النص المفهرس

صفحات 141-160

 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 چهار
دهم
الله
 باب
التعزير
 لازم
 ب()١
 
-  انسداد
 جرائم
 ـ
 سلة
 ارشاد،
 تذكير،
 تركية
 باطن
 كى
 ضرورت
 ب
 تاكدول
 مس
 خوف
وخشيت
، بيدابو
 جنت
 ودوز
 كااستحضار،
 قبر،
 قامت،
 حشر،
 حساب،
 كتاب،
 ضدات
 تبارك
 عظمت
 اوراس]
 العامات
 كامر
 اته
 لازم
 ب،
 تماكه
 اعمال
 صالحه
 اور
 اخلاقي
 فاضلك
 رغمت
 بو،
 ورث
 حض
 عّى
 اصلاح
خير
، بولى
 أكرمولى
 ب
 أو
 عارضى
 بولى()٢
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 العلم-
 حررة
 العبد
 محمود
 تكونى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سبار
يثور.
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 ج:
 عبد
 اللطيف،
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سار
 يثور،
 /٨٣
 ربيع
 الاول/
٠٥-
 مالى
جرمانه
 سوال[ :]٠٠٨٢
 مجرم
 يرمالى
 جر
 مانه
 كرنا
 كيماب
 اوراس
 سك
 ما
 تحدكيها
 سلوك
 كرنا
جاب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 مال
 كا
 جرمان
 شرعًا
 ناجاتزب()٣
 
-  أكر
 محرم]  ومن
 حقوق
 العباد
 ت
 وان
 كواداكرب
 يا
معافى
(
 
 )١، (راجع
 ص:، ،٣١
 رقم
 الحاشية:
)١،٢،٣
( )٢
 "قال
 الإمام
 البخاري
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "باب
 ما
 يجوز
 من
 الهجران
 لمن
 عصى".
 وقال
 الحافظ
ابن
 حجر
 رحمه
 الله
 تعالى:  أراد
 بهذه
 الترجمة
 بيان
 الهجران
 الجائز؛
 لأن
 عموم
 النهى
 مخصوص
 بمن
لم
 يكن
 لهجره
 سبٌب
 مشروٌع،
 فتبين
 هنا
 السبب
 المسوغ
 للهجر
 وهو
 لمن
 صدرت
 منه
 معصية، فيسوغ
 لمن
 اطلع
 عليها
 منه
 هجره
 علیھا
 لیکف
 عنها".
 (فتح
 البارى،
 كتاب
 الأدب،
 باب
 ما
 يجوز
 من
الهجران
 لمن
 عصى:
 ،٠١/٥٩٣
 دار
 المعرفة
بيروت)
 (وكذا
 فى
 شرح
 صحيح
 البخارى
 لابن
 بطال
 رحمه
 الله
 تعالى،
 كتاب
 الأدب،  باب
 ما
 يجوز
 من
الهجران
 لمن
 عصى:
/٩/٢
 
 ،٢
 مكتبه
 الرشد
الرياض)
 (وكذا
 فى
 مرقاة
 المفاتيح،
 كتاب
 الأداب،
 باب
 ما
 ينهى
 عنه
 من
 التهاجر
 والتقاطع
 واتباع
 العورات، (رقم
 الحديث:
 
،:)٢٠٥
 
٢۵ ،٨/٨)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 تكملة
 فتح
 الملهم
 للمفتى
 محمد
 تقى
 العثمانى،
 كتاب
 البر
 والصلة
 والآداب،  باب
تحريم
 الهجر
 فوق
 ثلاث
 بلاعذر
 شرعى:
،٥/٥٥٣
 
 ،٢٥٣
 مكتبة
 دار
 العلوم
كراچى)
( )٣
 "قال
 فى
 الفتح:
 وعن
 أبى
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى
 يجوز
 التعزير
 للسلطان
 بأخذ
 المال،
 وعندهما=


1 فتاوی
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
الدا
 باب
التعزير
 كرات( )١
 اور
 خدا]
 ماشى
 صدق
 ولت
 توبكر،
 اميدبكو
 قصور
 معاف
 بموجات-) كا(٢
 أكرًا
عنده
 جمى
 إني
 حركتول
 ت
 بازندًا
 فى
 تؤاس
 كوترك
 تعلقات
 ك
 مزادى
 جات(.)٣
=  وباقى
 الأئمة
 لا
 يجوز،
 ومثله
 فى
 المعراج،
 وظاهره
 أن
 ذلك
 رواية
 عن
 أبى
 يوسف.
 قال
في
: الشرنبلالية
 ولا
 يفتى
 بهذا
 لما
 فيه
 من
 تسليط
 الّظَلمة
 على
 أخذ
 المال
 للناس
 فیما
 یأکلون،
 اهـ.
 ومثله
فى
 شرح
 الوهبانية
 عن
 ابن
 وهبان.
 وأفاد
 فى
 البزازية
 أن
 معنى
 التعزير
 بأخذ
 المال
 على
 القول
 به:
إمساك
 شىء
 من
 ماله
 عنده
 مدًة
 لینز
 جر،
 ثم
 یعیده
 الحا
 کم
 إلیه،
 لا
 أن
 يأخذه
 الحاکم
 بنفسه
 أو
 لبيت
 المال
كما
 يتوهمه
 الظلمة؛
 إذ
 لايجوز
 لأحد
 من
 المسلمين
 أخذ
 مال
 أحد
 بغير
 سبب
شرعى.
 وفى
 المجتبى:
 لم
 يذكر
 كيفية
 الأخذ،
 وأرى
 أن
 يأخذها
 فيمسكها،
 فإن
 أيس
 من
 توبته
 يصر
فها
 إلى
 ما
 يرى.
 وفى
 شرح
 الأثار:
 التعزير
 بالمال
 كان
 فى
 ابتداء
 الإسلام،
 ثم
 نسخ،
 اهـ.
 والحاصل
أن
 المذهب
 عدم
 التعزير
 بأخذ
 المال،
 اهـ".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 التعزير،
 مطلب
 فى
التعزير
 بأخذ
 المال:
 ،٢/١٢،٢٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 حاشية
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 التعزير:
١١/٢م،
 دار
 المعرفة،
بيروت)
 (وكذا
 فى
 النهر
 الفائق،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 حد
 القذف،
 فصل
 فى
 التعزير:
٣/٥٩
 
 ،١)رشيديه
()١
 
 "
 وإن
 كانت
 عما
 يتعلق
 بالعباد،  فإن
 كانت
 من
 مظالم
 الأموال،
 فتتوقف
 صحة
 توبة
 منها
 مع
 ما
قدمناه
 فى
 حقوق
 الله
 تعالى
 على
 الخروج
 عن
 عهدة
 الأموال
 وإرضاء
 الخصم
 فى
 الحال
 والاستقبال
 بأن
بتحلل
، منهم
 أو
 يردها
 إليهم،
 أو
 إلى
 من
 يقوم
 مقامهم
 من
 وكيل
 أو
 وارث..........  وأما
 إن
 كانت
 المظالم
فى
 الأعراض
 كالقذف
 والغيبة،
 فيجب
 فى
 التوبة
 فيها
 مع
 ماقدمناه
 فى
 حقوق
 الله
 أن
 يخبر
 أصحابها
 بماقال
من
 ذلک
 و
 یتحلل
 منهم،
 الخ".
 (شرح
 الملا
 على
 القارى
 على
 الفقه
 الأكبر،
 ص:
٨٨
 
،١
 
 ،٩٥١)قدیمی
( )٢
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿ومن
 يعمل
 سوءًا
 أو
 يظلم
 نفسه،
 ثم
 يستغفر
 الله،
 يجد
 الله
 غفورًا
 رحيمًا﴾ الآية
 (سورة
 النساء:
)٠١١
 "عن
 عبد
 الله
 بن
 مسعود
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
وسلم:
 "التائب
 من
 الذنب
 كمن
 لاذنب
 له".
 (مشكوة
 المصابيح،
 باب
 الاستغفار
 والتوبة،
 الفصل
 الثالث،
ص:
 ،٢٠٢)قديمى
( )٣
 "قال
 الخطابي:
 رخص
 للمسلم
 أن
 يغضب
 على
 أخيه
 ثلاث
 ليال
 لقلته،
 ولايجوز
 فوق
 ذلك
 إلا
 إذا=


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
چهاردهم
الله
 باب
التعزير
 "وفى
 شرح
 الآثار:
 التعزير
 بالمال
 كان
 فى
 ابتداء
 الِإسلام،
 ثم
 نسخ،
 اهـ.
 والحاصل
أن
 المذهب
 عدم
 التعزير
 بأخذ
 المال".
 رد
 المحتار:
٣/٦٤٢
 
)١(
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 تكوبي
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سهاد
 نور،
٩٢/١/٣٨٥-
: سج
 عبد
 اللطيف
 القلم
 خور،
 كم/
 ذى
 الجم/
٣
 
،٥٥
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
غفرله.
ايضًا
 سوال[ :]١٠٨٢
 قومى
 بينجايت
 مس
 بقانون
 منتج
 أوروسيكر
 اشخاص
 فى- مقرركيام
 جس
 شخص- كوفى
 خطاسر
 ذوبوتواس
 ك
 مزار
 ويين
 كاجر
 مانه
لهذايه- موك
 جر
 مائه
 كرنا
 جاترب
ياأمير؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ال
 كاجومائ
 ناجاتزب( ،)٣
 احكام
 شرعيةك
 يا
 بندى،  لت
 كول
 وسرى
 مناتركي
 تعلقات
 وغيره
كى
 دی
جات(٣):
 "وفرك
 الأذن،
 وبالكلام
 العنيف،
 وينظر
 القاضى
 له
 بوجه
 عبوس،
 ويشتم
غير
، القذف
 لا
 بأخذ
 مال
 فى
 المذهب".
 تنوير
 ــ
 "والحاصل
 أن
 المذهب
 عدم
 التعزير
بأخذ
.  فإن
 هجرة
 أهل
 الأهواء
 والبدع
واجبة=  كان
 الهجران
 فى
 حق
 من
 حقوق
 الله،
 فيجوز
 فوق
 ذلك.........
 على
 مر
 الأوقات
 مالم
 يظهر
 منه
 التوبة
 والرجوع
 إلى
 الحق".
 (مرقاة
 المفاتيح،
 كتاب
 الآداب،
باب
 ماینھی
 عنه
 من
 التهاجر
 والتقاطع:
٢۵ ،٨/٨)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 فتح
 البارى،
 كتاب
 الآداب،
 باب
 مايجوز
 من
 الهجران
 لمن
 عصى:
 ،٠١/٩٠٢)قديمى
 (وكذا
 فى
 شرح
 صحيح
 البخارى
 لابن
 بطال
 رحمه
 الله
 تعالى،
 كتاب
 الآداب،
 باب
 مايجوز
 من
الهجران
 لمن
 عصى:
 ،٩/٢/٢
 مكتبة
 الرشد
الرياض)
( )١
 (رد
 المحتار،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 التعزير:
 ،٢/١٢،٢٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 النهر
 الفائق،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 حد
 القذف،
 فصل
 فى
 التعزير:
٣/٥٦
 
 ،١)رشيديه
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الحدود،  باب
 حد
 القذف،
 فصل
 فى
 التعزير:
 ،٥/٨٢)رشیدیه
( )٢، (راجع
 ص:
 ،١٨١
 رقم
 الحاشية:
)١
( )٣، (راجع
 ص:
 ،١٨١
 رقم
 الحاشية:
)٣


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 چهار
دهم
٣٢١
 باب
التعزير
." المال
 شامى،
 ص:
٥٧٣
 
)١(
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
اعلم
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكوبي
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سمار
 يور،
/١١/١١
 
٥٥٥-
 الجواب
 ح::.  سعيد
 احمد
 غفرله،
 ج:
 عبداللطيف،
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سار
 يثور،
 /٣١-ويقعده/٥٥٥
ايضًا
 سوال[ :]٢٠٨٢
 يبال
 ير
 بعض
 براوريول
 بين
 ايهاب
 كماكركى
 ت شخص
 كناه
 مرز
 وموجاتاب
أو
 است
 باجوروبين
 بطور
 كفاره،
 ليت
 بين،
 اوراس
 سك
 او
 بريد
 ج
 لازم
 كروية
 في
 كه
 مثًل
 خلال
 جائع
مجدي
 بانى
 مجرد
 بنحو
 ونول
 تك-  مج
 رو
 سليم
 اشكال
 تها
 اورات
 تعزيز
 بالمال
 بمحقاتها
 أور
 تقدير
 بالمال
 حيفيه]
 نزويك
 حرام
 ب،
 آن
 بى
 فتاوى
 مولانا
 عبدالحى
 رحمه
 الله
 تعالى
 بين
 ديكور
 باتهاتومولانا
 جلد
 ثلاث
 ص:
 ٨٣
 مي
لكمة
" ُي
 تعيد]  سلة
 يه
 جرمانه
ليتاجات"(٢).
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 تعزيز
 جر
 ولونغ
 بى،  لت
 مولى،  فواه
 جيت
 ماركرمويا
 كان
 يفكر
 واكربو(٣)،
 الى
 مقصد]
 رويبايا
 جاتاب،
 ك اس
 اجازت- خس
 جومزاشر
 ك يعت
 حدك
 طرب
 متعين
 نجودى
 تعذيب( )٣
أوراس
( )١
 (ردالمحتار
 على
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الحدود)،
 باب
 التعزير:
 ،٢/٢٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 النهر
 الفائق،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 حد
 القذف،
 فصل
 فى
 التعزير:
 ،٣/٣٦١،٥٢١)رشيديه
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 حد
 القذف،  فصل
 فى
 التعزير:
 ،٥/٨٢)رشيديه
( )٢
 (مجموعة
 الفتاوى
 (مترجم)
 لمولانا
 عبدالحى
 الكتوى،
 كتاب
 القضاء،
 استفساء
 تجبر:
 ،٣: عنوان
 ابل
 بنجايت
 كس
كوبنجايت
 خارج
 كرت
 بين
 تويهجرمانه
 ىكرات
 يقول
 ميسى
 شامل
 كرت
 بين،
 حجمها
 جائزب:
 ،٣/٣٥)سعيد
( )٢
 "و
 (بالصفح)
 على
 العنق
 (وفرك
 الأذن
 وبالكلام
 العنيف)............  المقصود
 منه
الزجر".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 التعزير:
 ،٢/١٢،٢٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 النهر
 الفائق،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 حد
 القذف،
 فصل
 فى
 التعزير:
 ،٣/٢٩١،٦٦١)رشيديه
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الحدود،  باب
 حد
 القذف،
 فصل
 فى
 التعزير:
 ،٥/٨٢)رشيديه
( )٣
 "هو
 (أى
 التعزير)
 تأديب
 دون
 الحد،
 أكثره
 تسعة
 وثلاثون
 سوطًا،
 وأقله
 ثلاثة".
 (الدر
المختار).
: "(قوله
 أكثره
 تسعة
 وثلاثون
 سوطًا)
 لحديث:
 "من
 بلغ
 حدًا
 فى
 غير
 حد،
 فهو
 من
 المعتدين".
 وحد=


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
چهاردهم
الدله
 باب
التعزير
 مقصود
 اصلاح
 ب،
 الى
 ذيل
 مر
 فقباء
 فى
 مال
 لين
 كومع
 فر
 ماياب،
 جسيماكه.ج( ،)١
 شالى
 وغيره
 ب مث()٢
 
.
 مجموع
 فتاوى
 مولانا
 عبدالحى
 رحمه
 الله
 تعالى
 تجويكون
 آب
 فى
 أقل
 كياب
 وهان
 سب
 كتبك
 خلاف
 ب
اوراس
 برمولاناس
 وخطا
 جى
 بيس،
 أكراس
 برفتوى
 ويدياجات
 توقوم
 (ج)
 ثير
 ما
 ورك
 طرح
 ايباروبينهات
 ربين].
 فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوجد،١٨/٥/١٤\٥
 الجواب
 مح:
 بنده
 محمد
 نظام
 الدين
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
/٩١
 
٥/٨٨٥-
ايضًا
 سوال[ :]٣٠٨٢
 مرت
 هرين
 برن
 الابواتهاكه
 يؤوس
 ٤
 سة
 فى
 اس
 بر
 حمل
 كروياء
 اس
بربرن
=  الرقيق
 أربعون
 فنقص
 عنه
سوطًا........... 
: (وقوله
 ثلاثة):
 أى
 أقل
 التعزير
 ثلاث
 جلدات،
 وهكذا
ذكره
. القدوری
 فکأنه
 یری
 أن
 ما
 دونها
 لا
 یقع
 به
 الزجر،
 ولیس
 کذلک،
 بل
 یختلف
 ذلک
باختلاف
، الأشخاص
 فلا
 معنى
 لتقديره
 مع
 حصول
 المقصود
 بدونه،
 فيكون
 مفّوضًا
 إلى
 رأى
 القاضى
 يقيمه
 بقدر
ما
 يرى
 المصلحة
 فيه...........  فلو
 رآی
 أنه
 ینز
 جر
 بسوط
 واحد،
 اكتفى
 به".( 
، ردالمحتار
 كتاب
 الحدود،
 باب
 التعزير:
 ،٢/٠٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 حد
 القذف:
 ،٥/٥٢٣
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
(  (وكذا
 فى
 منحة
 الخالق
 حاشية
 البحر
 الرائق،  كتاب
 الحدود،  باب
 حد
 القذف،
 فصل
 فى
 التعزير:
۵/ ،٩٢)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الحدود،
 فصل
 فى
 التعزير:
 ،٢/٤٦١)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير،
 كتاب
 الحدود،
 فصل
 فى
 التعزير:
 ،٥/٥٢٣
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
بمصر)
( )١
 "لا
 يجوز
 لأحد
 من
 المسلمين
 أخذ
 مال
 أحد
 بغير
 سبب
 شرعى...........  والحاصل
 أن
 المذهب
عدم
 التعزير
 بأخذالمال".
 (البحر
 الرائق،
 کتاب
 الحدود،  باب
 حد
 القذف،  فصل
 فى
 التعزير:
،٥/٨٢
)رشیدیه
( )٢، (ردالمحتار
 كتاب
 الحدود،
 باب
 التعزير:
 ،٢/١٢،٢٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 النهر
 الفائق،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 حد
 القذف،
 فصل
 فى
 التعزير:
٣/٥٦
 
 ،١)رشيديه
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوی
 محمو
 دیه
 جلد
چهاردهم
٥٣١
 باب
التعزير
 بجاك
 كرتالاب
 مي
 جاها،
 ـ اس
 ي
 كتابجى
 جوليا
 اورده
 بحى
 تالاب
 مي
 كس
 كيا،
 سك اس
 بعد
 كتاونكل
کیا
 تمر
 بيرى
 برن
 كاحالت
 خراب:
 وكي،
 لوكول
 فى
 كماكه
 مرجات
 كاء
 اس
 لة
 بين
 في
 اس
 کوذن
 كرويا
اورلاكر
 أوسيول،  كهربة
 ؤال
 كرتهانه
 بس
 ريورث
 للهوادى،
 فهانه
 دارًا
 يا
 اور
 كزكري
 كيا،
 بعد
 ميس
 جير
 مين
 فى
صلح
 كراوى
 كه
 برن
 كاكوشت
 وغيره
 بجى
 مير
 باسارب
 كااور
 ستر+ /٢
 رويه
 جرمانه
 بجى
 مج- ولواويا
 توريد
ستر
٠٢
 
 /
 رويه
 جمزمانه
 لينا
 مر
 سلة
 جاتاب
 يا
 خيس؟
 أمر
 مدلول
 تويؤدى
 ناوم
 بوفى]  بجات
 أور
 مزيد
مركش
 موجات
كار
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ان
 لوکول
 ےقصد
 ااچکتے
 کوآپ
 ے
 برن
 کوشکارکرے
 کےواسط
 نبیں
 یچودااوریک
 نےکے
لم
 برا
 ين
 خس
 كيا،
 لكن
 كما
 ازخوداس
 بر
 حمله
 آ
 وربوادر
 بران
 جان
 يجافى
 سلسلة
 بها
 كا،
 كتاس
 كاتعاقب
 كرتار
يائى
 كهتالاب
 مي
 كس- كيا
 يعر
 ك اس
 حالت
 خراب
 دي
 كروومرون]  سب
 برآب
 فى
 اس
 كوذنح- كرليا
فيصليس
 وه
 برك
 بجى
 آب
 ـ
 ياس
 ريا
 اور
 برن
 كاجر
 مانه.،/  روبيه
 جى
 آب
 كولاء
 اس
 صورت
 مثل
 شرعا
 آب وه
كولين
 ورست
 خص
 ب،
 والمن
 كر
 ناضرورى
 ب()١
 
-  آب
 اي
 طريقة
 براس
 كود
 يدين.بجس
 ت
 وهاحسان
 مند
موجات
( )١
 "لا
 يجوز
 لأحد
 من
 المسلمين
 أخذ
 مال
 أحد
 بغير
 سبب
 شرعى..........  والحاصل
 أن
 المذهب
عدم
 التعزير
 بأخذ
 المال".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 حد
 القذف،
 فصل
 فى
 التعذير:
،٥/٨٢
)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 رد
 المحتار،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 التعزير،
 مطلب
 فى
 التعز
 بأخذ
 المال:
،٢/١٢
٢٢
 
 ،)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الحدود
 ،فصل
 فى
 التعزير:
 ،٢/٤٦١)رشيديه
 (وكذا
 فى
 النهر
 الفائق:
 كتاب
 الحدود:
٣/٥٢
 
 ،١
 إمداديه
ملتان)
 ناجاتزمال
 كي
 بجى
 طريق
 ت
 باتها
 جات،
 اس
 كاوائم
 كرنا
 ضرورى:
 "لو
 مات
 الرجل
 وكسبه
 من
بيع
 الباذق
 أو
 الظلم
 أو
 أخذ
 الرشوة،
 يتورع
 الورثة،  ولا
 يأخذون
 منه
 شيئًا،
 وهو
 أولى
 بهم،  ويرّدونها
على
 أربابها
 إن
 عرفوهم،
 وإلا
 تصدقوا
 بها؛
 لأن
 سبيل
 انكسب
 الخبيث
 التصدق
 إذا
 تعذر
 الرّد
 على
صاحبه".
 (رد
 المحتار،
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 فصل
 فى
 البيع:
 ،٢/٥٨٣)سعيد=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 چهار
دهم
الرا
 باب
التعزير
 أوران
 كواحساس
 مؤكدًا
 ب
 الن
 كاروبين
 با
 وجود
 فيصله،  وكنا
 بيس
 جاي- ي
 فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
٩/١١/٩٨٥٠
 كوركى
 بين
 شركت
 تذكرف
 والح
برجرمانه
 سوال[ :]٣٠٨٢
 جب
 كوكى
 فوت
 موجاتاست
 سب
 على
 کريلا
 اجرت
 قبر
 ت هود
 یں۔یمال
 ـ
ذى
 الشر
 حضرات
 فى
 تنعيبًا
 وسياسة
 وانظامًا
 تجويز
 كيا
 كن
 جومخص
 كورشى
 سين
 شركت
 نذكر
 الكات
 بات
 رول
 جرنا
من
 وصول
 كياجات
 اور
 است
 قطع
 تعلق
 تركي
 موالات- كياجات
 جنائي
 لوك
 اس
 كى
 وجدت
 جنازه
 وغيره
من
 شركت
 كرف
 سلك
 وعلى
 بذاتماز
 وغيره
 ئي.
 اب
 وريافت
 طلب
 يدب
 كمية
 تجويز
 صرف
 مصلحت
 وين]  اختبارت
 انتظامًا
 مبارك
 ب
 يا
مكروهيا
، حرام
 أكر
 كروم
 ب
 تواس
 مصلحت
 كى
 وجدت
 اس
 كاكل
 ورست
 ب
 يأتبين؟
 سوم
 الى
 جرمانه
 لوسى
 كى
طرفت
 تصدق
 كروياجات
 توكيا
 كم
 ب؟
 چمادم
 أكر
 صاحب
 جرمان
 زي
 كوتصرف
 جاتز
 كى
 اجازت
 دوس
 برضا
ورغبت
 توكيا
 ب سم- 
-فقط
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 قبر
 اجرت
 يركهدوانا
 بجي
 جاتزب( ،)١
 تكر
 آئمن
 بين
 بلا
 اجرت
 كوونا
 بعد
 ردى
 ومروت
 كابات-ب
=  (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
 فى
 البيع:
 ،٨/٩٢٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
 فى
 البيع:
 ،٤/٠٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الخامس
 عشر
 فى
 الكسب:
 ،٥/٩٢٣)رشيديه
( )١
 "يجوز
 الاستيجار
 على
 حمل
 الجنازة
 وحفر
 القبور".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
الفتاوى
، العالمكيرية
 كتاب
 الصلوة،
 باب
 فى
 غسل
 الميت
 وما
 يتعلق
 به
 من
 الصلوة
 على
 الجنازة:
،١/٠٩١
)رشیدیه
 "التركة
 تتعلق
 بها
 حقوق
 أربعة:
 جهاز
 الميت
 ودفنه،
 والدين،
 والوصية،
 والميراث.
 فيبدأ
أولًا
 بجهازه
 وكفنه
 ومايحتاج
 إليه
 فى
 دفنه
 بالمعروف،
 كذا
 فى
 المحيط".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
كتاب
، الفرائض
 الباب
 الأول
 فى
 تعريفها
 وفيما
 يتعلق
 بالتركة:
٢/٤
 
 ،٣٣)رشيديه
 "ُيبدأ
 من
 تركة
 الميت
 بتجهيزه
 ودفئه.......... 
." الخ
 (الفتاوى
 البزازية
 على
 هامش
 الفتاوى=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
 باب
التعزير
 جنازه
 كى
 نماز
 فرض
 كفاية( )١
 اس
 مي
 سى
 كرنا
 غفلت
 اور
 نا
 عاقبت
 الد
 مش- ب
 ثماز
 رج
 وقد
 فرض
عين
٢
 
 )٢(
 اس
 كا
 مهوثنا
 كناه
 كبيره
 ب( )٣
 أكثر
 استخفاف
 كى
 وجدت
 مجهول
 أو
 كفرتک
 لوبت
دهورت
، =العالمكيرية
 كتاب
 الفرائض،
 الفصل
 الأول
 فى
 أصحاب
 الفرائض:
 ،٢/٣٥٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 السراجى
 فى
 الميراث،
 مقدمة،
 ص:
 ،٢)سعيد
( )١
 "الصلوة
 على
 الجنازة
 فرض
 كفاية،
 إذا
 قام
 به
 البعض
 واحدًا
 كان
 أو
 جماعًة،
 ذكرًا
 كان
 أو
 أنثى،
سقط
 عن
 الباقين.
 وإذا
 ترك
 الكل،
 أثموا،
 هكذا
 فى
 التتارخانية".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
الصلوة،
 الباب
 الحادى
 والعشرون
 فى
 الجنائز،
 الفصل
 الخامس
 فى
 الصلوة
 على
 الميت:
١
 
 ،٢٦١/)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الصلوة،
 الفصل
 الثانى
 والثلاثون
 فى
 الجنائز،
 نوع
 آخر
 من
هذال
 الفصل
 فى
 الصلوة
 على
 الجنائزة،
 الأول:
 فى
 نفس
 الصلوة
 وصفتها:
 ،٢/٤١١)قدیمی
( )٢
 "الصلوة
 الخمس
 فريضة
 على
 المسلمين
 العاقلين
 البالغين
 من
 الرجال
 والنساء
 دون
الحائض
 والنفساء
 فى
 المواقيت
 المعروفة".
 (الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الصلوة:
 ،١/٦٩٢)قديمى
 "الصلوة
 فريضة
 محكمة
 لا
 يسع
 تركها،
 ويكفر
 جاحدها،
 كذا
 فى
 الخلاصة".
(الفتاوى
، العالمكيرية
 كتاب
 الصلوة:۵ ،١/٠)رشیدیه
 "هى
 فرض
 عين
 على
 كل
 مكلف".
 (الدر
 المختار).
 قال
 العلامة
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
تعالى:
: "(قوله
 هى):
 أى
 الصلوة
 الكاملة،
 وهى
 الخمس
 المكتوبة
 (قوله:
 على
 كل
 مكلف):
 أى
 بعينه،
ولذا
 سمى
 فرض
 عين،
 بخلاف
 فرض
 الكفاية،
 فإنه
 يجب
 على
 جملة
 المكلفين-  كفاية-  بمعنى
 أنه
 لوقام
به
 بعضهم
 كفى
 عن
 الباقين،
 وإلا
 أثموا
 كلهم.  ثم
 المكلف
 هو
 المسلم
 البالغ
 العاقل
 ولو
 أثنى
 أو
عبدًا".
 (ردالمحتار
 على
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الصلوة:
١
 
 ،١٥٣،٢٥٣/)سعيد
( )٣
 "لم
 يقل
 المتروكات
 ظنًا
 بالمسلم
 خيرًا؛
 إذ
 التأخير
 بلا
 عذر
 كبيرة
 لاتزول
بالقضاء".
 (الدر
 المختار).
 قال
 العلامة
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
 تعالى:
 (قوله:
 لاتزول
 بالقضاء)
 وإنما
 يزول
إثم
، الترك
 فلا
 يعاقب
 عليها
 إذا
 قضاها
 وإثم
 التأخير
 باق،
 بحر.
 (قوله:
 بالتوبة):
 أى
 بعد
 القضاء،
 أما
بدونه
 فالتأخير
 باق
 فلم
 تصح
 التوبة
 منه".
 (رد
 المحتار
 على
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الصلوة،
 باب
 قضاء
الفوائت:
 ،٢/٢٢)سعيد
 "الصلوة
 فريضة
 محكمة
 لا
 يسع
 تركها،
 ويكفر
 جاحدها،
 كذا
 فى
 الخلاصة.
 ولا
 يقتل
 تارك
الصلوة
 عامدًا
 غير
 منكر
 وجوبها
 بل
 يحبس
 حتى
 يحدث
 توبة".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الصلوة:۵ ،١/٠)رشيديه


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 چهار
دهم
٨٣١
 باب
التعزير
 جاتى
 ب()١
 
-  برفض
 ثماز
 مهوث
 است
 تعلقات
 مجوز
 وي
 حابين
 جب
 تك
 وهتوين
 ته
 كرب
 اور
 تماز
 كايا
بند
 ند
 بو(٣)-  مال
 كاجرمانه
 امام
 ابو
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى]  نزويك
 قاضى
 وحاكم]
 
-  له
 جاتزب
 اور
 بعد
ثوبه
 وابت
 كروينا- جات
 أكر
 محرم
 وبدنه
 كر
 وير
 مصرف
 خير
 ية
 صرف
 كرنا
 جائزب
 خودركنا- جاترئيس
 طرفين]
 نزويك
 مال
 كاجرمانه
 جائرة- بيس
 لهذا
 احوما
 يدب
 كممال
 كاجر
 مائدته
 كياجات
 بلكن
 ترك
 تعلقات
 وغيره
ووسرى
 مزائي-مقرربول
 "عن
 أبى
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى
 أن
 التعزير
 من
 السلطان
 بأخذ
 المال
 جائز،
 كذا
فى
. الظهيرية
 وفى
 الخلاصة:
 سمعت
 عن
 ثقة
 أن
 التعزير
 بأخذ
 المال
 إن
 رآى
 القاضى
 ذلك
أو
، الوالى
 جاز،
 ومن
 جملة
 ذلك
 رجٌل
 لا
 يحضر
 الجماعة
 يجوز
 تعزيره
 بأخذ
 المال،
 اهـ.
 وأفاد
فى
 البزازية
 أن
 معنى
 التعزير
 بأخذ
 المال
 على
 القول
 به:
 إمساك
 شئ
 من
 ماله
 عنه
 مدًة
 لينزجر،
ثم
 يعيده
 الحاكم
 إليه
 لا
 أن
 يأخذه
 الحاكم
 لنفسه
 أو
 لبيت
 المال،
 كما
 يتوهمه
 الظلمة؛
 إذ
 لا
يجوز
 لأحد
 من
 المسلمين
 أخذ
 مال
 أحد
 بغير
 سبب
 شرعى.
 وفى
 المجتبى:
 لم
 يذكر
 كيفية
الأخذ،
 وأرى
 أن
 يأخذ
 فيمسكها،
 فإن
 أيس
 من
 توبته
 يصرفها
 إلى
 مايرى.
 وفى
 شرح
 الآثار:
التعزير
( )١
 "وعن
 جابر
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "بين
 العبد
وبين
 الكفر
 ترك
 الصلوة".
 (مشكوة
 المصابيح،
 كتاب
 الصلوة،
 الفصل
 الأول،
 ص:
 ،٨٥)قدیمی
 "وعن
 بريدة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:"  العهد
الذى
 بيننا
 وبينهم
 الصلوة،
 فمن
 تركها
 فقد
 كفر".
 (مسند
 امام
 احمد
 بن
 حنبل،
 حديث
 بريدة
 رضى
 الله
تعالى
، عنه
 (رقم
 الحديث:
:)٨٩٢٢٢
 
٢/٨٨
 
 ،٣
 دار
 إحياء
 التراث
 العربى
بيروت)
( )٢
 قال
 العلامة
 الملا
 على
 القارى
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "فإن
 هجرة
 أهل
 الأهواء
 والبدع
 واجبة
 على
مر
 الأوقات
 مالم
 يظهر
 منه
 التوبة،
 والرجوع
 إلى
 الحق".
 (مرقاة
 المفاتيح،
 كتاب
 الأداب،
 باب
 ماينهى
عنه
 من
 التهاجر
 والتقاطع
 واتباع
 العورات،
 الفصل
 الأول،
 (رقم
 الحديث:،:)٢٠٥
 
 ،،٨/٩٥)رشيديه


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 چهار
دهم
الده
 باب
التعزير
 بالمال
 كان
 فى
 ابتداء
 الإسلام،
 ثم
 نسخ".
 بحر:
٥/١٤
 
)١(
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 حسن
 كتكونى
 عفا
 الله
 عنه،
٨٣/٢١/٢٨٥-
: ج
 عبد
 اللطيف
 عفا
 الله
 عنه،
 مدرسه
 مظابر
 علوم،
 /٩١
 ذى
 الجم/
 
٣٥٥-
( )١
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 حد
 القذف،
 فصل:
 فى
 التعزير:
 ،٥/٨٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 التعزير:
 ،٢/١٢)سيد
 (وكذا
 فى
 النهر
 الفائق،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 حد
 القذف،
 فصل
 فى
 التعزير:
٣/٥٢
 
 ،١)رشيديه
 (وكذا
 فى
 حاشية
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 التعزير:
 ،٢/١١٣
 دار
 المعرفة
بيروت)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
چهاردهم
١۵٠
 باب
 الحد
 بشرب
الخمر
 باب
 الحد
 بشرب
الخمر
 (شراب
 نوشى
 كى
 مزا
كابيان)
 شراب
 نوشى
 كى
مزا
 سوال[ :]٥٠٨٢
 شراب
 توش
 كى
 كيا
زاب؟
 محمد
 سليم،
 مرات
 مير
 اعظم
كره.
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 اسلامى
 حكومت
 بوتوكور
 لكات
 جاكير()١
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 كنكوبى
 عفا
 الله-عنه
...
( )١
 "يحد
 مسلم
 ناطق
 مكلف
 شرب
 الخمر
 ولو
قطرًة.
 ثمانين
 سوطًا".(  تنوير
 الأبصار
مع
 أنا: 
، الماختار
 كتاب
 الحدود،
 باب
 حد
 الشرب:
 ،٢/٤٣،٠٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 حد
 الشرب:
٥/٤
 
 ،٢)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمية،
 كتاب
 الحدود،
 الباب
 السادس
 فى
 حد
 الشرب:
٢/٠٢
 
 ،١)رشیدیه
 (و
 كذا
 فى
 تبیین
 "حقائق،
 كتاب
 الحدر
 باب
 حد
 الشرب:
 ،٣/٢١٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
چهاردهم
١٥١
 باب
 القصاص
والدية
 باب
 القصاص
والدية
 (قصاص
 اورويت
كابيان)
 قل
 کی
سنا
 سوال[ :]٢٠٨٢
 جومسلمان
 فى
 مسلمان
 موسى
 ويوى
 معامل
 بين
 برسيل
 وشى
 وعداوت
 قل
كروب
 اوراس
 قاتل
 كوموجوده
 حكومت
 جوت
 قّل
 بوجا
 برمزات
 موت
 يعنى
 يحانى
 ويد
 توكيا
 قائل] أمنت
 قصاٍص
 شرعى
 ادابوجات
 كاورًا
 ـ خرت
 مواخذهت
 يكن
 يكت
 بموجات
 يا ك
كوكر؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جب
 كمقاتل
 كومزات
 موت
 ل
 كى
 اور
 مقتول
 ک
 ورعاء
 فى
 حكومتت
 مناولا
 ب َت
 أو
 قصاص
بموكيا
 أكر
 جدشر
 عًا
 قصاص
 من
 كّل
 كيا
 جاتاب( ،)١
 يحانى
 بير
 دى
فقط- جالى
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 كتكونى
 عنا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 در
 سه
 مظاهر
 علوم
 سبار
يثور.
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مح:
 عبد
 اللطيف
 غفرله.
( )١
 "(ولا
 يقاد
 إلا
 بالسيف)
 وإن
 قتله
 بغيره............  المراد
 بالسيف
 السلاح...........  والتخصيص
باسم
 الَقود
 لا
 يمنع
 إلحاق
 غيره
 به،
 ألا
 ترى
 أنا
 ألحقنا
 الرمح
 والخنجر
 بالسيف
 فى
 قوله
 عليه
 السلام:  "لا
قود
 إلا
 بالسيف".
 فما
 فى
 السراجية:
 َمن
 له
 قوٌد
 قاَد
 بالسيف،
 فلو
 ألقاه
 فى
 بئر
 أو
 قتله
 بحجر
 أو
 بنوع
آخر
، ُعّزر
 وكان
 مستوفيًا،
 ُيحمل
 على
 أن
 مراده
 بالسيف
 السلاح".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الجنايات، فصل
 فيما
 يوجب
 القود
 وما
 لا
 يوجبه،:
 
۵ ،٢/٣٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الجنايات،
 الباب
 الثانى
 فيمن
 يقتل
 قصاصًا
 ومن
 لايقتل:
 ،٢/٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 البزازية
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الجنايات،  نوع
 آخر:
)٣٨٣/٢،رشیدیه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
چهاردهم
١۵٢
 باب
 القصاص
والدية
 تاويًا
 مارفى
 ست
 موت
 واقع
 موجات
 توكيا
هم؟
 سوال[, :]٠٨٢
 ايم
 خص
 في
 افي
 يومى]  مرجان،  بعد
 ديوى
 مرحوم
 كى- يوم
 كنت
نكار
 كياتو
 كمايد
 نكار
 شريعت
 مثل
 جاتزب؟
 واع
 بوكه
 يوم
 ٤ بين
 بى
 شوبرت
 الملكى
 فى،
 سى
 معاله
برايك
 روزاس
 شخص
 فى
 اس
 الذكى
 كوماراء،
 وفًع
 اذكى
 جند
 ك كفة
 بعد
 مرّك،
 ورحقيقت
 اس
 شخص
 كاراده
 جانت
 ماء
 ن
كا
توري- تها
 خص]-  لتكيا
همب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جس
 حمارف
 ست
 ووالؤك
 مرجات
 س اس
 من أ
 ضمان
 واجب
 :"كضرب
 المعلم
إجماعًا.
 وإن
 ضرب
 بإذنهما،
 لا
 ضمان
 على
 المعّلم
 إجماعًا".
 كذا
 فى
 الدر
 المختار:
١/١٠٤
 
،)١(
 والمحيط()٢
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
غفرله.
 ايجيز
 كى
 وجدت
 فوت
 موف
 واح
كاويت
:] سوال[٢٨٠٨
 زيد
 عام
 راستت
 جا
 جار
 باتها،
 ُي
 ست
 اسكور
 سوار
 تك
 اسكوترك
فكرت
 الكيك
 بوكيا،
 جست
 زيد
 فوت- بوكيا
 لهذا
 مقتول
 ک
 اولياء
 و
 قاتل
 اور
 ک قاتل
 اولياء
 ت
 صفح
 على
 المال
كا
 نس
 يا
 بس؟
 أكر
 ك زيد
 أولياء
 كومال_كر
 سلع
 كرف
 كانقب
 تؤاس
 كى
 آخرى
 حد
كياب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 صلح
 على
 المال
 كاحق
 ب
 قبل
 خطائ
 ديت
 كى
 مقدار
 معين
 ،٢
 اس
 ست
 زياده
 بوسع
 كالق
 نبس- اکرسونا
( )١
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الجنايات،
 فصل
 فى
 الفعلين:
٢
 
٦٢/
 
 ،٨)سعيد
 "رجل
 ضرب
 ولده
 الصغير
 فى
 أدب
 فمات،
 قال
 أبو
 حنيفة
 رحمه
 الله
 تعالى:
 يضمن
 الدية،
 وعليه
 الكفارة".
(فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الجنايات،
 فصل
 فى
 القتل
 الذى
 يوجب
 الدية:
 ،٣/٢٣٢)رشيديه
 (وكذافى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الجنايات،  الباب
 التاسع
 فى
 الأمر
 بالجناية
 ومسائل
 الصبيان
وما
: يناسبها
 ،٢/٢٣)رشيديه
( )٢
 لم
 أظفر
بالمأخذ


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
چھاردهم
٣٥١
 باب
 القصاص
والدية
 ديت
 مث
 لياجات
 توايك
 بزاردينارت
 زائدنه
 جون
 أكرويت
 مقرره
 كى
 جنس]  علا
 ده
 لى
 جات
 تواس
 مي
 كوفى
قيد
، تمس
 مثًل
غداياجاُت:
 "وصح
 (الصلح)
 فى
 العهد
 بأكثر
 من
 الدية
 والإرش
 أو
 بأقل،
 لعدم
 الربا.
 وفى
الخطأ
 لاتصح؛
 لأن
 الدية
 فى
 الخطاء
 مقدرة،
 حتى
 لو
 صالح
 بغير
 مقاديرها،
 صح
 كيف
 ما
 كان
بشرط
 المجلس
 لئلا
 يكون
 دينًا
 بدين،
 اه".
 در
 مختارــ
 "(حتى
 لو
 صالح)
 أفاد
 أن
 الكلام
 فيما
 إذا
صالح
 على
 أحد
 مقادير
 الدية،
 وصح
 مأة
 بعير
 أو
 مائتا
 شاة
 أو
 مائنا
 حلة
 أو
 ألف
 دينار
 وعشرة
الأف
." درهم
 شامى
 مختصرًا:
٤/٦٧٤
 
)١(
 
-  فقط
 والتد
 سجان
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبعد٠
٣١/٤/٣٩٥٣
( )١
 (ردالمحتار
 على
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الصلح:
،٥/٢٣١
 
 ،٥٣٢)سعيد


 فتاوی
 محمو
 دیه
 جلد
 چهار
دهم
٢٥١
 باب
الشهادة
 باب
الشهادة
 (كوادى
 وفي
كابيان)
 ادُا
 شهادت
 جب
 كمرج
 فيصلهكى
 توّقع
نرجو
 سوال[ :]٩٠٨٢
 بشجاب
 من
 ورائ
 كى
 تقسيم
 كى
 نسبت
 اسمالى
 قانون]  بجات
 براوريدروانج]
 مطابق
 تقسيم
 بونى،  زكيول
 وحصد
 بس
 دياجاتها،
 يوكان
 كويجاست
 شرعى
 قانون،  ك ان
 فق
 ويت
محض
 كذاره
 ويناجات
 بين،
 أكروه
 عدالت
 مث
 وعوى
 كرنب
 وتمام
 باتيداويبروه
 قابض
 بوجاتيب
اوردوس
 وارث
 محروم
 بموجات
 بى-  أكروراعت]  معلق
 كوفى
 مقد
 مه
 موجوده
 عدالت
 بين
 يش
 بواورية
 على
 يقين
بوكه
 عدالت
 مي
 شريعت
 مقد
 مه]  خلاف
 فيصله
 صادر
 بوكا
 تواسمي
 حالت
 بين
 أمركونى
 شخص
 عدالت
 مي
 شباوت
نه
 وسل
 َ◌َوَوه
 َكبكاربوكا
يائيس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جب
 الس
 بات
 كاليقين
 ب
 كه
 عدالت
 فيصله
 شريعت
 ٤
 مطابق
 نيس
 كر
 كي
 يلكر
 خلاف
 كر
 كل
اور
 بكى
 شبادت
 به
 ثمره
 مرتب
 بيس
 بوكا
 تواسك
 حالت
 مثيل
 شاهد]  ومن
 شهادت
 واجب- بيس
 اورجب
 ظن
غالب
 بوكس
 عد
 الت
 شهادت
 كوقبول
 كرك
 شرى
 فيصل
 كر
 كى
 اور
 بغير
 شباوت
 اواست
 سلم
 كان
 ضائع
 موجات
كاتواليمن
 حالت
 من
 مسلم]
 
:  مدادات
 شهادت
 (بغير
 مثقت
 كبرى)
واجبب:
 قال
 العلامة
 ابن
 النجيم
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "الثانى:
 أن
 يعلم
 أن
 القاضى
يقبل
، شهادته
 فإن
 علم
 أنه
 لا
 يقبلها،
 لا
 يلزمه........... 
: الخامس
 أن
 يكون
 القاضى
 الذى
طلب
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
چهاردهم
١۵۵ باب
الشهادة
 الشاهد
 للأداء
 عنده
 عدلًا".
 بحر:
٧/٨٥
 
)١(
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 اعلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكودى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسة
 مظاهر
 علوم
 سار-يثور٥٩٠/٣/٢٠
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفر
 در له
 سه
 بذاء
 ج:
 عبد
 اللطيف،
 /٣
 جمادى
 الثاني/
٠٢٥
....
( )١
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الشهادات:،/، ،٩،٨٩)رشیدیه
 "وإن
 علم
 أن
 القاضى
 لايقبل
 شهادته،
 لايأثم".
 (تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الشهادات:
،٥/٢٢١
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الشهادة:
 ،٣/٩٥٢)غفاريه


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
چهاردهم
٢٥١
 كتاب
اللقطة
 كتاب
اللقطة
 (لقط
كابيان)
 لقط
 كى
تفصيل
 سوال[ :]٠١٨٢
 ضلع
 ريج
 محال
 كا
 اجتماع
 حكومهرائس
 /٣
 ابريل/
 
 ،٩٨
 ومركزى
 مسجد
 مس- بواتها
مسجد
 إبراركى
 بيعلى
 س صف=  ٣/ابريل
 كوبوقت
 شبايك
 مجرورة
 ضلع
 بهادى
 كاول
 كى
 جماعت
 ت بين
 بهافى
يوسف
 كوايك
 فيتق
 رقم
 سوف
 كى- لى
 اجتمارع
 دوروزرباء
 اجتمارع
 ميس
 دونول
 روز
 برابر
 اعلان
 بموتار- با
 يوسف
 صاحب
فى
 امير
 جماعت
 يعقوب
 جى
 بهالى
 كووه
 رقم
 ويدى،
 أنبول
 فى
 مولانا
 ابراهيم
 صاحب
 ت
 تذكر
 ه- كيا
 رائدير]
مفتى
 اورمولانا
 عبد
 الريم
 لا
 چورى
 ك
 فتوى
 يعمل
 كرت
 بوت
 شهركى
 مسجد
 ين
 تحريرى
 اعلان
 كمرايا
 اورز
 بانى
 اعلان
برمسجد
 مين
 بجوار
 /٣ ث ٣
 متى
 كوكووهرامي
 اجتمارع
 رياء
 من
 آدمون
 كى
 جماعت
 كودارا
 آتى
 اور
 لقط
 كامطالبه- كيا
 مشوره
ميس
 سط
 بواكر
 فتوى
 حسب
 ذيل
 بأقول
 كاٍل
حاجات:
١
 
 ......
 ايك
 سال
 دوماه
 كاعرضه
 بموكيما
 تولقط
 بهادى
 والح
 جماعّي
 كوديديا
 جات
 كول
 كمان
كاتقاضا
 .٣
 برغم
 لقط
 كودهرات
 حاب
 اور
 جس
 كوم
 وهسوسيل
 ـ
 فاصل
 يرربتاب،
 يد
 لقط
 كووهراسك
فقراء
 ي
 صرف
 كياجات
 جس يا
 ب كوم
 اس
 جكه
 بلعن
 بهادى
 ضلع
 بجرونت
 يرصرف
كياجات؟
٣
 
 .....
 اس
 مستلوك
 صفالى]  وقت
 يعنى
 لقطر
 دّي
 وقت
 مولانا
 ابريم
 ويولوى
 صاحب
كاوجووضرورى
، ہ
 کیول
 کما
 ے نبول
 است
 باحهدت
 حس
 ین
 يامانت
 دی
ھی۔
 .٣
 نظام
 الدين
 مثل
 جماعول
 ك
 آمد
 ورقت
 بت
 ب
 اوروبال
 خرج
 بحت
 ب،
 وبال
 صرف
كرنا
كباب؟
 ه....  مجارى
 وال
 صاحب
 كى
 تمنايدب
 كد
 اس
 ت رقم
 بهادى
 كى
 مسجد
 كى
 سفير
 لا
 فى
 ماكين
 تؤثر
نقط على


1
 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
چهاردهم
 كتاب
اللقطة
 نظر
كياب؟
٢
 
 .....
 شريعت]  مطابق
 وهلقط
 خريج
 كروياكيا
 اور
 بعد
 بين
 مح
 الكا
 كيا
 تؤاس
 مالك
 كوري
 ذ ك
من
 دارى
 كس
 كارب
ك؟
،
 
....  شرعى
 ـ عم
 مطابق
 بهادى
 واست
 كووينامواتواس
 ك
 باس
 تحريرى
 إقرار
 نام
 للهوانا-ضرورىب
٨
 
 ....
 مذكوره
 مستليس
 أوربجى
 وضاحت
 بوتوضر
 وركرلين،
 كيونكه
 مس
 غريب
 بت،  كا
 بريثان-مول
 الجواب
 حامدًا
 و
مصليًا:
 ١
 جس
 ولقط
 لما
 تها،
 اس
 كوديد
 ياجات(.)١
٣
 
 .....
 ك اس
 كوَل
 يا
 بندى
 بين،
 بس
 كوزياده
 حاجت
 منتديات
 الابر
 صدقه
 كرون(.)٣
٣
 
 ....
 مولانا
 ابراهيم
 صاحب
 كاموجود
 جونا
 ضرورى
 بيس،
 يمكن
 ان
 كى
 أجازت
 بجى
 كانى(.)٣
٣
 
 ..
 بظاهر
 جماعت
 ٤
 بى
 كى
 آدمى
 كى
 رقم
 ،٢
 إ
 جماعت
 كى
 ضرورت
 مند
 برصدقه
كروينا
 اقرب
 ت-  مركز
 نظام
 الدين
 بنج
 وسي
 بي
 جى
 اغلب
 ب
 كامل
 مالك
 كايدة
 چل
 جاسة،
 كيوتكم
 وبال
بربرطرف
 حجما
 عتين
 آّل
 ربى
 بين،
 اس
 صورت
 عمى
 وواصل
 مالك]  ياسادهورت
 جات
 توزياده
 ايجاب،
 يحر
صدقه
 كرف
 كى
 بجى
 ضرورت
 فيس
 بوكى()٣
 
.
( )١
 "أى
 فينتفع
 الرافع
 بها
 لو
 فقيرًا،
 وإلا
 تصدق:
 أى
 َمن
 رفعها
 من
 الأرض:
 أى
 التقطها.
 وأتى
بالفاء،
 ودل
 على
 أنه
 إنما
 ينتفع
 بها
 بعد
 الإشهاد
 والتعريف
 إلى
 أن
 غلب
 على
 ظنه
 أن
 صاحبها
 لا
 يطلبها،
والمراد
 جواز
 الانتفاع
 بها
 والتصدق،
 وله
 إمساكها
 لصاحبها".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 اللقطة:
 ،٢/٩/٢)سعيد
 (و
 كذا
 فى
 تكملة
 فتح
 الملهم:
 ،٢/٩٠٢
 مكتبه
 دار
 العلوم
كراچى)
( )٢
 "وإلا
 تصدق
 بها
 على
 فقيٍر
 ولو
 على
 أصله
 وفرعه
 وعرسه".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
اللقطة:
 ،٣/٩٤٢)سعيد
( )٣
 "ظاهر
 كلامهم
 متونًا
 وشروحًا
 أن
 حل
 الانتفاع
 للفقير:
 عد
 التعريف
 لا
 يتوقف
 على
 إذن
القاضى".
، (ردالمحتار
 كتاب
 اللقطة:
 ،٢/٩/٢)سعيد
( )٣
 "وينبغى
 أن
 يعرفها
 فى
 الموضع
 الذى
 أصابها.
 وفى
 الجامع:
 فإن
 ذلك
 أقرب
 إلى
 الوصول
إلى
." صاحبها
 (الهداية،
 كتاب
 اللقطة:
١٢۵/ ،٢
 مکتبه
 شر
 کت
 علميه
ملتان)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
چهاردهم
١۵٨
 كتاب
اللقطة
 ٥
 اس
 ك
 اجاز
 ت-ميس
٠٩
 
...
 
 بسى .
 فى
 وهلقط
 الهاياتها،
 ك اس
 ومن
 دارك
 وب
 كى()١
 
-
،  المن
 إلى
 برأت
 ذمنتـ
 سلة
 أمر
 تحرير
 القرارنا
 فى من
 تكوين
 فى
 يدرقم
 لقط
 خلال
 خض
كوجر
 فى
 كروه
 النهائى
 فى
 اورمير
 ياس
 المائتار
 حمى
 بولى
 فى
 اس
 كوديدى
 توز
 ياده
 وثوق
 موجات
 كا(٢)
 اور
 بطور
سنديد
 تحريراست
 بان
 رب
 كتاكم
 بوقت
 ضرورت
 كام
 آت،
 أكر
 كوابول
 س
 ساش
 وائ
 بموجات
 خاص
 كربن
٤
 ساے«ئ◌ُ  قیتوی
 چی
 کانی
۔۔
 ٨
 جوتو
 شيح
 مطلوب
 بواس
 كولكات،توشع
 وتشريع
 كروى
 جات
فقط- ك
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم-ويوبند،٥٩٠/٣/١٤
 الجواب
 مح:
 بنده
 نظام
 الدين
 عفى
 عنه،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
٨١/٣/٠٩٥-
 وهو
 كه
 سى مي
 كاسامان
 الهات
كاسم
 سوال[ :]١١٨٢
 ثمن
 آولى
 ايك
 ساتهد
 مؤثر
 بين
 است
 كاول
 آلث،
 جب
 بتى
 آلى
 توميئرين
صرف
 يتمن
 آدمى
 اور
 من
 بى
 تحصيل
 ست،
 بكر
 انا
 سامان
 اثار
 فى
 اوبر
 مجده
 كيا
 اورزيد
 في
 يول
 مجد
 یم ک کر
 ی ین
 آدی
یر
 اور
 تن
 تصل
 بين،
 لهذاالا
 ف
 يتهمله
 التحاليا
 أورايك
 تحديد
 عمرف-  ريد
 هوتكماينا
 اور
 بكر
 كاتهيلات
 كريفي
كرا
 تهاء
 جب بكر
 است
 سامالشاست
 فاررغ
 بواتوزيد
 في
 يول
 كه
 كرات
 تحيلا
 ديديا
 كهيد
 تهيلا
 بكر
 في
 يول
 مجهار
كيس
 النابروزن
 بوكا،
 لاكراني
 ك
 كهرالن
 كاتهمله
 ويسو
 فياور
 دونول
 تحصيلا
 لين
 هره
 و
 فتح
اب-  زيدكويريثانى
 بولى
كم
 يتهيلاكس
 كاب،
 كيما
 بكر
 يتمهار
 أبي؟
 من
 تويه
 تبارا
 مجه
 كريبال
 تكلا- ياتها
 اس
 فى
 كباكهم
 فى
تمبارالجوكر
 اثمار
 اتها
 لهذااس
 معامله
 بين
 رجتمالى-فرمائي
( )١
 "فإن
 جاء
 مالكها
 بعد
 التصدق،
 ُخّير
 بين
 إجازة
 فعله
 ولو
 بعد
 هلاكها،
 وله
 ثوابها
 أو
 تضمينه،
فيملكها
 الملتقط
 من
 وقت
 الأخذ،
 ويكون
 الثواب
 له،
 خانية".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار،
 كتاب
اللقطة:
 ،٢/٠٨٢)سعيد
( )٢
 "وهل
 للملتقط
 دفعها
 إلى
 غيره
 ليعّرفها؟
 فقيل:
 نعم
 إن
 عجز.
 الخ،
 وفى
 القهستانى:
 له
 دفعها
لأمين،
 وله
 استردادها
 منه".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 اللقطة:
 ،٢/٨،٢)سعيد


 فتاوی
 محمو
 دیه
 جلد
 چهار
دهم
١۵٩
 كتاب
اللقطة
 اس
 ھلے
 ی
 آورچزول
 ےاتھایککلوامرور
 ھی
 یی،
 انکوکیے
 کفوریی
 جب
 کمیکول
 ے
اس
 س=  جيدكها
 بجي
 لة،
 آيا
 است
 كيا
كياجات؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 زيدفي
 جب
 دور
 كا
 تهمله
 مغالط
 مثل
 النهاياتووهان
 كاضا
 من
 بين
 كما،
 لأنه
 أخذ
 مال
 غيره
بغير
 إذن
 الشرع( ،)١
 لهذا
 اكراس
 تخص
 كاية
 چيل
 جات
 تواس
 وتحيلا
 اور
 جو
 باكواس
 مثل
 سابالناب
 واليكس
 كرت
 اور
جو
 خريج
 كريما
 كى اس
 قيمت
 اذاكر،
 يا
 اكر
 بازار
 مس
 موجود
 بوتو
 فريد
 كركوك-  اوراكرات
 ون
 تك
 بت
 أجير
چلا
 كم
 غالب
 كمان
 بوكيا
 كتاب
 مالك
 ثلاث
 بس
 كر
 كان
 توجو
 يكن
 موجودب
 اس
 كوميد
 قد
 كرون،
 اور
جوموجورئيس
 بلكن
 خروج
 كولياء
 ك اس
 يمت
 صدقة
 كروب،
 يمكن
 أكر
 مالك
 في
 أكر
 مطالبه
 كياتووينٍا_كا(.)٢
 "كان
 يفتى
 صدر
 الشهيد:
 يغلب
 على
 ظنه
 أنه
 لا
 يطالبها
 مالكها
 بعدها............  ثم
إذا
 مضى
 وقت
 التعريف
 ولم
 يظهر
 صاحبه،
 يتصدق
 به".
 شرح
 الياس:
٢/٠٧١
 
)٣(
 
-
 أكرفود
 غريب
 بت
 كو
 بطور
 صدقة
 خود
 جى
 ركا
 سكتاب()٣
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبدمحمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٨/٩/٨١/٥
( )١
 "وأَخذ
 مال
 الغير
 بغير
 إذنه
 لنفسه
 سبب
 لوجوب
 الضمان".
 (بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 اللقطة،
 فصل
فى
 أموال
 اللقطة:
 ،٨/٠٣٣
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 "ثم
 إذا
 عّرفها
 ولم
 يحضر
 صاحبها
 مدة
 التعريف،
 فهو
 بالخيار:
 إن
 شاء
 أمسكها
 إلى
 أن
يحضر
، صاحبها
 وإن
 شاء
 تصدق
 بها
 على
 الفقراء........  وإذا
 تصدق
 بها
 على
 الفقراء،
 فإذا
 جاء
 صاحبها،
كان
 له
 الخيار،
 إن
 شاء
 أمضى
 الصدقة
 وله
 ثوابها،
 وإن
 شاء
 ضمن
 الملتقط".
 (بدائع
 الصنائع،
 كتاب
اللطقة،
 فصل
 فى
 بيان
 ما
 يصنع
 باللقطة:
٨/٣٣٣- ،٥٣٣
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٣
 (شرح
 المولوى
 إلياس
 على
 هامش
 شرح
 النقاية،
 كتاب
 اللقيط
 واللقطة
 والأبق:
 ،٢/٢٨٢)سعيد
( )٣
 "وإن
 كان
 فقيرًا،
 فإن
 شاء
 تصدق
 بها
 على
 الفقراء،
 وإن
 شاء
 أنفقها
 على
 نفسه".
 (بدائع
الصنائع،
 كتاب
 اللقطة،
 فصل
 فى
 بيان
 ما
 يصنع
 باللقطة:
 ،٨/٥٣٣
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 الهداية،
 كتاب
 اللقطة:
 ،٢/٨١٢
 شركت
 علميه
ملتان)
Made Searchable by ScribeTools.com