النص المفهرس

صفحات 241-260

 فتاوی
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
٠٢٢
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 ايک
 بارفى
 بناكر
 اس
 اراضى
 كوكرامسماتج( )١
 كى
 لكيت
 بنافى
 جابى،
 چونكد
 اس
 سك
 اروكرد
 بلا
 الدرانج
 تبر
 ستان
بجى
 ،٢
 لوك
 بار
 ع
 مذكور
 كونجى
 تبر
 ستان
 بنانا
 جاي
 بين-  لوكول
 كا
 كبنات
 كه
 بارع
 مذكور
 يرعمر
 كا
 تصرف-شرعًاناجاتهب
 شرًع
 كيا
 هم
ب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جب
 تكاس
 ست
 وقف
 موسى
 كاشر
 عى
 ثبوت
 ندهو،
 والدكاوارث
 جون
 كى
 حيثيت
 ت
 عمر
 كاس
 بر
بطه
 درست
 بموكا،
 أصل
 مالك]  قبضت
 بلا
 وجد
 شر
 كول عى
 جز
 تكان
 ب ظلم()٣
 
-  فقط
 والتد
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبد،
٣٢/٤/٩٢٥-
 زمن
 وقف
 كرك
 دومر
 خص
 كواس
 كى
 تمليك
كرنا
 سوال[ :]٣٢٨٢
 ابت
 د
 سال
 إلى
 جناب
 الوقلندرصاحب
 فى
 يونا
 غيرك
 مضافات
ميس
 کار
 ٹس
 پاُٹ
 َکثـے(٣)
 زمن
 مکانکیعرضتےفریدی
 می،فوٹیش
 یات
 ی
 بغيا
 می
 شرورعبوی
قی۔
 تقريبًا
 دوسال
 كزرفي
 ک
 بعداناك
 ياس
 حافظ
 ادريس
 اورچند
 علمات
 كرام
 اس
 غرض
 ت
 تشريف
 ل
 کة
کم
 يونامش
 كوكى
 مدرس
 ب عين
 اوربم
 سب
 مدرسه
 كى
 خاطر
 كمك
 حلاشر
 من
 بين-  جناب
 الوقكندرصاحب
 تحاوت
اور
 فراخدى
 مش
 إني
 مثال
 آب
 بين
 اورسب
 حضرات
 الناكى
 محاوتت
 واقف
بين.
 بهرجال
 الوقتدرصاحب
 ف
 فر
 مايا
 كهمس
 إلى
 يات
 كثف- زين
 جو
 كاثرت
 مثل
 بدربن]
 سلة
 فى
 سبيل
 الله
 وقف
 كرتا
 جول،
 ليكن
 اس
 كى
 تمام
 تقميرات
 وغيره
 كا
 انتظام
 آب
 حضرات
 ـ
 أمن
 ب،
 اور
حافظ
( )١: "حرام
 كاول،
 موضع
(فيروز-" ابتى
 اللغات،
 ص:، ،٨٠١
 فيروز
 سنز،
لاهور)
: "سمارج
 معاشره،
 سوساتى،
 المجمن،
 مث"
(فيروز- 
، اللغات
 ص:
 ،٨٠٨
 فيروز
 سنز،
لاهور)
( )٢
 "ومن
 شرائطه
 الملُك
 وقت
 الوقف،
 حتى
 لو
 غصب
 أرضًا،
 ثم
 وقفها
 ثم
 ملكها،
 لا
 يكون
وقفًا".
 (مجمع
 الأنهر،
 کتاب
 الوقف:
٢/٨٢
 
 ،٥
 مكتبه
 غفاريه
كونشه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
 ،٥/٢١٣)رشيديه
 (و
 كذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الأول:
 ،٢/٣٨٣)رشيديه
: (٣)"كندا
 حلقة،
 چلا،
 کرا،
 چوزى،
 چارعدد،
 جاركوزيان"
(فيروز- 
، اللغات
 ص:
 ،٩٠١١
 فیروز
 سنز،
لاهور)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
چهاردهم
١٢٢
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 اورئيس
 صاحب
 ى
 اس
 مدر
 من
 ســ
 ابتمام
 ك
 باك
 دورستهالس
كوبعد- حـ
 بين
 آن
 ت
 قبل
 چدمی
 کویال
چی
 جوسين
 كوكاتر
 تع
 كا
 زين
 مدرسه
 ـ
 لة
 مناسب
 بين
 رب
 كل،
 کیوتكم
 بونا
 شركافى
 دورى
 يرت
 اورآس
یاس
 من
 آبادى
 بجى
 أبي
 ب،
 بالكل
 جكل
 ب مين-  بعض
 حضرات
 فى
 بخوش
 مدرسه
 ـ
 لك
 اس
 زمين
 كا
انتخاب
 فرمانا
 تها.
 اجاتك
 الوقلندر
 صاحب
 كى
 علاقات
 الناس]
 ايك
 ووست
 شع
 وكيل
 الدينت
 مولى،
الوقتدرصاحب
 فى
 فر
 مايا
 كه:
 شيخ
 وكيل
 الدين
 صاحب!  مين
 فى
 ايك
 وي
 مدرسه
 قائم
 كرف
 كلهافى
 كاثرت
 وال
 زين
يات
 كث
 وقف
 كروى
 توفور
 أفر
 مايا
 كمية
 بت
 اجهانيك
 كام
 كياء
 يدلة
 بت
 خوشى
 كابات
 ب،
 المكابات
 ب
تواس
 شيك
 كام
 من
 من
 بجى
 حصد
 لينا
 جابتا
 مول،
 يكن
 الوقلندر
 صاحب
 ى
 فرمايا
 كهآب
 بجاست
 بالًت
 كث
زين
 برات
 مدرسة
 وقف
 كرفى،  وس- كن
 زمين
 وقف
 فرماء
 تبكة،
 يكونكه
 مس
 في
 جو
 با
 أكثر
 زين
كاثرت
 من
 وقف
 كاتب،
 ودا
 ب
 است
 مصرف
 من
 لا
 يس-  مقصدي
 تهاكهو
 ومقامات]  بجاث
 ايكم
 جكه
 بموجات
 كى
اور
 مدر
 سكى
 تغيرات
 ت
 سلة
 وشوارى- بوكى
 توجناب
 الوقلتدرصاحب]  كيف
 برفع
 وكيل
 الدين
 فى
 اقراركيا
تهاكم
 بين
 وس
 ز كُن
 بين
 شيوالوردالى
 وقف
 كرتامول-  ليكن
 يرسب
 ُ◌َفَتكوز
 بالى
 بولی
۔ حی
 ویل
 الدین
 صاحب
 وقف
 کرے
 ے
 بعد
 لکھای
 می
 کاغدی
 کاروائی
 کرے
 ی
 تاثير
 قرارب
یں۔ٹ
 وكيل
 الدين
 صاحب
 كى
 عمراس
 وقت
 تقريبًا
 سائد
 سال
 كى
 بويك- ب
 خدانحو
 است
 ان
 كى
 رجل
 آجات
 يا
 كوكى
أور
 بات
 عيش
 آجات
 توان،  بعد
 انست
 وارثين
 حضرات
 ت
 أميس
 ذره
 براير
 بجى
 اميد
 ب أيس
كروهاتتعزيز
 وكيل
 الدين
 صاحب
 كى
 وقف
 كرده
 كن وس
 وز
 مين
 كوعربي
 مدر
 ك سن
 خاطر
 عنايت
 فرمائي،  كونكم
عقائد]
 اعتمارےو«حضرات
 ُّ◌ف
 ی،بد
 ّق
 یں،
 حارسےخت
 مخالف
 ہیں،وہہکثیت
 یں
 یں،
 سی
 میصورت
ی
 شيوالور
 مس
 بدر
 سن
 كاجراء
 بس
 كرت
 وين
ع.
 اورسب
 ت
 ابتسم
 بات
 يدب
 كمالوقلتدرصاحب
 فى
 كاثرت
 وال
 زمين
 كاوعده
 كياب
 كه
 وكيل
الدين
 كورول
 كا،
 اب
 اكر
 كاغذى
 كاروال
 نجولى
 تويد
 بارة
 كثفت
 زبين
 جناب
 الوقلندرصاحب
 كى
 وقف
 كرون
 بحى
بغير
 فائدة
 اتهاث
 بوت
 ان]  بقد
 مي
 على
 جات
 كى-
 اب
 صورت
 حال
 يدب
 كم
 جناب
 حافظ
 اورئيس
 صاحب
 اورويكر
 علماء
 حضرات
 بزيان
 حال
 ند
 كه
بزيٍا


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 چهار
دهم
٢٢٢
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 قال
 الس
 بات
 كا
 ثوت
 وسارب
 بين
 كماب
 مدرسة
 كازبين
 كى
 أمين
 ضرورات
 بين
 ربى،
 كيونكما
 سيشن
 والى
مسجدكى
 جكد
 س
 حافظ
 ادريس
 صاحب
 بيها
 ونول
 لإحارب،  اب
 المامت
 يعشن
 والى
 مسجد
 مس
 كروب
 ين-
 غير
 الب
 اصل
 استفتاء
 يدب
 كم
 جناب
 الوقلتدرصاحب
 إلى
 بارة
 كثف
 زين
 كارت
 وال
 وكيل
الدين
 صاحب
 كمارضا
 ت مندى
 والم
 يكرجس
 كى
 يت
 اس
 وقت
 يهدره
 بزارت
 بكيس
 يا
 مس
بزارروبب،
 جب
 كفر
 يدت
 وقت
 ابت
 دوسال
 قبل
 سات
 بزارروا
 كى
 قمي،
 يمكن
 ابوقلندرصاحب
 وقف
 كوميد
 نظر
كة ر
 بوت
 اس
 زمين
 برجوانبول
 فى
 وقف
 كى
 تحمى
 مدرسه
 اوبر
 تغمير
 كروبين
 يعنى
 جوموجود
 ورغم
 زبين
 كى،
 اس
 ت رغم
اوير
 ک
 مصد
 مثل
 مدر
 من
 قاتم
 كرناجاي
 بين
 اوراس
 ـ
 في
 حصد
 مثل
 ايها
 كاروباركرنا
 جات
 بين
 اوراوير
 كاحصن
 مدر
من
 كارب
 كا
 اوراس
 كي
 يمت
 مدرسه
 وفر
 ج
 كرتسبب
 في
 والاز
 مين
 كاحصه
 بحيثه
 ـ
 لم
 موقوف
ابن
 البوقلندركاذ
 الى
 بموجات
 كايا
مس؟
 وومرك
 بات:
 جناب
 الوقلندرصاحب
 يجاي
 بي
 كواس
 وقف
 كروه
 زمين
 كوفريدكراسى
 كاتمام
مرعايه
 كى
 مدرسه
 كوديدين
 اوراينا
 كاروباراس
 وقف
 كرده
 زين
 مين
 جارى
 كروين،
 اور
 الله
 تعالى
 كى
 كرفت
 تا
 جي
زة
 جا
 ُ◌ی
 اورلوکول
 کی
 نظروں
 ی
 ھی
 حالرییں،طعنوغیرہےکفواریں
 اورشریعت
 کیانگاهے
 ن چی
گریں۔
كمايمكن؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 جوز
 بين
 وقف
 كرك
 اخي
 الكيت
 فتم
 كرك
 التدكى
 ملكيت
 مي
 ديدى
 جاست،
 انا
 قبضه
 مالكانه
 بثاكراس
كو
 لشد
 كرويا
 جات
 تواس
 كى
 ربع
 ورست
 بيس
 اوروه
 زمين
 مملوك
 في]  قابل
 خميس
 ربى()١
 
-  يد
 جى
 ورست
 ثمين
كم
( )١
 "وعندهما
 حبس
 العين
 على
 حكم
 ملك
 الله
 تعالى
 على
 وجٍه
 تعود
 منفعته
 إلى
 العباد،
 فيلزم،
 ولا
يباع
 ولا
 يوهب
 ولا
 يورث،
 كذا
 فى
 الهداية".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الأول
 فى
تعريفه
 ور
 كنه........ 
: اهـ
٢۵ ،٢/٠)رشیدیه
 (أما
 امتناع
 التمليك،
فلما: "(قوله
 لم
 يجز
 بيعه
 ولا
 تمليكه)
 هو
 بإجماع
 الفقهاء.......
) بيننا
 من
 قوله
 عليه
 السلام:
 "تصدق
 بأصلها،
 لايباع
 ولا
 يورث
 ولا
 يوهب".
 (فتح
 القدير،
كتاب
: الوقف
 ،٢/٠٢٢
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
 ،٥/٢٢٣)رشيديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
چهاردهم
٣٢٢
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 يج]  حصد
 مثل
 ايها
 كاروباركياجات
 اوراوير
 حصن
 مثل
 مدرسه
 بناءياجات( ،)١
 البداويرك
 حصد
ميس
 مدر
 سن
 بناكر
 يخص
 كوكرايد
 برديا
 جاسكتاب( )٢
 أورده
 كرايه
 مدر
 سن
 كى
 ضروريات
 مي
 صرف
 جو-  فقط
والله
 سجانه
 تعالى
أعلم.
 أماه
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبتد،-١٣٠٩/٢/٣١هـ
 وقٍف
مشترك
 سوال[ :]٣٢٨٢
 أكركوكى
 جاتيداومدر
 سه
 مدين
 منشوره
 اور
 جند
 وستان
 سكـ
 ادارت
 مثل
 مشترك
 ب
اور
 كونًا
 كول
 مشكلات
 كى
 وجدت
 مدرسة
 مدين
 منوره
 كواس
 كاحص
 بيانانا
 ت مكن
 اور
 اندرين
 صورت
 مدر
 من
 ملا
يه
()١
 
 "
 قّيم
 المسجد
 لا
 يجوز
 له
 أن
 يبنى
 حوانيت
 فى
 حد
 المسجد
 أو
 فى
 فنائه؛
 لأن
 المسجد
 إذ
جعل
 حانوتًا
 ومسكنًا،
 تسقط
 حرمته،
 وهذا
 لا
 يجوز،
 والفناء
 تبع
 المسجد،
 فیکون
 حكمه
 حكم
 المسجد،
کذا
 فى
 محيط
 السرخسى".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الفصل
 الثانى
 فى
 الوقف
 على
المسجد
: الخ
 ،٢/٢٢٣)رشیدیه
 "قيم
 المسجد
 إذا
 أراد
 أن
 يبنى
 حوانيت
 فى
 حد
 المسجد
 أو
 فى
 فنائه،
 لايجوز،
 اهـ".
(الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الوقف،
 الفصل
 الرابع
 والعشرون
 فى
 الأوقاف
 التى
 يستغنى
 عنها
 ومايتصل
 به
من
 صرف
 غلة
 الأوقاف
 على
 وجوه
 أخر:
 ،٥/٠٢٨
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الحادى
 عشر
 فى
 المسجد
 ومايتعلق
 به،
الفصل
 الأول
 فيما
 يصير
 به
 مسجد
 او
 فى
 أحكامه
 وأحكام
 ما
 فيه:۵۵/٢
 
 ،٣)رشیدیه
( )٢
 "ولو
 كانت
 الأرض
 متصلًة
 ببيوت
 المصر،
 يرغب
 الناس
 فى
 استيجار
 بيوتها،
 وتكون
 غلة
ذلك
 فوق
 غلة
 الزرع
 والنخيل،
 كان
 للقيم
 أن
 يبنى
 فيها
 بيوتًا
 ُيواجرها".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
الوقف،
 الباب
 الخامس
 فى
 ولاية
 الوقف:
 :٢/٢١/٢)رشیدیه
 "وإذا
 أراد
 أن
 يبنى
 فيها
 بيوتًا
 يستغلها
 بالإجارة،
 فهذه
 المسألة
 فى
 الأصل
 على
 وجهين:
إن
 كانت
 أرض
 الوقف
 متصلًة
 ببيوت
 المصر،
 يرغب
 فى
 استهجار
 بيوتها،
 وتكون
 غلة
 ذلك
 فوق
غلة
 الأرض
 والنخيل،
 كان
 له
 ذلك".
 (الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الوقف،
 تصرف
 القيم
 فى
الأوقاف:
٥/٦٢-،  إدارة
 القرآن
كراچى)
 (و
 كذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان،
 كتاب
 الوقف:
 ،٣/٣١٣)رشيديه


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
چهاردهم
٣٢٢
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 منوره،  متولى
 ست
 يد
 بنديات
 كوكل
 جانيدادات
 حصن
 مثل
 الكالى
 جاست،
 تمام
 جاشيداوك
 آد
 فى
 صباح
 ادار
ين
 صرف
 كى
 جات،
 كونك
 فقيى
 مستلب
 كه
 أكرايك
 مسجدكاكوفى
 شى
 اس
 مسجد
 سي
 كارًا
 رئيس
 بموسّم
 اورضا
 َلع
 بوّل
بولو
 دومرى
 مسجد
 مس
 الكسوفتقل
 كيما- جاسكتاب
 توحسب
 ذيل
 امور
 وريافت
 طلب
ين:
 ١
 كما
ايابوسكتاب؟
 ٣
 أكر
 اليها
 بوسكتاب
 تويهداتي
 بوكا،
 جب يا
 حصن
 كانبنيانا
 مكن
 جو،
 ينيانا
موكا؟
 ٣
 أكر
 بنياناضرورى
 بوكا
 تو
 صرف
 آندديا
 كمركز
 شنة
 وصول
 شده
 اور
 خرج
 شدة
 جى
 والس
 كرنا
بوكا؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 فقباء
 كا
 كليب:"شرط
 الواقف
 كنص
 الشارع،
 إلا
 ما
 استثنى"()١
 
-  جب
 واقف
 فى
 ایک
موقوف
 علي
 شل
 مدرسه
 مدين
 منوره
 كى
 تصرتك
 كروى
 نواب
 اس
 كوخو
 جى
 تبديل
 كرف
 كانت
 باقى
 بيس
 ربا
 وبال
 سك
 متولى
 كايد
بنا
 كم
 "كل
 جائيداواست
 حصد
 ئ
 لكالى
 جات"
 سبي
 سوداورنا
 قائل
 الثقات
 ب-  فقباء
 فى
 ايك
 مسجد
 شى ك
 دوسرى
مسجد
 من
 ثقل
 كرف
 مين
 يقيد
 لكالى
 ب
 كمهلوكول
 كواس
 مسجدكى
 حاجت
 باّق
 نبيس
 ربى،
 خواه
 لم اس
 كموبال
 آبادى
ختم
، بّوى
 لوك
 اجزكر
 ومرى
 حكمه
 حا
 سمة،
 اس
 التراب
 وبال
 كوَن
 تماز
 هن ير
 والأنس
 ربا
 يا
 ية
 مسجد
 يرانى
 بموكر
 خود
كمركى
 أوروومرى
 مسجد
 قير
 بوكى
 ،لوك
 اس
 ومرى
 فى
 مسجد
 ين
 نماذ
 ک
 له
 جات
 بين،
 يبال
 كوفی
 نبس
 ا ًآ()٣
 
-
 الدرس
 بلدية
 مشورة
 حى
 باّل
 ب،
 وبال
 است
 متفع
 بوت
 واسل
 بحى
 موجودين،
 لهذااس]  حصد
كو
- دوم
 ادار
 كى
 طرف
 فتقل
 كرف
 كائن
 نبي،
 رباية
 در كه
 سن
 لين
 منوره
 على
 اس
 كا
 بيانيا
 ناتوين
 مكن
 خميس،
بالك
 مکن
 ہ،
 مما
 لِک
 غیر
 ی
 روپی
 ل
 کرے
 کی
 ُّمف
 صورٹں
 یں
 ین
 آمجاراختیارکرتے
 یں
 اوراے
 بیک
بچی
( )١
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الوقف:
،٢/٣٣٢٢
 
 ،٣٣٢٢)سعيد
 "شرط
 الواقف
 كنص
 الشارع
 فى
 وجوب
 العمل
 به،
 وفى
 المفهوم
 والدلالة............ 
."اهـ
 (قواعد
 الفقه
 ص:
٨۵،  الصدف
پبلشرز)
 (وكذا
 فى
 الأشباه
 والنظائر،
 كتاب
 الوقف،
 الفوائد:
 ،٢/٦٠١
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٢
 "سئل
 شيخ
 الإسلام
 عن
 أهل
 قريٍة
 رحلوا،
 وتداعى
 مسجدها
 إلى
 الخراب..........  ولا
 ينتفع
الماّرة،
 وله
 أوقاف
 عامرة،
 فسئل:
 هل
 يجوز
 نقلها
 إلى
 رباط
 آخر
 ينتفع
 الناس
 به؟
 قال:
 نعم؛
 لأن
 الواقف
غرضه
 انتفاع
 الماّرة،
 ويحصل
 ذلك
 بالثانى".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
 مطلب
 فى
 أنقاض
المسجد
: ونحوه
 ،٢/٠٩٣)سعيد
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
چهاردهم
٢٢۵ باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 موجود
 بين
 جن
 سك
 ذريعديدكام
 بسمولت- بوسكتاب
 بند
 وستانى
 اداره
 امين
 ب،
 وهامانت
 يني
 فى
 كى
يورى
 كوشش
 كرب()١
 
-  فقط
 والتدسكان
 تعالى
العلم.
 كيما
 مشتركهما
 تيداد
 مست
 كوَل
 شريك
 إينا
 حصد
 وقف
كرسكتاب؟
 سوال[ :]٥٢٨٢
 أكربم
 ت ين
 كوَل
 بهالى
 انها
 حصد
 سندبي
 اداره
 سك
 نام
 وقف
 كرنا
 ما
 بين
تووقف
 كريست
 بين
 يامين؟
 يد
 وقف
 كوَل
 تورسكتاب
ياأمير؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 مشترك
 جائيدادول
 ت من
 جس
 كاول
 جاب
 انا
 حصد
 فر
 وخت
 كروب
 يا
 وقف
 كروب،
 سى
شريك
 كواعتراض
 كائن
 نبيس()٣
 
-  وقف
 تام
 اور
 زم كا
 بوجاتي]  بعد
 اس
 كوتوزائبين
 جاسله()٣
 
-  فقط
 واللها
 علم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبد،
٣١/١١/٩٨٥-
 الجواب
 تح:
 بندونظام
 الدين
 فى
 عنه،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٣١/١١/٩٨٥
( )١
 "فإن
 شرائط
 الواقف
 معتبرة
 إذ
 لم
 تخالف
 الشرع،
 وهو
 مالك،
 فله
 أن
 يجعل
 ماله
 حيث
 شاء
 مالم
يكن
." معصيًة
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
 مطلب:
 شرائط
 الواقف
 معتبرة،
 الخ:
 ،٢/٣/٢٣)سعيد
 "على
 أنهم
 صرحوا
 بأن
 مراعاة
 غرض
 الواقفين
 واجبة".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
مطلب:
 مراعاة
 غرض
 الواقفين
 واجبة:
 ،٢/٥/٣/٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 الأشباه
 والنظائر،
 الفن
 الثانى:
 ،٢/٦٠١
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٢
 "وفى
 الذخيرة:
 ذكر
 الخصاف
 فى
 وقفه
 تفريعًا
 على
 قول
 أبى
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى،
 فقال:
 إذا
 كانت
الأرض
 بين
 رجلين،
 وقف
 أحدهما
 نصيبه
 منها،
 وهو
 النصف،
 له
 أن
 يقاسم
 شريكه،
 فيفرز
 حصة
 الوقف؛
 لأن
 ولاية
الوقف
." إليه
 (الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الوقف،
 جواز
 الوقف
 وشرائط
 صحته:
 ،٥/٩٩٢
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 "ولو
 أن
 رجلين
 بينهما
 أرض،
 فوقف
 أحدهما
 نصيبه،
 جاز
 فى
 قول
 أبى
 يوسف
 رحمه
 الله
تعالى".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثانى
 فيما
 يجوز
 وقفه،
 فصل
 فى
 وقف
 المشاع:
 ،٢/٥٢٣)رشیدیه
 "لأن
 الملك
 مامن
 شأنه
 أن
 يتصرف
 فيه
 بوصف
 الاختصاص".
 (ردالمحتار،
 كتاب
البيوع،
 مطلب
 فى
 تعريف
 المال
 والملك،
 الخ:
 
 ،٢/٢٠٥)سعيد
 "كل
 يتصرف
 فى
 ملكه
 كيف
 شاء".
 (شرح
 المجله
 لسليم
 رستم
 باز،
 الفصل
 الأول
 فى
بعض
 قواعد
 فى
 أحكام
 الأملاك:
 ،١/٣٥٢
 (رقم
 المادة:
 ،)٢٩١١
 مكتبه
 حنفيه
كونه)
( )٣
 "فإذا
 تّم
 ولزم،
 لايملك
 ولا
 يمّلك
 ولايعار
 ولا
 يرهن".
 (الدر
 المختار).
 "(قوله:
 لايملك):
 أى=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 شريك
 وقف
 كى
 عليمد
 كى
 جولفى
 يراس
 كى
 رقم
 كى
وائيسى
 سوال[ :]٢٢٨٢، خالد
 وليد،
 عمرووغيره
 فى
 است
 ذاّت
 مفادك
 َل
 است
 بابجى
 اتفاق
 ت
اليك
 المجمن
 كى
 بغياد
 ؤالى
 كه
 ـ جس
 بقاء
 اور
 قيام
 كى
 ت غرض
 بابجى
 مشوره
 بر
 مناسب
 قوانين
 تجويز
 كة
 بين-  اور
مجمله
 وانين
 مجوزه
 ک
 ایک
 قانون
 ی
 ب جی
 کمة
 كوفی
 شريک
 بدون
 عذر
 معقول
 ک
 ورميان
 سال
 ی
 خارج
خميس
 جوستا
 كاور
 اكرز
 بروس
 خارج
 بوناجابتاب
 تواس
 كى
 تجع
 كرده
 رقم
 وائم
 نبيس
 دى
 جاست
 كى،
 بال!
 أكر
 عذر
معقول
 ب
 وخارتج
 بوسكتاب
 تؤاس
 كاحساب
 صاف
 كرا
 مع
 رقم
 جع
 كروه]  اس
 كور
 خصت
 كى-جاتلى
 يز
 وعده
 ليًاكيا
 كه
 أكركونى
 شخص
 اني
 مرضى
 ل
 مطابق
 الجمن
 ت
 تكل
 جات
 كاتوان
 كى
 وقع
 كرومرقم
كمى
 مناسب
 جانٍب
 وقف
 كردى
 جات- كى
 توشر
 ت س كاء
 ايك
 آدمى
 انى
 مرضى
 سك
 مطابق
 نكلنا
 حابتاب
اورياس
 شده
 قانون]  مطابق
 اني
 رقم]  وقف
 موسى
 بر
 راضى
 بين- بوتا
 اب
 وريافت
 طلب
 امريب
 كومحض
وقف
 كرويت
 وعده
 ت
 ك اس
 رقم
 موقوف
 بوكى
 اور
 مطالبه
 كات
 باّت
 نبير،
 يا
 عند
 الوقف
 اس
 كى
 اجانت
ك
 ضرورت
 جوكى
 اور
 بدون
 اس
 كى
 أجازت
 ـ
 وقف
 بيس
 بوسكتا؟
 ثمايت
 المينان
 بخش
 فيصله
 عنايت
 فرما-كين
 بينوا-وتوجروا
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكر
 شروع
 من
 مالكست
 يدرغم
 إني
 المكت
 ت
 خارج
 كرا
 ور
 دى
 فى
 تواب
 وائم
 لين
 كاتق
دار
 خبير()١
 
-  أكر
 بطور
 امانت
 فى
 تواس
 رقم
 كى
 وائسي
 ضرورى
 ب( ،)٢
 اس
 كا
 وقف
 برحال
 ناجاتزب،
 اولًا
لے اس
=  لا
 يكون
 مملوكًا
 لصاحبه.
 ولا
 يمّلك:
 أى
 لا
 يقبل
 التمليك
 لغيره
 بالبيع
 ونحوه،
 لاستحالة
تمليك
 الخارج
 عن
 ملکه".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/١٥٣،٢٨٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
 ،٥/٢٢٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٠٢٢
 مصطفى
 البابى
 الحلبى،
مصر)
( )١
 "وعن
 محمد
 رحمه
 الله
 تعالى
 عن
 أبى
 حنيفة
 رحمه
 الله
 تعالى:
 إذا
 جعل
 أرضه
 وقفًا
 على
المسجد
، وسّلم
 جاز،
 ولایکون
 له
 أن
 يرجع".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمکیریة،
 کتاب
الوقف،
 باب
 الرجل
 يجعل
 داره
 مسجدًا،
 الخ:
٣/١٩٢
 
 ،)رشيديه
( )٢
 "وأما
 حكمها
 فوجوب
 الحفظ
 على
 المودع،
 وصيرورة
 المال
 أمانًة
 فى
 يده،
 ووجوب
 أدائه
 عند=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 مرنفٍس
 رقم
 بين
 وقف
 كى
 صلاحيت
 بيس،
 يكونكم
 وقف
 اصالة
 غير
 منقول
 كاموتات
 اور
 نقول
 كاوتف
 تح
خميس:
 "إلا
 ما
 استثنى
 منها
 (أى
 من
 شرائط
 الوقف)
 أن
 يكون
 المحل
 عقارًا
 أودارًا،
 فلا
يصح
 وقف
 المنقول
 إلا
 فى
 الكراع
 والسلاح،
 كذا
 فى
 النهاية،
 اه".
 عالمكيرى:
)١(٢/٠٦٩-
 ثانًي
 مت اس
 كم
 شروع
 شركت،  وقت
 جو
 باكم
 شرط
 بولب،
 وهوعدهتك
 درجد
 مثل
 باور
 وعدة
وقف
 ت
 وقف
 بس
 بونا()٣
 
-
 ثالًث
 اس
 سلة
 كه
 أكر
 شروع
 شركت]  ـ وقت
 الفاظ
 كو
 وعدهن
 تسليم
 كياجاست،
 يمكن
 ى وقف
 ما
 تا
جات
 تب
 بحى
 يه
 وقف
 نجز
 بيس،
 لكن
 وقف
 كى
 تعليق
 باور
 وقف
 معلق
 وح
 سبيس
 بونا،
 يمكن
 اس
 كانجز
موناضرورى:
 "ومنها
 أن
 يكون
 منجزًا
 غير
 معلق،
 فلو
 قال:
 إن
 قدم
 ولدى
 فدارى
 صدقة
 موقوفة
على
، المساكين
 فجاء
 ولده،
 لا
 يصيروقفًا،
 كذا
 فى
 فتح
 القدير،
 اه".
 عالمكيرى،
 ص:
٩٥٩
 
)٣(-
 يزاس
 م
 موقوف
 عليه
 كى
 العين
 خس،
 واقف
 رضا
 مند
 ئس
غرض-  ينوقف
 كى
 طرح
 تح
 خس- فقط
 واللها
 علم-
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكودى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم،
٣/٣/٨٥٥
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 ج:
 عبد
 اللطيف،
 /٩
 ربيع
 الآخر/
٨٥٥-
=  طلب
 مالكه".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوديعة،
 الباب
 الأول:
 ،٢/٨٣٣)رشيديه
 "يلزم
 رد
 الوديعة
 إلى
 صاحبها
 إذا
 طلبها".
 (شرح
 المجلة،
 الكتاب
 السادس
 فى
الأمانات،
 الفصل
 الثانى
 فى
 أحكام
 الوديعة
 وضمانها:
 ،١/٠٢٣
 (رقم
 المادة:
 ،)٢٩٤
 مكتبه
 حنفيه
 كو
ئثه)
( )١
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريفه
 ورکنه،
 الخ:
٣۵ ،٢/٥)رشیدیه
( )٢
 "وقال
 محمد
 رحمه
 الله
 تعالى:
 لايزول
 حتى
 يجعل
 للوقف
 وليًا
 ويسلم
 إليه،
 وعليه
 الفتوى،
وبقول
 محمد
 يفتى،
 كذا
 فى
 الخلاصة".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الأول:
 ،٢/١٥٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الوقف،
 جواز
 الوقف
 وشرائط
 صحته:
 ،٥/٦٩٢
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 فى
 خلاصة
 الفتاوى،
 كتاب
 الوقف،
 الأول
 فى
 المقدمة:
 ،٢/٢٠٢)رشیدیه
( )٣
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الأول:
 ،٢/٥٥٣)رشيديه
 "وأن
 يكون
 منجزًا
 غير
 معلق،
 فإنه
 مما
 لا
 يصح
 تعليقه
 بالشرط،
 فلو
 قال:
 إن
 قدم
 ولدى،
 فدارى=


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
چهاردهم
٨٢٢
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 تعليم
 وين
 حـ
-  لم
 وقف
 عمده
ب
 سوال[ :]٤٢٨٢
 زيد
 ايكز
 من
 وقف
 كرناجابتاب،
 كاول
 مث
 ايك
 مدرسه
 س ب قاتم
ئين
 اسلامى
 ابتدائى
 تعليم
 دى
 جاّن
 اور
 ساتهد
 ساتهايك
 اسكول
 مجحاب
 جوكه
 مر
 كارت
 رجشراب
 اوراس
 مي
خاص
 تعليم
 اكريزى
 ومر
 كارى
 بوّت
 اوراسكول
 ک
 متعلق
 مركار
 مطالبه
 كرر،
 ئاب
 كمكوفى
 تخص
 رقم- ديد
اورات
 اسكول
 ل ک
 رجشر
 وابدى
 كرويا
 جات،
 اس
 لة
 واقف
 زيد
 تشويش
 ب مث
 كم
 مدرسه]  مقابل
 اسكول
مين
 وقف
 كرنا
 كيماب؟
 اوركس
 مي
 وين
 أفضل
؟
 الجواب
 حامدًا
 مصليًا:
 وقف
 نيك
 كام
 ــ
 لم
 كرنا
 بدى
 عمادت
 اور
 موجب
 أجر
 وثواب
 ب،
 لهذاو
 في
 تعليم]  لت
وقف
 كروت
 تاكم
 صدقة
 جاريدرب
 اور
 بعد
 مس
 جى
 ثواب
المتارب:
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
وسلم:
 "إذا
 مات
 الإنسان
 انقطع
 عنه
 عمله
 إلا
 من
 ثلاثة:
 إلا
 من
 صدقة
 جارية،
 أو
 علم
 ينتفع
 به،
 أو
ولد
 صالح
 يدعو
 له".
 رواه
 مسلم،
 اهـ".
 مشكوة
 شريف،
 ص:
٣٣
 
)١(-
=  صدقة
 موقوفة
 على
 المساكين،
 فجاء
 ولده،
 لا
 تصير
 وقفًا".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
،٥/٣١٣
 ،٢١٣)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٠٠٢
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
( )١
 (مشكوة
 المصابيح،
 كتاب
 العلم،
 الفصل
 الأول:
 ،١/٢٣)قديمى
 "وأول
 وقف
 خيرى
 عرف
 فى
 الإسلام،
 هو
 وقف
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 لسبع
حوائط
) (بساتين
 بالمدينة..........  وقبض
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 تلك
 الحوائط
 السبعة،
 فتصدق
بها:
 أى
 وقفها،
 ثم
 تلاه
 وقف
 عمر
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه،
 ثم
 تتابعت
 بعد
 ذلك
 أوقاف
 الصحابة".
 (الإسعاف
فى
 أحكام
 الأوقاف،
 لبرهان
 الدين
 بن
 إبراهيم
 بن
 أبى
 بكر
 الطرابلسى،
 ص:
 ،٩،٠١: بحواله
 وقف
 الماك]
 شری
 احكام،
 مولانا
 مجاهد
 الإسلام
 قاسمی،
 ص:
)٩
 "رجل
 جاء
 إلى
 فقيه
 وقال:
 إنى
 أريد
 أن
 أصرف
 مالى
 إلى
 خير،
 ِعتُق
 العبيد
 أفضل
 أم
اتخاذ
 الرباط
 للعامة؟
 قال
 بعضهم:
 الرباط
 أفضل،
 وقال
 الفقيه
 أبو
 الليث:
 إن
 جعل
 للرباط
 مستغلًا
 يصرف
 إلى=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
٩٢٢
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 قال
 الشارح
 تحت
 قوله:
 "(صدقة
 جارية)"
 كالوقف"()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
 أعلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبيد،
٠٣/٣/٢٩٥٠
 الجواب
 تح
 بنده
 نظام
 الدين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
٠٣/٣/٢٩٥-
 وقف
 ـ
 لث
 قبضه
أيس ه ثر
 سوال[ :]٨٢٨٢
 كات
 مدرسة
 وغيره
 من
 كتاب
 يا
 أوركوَلى
 چيز
 وقف
 كى
 مر
 مدرسة
 مي
اباتك
 داخل
 خبير
تؤجر- كى
 وقف
 كور
 وكر
 سكتاب
يأس؟
 الجواب
 حامدًا
 مصليًا:
 جي
 ،ى
 اس
 فى
 كتاب
 وغيره
 ووقف
 كيا
 ى تب
 وهوقف
 بموكى
 الكريم
 منهم
 كاقبضة
 نه
 كرايا
 بو
 اب
 اس
كو
 والجمل
 لي
 كا
 اختيار
 بس
 رباء
 سبي
 رانح
 ب()٢
 
-  فقط
 واللهاعلم.
 حررة
 العبد
 حمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 الجواب
 مح
 بنده
 نظام
 الدين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
ويوبند.
=  عمارة
 الرباط،
 فالرباط
 أفضل،
 وإن
 لم
 يجعل
 إلا
 رباطًا
 فالإعتاق
 أفضل".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
الوقف:
 ،٥/٩١٣،٠٢٣)رشیدیه
 "وجه
 قول
 العامة
 الاقتداء
 برسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 والخلفاء
 الراشدين
وعامة
 الصحابة
 رضوان
 الله
 تعالی
 علیهم
 أجمعين،
 فإنه
 روی
 أن
 رسول
 الله
 صلی
 الله
 تعالی
 علیه
 وسلم
وقف،
 ووقف
 سيدنا
 أبو
 بكر،
 و
 سيدنا
 عمر،
 و
 سيدنا
 عثمان،
 وسيدنا
 علّى
 وغيرهم
 رضی
 الله
 تعالی
عنهم،
 وأكثر
 الصحابة
 وقفوا".
 (بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 الوقف
 والصدقة:
،٨/٢٩٣
 
 ،٣٩٣
 دار
الكتب
 العلمية
بيروت)
 "وسببه
 إرادة
 محبوب
 النفس
 فى
 الدنيا
 ببر
 الأحباب
 وفى
 الآخرة
 بالثواب
 يعنى
 بالنية".
(تنوير
 الأبصار
 مع
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٩٣٣)سعيد
( )١
 (مرقاة
 المفاتيح،
 كتاب
 العلم،
 الفصل
 الأول:
 ،١/٣٥٣
 (رقم
 الحديث:
 ،)٣٠٢)رشيديه
( )٢
 "ثم
 إن
 أبا
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى
 يقول:
 يصير
 وقفًا
 بمجرد
 القول؛
 لأنه
 بمنزلة
 الإعتاق
 عنده،
وعليه
." الفتوى
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٨٣٣)سعيد
=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
٢۵٠
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 وقف
 ــ
 لت
 نجربونا
ضرورى
 سوال[ :]٩٢٨٢
 مرحوم
 الحاج
 أشرف
 على
 صاحب
 ك
 وارثين
 اي
 وقف
 نامن
 مي
 لكمح
 بين:
غير
 كرام
 من
 الكويت
 مدرسة
 قائم
 بوا،
 ـ اس
 جلات
 سـ
 لتكونى
 مستقل
 جائيدادوغيره
 ند
 قى،
 بلكن
 جنده
برجاتاتها،
 اس
 لم
 ميت
 فى
 انى
 جاتيدادت
 يجوز
 بين
 وقف
 كرفى
 مادى
 اوربم
 وارثين
 كوبلاكرولى
 خوابش
 خابركى
كماكر
 میری
 حیات
 یاورکان
 کرسےویدکورچ
 چیکے
 زین
 کانکرےوسےوینا
 اوربایی
 زیین
 یا
 قاعدهوراشت
 آیں
یی
 تقسيم
كرلبنان
 بم
 فى
 الناكى
 ولى
 خوا
 ش
 بورى
 كرست
 موست
 وقف
 نامه
 لكم
 كرز
 بين
 وقف
اب- كروى
 اكركن
وجدت
 وود
 من ر
 مذكوره
 ثم
 بوجاتي
 تواس
 زين
 كالفع
 است
 مكّله
 مين
 بنابوا
 كتب
 يا
 يابناكراس
 مي
 صرف
 كرنا-موكا
 "وقال
 أبو
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالی:  یزول
 ملكه
 بمجرد
 القول،
 وقال
 محمد
 رحمه
 الله
 تعالى:
لا=
 یزول
 حتی
 یجعل
 للوقف
 وليًا
 ويسلمه
 إليه".
 (الهداية،
 كتاب
 الوقف:
٢/٥
 
 ،٣٢
 مكتبه
 شرکت
 علمیه
ملتان)
 وقال
 ابن
 الهمام
 تحت
 قوله:
 "(فلذا
 کان
 قول
 أبی
 یوسف
 رحمه
 الله
 تعالی
 أوجه
عند
.) المحققين
 فى
 المنية:
 الفتوى
 على
 قول
 أبى
 يوسف،
 وهذا
 قول
 مشايخ
 بلخ".
 (فتح
 القدير،
كتاب
: الوقف
 ،٢/٩٠٢
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
 "فلو
 قال:
 هذه
 الشجرة
 للمسجد،
 لا
 تكون
 له
 ما
 لم
 يسلمها
 إلى
 قّيم
 المسجد
 عند
محمد
 رحمه
 الله
 تعالى،
 خلافًا
 لأبى
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى............  فالحاصل
 أن
 الترجيح
 قد
 اختلف،
والأخذ
 بقول
 أبى
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى
 أحوط
 وأسهل،
 ولذا
 قال
 فى
 المحيط:
 ومشايخنا
 أخذوا
 بقول
أبى
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى
 ترغيبًا
 للناس
 فى
 الوقف".  (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
 ،٥/٩٢٣)رشیدیه
: "(قوله
 واختلف
 الترجيح):
 أى
 والإفتاء
 أيضًا
 كما
 فى
 البحر،
 ومقتضاه
 أن
 القاضى
والمفتى
 يخّيَران
 فى
 العمل
 بأّيهما
 كان.
 ومقتضى
 قولهم:
 (يعمل
 بأنفع
 للوقف)
 أن
 لا
 يعدل
 عن
 قول
 الثانى؛
لأن
 فيه
 إبقاءه
 بمجرد
 القول،
 فلا
 يجوز
 نقضه".
 (حاشية
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار:۵،٢/٣٣
 دار
 المعرفة،
لبنان)
 "واكتفى
 أبو
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى
 بلفظ
 موقوفة
 فقط،
 قال
 الشهيد:
 ونحن
 نفتى
 به
للعرف".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٠٢٣)سعيد


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
١٥٢
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 اب
 وريافت
 طلب
 يدب
 كه
 مذكوره
 بيانت
 شر
 عًا
 يه
 وقف
 ميت
 ك
 عبارت
 ت
 منعقد
 بوايا
 دارثين
كى
 عبارت
 ت؟
 وارثين
 ميت
 كاوكيل
 جونا
 ياوسى
 بونات
 القد
 يركى
 عمارت:
 «قوله:
 إذا
 مُّت
 فاجعلوها
 وقفًا،
فإنه
 يجوز؛
 لأنه
 تعليق
 التوكيل
 لا
 تعليق
 الوقف
 بنفسه،
 الخ"()١
 
-  معلوم
 بوتاب
 كموارثين
 وكيل
بالوقف
 ،٢
 أكر
 وكيل
 بالوقف
 بين،
 جيا
 كم
 صاحب
 مع
 القد
 يركى
 عبادتت
 معلوم
 بوتاب
 توان
 وارثين
 كوسابق
 تفصيل
كا
 حاصل
 ب
يائس؟
 وقف]  وقت
 مدرسه
 ايك
 خالص
 وي
 قومى
 مدرسه
 تها
 جس
 مثل
 فقط
 دري
 نظامى،
 عربي،
 فارى
اوراردوكا
 وين
 حيثيت
 ت
 ورس
 دياجاتاتها،
 اس
 سك
 اخراجات
 جنده
 اوراوقاف
 ت
 بور
 كت
 جات
 ته،
 اس
حالت
 من
 يست
 سال- كررت
 اس
 تك
 بعد
 ک كيني
 لوكول
 مين
 يدكفتكوشروع
 بولی
 کن
 درمن
 مين
 مر
 كاری
 نصاب
شروع
 كياجات
 أور
 مر
 كارى
 امداد
 لى
 جات-  تفتكوبوت
 موت
 جب
 يدياس
 ى
 كرلياتو
 تمام
 مدرسين
 فى
 جو
بانمان
 مدرسن
 ت،
 ك جن
 ترغيب
 وكوش
 ت
 يدجاتيداد
 مدرسه
 مثل
 وقف
 بولى،
 مع
 جميع
 طلباء
 مدرست
اللموسكة،
 يبال
 تك
 كه
 مدرس
 معطل
 بوكيا
 اوردوتمن
 سال
 تك
 مدر
 من
 كاكهر
 مقفل- ربا
 اس
 سـ
 بعد
 الك
 كره
 من
براتمرى
 اسكول
 كولاكيما،
 يجراس
 ،بت
 دن
 بعد
 دومرت
 كر
 مين
 مثل
 كانام
 وب
 كرايك
 مولانا
 صاحب
 فى
ايك
 طالب
 علم
 كوندلي
 ـ
 مركارى
 نصاب،  ساته
 يؤهانا
 شروع
 كياجوتر
 فى
 كرت
 بوست
 مر
 كارى
 المداد
كماته
 ساته
 اكريزى،
 بندى،
 بنكه
 اس
 حدثك
 داخل-كيًاكيا
 اب
 وريافت
 طلب
 امريدب
 كه
 ميشى]  تغير
 نصاب
 اور
 المداد
 منجانب
 حكومتك
 فيصله
 بر
 تمام
مدرسين
 مع
 جميع
 طباء
 مدر
 ست
 سطح
 جاف،  بعد
 تقريبًا
 ثمن
 سال
 تك
 مقفل
 ومعطل
 بوجاف
 ك
 وجدت
 يد
موقوفه
 جائيداداور
 تفصيل
 واقفين
 محّل
 ك
 كتب
 بين
 فتقل
بوكايأبي؟
 محمد
 مخلص
 الرحمن،
 دار
 العلوم
 بالسكري
 ضلع
 تجار،-آسام
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 صحيت
 وقف
 كل
 اس
 كا
 منجز
 بونا
 شراب،
 وقف
 مضاف
 الى
 ما
 بعد
 الموت
 تح
 ضبيس،
 البندوه
وهيمت
 مس
 موكا
 جس
 كى
 تنفيذ
 ثلث
 تركمت
موكى:
( )١
 (فتح
 القدير،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٨٠٢
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
چهاردهم
٢۵٢
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 "وشرطه
 شرط
 سائر
 التبرعات،
 وأن
 يكون
 منجزًا
 لا
 معلقًا،
 إلا
 بكائن،
 ولا
 مضافًا،
اهـ".
- درمختار
 "(قوله:
 ولا
 مضافًا)
 يعنى
 إلى
 ما
 بعد
 الموت،
 فقد
 نقل
 فى
 البحر
 أن
 محمدًا
 نص
فى
 السير
 الكبير
 أنه
 إذا
 أضيف
 إلى
 ما
 بعد
 الموت
 يكون
 باطلًا
 عند
 أبى
 حنيفة
 رحمه
 الله
 تعالى،
اهـ.
 نعم
 سيأتى
 فى
 الشرح
 أنه
 يكون
 وصيًة
 لازمًة
 من
 الثلث
 بالموت،
 لاقبله".
 ردالمحتار:
)١(٣/٠٦٣-
 لهذا
 صورت
 مستوله
 بين
 عمارت
 ديت
 ت
 وقف
 بيس
 بوا،
 الكم
 ينوهي
 ب،
 ورثاء
 س اس
 وسي
ين،
 ان،  ومن
 ايك
 ثلث
 تركت
 اس
 كايوراكرنالازم
 ب،
 أكر
 أصول
 فى
 وقف
 كروياب
 وخودان،
 وقف
كرف
 ت
 وقف
بجوار
 وهيت
 ميت
 سل
 وقت
 مدرس
 كاجو
 لعب
 العين
 اور
 نصاب
 تها
 اوراى]  يش
 نظر
 يعنى
 وي
 ونذيبى
تعليم
 ك
 خاطر
 وقف
 كرت
 كى
 وهيت
 كى
 تقى
 وشّت
 بوكيا،
 يمكن
 مدرسة
 بى
 معطل
 ومقفل
 بوكيا
 تويجراس
 (زين)
جانيداد
 موق
 فكواس
 مدرسه
 ک
 نصب
 العين
 اور
 نصاب
 سك
 موافق
 دوست
 قريب
 ترين
 عدد
 من
 فى
 طرف
 فتقل
 كرنا
شرعًا
 ورست
 اور
 شات
 ميتس
 عيٍن
 موافق
 ب( ،)٣
 اوروسى
 فى
 جوشر
 طكاب
 وهشرعًا
 معتبرب:
 "شرط
الواقف
( )١
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٠٢٣،١٢٣)سعيد
 "وفى
 الخلاصة:
 ذكر
 محمد
 رحمه
 الله
 تعالى
 فى
 السير
 الكبير
 أن
 الوقف
 إذا
 أضيف
 إلى
 ما
بعد
، الموت
 فهو
 باطل
 أيضًا
 عند
 أبى
 حنيفة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه،
 وهو
 الصحيح،
 لكن
 أصحابنا
أخذوا
." بقولهما
 (الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الوقف،
 جواز
 الوقف
 وشرائط
 صحته:
 ،٥/٣٩٢
 إدارة
القرآن
)کراچی
 "وكذا
 لو
 أوصى
 بأن
 يوقف،
 يجوز
 من
 الثلث
 فى
 قولهم".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف:
 ،٣/٦٨٢)رشیدیه
( )٢
 "وحكى
 أنه
 وقع
 مثله
 فى
 زمن
 سيد
 الإمام
 الأجل
 فى
 رباط
 فى
 بعض
 الطرق
 خرب،
 ولا
 ينتفع
الماّرة
، به
 وله
 أوقاف
 عامرة،
 فسئل:
 هل
 يجوز
 نقلها
 إلى
 رباط
 آخر
 ينتفع
 الناس
 به؟
 قال:
 نعم؛
 لأن
الواقف
 غرضه
 انتفاع
 الماّرة،
 ويحصل
 ذلك
 بالثانى".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
 مطلب
 فى
 نقل
أنقاض
 المسجد
 ونحوه:
 ،٣/٠٩٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف:
٢/٩٥
 
 ،٢٢
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثالث
 عشر
 فى
 الأوقاف=


 فتاوى
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
٣٥٢
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 كنص
 الشارع"()١
 
-  البذااس
 زبين
 كى
 آمد
 فى
 كونهل
 اسكول
 وغيره
 سى
 بهى
 بكم
 صرف
 كرنا
 درست
 جميل،
 ته
مدرسه
 كلامارت
 ياسي
 كمرب
 كوافي
 اسكول
 ــ
 لة
 استعمال
 كري
 كى
 اجازت،:  "يصرف
 وقفها
لأقرب
 مجمانس
 لها،
 اهـ".
 شامى:
)٢(٣/١٧٣
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 أعلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
٣٢/٣/٥٩٥-
 الجواب
 مح:
 بنده
 نظام
 الدين
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 وقٍف
 ُمعلق
 يا
حنجر
 سوال[ :]٠،٨٢
 فى
 الحال
 آب
 ـ
 فتاوى
 محمود
 بن
 كار
 س:
 ،٢٩٧١،٩٨٣
 خاص
 طور
 برمات،
 بند
 ٥كوا
 نجتاب
 أصل
 مستلهبت
 مطلع
 فرما
 كين-  بنده
 كارات]  مطابق
 حضرت
 مفتى
 محمد
 يكن
 صاحب
كرات
ھیآلې۔
 جدًا
 ومول
 كازبين
 توسيع
 مجدك
 سلة
 فى
 كتاب
 جن
 مي
 ست
 دوآ
 وميول
 فى
 يدكبهوياتهاكماكر
مسجد
 كى
 توسيع
 بواور
 بمارى
 زمين
 لل
 سك
 تواجازت
 ب،
 يكن
 أكر
 مسجد
 ن
 بنى
 تود
 ومن
 وغيره
 ـ
 لة
 بم
 ندوين]
 جدا
 ختم
 كرت
 كى
 ت غرض
 اس
 حكمت
 بجاست
 دومرى
 جكه
 سجد
 بنات
 ك- تجويزب
 تومذ
 كوره
 دونول
 آو
 مول
كى
 زين
 والس
 كرنا
 جوك
 ياده
 ز
 بين
 وقف
 بمومضى
 ؟
 بينوا-توجروا
=  التى
 يستغنى
 عنها
 وما
 يتصل
 به
 من
 صرف
 غلة
 الأوقاف
 إلى
 وجوه
 أخر،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 فصل
 فى
المقابر
: والرباطات
 ٣/٥١٣)رشيديه
( )١: "قولهم
 شرط
 الواقف
 كنص
 الشارع:
 أى
 فى
 المفهوم
 والدلالة
 ووجوب
 العمل
 به".
 (الدر
المختار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٣٣٣،٢٣٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 الأشباه
 والنظائر،
 الفن
 الثانى:
 ،٢/٦٠١
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٢، (ردالمحتار
 كتاب
 الوقف،
 مطلب
 فيما
 لوخرب
 المسجد
 أو
 غيره:
 ،٢/٩٨٣)سعيد
 "رباط
 يستغنى
 عنه،
 وله
 غلة،
 فإن
 كان
 بقربه
 رباط،
 صرفت
 الغلة
 إلى
 ذلك
 الرباط".
(الفتاوى
، العالمكيرية
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثالث
 عشر:
٢/٨
 
٥
 
 ،٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٠٢٣)سعيد


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
چهاردهم
٢۵٨
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 "وشرطه
 (أى
 شرط
 الوقف)
 شرط
 سائر
 التبرعات،
 وأن
 يكون
 منجزًا
 لا
 معلقًا،
اهـ".
 در
 مختار- مختصرًا
 "(قوله:
 لامعلقًا)
 كقوله:
 إذا
 جاء
 غد،
 أو
 إذا
 جاء
 رأس
 الشهر،
 أو
 إذا
كلمت
، فلانًا
 فأرضى
 هذه
 صدقة
 موقوفة،
 أو
 إن
 شئت
 أو
 أحببت،
 يكون
 الوقف
 باطلًا؛
 لأن
 الوقف
لا
 يحتمل
 التعليق
 بالخطر".
 رد
 المختار()١-
 صورت
 مستوله
 ئب
 جدًا
 ديون
 ك
 زمين
 توسيع
 مسجد،  لت
 فى
 كتاب،
 ماكان
 زمن
 فى
 وين
قل
 يكبرديا
 تهاكه
 وأكر
 مجدى
 توسيع
 بواور
 بمارى
 زمين
 لل
 سك
 تواجازت
 ب،
 يكن
 اكراس
 بر
 مسجد
 ى نه
 تود
 من و
وغيره
٤
 
-  لة
 بم
 تدوين
 سا
 اس
 ست
 وهزمين
 وقف
 خميس
 بولى،
 كيوتكن
 يتعلق
 ب
 مجموعبين()٣
 
-  مكو
 ختم
 كري]
 سلة
 أكر
 ووسرى
 حكم
 مسجد
 بنات
 كى
 تجويز
 ب
 تويه
 زمين
 وائم
 كروينا
 ضرور
 كاب
 اور
 جب
 حضرت
 مفتى
 محمد
يحى
 صاحب
 كرات
 جى
 وعى
 بجواب
 كاب
 توبس
 انشاء
 الله
 كانى- ب
 فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 الماد
 العبد
 محمود
 غفرله،  دار
 العلوم
 ويوبند، ١٣٠٦/٩/٣٠هـ
( )١
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٠٢٣،١٢٣)سعيد
( )٢
 "وشرائط............  وأن
 يكون
 منجزًا
 غير
 معلق،
 فإنه
 مما
 لا
 يصلح
 تعليقه
 بالشرط.........  وذكر
فى
 جامع
 الفصولين:
 الوقف
 فيما
 لا
 يصح
 تعليقه
 بالشرط...........  وفى
 البزازية:
 وتعليق
 الوقف
بالشرط
. باطل
 وفى
 الخانية:
 ولو
 قال:
 إذا
 جاء
 غد
 فأرضى
 صدقة
 موقوفة،
 أوقال:
 إذا
 ملكت
 هذه
 الأرض
فهى
 صدقة
 موقوفة،  لا
 يجوز؛
 لأنه
 تعليٌق،
 والوقف
 لا
 يحتمل
 التعليق
 بالخطر؛
 لأنه
 لا
 يحلف
 به،
 فلا
يصح
 تعليقه
 كما
 لا
 يصح
 تعليق
 الهبة".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
،٨/٣١٣
 
 ،٢١٣)رشيديه
،  وأن
 يكون
 منجزًا
 غير
 معلق،
 فلو
 قال:
 إن
 قدم
 ولدی
 فداری
صدقة
 "أما
 شرطه
 فهو.....
 موقوفة
 على
 المساكين،
 فجاء
 ولده،
 لا
 يصير
 وقفًا".
 (فتح
 القدير،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٠٠٢
مصطفى
 البابى
 الحلبى،
مصر)
 "أما
 شرائط.........  ومنها
 أن
 يكون
 منجزًا
 غير
 معلق،
 فلو
 قال:
 إن
 قدم
 ولدى
 فدارى
صدقة
 موقوفة
 على
 المساكين
 فجاء
 ولده،
 لا
 يصير
 وقفًا،
 كذا
 فى
 فتح
 القدير".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
كتاب
، الوقف
 الباب
 الأول:
٢۵۵/٢
 
 ،)رشیدیه
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
چهاردهم
٢۵۵ باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 وقف
 على
 التديس
 ت
 بحجم
 حصدف
 الخدمت- ـ
 لة
مقرركرنا
 سوال[ :]١،٨٢
 اي
 شخص
 في
 ايك
 ياست
 ت
 كافى
 زين
 سالان
 لكان
 برحاصل
 كى،
 اس] بعد
 اس
 برايك
 كوفى
 تغيركى،
 بقيدز
 بين
 ل رومى
 جارول
 طرف
 افاده
 يؤدى
 ربى،
 اس
 كوفى
 وزمين
 ،وكير
 فى،  لة
خام
 چارویوارئ
 بعادی،
 وًٹفوقالازین
 کےے
 اسی
 زین
 ہ
 مچوہےہے
 ت چی
 رپ
 اورکانی
 زین
افادهمچی
، ربى
 كوفى
 والى
 زمن
 اور
 يؤى
 زمين
 كارياست
 كالكان
 دياجاتار- با
 يجر
 اس
 شخص
 فى
 يدكل
 زبين
 اور
 فى كو
ايك
 عورت
 كوديدى-  يتجه
 ك عرض
 بعد
 اس
 عورت
 فى
 اس
 سب
 زبين
 اوركو
 فى
 كووقف
 على
 الله
 كرويا
 اور
 جم
 هنة
 آمد
فى
 بطوريق
 الخدمت
 اتي
 اولا
 ورين
 ودخرى
 كوميشه
 بجيشهــ
 لة
 ويناتحرير-كرويا
 اب
 سوال
 يب
 كمية
 وقف
 على
 الله
 يحب
 يا
 بيس؟
 شبه
 لث اس
 بوتاب
 كوز
 مين
 كالكان
 حسٍب
سابق
 الب
 حي
 رياست
 كوديا
 جاجاب
 بمست
 واهعب
 كوز
 ك مين
 مالكهر
 ياست- ب
 دوموت
 آعد
 فى
كان/احصه
 وقف
 نامن
 كاروت
 بطوريق
 الخدمت
 اولا
 ويزين
 ووخّرى
 كوبميشه
 بحيث- لمناتحريرب
 وقف
 على
 التد
 بيس
 اس
 طروح
كى
 شرط
 كى
 كنجاش
 ب
ياأمير؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 استوماكاِن
 مكان
 تيجى
 يكسر
 ليا
 جاتاب،
 أكراس،  لكان
 كى
 بجى
 سبى
 صورت
 ب
 تويد
 وقف
 كرنا
جى
 ورست- ب
 اور
 وقف
 من
 أكرمكم
 حصة
 مثلان/
 البطورين
 الخدمت
 اولا
 ونرينووخترى]_  لت
 تجويز
 كروياجات
أو
 است
 وقف
 من
 خلل
 خبير
م/- آتا
 اويكر
 بقيه
 ويكر
 مصارٍف
 خير
 بين
 جن
 كوواقف
 فى
 متعين
 كيا
 بوصرف
كيا
 جاٌت()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٣٢/٤/٩٨٥
( )١
 "رجل
 قال:
 أرضى
 هذه
 صدقة
 موقوفة
 على
 ولدى،
 كانت
 الغلة
 لولد
 صلبه،
 یستوی
 فیه
الذكر
. والأنثى
 وإذا
 جاز
 هذا
 الوقف
 فمادام
 يوجد
 واحد
 من
 ولد
 الصلب،
 كانت
 الغلة
 له
 لا
 غير".
(الفتاوى
، العالمكيرية
 كتاب
 الوقف،
 الفصل
 الثانى
 فى
 الوقف
 على
 نفسه
 وأولاده
 ونسله:
 ،٢/٣،٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان،
 كتاب
 الوقف،
 فصل
 فى
 الوقف
 على
 الأولاد
 والأقرباء
والجيران:
 ،٣/٩١٣)رشیدیه=


 فتاوى
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
٢٥٢
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 قاضى
 ح
 له
 زبين
 وقف
كرنا
 سوال[ :]٢،٨٢
 مركاروو
 عالم
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم]  جانشين
 فريات،
 خداوند
 كريم
 آب
كونيك
 توفيق
 عطافر- مات
 كيما
 عبرة
 قضاء
 حي
 كولى
 جرب؟
 أكرب
 نوكيااس
 كا
 صلى
 وارث
 (يعنى
 جوحقى
 بروبيز
كارب)
 استعن
 كاوارث
 اور
 مالك
 بوسكتاب
 جب
 كداس
 بركونى
 ثر
 الط
 وقف
 وغيره
 ـ
 لازم
 نهات
 بول
اورموجودنه
- بول
 فقط-والسلام
 ذاكر
 عبد
 المجيد
 خال،
 نائب
 سيكر
 رى،
 جمعية
 العلماء،
 وفتر
 موسيل
 بورؤ،
 قصيد
 كوز
 وريا
 ضلع-الثاوه
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 اسلامى
 حكومت
 بين
 رعايات]
 مقدمات
 فيصل
 كرف
 اورلا
 وارثون]  حقوق
 ك
 كر
 اني
 وغيره
ل ـ
 قاضى
 كا
 مقرر
 كرنا
 مشروع
 ب( ،)١
 ك اس
 شر
 الط
 كتب
 فقد
 س
 مذكور
 ين()٢
 
-  بعض
 جكه
 غير
 مسلم
 باو
 شابول
فى
=  (وكذا
 فى
 البزازية
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الخامس
 فى
 الوقف
 على
الأولاد
 أو
 نفسه
 وأقربائه:
٢/٢
 
/
 
 ،٢)رشيديه
( )١
 "عن
 الحارث
 بن
 عمرو
 بن
 أخى
 المغيرة
 بن
 شعبة
 عن
 أناس
 من
 أهل
 حمص
 من
 أصحاب
 معاذ
بن
 جبل
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 لّما
 أراد
 أن
 يبعث
 معاذًا
 إلى
 اليمن،
قال:
 "كيف
 تقضى
 إذا
 عرض
 لك
 قضاء"؟
 قال:
 أقضى
 بكتاب
 الله،
 قال:
 "فإن
 لم
 تجد
 فى
 كتاب
 الله"؟
قال:
 فبسنة
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم،
 قال:
 "فإن
 لم
 تجد
 فى
 سنة
 رسول
 الله
 ولا
 فى
 كتاب
الله"؟
: قال
 أجتهد
 برأيى
 ولا
 الو،
 فضرب
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 صدره،
 فقال:
 "الحمد
 لله
الذى
 وّفق
 رسول
 رسول
 الله-  صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم-  ِلَما
 يرضى
 رسول
 الله".
 (سنن
 أبى
 داؤد،
باب
 اجتهاد
 الرأى
 فى
 القضاء:
 ،٢/٩/٢١
 إمداديه
ملتان)
 "والقضاء
 هو
 حكم
 بين
 الناس
 بالحق
 والحكم
 بما
 أنزل
 الله
 عزوجل،
 فكان
 نصب
القاضى
 لإقامة
 الفرض،
 فكان
 فرضًا
 ضرورًة".
 (بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 آداب
 القاضى:
 ،)٨/٨٣٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 أدب
 القاضى،
 الباب
 الأول:
 ،٣/٦٠٣)رشيديه
( )٢
 "الصلاحية
 للقضاء
 لها
 شرائط:
 منها
 العقل،
 ومنها
 البلوغ،
 ومنها
 الإسلام،
 ومنها
 الحرية،
ومنها
، البصر
 ومنها
 النطق،
 ومنها
 السلامة
 عن
 حد
 القذف".
 (بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 أدب
 القاضى،
 فصل:
 وأما=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
چهاردهم
٢۵۵ باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 بهى
 مسلمانول
 ک
 لة
 قاضى
 مقرر
 كة
 بين،
 بعض
 بكور
 عايات
 است
 معاملات
 خاصه
 تكار
 وغيره]  لة
 خور
جى
 قاضى
 كومقرر- كياب
 بس
 اكرسى
 بكم
 ضى قا]  سلة
 يح
 شر
 الطبول
 اورس
 فى
 ـ اس
 لة
 وقف
 كيا
 موتوده
ضى قا
 اس
 وقف
 كاستحق
 بوكا
 اوراس
 سـ
 انقال
 ـ
 بعد
 حسب
 شرائط
 واقف
 جوابل
 جوده
 قاضى
 سحٍق
 وقف
 بوكا( ،)١
يعنى
 أكر
 واقف
 فى
 كسى
 مخصوص
 فاندان
 ـ
 لتكوَن
 وقف
 كيماب
 واس
 خاندان
 سك
 افراد
 تحّق
 بول
س].
 اوراكر
 بكمن
 شر
 الطا
 مقرركى
 بين،
 مثًل:
 يكم
 وشخص
 اس
 خاند
 ان
 كا
 شقى
 اورخلال
 خلال
 صفت
 ٤
ماه
 موصوف
 بدون
 حّق
 ب
 توان
 شروط
 كرعايت
 لازم
 ب
 اور
 بو
 ان فض
 صفات
 ت
 خالى
 بوكا
 ومستحق
نه
 بوكا()٢
 
-  اى
 طري
 خاندان
 كى
 تخصيص
 بيس
 كى،
 بلكن
 كام
 كى
 تخصيص
 ب كى
 تؤحض
 خاند
 انى
 بون
 ك
وجدت
 استحقاق
 أبيس
 بوًكا،
 الكاس
 كام
 كى
 وجدت
 استحقاق
 بوكا()٣
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى-العلم
=  بيان
 من
 يصلح
 للقضاء:
 ٣٨/٥م،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 ردالمحتار،
 كتاب
 القضاء:
 ،٥/٢٨٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 أدب
 القاضى،
 الباب
 الأول:
 ،٣/٤٠٣)رشيديه
( )١
 "وقف
 ضيعه
 على
 أولاده
 الفقهاء
 وأولاد
 أولاده
 إن
 كانوا
 فقهاء،
 ثم
 مات
 أحدهم
 عن
 ابن
 صغير
 تفقه
بعد
، سنين
 لا
 يوقف
 نصيبه،
 ولا
 يستحق
 قبل
 حصول
 تلك
 الصفة،
 كذا
 فى
 القنية".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
كتاب
، الوقف
 الباب
 الثالث
 فى
 المصارف،
 الفصل
 الثانى
 فى
 الوقف
 على
 نفسه
 وأولاده،
 الخ:
/٢/٣
 
 ،٣)رشيديه
( )٢
 "ولو
 قال:
 أرضى
 صدقة
 موقوفة
 على
 أصاغر
 ولدى،
 كان
 الوقف
 على
 الصغار
 خاصًة،
 ويعتبر
فى
 الاستحقاق
 َمن
 كان
 صغيرًا
 عند
 الوقف".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثالث
فى
، المصارف
 الفصل
 الثانى:
 ،٢/٢/٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 فصل
 فى
 الوقف
على
 الأولاد
 والأقرباء
 والجيران:
 ،٣/٥٢٣)رشیدیه
( )٣
 "ولو
 قال:
 أرضى
 صدقة
 موقوفة
 على
 ولدى
 الذين
 يسكنون
 البصرة،
 فالغلة
 لساكنى
 البصرة
دون
، غيرهم
 ويعتبر
 ساكنوا
 البصرة
 يوم
 وجود
 الغلة".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثالث
فى
، المصارف
 الفصل
 الثانى:
 ،٢/٢/٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان،
 كتاب
 الوقف،
 باب
 الرجل
 يقف
 أرضه
 على..........
 
،  فصل
 فى
 الوقف
على
 الأولاد
 والأقرباء
 والجيران.
 ،٣/٢٢٣)رشيديه


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
٨٥٢
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكوبي
 عفا
 الله
 عنه،
 /٥١
 جمادى
 الأولى/
٢٩هـ.
 وقف
 بث
 توجو
 شرط
 واقف
 في
 لكافى
 جواس
 كا
 اعتبار
 كياجات
 كا()١
 
 ،
 ليكن
 عبده
 قضاء
 م
 وراعت
جارى
 غبین
 موتى،
 مي اس
 جوابل
 بواور
 جس
 كووقت
 سك
 ارباب
 حل
 وعقد
 قاضى
 بنا
 كيس
 ده
 قاضى
آنج- بوسكتاب
كل
 هند
 وستان
 من
 حكومت
 اسلامى
 خس،
 صرف
 وهلوك
 قاضى
 كبلات
 بين
 جونكار
 خوانى
 وغيره
 كرات
 بين،
سى يا
 قاضى
 كى
 اولادين
 بين
 حض
 نكاح
 خوانى
 ياسى
 قاضى
 كى
 اولاد
 مي
 موسيت
 قاضى
 خميس
 بن- جانا
 اي
 لوكول
كو
 ابل
 شير
 جب
 مابين
 بدل
 سكن
 بين،
 ندوة
 مر
 كارى
 قاضى
 بين
 اورندان
 سـ
 احكام
 قضاة-  فقط
 واللهاعلم-
 حرره
 سعيد
 احمد،
 
 /٣١
 جمادى
 الأولى/
٩١٥-
 وقف
 زين
 ين
الهائه
 سوال[ :]٣،٨٢
 ايک
 خانقاه
 ت
 اوراس
 ی
 تهوزى
 ى
 زين
 س
 يبلوانون]  كشق
 وغيره
كرست
٤
 
-  لم
 مقررب،
 بل
 متولى
 جوت
 أخير
 الى
 بات،  علم
 خير
 تها
 كهمال
 وقف
 ان
 تعرف
 مثل
 لا
 ناجاءتوتبين،
لهذا
 ان
 يراث
 متوليون
 كوس
 وجدت
 عليحده
 كرويا
 كما
 اوردوس
 متوليون
 كوتجويز
 كياكما
 أوران
 متوليون
 فى
جواس
 ربين
 من
 شتى
 وغيره
 كرت
 بين،
 وه
 خلاف
 شرع
 كرت
 بين
 يعنى
 شر
 كهول
 كر،
 ان
 كوفع
 كمياتوده
 مع
 خميس
 بوث- تو
 حاصل
 سوال
 كايب
 كه
 اكران
 يبلوانول
 کوفسادروس
 ک
 واسط
 دوتمن
 مي
 ک
 واسط
 اجازت
 ديدى
جالو
 جائزب
 يا
 ناجاترب؟
 كمونكه
 عدم
 اجازتت
 فساد
 كازياده
 اند
يثرب.
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 وتف
 كى
 زين
 كوجوابل
 التذك
 ذكر
 ح وشغل
 لت
 وقف
 كى
 كى
 ب،
 اكهائه
 ناتا
 غرض
 واقف
 ك
خلاف
( )١
 "على
 أنهم
 صرحوا
 بأن
 مراعاة
 غرض
 الواقفين
 واجبة".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
 مطلب:
مراعاة
 غرض
 الواقفين
 واجبة،
 الخ:
 
 ،٣/٥٢٣)سعيد
 "لأن
 شرط
 الواقف
 يجب
 اتباعه
 لقولهم:
 شرط
 الواقف
 كنص
 الشارع:
 أى
 فى
 وجوب
العمل
، "به
 وفى
 المفهوم
 والدلالة".
 (الأشباه
 والنظائر،
 كتاب
 الوقف،
 الفوائد:
 ،٢/٦٠١
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (و
 كذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الوقف:
،٢/٣٣٣
 
 ،٣٣٢)سعيد


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
 چهار
دهم
٢۵٩
 باب
 مايتعلق
 بنفس
الوقف،  الذاناجاتزب()١
 
-  اور
 ستر
 حول
 كركشق
 كرنا
 تو
 كبير
 بعلى
 جائزة
 جين()٢
 
-  والله
 أعلم-
 محمود
 كنكوبى،
٩١/١١/٣٨٥-
: ج
 عبد
 اللطيف،
 
 /٣٢
 ذى
 تحده/
٣٥٥-
 وقف
 مرض
 الموت
 من
 حسا
 ت
 تووقف
؛
 سوال[ :]٣،٨٢
 بدايت
 نالى
 شخص
 كالذكاءات
 نافر
 بان
 تهاء
 استنانا
 س
 كهر
 والدين
 ت
الكربتا
، تها
 اس
 فى
 اينا
 آوهاكهر
 مسجد
 كووقف
 كرويا
 اورًا
 وحاسمات
 سورو
 مثل
 مسجد
 كوز
 ديا
 اوركما:
 جب
 تك
 زنده
مول،
 يدروچ
 فرج
 كرول
 كاور
 جب
 روبي
 ختم
 موجات
 ويبقى
 واس
 ماء
 خرج]  ومن
 دارس،
 تجهيز
 وعفين
جو
 رقم
 ٥، جات
 وه
 مسجد
 مي
 لكاوى
 جات-  محروه
 مكان
 في
 اور
 مسجد
 مث
 وقف
 كرفى
 /٤٥١
 يوم
 بعد- مركيا
مجميز
( )١
 "لأن
 شرط
 الواقف
 يجب
 اتباعه
 لقولهم:
 شرط
 الواقف
 كنص
 الشارع:
 أى
 فى
 وجوب
 العمل
به،
 وفى
 المفهوم
 والدلالة".
 (الأشباه
 والنظائر،
 الفن
 الثانى،
 الفوائد:
 ،٢/٦٠١
 إدارة
 القرآن
کراچی)
: "قولهم
 شرط
 الواقف
 كنص
 الشارع:
 أى
 فى
 المفهوم
 والدلالة،
 ووجوب
 العمل
به".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الوقف:
،٢/٣٣٣
 
 ،٣٣٣)سعيد
 "على
 أنهم
 صرحوا
 بأن
 مراعاة
 غرض
 الواقفين
 واجبة".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
مطلب:
 مراعاة
 غرض
 الواقفين،
 الخ:
 ،٣/٥٣٢)سعيد
( )٢
 "عن
 عبد
 الرحمن
 بن
 أبى
 سعيد
 الخدرى
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 عن
 أبيه:
 أن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
تعالى
 عليه
 وسلم
 قال:
 "لا
 ينظر
 الرجل
 إلى
 عورة
 الرجل،
 ولا
 المرأة
 إلى
 عورة
 المرأة".
 (الصحيح
 لمسلم،
باب
 تحريم
 النظر
 إلى
 العورات:
١۵ ،١/٣)قديمى
 قال
 الإمام
 النووى
 فى
 شرح
 هذا
 الحديث:
 "وأما
 أحكام
 الباب،
 ففيه
 تحريم
 نظر
 الرجل
إلى
 عورة
 الرجل
 والمرأة
 إلى
 عورة
 المرأة،
 وهذا
 لاخلاف
 فيه.
 وكذلك
 نظر
 الرجل
 إلى
 عورة
المرأة،
 والمرأة
 إلى
 عورة
 الرجل
 حرام
 بالإجماع".
 (الكامل
 للنووى
 على
 الصحيح
 لمسلم،
 باب
 تحريم
النظر
 إلى
 العورات:
 ،١/٣٥١)قديمى
 (وكذا
 فى
 ردالمحتار،
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 فصل
 فى
 النظر
 والمس:
 ،٢/٣٩٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
 فى
 النظر:
 ،٣/٩٩١
 غفاريه
كونثه)
Made Searchable by ScribeTools.com