النص المفهرس

صفحات 521-540

 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم۵٠٢
 باب
الحلالة
 خص
 ت
 باقاعده
 نكارح
 كرا()١
 
-  صاف
 الفطور
 مي
 طلاق
 وفي
 ــ
 ُل
 نيت
 كامونا
 أورول
 ت
 ويا
ضرورى
 عن
 عائشة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنها
 أن
 رجلًا
 طلق
 امرأنه
 ثلثًا،
 فتزوجت،
 فطلقت،
 فسئل
 النبى
صلى
=
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 أتحل
 للأول؟
 قال:
 "لا،
 حتى
 يذوق
 عسيلتها
 كما
 ذاق
 الأول".
 (صحيح
البخارى،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 من
 أجاز
 طلاق
 الثلث:
 ،،٢/١٩)قدیمی
 "وأما
 الطلقات
 الثلاث:
 فحكمها
 الأصلى
 هو
 زوال
 الملك،
 وزوال
 حل
 المحلية
 أيضًا،
حتى
 لا
 يجوز
 له
 نكاحها
 قبل
 التزوج
 بزوج
 أخر".
 (بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 الطلاق،
 فصل
 فى
 حكم
الطلاق
: البائن
 ،٢/٣٠٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "وفى
 ذلك
 حديث
 ابن
 عمر
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 قال:
"إذا
 طلق
 الرجل
 امرأته
 ثلاثًا،
 فتزوجت
 بزوج
 آخر،
 لم
 تحل
 للأول
 حتى
 تذوٍق
 من
 عسيلته
 ويذوق
من
" عسيلتها
 (المبسوط
 للسرخسى،
 كتاب
 الطلاق،
 الجلد
 الثالث،
 الجزء
 السادس،
 ص:
 ،٠١)غفاريه
 (وكذا
 فى
 الهداية،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 الرجعة،
 فصل
 فيما
 تحل
 به
 المطلقه:
 ،٢/٩٩٣)امداديه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الطلاق،
 الباب
 السادس
 فى
 الرجعة،
 فصل
 فيما
 تحل
 به
المطلقة:
 ،١/٣٢٢)رشيديه
( )١
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿والمطلقت
 يتربصن
 بأنفسهن
 ثلثة
 قروء".
 (سورة
 البقرة:
)٨٢٢
 وقال
 الله
 تعالى:
 ﴿واّلنى
 ئيسن
 من
 المحيض
 من
 نسائكم
 إن
 ارتبتم،
 فعدتهن
 ثلثة
 أشهر،
واَّلى
 لم
 يحضن،
 وأولات
 الأحمال
 أحلهن
 أن
 يضعن
 حملهن﴾.
 (سورة
 الطلاق:
)٣
 ٥٥
 "وذكر
 فى
 الأصل
 أن
 عليها
 العدة
 من
 وقت
 الطلاق،
 وفى
 الفتوى:
 عليها
 العدة
 من
 وقت
الإقرار
 قال
 فى
 الهداية:
 ومشايخنا
 رحمهم
 الله
 تعالى
 يفتون
 فى
 الطلاق
 أن
 ابتداءها
 من
 وقت
الإقرار".
 (تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 العدة:
 ،٣/١٢٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "وإذا
 بلغ
 المرأة
 طلاق
 زوجها،
 أو
 موُته،
 فعليها
 العدة
 من
 يوم
 مات،
 أو
 طلق؛
 لأن
 العدة
 ليست
إلا
 مدة
 ضربت
 لها
 لمناجزة
 عمل
 الطلاق،
 أو
 لأنها
 النكاح
 من
 كل
 وجه".
 (المحيط
 البرهانى،
 باب
العدة:
 ،٢/٣٣)رشيديه
 "(لو
 أقر
 بطلاقها
 منذ
 زمان)
 ماض،
 فإن
 الفتوى
 أنها
 من
 وقت
 الإقرار
 مطلقًا
 نفيًا
 لتهمة
المواضعة
) (وجبت
 العدة
 من
 وقت
 الإقرار،
 ولها
 النفقة
 والسكنى".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الطلاق،
باب
: العدة
٣/٢١
 
 ،٥)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم
١٢٥
 باب
الحلالة
 نبين( )١
فقط-  والله
 تعالى
 أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبتد، ١٤/٩/١٣هـ
 الجواب
 مح:
 بنده
 محمد
 نظام
 الدين
 فى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٣١/٩/٥٨٥-
 الجواب
 مح:
 سيد
 احمد
 على
 سعيد،
 نائب
 مفتى،
 دار
 العلوم
 ويوبشر،
٣١/٩/٤١٥١
 ديوى
 كوتيسرى
 طلاق
 بين
 شبر
 بونى
 كى
 صورت
 ميس
 تكار
 مين
ركهنا
 سوال[ :]٥٢٢٢
 اي
 شخص
 فى
 الخديوى
 وطلاق
 دى،
 بعد
 مش
 بيوى
 چابقا
 كر ب
 سى
 ات
شوبر
 ک
 ما
 تهدد
 بول
 اوروه
 قص
 بجى
 است
 ذكارح
 بين
 لانا
 جابتاب
 بجس
 كلا
 وديوى- فى
 أورطلا]  متعلق
ونول
 شوبر
 ويوى
 كت
 بين
 كهو
 وطلاق
 ک
 بار
 بين
 تویاد
 ب،
 مر
 يغرى
 طلاق
 ک
 بار
 من
 مخالط
 ب
كروى
 ؟
 يا
 كرئيس؟
 وريافت
 طلب
 امريدب
 كداس
 واقعد
 كوچوسات
 ماد
 بوا
 بى-  اب
 وهعودت
 نكار
 بين
أسكتى
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 أكر
 غالب
 كمان
كات-  كو
 صرف
 ووطلاقين
 دى
 بين،
 تيرى
 طلاق
 كاغالب
 كمان
 ليس،
 ـ ثمك
ور
 بين
 ب
 اوركوفى
 اليالخص
 موجودرئيس
 ب
 جس
 تك
 ساس
 طلاق
 دى
 بوتواب
 دوباره
 نكات
 ك
 اجانت
 ب()٢
 
-
( )١
 "قال
 فى
 الذخيرة:
 ولو
 قال
 لها
 "سطلاق
 باش"
 أو
 قال:
 "بطلاق
 باش"
 تحكم
 النية.
 وكان
 الإمام
ظهير
 االدين
 يفتى
 بالوقوع
 فى
 هذه
 الصورته
 بلانية".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 الصريح،
 مطلب
من
 الصريح
 الألفاظ
 المصحفة:
 ،٣/٩/٢٢)سعيد
 "وروينا
 أن
 عبدالله
 بن
 عمر
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما
 لّما
 طلق
 امرأته
 فى
 حال
 الحيض،
 أمر
رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 أن
 يراجعها،
 ولم
 يسأله:
 هل
 نوى
 الطلاق
 أولم
 ينو،
 ولو
 كانت
 النية
شرطًا
، لسأله
 ولا
 مراجعة
 إلا
 بعد
 وقوع
 الطلاق،
 فدل
 على
 وقوع
 الطلاق
 من
 غير
 نية".
 (بدائع
 الصنائع،
كتاب
، الطلاق
 فصل
 فى
 شرط
 النية
 فى
 الكناية:
 ،٢/٢٢٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 "فى
 نوادر
 ابن
 سماعة
 عن
 محمد
 رحمه
 الله
 تعالى:
 إذا
 شك
 فى
 أنه
 طلق
 واحدًة
 أو
 ثلاثًا،
 فهى
واحدة
 حتى
 يستيقن
 أو
 يكون
 أكبر
 ظنه
 على
 خلافه،
 فإن
 قال
 الزوج:
 عزمت
 على
 أنها
 ثلاث،
 أو
 هى
 عندى
 على
أنها
 ثلاث
 أضع
 الأمر
 على
 أشده،
 فأخبره
 عدول،
 حضروا
 ذلك
 المجلس،
 وقالوا:
 كانت
 واحدًة،
 قال:
 إذا=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم
٢٢٥
 باب
الحلالة
 ليكن
 أكر
 غالب
 كمان
 يسرى
 كان
 جواب
 تواب
 بغير
 حلاله
 سكانكارات
 هبيزكياجات()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
١/٢/٥٩٥
=  كانوا
 عدولًا
 أصدقهم
 وأخذ
 بقولهم،
 كذا
 فى
 الذخيرة".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الطلاق،
الباب
 الثانى
 فى
 إيقاع
 الطلاق،
 الفصل
 الأول،
 مطلب:
 إذا
 شك
 أنه
 مطلق
 واحدًة
 أو
 ثلاثًا:
١
 
 ،٣٢٣/)رشيديه
( )١
 قال
 الله
 عزوجل:
 ﴿فإن
 طّلقها
 فلا
 تحل
 له
 من
 بعد
 حتى
 تنكح
 زوجًا
 غيره﴾
 (سورة
 البقرة:
)٠٣٢
 "﴿فلا
 تحل
 له
 من
 بعد﴾:
 أى
 من
 بعد
 ذلك
 التطليق
 ﴿حتى
 تنكح
 زوجًا
 غيره﴾:
 أى
تتزوج
 زوجًا
 غيره،
 ويجامعها،
 فلا
 يكفى
 مجرد
 العقد..........  عن
 عائشة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنها
 قالت:
جاءت
 امرأة
 رفاعة
 القرظى
 إلى
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم،
 فقالت:
 إّنى
 كنت
 عند
 رفاعة،
 فطلقنى
فبت
، طلاقى
 فتزوجنى
 عبد
 الرحمن
 بن
 الزبير
 وما
 معه
 إلا
 مثل
 هدية
 الثوب،
 فتبسم
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
عليه
 وسلم
 فقال:
 "أتريدين
 أن
 ترجعى
 إلى
 رفاعة،
 لاحتى
 تذوقى
 عسيلته
 ويذوق
 عسيلتك".
 (روح
المعانى،
 سورة
 البقرة:
 ،٢/١٢١
 دار
 إحياء
 التراث
 العربى
بيروت)
 "عن
 عائشة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنها
 أن
 رجلًا
 طلق
 امرأته
 ثلثًا،
 فتزوجت،
 فطلقت،
 فسئل
النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 أتحل
 للأول؟
 قال:
 "لا،
 حتى
 يذوق
 عسيلتها
 كما
 ذاق
 الأول".
(صحيح
، البخارى
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 من
 أجاز
 طلاق
 الثلث:
٢/١٩-، 
)قدیمی
 "وأما
 الطلقات
 الثلاث:
 فحكمها
 الأصلى
 هو
 زوال
 الملك،
 وزوال
 حل
 المحلية
 أيضًا،
حتى
 لا
 يجوز
 له
 نكاحها
 قبل
 التزوج
 بزوج
 أخر".
 (بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 الطلاق،
 فصل
 فى
 حكم
الطلاق
: البائن
 ،٢/٣٠/٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "وفى
 ذلك
 حديث
 ابن
 عمر
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 قال:
"إذا
 طلق
 الرجل
 امرأته
 ثلاثًا
 فتزوجت
 بزوج
 آخر،
 لم
 تحل
 للأول
 حتى
 تذوق
 من
 عسيلته
 ويذوق
من
" عسيلتها
 (المبسوط
 للسرخسى،
 كتاب
 الطلاق،
 الجلد
 الثالث،
 الجزء
 السادس،
 ص:
 ،٠١)غفاريه
 (وكذا
 فى
 الهداية،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 الرجعة،
 فصل
 فيما
 تحل
 به
 المطلقه:
 ،٢/٩٩٣)امداديه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الطلاق،
 الباب
 السادس
 فى
 الرجعة،
 فصل
 فيما
 تحل
 به
المطلقة:
(،٣
 
 ،٣)رشيديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم
٣٢٥
 باب
 ثبوت
النسب
 باب
 ثبوت
النسب
 (ثبوت
 نسب
كابيان)
 اقل
 درت
حمل
: الاستفتاء[ :]٨٢٢٢
 زيد
 كانكار
 جنده
 ساته،٥٣/ذى
 الحجم/
٠٨
 
 ،٥، كوجوا
 أوركياره
رجب/
٣٨
 
 ،٥
 كو
 بشدة،  الذكى
 تولد
 بولى- كيا
 است
 عرض
 بين
 بيد
 ابوف
 والى
 الذكى
 زيدك
 مائى
 جاسم
 ب،
 جب
كونكارت
 ک
 صرف
 ايک
 مبين،  بعد
 بى
 بنده،  حمل
 طابر
 بوكياتها
 أورزيد
 فى
 يجى
 إينا
 مل
 بوسات
 الكار
كروياتها؟
 نوكى
 تولد
 جون
 يرجود
 الى
 حى،
 اس
 كاكبنات
 كهفي
 بور
 تومين- كاب
 المكى
 صورت
 على
 زيد
 كانكار
بندهت
 بوايأت
ين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 كمت
 كم
 فيماد
 من
 الحميد
 ابوسكتاب( )١
 اوريبال
 توج
 مادت
 زياده
 وقت- بوكيا
 دائ
 كايد
بناكم
 يور
 أوماه
 كاب
 شرعًا
 بحت
 خير
 كه
 يكونا
 جاز
 قرار- دياجات
 جبكه
 زيد
 شادى]  بعد
 ان
 يويست
حث
 كريمكات
 اور
 شادئت
 في
 ماه
 كذرفي
 س
 بعد
 يد يج
 ابواب
 توزيد
 وانكاركانت
 بس( ،)٢
 أكر
 اسلامى
حكومات
( )١
 "أكثر
 مدة
 الحمل
 َسنتان،
 وأقلها
 ستة
 أشهر
 إجماعًا،
 الخ".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار،
باب
، العدة
 فصل
 فى
 ثبوت
 النسب:
 ،٣/٠٢٥)سعيد
 (وكذافى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
/٢/٢
 
 ،٢)رشيديه
 (وكذافى
 الهداية،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
 ،٢/٣٣٢
 مكتبه
 شركة
 علمية
ملتان)
( )٢
 "النكاح
 الصحيح
 وماهو
 فى
 معناه
 من
 النكاح
 الفاسد،
 والحكم
 فيه
 أنه
 يثبت
 النسب
 من
 غير
دعوة،
 ولا
 ينتفى
 بمجرد
 النفى،
 وإنما
 ينتفى
 باللعان،
 فإن
 كانا
 ممن
 لالعان
 بينهما،
 لا
 ينتفى
 نسب
 الولد".
(الفتاوى
 العالمكيرية
 الباب
 الخامس
 عشر
 فى
 ثبوت
 النسب:
١
 
 ،٢٣٥/)رشيديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم۵٢۴ باب
 ثبوت
النسب
 جولة
 المكى
 صورت
 ش
 انكاركرت
 ت
 لعان
 كا
 حكم
 كياجات( ،)١
 جبكه
 مندونه
 كاد
 ومربس
 نكار
 ين
 تقى
 لد
عدت
 بين
 قى
 توزيد
 ت
 اس
 كانكات
 ورست
 بجوكيا-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
العلم.
 حرره
 العبد
 محمود
غفرله.
 أجد
 ما
 بين
 يجد
 سا
 نسب
 كا
ثبوت
 سوال[ :]٩٢٢٢
 زيد
 فى
 شادى
 كاور
 محمد
 بين
 باردون
 بعد
 الس
 بكى
 يدابولي
 يوربجسم]
 ما
 تداور
 شادى]  بعد
 زيد
 فى
 بلاچول
 وفر
 شب ا
 باشا
اب- ك
 في
 سبي
 باردون
 جب
 بعد
 بكى
 يدابول
تولوكول
 فى
 حض
 مشهور
 كما
 كمية
 بكى
 حد
 مبين
 كى
 أبي
 بكر
 تومية
 كماب
 اور
 علماءست
 وريافت
 كيًاكيا
 تواضبوال
 لى
 فر
 مايا
باده
 روز
 زياده
 ب،
 س اس
 شك
 بس-  اب
 لوكول
 سـ
 طعن
 تح
 بعد
 زيد
 الكاركرتاب
 أوركتاب
 كمليلة
 الزفاف
من
 آثار
 وعل
 مت
 مثل
 بايا
 ورد
 وتمن
 دان
 بعد
 جندات
 في
 جهاتو
 وهانقاب
 كم
 بال
 قلال
 خش
 فى
 مجهدت
 بدكارى
كى
، فى
 اب
 بعده
 ب مكر
 كبير
 فى
 يدبات
 أبي
 بى
 اورزيد
 كافى
 تعداد
 لوكول
 كوبمراه
 فى
 كركتاب
 كر
مين
 ليلة
 الزفاف
 ت
 الكاركرتابول
 كم
 قل يد
 مير
 أخير
 أوراقا
 يد
 چوسات
 كواه
 بحى
 موجود
اب- عين
 علماء
 فريقين
مين
 بوست
 ال
 وجدت
 ماء
 بر-ياربورباب
 والح
 رب
 كم
 بندة
 بتقاب
 كم
 شادى
 تودومن
 روز
 ب
 مجد
 ت كوفيض
 ياكى
 ماصل
 بولى
 اورزيد
منكر
 نسب
٢
 
-  اب
 كس
 كا
 قول
 معّب
 بوكا،
 آيازيد
 كا
 الكار
 قابل
 قبول
 ؟
 يجر
 جامبين
 مكر
 بين
 تولحان
 جارى
بوكا
 يأنبين؟
 أور
 ک س نجی
 تابع
 موسى،
 ووول
 منكر
 بین،
 بکی
 لین
 بین
 ـ مال
 تابع
 بولی
 ی ون
 لی،
 اب
 کیما
كرنا
 جاسيت؟
 بعض
 كت
 بين
 كم
 بيبال
 دار
 الإسلام
 خي،
 لنبذالعان
 جادئ
 نه
 بوكاتوكيالعانست
 لة
 دار
 الإسلام
شرط
=  (وكذا
 فى
 الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
 ،٢/٥٨
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذافى
 فتح
 المعين،
 باب
 ثبوت
 النسب:
 ،٢/٠٣٢)سعيد
( )١
 "إذا
 قذف
 الرجل
 امرأته
 بالزنا،
 وهما
 من
 أهل
 الشهادة،
 والمرأة
 ممن
 ُيحّد
 قاذفها
 أو
 نفى
 نسب
ولدها،
 وطالبته
 بموجب
 القذف،
 فعليه
 اللعان،
 الخ".
 (الهداية،
 باب
 للعان:
 ،٢/٦١٢
 شركة
 علميه
ملتان)
 (وكذافى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 اللعان:
 ،٢/٠٩١)رشيديه
 (وكذافى
 مجمع
 الأنهر،
 باب
 اللعان:
 ،١/٦٥٢
 دار
 إحياء
 التراث
 العربى
بيروت)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم۵٢۵ باب
 ثبوت
النسب
 ب؟
 بند
 وستان
 من
 قا
 شى
 شرى
 علماء
 كومخبرايا
 كيات،
 بيكانى
 نبي-  حضرت
 والاست
 كذارش
 ب
 كم
 بدست
خود
 والد
 كما
 تحدتحريرقرنًا-ئي
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 شريعت
 فى
 ثبوت
 نسب،  لت
 بت
 احتياط
 كايلو
 اختيار
 كيات
 أورّج
 الوسع
 كي
 كواس
 كا
 فع مو
خير
 ديا
 كرسى
 يدركوولد
 الزنا
 أور
 جر
 الىاسك،
 ينز
 مسلمان
 مرداور
 عودت
 ك
 عزت
 كابجي
 حفاظت
 كاب،
 سي
كو(بدكار،
، زانى
 زاني)
 كشف
 كى
 اجازت
 خس،
 اليا
 ستف
 برتحت
 مناتجويز
 كاب،
 اشاعت
 فاحشة
 كوروكاب،
 ثموت
زنا]
 بعد
 مزاجى
 عبر
 تاكات
 اوراتهام
 كامزاجى
 ورد
 الكيرب-  المكامناكير
 وسين
 كما
 بجى
 برايك
 كون
 خميس،
يكماس
 ــ
له-  خصوصى
 اقد
 اداور
 خصوصى
 مقام
 ضر
 ب ى ور()١-
 نكارت
 فيماه
 يور
 بوبنت
 جوفي
 بعدالموتاب،
 وهثابت
 الغرب
 بوتاب( ،)٢
 نسب
مثفى
( )١
 و حد
 وشر
 عينك
 نفاذ]  لي
 شرعًا
 امام
 اسلمين
 كابونا
 شرط
 ب،
 جمال
 امام
 اورقاضى
 شركا
 ند
 بو،
 وبال
 احد
 ونشرعينا
 قيام]
 لت
 كَو
 أو
 شخص
 قائم
 مقام
 قاضي
 أبيس
 موسكتا:
 "فيشترط
 الإمام
 لاستيفاء
 الحدود".
 (ردالمحتار،
 كتاب
الجنايات،
 مبحٌث
 شريٌف:
 ،٢/٩٢٥)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الحدود،
 الباب
 الأول
 فى
 تفسيره
 شرعًا
 و
 ركنه
 وشرطه
و
: حكمه
 ،٢/٣/٢١)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير،
 كتاب
 الحدود،
 فصل
 فى
 كيفية
 الحد
 وإقامته:
،٥/٥٣٢
 
 ،٦٣٢
 مصطفى
البابى
 الحلبى
بمصر)
 (وكذا
 فى
 النهر
 الفائق،
 كتاب
 الحدود:
٣/٣
 
**
 
 ،١
 إمداديه
ملتان)
 (وكذا
 فى
 بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 الحدود،
 فصل
 فى
 شرائط
 جواز
 إقامتها:
 ،٩/٠٥٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 "وإذا
 تزوج
 الرجل
 امرأًة،
 فجاءت
 بولد
 لأقل
 من
 ستة
 أشهر
 منذيوم
 تزوجها،
 لم
 يثبت
 نسبه.
 وإن
جاءت
 به
 لستة
 أشهر
 فصاعدًا،
 يثبت
 نسبه
 منه،
 الخ".
 (الهداية،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
،)٢/٢٣٢
 شركة
 علميه
ملتان)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 الخامس
 عشر
 فى
 ثبوت
 النسب:
 ،١/٢٣٥)رشيديه
 (وكذافى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
 ،٢/٣/٢)رشديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم
٢٢٥
 باب
 ثبوت
النسب
 جوفى
 ٤
 سلة
 جند
 ثمر
 الطبيب:
 إيك
 شرط
 ية
 مكاسب
 كردونول
 مس
 لحان
 بواورق
 ضى
 شرعى
 اس
 لعان
 ك
 بناء
يرتفرين
، كروت
 ـ لعان
 لُع
 دار
 الإسلام
 شرط
 ب
 أوردار
 الحرب
 بين
 لعان
 يس،
 جب
 لعان
 ى
 وجدت
 بحى
ساقط
 موجات
 توافقات
 نسب
 أبيس
بوكا:
 "ثم
 لوجود
 قطع
 النسب
 شرائط:
 منها:
 التفريق؛
 لأن
 النكاح
 قبل
 التفريق
 قائم،
فلايجب
." النفى
 بدائع
٣/٦٤٢
 
)١(
 
-  "أماشروط
 النفى
 فستة
 مبسوطة
 مذكورة
 فى
 البدائع،
 ١."هـ
 در
 مختار-  قال
 الشامى:
 "الأول
 التفريق،
 الخ".
 رد
 المحتار:
٢/٠٩٥
 
)٢(
 
-
 "فمن
 قذف
 بصريح
 الزنا
 فى
 الإسلام".
 درمختار..........  وقال
 الشامى:
"أخرج
 دار
 الحرب
 لانقطاع
 الولاية".
 رد
 المحتار:
٢/٧٠٨
 
)٣(
 
-
 "وإذا
 كان
 وجوب
 نفيه
 أحد
 حْكَمى
 اللعان،
 فلا
 يجب
 قبل
 وجوده،
 وعلى
 هذا
 قلنا:
إن
 القذف
 إذالم
 ينعقد
 موجبًا
 لللعان،
 أو
 سقط
 بعد
 الوجوب،
 ووجب
 الحد
 أولم
 يجب،
 أو
 لم
يسقط،
 لكنهما
 لم
 يتلاعنا
 بعد،
 لا
 ينقطع
 نسب
 الولد".
 بدائع:
٣/٦٤٢
 
)٤(-
 أكريوى
 بحى
 فى
 كرو
 بيعى
 شوبركى
 تصد
 ين
 كروس
 تب
 جى
 نسب
 منقطع
 بين
 بوًلا:"وكذا
 إذا
نفسى
 نسب
 ولد
 حرة،
 فصّدقته،
 لا
 ينقطع
 نسبه
 لتعذر
 اللعان"
 بدائع:
٣/٦٤٢
 
)٥(-
 لعان
 ت بدل
 حّد
 كا،
 بي اس
 كوفى
 شخص
 امام
 أسلمين
 كا
 قائم
 مقامرئيس
 بوسكتاب(4)
 
-  فقط
 والّله
سبحانه
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٨٩/٩/٢٩هــ
( )١
 (بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 اللعان،
 فصل
 فى
 حكم
 اللعان:
 ،٥/٥٥
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار،
 باب
 اللعان،
 مطلب
 فى
 الدعاء
 باللعن
 على
 معين:
 ،٣/٩٨٢)سعيد
( )٣
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار،
 باب
 العان:
 ،٣/٢٨٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 اللعان:
 ،٢/٠٩١)رشيديه
( )٣
 (بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 اللعان،
 فصل
 فى
 حكم
 اللعان:
،٥/٢٥
 
 ،٥٥
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٥
 (بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 اللعان،
 فصل
 فى
 حكم
 اللعان:
 ،٥/٥٥
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
(4)  حدودشرعية،  أقافلة
 شرعًا
 امام
 أسلمين
 كابونا
 شرط
 ب،
 جمال
 امام
 اورق
 فى
 شرق
 نه
 بو،
 وبال
 حدودشرعية، 
=قام


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم-٢٥
 باب
 ثبوت
النسب
 نكارات
 فيماه
 بعد
 ديداجون
 والم
 ي
كانسب
 بسوال[ :]٠٣٢٢
 جنده
 ك
 شوبر
 فى
 اس
 وطلاق
 وا
 دى،
 طلاق
 ـ
 من
 ماء
 بعد
 بنده
 فى
زيدت
 تكارح
 كيا.
 زيد
 فى
 اورزيد،  متعلقين
 فى
 بعدها
 والدب
 اس
 امريه
 شهادت
 جمادى
 كراس
 ك
 عدت
 بوزى
بوى
، يأتبي
 اس
 وقت
 بعده
 كوحملات
 يا
 خير،
 جنده
 سـ
 باب
 فى
 مجلس
 مين
 اس
 بات
 يرخلف
 الشهايا
 كماس
 ك
عدت
 يؤدى
 بويك
 ب
 اورال
 كومل
فحسب.
 اس
 حلف
 كابناء
 يرتكارت
 جواء
 يكن
 سائ
 في
 ماديا
 يوسف
 سات
 ماد
 بعد
 جنده
 سيبال
الركابواءالرسكاكا
 كابرى
 تشؤونها
 اسابات
 كاشابت
 كديد
 بور
 تو
 ماد
 كاب،
 كم
 كائي
 ب
 اوراس
 كونكار
 سـ
 موقعه
 بريمن
 ماء
مل
 تهاء
 يز
 كات
 ك
 فورًا
 بعدى
 عوام
 بين
 يد
 جر
 ثمايت
 كرم
 جوشت
 ين
 في
 كراس
 (بنده)
 كواس
 روز
 جب
كمنكار
 بوا
 ئين
 ماد
 كامل
 بطريق
 ناجائز
 تها
 جس
 بين
 كماس
 كاسابق
 شوبر
 حمل
 ناجاته،  لي
 شباوت
 منى
 يش
كرتاب،
 بلكما
 يت
 طلاق
 كى
 مجد
 جى
 يدى
 طابر-كرتاب
١
 
 .....
 كم
 شرع]  موافق
 بندواست
 موجوده
 شوبرا
 فكار
 ب مث
 يأتي؟
 ج
 ب حلال
 يا
حرامى؟
 اي
 شخص_  تعلق
 رهنا
كيماب؟
 .٣
 اس
 نكار
 ست
 بعد
 اكثر
 لوك
 بن
 ظابر
 كرت
 بين
 كه
 چواشخاص
 اس
 نكارح
 بين
 شريك
 في،
 ان]
 نكارح
 ساقط
 بموسكة،
 اس
 ئلة
 ان
 كودوباره
 نكات
 بؤهنا
 حاسب-  كيما
 ازروت
 شريعت
 شريك
 نكار،  نكار
ساقط
 بوسة؟
 المرك
 حالت
 مين
 عدت
 بوكى
 يا
 خي؟
 كمابر
 ووخض
 جواس
 نكار
 مين
 شريك
 تها
 إن
 زوج
 ت
نكار
=  سلسلة
 كوَن
 بهى
 شخص
 قائم
 مقام
 ضى ق
 بين
 بوسكما:
 "فيشترط
 الإمام
 لاستيفاء
 الحدود".
 (ردالمحتار،
كتاب
، الجنايات
 مبحٌث
 شريٌف:
 ،٢/٩/٥)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الحدود،
 الباب
 الأول
 فى
 تفسيره
 شرعًا
 و
 ركنه
 وشرطه
و
: حكمه
 ،٢/٣/٢١)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير،
 كتاب
 الحدود،
 فصل
 فى
 كيفية
 الحد
 وإقامته:
،٥/٥٣٢
 
 ،٦٣٢
 مصطفى
البابى
 الحلبى
بمصر)
(  وكذا
 فى
 النهر
 الفائق،
 كتاب
 الحدود:
 ،٣/٣٣١
 إمداديه
ملتان)
 (وكذا
 فى
 بدائع
 الصنائع:
 كتاب
 الحدود،
 فصل
 فى
 شرائط
 جواز
 إقامتها:
 ،٩/٠٥٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم
٨٣٥
 باب
 ثبوت
النسب
، كرسكتاب
 جو يا
 شر
 الط
 طلاق
 ک
 لی
 بین
 ووشرط
 يبال
 بجى
 لاحق
 جون
 ؟ ك
 براه
 كرم
 قم
 شريعتت
مطلع
 فرن
 كين-  فقط-
 محمد-الحسن
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكر
 بنده
 فى
 اعتراف
 كيما
 كه
 ميرى
 عدت
 ثم
 بويكا
 بت
 أورده
 عادله
 بت
 اور
 زيد
 كواس
 كب
كاليقين
 آكمياتوشر
 عًا
 زيد
 كانكارت
 بندهتنجح
بوكيا:
 "ولو
 أن
 امرأًة
 قالت
 لرجل:
 إّن
 زوجى
 طلقنى
 ثلثًا
 وانقضت
 عدتى،
 فإن
 كانت
عدلًة،
 وسعه
 أن
 يتزوجها.
 وإن
 كانت
 فاسقًة،
 تحّرى
 وعمل
 بما
 وقع
 تحريه
 عليه،
 كذافى
الذخيرة".
: عالمكيرى
٢/٧٨١
 
)١(
 
-
 اور
 وبي
 وقت
 نكارت
 اور
 في
 ماء
 بعد
 بيد
 الجوابو،
 وهثابت
 النسب
 بوثابت،
 بكل
 صورت
مسئول
 س
 وديك
 ريدى
 كاشثمار
 بوكا،
 بعده،  يهد
 شوبر
 كامل
 زنا
 كى
 ينى
 شهادت
 يؤ
 ث
 كرنا
 شرعًا
 معترئبين،
 كونكم
ينى
 شهادت
 ت
 بت
 زنا
 كا ش يع كى
 ماسق،  مل
 كأبيس
 يش
 كى
 جا
 سحق-  اوريد
 اشكال
 كم
 يحوى
 كانشؤونما
 اس
بات
 كا
 شابات
 كموهيور
 أو
 ماد
 كاب
 ين
 جى
 قابل
 اختيارأيس،
 بعض
 تهورى
 عمر
 كابي
 حمى
 بدا
 معلوم
 بموتات
 أور
 بعض
وقعه
 ال
 كام
بوثاب:
 "وإذا
 تزوج
 الرجل
 امرأًة،
 فجاءت
 بولٍد
 لأقل
 من
 ستة
 أشهر
 منذيوٍم
 تزوجها،
 لم
يثبت
. نسبه
 وإن
 جاءت
 به
 لستة
 أشهر
 فصاعدًا،
 يثبت
 نسبه
 منه،
 اعترف
 به
 الزوج
 أو
 سكت؛
لأن
 الفراش
 قائم
 والمدة
 تامة".
 هدايه()٢-
( )١
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الكراهيه،
 الفصل
 الثانى
 فى
 العمل
 بخبر
 الواحد
 فى
المعاملات:
 ،٥/٣١٣)رشيديه
( )٢، (الهداية
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
 ،٢/٢٣/٣
 شركة
 علميه
ملتان)
 (وكذافى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 الخامس
 عشر
 فى
 ثبوت
 النسب:
 ،١/٢٣٥)رشيديه
 (وكذافى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
٢/٣
 
/
 
 ،٢)رشيديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم
٩٢٥
 باب
 ثبوت
النسب
 ا
 ذكار
 بين
 شريك
 بون
 واسى
 لوكول
 كانكارت
 أبي
 ثونا()١
 
-  فقط
 والتدسبحانه
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكوبى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سانيور،
٩٢/٢/٩٥٥-
 نكار،  مجردن
 بعد
 جو
 نك
 بيد
 ابواس
كانسب
 سوال[ :١٣٧٢١
 زيدك
 بيوى
 كونكار
 ک
 مجددن
 یادی
 دان
 سک
 بعد
 نائی
 بیدامول،
 زيد
 كتاب
كريم
 نيكى
 بيرى
 جائزة
 اولاد
 ب،
 اس
 بات
 كى
 تفيد
 بن
 زيدك
 بيومى
 بجى
 كرّت
 ب،
 ليكن
 بحمد
 لوك
 اسا
 بكى
 كونا
 جار
كية
 يس-  وريا
 فت
 طلب
 امريب
 كمان
 من
 كس
 كايات
 ورست
؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 صورت
 مستوله
 بين
 اسانكى
 كوز
 يدك
 بكى
 اند
 مجهاجات،
 جولوك
 زيد
 كى
 تقمدين
 كرت
 بين
 وهجم
 بر
ئيس
 أور
 چولوک
 اس
 كى
 التكذيب
 كرة
 بين
 وهدف
 يرين،
 كذافى
 الهدايه:
:٢/٢٤١
 "وإن
 جاءت
 به
 لستة
 أشهر
 فصاعدًا،
 يثبت
 نسبه
 منه،
 اعترف
 به
 الزوج
 أوسكت"()٢-
 وكذافى
 شرح
 الوقايه:
٢/٤٤٢
 
)٣(
 
-  فقط
 والتد
 سجان
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد
٠٢/١/٩٨٥
 الجواب
 تح:
 بنده
 نظام
 الدين
 فى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبند
٠
 
٢/١/٩٨٥-
 سمات
 آه
 ماه
 كذرت
 بريداشده
 يحد
كانسب
 سوال[ :]٢٣٢٢
 زيد
 س معى
 رجاتها،
 جب
 زيد
 هرآياتوزيد،  آن
 ك
 بعد،، /٨
ماوبعداس
 ك
 اليد
 ـ
 حـ
 يدابوا،
 زيد
 كوشيه
 بوا،
 س اس
 معلوم
 كرة
 في
 بنده
 فى
 ات
 ديور
 كا
 بتلاياء
 يبد
 توشوبرى
 كا
خلايا
 تها
 كر
 جب
 براورى
 ک
 لوكول
 فى
 زور
 وياتو
 مجرديور
 كابتلاف- ى
 توي
 وكس
 كاب؟
 کیا
 مش اس
 ويوبندى
اور
 بريلوى
 كا
 اختلاف
 ب؟
 جوخص
 شريعت
 كونهماست
 اس]  لتكيا
 سم
ب؟
( )١
 (كفايت
 المفتى:
 ،٥/١٩٢
 كتاب
 النكاح،
 دار
 الإشاعت
كراچى)
( )٢، (الهداية
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
 ،)٢/٢٣٢
 شركه
علميه)
( )٣
 (شرح
 الوقاية،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
 ،٢/٣/٢١)سعيد
 (وكذافى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 الخامس
 عشر
 فى
 ثبوت
 النسب:
 ،١/٣٢٥)رشيديه
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم
٠٣٥
 باب
 ثبوت
النسب
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 شادى
 ت
 مجيد
 ماد
 يور
 بموسى
 برجوي
 بيد
 بووه
 شرعًا
 ثابت
 النسب
 بوتاب( ،)١
 اس
 كوجر
 الى
 كبنا
جاتره
 نبين( ،)٢
 اور
 جبكه
 سمات
 آته
 ماه]  بعد
 في
 يد
 ابواب
 واس
 يكوَن
 بدكمانى
 ندكى
 جات( ،)٣
 عورت
 كومجور
كرنا
 اوراس
 تكوَن
 اقرارلينا
 كريد
 س
 كاب،
 شر
 عًاجاءتوبخس،
 اوراس
 سك
 ال
 اقر
 ارت
 كم
 يد
 ويوركاب
 وهويور
كائين
 بموجات
 كان
 يه
 مستله
 اليباب
 كما
 مثل
 ديو
 بتدى
 اور
 بريلوى
 كاكولى
 اختلاف
 أجس،
 سب
 الا
 ير
 مفق، حديث
 وفقد
 مس
 بحى
 اس
 طريق
 مذكور
 ت-  بج
 خض
 شريعت
 كوين
 ما
 فتااس
 كى
 حالت
 خطر
 فاك
 ب،
 ان
 كا
 إيمان
سلامت
 ربنا
 شوارب()٣
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
١٣٨٨/١٢/٢٩هــ
 وس
 بر
 كى
 جدافى
 بر
 بي
كانسب
 سوال[ :]٣٣٧٢
 ايك
 خص
 است
 مكانات
 يردلس
 لًاكما
 أورده
 مكان
 برئيس
 آ
 یادلبن
اتك،
 اورن
 ديوى
 اس
 كى
 اس
 ست
 بان
 كى
 اور
 عمال
 يومى
 /٤٨
 ك برس
 بعد
 المكالمة
 كايد
 ابوتاب،
 وهر
 الحب
 يا
حلالى
( )١
 "وإذا
 تزوج
 الرجل
 امرأًة،
 فجاءت
 بولد
 لأقل
 من
 ستة
 أشهر
 منذيوم
 تزوجها،
 لم
 يثبت
 نسبه.
 وإن
جاءت
 به
 لستة
 أشهر،
 فصاعدًا،
 يثبت
 نسبه
 منه،
 الخ".
 (الهداية،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
،٢/٢٣٢
 شركة
 علميه
ملتان)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 الخامس
 عشر
 فى
 ثبوت
 النسب:
١
 
/۵ ،٦٣)رشيديه
 (وكذافى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
،٢/٣
 
 ،٢)رشديه
( )٢: "ولوقال
 ياولدالزنا،
 أوقال:
 ياابن
 الزنا،
 وأمه
 محصنة،
 ُحّد؛
 لأنه
 قذفها
 بالزنا،
 كذافى
التمرتاشى".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الحدود،
 الباب
 السابع
 فى
 حد
 القذف،
 التعذير:
 ،٣/٢٦١)رشيديه
 (وكذافى
 فتح
 القدير،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 حد
 القذف:
 ،٥/٢٢٣
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 القذف،
 فصل
 فى
 التعزير:
 ،٥/٤٨)رشيديه
( )٣
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿ياأيها
 الذين
 آمنوا
 اجتنبوا
 كثيرًا
 من
 الظن،
 إن
 بعض
 الظن
 إثم﴾
 (الحجرات:
)٢١
( )٣
 "ومن
 قال:
 أنا
 برئ
 من
 الإسلام،
 قيل:
 يكفر".
 (شرح
 الملاعلى
 القارى
 على
 الفقه
 الأكبر،
 فصل
فى
 الكفر
 صريحًا
 و
 كنايًة،
 ص:
 ،٢٨١)قديمى


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم
١٣٥
 باب
 ثبوت
النسب
 ؟
 كلام
 مجيد
 ت
 ثبوت
 تحرير
 فر
 ما
 كين،
 اوراسل
 مستله
 كوبهى
 حل
 ينج-  شّق
 زيور،
 حصد
 جمادم،
 ص٠
 ٣ه،
مطبوعه
 لا
 ہور
 "میال
 یروس
 ی
 ہ
 اوردتہیوی،یریں
 گذر
 گی
 کمگھر
 یس
 آیا
 اوریبال
 کاید
 ایوکیاتب
 بحی
ده
 حرامى
 أبيس،
 اى
 شوبر
 كاب،
 البند
 أكروه
 جر
 باكر
 الكار
 كروت
 كاتولعان
 كاسم
 بوكًا"()١
 
-  اس
 كوازروست
 كلام
مجيد
 وحديث
 شريف
 مفصل
 حل
 فر
 باكر
 مشكور
 فر،
 كي
 فقط.
 فشى
 محمد
 يعقوب
 من
 القلم
 خود،محّله
 شيرازان،
 مبارك
 يور،
 /٩٢/ جون
٥٣°-
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 بيبشق
 زيورين
 يد
 مستله
 ج
 لكهاب،
 وومرى
 كتب
 فقد
 مثل
 حى
 موجودب،
 فقبات
 محمدين
 فى
تمام
 مسائل
 قرآن
 وحديث
 تدى
 لكك
 بين،
 جى ين
 حديث
 شريف
 تماخوذب،
 مقلد
 كا
 منصب
 يدب
 كمال]
 امام
 فى
 قرآن
 وحديثتجومسائل
 استنباط
 كرس
 بيان
 كروية
 بين
 اس
 بر
 عمل
 كرب،
 ازخودمًا
 خذ
كاطالبانه
، جو
 كيوتكن
 بربر
 مستله
 كاماخذ
 معلوم
 كرفسـ
 مث
 بت
 بروت
 علم
 ك
ضرورتب:
 "يقام
 النكاح
 مقامه
 (أى
 الدخول)
 فى
 إثبات
 النسب،
 قال
 النبى
 صلى
 الله
 عليه
وسلم:
 "الولد
 للفراش،
 وللعاهر
 الحجر".
 وكذا
 لوتزوج
 المشرقّى
 بمغربّية،
 فجاءت
 بولد،
 يثبت
النسب
 وإن
 لم
 يوجد
 الدخول
 حقيقًة
 لوجود
 سببه،
 وهو
 النكاح".
 بدائع:
)٢(٢/٢٣٣
 
-  فقط
والتديجان
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكودى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسة
 مظاهر
 علوم
 سهاد
 يثور،
٩٢/٣/٣٨٥-
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
غفرله.
( )١
 (بشتى
 زيور،
 حصد
 جمادم،
 باب
 بيست
 ودوم
 بالز]
 
]  حلال
 بوست
 كابيان،
 ص
 ،٠٢٠٣
 دار
 الاشاعت
كراتى)
 (٢)(بدائع
 الصنائع،.
 كتاب
 النكاح،
 فصل
 فى
 ثبوت
 النسب:
 ،٣/٥٠٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "النكاح
 الصحيح
 وماهو
 فى
 معناه
 من
 النكاح
 الفاسد،
 والحكم
 فيه
 أنه
 يثبت
 النسب
 من
غير
، دعوة
 ولا
 ينتفى
 بمجرد
 النفى،
 وإنما
 ينتفى
 باللعان،
 الخ".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 الخامس
عشر
 فى
 ثبوت
 النسب:
١
 
 ،٦٣٥/)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
 ،٢/٨٢
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (والحديث
 أخرجه
 البخارى
 فى
 صحيحه
 فى
 كتاب
 الأحكام،
 باب
 القضاء
 على
 الغائب:
 ،٢/٥٢٠١=)قديمى


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم
٢٣٥
 باب
 ثبوت
النسب
 عزل
 ح
 بعد
 بيد
 اشده
 ي
 ثابت
النسب
 سوال[:]٣٣٧٢
 
 ١
 عزب
 ح
 باوجود
 حميداجواء
 و
 عمابت
 النسب
بوكايأمس؟
 لس
 بندى]  بعد
 بيداشده
 يحدثابت
النسب
 سوال[:٥٣٢٢١
 
 ٢
 أس
 ندى]  بعد
 يد فج
 ابولو
 ثابت
 الغرب
بوكايأمس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 .١
 ثابت
 الغرب
 بوًكا:
 "الولد
 للفراش،
 وللعاهر
 الحجر".
 بخارى
 شريف()١-
 .٣
 تب
 يحمى
 ثابت
 النسب
 جوكا:"الولد
 للفراش
 وللعاهر
 الحجر،
 الخ)".
 بخارى
 شريف()٢
 
- فقط
 والّث
 اعلم-
 حرره
 العيد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبتد،
٣/٣/٩٩٥
 حمل
 سوكا
 كرؤية
 ٥
 سال
 بعد
 بي
يداجوا
 سوال[ :]٢٣٧٢
 جنديمن
 يحول
 كامالا
 ب،
 ايك
 سال
 شوبر
 بروس
 من
 رباء
 مجر
 شوبر
 بند
کوات
 ما
 تهدى
 كما
 مر
 بانت
 ك ماء
 بعد
 جنده
 كانيكى
 يدا
 بموَل،
 تويد
 نبكى
 جائز
 كاب
 يا
 نا
 جار؟
 بنده
 ثقاب
 كم
لوجه
 يمارى
 مير
 احمل
 سوكل
 كيا
 تها
 اس
 لَم
 نبكى
 وير
 س
 بيد
 المولى
 لعين
 يهنيكى
 اي
 سال
 بالّت
 ماه
 بعد
 يد- المولى
 شوبر
 چی
اس
 ك
 تقمدين
 كرتاب-  سوال
 يدب
 كمين
 بك
 جاترهب
 انا
جازة؟
 =(وأخرجه
 أبو
 داود
 فى
 سننه
 فى
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 الولد
 للفراش:
 ،١/٤١٣
 إمداديه
ملتان)
( )١
 (صحيح
 البخاري،
 كتاب
 الأحكام،
 باب
 القضاء
 على
 الغائب:
 ،٢/٥٢٠١)قدیمی
( )٢
 (صحيح
 البخارى،
 المصدر
السابق)
 "عن
 عمرو
 بن
 شعيب
 عن
 أبيه
 عن
 جده
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه...........  فقال
 رسول
 الله
 صلى
الله
 عليه
 وسلم:
 "لادعوة
 فى
 الإسلام،
 ذهب
 أمر
 جاهلية،
 الولد
 للفراش
 وللعاهر
 الحجر".
(مشكوة
، المصابيح
 باب
 اللعان،
 الفصل
 الثالث:
 ،٢/٥٨٢)قديمى
 (وسنن
 أبى
 داود،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 الولد
 للفراش:
١
 
 ،٤١٣/
 امداديه
ملتان)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم
٣٣٥
 باب
 ثبوت
النسب
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ان
 حالات
 بين
 اس
 بكى
 كونا
 جاءترئيس
 كما
 جاست
 كاوواست
 باب
 كاب()١
 
-  فقط
 والله
 اعلم.
 حرره
 العبدمحمود
غفرله.
 الجواب
 تح:
 بتدونظام
 الدين
 عفى
 عنده،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 تاجات
 حمل
 كس
 كى
 طرف
 منسوب
بو؟
 سوال[، :]٣٢٢
 اي
 شادى
 شدة
 عور
 ب تا
 جس
 كاشوبر
 يروس
 ث
 ربتاب،
 س اس
 ميت
س
 ناجاته
 حمل
 ب،
 وريافت
 كرت
 براسا
 سى
 ديور
 كا
 حمل
 بجلايات
 اورا
 كاديور
 جي
 شادى
 شدوب،
 وه
انكاركريما
 ،٢
 اب
 اس
 عورتك
 شوبرفى
 اس
 كوطلاق
 ويدئاب،
 اب
 ال
 عودت
 كوكس
 سك
 مهدكات
الكاياجات؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 عودت
 ومرداكردونول
 بى
 اقرار
 واتفاق
 كري
 كريد
 كوننا
 كاب
 تب
 بجى
 بي
 كانسب
 زائى
 ت
ثابت
: بوكا
 "لأن
 الولد
 للفراش
 وللعاهر
 الحجر،
 الخ)".
 كما
 فى
 الحديث()٢
 
-  فراش
 قاتم
 رْب
 َتك
 شوبرت
نسب
 متفى
 نبيس
 بوتاجب
 تكلعان
 ند
 بو()٣
 
-  موجودة
 صورت
 مثل
 بريدب
 كما
 عودت
 ك
 شادى
 اس
 ويورت
ى
( )١
 "يقام
 النكاح
 مقامه
 (أى
 الدخول)
 فى
 إثبات
 النسب،
 ولهذا
 قال
 النبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم:
"الولد
 للفراش
 وللعاهر
 الحجر".
 وكذا
 لو
 تزوج
 المشرقى
 بمغربية،
 فجاءت
 بولد
 يثبت
 النسب
 وإن
 لم
يوجد
 الدخول
 حقيقًة
 لوجود
 سببه،
 وهو
 النكاح".
 (بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 النكاح،
 فصل
 ثبوت
النسب:
 ،٣/٣٠٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 قال
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:"  الولد
 للفراش
 وللعاهر
 الحجر".
 (صحيح
البخارى،
 كتاب
 الأحكام،
 باب
 القضاء
 على
 الغائب:
 ،٢/٥٦٠١)قديمى
 (وسنن
 أبى
 داؤد،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 الولد
 للفراش:
١
 
 ،٥١٣/
 امداديه
ملتان)
( )٢
 (صحيح
 البخارى،
 كتاب
 الأحكام،
 باب
 القضاء
 على
 الغائب:
 ،٢/٥٢٠١)قديمى
 (وكذا
 فى
 سنن
 أبى
 داود،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 الولد
 للفراش:
١/٤
 
 ،١٣
 امداديه
ملتان)
 (ومشكوة
 المصابيح،
 باب
 اللعان،
 الفصل
 الثالث:
 ،٢/٥٨٢)قديمى
()٣
 
 "
 النكاح
 الصحيح
 وما
 هو
 فى
 معناه
 من
 النكاح
 الفاسد،
 والحكم
 فيه
 أنه
 يثبت
 النسب
 من
 غير
 دعوة،=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم
٨٣٥
 باب
 ثبوت
النسب
 كروى
 جات(إن
 لم
 يمنع-)مانع
 أكرم
 الحمى
 تك
 يداى
 خميس
 بها،
 صرف
 حامله
 ب
 أو
 ثبوت
 نسب
 ك
 بحث
 قبل
 از
 وقت
بعد- ب
طلاق
 عدت
 فتّم
 بوسي
 ست
 يب
 عودت
 كار
 وسرى
 جكه
 تكار
 درست
 بيس( ،)١
 حالله
 كاعدت
 وشمع
 ب محمل()٣- قبل
 عادت
 جويج
 يد
 البوتاب
 وهثابت
 النسب
 بوثاب()٣
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٩/٣/٠٩٥
 حامله
 مفروره
 ت
 بيداشده
 نع
 كس
كت؟
 سوال[ :]٨٣٢٢
 ايك
 عورات
 استخ
 زنده
 خاوند
 كومجوز
 كرايك
 دومر
 شخص]  ما
 تد
 فرار
بوكى،
 بس
 وقت
 عودت
 قرار
 بجونى
 فى
 اس
 وقت
 حامل
 فى
 أورقراربوت]  ووثمن
 عاد
 بعد
 الذكى
 بعيداجولي،
 بعده
 اس]
=  ولا
 ينتفى
 بمجرد
 النفى،
 وإنما
 ينتفى
 باللعان".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الطلاق،
 الباب
الخامس
 عشر
 فى
 ثبوت
 النسب:
١
 
/۵ ،٢٣)رشيديه
(  وكذا
 فى
 الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
 ،٢/٨٥
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )١
 "لا
 يجوز
 للرجل
 أن
 يتزوجزوجة
 غيره،
 وكذلك
 المعتدة".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
الثالث
 فى
 المحرمات،
 القسم
 السادس:
 المحرمات
 التى
 يتعلق
 بها
 حق
 الغير:
 ،١/٠٨٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الفقه
 الإسلامى
 وأدلته،
 الفصل
 الثالث:
 المحرمات
 من
 النساء،
 باب
 المرأة
 المتزوجة،
كتاب
: النكاح
 ،٩/٢٢٦٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 النكاح،
 فصل
 فى
 شرط
 أن
 لاتكون
 منكوحة
 الغير:
 ،٣/١٥٣
 دار
الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿وأولات
 الأحمال
 أجلهن
 أن
 يضعن
 حملهن﴾
 (سورة
 الطلاق:
)٣
 "وعدة
 الحامل
 أن
 تضع
 حملها،
 كذا
 فى
 الكافى".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الطلاق،
الباب
 الثالث
 عشر
 فى
 العدة:
 ،١/٨٢٥)رشيديه
 (وكذا
 فى
 بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 الطلاق،
 فصل
 فى
 عدة
 الحامل:
٢/٩١٢- ،٣٢٣
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٣
 "كل
 امرأة
 وجبت
 عليها
 العدة،
 فإن
 نسب
 ولدها
 يثبت
 من
 الزوج".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
كتاب
، الطلاق
 الباب
 الخامس
 عشر
 فى
 ثبوت
 النسب:
١
 
 ،٦٣٥/)رشيديه
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم
٥٣٥
 باب
 ثبوت
النسب
 خاوتد
 فى
 اس
 كوطلاق
 وا
 دى
اب-  سوال
 يب
 كمالزكى
 خا
 وتدكل
 ما
 فى
 جاست
 كي
 يا
 جس
 سك
 ما
 تد
 فرار
 بولى
حقى
 اس
 ك
موَل؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 الذى
 صورت
 بين
 الذكى
 يحب
 خاوتد
 كى
 مالى
 جاء
 كى()١
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 تكونى
 عفى
 عند،
 مظابر
 علوم
 سهايور،
٣١/٥/٠٢٥
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 ج:
 عبد
 اللطيف،
 
٣١/٥/٠٢٠٥
 تكارح
 فاسد
 ميس
 ثبوت
نسب
 سوال[ :]٩٣٢٢
 مطاقة
 مغلظ
 ت
 بغير
 قليل
 نكار،  بعد
 جواولا
 ويدابو،ان
 ـ
 بثبوت
 نسب
٤
 معلق
 حسب
 ذيل
 چند
 عباد
 تغير
 نظرت
كذرين:
١
 
-  "ولوطلقها
 ثلاثًا،
 ثم
 تزوجها
 قبل
 أن
 تنكح
 زوجًا
 غيره،
 فجاءت
 منه
بولد،
 ولا
 يعلمان
 بفساد
 النكاح،
 فالنسب
 ثابت.
 وإن
 كان
 يعلمان
 بفساد
 النكاح،
 يثبت
 النسب
أيضًا
 عند
 أبى
 حنيفة
 رحمه
 الله
 تعالى،
 كذافى
 التتاتار
 خانية
 ناقلًا
 عن
 تجنيس
 الناصرى".
عالمكيرى:
 ،١/٠٤٥
 فى
 ثبوت
 النسب()٢-
٢-  "ويثبت
 نسب
 ولد
 مبتوتة
 ولدته
 لأقل
 منهما،
 لا
 ِلتمامهما
 إلا
 بدعوة،
 واعترض
بأن
 الزوج
 إذاوطى
 بشبهة
 معتدة
 من
 طلاق
 ثلاث،
 أو
 على
 مال،
 فأتت
 بولد،
 لا
 يثبت
 نسبه
 وإن
ادعاه،
 نص
 على
 ذلك
 فى
 كتاب
 الحدود".
 نقايه:
 ،١/٣٧٥
 فصل
 فى
 ثبوت
 النسب()٣-
( )١
 "وإذا
 تزوجت
 المعتدة
 بزوج
 آخر،
 ثم
 جاءت
 بولد،
 إن
 جاءت
 به
 لأكثر
 من
 سنتين
 منذ
 طلقها
الأول
، أومات
 ولأقل
 من
 ستة
 أشهر
 منذ
 تزوجها
 الثانى،
 فالولد
 للأول،
 الخ".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
الباب
 الخامس
 عشر
 فى
 ثبوت
 النسب:۵ ،١/٨٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
٢
 
-
 
 ،٣٢)رشيديه
 (وكذافى
 المحيط
 البرهانى،
 الفصل
 السابع
 عشر
 فى
 ثبوت
 النسب:
 ،٣/١٥٢)الغفاريه
( )٢
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 الخامس
 عشرفى
 ثبوت
 النسب:
 ،١/٠٢٥)رشيديه
( )٣، (النقاية
 كتاب
 النكاح،
 فصل
 فى
 ثبوت
 النسب:
 ،٢/٩٨
 جامعة
 مليه
بدهلى)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم
٢٣٥
 باب
 ثبوت
النسب
٣-  "ويكون
 شبهة
 الفعل
 مطلقة
 ثلاثًا
 وهى
 فى
 العدة،
 فلا
 يحد
 الواطى
 إن
 ظن
 أنها
تحل.
 قّيد
 به؛
 لأنه
 لو
 قال:
 ظننُت
 أنها
 لا
 تحل
 لى،
 ُيحّد،
 ولهذا
 لوجاءت
 بولد،
 لا
 يثبت
 نسبه
 وإن
ادعاه".
: نقايه
 ،٢/٨٣٣
 حدود()١-
٤-  "والمبتوتة
 إذا
 جاءت
 لتمام
 سنتين،
 لم
 يثبت
 إلا
 أن
 يدعيه".
 هدايه،
 ص:
،٧٠٤
 ثبوت
 النسب()٢-
٥-  "كما
 يثبت
 بلادعوة
 فى
 مبتوتة
 جاءت
 به
 لأقل
 عنهما،
 ولولتمامها،
 لا
 يثبت
النسب
 إلا
 بدعوة؛
 لأنه
 التزمه،
 وهى
 شبهة
 عقد
 أيضًا".
 درمختار:
 ،٢/٨٥٨
 ثبوت
 النسب()٣-
٦-  "والشبهة
 نوعان:
 فى
 الفعل،
 فى
 المحل:
 النسب،
 يثبت
 فى
 الثانية
 إذا
 رد
 على
الولد،
 ولا
 يثبت
 فى
 الأولى
 وإن
 اّدعاه.
 فشبهة
 الفعل
 فى
 ثمانية:
 منها
 المطلقه
 ثلاثًا،
 وهى
 فى
 العدة".
مع
، اختصار
 هدايه،
 ص:
 ،٨٨٤
 حدود()٤-
 المذكوره
 عبارات
 بين
 فصل
 ثبوت
 النسب
 بين
 ورمختار،
 بداية،
 لقابيدك
 عمادات
ت-  معلوم
 بموثابت
كردوسمال
 ح
 بعد
 ولد
 جون
 ك
 صورت
 بين
 شوبر
 أكروعوى
 كر
 تونسب
 ثابت
 بوكا
 ورد
 أبي،
 قايد
 وبدايدك
حدودكى
 عبارات
 بتانى
 بين
 كه
 أكر
 دعوى
 كر
 ية
 يجى
 ووسال
 سك
 بعد
 ولدثابت
 النسب
 بين
 اوران
 مثل
 "وهى
 فى
العدة"
]  الفاظ
 موجودين-  عالمكيرى
 كى
 مذكوره
 عيادات
 ثبوت
 نسب
 ـ
 بارت
 من
 صاف
 بين
 اورشوبر
 فساد
نكاح
 جائتا
 بونو
 يجى
 امام
 صاحب
 ال
 كانسب
 ثابت
 باست-ين
 اس
 لة
 مبر
 بائى
 فرما
 كر
 تفصيًل
 جواب
 تجري
 فرما
 كين،
 اس
 شكل
 ين
 نسب
 ثابت
 بوكا
 يا
 بين؟
 أور
اولاد
 ميراث
 كى
 مستحّق
 بّوى
 يأبي؟
 اس
 باب
 بين
 فتوى
 امام
 صاحب
 ـ
 مذجب
 باب
 يا
 صاحبين
 سا
 قول
 يرًة
موجوده
( )١، (النقاية
 كتاب
 الحدود:
 ،٢/٢٨٣)سعيد
( )٢، (الهداية
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
 ،)٢/٠٣
 شركة
 علميه
ملتان)
( )٣
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الحدود،
 فصل
 فى
 ثبوت
 النسب:
 ،٣/١٢٨)سعيد
( )٣، (الهداية
 كتاب
 الحدود،
 باب
 الوطئ
 الذى
 يوجب
 الحد
 والذى
 لا
 يوجبه:
 ،٢/٣١٥،٢١٥
مكتبه
 شركة
 علميه
ملتان)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم
٤٣٥
 باب
 ثبوت
النسب
 صورت
 ين
 جب
 كم
 رجل
 مذكور
 فوت
 بوجكات
 نؤاس
 كانجى
 ير
 بس
 كرفساد
 تكار
 جانتا
 تهايأس؟
 ثم
 ثاني
المداد
. الفتاوى
 س:
 ،ها،
 مثل
 حكيم
 الامت
 فى
 نكارت
 محارم
 مثى
 عدم
 ثبوت
 نسب
 كا
 فتوى
 دياب()١-  البذائع
 ولآل
]ـ
 صراحة
 تحرير
 فرما
 كين
 كرنسب
 ثابت
 بوكايأس؟
 صاحب
 بداية
 فى
 جس
 قول
 كوتريع
 وكات
 اس
 كانجى
 حوالد
عنايت
 فرما
 كرتحرير
 فرما
 كين..
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 مطاقة
 مغلظ
 ت
 بغير
 تحليل
 تكارح
 شية
 العقد
 اورتكاب
 فاسد- ب
 عدم
 علم
 بالحرمت
 كى
صورتين
 بالاتفاق
 تسب
 ثابت
 بوجاجات،
 علم
 بالحرمت
 كى
 صورت
 مثل
 اختلاف
 ب:
 امام
 صاحب
 ثابت
 ما
ين،
 صاحبين
 رحمها
 الله
 تعالى
 الفي
 فريات
بحرفح- بى
 أوراقًا
 بين
 فقهاء]  ووول
 بين
 بعض
 فى
 امام
 صاحب
 رحمه
الله
 تعالى
 ح
 قول
 يرفوق
 دياب
 اور
 بعض
 فى
 صاحبين
 رحمها
 الله
 تعالى، 
:قوله
 "لاحد
 أيضًا
 بشبهة
 العقد:
 أى
 عقد
 النكاح
 عنده:
 أى
 الإمام
 كوطى
 محرم
نكحها،
: وقالا
 إن
 علم
 الحرمة
 ُحّد،
 وعليه
 الفتوى،
 خلاصة.
 لكن
 المرّجح
 فى
 جميع
 الشروح
قول
، الِإمام
 فكان
 الفتوى
 عليه
 الأولى،
 قاله
 قاسم
 فى
 تصحيحه.
 لكن
 فى
 القهستانى
 عن
المضمرات
 على
 قولهما
 الفتوى.
 وحررهافى
 الفتح:
 أنها
 شبهة
 المحل،
 وفيها
 يثبت
 النسب،
 كما
مّر".
 در-مختار
 قال
 العلامة
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "(قوله:
 كوطى
 محرم
 نكحها):
 أى
عقد
، عليها
 أطلق
 فى
 المحرم،
 فشمل
 المحرم
 نسبًا
 ورضاعًا
 وصهريًة.
 وأشار
 إلى
 أنه
 لوعقد
على
 منكوحة
 الغير
 أو
 معتدته
 أو
 مطلقة
 الثلاث
 أوأمًة
 على
 حرة،
 أو
 تزوج
 مجوسيًة
 أوأمٌة
 بلا
إذن
، سيدها
 أوتزوج
 العبد
 بلا
 إذن
 سيدها،
 أوتزوج
 خمسًا
 فى
 عقدة
 فوطئهن،
 أو
 جمع
 بين
 أختين
فى
 عقدة
 فوطئهما،
 أو
 الأخيرة،
 لو
 كان
 متعاقبًا
 بعد
 التزوج،
 فإنه
 لاحد
 بالاتفاق
 على
 الأظهر،
 أما
عنده
، فظاهر
 وأما
 عندهما،
 فلأن
 الشبهة
 إنما
 تنتفى
 عندهما
 إذا
 كان
 مجمعًا
 على
 تحريمه،
وهى
( )١
 (امداد
 الفتاوى:
٢/٥
 
/
 
 ،٥
 تتمه
 ثانيه:
 ،ها،
 دار
 العلوم
كراچى)


 فتاوى
 محموده
 جلد
سيزدهم
٨٣٥
 باب
 ثبوت
النسب
 محرمة
 على
 التأبيد،
 بحر،
 اهـ".
 در
 مختار،
 الحدود:
٢/٨٥١
 
)١(
 
-
 "وفى
 مجمع
 الفتاوى:
 تزوج
 المطلقة
 ثلاثًا،
 وهما
 يعلمان
 بفساد
 النكاح،
 فولدت،
فى
: الحاوى
 أنه
 لا
 يجب
 الحد
 عنده،
 ويثبت
 النسب
 خلافًا
 لهما،
 كما
 تزوج
 بمحارمه،
 ودخل
بها".
 منحة
 الخالق
 حاشية
 البحر:
 ،٥/٠٥١
 كتاب
 الحدود()٢
 
-  والمسئله
 مذكورة
 فى
 فتح
القدير:
٤/٨٤١
 
)٣(
 
-  "وفاسد
 النكاح
 فى
 ذلك:
 أى
 فى
 ثبوت
 النسب
 كصحيحه،
 قهستانى،
 ١."هـ
 در
 مختار،
 أول
 ثبوت
 النسب()٤-
 يبال
 تك
 نفس
 ثبوت
 نسب
 سك
 متعلق
 كلام
 ب،،  باوراشت]  متعلق
 سومطا
 وى
 فى
 الوسعودت
ورات
 كانكار
 أقل
 كيات،
 علىالمر
 صفى
 رحمه
 الله
 تعالى
 باب
 المهر
 يس
 فرمات
ين:
 "ويجب
 مهر
 المثل
 فى
 نكاح
 فاسد
 بالوطئ
 لالغير،
 ولم
 يزد
 على
 المسّمى،
 ولكل
واحد
 منهما
 فسخه
 ولو
 بغير
 محضر
 من
 صاحبه،
 دخل
 بها
 أولا.
 وتجب
 العدة
 بعد
 الوطئ،
لالخلوة
، للطلاق
 لاللموت
 من
 وقت
 التفريق،
 ويثبت
 النسب
 احتياطًا
 بلادعوة".
 درمختار-مختصرًا
: "(قوله
 ويثبت
 النسب)
 أما
 الإرث
 فلا
 يثبت
 فيه،
 وكذا
 النكاح
 الموقوف
 عن
 أبى
 سعود،
اه".
، شامى
 ص:
١٦٣
 
)٥(
 
-
 اور
 بدايدًا
 خرجوت
 نسب
 شن
ب:
 "ومن
 قال
 لغلام:
 هو
 ابنى،
 ثم
 مات،
 فجاءت
 أم
 الغلام،
 وقالت:
 أنا
 امرأته
 فهى
امرأته،
( )١
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار،
 كتاب
 الحدود،
 مطلب
 فى
 بيان
 شبهة
 العقد:
،٢/٣٢
 
 ،٢٢)سعيد
( )٢
 (منحة
 الخالق
 على
 هامش
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 الوطئ
 الذى
 يوجب
 الحد
والذى
 لا
 يوجبه:
 ،٥/٢٢)رشيديه
( )٣
 (فتح
 القدير،
 كتاب
 الحدود،
 باب
 الوطئ
 الذى
 يوجب
 الحد
 والذى
 لا
 يوجبه:
 ،٥/٩٥٢
مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
( )٣
 (الدر
 المختار،
 باب
 العدة،
 فصل
 فى
 ثبوت
 النسب:
 ،٣/٠٢٥)سعيد
( )٥
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار،
 باب
 المهر،
 مطلب
 فى
 النكاح
 الفاسد:
،٣/١٣١
 
 ،٢٣١)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
سيزدهم
٩٣٥
 باب
 ثبوت
النسب
 وهو
 ابنه
 َيِرثانه.
 وفى
 النوادر:
 جعل
 هذا
 جواب
 الاستحسان،
 والقياس
 أن
 لا
 يكون
 لها
الميراث؛
 لأن
 النسب
 كما
 يثبت
 بالنكاح
 الصحيح
 يثبت
 بالنكاح
 الفاسد
 وبالوطئ
 عن
 شبهة
 وملك
اليمين،
 فلم
 يكن
 قوله
 إقرارًا
 بالنكاح.
 وجه
 الاستحسان
 أن
 المسئلة
 فيما
 إذا
 كانت
 معروفٌة
بالمحرمية،
 ولكونها
 أّم
 الغلام،
 والنكاح
 الصحيح
 هو
 المتعين
 كذلك
 وضعًا
 وعادًة،
 اه"(.)١
 اس
 بر
 علما
 من
 المل
 فرمات
ين:
 "واعترض
 بأن
 ينبغى
 أن
 لايكون
 لها
 الميراث
 فى
 الاستحسان
 أيضًا؛
 لأن
 هذا
النكاح
 يثبت
 له
 اقتضاًء،
 فيثبت
 بقدر
 الضرورة،
 وهو
 تصحيح
 النسب
 دون
 استحقاق
 الإرث؟
 وأجيب
بأن
 النكاح
 على
 ماهو
 الأصل
 ليس
 بمتنوع
 إلى
 نكاح
 هوسبب
 استحقاق
 الإرث،
 ونكاح
 ليس
بسبب
، له
 فلماثبت
 النكاح
 بطريق
 الاقتضاء،
 ثبت
 ماهو
 من
 لوازمه
 التى
 لاتنفك
 عنه
 شرعًا،
 اه".
عناية:
.)٢(٣/٣١٣
 وكذافى
 فتح
 القدير:
 ،)٣(٣/٣١٣
 وتبيين
 الحقائق:
 ،)٤(٣/٦٤
 والبحر
الرائق:
٤/٩٧١
 
 ،)٥(
 ورد
 المحتار:
٢/٦٤٦
 
 ،)٦(: والبناية
٢/٧٤٤
 
.)٧(
: "(قوله
 ويثبت
 النسب
 فى
 النكاح
 الفاسد)
 للاحتياط،
 عينى.
 ولا
 َتوارث
 بين
الزوجين
 فى
 الفاسد
 والموقوف".
 فتح
 المعين،
 باب
 المهر:
٢/٤٦
 
.)٨(
( )١، (الهداية
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
 ،٢/٢٣٢
 شركة
 علميه
ملتان)
( )٢
 (العناية
 شرح
 الهداية
 على
 هامش
 فتح
 القدير،
 باب
 ثبوت
 النسب:
 ،٢/٩٦٣
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
( )٣
 (فتح
 القدير،
 باب
 ثبوت
 النسب:
 ،٢/٦٢٣
 مصطفى
 البابى
 الحبلى
مصر)
( )٣
 (تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
 ،٣/٠٩٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٥
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب:
 ،٢/٩/٢)رشيديه
( )٢
 (رد
 المحتار،
 باب
 العدة،
 فصل
 فى
 ثبوت
 النسب:
 ،٣/٩٢٥)سعيد
( )٤
 (البناية
 شرح
 الهداية،
 باب
 ثبوت
 النسب:
 ،٨/٩٢٣)رشيديه
( )٨
 (فتح
 المعين،
 كتاب
 النكاح،
 باب
 المهر:
 ،٢/٢٢)سعيد
Made Searchable by ScribeTools.com