النص المفهرس

صفحات 301-320

 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
چهاردهم
٠٠٣
 باٌب
 فی
 استبدال
 الوقف
وبيعه
 رين
 تب
 يولى
 كورومرتستحقين
 مس
 بشريا
 حاجت
 مندى
 شاركيا-جاسكتاب
 حررة
 العبد
 محمود-كتكومبى
 مسجدك
 نام
 وقف
 زبين
 كودوسرى
 زمين
 ت
 تبديل
كرنا
 سوال[ :]٠٠٩٢
 ايك
 زمن
 مسجد،  نام
 ت وقف
 جو
 سجدت
 اللبنحد
 فاصل
 ياب،
 مجد
كواس
 فائد
 وكى
 كوكى
 صورت
 بين،
 كونكم
 آ
 بادى
 تك
 اندراور
 كهرول
 ک
 هراوين
 بجى
 يؤتى
ایک-  صاحب
كو
 مكان
 بنات،  لت
 اس
 زين
 كى
 ضرورتب
 اورده
 زراعت
 وال
 زمين
 جواست
 دوكاب
 مسجد
 كوبد
لهوب
، ين
 اس
 ست
 ُمجد
 آد ى
 فى
 بجس
 دهجات- ك
 توتبد
 يلي
 شر
 عًا
 جائز
 ب
 يأخير،
 اورزائدز
 مين
 لينا
سوولة
غیں﴾؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكراس
 زين
 ت
 مسجدكونفع
 حاصل
 بون
 ك
 كوكى
 صورت
 أبي
 نواس
 كوتبديل
 كرنا
 اورافع
 والى
 زين
 مسجد]
 سلة
 حاصل
 كرنا
 ورستب( ،)١
 اس
 زمين
 سك
 زائد
 بوست
 كى
 وجدت
 سودانيسب()٢
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفر
 له،
 دار
 العلوم-ويوبعد،،٥١٣٩٤/٣
( )١: "والثانى
 أن
 لا
 يشرطه،
 سواء
 شرط
 عدمه
 أو
 سكت،
 لكن
 صار
 بحيث
 لاينتفع
 به
 بالكلية
بأن
 لا
 يحصل
 منه
 شئ
 أصلًا،
 أولا
 يفى
 بمؤنته،
 فهو
 أيضًا
 جائز
 على
 الأصح
 إذا
 كان
 بإذن
 القاضى
ورأيه
 المصلحة
 فيه".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
 مطلب
 فى
 استبدل
 الوقف
 وشروطه:
 ،٢/٣٨٣)سعيد
 (و
 كذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
،٥/٢،٣
 
،٣
 
 ،٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 مطلب:
 شروط
 الاستبدال:
 ،٢/٠٠٢،١٠٢)رشيديه
( )٢
 قال
 العلامة
 الحصكفى
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "هو
 فضل
 خال
 عن
 عوض
 بمعيار
 شرعى
 وهو
الكيل
، والوزن
 فليس
 الذرع
 والعد
 بربا".
 (الدر
 المختار).
 وقال
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "(قوله:
فليس
 الذرع
 والعد
 بربا):  أى
 بذى
 ربا
 أو
 بمعيار
 ربا،
 فهو
 على
 حذف
 مضاف،
 أو
 الذرع
 والعد
 بمعنى
المذروع
: والمعدود
 أى
 لا
 يتحقق
 فيها
 ربا،
 والمراد
 ربا
 الفضل
 لتحقق
 ربا
 النسيئة،
 فلو
 باع
 خمسة
 أذرع
من
 الهروى
 بستة
 أذرع
 منه
 أو
 بيضًة
 ببيضتين،
 جاز
 لويدًا
 بيد،
 لو لا
 نسيئًة؛
 لأن
 وجود
 الجنس
 فقط
يحرم
 النسأ
 لا
 الفضل
 كوجود
 القدر
 فقط".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربا:
،٥/٩٩١،٠
 
 ،١)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
چهاردهم
١٠٣
 باٌب
 فی
 استبدال
 الوقف
وبيعه
 مسجدكى
 موقوفهز
 بين
كوبدلنا
 سوال[ :]١٠٩٢
 مسجدك
 وقف
 شد
 هايكوبيكوز
 مين
 سك
 بدله
 ويكوز
 مين
 وينافي
 سموات
حلة،
 يجاترب
يأس؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 زمين
 موقوفة
 مسجد
 ين
 لينا
 ورست
 بيس،
 أكراس
 س
 عوض
 ووچندز
 بين
 مسجد
 كودى
 جاث()١
 
-  فقط
والشد
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٠٣/٩/٣٩٥-
 مسجدك
 سلة
 وقف
 كرومشن
 كارو
 وبدل
كرتا
 سوال[ :]٢٠٩٢
 مسجدكى
 وقف
 كى
 بولى
 چيزين
 سجد
 ت
 فائده
 تك
 ليرة
 وبدل
 كر
 سكت
 بين
يامين؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 جو
 چيزين
 شرعى
 طور
 بروقف
 موجا
 بي
 اس
 كوفر
 وخت
 كرنا
 ورست
 بيس( ،)٣! بال
 أكروهيالكل
 بى
قابٍل
( )١
 "ولو
 خرب
 ماحوله
 واستغنى
 عنه،
 يبقى
 مسجدًا
 عند
 الإمام
 والثانى
 أبدًا
 إلى
 قيام
 الساعة،
 وبه
يفتى،
 حاوى
 القدسى".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٨٨٣)سعيد
٥
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف،
 فصل
 فى
 أحكام
 المساجد:
 ٢١/٥م،
رشيديه)
: "والثالث
 أن
 لا
 يشترطه
 أيضًا،
 ولكن
 فيه
 نفع
 فى
 الجملة،
 وبدله
 خيٌر
 منه
 ريعًا
 ونفعًا،
 وهذا
لا
 يجوز
 استبداله
 على
 الأصح
 المختار". 
، (ردالمحتار
 كتاب
 الوقف،
 مطلب
 فى
 استبدال
الوقف
: وشروطه
 ،٢/٣٨٣
 سعيد)
( )٢
 "إذا
 صح
 الوقف:
 لم
 يجز
 بيعه
 ولا
 تمليكه".
 (الهداية،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٠٢٢
 مكتبه
شركت
 علميه
ملتان)
 "فإذا
 تم
 ولزم،
 لايملك
 ولا
 يملك
 ولا
 يعار
 ولا
 يرهن".
 (تنوير
 الأبصار
 مع
 الدر
المختار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/١٥٣،٢٥٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
 ،٥/٢٢٣)رشيديه


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
٢٠٣
 باٌب
 فى
 استبدال
 الوقف
وبيعه
 اتفارع
 مدرب
 تواسمي
 حالت
 مي
 اس
 كوفر
 وخت
 كرك
 اس
 كى
 يت
 ت
 المك
 ى
 كارًا
 عن من
 مسجد
 ـ
 لة
 خر
 يد
كر
 وقف
 كروى
 جات()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
 
٣٢/٢/٩٨٥٠
 ايک
 حكمك
 وقف
 كود
 ومرى
 بحكم
 نتقل
كرنا
 سوال[:]٣٠٩٢
 
 ١
 كم
 جائيد
 الكوايك
 مصرف
 فير
 ]لت
 وقف
 كرويًا
 كما،
 سك اس
 بعد
الاوجه
 تكمدومرى
 جكماسن
 كى
 ضرورت
 زياده
 ب،
 قواس
 جائيد
 اوكود
 ومركى
 طرف
 فتقل
 كياجاسكتاب
يأبيس؟
٣
 
 .....
 اي
 شخص
 كى
 زبين
 بردومرت
 حض
 كانما
 صبانه
 قطب،
 كو اس
 مالك
 فى
 جامع
 مجد
 ك
نام
 وقف
 كرويا
 اور
 كيديا
 كم
 متولى
 جاف،
 تو ثم
 وقف
اس- كريحكا
 كى
 ما
 ليت
 ايك
 بزارروبي
 ك
 بوك،
 ليكن
ومخص
 قبض
 بس
 مجوز
 ح
 اورايك
 بزاررويدك
 بجات
 ووزاررويددين- كويارب
 تؤاس
 كوفر
 وخت
 كرك
 جامع
مسجد
 بين
 ناكاره
 جائيدا
 وكوكارًا
 من
 عائيس
 يا
 دوسري
 جايدا
 و
 خريد
 سل
 اور
 جامع
 مسجدى
لة-]  ذريعًا
 دى-بناليس
( )١
 "وذكر
 أبو
 الليث
 فى
 نوازله:
 حصير
 المسجد
 إذا
 صار
 خلقًا
 واستغنى
 أهل
 المسجد
 عنه،
قد و
 طرحه
 إنسان،
 إن
 كان
 الطارح
 حيًا
 فهو
 له،
 وإن
 كان
 ميتًا
 ولم
 َيَدْع
 له
 وارثًا،
 أرجو
 أن
 لا
 بأس
 بأن
 يدفع
أهل
 المسجد
 إلى
 فقير
 أو
 ينتفعوا
 به
 فى
 شراء
 حصير
 آخر
 للمسجد.
 والمختار
 أنه
 لا
 يجوز
 لهم
 أن
يفعلوا
 ذلك
 بغير
 أمر
 القاضى،
 كذا
 فى
 محيط
 السرخسى".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
الباب
 الحادى
 عشر
 فى
 المسجد
 و
 مايتعلق
 به:۵٢/٨
 
 ،٢)رشیدیه
 (و
 كذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
 ،٥/١٢٢)رشيديه
 (و
 كذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الوقف:
٣۵ ،٢/٩)سعيد
 "و
 کذا
 لو
 اشتری
 حشيشًا
 أو
 قنديلًا
 للمسجد
 فوقع
 الاستغناء
 عنه،
 کان
 ذلک
 له
 إن
 كان
حيًا،
 ولوارثه
 إن
 كان
 ميتًا.
 وعند
 أبى
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى
 يباع
 ويصرف
 ثمنه
 إلى
 حوائج
 المسجد،
فإن
 استغنى
 عنه
 هذا
 المسجد
 يحول
 إلى
 المسجد
 الآخر".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
الفتاوى
، العالمکیریة
 كتاب
 الوقف،
 باب
 الرجل
 يجعل
 داره
 مسجدًا،
 الخ:
 /٥/٣٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الوقف،
 الفصل
 الحادى
 والعشرون
 فى
 المساجد:
 ،٥/٤٣٨
إدارة
 القرآن
كراچى)


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
٣٠٣
 باٌب
 فى
 استبدال
 الوقف
وبيعه
 يددرست
 ؟
يامين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
١
 
 ....
 دومرى
 جكه
 اس
 حالت
 من
 فقل
 كرويناشر
 عاور
 ست
 بيس()١
 
-
٣
 
 .....
 الى
 مجورى
 مس
 أكر
 متولى
 دوبزارروچين
 فيكركوك
 أورجانيداد
 جامع
 مسجد]
 لت
 وقف
 كروم
أو
 ورست◌ٍ:
 "ولو
 صارت
 الأرض
 بحاٍل
 لا
 ينتفع
 بها،
 والمعتمد
 أنه
 بلا
 شرٍط،
 يجوز
 للقاضى
بشرط
 أن
 يخرج
 عن
 الانتفاع
 بالكلية،
 وأن
 لا
 يكون
 هناك
 ريع
 لوقف
 يعمر
 به،
 وأن
 لا
 يكون
 البيع
بغبن
." فاحٍش
 شامى:
٣/٨٨٣
 
)٢(
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
 العلم-
 حرده
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
٣/٣/٩٨٥
 الجواب
 مح:
 يتده
 نظام
 الدين
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد
٠
 
٣/٣/٩٨٥
( )١
 "ولا
 يجوز
 تغير
 الوقف
 عن
 هيئته،
 فلا
 يجعل
 الدار
 بستانًا،
 ولا
 الخان
 حمامًا،
 ولا
 الرباط
 دكانًا،
 إلا
إذا
 جعل
 الواقف
 إلى
 الناظر
 ما
 يرى
 فيه
 مصلحة
 الوقف،
 كذا
 فى
 السراج
 الوهاج".
 (الفتاوى
العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الرابع
 عشر
 فى
 المتفرقات:
٢/٠٩٢
 
 ،)رشيديه
 "ولا
 يجوز
 للناظر
 تغير
 ضيعة
 الواقف
 كما
 أفتى
 به
 خير
 الرملى
 والحانوتى
 وغيرهما،
 فكيف
تباع
 العين
 بلا
 مسوغ
 شرعى".
 (تنقيح
 الفتاوى
 الحامدية،
 كتاب
 الوقف:
١/٥١
 
 ١
 المطبعة
 الميمنيه
مصر)
 "(فإذا
 تم
 ولزم،
 لايملك
 ولايملك
 ولا
 يعار
 ولا
 يرهن)".
 (تنوير
 الأبصار
 مع
 الدر
المختار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/١٥٣،٢٥٣)سعيد
( )٢، (ردالمحتار
 كتاب
 الوقف،
 مطلب
 فى
 اشتراط
 الإدخال
 والإخراج:
 ،٢/٩٨٣)سعيد
 "الوقف
 إذا
 صار
 بحيث
 لا
 ينتفع
 به
 المساكين،
 فللقاضى
 أن
 يبيعه
 و
 يشترى
 بثمنه
 غيره،
وليس
 ذلك
 إلا
 للقاضى".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
 ،٨/٦٣)رشیدیه
 "لا
 يجوز
 استبدال
 العامر
 إلا
 فى
 الأربع".
 (الدر
 المختار).
 قال
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
تعالى:
: الثالثة
 أن
 يجحده
 الغاصب
 ولا
 بينة:
 أى
 وأراد
 دفع
 القيمة،
فللمتولى: "(قوله
 إلا
 فى
أربع)
، أخذها
 يشترى
 بها
 بدلًا".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
 مطلب:
 لا
 يستبدل
 العامر
 إلا
 فى
أربع:
 ،٢/٨٨٣)سعيد


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 چهار
دهم
٣٠٣
 باٌب
 فى
 استبدال
 الوقف
وبيعه
 مسجدكى
 وقف
 زمين
 يس
 مدرسه
بنانا
 سوال[ :]٣٠٩٢
 ايم
 شخص
 في
 اي
 مكان
 سجد،  نام
 وقف
 بذريعة
 عدالت
 كروباتها
 جس
كوتقريبًا
 /٠٢٠٢٢
 سال
 كزرا
 بين،
 اس
 وقت
 انتظامية
 مينى
 أخر
 مسجد]  چند
 مر
 النات
 بلاسى
 مشوره-  ا
مكانات
 كرايه
 داركوبذ
 ريعة
 عدالت
 تكال
 ديا
 ور
 وبال
 مدرس
 تغير
 كراست
 سلك
 اور
 جو
 يكن
 مجدك
 آمد
 فى فى
 وقتم- بوكي
تحرير
 كريم
 كهجماترب
 يا
 ناجاتر
 شر
 عًا
طريقه؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 سجد،  وقف
 شدة
 مكان
 برمدرسة
 تغير
 كراس
 مسجدكى
 آعد
 فى
 ختم
 كرناجائزة
 خبير()١
 
-  فقط
 والتد
سكانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبنز،
٠٣/٠١/٠٩/٥٢
 الجواب
 مح:
 بنده
 نظام
 الدين
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
١٣/٠١/٠٩٥-
 مدرس
 كل
 مسجدكى
 زين
برقميركونا
 سؤال[ :]٥٠٩٢
 كما
 مسجدك
 زمين
 بر
 مسجد
 كرواست
 عمارت
 تغير
 كر]
 بلاس
 معاوض]
 مدرس،  تعرف
 مثل
 ليناجا
 تاب،
 يا
 مدرسه
 كافة
 عليحده
 نجع
 كر]
 مدرسه
 غير
كرناجاب؟
( )١
 "فإن
 شرائط
 الواقف
 معتبرة،
 إذا
 لم
 تخالف
 الشرع،
 وهو
 مالك،
 فله
 أن
 يجعل
 ماله
 حيث
 شاء،
مالم
 يكن
 معصيًة".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
 مطلب:
 شرائط
 الواقف
 معتبرة،
 الخ:
 ،٢/٣/٢٣)سعيد
 "شرط
 الواقف
 كنص
 الشارع:
 أى
 فى
 المفهوم
 والدلالة،
 ووجوب
 العمل
 به،
 فيجب
عليه".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الوقف:
،٢/٣٣٣
 
 ،٣٣٢٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 الأشباه
 والنظائر،
 كتاب
 الوقف،
 الفن
 الثانى،
 الفوائد:
 ،٢/٦٠١
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 "البقعة
 الموقوفة
 على
 جهة
 إذا
 بنى
 رجل
 فيها
 بناًء
 ووقفها
 على
 تلك
 الجهة،
 يجوز
بلا
 خلاف
 تبعًا
 لها،
 فِإن
 وقفها
 على
 جهة
 أخرى،
 اختلفوا
 فى
 جوازه،
 والأصح
 أنه
 لا
 يجوز،
 كذا
فى
." الغيائية
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثانى
 فيما
 يجوز
 وقفه
 وما
 لا
 يجوز،
الخ:
 ،٢/٢٦٣)رشيديه
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
٥٠٣
 باٌب
 فی
 استبدال
 الوقف
وبيعه
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 مجدك
 زمين
 في
 مسجد،  روباست
 عمارت
 تغير
 كرت
 بلاسي
 معاوضه،  مدرسه]  تصرف
 من
لانا
 جائزة
 أوس،
 مدرسه]  فقدت
 جدا
 كان
 تغير
 كى
 جات()١
 
-  مسجدكى
 زين
 برامير
 كرنا
 بوتو
 مشورة]  بعد
 الس
كاكرايه
 مقرركرت
 تغير
 كرين( ،)٣
 زمن
 مسجد
 كارب
 أوراقمير
 مدر
 من
 كارب
 اورز
 من
 كاكراية
 مدرسه
 ك
 طرفت
 مسجد
كو
( )١
 "فإن
 كان
 الوقف
 معينًا
 على
 شئ
 يصرف
 إليه
 بعد
 عمارة
 البناء،
 كذا
 فى
 الحاوى
 القدسى".
(الفتاوى
، العالمكيرية
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثالث
 فى
 المصارف،
 الفصل
 الأول
 فيما
 يكون
 مصرفًا
للوقف:
 ،٢/٨٢٣)رشیدیه
: "قالوا
 إن
 كان
 الوقف
 على
 مصالح
 المسجد،
 جاز
 للقيم
 ذلك؛
 لأن
 هذا
 من
 مصالح
المسجد.
 وإن
 كان
 الوقف
 على
 عمارة
 المسجد،
 لا
 يجوز؛
 لأن
 هذا
 ليس
 من
 عمارة
 المسجد،
 كذا
 فى
 فتاوى
قاضى
. خان
 والأصح
 ماقال
 الإمام
 ظهير
 الدين:
 إن
 الوقف
 على
 عمارة
 المسجد
 وعلى
 مصالح
 المسجد
سواء،
 كذا
 فى
 فتح
 القدير".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الحادى
 عشر
 فى
 المسجد
ومايتعلق
، به
 الفصل
 الثانى
 فى
 الوقف
 على
 المسجد
 وتصرف
 القيم
 وغيره
 فى
 مال
 الوقف
 عليه:
 ،٢/٢٢٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 باب
 الرجل
 يجعل
داره
، مسجدًا
 أو
 خانًا
 أو
 سقايٌة
 أو
 مقبرًة:
 ،٣/٣٩٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير،
 كتاب
 الوقف،
 الفصل
 الأول
 فى
 المتولى:
 ،٢/١٣٢
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
( )٢
 "وكذا
 لوسكن
 دار
 الوقف
 بغير
 أمر
 القيم
 وبغير
 أمر
 الواقف،
 وكذا
 لو
 رهن
 الوقف
 حين
 لم
يصح،
 فسكنه
 المرتهن
 يجب
 أخبر
 المثل
 سواء
 أعّد
 للاستغلال
 أولا
(الغيائية)
 قال
 الصدر
 الشهيد
 حسام
 الدين:
 "هو
 المختار
 للفتوى".
 (الفتاوى
 الأنقروية،
 كتاب
الوقف،
 الثامن
 فى
 التصرفات
 المتولى
 وضمانه
 وفيما
 يقبل:
 ،١/٣٣٢
 دار
 الإشاعة
 العربيه
 قندهار
افغانستان)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الخامس
 فى
 ولاية
 الوقف
 وتصرف
 القيم
فى
: الأوقاف
 ،٢/٠٢)رشيديه
 "وإذا
 دفع
 أرض
 الوقف
 مزارعة،
 يجوز
 إذا
 لم
 تكن
 فيه
 محاباة
 قدر
 مالا
 يتغابن
 الناس
فيها".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الخامس
 فى
 ولاية
 الوقف
 وتصرف
 القيم
 فى
الأوقاف:
 ،٢/٣٢٣)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
/٠٠٢۵، 
)رشيديه


 فتاوی
 محمو
 دیه
 جلد
چهاردهم
٦٠٣
 باٌب
 فی
 استبدال
 الوقف
وبيعه
، وياجات
 يالتغير
 بجى
 سجد،  روت
 موتويهر
 ووتغير
 بجى
 سجدبى
 كى
 موك
 اور
 مدرسه
 كرايد
 وياربكا()١
 
- فقط
 والله
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 جوجله
 مدر
 من
 كانيت
 ست
 خريدى
 اس
 كومسجديا
 أورس
 كار
 ير،  لم
 وقف
كرنا
 سوال[ :]٢٠٩٢
 اي
 مخّي
 اور
 فى
 ففى
 سن
 شخص
 فى
 ايك
 كل- بكه
 جس
 كى
 يت
 الشامب
بدأهانى
 بزارروك
 ب-  مدرس
 يااجمن
 كووقف
 كرف
 كانيت
 ت
 خر
 يدى،
 اب
 ومشخص
 يهجكه
 يا
 كى اس
 يحت
 مسجد، ٌل
 وقف- كرناجابتاب
 ازروت
 شرع
 يفعل
 كيساب،
 أوراس
 كاجر
 وثوابب
يأس؟
 خائهور
 من
 اي
 في
 مل
 بسى
 فى
 ايك
 على
 جبه
 انى
 الميد
 ك
 ت نام
 خر
 يدى
 اوريد
 اراده
 كيما
 كه
 مدر
 سن
يا
 الحجمن
 كووقف
 كروير
 ك،
 جمال
 يتم
 اور
 مفلس
 يحول
 كى
 تعليم
 كايرو
 كتر- وتها
 تقريبًا
 آثه
 أوسالت
 يجكه
خالى
، أكاتب
 من
 مدر
 من
 قاتم
 بوا
 أوريد
 الجمن،
 البند
 ک تماتش
 طور◌ٍ  چند
 ت
 بن
 دومرى
 حكم
 اي
 مجوفى
 مى
عمارت
 کری
 کےٹ
 مستقبل
 یی
 ھیدرسنیا
 ُہمن
 قائم
 چونے
 کامکانیبیس،کیوں
 کماپورکی
 زینموزولیں
اورثم
 يمال
 مدرس
 يا
 جمن
 على
 ٤
 سلة
 آسائيال
 فرابم
 چين.
 مسلمانول
 ک
 صرف
 ثمن
 موه
 بين،
 يزشهرقريب
 خيس
 جس
 كى
 وجدت
 كما
 يونيورك
 يادار
 العلوم
ياانجمن
 كاتيامن
 مكن
 ب،
 مدرس
 يا
 مجمن
 كانام
 سيكر
 جنده
 الثهانا
 بيه
 بن
 كياب-  جند
 افراد
 ا
 منظم
 بروكرام
 ست
 عند
غير
 مستحق
 حضرات
 كى
 معكم
 يرى
 مقصود
 ب()٢
 
-  الك
 صورت
 مين
 وهفي
 خض ض
 خان
 بوريس
 بى
 يدجكه،
 كى اس يا
يت
( )١
 "ولو
 كانت
 الأرض
 متصلة
 ببيوت
 المصر
 يرغب
 الناس
 فى
 استئجار
 بيوتها،
 ويكون
 غلة
 ذلك
 فوق
غلة
 الزرع
 والنخل،
 كان
 للقيم
 أن
 يبنى
 فيها
 بيوتًا
 ويؤاجرها".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
الفتاوى
، العالمكيرية
 كتاب
 الوقف،
 باب
 الرجل
 يجعل
 داره
 مسجدًا
 أو
 خانًا
 أو
 سقايًة
 أو
 مقبرًة:
 ،٣/٠٠٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الخامس
 فى
 ولاية
 الوقف
 وتصرف
 القيم
فى
: الأوقاف
 ،٢/٢١/٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير،
 كتاب
 الوقف،
 الفصل
 الأول
 فى
 المتولى:
٢/١
 
 ،٣٢
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
( )٢: ((لكم
 يت
 بطن،"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٢٣٨
 فيروز
 سنز،
لاهور)
: "يرى
 مجرجانات"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٣٩٢
 فيروز
 سنز
لاهور)


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 چهار
دهم
٤٠٣
 باٌب
 فی
 استبدال
 الوقف
وبيعه
 سجد،  سلة
 وقف
 كرناجاجتاب-  مسجدكى
 آمد
 فى
 قليل
 ب،
 مسجد
 مصارف
 بور
 خيس
 موت،
 غير
 مجد
 كى
چند
 وكائين
 ٤ جس
 كرايست
 مجد
 ك
 اخراجات
 مثل
 مد
 ومقاب،
 خت
 حالت
 مي
 بين،
 أكر
 جلد
 تغير
 يا
 مرحت
 نه
بونى
 تؤ
 گرے
 کاتمال
ُمجد،وَل- ے
 دوسری
 آد
 ے ےہ ی
 مسےیضرورحمی
 پری
 کی
 اسیں
 اوردوکانوں
ی
 مرمت
 كر
 ان
 لوكر
 فى
 تيجاياجاستا..
 الى
 ضرورت
 كى
 حالت
 مي
 يهجكه
 اوراسك
 ساته
 زياده
 رقم
 ثامل
 كرك
 مسجد
 أوراس
 كى
 آعد
 فى
بروهات
٤
 
-  لت
 وقف
 بوسمق
 يا
 بس؟
 جواب
 ت
 توازيں
۔
.  يكعلى
 اور
 خالى
 حكمه
 يا
 كى اس
 قيمت
 ُمجد،  سلُة
 وقف
 كرنا
 جاتزب
يأخذيس؟
٣
 
 .....
 نام
 تماد
 مدرس
 يا
 حجمن
 كووقف
 كرت
 كانيت
 ت
 فريد
 في]  بعد
 ـ مسجد
 لة
 وقف
 كرة
ستحق
يامين؟
 ٣
 كم
 مدرسه
 يا
 المجمن
 كووقف
 كرف
 كانيت
 ت
 فريد
 في]  بعد
 مسجد-،  لت
 وقف
 كرنا
ورست
 ٣
 المجمن
 يا
 مدرسه
 موجود
 جوا
 اوروبال
 حاجت
 ن
 موتويه
 جكه
 سادومرت
 كار
 خير
 ين
 صرف
كرنا
كيا؟
 ٥
 الجمن
 يا
 مدرسة
 محاسب
 أور
 مسجد
 بجى،
 كما
 مسجد
 كو
 مقدم
 رهنًا
 كناه
بوكا؟
٢
 
 ......
 فان
 يورك
 بجات
 دومر
 سى
 شيرين
 المجمن
 يا
 در
 سن
 وقف كو
 كرفس]
 بجاست
 خان
يونس
 ى
 مجد
 ك
 سلة
 يدجاتيداد
 وقف
 كرنا
 نا
 جات
 توخي؟
 آمن
 بد فى
 هن
 كل
 صورت
 مين
 يحول
 كى
 ٤ تعليم
 لت
مدرسه
 ک
 امكانات
 جول-
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
١
 
 .....
 مدرس
 يا
 مجمن
 كى
 نيتت
 خمر
 يديك
 بعد
 بجى
 ووجه
 خريدارك
 ملك
 ب مث( )١
 حض
نيتت
( )١
 "لأن
 الملك
 ما
 من
 شأنه
 أن
 يتصرف
 فيه
 بوصف
 الاختصاص".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
مطلب
 فى
 تعريف
 المال
 والملك،
 الخ:
 ٢/٢٠٥)سيعد
 "أرض
 فى
 يد
 رجل
 يّدعى
 أنها
 له،
 أقام
 قوٌم
 البينة
 أن
 فلانًا
 وقفها
 عليهم،
 لم
 يستحقوا
 شيئًا؛
لأنه=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
٨٠٣
 باٌب
 فى
 استبدال
 الوقف
وبيعه
 مدرس
 يا
 الجمن
 بروقف
 بين
 بولى( ،)١
 اب
 اكراس]  نزويك
 مجد
 ك
 سلة
 وقف
 كرنا
 زيادة
 مفيد
 بولو
سجد؟
 وقف
 كروي
 كاس
 كوفق
 حاصل
 ب()٢
 
-
 ٣
 جب
 وبال
 ن
 مدرس
 ت
 ند
 الجمن
 جوكه
 مدرسة
 بنات
 اورچلات
 وهر
 مسجد
 ی
 دی
وقف
 كروت()٣-
 ٣: غمر
 الم
 جواب-آكيا
 ٣
 أكروبال
 حاجت
 ن
 موتودوس
 كار
 يرمي
 وقف
 كرويناءالشرب(.)٣
=  قد
 يقف
 مالا
 يملك".  (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 السادس
 فى
 الدعوى
 الخ،
الفصل
 الثانى
 فى
 الشهادة:
 ،٢/٨٣٣)رشيديه
....... 
: أوبقوله
 وقفتها
 فى
 حياتى
 و
 بعد
 وفاتى
مؤبدًا".( )١
 "و
 الملك
 يزول
 عن
 الموقوف
بأربعة
 (تنوير
 الأبصار
 مع
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الوقف:
،٢/٣٢٣
 
 ،٤٢٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمکیریة،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الأول:
٣۵ ،٢/٠)رشیدیه
( )٢
 "ولأن
 الوقف
 ليس
 إلا
 إزالة
 الملك
 عن
 الموقوف،
 وجعله
 الله
 تعالى
 خالصًا،
 فأشبه
 الإعتاق،
وجعل
 الأرض
 أو
 الدار
 مسجدًا".
 (بدائع
 الصنائع
 للكاسانى،
 كتاب
 الوقف
 والصدقة،
 شرائط
 جواز
الوقف:
۵
 
/، ،٢٣)رشیدیه
( )٣
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "إن
 مما
يلحق
 المؤمن
 من
 عمله
 وحسناته
 بعد
 موته
 علمًا
 علمه
 ونشره............  أو
 مسجدًا
 بناه،
 أو
 بيتًا
 لابن
السبيل
." بناه
 (سنن
 ابن
 ماجة،
 باب
 ثواب
 معلم
 الناس
 الخير،
 ص:
 ،٢٢)قدیمی
 (و
 کذا
 فى
 المبسوط
 للسرخسی،
 کتاب
 الوقف:
 ،٢/٩٣
 مکتبه
 غفاریہ
کونشه)
 "وقد
 وقف
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 ووقف
 أصحابه
 المساجَد
 والأرض
والآبار".
·  (فقه
 السنة،
 كتاب
 الوقف:
٣/٤
 
١
 
 ،٥
 مكتبة
 دار
 الكتاب
العربى)
 (٣)"وفى
 القنية:
 حوض
 أو
 مسجد
 خرب
 وتفرق
 الناس
 عنه،
 فللقاضى
 أن
 يصرف
 أو
 قافه
 إلى
مسجد
." آخر
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف،
 فصل
 فى
 أحكام
 المسجد:
 ،٥/٢٢٣)رشيديه
 "وما
 فضل
 من
 من
 ريع
 الوقف
 واستغنى
 عنه،
 فإنه
 يصرف
 فى
 نظير
 تلك
 الجهة
 كالمسجد
إذا
 فضلت
 غلة
 وقفه
 عن
 مصالحه،
 صرف
 فى
 مسجد
 آخر؛
 لأن
 الواقف
 غرضه
 فى
 الجنس،
 والجنس
 واحد".=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
چهاردهم
٩٠٣
 باٌب
 فى
 استبدال
 الوقف
وبيعه
 ٥
 كنا
 وتوبا
 لكل
 سيس-
٢
 
 ......، ناجاترئيس
 جوصورت
 أنفع
 بواس
 كواختيار
 كرلياجات-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 مسجدكى
 زمين
 مي
 مدرسة
 بنات
 كى
صورت
 سوال[ :]٤٠٩٢
 مسجدكازمين
 هيدرمن
 بنانا
 كيسباب؟
 اورس
 مجدى
 توسيع
 كى
 ضرورت
بموتوكي
 ك
جات؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جوز
 بين
 مسجد،  لم
 وقف
 بوء
 اوروبال
 مدر
 سنه
 بنات
 كى
 ضرورت
 بولو
 سجد،  چيست
 تغير
كرليس
 أوراس
 كومدرسه
 تك
 واسط
 كرايه
 جى
 ليل،
 عدد
 من
 كل
 جانب
 ت
 مجد
 كوكر
 ايهاواكرويا- كري
 ياده
 زمين
كرابيج
 يكرمدون
 لغير
 كريا
 جات
 كوز
 مين
 مسجد
 كوجس
 كاكراية
 مدرس
 كى
 طرف
 ت
 اواكرويا
 جايا
 كرب
 اور
 عمارت
 مدر
من
 كى
 مون،
 مسجد
 كى
 توسيع
 ک
 لة
 آس
 باس
 كى
 زمين
 خر
 يد
 لى
 جاست()١
 
-  فقط
 والتداعلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند،١٣٠١/٣/٢هـ
=  (فقه
 السنة،
 كتاب
 الوقف:
 ،٣/٩٢٨
 مكتبه
 دار
 الكتب
 العربى
بيروت)
 "وحكى
 أنه
 وقع
 مثله
 فى
 زمن
 سيدنا
 الإمام
 الأجل
 فى
 رباط
 فى
 بعض
 الطرق
 خرب،
 ولا
ينتفع
 الماّرة
 به،
 وله
 أوقاف
 عامرة،
 فسئل:
 هل
 يجوز
 نقلها
 إلى
 رباط
 آخر
 ينتفع
 الناس
 به؟
 قال:
 نعم؛
 لأن
الواقف
 غرضه
 انتفاع
 المارة،
 ويحصل
 ذلك
 بالثانى".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
 مطلب
 فى
 أنقاض
المسجد
: ونحوه
 ،٣/٠٩٣)سعيد
( )١
 "ولو
 كانت
 الأرض
 متصلة
 ببيوت
 المصر
 يرغب
 الناس
 فى
 استيجار
 بيوتها،
 وتكون
 غلة
 ذلك
فوق
 غلة
 الزرع
 والنخيل،
 كان
 للقيم
 أن
 يبنى
 فيها
 بيوتًا
 فيؤاجرها".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
الفتاوى
، العالمكيرية
 كتاب
 الوقف،
 باب
 الرجل
 يجعل
 داره
 مسجدًا
 أو
 خانًا:
 ،٣/٠٠٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الخامس:
 ،٢/٢١/٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير،
 كتاب
 الوقف،
 الفصل
 الأول
 فى
 المتولى:
٢/١
 
 ،٢/
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
٠١٣
 باٌب
 فی
 استبدال
 الوقف
وبيعه
 فيٍض
 عام
 ٤
 لم
 وقف
 شده
 زبين
 كومسجدـ
 له
 فتقل
كرنا
 سوال[ :]٨٠٩٢
 زيد
 فى
 چند
 مكانات
 فيض
 عام
 بالى
 اسكول
 ک
 لة
 وقف
 کة
 ت
 جس
كورهه
 ٣٠/سال
 کایوکیا
 ی مس
 ایک
 مکان
 کیاہوسیدتھا
 مسکیکل
 زین
 /٨
 می کر
 اور٦/کزچوژیھی،اب
ومعرض
 بواكم
 كونشاكركيا
 اورز
 بين
 يدى
 جولات،
 است
 التعمير
 كرت
 مثل
 دوبزارروكاخر
 رجب،
 بال
 اسكول
 ك
ياس
 روہےہ
 ے۔ینگمکورث
 ـے
 قريب
 آ
 ندهینگهدورث
 کی
 ندرجوت
 ت والى
 اس
 مے
 الل
 محّلم
چات
 بين
 كراس
 اراضى
 كو
 مسجد
 ميس
 فتقل
 كرالى
 جات
 تاكم
 واقف
 كوثواب
 بحى
 يسوفتح
 أور
 جكه
 جى
 محفوظ
 بموجات- كيايه
نتقل
 نقل
جائز؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 ي٨/كريمى
 زبين
 اوره/
 كز
 چوزی
 زمين
 الى
 موقع
 بر
 مجدی
 س ک
 كام
 بي
 آت
 كى،
 تابم
 اکر
وقف
 اس
 طرح
 محفوظ
 روسكتاب
 ورنه
 ضائع
 موجات
 كاتواسكى
 مجورى
 كى
 حالت
 مين
 ين
 صورت
 شرعًا
 ورست
 ب(.)١
 فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٥\٥/٣/٨٨
( )١
 "وما
 فضل
 من
 ريع
 الوقف
 واستغنى
 عنه،
 فإنه
 يصرف
 فى
 نظير
 تلك
 الجهة
 كالمسجد
 إذا
فضلت
 غلة
 وقفه
 عن
 مصالحه،
 ُصرف
 فى
 مسجد
 آخر؛
 لأن
 الواقف
 غرضه
 فى
 الجنس،
 والجنس
 واحد".
(فقه
، السنة
 كتاب
 الوقف:
 ،٣/٩٢٨
 مكتبة
 دار
 الكتب
 العربى
بيروت)
 "وحكى
 أنه
 وقع
 مثله
 فى
 زمن
 سيدنا
 الإمام
 الأجل
 فى
 رباط
 فى
 بعض
 الطرق
 خرب،
 ولا
ينتفع
 الماّرة
 به،
 وله
 أوقاف
 عامرة،
 فسئل:
 هل
 يجوز
 نقلها
 إلى
 رباط
 آخر
 ينتفع
 الناس
 به؟
 قال:
 نعم؛
 لأن
الواقف
 غرضه
 انتفاع
 المارة،
 ويحصل
 ذلك
 بالثانى".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
 مطلب
 فى
 أنقاض
المسجد
: ونحوه
 ،٣/٠٩٣)سعيد
 "وفى
 القنية:
 حوض
 أو
 مسجد
 خرب
 و
 تفرق
 الناس
 عنه،
 فللقاضی
 ان
 یصرف
 أو
 قافه
إلى
 مسجد
 آخر".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف،
 فصل
 فى
 أحكام
 المسجد:
 ٢٢/٥م،
رشيديه)


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 چهار
دهم
١١٣
 باٌب
 فی
 استبدال
 الوقف
وبيعه
 دير
 موقوفكاسامان
 فى
تعميرين
 سوال[ :]٩٠٩٢
 ايك
 مجد
 ك
 قريب
 ايك
 كوال
 بس
 كواي
 تها
 نيدارفى
 زميندارولت
ليكر
 رفاه
 ٤ عام
 سلة
 آبادكيا
 تهاء
 بجد
 عرضه
 كوال
 جارى
 رباء
 يحر
 اس
 تهانه
 دارك
 تبد
 عى
 يردوسر
 تهانه
 دارفى
جارى
 كرت
 يرغور
 ند
 كى
 اور
 سامان
 جوبي
 اكثر
 لوكول
 فى
 الخير
 كرجلا
 ويا
 اور
 باحم
 سامان
 ز- كميا
 است
 متعلق
 يد
عرضب
 كماكريجابوا
 سامان
 مسجد
 شريف
 كى
 تغير
 من
 الكاياجات
 تؤشر
 عًا
 اجازت
 ب
 يائه؟
 أكر
 بعيد
 نذلك
 سك
 تواسي
كو
 فر
 وخت
 كرك
 اس
 رقم
 كومحفوظارقين
 اورد
 ومرى
 بكوت
 قر
 ضه
 بيكر
 مسجد
 مي
 لكاوين
 اوراس
 رغم
 ت
 قر
 ضه
الحماروين،
 يس
 طرق
؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكروه
 كنوال
 آ
 بادب
 اوراس
 كى
 ضرورت
 بت
 تو
 وهسامان
 اى
 كوين
 سي
 صرف
 كرنا
 جاب،
 أكروه
غير
 آبادب
 اس
 كى
 ضرورت
 خيس
 رى،
 دومر
 اكتوال
 موجودب
 كو
 يجر
 اس
 سامان
 كوسى
 قريب
 تك
 دومرت
كوين
 من
 حسب
 ضرورت
 صرف
 كروياجات،
 مسجد
 ين
 صرف
 مكياجات،
 يمكن
 اكرسي
 دوسر
 كوين
 مين
 ضرورات
 شه
لا
 اوريد
 اند
 يشد
 بوكاس
 بقيد
 سامات
 كونجى
 دومر
 لوك
 الهاكر
 ى
 جاوي
 سا
 تويجراس
 كو
 مسجدك
 عمارت
 وغيره
من
 لكانا
 درست-
 يبتريب
 كروه
 سامان
 فر
 وخت
 نه
 كياجات،
 يمكن
 بعيدة
 سجد
 مي- لكاياجات
 أكروه
 كارًا
 مدنه
 بموتواس
كى
 يمت
 خرج
 ك
 جاوب،
 هكذا
 يفهم
 من
 ما
 فى
 رد
 المحتار:
٣/٤٧٥
 
)١(
 
-  فقط
 والتدسبحان
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 تكونى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 در
 سه
 مظابر
 علوم
 سار
 يثور،
٩/٩/٤٥٥-
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مح:
 عبد
 اللطيف،
٠١/٩/٤٥٥٠
( )١
 "وكذا
 (الرباط
 والبئر
 إذا
 لم
 ينتفع
 بهما،
 فيصرف
 وقف
 المسجد
 والرباط
 والبئر)
 والحوض
(إلى
 أقرب
 مسجد
 أو
 رباط
 أو
 بئر)".
 (الدرالمختار).
 قال
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "(قوله:
 إلى
أقرب
 مسجد
 أو
 رباط،
 الخ)
لف-  ونشر
 مرتب-  وظاهره
 أنه
 لا
 يجوز
 صرف
 وقف
 مسجد
 خرب
 إلى
 حوض
و
. عكسه
 وفى
 شرح
 الملتقى:
 يصرف
 وقفها
 لأقرب
 مجانس
 لها،
 أهـ".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
مطلب
= فيما
 لو
 خرب
 المسجد
 أو
 غيره:
٣۵ ،٢/٩)سعيد


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
٢١٣
 باٌب
 فی
 استبدال
 الوقف
وبيعه
 جوز
 بين
 مزار،
 لت
 وقف،  اس
 كى
 آمد
 ست فى
 مدرسة
 قائم
كرنا
 سوال[:]٠١٩٢
 
 ١
 موضع
 مرساده
 س
 ايك
 بت
 برانا
 مزار
 حضرت
 مخدوم
 فى
 صاحب
كاب.
 علاقة
 مس
 ان
 ٤
 نام
 بر
 زين-  حضرت
 مخدوم
 فى
 كاسالانه
 ميد
 بجى
 لكتاب
 اور
 بدعات
 سين
 اور
دومرى
 خرافات
 يجي
 بونى
 بي،
 وبال
 بمكونفى
 الفكر
 خانه
 بجى
 ب أبي
 اورن
 فليكن
 خرق
اب- ب
 وقف
 كردوز
 بين
 كى
 آمد
نى
 حضرت
 مخدوم
 حكى
 كينى
 كورني
 جات
 يا
 اي
 كاول
 كى
 مسجد
 سي
 لكالى
 حاسٌب،
 جب
 كه
 مسجد
 كا
 خرت
مقالى
 مسلما
 تولتبرواشت
 بس
بونا؟
ايضًا
 سوال[:]١١٩٢
 
٣
 
 ....
 وقف
 کروهزمین
 ےمرہانوں
 یرچودرخت
 لگات
 سمت
 یین،و«اسی
زین
 ست
 بابريلكه
 مؤك
 اورز
 ك مين
 أول( )١
 يرواقع
 بين،
 ان
 ج كو
 كر
 مسجد
 مس
 لكاليس
يأنيس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 .١
 الرصورت
 يدب
 كه
 ك مجد
 متعلق
 قرآن
 كريم
 كا
 در
 من
 قائم
 كروياجات
 أوراس
 زمين
 كى
 آمد
فى
 مدرس
 كوخواهدى
 جات،
 و«مدرس
 امام
 بويا
 كوكى- أور
 ست اس
 مسجد
 آ جى
 بادر
 كل،
 وي
 تعليم
 بحى
 بوکی
اور
 صاحب
 مزاركواس
 كاثواب
 نجي
 وهو
 تختارب
 كاجوكم
 واقف
 كامل
 نشاء
 ب(.)٢
 "رباط
 بعيد
 استغنى
 عنه
 الماّرة
 وبجنبه
 رباط
 آخر،
 قال
 السيد
 الإمام
 أبو
 الشجاع:
 يصرف
غلته=
 إلى
 الرباط
 الثانى
 كالمسجد
 إذا
 خرب
 واستغنى
 عنه
 أهل
 القرية،
 فرفع
 ذلك
 إلى
 القاضى،
 فباع
الخشب
 وصرف
 الثمن
 إلى
 مسجد
 آخر،
 جاز".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
كتاب
، الوقف
 فصل
 فى
 المقابر
 والرباطات:
 ،٣/٣١٣)رشيديه
( )١: "ؤول
 أولا،
 كيت
 كى
 بائ،
 مينده،
 ك كيت
 فارديوارئ"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٢٨٢
 فيروز
 سنز
لاهور)
( )٢
 "وحكى
 أنه
 وقع
 مثله
 فى
 زمن
 سيدنا
 الإمام
 الأجل
 فى
 رباط
 فى
 بعض
 الطرق
 خرب،
 ولا
 ينتفع
الماّرة
، به
 وله
 أوقاف
 عامرة،
 فسئل:
 هل
 يجوز
 نقلها
 إلى
 رباط
 آخر
 ينتفع
 الناس
 به؟
 قال:
 نعم؛
 لأن
الواقف
 غرضه
 انتفاع
 المارة،
 ويحصل
 ذلك
 بالثانى".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
 مطلب
 فى
 أنقاض
المسجد
: ونحوه
 ،٢/٠٩٣)سعيد
=


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
چهاردهم
٣١٣
 باٌب
 فى
 استبدال
 الوقف
وبيعه
٣
 
 ......
 أكروه
 ورخت
 بصورت
 موجوده
 آمن
 فى
 كاذريعبس
 بي
 نوان
 كوفر
 وخت
 كرك
 غمر:
١-  سك
مصرف
 ي
 صرف
 كريم()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى-أعلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند،،٠٥٩٢/٢/١
 الجواب
 تح:
 بندونظام
 الدين
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبعد،،٣٥٩٢/٤/١
 ايک
 جله،  وقف
 كودومرى
 حكم
 صرف
كرنا
 سوال[ :]٢١٩٢
 اي
 شخص
 يجوز
 بين
 وقف
 كرتاب،
 واقف
 كى
 نيت
 مطلق
 ويفي
 مصرف
 مي
 خريج
كرنا
، ب
 ليكن
 وقف
 كرت
 وقت
 اس
 معامله
 بركوكى
 وين
 مصرف
 بموف
 كى
 وجدت
 وقف
 شده
 جاتيداوكوسجد
ك- نام
 "وفى
 القنية:
 حوض
 أو
 مسجد
 خرب
 وتفرق
 الناس
 عنه،
 فللقاضى
 أن
 يصرف
 أوقافه
إلى=
 مسجد
 آخر".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف،
 فصل
 فى
 أحكام
 المسجد:
 ،٥/٣٢٢)رشيديه
 "رباط
 بعيد
 استغنى
 عنه
 الماّرة،
 وبجنبه
 رباط
 آخر،
 قال
 السيد
 الإمام
 أبو
 شجاع:
 تصرف
غلته
 إلى
 الرباط
 الثانى".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 فصل
 فى
 المقابر
والرباطات:
٣/١١٣
 
 ،)رشيديه
 "رباط
 يستغنى
 عنه
 وله
 غلة،
 فإن
 كان
 بقربه
 رباط،
 صرفت
 الغلة
 إلى
 ذلك
 الرباط".
(الفتاوى
، العالمكيرية
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثالث
 عشر
 فى
 الأوقاف
 التى
 يستغنى
 عنها،
 الخ:
٢/٨٥
 
 ،٢)رشيديه
( )١
 "فى
 مجموع
 النوازل:
 سئل
 نجم
 الدين
 عن
 أشجار
 فى
 مقبرة:
 هل
 يجوز
 صرفها
 فى
 عمارة
المسجد؟
: قال
 نعم
 إن
 لم
 تكن
 وقفًا
 على
 وجه
 آخر".
 (الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الوقف،
 مسائل
 وقف
الأشجار:
 ٥/٥،٨
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 "وإن
 لم
 يعلم
 الغارس،
 فالرأى
 فيها
 يكون
 للقاضى،
 إن
 رأى
 أن
 يبيع
 الأشجار
 ويصرف
 ثمنها
إلى
 عمارة
 المقبرة،
 فله
 ذلك،
 ويكون
 فى
 الحكم
 كأنها
 وقف".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
الفتاوى
، العالمكيرية
 فصل
 فى
 الأشجار:
 ،٣/١١٣)رشيديه
 "وإن
 غرس
 للمسجد،
 لا
 يجوز
 صرفها
 إلا
 إلى
 مصالح
 المسجد
 الأهّم
 فالأهّم
 كسائر
الوقوف،
 وكذا
 إن
 لم
 يعلم
 غرض
 الغارس،
 اهـ.
 ومقتضاه
 فى
 البيت
 الموقوف
 إذا
 لم
 يعرف
 الشرط
 أن
يأخذها
 المتولى
 لبيعها
 ويصرفها
 فى
 مصالح
 الوقف".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
 ،٥/٢٢٣)رشيديه


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
چهاردهم
٣١٣
 باٌب
 فی
 استبدال
 الوقف
وبيعه
- يردكرديا
 جائيد
 اوكى
 آد
 فى
 الخب
 كه
 ضروريات
 سجد
 يورى
 بوف]  بعد
 ف- جافىب
 ويني
 مدرسن
 من
يقيم،
 غريب
 علياء
 تعليم
 باست
 بين
 اس
 مي
 خريج
 كرسكت
 بين
 ياأمي؟
 اميدب
 كون
 جواب
 ارقام
 فرمائير
س}.
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جب
 واقف
 فى
 جائيداو
 مطلق
 وي
 مصرف
 بين
 خريج
 كرف
 ـ
 لة
 وقف
 كروى
 أكر
 چوز
 بانى
كياتويد
 وقف
 تح
 بوكيا( ،)١
 اس
 سك
 بعد
 كم
 كوكى
 اي
 مصرف
 ـ
 له
 تخصيص
 وأمين
 كرة
 كائن
 نبيل
 ب،
الكراسى
 موقوف
 جائيداوكومسجد
 ود
 تي
 مدارس
 اوروميكروني
 مصرف
 مي
 خريج
كرناورستب:
 "وفى
 الإسعاف:
 ولا
 يجوز
 له
 أن
 يفعل
 إلا
 ما
 شرط
 وقت
 العقد.
 وفى
 فتاوى
الشيخ
: قاسم
 وماكان
 من
 شرط
 معتبر
 فى
 الوقف،
 فليس
 للواقف
 تغييره
 ولا
 تخصيصه
 بعد
 تقرره،
ولا
 سيمًا
 بعد
 الحكم،
 فقد
 ثبت
 أن
 الرجوع
 عن
 الشرط
 لا
 يصح".
 شامى:
،٣/٧٩
 
)٢(
 
-
 ليكن
 أكريبها
 تخصيص
 كى
 غيت
 بيس
 كى،
 مكر
 وقف
 كرت
 وقت
 تخصيص
 مجد
 ك
 كروى
 تواب
 دومرى
جله
 صرف
 كرف
 كائن
 بيس()٣
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
()١
 
 "
 ثم
 إن
 أبا
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى
 يقول:
 يصير
 وقفًا
 بمجرد
 القول؛
 لأنه
 بمنزلة
 الإعتاق
 عنده،
وعليه
." الفتوى
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٨٣٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريفه
 و
 ركنه،
 الخ:
 ،٢/١٥٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٣٠٢
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
( )٢، (ردالمحتار
 كتاب
 الوقف،
 مطلب:
 لا
 يجوز
 الرجوع
 عن
 الشروط:
 ،٢/٩٥٢،٠٩٢)سعيد
 "لو
 اشترط
 فى
 الوقف
 أن
 يزيد
 فى
 وظيفة
 َمن
 يرى
 زيادته............  ثم
 إذا
 زاد
 أحدًا
 منهم
 شيئًا
أو
 نقصه
 مرًة،
 أو
 أدخل
 أحدًا
 أو
 أخرجه،
 ليس
 له
 أن
 يغيره
 بعد
 ذلك؛
 لأن
 شرطه
 وقع
 على
 فعٍل
 يراه،
 فإذا
رأه
، وأمضاه
 فقد
 انتهى
 ما
 رأه
 إلا
 لشرطه".
 (مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٥٠٢
 مكتبه
 غفاريه
كونثه)
: "قلت
 فإن
 زاد
 أحدًا
 منهم
 شيئًا
 مما
 سمى
 له،
 أو
 أخرج
 منهم
 أحدًا،
 أو
 أدخل
 أحدًا،
 أو
 نقص
أحدًا
.........
: قال
 إذا
 فعل
 ذلك
 مرًة،
 فليس
 له
 أن
 يغير
 ذلك؛
 لأن
 الرأى
 إنما
 هو
 على
 فعٍل
 يراه،
 فإذا
 رأه
و
، أمضاه
 فليس
 له
 بعد
 ذلك
 أن
 يغيره".
 (أحكام
 الأوقاف
 للخصاف،
 ص:
 ،٢٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٣
 "وإن
 اختلف
 أحدهما
 بأن
 بنى
 رجلان
 مسجدين
 أورجٌل
 مسجدًا
 ومدرسًة،
 ووقف
 عليهما
 أو
 قافًا،=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
چهاردهم
٥١٣
 باٌب
 فى
 استبدال
 الوقف
وبيعه
 ایک
 وقف
 كودوسرى
 حكم
 چ خر
كرنا
 سوال[ :]٣١٩٢
 يال
 مجونكم
 الك
 الل
 مجدول
 ـ
 اوقاف
 بين،
 يكن
 جيدًا
 وميول
 فى
كر عل
 تقريباوس
 مجدول
 ـ
 اوقاف
 التح
 كرك
 ايك
 مسجد
 آد كى
 فى
 وسرى
 مسجد
 بين
 خريج- كرفس
 تو
 (كيا)
ي
جارب؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 واقف
 فى
 جوجاتيداوجس
 مسجد]  سلة
 جدا
 كانه
 وقف
 كاب،
 ك اس
 آد
 اس فى
 مسجد
 ين
 صرف
كى
، جاست
 وسرى
 مسجد
 ين
 صرف
 ند
 كى
 جات()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند
٠٣٢/٠١/٢٩٥-
= 
) (لا
 يجوز
 له
 ذلك".
 (الدر
 المختار).
 "(قوله:
 لا
 يجوز
 له
 ذلك):
 أى
 الصرف
المذكور...
 قال
 الخير
 الرملى:
 أقول:
 ومن
 اختلاف
 الجهة
 ما
 إذا
 كان
 الوقف
 منزلين:
 أحدهما
 للسكنى
والآخر
، للاستغلال
 فلا
 يصرف
 أحدهما
 للآخر،
 وهى
 واقعة
 الفتوى،
 اهـ".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
مطلب
 فى
 أنقاض
 المسجد
 ونحوه:
،٢/٠٩٣
 
 ،١٩٣)سعيد
( )١
 "وإن
 اختلف
 أحدهما
 بأن
 بنى
 رجلان
 مسجدين
 أو
 رجٌل
 مسجدًا
 ومدرسًة،
 ووقف
 عليهما
أوقافًا،
 لايجوز
 له
 ذلك".
 (الدرالمختار).
 قال
 ابن
 عابدين:
 "(قوله:
 لا
 يجوز
 له
 ذلك):
 أى
 الصرف
المذكور.
: تنبيه
 قال
 الخير
 الرملى:
 أقول:
 ومن
 اختلاف
 الجهة
 ما
 إذا
 كان
 الوقف
 منزلين:
 أحدهما
 للسكنى
والآخر
، للاستغلال
 فلايصرف
 أحدهما
 للآخر،
 وهى
 واقعة
 الفتوى،
 اهـ".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
 مطلب
فى
 أنقاض
 المسجد
 ونحوه:
 ،٢/٠٩٣،١٩٣)سعيد
 "وقد
 علم
 منه
 أنه
 لا
 يجوز
 لمتولى
 الشيخونية
 بالقاهرة
 صرف
 أحد
 الوقفين
للآخر".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
 ،٨/٢٢٣)رشيديه
 "أما
 إذا
 اختلف
 الواقف
 أو
 اتحد
 الواقف
 واختلف
 الجهة
 بأن
 بنى
 مدرسًة
 ومسجدًا،
وعين
 لكل
 وقفًا،
 وفضل
 من
 غلة
 أحدهما،
 لا
 يبدل
 شرط
 الواقف.
 وكذا
 إذا
 اختلف
 الواقف
 لا
 الجهة،
يتبع
 شرط
 الواقف.
 وقد
 علم
 بهذا
 التقرير
 إعمال
 العلتين:
 الإحياء
 ورعاية
 شرط
 الواقف،
 هذا
 هو
الحاصل
 من
 الفتاوى".
 (البزازية
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 نوع
 فى
 وقف
المنقول:
 ،٢/١٦٢)رشيديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
چهاردهم
٩١٣
 باٌب
 فى
 استبدال
 الوقف
وبيعه
 مسجد،  لم
 وقف
 زمين
 كوفر
 وخت
 كرك
 مدرسة
 بيس
لكانا
 سوال[ :]٣١٩٢
 محد
 كى
 مسجد
 كاذريعة
 آمن
 فى
 منجوف
 كمعابرايك
 صاحب
 خير
 فى
 مسجدكى
 آن
ك فى
 غرض
 ت
 زمن
 كاي
 قطعه
 وكا
 ئين
 بنافى]  لة
 مسجد
 سك
 نام
 وقف
الى- كرويا
 اثاء
 مثل
 ايك- دوسر
صاحب
 خير
 في
 ايك
 دوم
 القطعة
 زين
 فريد
 كريات
 دوكائين
 بناكراس
 مسجد
 مذكور
 ك
 نام
 وقف
 كروى
 بين،  اب
 مسجد
كافى
 زيادة
 خود
 ليل
 بوم
 كى- ب
 اب
 ُمجد
 ك
 متولى
 صاحب
 بيبى
 قطعه
 كوفر
 وخت
 كرس
 اس
 كى
 قيمت
 الى
 مسجد]
 مدرس
 تح
 تعليمى
 فند
 من
 استعمال
 كرنا
 جات- بين
 كيما
 مسجدكى
 رقم
 تعليمى
 فند
 من
 استعمال
 كى
 جاستقب،
 يا
متولى
 صاحب،  لت
 است
 هل
 قطعة
 زمين
 وفر
 وحت
 كرنا
 جاتاب؟
 كى اس
 قيمت]  استعمال
 اوراس
 كوفر
وخت
 كرت
 مذكرفى-كاسوالب
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جو
 قطعة
 زمن
 دوكائيلبنان،  واسط
 مسجد،  سلة
 وقف
 كرويات،
 اس
 كوفر
 وخت
 كرك
 اس
 كى
رقم
 كوم
 رسنت
 تعليمى
 كام
 بين
 فرج
 كرن
 ك
 اجازت
 بيس
 أكريجدوه
 درسن
 الى
 مسجدت
 معلق
 بون:"فإذا
 تم
ولزم،
 لا
 يملك
 ولا
 يعار
 ولا
 يرهن"()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-اعلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
٣/٢/١٩٥
 موقوفزینکی
رچ
 سوال[ :]٥١٩٢
 تقريبًا
 حاليس
 سال
 قبل
 اي
 شخص
 فى
 يجوز
 بين
 ديني
 ورسكاه]
 
-  لت
 وقف
كى
، نفى
 ک اس
 بعد
 اس
 زمين
 ک
 اندر
 مدرسه
 كامكان
 بحى
 تغير
 بوكياتها،
 وقف
 كرف
 ـ
 يارت
 ياسات
 سال
 سك
بعد
( )١
 (تنوير
 الأبصار
 مع
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/١٥٣،٢٥٣)سعيد
: "قوله
 (لم
 يجز
 بيعه
 ولا
 تمليكه)
 هو
 بإجماع
 الفقهاء............  أما
 امتناع
 التملیک،
 فلما
بّینا
 من
 قوله
 عليه
 السلام:
 "تصدق
 بأصلها،
 لا
 يباع
 ولا
 يورث
 ولا
 يوهب".
 (فتح
 القدير،
 كتاب
الوقف:
/٢
 
 ،٠٢٢
 مصطفى
 البابى
 الحلبى،
مصر)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
 ،٥/٢٢٣)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريفه
 و
 ركنه
 وسببه،
الخ:
)٠/٢،رشیدیه۵٣


 فتاوی
 محمو
 دیه
 جلد
 چهار
دهم
٤١٣
 باٌب
 فى
 استبدال
 الوقف
وبيعه
 حادث
 مس
 يدمد
 ومن
 بالكل
 نايود
 جوكيا
 جس
 كى
 يناير
 مدرسه]  متولى
 صاحب
 فى
 يدز
 مين
 اور
 مكان
 فر
 وخت
كروى،
 وقف
 كنتده
 فى
 زمين
 خريد- لى
 اس
 ــ
 بعد
 مدرسه
 ك
 وسرى
 وقف
 شده
 زمين
 ٤
 ماته
 ماته
 مر
 كار]  محصول
اوا
 من
 جوف
 كى
 بناء
 يركور
 نث
 فى
 يدز
 بين
 يلام
 كروى،
 ومرت
 اي
 شخص
 في
 كور
 تمنتت
 خريدلى،
 وقف
كننده
 فى
 اس
 ت مخص
 كفت
 شفيد
 ك
 بعد
 دوباره
 اس
 زمين
 كوما
 صل-كرلى
 وقف
 كننده]
 انتقال]  بعد
 اس
 زين]  متصل
 مدرسه]  مكان
 كى
 دوبار
 تغير
 موتى
 جومر
كارى
 زمن
 ؛
 اوراب
 يد
 مد
 دمنه
 جى
 مر
 كارى
 مدرسه- بوكياب
 وقف
 كننده
 الرك
 فى
 يد
 سوجاك
 مكن
 بال
زمين
 ك
 عروض
 جورويداداكيا
 كياب،
 وهمدر
 سن
 س
 كام
 مثل
 خير
 لكابو،
 لهذا
 اسا
 فى
 دوباره
 زبين
 كى
 قيمت] اختبار
 ست
 اخ
 روي
 مدرسه
 مثل
 ثيرات
 كروُي
 أور
 فى
 الحال
 الأكاس
 زمين
 بإيها
 مكان
 ياء
 كرار-باب
 اب
 وريافت
 طلب
 يديات
 ست
 كماس
 اركـ
 ــ
 لة
 مندرجه
 بالاطريقة
 براس
 حاصل
 شده
 زمين
يراينا
 قبض
 رهنا
 جاترب
 يا
 أخي،
 أكرجائزن
 موتو
 كيما
 صورت
 اختيار
 كرفى
جاب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جوز
 بين
 ايك
 وفعن
 تج
 طريقة
 بروقف
 موجات
 تواس
 كى
 خريد
 وفر
 وخت
 جائزة
 بيس( ،)١
 لذااس
كومات
 كروبال
 اينا
 ذاتى
 مكان
 ته
 بنات،
 يمكن
 است
 زمين
 كوكراية
 الاور
 مكان
 بناسى،
 زمين
 مدرسه
 كارب
 كى
اور
 مكان
 الى
 شخص
 كارب
 كاء
 زين
 كاكرايه
 مدر
 من
 كود
 يقارب()٢
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٨/٩/٠٩٥-
 الجواب
 مح:
 بنده
 نظام
 الدين
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
( )١
 "(فإذا
 تم
 ولزم،
 لايملك
 ولا
 يملك
 ولايعار
 ولايرهن)".
 (الدر
 المختار).
 قال
 ابن
عابدين:
: "(قوله
 لا
 يملك):
 أى
 لا
 يكون
 مملوكًا
 لصاحبه.
 ولا
 يمّلك:
 أى
 لا
 يقبل
 التمليك
 لغيره
 بالبيع
 و
نحوه
 لاستحالة
 تملیک
 الخارج
 عن
 ملکه".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف:
 ٢/٢٥٣)سعيد
: "وعندهما
 حبس
 العين
 على
 حكم
 ملك
 الله
 تعالى
 على
 وجٍه
 تعود
 منفعته
 إلى
 العباد،
فيلزم،
 ولايباع
 ولا
 يوهب
 ولا
 يورث".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الأول:
٣۵ ،٢/٠)رشیدیه
( )٢
 "كثر
 فى
 زماننا
 إجارة
 أرض
 الوقف
 مقيلًا
 وسراحًا
 قاصدين
 بذلك
 لزوم
 الأجز،
 وإن
 لم
 ترَّؤبماء
النيل،
 ولاشك
 فى
 صحة
 الإجارة؛
 لأنها
 وإن
 لم
 تستأجر
 للزراعة
 وغيرها
 وهما
 منفعتان
 مقصودتان".
 (الأشباه=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
چهاردهم
٨١٣
 باٌب
 فی
 استبدال
 الوقف
وبيعه
 وقف
 كى
 ربع
 بشرط
اقاله
 سوال[ :]٢١٩٢
 مسلمانول
 ک
 ورخواست
 كرف
 برمر
 كارفي
 عيد
 كاه]  لل
 زمين
 صرف
بات
 روي
 شكرات
 يكر
 عطاكى
 اوراس
 كاتباله
 نيجى
 عطاكيا،
 چنا
 اس نجد
 عيد
 كادك
 زمين
 كومسلمانون]  عام
جنده
 بمواركر- الياكيا
 تماز
 عيد
 ين
 عرضه
 من
 ت سال
 اس
 عيد
 كاه
 مثل
 اوابور
 كاب،
 آنج
 كل
 عمو
 بأ
 حسب
 قانون
جديد؟
 قبال
 ميس
 به
 عبارت
 مطبوعة
 ورنج
 بوب
 كر
 بكارر
 فاه
 عام
 سركار
 جب
 جابر
 سك
 وائيس
 الير
٤-
 بطور
 حاشية
 ومست
 مقام
 بر
 بسلسلة
 بدايات
 مر
 كارى
 حكام
 كوبدايت
 كاب
 كماكر
 عيادات
 كاء
 تعمير
شده
 سد
 راه
 بوتونا
 امكان
 اس
 كاخيال
 ركها
 جات
 اوراس
 فرقة]  لوكول
 كاول
 ذكا
 كر
 جر
 أنه
 لى
 جات
 اور
صورت
 مستوله
 مي
 صرف
 زمين
 بمواركرومب،
 بسلسلة
 نظام
 ک اس
 قريب
 آبادى
 بوجات
 كى
 وجدت
 سمسان
 نجومى()١
 يا
 مرّكت
 قديم
 التهايا( )٢
 جاكر
 خاص
 عيد
 كان
 ذ
 كورك
 زين
 مي
 نقل
 كيا
 كباب
 اور
 فقل
 كرفت
 سال
بجربواكم
 مر
 كارى
 كرت
 بين
 اعلان
 بحى
 شائع
 بواتها
 كهاكرسى
 كويك
 (عذر)
 بوتوظابركر
 اور
 عرف
 بندرهى
 ك ون
ميعاد
 وى
 كى
 تقى-  چندآ
 دميول
 وعلم
 بوا،
 أمبول
 فى
 عذردارى
 كى
 ورخواست
 وى،
 اي مر
 نه-على
 اوري
 عبد
 كاه
 ذكورهابل
 حديث
 صاحبان
 كات
 اوران
 ت بث
 جيد
 معزز
 حضرات
 اوران
 سى
مولوى
= 
، والنظائر
 كتاب
 الوقف،
 الفن
 الثانى:
٢/١١١- ،٢١١
 (رقم
 القاعدة:
 ،)٩٥٢١
 إدارة
القرآن
)کراچی
 "أجر
 القيم
 دار
 الوقف
 بعوض،
 جاز
 عند
 أبى
 حنيفة
 رحمه
 الله
 تعالى.
 قال
 بعض
 المشايخ:
إنما
 يجوز
 فى
 الوقف
 ماتعارفه
 الناس
 أجرًة
 من
 العروض
 فى
 الإجارات".
 (الفتاوى
 الغياثيه،
 كتاب
الوقف،
 فصل
 فى
 التصرف
 فى
 الوقف
 من
 المتولى
 والقيم،
 ص:
٣١۵
 
،  مكتبه
 اسلاميه
كوثثه)
( )١: "قال
 ربع
 نامن،
 كاغد،
 ت جس
 كما
 يز
 برلمكيت
 كابر
 بو،
 مكان
 كاغذ
 يا
 سند"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:، ،٣٩
فيروز
 سنز
لاهور)
 "سمسان
 جومى:
 نجوى،
 زمين،
 وهرتى،
 ونيا،
 حكم،
 مقام،
 لك،
 ولايت"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،١٨٢
فيروز
 سنز
لاهور)
( )٢: "متحدث
 مسمان،
 شمشان،
 بندوول]  مرده
 جلات
 ک
 جد"
(فيروز- 
، اللغات
 ص:
 ،٢٣٢١
 فيروز
 سنز
لاهور)


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 چهار
دهم
٩١٣
 باٌب
 فى
 استبدال
 الوقف
وبيعه
 صاحبات
 فى
 اتي
 منشاء
 ـ
 موافق
 عيد
 كاهكى
 زمين]  بدل
 مي
 دوسرى
 زمين
 لينا
 اورروبيه
 لينا
 جائزة
 بتلاكر
 عيد
كاه
 كى
 زمن
 مركار
 كوديديا
 اوراب
 قريًب
 بيس
 روز
 موث
 كم
 خاص
 عيد
 كادكى
 زين
 من
 اوراس
 ک
 مشرقی
 اور
 ثمالى
جانب
 مرّك
 بن
 كة
 بين-  إنا
 لله
 وإنا
 إليه- راجعون
 چناني
 حسب
 ذيل
 اموروريافت
 طلب
ين:
 ١
 بريته
 يابعنا
 منك
 مطبوع
 شرط
 وايت
 أكر
 مشترى
 ك
 مكس
 بيس
 توريبن
 كى
 صورتت
 يا
خير؟
٣
 
 ......
 برئته
 يايعنا
 مركى
 مطبوع
 ثرط
 وائى
 بعد
 البيع
 عند
 الشر
 بالحل
 اور
 بائع
 ب وقف
يأمس؟
 ٣
 سب
 واقف
 مسلمان
 سكوت
 كرف
 واسل
 اوركوتشش
 نبين
 كرة
 وال
 عيد
 كاه
 فروش
 كى
 نكاه
مين
 داخل
 بيں
یأمير؟
٣
 
 .....
 اب
 أكر
 عيد
 كاهكى
 خاص
 زين
 ت
 بدى
 مشكل
 اور
 جانفشالى
 اور
 خداتعالى
 ٤
 فضلت
مركت
 ماكين
 تويصورت
 موك
 كه
 عيد
 كاه
 تك
 شرت
 وشمال
 مرّكت
 ربين-  اورايك
 جانب
 شابراه
 قد
 يم
 كزركاه
بندو
 مسلم
 بردو
 ک
 ايكتب،
 اس
 لة
 بردوفريق
 كا
 اجتمارع
 وتصادم
 بات
 مكن- ب
 اورسومحكى
 مروكان] موائى
 اثرات
 قرب
 وجوار،
 بل يا
 مركك
 ك
 كريدوبكادت،
 يا
 بصورت
 كل
 مصلى
 سوف
 تقام
 مصلى
 بر
 مرده
جلانايه
 سب
 صور
 من
 مكن
یں۔
 ٥
 تمام
 مسلمان،
 يا
 فخروار
 في
 خر
 سكوت
 مي
 بين
 اوراب
 انى
 جماعت
 مث
 بت
 يجى
 چندآ
 وميول
كا
 كوتش
 كرف
 كاراده
 ب،
 اس
 لة
 ب عرض
 كو
 أكر
 بم
 يركوشش
 كرناضر
 ب ورى
 توحتى
 الامكان
 وشش
 كرين،
ورثه
- جبرين
 حالات
 حاضره
 بر
 توجدتام
 فر
 ماكربروت
 أحكام
 شرعية
 مطبره
 جواب
 باصوابت
 مطلع
 فر
 ما
 ياجات
كه
 بصورت
 موجودة
 بم
 مسلمانون
 كولومى
 صورت
 اختيار
 كرفى
 جاب؟
 بنوا
توجروا.
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
.....  يه
 شرط
 مفيد
 ب زع
 اوريع
 فاسد
 كان
 كرنا
 ضرورى
 جوتاب،ليكن
 جب
 مشترى
 بائع
 كى
اجازت
 ست
 نع
 بر
 قبض
 كرتاب
 تو
 شى اس
 بر
 لمكيت
 مشترى
 ثابت
 بوجاتي
 ب
 اوراسكى
 ربع
 كواكر
 مشترك
 ياقاعده
 وقف
كروب
 تؤثر
 عاده
 وقف
 تح
موجاتاب:
 قال
 العلامة
 الحصكفى
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "بيع
 الوفاء
 صورته:
 أن
 يبيعه
 العين
بألف
 على
 أنه
 إذا
 رد
 عليه
 الثمن،
 رد
 عليه
 العين.
 ثم
 إن
 ذكر
 الفسخ
 فيه
 أو
 قبله
 أو
 زعماه
 غير
لازم،
Made Searchable by ScribeTools.com