلٌب: مناظرة ابن : الشحنة ،٢/٠٩٣)سعيد "الخامس من شرائطه: الملك وقت الوقف". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٢/٢١٣)رشيديه (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣۵ ،٢/٣)رشيديه ( )٢ "و کذا لو اشتری حشیشًا أو قندیلًا ،للمسجد فوقع الاستغناء عنه، کان ذلک له وإن کان حيًا، ولورثته إن كان ميتًا". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٢/٣٢٣)رشيديه (وكذا فى ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فى مالوخرب المسجد أو غيره، اهـ: ،٢/٩٥٣)سعيد ( )٣ "ولو ضرب أحد المسجدين فى قرية واحدة، فللقاضى صرف خشبه إلى عمارة المسجد الآخر إذا لم يعلم بانيه ولا وارثه، وإن علم يصرفها هو بنفسه". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل فى أحكام= فتاوى محموديه جلد چهاردهم ٣٨٥ باب أحكام المساجد اس كا حكم بجى يئس- بوكا فقط والله اعلم- حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند،١/١/٢٩٥ مسجدک براست سامان كامصرف سوال[ :]١٢١٢ ماريبال ايك بران مسجدب، اس كومتهدم كرك فى مسجد بنانا جاي ي، اب اس يرانى مسجد ک سامان كى كوفی ضرورات ب بس اور حفاظت كرنا بجى مشكل- ب لهذااس سامات كو تج سكة ين يا بي؟ يزاس سامان موسى مدرسه ياميت ركز كى بكه بين استعمال كريتكت بين يائيس؟ والع رب كم بماريمال ميت رك ٤_لت مستقل كهربات جات بين- يزاس مسجد] بترول كونى مسجد ک اخاط بنات من استعمال كرسكت بين يامين؟ الجواب حامدًاومصليًا: أكروه سجداتخ برانى بوكى كداست متهدم بموجات كاند يثب، اس لة اس كومتهدم كرك فى مسجد بنانا جاي ير تواس كاچوسامان فى مسجد ين كارآمن بوسكتاب تواس كونفى مسجد مثل الكاوين، چوسامان وبال خمس لك سكتاء اس كوفر وخت كرا يحت تحمير مسجد سي خرج كروين بعنى اس قيمت كانيا سامان اس مجد ئس- الكاوين جو مخص اس سامان ينقر و غيره كوفر يدل اس ب كوفق كماست مكان مثل استعمال كرب، يا مدرسه، ياسى دومرى محمد ح- حر لم يدلياجات، يا ميت ركن كى جكه خر يدلياجات- ين جى درست ب كونى مسجد ـ احاط مثل استعمال كريما جات، مريدسب تصرف با میمشورہے کیاجات: "نقل فى الذخيرة عن شمس الأئمة الحلوانى أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب، ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه: هل للقاضى أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر؟ فقال: . نعم المسجد إذا خرب واستغنى عنه أهل القرية فرفع ذلك إلى القاضى، فباع الخشب، وصرف الثمن إلى مسجد آخر، جاز". كذا فى رد المحتار بتقديم وتأخيرــ "وفى فتاوى النسفى: = : المساجد ٢٢/٥م، رشيديه) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر فى المسجد ومايتعلق به، الفصل الأول فيما يصير به مسجد، الخ: ،٢/٨٨٣)رشيديه فتاوی محمودیه جلد چهاردهم ٣٨٥ باب أحكام المساجد سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا، وتداعى مسجدها إلى الخراب، وبعض المتغلبة يستولون على خشبه وينقلونه إلى دارهم، هل لواحٍد من أهل المحلة أن يبيع الخشبة بأمر القاضى ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم، اهـ". رد المحتار()١ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٣١/٣/٦٩٥ ( )١، (ردالمحتار كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجد أو غيره........... مطلب فى نقل أنقاض المسجد الخ: ،٢/٩٥٣،٠٩٣)سعيد "رباط فى طريق بعيد استغنى عنه الماّرة، وبجنبه رباط آخر، قال السيد الإمام أبو الشجاع رحمه الله: يصرف غلته إلى الرباط الثانى كالمسجد إذا خرب واستغنى عنه أهل القرية، فرفع ذلك إلى ، القاضى فباع الخشب وصرف الثمن إلى مسجد آخر، جاز". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى ، العالمکیریة کتاب الوقف، فصل فى المقابر والرباطات: ،٣/٥١٣)رشیدیه "سئل شمس الأئمة الحلوانى عن مسجد أو حوض خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس: هل للقاضى أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر؟ قال: نعم". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب ، الوقف الباب الثالث عشر فى الأوقاف التى يستغنى عنها:۵٢/٨ ،٣)رشیدیه (وكذا فى التاتار خانيه، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون فى الأوقاف التى يستغنى عنها، الخ: ،٥/٤،٨ إدارة القرآن كراچى) (وكذا فى فتح القدير، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المسجد: ،٢/٥٣٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المساجد: ،)٥/٢٢)رشيديه "وصرف الحاكم أو المتولى نقضه أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه إلى عمارته إن احتاج، وإلا حفظه ليحتاج، إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسک ثمنه ليحتاج". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣/٦ ٣،٤، ، ،٣)سعيد "سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية افترقوا، وتداعى مسجد القرية إلى الخراب، وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد وينقلونه إلى ديارهم: هل لواحٍد من أهل القرية أن يبيع الخشب بأمر القاضى ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم. كذا فى= Made Searchable by ScribeTools.com فتاوی محمودیه جلد چهار دهم ٥٨٥ باب أحكام المساجد مسجدكا قرآن ووسرى جكما جانا سوال[ :]،٢٢١ سجد س أكرقم آن ياك ك يارب موجودبول توقر آن خوانى كى ت غرض مسجد - ٤ علا وهجكه بارهى جانا جاترب ياناجاته، إلى طرح مسجدكى كتب بهى؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جو بار يا كتب جس مسجد بك سلة وقف جول ان كود وسرى بكه لجان كى اجازت خس()١ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبتد ٥\٠٣/٩/٨٨ مسجد كا قرآن كهر لاكريمت اواكرنا سوال[ :٣٢١،١ مار مخّل كى مجد مس بت ت قرآن كريم قارتين] لترك موت ، ين ت ث ان ايك قرآن شريف جوكه (١٣٨١٤ه، قابره) عربى مش ثاني من يحيا بواب، مح حلاوٍت قرآن كاشوق ب، ان كوحلاوت ــ لة بغيركى مقتدى يا متولى مسجد في يتح اس كهر الهمالايا، صرف اس غرض ت كمية غير مناسب اور عربي ثاني ب مث- ميرا اراده تها كهاس كى بكه من ايها قرآن شريف اس محمد يس ركه-آول = ." المحيط (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر فى الأوقاف التى يستغنى عنها، : الخ ،٢/٨/٢ ٩ ، ،٢)رشیدیه (وكذا فى التاتار خانيه، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون فى الأوقاف التى يستغنى عنها، الخ: ،٥/٨،٨ إدارة القرآن كراچى) ( )١ "وقف مصحفًا على أهل مسجد للقرأة إن يحصون، جاز، وإن وقف على المسجد جاز، ويقرأ فيه، ولا يكون محصورًا على هذا المسجد، وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للانتفاع بها، والفقهاء بذلك مبتلون. فإن وقفها على مستحقى وقفه، لم يجز نقلها". (الدر المختار، كتاب الوقف: ،٢/٥٦٣)سعيد (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٥/٨٣٣)رشيديه فتاوی محمو ديه جلد چهار دهم۵٢٨ باب أحکام المساجد جواب طلب بات يد كهًآ ب قرآن وحديث كى روشى مي باكين كهكيا يد چورى ك جرم شاب اوريمرت اويركوكى كناه تونبي بوكا؟ أكر مج بقر آن شريف ركهنا بوتواس كاكفاره كيابوكا؟ براو كرم تفصيلت ، بناكين كونكمن يدفر آن بين ضرور حامل-كرناجابتامول الجواب حامدًا ومصليًا: وهتقر آن بإلى جس فى مسجد ين رهاب، ظابر كه ب مسجد] سلة وقف كيما كه جس قض كاول حاسب مجد س أكر حلاوت كر، اس كومكان سلي جاكر مستقًلر كف كى اجازت بيس( )١ اكر چاس ک بدل ين آب دوماقر آن شريف مسجد من ركاوين، شى موقوفة برعوض وسي كر مالكانه قبض كائن نبيس()٣ . أكرآب كوحا صل كرنا ب دى تؤام بي جو يد لكهاب وبال ت منكواليس- ين بجى ت مكن ك. جولوك قرآن كريم اوردين كتابين قابره وغيره ت منكا كرفر وخت كرت بين، الناكى ووكان بر جند وستان مين بجى على جالث كان حتى، سورت من الك وكائين نيز- موجودين بومخص نج] لت جات اس تفري تش كروين، وه مكر كر من، مدينة طيبة، جد وسى جكدت بجى فى آست كا، وبال عام طورتل بيس- فقط والله اعلم. اماه العبد محمود غفر له، دار العلوم ويوبند،،٢٥/٩٩/١١/١ مسجد، قرآن بال وغيره مدرسه بين استعمال كرنا سوال[ :٣٢١،١ سجد، سلة وقف شدةقرآن شريف اوريات وغيره كاد ـ ومن لة استعمال كرناكياب؟ الجواب حامدًاومصليًا: جوقر آن شريف، يارب مجد بين رسك سكت ١١ كوبر خص مسجد ين استعمال كرسكتاب، جاب وه مد( من ) (أ (راجع المسئلة الآتية، رقم الحاشية: )١ ( )٢ "وإذا صح الوقف، لم يجز بيعه ولا تملكه". (الهداية، كتاب الوقف: ،٢/٠٢٢ مكتبه شر كت علميه بيروت) (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٥/٢٢٣)رشيديه (وكذا فى فتح القدير، كتاب الوقف: ،٢/٠٢٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) فتاوی محمودیه جلد چهار دهم،٨٥ باب أحكام المساجد س٤ طلباء حول جاب- دوسر ثماذى بول()١ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. محچوفى مسجد كا فرش جامع مسجديس رجانا سوال[ :]٥٢١ مهوفى مجدول كافرش جامع مسجد سي استعمال بوسكتاب يأين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: مجولى مسجد كافرش جامع مسجد مس ندسا جاياجات()٣ - فقط والله اعلم- حرره العبد محمود غفر له، ٩١/٩/٩٩٣١٥٠ ایک مجدی چالى دومرى مسجدمس دينا سوال[ :٢٢١،١ زيد جس عبر س ربتاب اس سک ایک محّد س ایک مسجدب جس من جاسيداوكافى وقف ے اورمتوی صاحب اس ے،لکیں، کیونکروی ساری جائیدادےمتولی یں۔اس ی فرشہ یھای ( )١ البينة مسجدت الهاكر مدرسه سى جانا اور مدرسه من استعمال كرنا درست خميس: "لكن فى القنية: سبل مصحفًا فى مسجد بعينه للقراءة، ليس له بعد ذلك أن يدفعه إلى آخر من غير أهل تلك المحلة للقراءة........... فما قدمه عن الخلاصة من حكاية القولين: من أنه لووقف المصحف على مسجد: أى بلا تعيين أهله، قيل: يقرأ فيه: أی يختص بأهله المتر ّددين إليه، وقيل: لا يختص به: أى فيجوز نقله إلى غيره، وقد علمت تقوية القول الأول بما مرعن القنية". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: متى ذكر للوقف مصرفًا، لابد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة، ومطلب فى نقل كتب الوقف من محلها: ،٢/٦٢٣)سعيد (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٥/٢٨٣)رشديه ( )٢ "ولايجوز لقّيم شراء المصليات لتعليقها بالأساطين، ويجوز للصلوة عليها، ولكن لا تعلق ، بالأساطين ولا يجوز إعارتها لمسجد آخر". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس فى آداب المسجد: ،٥/٢٢٣)رشیدیه "ولا يجوز إعارة أدواته لمسجًد آخر". (الأشباه والنظائر، القول فى أحكام المسجد: ،٢/٢٢ (رقم القاعدة:، )٣ إدارة القرآن كراچى) فتاوی محمو ديه جلد چهار دهم۵٨٨ باب أحكام المساجد كيلة چمايال بات بين بعض ضرورت سجدت زائد بين توكياده وومرى سى مسجد بين اس كى ضرورت] تحت وسي سكة بين توكس صورت بين؟ مفصل تحرير فرما كي، عند الله، -جورجول الجواب حامدًا ومصليًا: أكر مسجد مس جنايات زائد موجود بين اور حفاظت ك كوَل صورت بيس، خراب اورضالع بورى بين تو زائد جنايات المك مساجد مس بحهانا ورستب جمال ضرورت بو( )١ متولى اور وكرابل الراستث حضرات] مشورة ت وست سكة بين، بلا مشورة ند وين تاكم كوَل فتن بيدانه- هو فقط والّثه تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. الجواب مح: بندونظام الدين عفى عند، دار العلوم-ويوبند مسجدكى چيز مدر ستك سلة أور مدرسه كى چيز مسجد، لم استعمال كرنا سوال[، :٢١،١ ُمجد یادرس ے مے کونی چزمريد ل کی، وہان مس استعمال چی ہوقی»، ، امام مؤذن أور مدرسه غير- ـ أوقاٍت تماز من مدرمن مثل استعمال كرسكت بعين ياتبي، جيع مسجد يا در سن كا باتيدان وغيره؟ محمد الس، ور الى كليرس، تلتديه فى ثال ـ الجواب حامدًا ومصليًا: مدرسين، يت جو جز فريدى كى وه در سه كى بى ضرورت بي استعمال كجات، الى طرح مسجد ، يبين ت فريدى بولى چيز مسجد كى بى ضرورت ميس استعمال ك جات()٣ - أكراسى جز جس مقصد] لة ( )١ "حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما، وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض إليه". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الوقف: ،٢/٩٥٣)سعيد (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المسجد: ،٥/٢٢٢)رشيديه (وكذا فى فتح القدير، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المسجد: ،٢/٥٣٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) ( )٢ "وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدًا ومدرسًة، ووقف عليهما أو قافًا،= ،1 فتاوی محمودیه جلد چهاردهم ٩٨٥ باب أحكام المساجد خريدى كى تقى اب وهمقصد حّت بوكيا، مثًل مدرسه كى ضرورت بيس ربى اور سجد، لت يا امام صاحب حـ لة ضرورات ب تو مدر سنت فريدكر استعمال- كريم فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٣٢/٣/٥٩٥ مسجد غيرآ بادموجات تواس بروقف زمين كى آمد فى كاهم سوال[ :]،٨٢١: الاستفتاء مفع بند وكيرى من مسجدك زمين /٣٣، بيكسب اب وبالسا؟ ثرنا قى آباد بين، مسجد غيرآ بادب، اس كا زين ك آد فى كومتولى كهارب بين اوري زين سجد سك نامت وقف ب- سوال يب كماس ك آعد فى كمال خروج كرين؟ فقط. الجواب حامدًا ومصليًا: أكرووز بين اس مسجد سكنام وقف كروى فى توماكانه قبضة درست بيس( ،)١ ك اس آد اس فى مسجد◌ٍ خريج - كرين أكروبال خريج كرف ك جك بيس توروس كاول مي جو مسجد ضرورات مند بودبال بمفر تج كريل(،)٢ = لايجوز له ذلك". (الدر المختار). "(قوله: لايجوز له ذلك): أى الصرف المذكور........ ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين: أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال، فلا يصرف أحدهما ، للآخر وهى واقعة الفتوى، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فى نقل أنقاض المسجد: ،٣/٠٩٣ ،١٦٣)سعيد (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٥/٢٢٣)رشيديه ( )١ "إذا صح الوقف، لم يجز بيعه ولا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ،٢/٠٢٢ مكتبه شركة علميه ملتان) ( )٢ "وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض". (الدر المختار). "وفى شرح الملتقى: يصرف وقفها لأقرب مجانس لها، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ،٢/٩٥٣)سعيد "أما المال الموقوف على المسجد الجامع إن لم تكن للمسجد حاجة للحال، للقاضى أن يصرف فى ذلك، لكن على وجه القرض، فيكون دينًا فى مال الفىء". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب ، الوقف الباب الحادى عشر فى المسجد ومايتعلق به: ،٢/٢٢٣)رشیدیه Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد چهاردهم۵٠٩ باب أحكام المساجد كَو اس كوافت خر رج بين ثلاث، وهسى كى الكبير()١ - فقط والله أعلم- حررة العبد محمود عفى عند، دار العلوم ويوبتد، ٢/١١/٥٨٥ الجواب تح: بند محمد نظام الدين عفى عنده، دار العلوم-ويوبند غيرآ باد سجد كاسامان مدرسه يا مسافر خانه مثل الكاتا استفتاء[ :]٩٢١ كيما فرمات بين علمات دين الى مستكه مس كه: ايك فى مسجد يارسوَل ب، ک اس قريب من ايك برانفى مسجد شكت وبر باد حالت مين ب وال شكته مسجد كوتوزكراس س لمبوست فى مسجد تك قريب مدرسه، مسافر خانه، يا امام ومؤذن سكربت كل مجره بنانا جائر يأس؟ إلى طرح مسجد كايك مكان جو مسجد، سلة ب وقف اوراس ك آعد فى مسجد ين خررق تو-بولى ا مكان مثل ال ليه يا كى اس قيمت كولكا سكت بين يامين؟ : بنده سليمان داود-يوسف الجواب حامدًا ومصليًا: جو مسجد غيرًا بادبويسكي كهوبال نماز هن ير كل كوكى صورت بس ربى، اس حكمه ومحفوذاكروياجات، مفتى بقول سك مطابق وهبحيث مجدى رب كل، اس كاسامان وسرى مسجد ين نقل كروياجات- أكروه وبال كارًا مدنه بوتوارباب حل وعقد كى رات ت اس كوفر وخت كرك يت ومرى مسجد سي صرف كروى جات يكن مسجد كاسامان بلا قيمت مدرس يا مسافر خانه وغيره من صرف كرنا ست ور خميس، أكر جددة سجد، قريب ى مو: "ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجدًا عندالِإمام والثانى أبدًا إلى قيام الساعة، "وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى: يباع ذلك ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد، فإن= استغنى عنه هذا المسجد، يحول إلى مسجد آخر". (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل فى أحكام : المساجد /٣٢/٢۵، )رشیدیە ( )١: "(قوله لا يملك الوقف) بإجماع الفقهاء كما نقله فى فتح القدير، ولقوله عليه السلام لعمر رضى الله تعالى عنه: "تصدق بأصلها، لاتباع ولاتورث". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٥/٢٢٣)رشيديه (وكذا فى فتح القدير، كتاب الوقف: ،٢/٠٢٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) فتاوی محمودیه جلد چهار دهم ١٩٥ باب أحكام المساجد وبه يفتى. وعن محمد وعن الثانى: ينقل إلى مسجد اخر بإذن القاضى، وكذا الرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض إليه، اهـ". در مختار مختصرًا()١- : "(وقوله ولو خرب ما حوله): أى ولو مع بقائه عامرًا، وكذا لو خرب، وليس له ما يعمر ، به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر........... : (قوله وعن الثانى) جزم به فى الِإسعاف حيث قال: ولو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه، لا يعود إلى ملك الواقف عند أبى ، يوسف ويباع نقضه بإذن القاضى، ويصرف القاضى إلى بعض المساجد. (قوله: إلى أقرب مسجد أو رباط، اهـ) لف- ونشر- مرتب وظاهره أنه لا يجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه. وفى شرح الملتقى: يصرف وقفها لأقرب مجانس لها، اهـ". شامى()٢ - فقط والله أعلم. حرره العبد محمود كتكورى عنا الله عنه معين مفتى در سه مظاهر علوم سبار يثور، /٥١/ شعبان ٠٢٥- الجواب مح: سعيد احمد غفرله، مفتى مظابر علوم سهار غور، /٥١/ شعبان ١-٥- ( )١ (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الوقف: ،٢/٨٥٣ ،٩٥٣)سعيد "ولو خرب ما حول المسجد واستغنى عنه، يبقى مسجدًا عند أبى يوسف رحمه الله تعالى؛ لأنه إسقاط منه، فلا يعود إلى ملكه". (الهداية، كتاب الوقف: ،٢/٥٢٢ مكتبه شركت علميه ملتان) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، کتاب الوقف، الباب الحادى عشر فى المسجد و ما يتعلق به: ٢۵ ،٢/٨)رشیدیه ( )٢، (ردالمحتار كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ،٣/٨٨٣ ،٩٥٣)سعيد "وهكذا نقل عن الشيخ الإمام الحلوانى فى المسجد والحوض إذا خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر". (فتح القدير، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المسجد: ،٢/٥٣٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المساجد: ٢٢/٥م، رشيديه) "سئل شمس الأئمة الحلوانى عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها: هل للمتولى أن يبيعها ويشترى مكانها أخرى؟ قال: نعم". (فتح القدير، كتاب الوقف، باب أحكام المساجد: = فتاوی محمودیه جلد چهاردهم۵٢٩ باب أحكام المساجد فى مسجد بنافى ح بعد يرالى مسجد اوراس] وقف كاسم سوال[:]٠٣١ ١ بارت موضع من ايم مسجد جس فى بين يا قاعدة ثماز وغيره بولی ربی میس سال تك، ک اس بعد اس موضع بين دومرى بك وه مسجد فتقل كروى کی اورده جم مجوز دى كى بكار، اي مكان كا فاصل تهاء اور قريب خراب موسى] .جى قى- فى الحال منقوله مسجد اي مكان ي جى بارع الكابواب موجودب اور نقول عندك حكم ويران- يؤكاب اب اس مثل ثماز وغيره بولب توا كاكيا همب؟ ٣ .بيكى مجدك فتقل كرف ـ بعد عدم حفاظت كى وجدت أور ثمازن فيهذكى وجدت كتاه بوكا يأتمين؟ الجواب حامدًاومصليًا: ١٠٣ ..... اي مجدك فتقل كرس دوسري بكمل جانا جائزة جبير( ،)١ أكر بيلى مسجد غيرآ باد موجات أوراس حسامان كى حفاظت وشوار بموجات توضائع بون شوفت ک اس سامان سوفتقل كرا قريب تزين دومرى مسجد ين صرف كروينا ورست ب(٣) اوريعلى مسجدكى جبكم كونجى يورث طوري محفوذا كرويا جا تأكد اى = ،٢/٣٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) "وأما الحصير والقناديل، فالصحيح من مذهب أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يعود إلى ملك متخذه، بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه قّيم المسجد للمسجد". (البحر الرائق، كتاب ، الوقف احكام المساجد: ٢١/٥م، رشيديه) ( )١ "ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجدًا عندالإمام والثانى أبدًا إلى قيام الساعة، وبه يفتى". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الوقف: ،٢/٨٨٣)سعيد (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ،٥/١٢٣)رشيديه ( )٢ "ولو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنهم، فلا يعود إلى ملك الواقف عند أبى يوسف رحمه الله تعالى، فيباع نقضه بإذن القاضى، ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد". (ردالمحتار، كتاب ، الوقف مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ٣۵ ،٢/٩)سعيد (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المساجد: ،٥/٢٢٢)رشيديه فتاوى محمودیه جلد چهاردهم ٣٩٥ باب أحكام المساجد من كوكى كام خلاٍف احترام مسجد نه جوستا، بلاحفاظت اس كومچور ناور ست خميس()١ - فقط والّثه تعالى-العلم حرره العبد محمود كنكورى عنا الله عنه معين مفتى در سه مظابر العلوم سماء ثور، ٠٢/٥/٨٥٥ الجواب مح: سعيد احمد غفرله، ج: عبد اللطيف، مفتى مدرسه مظابر علوم سمار ثور، /١٣ /٥ ٨٨٥- ) (أ "ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجدًا عندالإمام والثانى أبدًا إلى قيام الساعة، وبه يفتى". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الوقف: ،٣/٨٨٣)سعيد (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ،٥/١٢٣)رشيديه فتاوی محمو دیه جلد چهاردهم باب أحكام المساجد الفصل العاشر فى إقامة المدرسة فى المسجد (مسجد ميس مدر من قائم كرف كابيان) مسجد كومدرمن بناتا سوال[ :]١٣١٢ مار شر س آنج ت باره سال بإ تمام مسلمان محلول مع اعلان كراكر حيدرعلى شيوسلطان جامع سجد، نام تايكي- مسجد كاآ غازكيا كما، اس وقت ت مسجد مي برابر تج وقد تما زاور خطبه جمعه بهى جارى اب- ُمجد كى انتظامية مشى اسمامن يد تجويز الب كه چونكه مجدك جانب مسجد ا ماتت كزرن والى مرؤك ـ اس بار غير مسلمول فى ايك مجوثاسما مندر بناليات، اس سلة ال مجد كوايك مدرس مثل تبديل كروياجات، اوراس تدوين قدم بش كرجتوبي جانب الى نامت ايك فى مسجد بنادى-جات كما ازروت شرع شريف مدكوره تجويزيعمل كياجاسكتاب يا بيس؟ اور مذكوره الا وجودك بناٍء مسجد كومدرمن بين تبديل كيما جاسكتاب؟ براه كرم ولاكل شر عيه اورحوالهجاٍت كتب فقدت جواب بالصواب عنا يت فرما كين- الجواب حامدًا ومصليًا: جب وهشر عى مسجد بن كى، اوروبال اذان ومجماعت بور ب ى تواب مصارع مذكوره كى وجدت اس كو مدار من بنانا اوروبالاست محمد شاكراس سا ت مام دومرى حكم فتقل كروينابمركز جائزة جبي، وهيبحيث بحيث ے لة مسجد()١ - اذان وجماعت ـ ساتهداس كوآ با دركها جات، مندر يا كوكى بحى عمارت قريب موث ست تماز ( )١ "ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجدًا عندالإمام والثانى أبدًا إلى قيام الساعة، وبه ." يفتى (الدر المختار). "(قوله: عند الإمام والثانى) فلا يعود ميراثًا، ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى، حاوى القدسى". (رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ،٢/٨٥٣)سعيد...... = Made Searchable by ScribeTools.com فتاوی محمودیه جلد چهار دهم۵٩۵ باب أحكام المساجد ين خلل تبين آي كا:"فإذا أتم ولزم، لا يملك ولا يملك، اهـ". در مختار()١ - فقط والله تعالى أعلم- حررة العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. الجواب مح: بنده نظام الدين عفى عنده، دار العلوم ويوبند. تعليم وفي حالة عورتول كا سجد ميس آنا جانا سوال[:٢٣١١ ١ بجوبال ك ايك مسجد بنام"مولى سجد، مشهورب، تقريبًا جامع مسجدوعلى كا نقش، اس] يقول طرف دالانا ب، شرّق والان مثل جند سالولست ايك مدر سن جل رباب جى مين ، عربى فارى، اردو، مندى، المر يدى كى تعليم دى- جانى اور تعليم ما صل كرة والى نا بالخ اور بالخ الذكيال چين، أوران كويؤهافى وال بجى تقريبًا جوان عود تشرين، من كاداخله مسجد مثل أنا جانا برحالت مث كيا- بوتاب شرعًا ی﴾﴾؟ مجدك والان مي مدرسة سوال[:٣٣١،١ ٣ وومر الكتب "موقى سجد، مين فى سالول ست قام ب جس بين قرآن ياى ناظره اوروي تعليم اردو، بندى مي بولى، س اس صرف الرح لإحت بين اور مروجوا كثر علماء بل وحات - يب يد شمالى اور جنوبي والانول مث مدر من اسلاميه عربيدى شارع سك نامت قاتم ب، اس كوشادى اوقاف بجو يال والنا يسند كرت بين اور بثاناجاي- ي كمايؤل شرًع جب؟ = (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المساجد: ٢١/٥م، رشيديه) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر فى المسجد وما يتعلق به: ۵٢/٨ ،٣)رشیدیه ( )١ (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الوقف: ،٢/٢٨٣)سعيد "وإذا صح الوقف، لم يجز بيعه ولا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ،٢/٠٢٢ مكتبه شركت علميه ملتان) (وكذا فى فتح القدير، كتاب الوقف: ،٢/٠٢٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٨/٢٢٣)رشيديه فتاوی محمو دیه جلد چهار دهم۵٦٩ باب أحكام المساجد مسجدا والان كودفتر الجمن بنانا ٠١ سوال[:٣٣١،١ ٣ محمد وتولت جنوبى والان سـ مغربى حصد جس بر مثل كتب قائم تهاء اس مں ایک حفوناڅری بمحظوری سکریری صاحب اوقاف شاءی بنائی ی اوراس ی مجوری(١) اور صندوقی رحمى كثير اور خام الجمن اصلاح أسلمين جومجو بال مي اي زماندت قاتم ب، اس كادفتر يعبد اي مكان مين تها، وبال ت شاكر مسجد والان مثل وهوفتر قائم كياكياء بس ين مسلمانان بجو بال اتي رقومات بطورالمنت ركة بين اور غريب مسلمان وبال ست قر فه ليت بين- اس قر فه اورامانت كى دفتري كاروال بولی ی س ت لوکول كا آنا جانارجتاب، مي اس اكثر عور جى تي آتى بين، ان كووظيفة وغيره ديا- جاتاب ظابرب كر ضرورات ك وجد تعود من برحالت یی ی آ گی۔ كيما شرعًا مسجد مس عورتون كابر حالت مين آنا اور لوكول كات ويوى ضروريات ـ ل مسجد يس آنا جانا اودراسته بنانا اوراس مي روبين بطورامانت ركنا اور قرض لين اور دفتر قائم كرنا شرعًا جاتزب يا غير؟ بيوا وۆ چروا۔ الجواب حامدًا ومصليًا: ١ .... كى كى يا نا حالت من مجدت بوكركز رنا درست بين: "ولا تدخل المسجد وكذا الجنب؛ لقوله عليه الصلوة والسلام: "فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. الخ". هدايه أولين، : ص ٣٦ )٢(- ( )١: "مجودى ك لو المارى جس بين زروبال اور فيمتى جزين حفاظت سلسلة ركى ماين" (فيروز- ، اللغات:ص ،٢٣٣ فيروز سنز لاهور) ( )٢، (الهداية كتاب الطهارات، باب الحيض والاستحاضة: ،١/٣٢ مكتبه شركت علميه ملتان) "ومنها أنه يحرم عليهما وعلى الجنب الدخول فى المسجد، سواء كان للجلوس أو للعبور. هكذا فى منية المصلى. فى التهذيب: لا تدخل الحائض مسجد الجماعة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب ، الطهارة الفصل الرابع فى أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة: ،١/٨٣)رشيديه (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ،١/٨٣٣)رشيديه فتاوی محمودیه جلد چهار دهم۵٩۵ باب أحكام المساجد اس لم ضرورى ب که ت مسجد الل جان آف ـ لة راسته بناياجات، تاكد سجدك ـ رمتى ٣ ..... أكريدة واقف] غشاء اوررضا مندى تب تواس كوبمركز نه بشاياجات( ،)١ ورش كراي كا معالله -)كولياجات(٢ ٣ ...... جودالان مسجد مصارع] لت وقف، اس تح كى حصة كوسي دومر كام بيس لانا ( )١ "وماخالف شرط الواقف، فهو مخالف للنص، وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه فى الوقف نصًا أو ظاهرًا، اهـ. وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم: شرط الواقف كنص الشارع، فيجب اتباعه". ، (ردالمحتار کتاب الوقف، مطلب ماخالف شرط الواقف فهو مخالف للنص، والحكم به حكم بلا : دليل ،٣/٥٩٣)سعيد "شرط الواقف كنص الشارع: أى فى المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به، فيجب عليه". (الدر المختار، كتاب الوقف: ،٣/٣٣٢٢ ،٣٣٢٢)سعيد (وكذا فى الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثانى، الفوائد: ،٢/٦٠١ إدارة القرآن كراچى) ( )٢ "(فإذا تم ولزم، لايملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) فيبطل شرط واقف الكتب الرهن شرط كما فى التدبير. ولو سكنه المشترى أو المرتهن، ثم بان أنه وقف أو الصغير، لزم أجر المثل، قنية". (الدر المختار). "(قوله: لزم أجر المثل) بناًء على المفتى به عند المتأخرين من أن منافع العقار تضمن إذا كان وقفًا". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب سكن دارًا ثم ظهرأنها وقف يلزمه أجرة ماسكن: ٣۵ ،٢/٢)سعيد «آجر المتولى الوقَف َسنٌة، إن كان الواقف شرط أن لايؤاجر َسنٌة، لا يجوز، وإن لم يشترط يجوز إلى ثلاث سنين، كذا اختاره الفقيه أبو الليث.......... وفى غيرهم لا أكثر من سنة. وقال القاضى أبو على: لا ينبغى أن يفعل ولو فعل، صحت، فإذا أراد أن يصح بالإجماع، يرفعه بعد الإجارة بأكثر من ثلاث سنين إلى الحاكم، فيحكم بجوازه كما علم، فيجوز على قول الكل إن وجدت شرائط الحكم". (الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، نوع فى إجارة الوقف: ،٨/٣٣)رشيديه (وكذا فى حاشية المحقق سعد الله بن عيسى المفتى الشهير بسعدى چلبى على العناية، كتاب الإجارة ،٩/٢٦ مصطفى البابى الحلبى مصر) فتاوی محمو دیه جلد چهار دهم ٨٩٥ باب أحكام المساجد ورست خير( ،)١ أكر ضروريت مذكوره] له استعمال كرناب توكراية ى بر لياجات()٣ - فقط والّته سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود عفى عند، دار العلوم ويوبند، ٥\٨/٩/٨٨ مسجد يك مدرس بنانا سوال[ :]٥٣١ وي مدرس بنانا كيماب، جب كم جا مجد ك◌ٍ ب؟ ئ اس مدرسة بناسكة يں یأنیس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: بريستى مي وني مدرسه بونا بت ضروركاب، مسجد] ،الك كى اجازتتمدرمن بنانا لكل با ، جائب است ند تماز مس خر إلى ب آلى من مدر سن مثل()٣ - فقط والله سبحانه تعالى العلم حرره العبد محمود غفر له، دار العلوم ويوبند، ٣/٢/٨٣٥٠ ( )١ "وبه صرح فى الإسعاف: وإذا كان السرادب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفًا عليه، صار ، مسجدًا اهـ". قال فى البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا، لينقطع حق العبد عنه، لقوله تعالى: ﴿وأن المساجد لله﴾". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ،٢/٥٥٣ ٣۵ ٨)،سعید (وكذا فى فتح القدير، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المسجد: ،٢/٣٣٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) ( )٢ "ولو كانت الأرض متصلًة ببيوت المصر، يرغب الناس فى استيجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوقه غلة الزرع والنخيل، كان للقّيم أن يبنى فيها بيوتًا فيؤاجرها، بخلاف ما إذا كانت الأرض الموقوفة بعيدًة من بيوت المصر، فإن ثمة لا يكون للقيم أن يبنى فيها بيوتًا يؤاجرها، كذا فى فتاوى قاضى خان". (الفتاوى العالمکیریة، كتاب الوقف، الباب الخامس: ،٢/٢١/٣)رشیدیه (وكذا فى فتح القدير، كتاب الوقف، والفصل الأول فى المتولى: ٢/١ ،٣٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) ( )٣ "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "من جاء مسجدى هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد فى سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره". = فتاوی محمودیه جلد چهاردهم ٩٩٥ باب أحكام المساجد محٍن مسجدكومدرمن كل لين سوال[ :٢٣١،١ ايك اراضى بت مدتت إلى موكب، مدرسه عربي بنات] ل منتظم مدرس فى حاصل كى- قى منتظم مدرسه فى مدرسة أبي بعاليا، بلكم اراضى كوكراية- باديدياب حن، صدرور وازه جامع مسجدير قبضه كرسك مدرسة- تركيا يد تصرف اورثماِز جنازة حى وبال الإهانا جاتزب يأنيس؟ الجواب حامًد ومصليًا: أكرومكن مسجد تك سلة وقف بث تواس بم قبض كرس وبال مدرسة تغير كرنا أوراس كوملك مدرسة قراردينا جائزة عين ب، يالكمن بين غصب اورظلم ب()١ - ! بال أكر مدرسه ـ لة ضرورت بجوار مسجد مصارع اجانت = وفى حاشية ابن ماجة تحت هذا الحديث: "قوله: "من جاء مسجدی هذا، الخ". هذا بيان ، الموانع لا أنه مخصوص بالمسجد النبوى كما فى حديث مسلم: "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة". الحديث (إنجاح الحاجة حاشية ابن ، ماجة المقدمة، فى فضل العلماء والحث على طلب العلم، (رقم الحاشية: ،)٤: ص ،٠٢)قديمى (وكذا فى مشكوة المصابيح، كتاب العلم، ص: ،٢٣)قديمى "على أنهم صرحوا بأن مرعاة غرض الواقفين واجبة..... وجب العمل بما أراده، ولا يجوز صرف اللفظ عن مدلوله العرفى؛ لأنه صار حقيقًة عرفيًة فى هذا المعنى". (رد المحتار، كتاب الوقف، : فصل يراعى شرط الواقف فى إجارته، مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصًا: ،٢/٥٣٢)سعيد "شرط الواقف كنص الشارع: أى فى المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به". (الدر المختار، كتاب الوقف: ،٣/٣٣٣ ،٢٣٢)سعيد (وكذا فى الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثانى، الفوائد: ،٢/٦٠١ إدارة القرآن كراچى) ( )١ "واعلم أن الموقوف مضمون بالإتلاف مع أنه ليس بمملوك أصلًا، صرح به فى البدائع". (الدر المختار، كتاب الغصب: ٢/٩ ، ،١)سعيد : "أقول ومقتضاه أنه إذا أمكنه رد البناء كما كان، وجب. ولم يفصل فيه بين المسجد وغيره من الوقف". (ردالمحتار، كتاب الغصب، مطلب فيما لوهدم حائط: ٢ ١/ ٨ ،١)سعيد= Made Searchable by ScribeTools.com