النص المفهرس

صفحات 321-340

 فتاوى
 محموديه
 جلد
دوازدهم
٠٢٣
 باب
 وقوع
 الطلاق
 وعدم
وقوعه
 الفصل
 الخامس
 فى
 طلاق
الصبى
 (نا
 بالخ
 كى
 طلاق
كابيان)
 نابالغ
 ك
 طلاق
 اور
 مدت
بلورغ
 سوال[:]٥،٠٢
 
 ١
 مندرجد
 ويل
 مستله
 رئيس
 شرعى
 فتوى
 يج
 كر
 عند
 الله
 مشكور
فرماوي:
 كيما
 اي
 نا
 بالخ
 كاولى
 نا
 بالغ
 كل
 طرف
 ت
 اس
 كى
 متموجه
 أوطلاق
 وسكتاب؟
 اورايها
 طلاق
 نا
 من
أصل
 خاوند
 كى
 طرف
 ت
 جائزة
 متصور
بوكا؟
 ٣
 شرع
 شريف
 من
 نابالغ
 كس
 عمرتك
 خيال
كياجاتاب؟
 كريم
 الله،
 سب
 يوست
 ما
 شر،
 شاهآ
 ياو
 ضلع-كرمال
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 نابالغ
 اتي
 منكوحدكوشر
 عانه
 خود
 طلاق
 وسكتاب،
 ناس
 ك
 طرف
 ت
 اس
 كاولى
 اس
 كل
 منكونه
أوطلاق
١- 
، سكتاب
 اسك
 صورت
 ميس
 طلاق
 نامن
 غير
 معتبر
بوتاب:
 "الخامس
 كالطلاق
 ونحوه
 فلا
 يملكه:
 أى
 لا
 يملك
 الصبى
 بنفسه
 الخامس
 ولو
بإذن
، وليه
 حتى
 لو
 طلق
 الصبى
 امرأته
 بإذن
 الولى
 بالطلاق،
 لا
 يقع
 الطلاق،
 كما
 لا
 يملكه:
أى
 الخامس
 عليه:
 أى
 على
 الصبى
 غيره:
 أى
 غير
 الصبى
 كالولى
 والوصى
 والقاضى".
 كشف
المبهم
 شرح
 مسلم
 الثبوت،
 ص:
٤٠٣
 
)١(-
( )١
 لم
 أجد
 هذا
 الكتاب،
 وفى
 العالمكيرية:
 "لايقع
 طلاق
 الصبى
 وإن
 كان
 يعقل،
 والمجنون
والنائم
 والمبرسم
 والمغمى
 عليه
 والمدهوش،
 هكذا
 فى
 فتح
 القدير".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،١/٣٥٣
فصل
 فيمن
 يقع
 طلاقه
 وفيمن
 لا
 يقع
 طلاقه،
رشيديه)
 "وتصرف
 الصبى
 والمعتوه
 إن
 كان
 نافعًا
 كالإسلام
 والاتهاب،
 صح
 بلا
 إذن،
 وإن
 ضارًا
كالطلاق=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دوازدهم
١٢٣
 باب
 وقوع
 الطلاق
 وعدم
وقوعه
٣
 
 .....
 أكر
 علامات
 بلورغ
 احتلام
 وانزال
 وغير
 وتحقق
 نجول
 توييد
 روسال
 كالزكاشر
 عًا
 بالغ
 ثمار
بوكا:
 "فإن
 لم
 يوجد
 فيهما
 شىء
 منها،
 فحنى
 يتم
 لكل
 منهما
 خمس
 عشرة
 سنًة،
 وبه
 يفتى".
 در
 مختار:
٢/٩٩١
 
)١(
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكوبي
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سبار-نور،٥٥٣/١/٤
 ح
 عبد
 اللطيف،
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سبار
 فور،
 /٨
 محرم
 الحرام
٣٥٥-
 نا
 ك بالغ
 طلاق
 خبير
موتى
 سوال[ :]٢،٠٢
 ايكلؤك
 اس
 كانكارت
 اكرنا
 بالغ
 المكت
 بواجواور
 فى
 الحال
 الجي
الأكانابالغ
 ى
 ت،
 يره
 سال
 كى
 عمرالر
 ك
 كاب
 اورازكى
 بالخ
 بويكا
 بت
 تقريبا
 ووسال- ت
 اب
 الك
 كونافت
اكر
 ُي
 َتك
 فان
 مارحكاب
 وارثين
 الذكى
 وطلاق
 ليناجاي- ي
 تواب
 اس
 ك
 كيما
 صورت
موك؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ايجى
 كوَلى
 صورت
 أجير،
 جب
 الركابالغ
 بموجات
 تب
 است
 طلاق
 حاصل
 كرلى
 جات،
 علىامت
بلورغ
 احتلام
 وانزال
 ،٢
 أكريده
 علامت
 ظابر
 ند
 بوتو
 يقدره
 سال
 عمر
 بوع
 بد
 شريعت
 كل
 طرف
 ت
 بلور
 غ
كاتكم
 بموجات
 كا()٢-
، 
، والعتاق
 لا،
 وإن
 أذن
 به
 وليهما".
 (الدر
 المختار).
 "لاشتراط
 الأهيئة
 الكاملة........  وكذا
 لا
تصح
 من
 غيره
 كأبيه
 ووصيه
 والقاضى
 للضرر".
 (ردالمحتار:
،٢/٣
 
 ،١
 كتاب
 المأذون،
 مطلب
 فى
تصرف
 الصبى
 ومن
 له
 الولاية
 عليه،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
/٠١١۵،  كتاب
 الماذون،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الصبى
 أو
 المعتوه،
رشيديه)
( )١
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
١۵ ،٢/٣
 كتاب
 الحجر،
 فصل:
 بلوغ
 الغلام
 بالاحتلام،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٥/١٢
 كتاب
 الحجر،
 فصل
 فى
 معرفة
 حد
 البلوغ،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
٨/٣٨
 
 ،١
 كتاب
 الحجر،
 فصل
 فى
 حد
 البلوغ،
رشيديه)
( )٢
 "بلوغ
 الغلام
 بالاحتلام
 والإحبال
 والإنزال......  فإن
 لم
 يوجد
 فيهما
 شئى،
 فحتى
 يتم
 لكل
منهما
 خمس
 عشرة
 سنًة،
 به
 يفتى،
 لقصر
 أعمار
 أهل
 زماننا".
 (الدر
 المختار
 مع
 ردالمحتار:۵٢/٣
 
 ،١
كتاب
، الحجر
 فصل:
 بلوغ
 الغلام
 بالاحتلام،
سعيد)=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دوازدهم
٢٢٣
 باب
 وقوع
 الطلاق
 وعدم
وقوعه
 نابالخ
 كوطلاق
 وفي
 كااختياربيس،
 اس
 كاولى
 أكر
 طلاق
 ديد
 تؤوهيجى
 والع
 خبين
 بولى،
 كذا
فى
 الدر
 المختار()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حدده
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٨٢/٥/٨٨٥٠
 الجواب
 مح:
 بنده
 محمد
 نظام
 الدين
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٨٢/٥/٨٨٥
 طلاق
صبى
 سوال[ :]٤،٠٢
 ايك
 الركابعمر
 /٣١
 سال
 نا
 بالغ
 ب٢،
 ـ اس
 بيا
 فى
 صغرسن
 كى
 حالتي،
 جب
كم
 ودلز
 كانذ
 كور
 ياه/سال
اس- كاتها
 كانكار
 كروياتها،
 جس
 الذكى
 ت
 شادى
 كى
 فى
 وداب
 بالغ
 ب
 .جسر
 كى
عراب
 تقريبًا
 /٨١
 سال
ازكى- ب]  والدين
 حات
 بين
 كداؤكى
 كانكارح
 كي
 ووسرى
 جبكم
 كروياجات،
 ورنه
 جوان
الذكى
 ٢
 سم]  فتنس
 بتلا
 موسى
 كااند
 يشرب
 اورده
 تقريبًا
 ووسالت
 اس
 نكارت
 ناخوشي
 كااطباء
 كرتى
جلى
 آرى
 تب-  بنحوقرائن
 اسل
 عتم
 تك
 بين
 كه
 اكرسى
 ووسرى
 جد
 شادى
 ندكى
 كى
 توشايد
 س
 شخص
 ک
 ماتد
 بغير
ى نكار
 بھاک
ہاےگی۔
 لوكى]  والدين
 الرك
 والولا
 ير
 مذكوره
 بالا
 وجوبات
 كى
 وجدت
 طلاق
 لينا
 جاي
 بين
 مرار
 كانا
بالغب،
 اوهم
 فتنكا
 خطره- ب
 كيا
 اسكى
 صورت
 بين
 الرسك
 نابالغ
 كى
 طلاق
 والع
 بوسك
 كل،
 كو جي
 شرت
 حسامى
 ميس
مرقومب:
=  (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٥/١٢
 كتاب
 الحجر،
 الفصل
 الثانى
 فى
 معرفة
 حد
 البلوغ،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:۵٨/٣
 
 ،١
 كتاب
 الحجر،
 فصل
 فى
 حد
 البلوغ،
رشيديه)
( )١
 "(لا
 يقع
 طلاق
 المولى
 على
 امرأة
 عبده
 والمجنون
 والصبى)
 ولو
 مراهقًا".
 (الدر
 المختار).
 "أى
إلا
 إذا
 كان
 مجبوبًا،
 و
 فرق
 بينهما،
 أو
 أسلمت
 زوجته
 فعرض
 الإسلام
 عليه
 مميزًا،
 فأبى
 وقع
 الطلاق،
رملی".
: (ردالمحتار
 ،٣/٣/٢٢
 كتاب
 الطلاق،
 مطلب
 فى
 الحشيشة
 والأفيون
 والبنج،
سعيد)
 "يقع
 طلاق
 كل
 زوج
 إذا
 كان
 عاقلًا
 بالغًا،
 سواء
 كان
 حرًا
 أو
 عبدًا............  ولا
 يقع
 طلاق
الصبى
 وإن
 كان
 يعقل
 والمجنون
 والنائم".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،١/٣٨٣
 كتاب
 الطلاق،
 فصل
 فيمن
يقع
 طلاقه
 وفيمن
 لا
 يقع
 طلاقه،
رشيديه)
 "(ويقع
 طلاق
 كل
 زوج
 عاقل
 بالغ)
 لصدوره
 من
 أهله
 مضافًا
 إلى
 محله
 وخرج
 غيرهما".
(النهر
: الفائق
٢/٦
 
 ،١٣
 كتاب
 الطلاق،
رشيديه)


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
دوازدهم
٣٢٣
 باب
 وقوع
 الطلاق
 وعدم
وقوعه
 "إعلم
 أن
 الطلاق
 والعتاق
 عدم
 مشروعيتهما
 بغير
 الحاجة،
 أما
 عند
 وقوع
 الحاجة
ومس
، الضرورة
 فهما
 مشروعان-  قال
 شمس
 الأئمة
 رحمه
 الله
 تعالى
 فى
 أصول
 الفقه:
 زعم
بعض
 مشايخنا
 أن
 هذا
 الحكم
 غير
 مشروع
 أصلا
 فى
 حق
 الصبى،
 حتى
 أن
 امرأته
 غير
 محل
للطلاق،
 وهذا
 وهّم
 عندى،
 فإن
 الطلاق
 يملك
 بملك
 النكاح؛
 إذ
 لا
 ضرر
 فى
 إثبات
 أصل
 الملك،
وإنما
 الضرر
 فى
 الإيقاع،
 حتى
 إذا
 تحققت
 الحاجة
 إلى
 صحة
 إيقاع
 الطلاق
 من
 جهة
 دفع
الضرر،
 كان
 صحيحًا،
 انتهى.
 كذا
 ذكر
 صاحب
 غاية
 التحقيق"(.)١
، يأتبس
 جي
 عامه
 كتب
 فقد
 س
 مذكورب؟
 يزيد
 جى
 موظ
 رب
 كم
 بظابرازك
 كانقصان
 بحى
 نظرئيس
آناء
 كيوتكمالزكى
 تك
 والدين
 است
 مجهولى
 كاجونا
 ب بالغ
 تكارح
 بجى
 كرا
 كوتياريس- 
-فقط
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 مواٍن
 مدجب
 مثل
 يد
 مستله
 بصراحت
 مذكورب
 جيا
 كه
 سائل
 كونجى
 اعتراف
 ب،
 لهذا
 أكر
 جزئية
شاذواس
 خلاف
 على
 كاتواس
 ــ
 لة.....  كوَل
 محمٍل
 حسن
 مجويز
 كرت
 اصل
 تدرب
 سـ
 موافق
 اورائع
قرارديا
 جاست- كا
 اكربين
 موسكوتو
 مجردة
 قابل
 الحافظب
 بجس
 كى
 تفسير
 كى
 فى
 بون
 يجروه
 متروك
 وكا،
 تالى
 اور
 غاية
 التحقيق
كى
 عبادت
 ويكر
 كتب
 مسي
 حى
 موجودب،
 اس
 مثل:
 "إذا
 تحققت
 الحاجة"
 كى
 قيد
 زيادة
 قابل
 لحاظب
 جسر
كى
 تغير
 ومرك
نور- بكوب
 الأنوار،
 س:
 ٥٨٣
 من
 اصل
 مستله
 بيان
 كرف]  بعد
لكهاب:
 "لكن
 قال
 شمس
 الأئمة:
 إن
 طلاق
 الصبى
 واقع
 إذا
 دعت
 إليه
 حاجة،
 ألا
 ترى
 أنه
إذا
 أسلمت
 امرأته
 يعرض
 عليه
 الإسلام،
 فإن
 أبى
 فرق
 بينهما،
 وهو
 طلاق
 عند
 أبى
 حنيفة
ومحمد
 رحمهما
 الله
 تعالى.
 وإذا
 ارتد،
 وقعت
 الفرقة
 بينه
 وبين
 امرأته،
 وهو
 طلاق
 عند
 محمد
رحمه
 الله
 تعالى،
 وإذا
 كان
 مجبوبًا
 فخاصمت
 امرأته
 وطلبت
 التفريق،
 كان
 ذلك
 طلاقًا
 عند
البعض.
 فعلم
 أن
 حكم
 الطلاق
 ثابت
 فى
 حقه
 عند
 الحاجة،
 اهـ".(.)٢
 علما
 من
 ابن
 جيم
 مصرى
 شار
 كنز
 كتاب
 الاشباه
 والنظائر،
 احكام
 الصبيان
 مثل
 فرمات
 ين:
 "ولا
يقع
( )١
 (النامى
 شرح
 الحسامى،
 فصل
 فى
 بيان
 الأهلية،
 ص:
٩
 
،
 
 ،٢
 مير
 محمد
 كتب
 خانه
كراچى)
( )٢
 (نور
 الأنوار،
 ص:
 ،٨٨٢
 مبحث
 الأحكام،
 فصل:
 ثم
 جملة
 ما
 ثبت
 بالحجج،
سعيد)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دوازدهم
٣٢٣
 باب
 وقوع
 الطلاق
 وعدم
وقوعه
 طلاقه
 ولا
 عتقه
 إلا
 حكمًا
 فى
 مسائل
 ذكرناها
 فى
 النوع
 الثانى
 من
 الفوائد
 فى
الطلاق".
 اور
 ص:
 ،٩٢١
 مع
 تحرير
فرماياب:
 "الصبى
 لا
 يقع
 طلاقه
 إلا
 إذا
 أسلمت
 زوجته
 فعرض
 الإسلام
 مميزًا،
 فأبى
 وقع
الطلاق
 على
 الصحيح،
 وفيما
 إذا
 كان
 مجبوبًا
 وفرق
 بينهما،
 فهو
 طلاق
 على
 الصحيح،
 ويوكل
 له،
لكونه
 مستحقًا
 عليه
 كعتق
 قريبه،
 كذا
 فى
 عين
 المعراج،
 اه"(.)١
 اس
 کٹرح
 یی
 فریات
یں:
: "(قوله
 الصبى
 لا
 يصح
 طلاقه
 إلا
 إذا،
 الخ):
 أى
 لا
 يصح
 إيقاع
 الطلاق،
 وحينئذ
لا
 صحة
 للاستثناء
 المذكور؛
 إذ
 الإيقاع
 من
 الصبى.
 (قوله:
 فأبى
 وقع
 الطلاق)
 أقول:
 الصواب
أن
: يقال
 وقع
 التفريق،
 وهذا
 طلاق
 على
 الصحيح،
 وقيل:
 فسخ.
 (قوله:
 وهو
 طلاق
 على
الصحيح)
: وقيل
 فسخ،
 اهـ".
 غمز
 عيون
 البصائر()٢-
: الحاصل
 حس
 ضرر
 كاو
 فعي
 بغير
 تفريق
 نبوسك
 بذ تو
 ريعة
 تفريق
 اس
 ضرركودفع
 كياجات
 أوريد
 تفريق
تحكم
 طلاق
 بوك،
 كويا
 كمخوداس
 فى
 طلاق
 ب دى( ،)٣
 جيبا
 كم
 يجُب
 اورارتداوكى
 صورت
 مث
 ب،
 بخلاف
صورت
 مستول
 ک
 عنقريب
 لزكابالغ
 بوجات
 كاء
 اس
 وقت
 أكرجاب
 تؤاس
 كوطلاق
 كااختيار
 حاصل
 بوكا،
 جب
 كمالزكى
كا
 تكارج
 والدست
 كيات
 تواؤكى
 كوخيار
 بلورغ
 حاصل
 نبي،
 لهذااس
 كىانا
 خوش
 ظابر
 كرفي
 تباحمد
 في
 مونا،
 كذا
فى
 رد
 المحتار()٤
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
العلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 مظابر
 علوم
 سبار
ثور.
( )١
 (الأشباه
 والنظائر:
٢/١
 
 ،٢
 كتاب
 الطلاق،
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٢
 (غمز
 عيون
 البصائر
 شرح
 الأشباه
 والنظائر:
 ،٢/١٢
 كتاب
 الطلاق،
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٣
 "ثم
 الفرقة
 إن
 من
 قبلها
 ففسخ،
 لا
 ينقص
 عدد
 الطلاق،
 ولا
 يلحقها
 الطلاق
 إلا
 فى
 الردة،
 وإن
 من
قبله
." فطلاق
 (الدر
 المختار:
 ،،٣/٠
 باب
 الولى،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
١
 
 ،٩٨٢/
 كتاب
 النكاح،
 الباب
 الرابع
 فى
 الأولياء،
رشيديه)
( )٣
 "إنكاح
 الصغير
 والصغيرة
 جبرًا
 ولو
 ثيبًا
 كمعتوه
 ومجنون
 شهرًا،
 ولزم
 النكاح
 ولو
بغين
 فاحش...........  إن
 كان
 الولى
 المزوج
 بنفسه
 بغبن
 أبًا
 أو
 جدًا".
 (الدر
 المختار:
 ،٣/٧٢
 كتاب
 النكاح،=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محمودیه
 جلد
دوازدهم
٢٣۵ باب
 وقوع
 الطلاق
 وعدم
وقوعه
 طلاق
 مرابق
 ک
 بعد
 اس
 كى
 زوجه
كانكار
 سوال[ :]٨،٠٢
 ايك
 ُمّل
 فى
 مراق
 ک
 طلاق
 دي
 اورعدت
 كزارفي
 ک
 بعد
 اس
 كى
 عودت
كا
 تكار
 دوسري
 بكر
 سي
 ديمادى
 لا
 تج
 كى
 وجدت
 كروياتوآ
 يا
 وهملا
 اس
 وجدت
 خارنج
 از
 اسلام
 اوركافر
 موكيا
 اوركافر
نجى
 الياكراسى
 كى
 توبد
 غير
 مقبول
 ؟
 أور
 جواس
 الجلس
 تكار
 مين
 حاضر
 موست
 تمام
 بى
 كافر
 بوسة
 يا
 بس،
 اوران]
 تكارح
 توث
 كث
 يأخيس؟
 ايك
 مفتى
 صاحب
 السار
 بداز
 وردي
 على،
 لهذااس
 نكارح
 كرين
 واس
 كا
 قسم
 مفصل
تحرير
 فرا
۔ ئيں
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 مراجق
 كى
 طلاق
 شرعا
 والع
ضين:
 "لا
 يقع
 طلاق
 المولى
 على
 امرأة
 عبده
 والمجنون
 والصبى
 ولو
 مراهقًا،
اه".
 در
 مختار()١-
 اكرك
 بالغ
 شخص
 في
 طلاق
 ويدى
 بوتوعدت
 ـ
 اندر
 تكار
 حرامب:
 "لا
 يجوز
 للرجل
 أن
يتزوج
 زوجة
 غيره،
 وكذلك
 المعتدة،
 اهـ".
 الفتاوى
 العالمكيرية(.)٢
=  باب
 الولى،
سعيد)
 "فإن
 زّوجهما
 الأب
 والجد،
 فلاخيار
 لهما
 بعد
 بلوغهما.
 وإن
 زوجهما
 غير
 الأب
 والجد،
فلكل
 واحد
 منهما
 الخيار
 إذا
 بلغ،
 إن
 شاء
 أقام
 على
 النكاح،
 وإن
 شاء
 فسخ".
 (الفتاوى
 العالمکیریة:
١
 
٨٢/۵،
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 النهر
 الفائق:
 ،٢/٩٠٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
 امداديه
ملتان)
( )١
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،٣/٢٢٣
 كتاب
 الطلاق،
 مطلب
 فى
 الحشيشة
 والأفيون
 والبنج،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
١
 
 ،٣٨٣/
 فصل
 فيمن
 يقع
 طلاقه
 و
 فيمن
 لا
 يقع
 طلاقه،
رشیدیه)
 (و
 كذافى
 النهر
 الفائق:
 ،٢/٦١٣
 كتاب
 الطلاق،
رشيديه)
( )٢
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
١
 
 ،٠٨٢/
 كتاب
 النكاح،
 القسم
 السادس:
 المحرمات
 التى
 يتعلق
 بها
حق
 الغير، 
)رشيديه
 "أما
 نكاح
 منكوحة
 الغير
 ومعتدته،
 فالدخول
 فيه
 لا
 يوجب
 العدة
 إن
 علم
 أنها
 للغير؛
 لأنه=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دوازدهم
٩٢٣
 باب
 وقوع
 الطلاق
 وعدم
وقوعه
 جب
 مراجق
 كى
 طلاق
 واقع
 بن
 خميس
 بولى
 توبطريق
 أولى
 اس
 كى
 يومى
 ت
 نكاح
 حرام
 بوكاء
 البداوة
عورت
 اوراس
 ست
 تكارح
 كرف
 والامر
 داور
 تكارح
 من
 شريك
 بوى
 واست
 اورجولوك
 مع
 كرف
 برقادرتت،
 يجر
انبول
 فى
 اس
 نكار
 تونس
 روكادو
 سب
 كنه
 كاربين،
 سب
 كذ
 من
 توب
 لازم
 تاوريه
 جل
 واجب
 ب
 كه
 كوتشش
كرس
 اس
 عورت
 كويتي
 شوبر
 بعن
 مرابق
 ک
 يبال
 وهو
 في
 كين
 كر
 نكارت
 ان
 الوكول
 بين
 تو
 كاكا
 بس
 ثوثا،
 مش
 كوكى
اسلام
 ست
 خارج
 جوا،
 نه
 كافر
بجوار
 جس
 مفتى
 فى
 يدفتوى
 دياكم
 يدلوك
 كافر
 موسة،
 اساست
 غله
 فتوى
 دياء
 المسنت
 والجماعتح
فزويك
 كبيرة
 كناهت
 آدمى
 كافرئيس
 بموا،
 ن
 اسلام
 ت
 خارج
 بوتاب:
 "ولا
 نكفر
 مسلمًا
 بذنب
 من
 الذنوب
وإن
 كانت
 كبيرًة
 إذا
 لم
 يستحلهًا،
 ولا
 نزيل
 عنه
 اسم
 الإيمان،
 ونسميه
 مؤمنًا
 حقيقًة،
 ويجوز
 أن
يكون
 مؤمنًا
 فاسقًا
 غير
 كافر".
 شرح
 فقه
اكبر(١).
 جس
 وقت
 الى
 معصيت
 كى
 حلت
 كااعتقادكر
 جس
 كى
 حرمت
 بعين
 بمواور
 نصوص
 قطعين
 ت
 ثابت
مولة
 اس
 وقت
 البندآ
 وى
 ايمانات
 خارج
 موجاتاب()٣
 
- 
-فقط
 حررة
 العبد
 محمود
 تتكودى
 عنا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سهاد
 شور،
٩/٢/١٦٥-
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مح
 عبد
 اللطيف-
 علاماٍت
بلورغ
:] سوال[٢٠،٩
 شرع
 من
 بالغ
 بونے
 کی
 کیماعلْای،
 کی فی
ہیں۔
 ظابر
 خان،
 نائب
 مدرس،
 مدرسه
 منول،
 واكخانه
 مرى
 تمر
 ضلع
 كون
 /١،٣١/ جولات
٩٣
 
=-
 =لم
 يقل
 أحد
 بجوازه،
 فلم
 ينعقد
 أصلًا".
 (رد
 المحتار:
٣/٢
 
١
 
 ،٥
 باب
 العدة،
 مطلب
 فى
النكاح
 الفاسد
 والباطل،
سعيد)
( )١
 (شرح
 الفقه
 الأكبر،
 ص:
،١٤
 
،٣
 
 ،،٢
 الكبيرة
 لا
 تخرج
 المؤمن
 عن
 الإيمان،
قديمى)
( )٢
 "استحلال
 المعصية
 كفٌر
 إذا
 ثبت
 كونها
 معصيًة
 بدليل
 قطعي،
 وعلى
 هذا
 تفرع
 ما
 ذكر
 فى
الفتاوى:
 من
 أنه
 إذا
 اعتقد
 الحرام
 حلالًا،
 فإن
 كان
 حرمته
 لعينه،
 وقد
 ثبت
 بدليل
 قطعى
 يكفر،
 وإلا
 فلا".
(شرح
 العقائد
 النسفية،
 ص:
٦
 
١
 
 ،١)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دوازدهم
٤٢٣
 باب
 وقوع
 الطلاق
 وعدم
وقوعه
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 لوحے
 می
 بلوغ
 کی
 ی عل
 من
 یں:
 احتلام،
 انزال،
 احمال-  اورالؤ
 کی
 مین
 بھی
 من
 یین:
يض،
 احتلام-جبل
 أكران
 علامات
 ت بين
 كوَك
 علامت
 نه
 يالى
 جاست
 توبر
 دوكويهدره
 سال
 يور
 موك
 به
 بقول
 مفتى
به
 بالغ
 كماجاء
 كا،
 كذا
 فى
 تبيين
 الحقائق،
 ص:
٣٠٤
 
)١(
 
-  فقط
 والّثه
 سبحانه
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 عنا
 التد
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سار
 نور،
/٥/٥
 
٥٥٥-
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مح
 عبد
 اللطيف،
 
4/  جمادى
 الأولى/
٥٥٥
٠
( )١
 "قال
 رحمه
 الله
 تعالى:
 بلوغ
 الغلام
 بالاحتلام
 والإحبال
 والإنزال،
 وإلا
 فحتى
 يتم
 له
 ثمانى
عشرة
. سنًة
 والجارية
 بالحيض
 والاحتلام
 والحبل،
 وإلا
 فحتى
 يتم
 لها
 سبع
 عشر
 سنًة،
 ويفتى
 بالبلوغ
فيها
 بخمس
 عشرة
 سنًة".
 (تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الحجر،
 فصل
 بلوغ
 الغلام:
 ،٢/٥،٢
 دار
 الكتب
العلمية
)بيررت


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دوازدهم
٨٢٣
 باب
 وقوع
 الطلاق
 وعدم
وقوعه
 الفصل
 السادس
 فى
 الطلاق
 بألفاظ
مصحفة
 (الفانظ
 متغيره
 طلاق
كابيان)
 لفظ
 "طاق"
 طلاق
 خبير
موتى
 سوال[ :]٠٨٠٢
 محر
 رشهداراور
 سرال
 واسل
 شريعت
 ٤، بإبندرئيس
 شريعتك
 خلاف
ميرى
 ديوى
 ک
 سا
 من
 محت
 كا
 قى با
 مجه
 تبرواشت
 نه
 بوسيس-  فص
 بين
 ايك
 سانس
 بين
 ميرى
 زباكات
 يد
الفاظ
 نكل
 كتة:
 "منواين
 فى
 حبين
 طاق
 دى،
 منويس
 ى
 حبي
 طاق
 دى،
 منويس
 في
 حمي
 طاق
 دى"-  ک اس
بعد
 زبردّق
 مجهت
 كالي◌ٍ  حرر ي
 لكهوات،
 اب- عنواناجابتكب
 اس
 طريت
 طلاق
 وافع
 بولي
يأخير؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكر
 لفظ
 "طاق"
 لكهاب
 (بغير
 لام]) 
، "طلاق
 ثميس
 لكها،
 يا
 زبانت
 الى
 طرح
 كباب
توكوفى
 طلاق
 بيس
 بولى()١
 
-  أكر
 لفظ"
 طلاق"
 لكهاب،
 يا
 كباب
 تواس
 كودوباره
 وح
 ويح
 للحيث،
 كيوتكن
 يد
 سوال
 يل
 حى
آيكا
، ب
 واقعد
 بظابر
 وىاب
 كر
 تحرير
 ي
 فرق- ب
 فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبتهد، ١٣٩١/١١/٣هـ
 الجواب
 تح:
 بندونظام
 الدين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبند، ١٣٩١/١/٣هـ
" لفُظ"تلارخ
طلاق
 سوال[ :]١٨٠٢
 زيد
 فى
 الحجاز
 وجد
 ر كوايک
 چ
 لكها
 اوراس
 مثل
 يدلكها:
 "يس
 تم
 كومحما
 د
جًا"
( )١
 "وإن
 حذف
 اللام
 فقط
 فقال:
 أنت
 طاق،
 لا
 يقع
 وإن
 نوى".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
الطلاق،
 الباب
 الثانى
 فى
 إيقاع
 الطلاق،
 الفصل
 الأول
 فى
 الطلاق
 الصريح:
 ،١/٤٨٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 رد
 المحتار،
 باب
 الصريح،
 مطلب
 فى
 قوله:
 علّى
 الطلاق
 من
 ذراعى:
 ،٣/٥٥٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الطلاق،
 فيما
 يرجع
 إلى
 صريح
 الطلاق:
 ،٣/٣،٢
 إدارة
 القرآن
كراچى)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دوازدهم
٩٢٣
 باب
 وقوع
 الطلاق
 وعدم
وقوعه
 بالماء- والخاء
 اوريه
 الفضائى
 حكم- الكهاب
 اب
 سوال
 يدجواب
 كم
 طلاق
 والخ
 مولى
 يا
 بيس،
 اور
 وقوع
 كى
 صورت
مين
 يكون
 ى
 طلاق
 بوكى
 يعنى
 رجعى
 يابانه
 يا
مغلظ؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكر
 شوبر
 فى
 الياء
 جدلكم
 كريوى
 ك
 باس
 بيجا
 اورا
 كواني
 تحري
 كا
 اقرارب،
 اس يا
 برشر
 عى
شهادت
 موجودب
 اوراس
 مثل
 ثمن
 مرتبه
 طلاق
 (عمار)
 ب
 تو
 بلا
 شبه
 طلاقي
 مغلظة- بوك
 صرت
 الفاذائى
 فيت
 كى
ضرورت
- خس
 علا
 من
 شامى
 فى
 تقرت
كاب:
 "صريحه
 مالم
 يستعمل
 إلا
 فيه
 كطلقت
 وأنت
 طالق،
 ومطلقة،
 ويقع
 بها
 واحدة
رجعية
 وإن
 نوى
 خلافها
 أولم
 ينو
 شيئًا.
 وفى
 أنت
 الطلاق
 أو
 أنت
 طالق
 طلاقًا،
 يقع
 واحدة
رجعية.
 يدخل
 نحو:
 طلاخ
 وتلاخ
 وطلاك
 وتلاك
 أو
 ط،
 ل،
 ق()١
 
-  "كرر
 لفظ
 الطلاق
 وقع
 الكل"()٢-
 وبحث
 الطلاق
 بالكتابة
 فى
 الجلد
 الثانى
 والخامس
 من
 رد
 المحتار()٣
 
-  فقط
 والله
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 الجواب
 تح:
 بنده
 نظام
 الدين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 لفظ
 "طلاق،
 أوٌر
 تلاقى،،
 بين
 خسر
 اورداما
 وكا
اختلاف
 سوال[ :]٢٨٠٢
 طلاق
 كايك
 مستله
 جيب
 طريقة
 الج
 كتاب،
 معاملات
 كويور
 طوريرجى]
( )١
 (الدر
 المختار:
٣/٤٣٢- ،٩٢٢
 باب
 الصريح،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر،
 باب
 إيقاع
 الطلاق:
١
 
 ،٦٨٣/
 دار
 إحياء
 التراث
 العربى
بيروت)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 الفصل
 الأول
 فى
 الطلاق
 الصريح:
١
 
 ،٣٥٣/)رشيديه
( )٢
 (الدر
 المختار:
 ،٣/٣٩٢
 باب
 طلاق
 غير
 المدخول
 بها،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 الثانى
 فى
 إيقاع
 الطلاق:
 ،١/٢٨٣)رشيديه
( )٣
 "كذا
 كل
 كتاب
 لم
 يكتبه
 بخطه
 ولم
 يمله
 بنفسه،
 لايقع
 الطلاق
 مالم
 يقّر
 أنه
 كتابه".
 (رد
المحتار،
 مطلب
 فى
 الطلاق
 بالكتابة،
 قبيل
 باب
 الصريح:
 ،٣/٤٣٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 الفصل
 السادس
 فى
 الطلاق
 بالكتابة،
 قبيل
 الفصل
 السابع:
١
 
/٩/
 
 ،٣)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 التاتار
 خانية،
 الفصل
 السادس
 فى
 إيقاع
 الطلاق
 بالكتاب:
 ،٣/٠٨٣
 إدارة
 القرآن
كراچى)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دوازدهم
٠٣٣
 باب
 وقوع
 الطلاق
 وعدم
وقوعه
 سلة
 خسر
 وداموس
 خطوط]
 مضمون
 نقل
 كر]
 يج
رباجول:
 خسر
 كاخط
 داماد
 كى
نام:
 تهارابغام
 عزيزة
 وسوفجاديا
 اوريد
 تلماديا
 كتبات
 شوبرت
 يدكجاب
 كم
وأكر
 عزيز
 هايك
 فتة
 ك
 اندران]  كهر
 بيس
 آجالى
 توان
 كوطلاق
 ويتابول"
 أوري
 جي
بتلاياكه.
 اس
 جمله
 كوانبول
 فى
 دومر
 تين
 كما
 تها-  چونكم
 يد
 مسلمة
 شرعى
 تها
 اور
 برؤى
 حدثك
 إيثان
 كن
بجى
، تها
 چنا
 نجداس
 مستلم
 كيبال
 ايك
 عالم
 ت
 مشوره
 لياكيما
 كمقا
 ت عده
 طلاق
 بّو،
انبول
 سفى
 يرجى
 بتلمايا
 كم
 شوبراوريوى
 فى
 تعلقات
 اس
 وقت
 تك
 منقطع
 ربين
 جب
 تك
 كم
عقدعانى
 ن
 بموجات
 اور
 جب
 تكووسر
 انكار
 ن
 موجات،
 بردهرب
كا".
 داماد
 كاخط
 خسر
 كى
نام:
 "آپ
 ےعزيزەکوچوپغامہو
 چایا،
 ہے
 بالكل
 غلط
 ے،اس
 ےلے
ساچ
 باته
 بم
 قر
 آن
 _مر
 قم
 كها
 سكّتابون،
 مين
 بالكل
 جابل
 بيس
 جول،
 ين
 تحتجاش
وكوكر
 تب
 بحكماتها-  ايك
 بارآب
 بحر
 ين
 ليس
 بيد
 جمله
 ميس
 الشهاور
 رسول
 كوكواه
 يتاكركبتاجون،
ميس
 فى
 كما
 تها
 كه
 "عزيزه
 اليك
 بفته]  اندر
 الراغبين
 آ
 كغير
 تو
 "علاقى"
 "مجبين"-  اوري
جمله
 صرف
 اليك
 بارزبانت
 كماتها
 اور
 حضور
 !ذر
 الغت
 الهاكر
 وكي
 لين
 "مثلافى"
 ح
 كيما
معى
، ين
 معنى
 بحى
 بن
 يحيى
 بم
 ت:
 ثلاّث
 ك
 معنى:
 "بابم
 الماقات
 كرنا"-  آب
 بحى
 الغت
ويموليس
 اوريس
 بيد
 جمله
 باد
 باركبه-كتابون
 يردونول
 خطوط
 مضامين-ي
 "علا◌ّ"  س
 معن
 أكرليا
 جات
 توداما
 وكى
 باقول
 كا
 مطلب
 بنحمد
 غير
 موزول
 بوكرره
 جاتاب،
 ايك
حكموه
 كت
 بين
 كه
 "أس
 جملة
 وصرف
 الي
 باراداكيًا"
 جب
 كمخود
 ومرك
 جبكم
 ست
 بين
 كه"أس
 كوبار
 باركبه-"سكتابون
 خر
 كاكبنات
 كم
 طلاق
 كالفظ
 وباركبا
 كيما
 بوتاتو
 جمله
 موزول
 بوتا
 اورطلاق
 كااطلاق
 جى
 نه
بوتاساب
 قّوى
 ت
 مطلع
كريم.


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
دوازدهم
١٣٣
 باب
 وقوع
 الطلاق
 وعدم
وقوعه
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكرواماوكوخر
 كابات
 او
 نقل
 بر
 اعتماد
 بجى
 التعليم
 كرليا
 جاست
 تب
 بجى
 معاملة
 بل
 ب،
 وه
 يد
 كم
 ثوبري
كهه
 وت
 كم
 "بين
 في
 ايجي
 بيوى
 كولوناليًا"
 أور
 يعر
 بدستور
 تعلق
 زوجيت
 قاتم
 كر،
 دوباره
 نكارح
 كى
 ضرورات
 بس- يد
 فى
 عدت
 ــ
 اندر
 الدرب،
 بعن
 جس
 وقت
 الفاظ
 مذ
 كوره
 ی ک یوی
 ی س می
 اوریوی
 ایک
 مفت
 سن
 نیس
کی
 تؤاس
 وقت
 ثمن
 يضر
 كذرفى
 ت
 يا
 سيد
 شوبر
 كواختيار
 مذكور
 حاصل
 ب(١)،
 ثمن
 يض
 كزرى
 برعدت
ثم
 موجات
 ك
 اور
 مذكوره
 اختيار
 بجي
 ثتم
 بموجات
 كاء
 اس
 وقت
 تجديد
 نكار
 كى
 ضرورت
 جيش
 آت
 ك()٣
 
- اكردامادكو
 خركابات
 أو
 أقل
 بر
 اعتاون
 جو،
 بلكما
 تخابات
 اور
 مراد
 براصر
 الجونة
 خسر
 كاقول
 شرًع
 بغير
 دونون
 كوابول
 س
 التعليم:
، بوكا
 وامادكاقول
 معتزرب
 كا()٣-
: تنبيه
 التد
 كساتهد
 رسول
 كامواه
 بنانا
 جائزة
 بيس()٣
 
-  فقط
 والتداعلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
٣٢/٩/٩٨٥-
( )١
 "وإذا
 طلق
 الرجل
 امرأته
 تطليقٌة
 رجعيًة
 أو
 تطليتقين،
 فله
 أن
 يراجعها
 فى
 عدتها،
 رضيت
 بذلك
 أو
لم
." ترض
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 السادس
 فى
 الرجعة
 الخ:
 ،١/٠٢/٢)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق،
 باب
 الرجعة:
 ،٣/٩/٢١
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 "إذا
 كان
 الطلاق
 بائنًا
 دون
 الثلاث،
 فله
 أن
 يتزوجها
 فى
 العدة
 وبعد
 انقضائها".
(الفتاوى
، العالمكيرية
 فصل
 فيما
 تحل
 به
 المطلقة
 ومايتصل
 به:
١
 
٢/
 
/
 
 ،٢)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الطلاق،
 فصل
 فيما
 تحل
 به
 المطلقة:
 ،٣/٢٦١
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر،
 باب
 الرجعة:
 ،١/٢٣٣
 دار
 إحياء
 التراث
 العربى
بيروت)
( )٣) "(و
 نصابها
 [أى
 نصاب
 الشهادة]
 (لغيرها
 من
 الحقوق،
 سواء
 كان)
 الحق
 (مالًا
 أو
 غيره
كنكاح
 وطلاق
 ووكالة
 ووصية
 واستهلال
 صبى)
 ولو
 (للإرث
 رجلان)............  (أو
 رجل
وامرأتان)".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الشهادات:
 ٢٥/٨م،
سعيد)
 (وكذافى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الشهادات،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريفهًا
 الخ:
 ،٣/١٥٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الشهادات:
 ،٤/٣٠١)رشيديه
()٣
 
 "
 ومن
 تزوج
 امرأًة
 بشهادة
 الله
 ورسوله،
 لايجوز
 النكاح،
 كذا
 فى
 التجنيس
 والمزيد".
 (الفتاوى=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
دوازدهم
٢٣٣
 باب
 وقوع
 الطلاق
 وعدم
وقوعه
........ 
 وا
 دى"
 كاشر
 عى
علم
 ہہہہےاپ
 يپوی
کو.
 سوال[ :]٣٨٠٢
 اي
 شخص
 رفيق
 اني
 يوى
 عابده]  ماته
 بد
 سلوكى
 يش
 آتاست
اورروزانه
 عاہدهےالرا
 گئتا
 ے
 اورکٹا
 ے
 کم
 ُ◌ے
 پندبسے،
 ُم
 ٹےطلاق
 ہے«ول
 کاُ،واپ
 ال
 باب]
 كهر
 يلى
 جاء
 است
 ت باب
 كبروت
 كريم
 شوبر
 ك
 مهرجانا
 بي
 جابتق،
 تحاكم
 مرك
 بدنا
 ند مى
 بو،
 ُثوخود
 ى
باب
 كهر
 بيهجًا"-  عابده
 فى
 اليائس
 كيا،
 باب
 كهر
 بيس
 كى،
 شوبری
 ک
الى- هررى
 دوران
 رفیق
 ی
ایک
 ون
 الثانى
 جّيد
 لل
 دوران
 اني
 يوى
 عابده
 يكم
 وحسب
 ذيل
 عمادت
 لكم
كروى:
 ُ◌چےقلمےہےعابدہکو... 
-°وےوگ؛
 اس
 جمده
 س
 زيج
 من
 حكمه
 مهوز
 دى
 جس
 بين
 "طلاق"
 كالفظى
 فك
رفيق- آسكتاب
 كاجو
 سلوك
انى
 يوى
 كما
 تحدث
 اور
 جونيت
 واراده
 اني
 يوكات
 كابر
 كرتاب،
 اس
 كاروشى
 مثل
 يد
 جمله
 اس
 طرح
بورابوتاب
 كم
 "مس
 فى
 عابده
 وطلاق
وادى".
 مذكوره
 بالاصورت
 مين
 طلاق
 والع
 بوكى
 ينبين،
 أكر
 طلاق
 واقع
 بولى
 توس
 تم
كى؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 اس
 صورت
 بين
 كوفى
 طلاق
 واقع
 فيس
 بوك()١
 
-  فقط
 والله
 اعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند،،١٣٩٣/٤/٢هـ
= 
، العالمكيرية
 كتاب
 النكاح،
 الباب
 الأول:
 ،١/٨٦٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 النكاح:
 ،١/٠٢٣
 دار
 إحياء
 التراث
 العربى
بيروت)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 النكاح:
 ،٣/٨٨١)رشيديه
......  وبه
ظهرأن( )١
 "وركنه
 لفظ
 مخصوص
 هو
 ماُجعل
 دلالٌة
 على
 معنى
 الطلاق
 من
 صريح،
 أو
كنايًة
 من
 تشاجر
 مع
 زوجته...........  ولم
 يذكر
 لفظًا
 لاصريحًا
 وكنايًة،
 لايقع
 عليه".
 (الدر
 المختار
مع
: ردالمحتار
 ،٣/٠٣٢
 كتاب
 الطلاق،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 حاشية
 الشلبى
 على
 التبيين
 للزيلعى:
 ،٣/٠٢
 كتاب
 الطلاق،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 بدائع
 الصنائع،
 فصل
 فى
 ركن
 الطلاق:
 ،٣/٠١٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)


1
 فتاوى
 محموديه
 جلد
دوازدهم
٣٣٣
 باب
 الطلاق
الصريح
 باب
 الطلاق
الصريح
 (طلاِق
 صرت
كابيان)
 صرت
 الفاظ
 مي
 نيت
 كى
 حاجت
ميس
 سوال[ :]٣٨٠٢
 زيدك
 زوج
 واحدخا
 وندك
 ناقد
 ردانات
 اورخافى
 كاروباريس
 خاوند] كيفكى
 يروان
 ئيس
 كرّت،
 هانا
 و
 غيره
 وي
 وقت
 بجى
 اكثر
 زبان
 ورازى
 كرجالى
 ب
 اورنا
 شاكسة
 كلمات- بكويب
زونج
 بيت
 غريب
 أولى
 ب،
 ووجهى
 بين،
 يوجدة
 عبرت
 يدلوبت- آّتاب
 زون
 فى
 أكثر
 موقعول
 براس
 ك
زبان
 ورازى
 ت
 آ َّت
 كراني
 جمالت
 ت
 كبهدياكه
 "توچيلى
 جاء
 ين
 يس
 ركنا،
 ف
 طلاق
 ويدى"-  ايك
 مرتجديد
جى
 كماكة
 "توميرى
 خالد
 ب،
 أكرميرت
 بهافى
 في
 انجازكى
 كار
 شتدمير
 الاكت
 له
 كيانوت
 تركطول
ً◌ا".
 زوجد
 اني
 ساست
 الأولى
 ب
 توزيد
 في
 كماكة"قم
 اللهكى!
 أكرتوز
 كى
 توفي
 طلاق
 ب"
 أوريد
كلمه
 تين
 مرتبه
 كما،
 جب
 زيد
 في
 كها
 كما
 طرح
 كتبت
 طلاق
 الأجانب
 أوزون
 اورز
 وجه
 بت
 ناوم
 بوٌت
اور
 منفعل- بوت
 اور
 زيد
 كباب
 كريس
 فى
 ت تؤول
 طلاق
 خميس- دى
 توكيا
 واقفى
 طلاق
 بركى،
 اكريدى
تورونی
 طلاق
 إلى
 ب
 ؟
 رجوع
 كى
 كجالش
 ب
 يأمير؟
 ايك
 طلاق
 الإكاب
 يادوتمن
 يرسكر؟
 بينوا
 توجروا.
٣/شوال/١،٥١٣٥٤زين
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 من
 مرتبه
 طلاق
 وفي
 ت
 مطلقة
 بوك،
 اب
 بغير
 حل
 اله]  وهنا
 ورست
 يسب( ،)١
 مرت
 الفاط
مي
()١
 
 "
 وإن
 كان
 الطلاق
 ثلاثًا
 فى
 الحرة،
 أو
 ثنتين
 فى
 الأمة،
 لم
 تحل
 له
 حتى
 تنكح
 زوجًا
 غيره
نكاحًا
، صحيحًا
 ويدخل
 بها
 ثم
 يطلقها
 أو
 يموت
 عنها،
 والأصل
 فيه
 قوله
 تعالى:
 ﴿فإن
 طلقها،
 فلا
 تحل
 له
من
 بعد
 حتى
 تنكح
 زوجًا
 غيره
 زوجًا
 غيره﴾".
 (الهداية:
 ٢/٩٩٣
 كتاب
 الطلاق
 فصل
 فيما
 تحل
 به
المطلقة
 شركت
 علميه
ملتان)
=..


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دوازدهم
٣٣٣
 باب
 الطلاق
الصريح
 نيت
 ك
 حاجت
 ب أمس()١
 
-  فقط-
 حررة
 العبد
 محمود
 كتكوبى،
 مفتى
 مدرسة
 مظابر
 علوم
 سبار
 فور،
٨/٠١/٤٥٥-
 طلاٍق
 رجعى،
 بائن
 اور
 مغلظ
 مي
فرق
 سوال[ :]٥٨٠٢
 ايك
 شوبر
 فى
 رمضان
 شريف
 مس
 شام]  وقت
 روز
 وكی
 مها
 نجوس
جعلى
 وائزالى
 ك
 بعد
 انى
 عودت
 كوتين
 مرتين
 الفاظ
 سي
 كه
 دين
 فى
 تجد
 كوآزادكيًا
 اور
 بعربي
 الفانط
 اليا
 تير_ خفض
 حسا
 مخ
 جل
 وريافت
 كرست
 ريمن
 مرتبك-  آيااس
 صورت
 على
 طلاق
 فى
 يأتبين؟
 أكر
 طلاق
 يوحى
 ب
أو
 كسر
 تم
 كى؟
 آيار
 جعى
 يابائن
 يا
 مغلظة
 والع
 بولى؟
 اورعودت
 حامله
 ب
 توعدت
 كت
 روزتك
 بوك؟
 فيز
 طلاق
رجعى
 پُا
 ومغلظے
 کیصاف
 وضاحت
 فریاے
 کمیج
 ی
 قیول
 یی
 کیما
 فرق
 ؟
 بينوا
توجروا۔
: العيد
 امير
 احمد،
 بلغ
 وسغير
 دار
 الصناعة،
 عدية
 موره
 زاد
 بالتدشر
فاوكرامة.
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 بماست
 عرف
 من
 شوبركى
 طرف
 ت
 يومى
 ك
 حق
 من
 يد
 القاذ
 کر
 'بس
 فى
 مجد
 كوآ
 زادكرويًا
بمنزلة
 مرت
 طلاق]  بين
 ت جن
 بلانيت
 طلاق
 بوجاتي
 ب(٣)
 أورثين
 مرتبه
 كثفت
 مغلظ
 بموجات،
بان
=  (وكذا
 فى
 الفتاوى
 التاتار
 خانيه:
 ،٣/٣٠٢
 كتاب
 الطلاق،
 مسائل
 المحلل
 وغيرها،  إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 فى
 بدائع
 الصنائع:
 ،٢/٣٠٢
 فصل
 فى
 حكم
 الطلاق
 البائن،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٢/٢٩
 كتاب
 الطلاق،
 فصل
 فيما
 تحل
 به
 المطلقة،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ١/٣/٢
 فصل
 فيما
 تحل
 به
 المطلقة،
رشیدیه)
( )١
 "سمى
 هذا
 النوع
 صريحًا...........  وهذه
 الألفاظ
 ظاهرة
 المراد؛
 لأنها
 لا
 تستعمل
 إلا
 فى
 الطلاق
عن
 قيد
 النكاح،
 فلا
 يحتاج
 فيها
 إلى
 النية
 لوقوع
 الطلاق
 ؛
 إذ
 النية
 عملها
 فى
 تعيين
 المبهم
 ولا
 إبهام
فيها".
 (بدائع
 الصنائع:
 ،٢/٢٢٢
 كتاب
 الطلاق،
 شرط
 النية
 فى
 الكناية،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
٣/٥٣
 
 ،
 باب
 الطلاق،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 رد
 المحتار:
٣/٤
 
 ،٣٢
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 الصريح،
سعيد)
( )٢
 "لوقال
 الرجل
 لإمرأته:
 "تراَّج
 بازوا
 ثم"،
 أو
 "ويشم)"،
 أو
 "يده
 كروم
 ثرًا"،
 أو
 "است
 كشادهكروم
 ثرا"،
 فهذا
كله
 تفسير
 قوله:
 "طلقتك"
 عرفًا،
 حتى
 يكون
 رجعيًا،
 ويقع
 بدون
 النية،
 كذا
 فى
 الخلاصة".
(الفتاوى=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دوازدهم
٣٣۵ باب
 الطلاق
الصريح
 صورت
 مستوله
 اس بي
 عورت
 برطلاتي
 مغلظة
 والع
 بوكى
 اوراس
 كاحكم
 يب
 كه
 ه- الذكر
 يعنى:
 عدت
 ثّم
بوسٍت
 عودت
 كماورد
 ومر
 خص
 ت
 ياقاعده
 نكارح
 كرب
 اوروه
 شخص
 فكار]  بعد
 الاست
 حجت
 كرب،
 يجر
اكر
 طلاق
 ديد،
 يا
 مرجات
 توعدت
 كذار
 كراس
 يب
 شوبرت
 نكاح
 درست
 بوكا،
 بغير
 ک اس
 نكارت
ورست
 بيس()١
 
-  حاملهكى
 عدت
 وفع
 ب حمل()٢
 
.
 صرت
 لفظت
 (يعنى
 جس
 لفظ
 كا
 استعمال
 صرف
 طلاق
 مين
 بوتا
 موسى
 أور
 بس
 ند
 بوتاجو)
 طلاق
رجعى
 والع
 بولی
 ۔۔
 کناہےت(لعن
 مس
 لفظ
 کاستعمال
 طلاق
 می
 ھی
 ہوتاے
 اورغرطلاق
 ی
 می
 ہواہے
ہے.
 تكل
 جاء
 دور
 بجوجاء
 من
 فى
 مجد
 كوتكال
 ديا،
 است
 باب
 تك
 مهر
 جا
 كرره
 وغيره)
 طلاق
 بائن
 وافع
 مولى
 ب
 اوراس
مين
 نيت
 كى
 ضرورت
 جونى
 ب
 اور
 بعض
 وفعد
 دلالت
 حال
 مثًلالرائى
 اور
 غصن
 كى
 حالت
 يا
 طلاق
 كابت
 تذكره
جونا،
 عودت
 كامطالبة
 طلاق
 كرنا
 جى
 نيت-  قائم
 مقام
 بموجاتاب-  أكر
 نه
 نيت
 جون
 قائم
 مقام
 نيت
 بوتواي
الفاظ
 ت
 طلاق
 واقع
 خبير
 بولى
 اورصرت
 الفاظ
 ت
 بلانيت
 بجى
 طلاق
 واقع
 بوجاتي
 ب،
 خوان
 خوش
 كى
 حالت
مسك
= 
: العالمكيرية
 ،١/٩٢٣
 الفصل
 السابع
 فى
 الطلاق
 بالألفاظ
 الفارسیه،
رشيديه)
 "ثم
 فرق
 بينه
 وبين
 سرحتك،
 فإن
 سرحتك
 كناية،
 لكنه
 فى
 عرف
 الفرس
 غلب
 استعماله
فى
، الصريح
 فإذا
 قال:
 "رهاكروم)":
 أى
 سرحتك،
 يقع
 به
 الرجعى
 مع
 أن
 أصله
 كناية
 أيضًا".
 (رد
المحتار:
 ،٣/٩٩٣
 باب
 الكنايات،
سعيد)
( )١
 "وإن
 كان
 الطلاق
 ثلاثًا
 فى
 الحرة،
 أو
 ثنتين
 فى
 الأمة،
 لم
 تحل
 له
 حتى
 تنكح
 زوجا
 غيره
نكاحا
 صحيحًا
 ويدخل
 بها
 ثم
 يطلقها
 أو
 يموت
 عنها،
 كذا
 فى
 الهداية".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
الطلاق،
 فصل
 فيما
 تحل
 به
 المطلقة:
١
 
/٣/
 
 ،٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الهداية،
 باب
 الرجعة،
 فصل
 فيما
 تحل
 به
 المطلقة:
 ،٢/٩٩٣
 شركة
 علميه
ملتان)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 باب
 الرجعة:
 ،٣/٠١/٢،١١٣)سعيد
( )٢) "(العدة
 فى
 حق
 الحامل
 مطلقًا
 ولو
 أمًة
 أو
 كتابيًة
 أومن
 زنا،
 بأن
 تزوج
 حبلى
 من
 زنا،
 ودخل
 بها،
ثم
، مات
 أو
 طلقها،
 تعتد
 بالوضع".
 (تنوير
 الأبصار
 مع
 الدر
 المختار:
٣/١
 
/
 
 ،٥
 باب
 العدة،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،١/٨٢٥
 الباب
 الثالث
 عشر
 فى
 العدة،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٢/٦٢٢
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 العدة،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٣/٢٨٢
 باب
 العدة،
 درالكتب
 العلمية
بيروت)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دوازدهم
٦٣٣
 باب
 الطلاق
الصريح
 خوان-غصدك
 يتجدا
 اعتبارات
 يدفرق
 ب
 كم
 طلاق
 رجعى
 من
 صرف
 رجعت
 كان، 
: يعنى
 عدت]  اندر
 اندريه
كيه
 وت
 س كد
 في
 طلاق
 واليس
 الى،
 يار
 جورع
 كرليا
 وغيرهاور
 حت
 وغيره
 تنحى
 رجعت
 ثابت
 بوجاتي-ب
 طلاق
 بائن
 مس
 رجعت
 كااختيار
 بس
 ربتاء
 يلكن
 ووباره
 تكارح
 كى
 ضرورت
 بولى
 ب،
 بالا
 يد
 اختيار
بوتا
 ٢
 جاب
 ثوبريموى
 عدت
 سكاندرتكارت
 كريس
 جاب
 عدت
 سك
 بعد،
 اور
 طلاق
 مغلظ
 مس
 ند
 رجعت
كااختيار
 باّت
 ر
 تاب،
 ند
 دوباره
 نكارت
 درست
 بوتاب،
 حل
 اله
 ك
 ضرورته
 عش
 آلى( )١
 جر
 كى
 كيفيت
 صورت
مستوله
 ـ
 جواب
 مس
 بيان
 كاكى-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكودى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سهاد
 ثور٢
٢/٠١/٦٨٥-
 عبد
 اللطيف،
 مدرسه
 مظابر
 علوم،،/ 
/ شوال
٦٥٥-
( )١
 "فما
 لا
 يستعمل
 فيها
 إلافى
 الطلاق،
 فهو
 صريح،
 يقع
 بلائية،
 وما
 استعمل
 فيها
 استعمال
الطلاق
، وغيره
 فحكمه
 حكم
 كنايات
 العربية
 فى
 جميع
 الأحكام".
 (ردالمحتار:
 ،٣/٥٣٢
 باب
 الصريح،
سعيد)
 "وتصح
 (الرجعة)
 بتزوجها
 فى
 العدة
 إن
 لم
 يطلق
 بائنًا،
 فإن
 أبانها
 فلا".
 (رد
 المحتار
مع
 الدر
 المختار:
،٣/٩٩٣
 
٠٠
 
 ،٢
 باب
 الرجعة،
سعيد)
 "فالصريح
 ماظهر
 المراد
 منه
 ظهورًا
 بّينًا،
 حتى
 صار
 مكشوف
 المراد
 بحيث
 يسبق
 إلى
فهم
 السامع
 بمجرد
 السماع،
 حقيقًة
 كان
 أو
 مجازًا،
 وتقع
 واحدة
 رجعية.
 (تبيين
 الحقائق).
"الكنايات
 ماخفى
 المراد
 منه،
 لتوارد
 الاحتمالات،
 لاتطلق
 بها
 إلا
 بنية،
 أو
 دلالة
 الحال".
 (حاشية
 الشلبى:
،٣/٩٣
۵،،  كتاب
 الطلاق،
 باب
 الكنايات،
 دار
 الكتب
 العلمية،
بيروت)
 "فالصريح
 قوله:
 أنت
 طالق؛
 لأن
 هذه
 الألفاظ
 تستعمل
 فى
 الطلاق،
 ولا
 تستعمل
 فى
 غيره،
فكان
، صريحًا
 وأنه
 يعقب
 الرجعة
 بالنص،
 ولا
 يفتقر
 إلى
 النية؛
 لأنه
 صريح
 فيه
 لغلبة
 الاستعمال........... الكنايات
 لا
 يقع
 بها
 الطلاق
 إلا
 بالنية
 أو
 بدلالة
 الحال؛
 لأنها
 غير
 موضوعة
 للطلاق،
 بل
 تحتمله
 وغيره،
 فلابد
من
 التعيين
 أو
 دلالته،
 وبقية
 الكنايات
 إذ
 نوى
 بها
 الطلاق
 كانت
 واحدًة
 بائنًة،
 وإن
 نوى
 ثلاثًا،
 كان
 ثلاثًا،
وإن
 نوى
 ثنتين
 كانت
 واحدًة
 بائنٌة".
 (الهداية:
،٢/٩٥٣
 
٣
 
،
 
،٣
 
،٢
 
 ،٣
 باب
 إيقاع
 الطلاق،
 مكتبه
شركة
 علميه
ملتان)


 فتاوی
 محمو
 دیه
 جلد
 دواز
دهم
٤٣٣
 باب
 الطلاق
الصريح
 طلاِق
 صرتع
 ميى
 نيت
 كما
اعتمارئيس
 سوال[:]٢٨٠٢
 
١
 
 ....
 زيدكى
 مال
 زيدكوبرا
 بهلا
 كبرى
 فى،
 وه
 خا
 موش
 من
 رباتها،
 انت
 بين
أورلول
 زيدكى
 آ ك مال
 وازمن
 كرًا
 سميث،
 زيد
 ك مال
 باقول
 كومن
 كريما
 جدًا
 كيا،
 تولوكول
 كومخاطب
 كرك
 بولاكم
 وتم
 لول
كواه
 رجوكم
 ئي
 نتب
 كوطلاق
 و
 (باجول"-  يد
 الفاظ
 زيد
 فى
 ثمن- بارك
 معلوم
 بواكد
 اس
 حقكل
 بين
زيدكى
 ديوى
 كاكوفى
 تعلق
 بين
 تها
 اورن
 زيدكى
 فيت
 طلاق
 وفي
 كل
كما- تقى
 است
 طلاقي
 مغلظ
 والع
 بموجات
 كى
يأبين؟
 يوى
 كهر
 والول
 ك
 بت
 فر
 مانبر
 دارت،
 ان
 وقت
 اس
 كيوى
 وبال
 موجود
 ن بجى
 حمى
 اورنداس
 في
 طلاق] الفاظ
٣
 
 .....
 .حضرت
 إيدبات
 محمد
 بس
 خميس
 آلى
 كهة
 رازبانت
 كهرويا
 طلاق
 بوكى،
 ندفيت
 ك
 ضرورت،
نه
 كى
 كى
 مرضى
 كى؟
 ـ اس
 علاءه
 بس
 فى
 ايجى
 تك
 ككاست
 ند
 سناء
 نن
 ويكا
 كه
 بغير
 بيت
 كوفي
 كام
 بوجاتا
 بو،
تكارح
 مين
 توعورت
 اور
 مروكى
 رضا
 مندى
 ضرور
 بونى
 ب،
 زبروست
 نكاح
 بيس
 بوتا،
 جب
 شريعت
 في
 عودت
كونكار
 قائم
 كرف
 كانق
 دياست
 توبرقراركف
 كان
 كيون
 بيس
 ديا؟
 ووأول
 زيد
 ك
 كزارى
 بين
 ذراى
 غلطى
 تعودت
كو
 طلاق
 وسا
 ديا،
 اب
 ندوة
 شوبركى
 جانيداواستقب
 اورنبي
 كي_قب،
 كس]  سبار
 زند
 ى
كرات،
 كر
 وكياكرت؟
 يجاري
 التي
 عصمت
 كودومر-  كبير
 وكر
 نكار
 كرب،
 يدكيا
 الصاف
 ؟
يدات
 شرمناكب
 كم
 جوعورت
 زيد
 ك
 بين
 ساتهددهيك
 جوده
 مجردومرتك
 تكارح
 بين
 جاست،
 ليكن◌ُ  آوى
كاكيا
 نقصان
 كر؟
 مجردوسرى
 عودت
 على
 جالى-ب
 .٣
 اب
 من
 بارطلاق
 وفي
 ت
 مغلظ
 بوكي،
 وهيمشكلة
 نكارت
 لكل
 كى،
 ووبارواست
نكار
 من
 لا
 نا
 جاب
 توعورت
 دومر
 انكارح
 كرب،
 إنى
 عصمت
 ريزى
 كرات،
 فجر
 دوس
 ون
 وه
 طلاق
 ولد
توينبى
 شوبر
 ك
 باس
 آف
 ـ
 قابل- بو
 طلاق
 كياب،
 ايك
 چاتنا
 محرتا
 تماشاب،
 كوفی
 زبانت
 تونبين
 كتا
كراس
 عودت
 ت
 نكار
 كرواوركل
 طلاق
 وينا
 مرول
 مين
 بي
 بوتاب
 جب
 كويس
 فى
 مناسب
 كمه
 حضور
 صلى
 الله
 تعالى
عليه
 وسلم
 فى
 الج
 لوكول
 بر
 لعنت
 فر
 اَل
 ب،
 جرجس
 جيزية
 حضور
 صلى
 الله
 تعالى
 عليهوسلم
 لعنت
 كرين،
 وهيول
 كر
جائرة
 ؟
 حضرت
 ت
 تواضع
 كماتدور
 خواست
 ب
 كم
 بربات
 كاجواب
 تفصيل
 ت
 عنايت
 فرما
كين.


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دوازدهم
٨٣٣
 باب
 الطلاق
الصريح
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ايك
 عاقل
 بالغ
 شخص
 حواس
 سالم
 رب
 جوت
 اي
 جمله
 بولتاب
 جوانتى
 وشع
 كى
 حيثيت
 ت
 معنى
دار
 ب
 ُ◌حمل
 ني،
 ب بروكل
 (يوى
 ك
 حّق
 س
 ب)
 ب
 كل
 نفس
 ب،
 مال
 كى
 مخت
 تفّتوكى
 وجدت،
 ست
ودي
 كتاب
 كمال
 كوسكون
 حاصل
 بموجات،
 يجر
 وه
 بخت
 كفتكونبين
 كر
 كى،
 توكيل
 تعليم
 كما
 جات
 كماس
كانيت
) نیسعی(١-
 صاف
 صرت
 لفظول
 بي
 يجى
 يت
 برمد
 ارهاجات
 توسارت
 عالم
 كانظام
 وربم
 بربم
 بموجات،
بأى
٪  ك
 بات
 آدمى
 كبددت
 يحر
 كه
 ميرى
 فيت
 بيس
 فى،
 است
 والدكو
 كالى
 ول
 يحر
 كه
 ميركي
 فيت
 بيس
حقى،
 مكان
 فر
 وخت
 كرو
 اور
 كم
 مر
 فيت ى
 بين
 تحمى،
 نكارت
 كاايجاب
 وقبول
 كرد
 اورسك
 كه
 ميرى
 فيت
 بين
فى،
 
تو
 اس
 كا
 مطلب
 يدبواكماس
 شخص
 كل
 انسانيت
 ثم
 كروى
 كى
 اوراس
 كوجانورول
 بين
 داخل
 كرويًا
 كيا-  طلاق
 كاحال
تو
 ايباب
 جي
 كوَل
 يا
 قويت
 من
 ماركرجال
 كرو
 بحر
 كيف
 لك
 بيرى
 فيت
 خس
 فى،
 اس
 كانيت
 بويانه
بواست
 كيما
 بحثا
 ب،
 بحيث
 تو
 چاك
 جودى
 كيا،
 اب
 كتاب
 كم
 مرى
 فيت
 أمين
تهى.
 عودت
 كى
 مرضى
 فكارج
 بين
 لى
 جانب،
 يكن
 جب
 وونكاح
 بين
 آكى
 توطلاق
 كااختيار
 خدات
 بإى
فى
 صرف
 مروكوديات،
 عودت
 كى
 مرضى
 بإطلاق
 موقوف
 بيس()٢
 
-
 
 ٠٤
 كابر
 ورش
 كائن
 عورت
 كوب،
 وبعض
طلاق
( )١
 "الصريح
 ما
 لا
 يحتاج
 إلى
 نية،
 بائنًا
 كان
 الواقع
 به
 أو
 رجعيًا".
 (الدر
 المختار:
 ،٣/٢٠٣
كتاب
، الطلاق
 باب
 الكنايات،
 مطلب:
 الصريح
 يلحق
 الصريح
 والبائن،
سعيد)
 (وكا؛
 فى
 فتح
 القدير:
 ،٢/٢،٥
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 إيقاع
 الطلاق،
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
 (وكذا
 فى
 بدائع
 الصنائع:
 ،٢/٢٢٢
 كتاب
 الطلاق،
 فصل
 فى
 شرط
 النية
 فى
 الكناية،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 "أما
 الذى
 يرجع
 إلى
 الزوج،
 فمنها:
 أن
 يكون
 عاقلًا
 حقيقًة
 أو
 تقديرًا،
 فلا
 يقع
 طلاق
المجنون
 والصبى
 الذى
 لا
 يعقل".
 (بدائع
 الصنائع:
 ،٢/٣١٢
 كتاب
 الطلاق،
 فصل
 فى
 شرائط
 الركن،
 دار
الكتب
، العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،٣/٠٣٢
 كتاب
 الطلاق،
 مطلب
 طلاق
 الدور،
سعيد)
(  وكذا
 فى
 النهر
 الفائق:
٢/٦
 
 ،١٣
 كتاب
 الطلاق،
رشيديه)


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
دوازدهم
٩٣٣
 باب
 الطلاق
الصريح
 تمثم
 خميس
 بوجاتنا()١
 
-  اينا
 مبر
 بجى
 الق
 ب()٢
 
-  عدت
 كا
 لفقد
 بجى
 شوبرك
 أمن
 واجب( ،)٣
بعد
 عدت
 دوم
 حص
 ت
 نكار
 كرب،
 أفق
 س اس
 من أ
بوكات
 اس
 سفى
 إبلانكار
 كرك
 عصمت
 شوبر
 تک
 بير
 وكروى
 فى،
 الى
 طر
 دومر
 انكار
 كرك
 التي
 عصمت
ال
 كبير
 وكر
 فى
 مثل
 كما
 اشكال
 ب؟
 چيل
 نكار
 من
 يد
 اشكال
 كيول
 يعيش
 بين
 آسيا؟
 شريعت
 فى
 حلاله
 ير
 مجورئيس
كياء
 اس
 كانبجى
 اختيارت
 كم
 ينبج
 شوبركى
 طلاق
 ک
 بعد
 است
 حى
 نكارت
 نذكر،
 كا اس
 بجى
 اختيارت
 كم
 بعد
عدت
 ومر
 خص
 ت
 نكاح
 كرسبميثاق
 تك
 ما
 تدرب،
 ليكن
 أكر
 جذبات
 كى
 تسكين
 بغير
 يبلى
 شوبر
 ك
 باس
جاست
 ن
 بولى
 بموتواس
 ک
 لة
 راستة
 يدبتايا
 كماب
 بس
 بر
 چلنا
 خود
 عودت
 سك
 اختيار
 مث
 ب،
 كو اس
 مجورئيس-كيماكيا
 دومر
 خص
 ت
 تكارح
 كوعصمت
 ريزى
 كبنا
 بردى
 جسادت
 ب،
 اكريه
 عصمت
 ريز
 كاب
 توب
 شوبر
 ك
 پاس
بجى
 ربنا
 عصمت
 ريزى
 ب،
 إن
 الفاظت
 و
 بنك-جات
( )١
 "أحق
 الناس
 بحضانة
 الصغير
 حال
 قيام
 النكاح
 أو
 بعد
 الفرقة
 الأّم،
 إلا
 أن
 تكون
 مرتدًة
 أو
 فاجرًة
غير
." مأمونة
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
١
 
 ،١٢٨/
 كتاب
 الطلاق،
 الباب
 السادس
 عشر
 فى
 الحضانة،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 رد
 المحتار:
 ،٣/٥٥٥
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 الحضانة،
 سعيا)
 (وكذا
 فى
 النهر
 الفائق:
 ،٢/٠٠٥
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 الحضانة،
رشيديه)
( )٢
 "والمهر
 يتأكد
 بأحد
 معان
 ثلاثة:
 الدخول،
 والخلوة
 الصحيحة،
 وموت
 أحد
 الزوجين،
 سواء
كان
 مسمى
 أو
 مهر
 المثل،
 حتى
 لا
 يسقط
 منه
 شىء
 بعد
 ذلك
 إلا
 بالإبراء
 من
 صاحب
 الحق".
(الفتاوى
: العالمكيرية
 ،١/٣٠٣
 كتاب
 الطلاق،
 الفصل
 الثانى
 فيما
 يتأكد
 به
 المهر
 والمتعة،
رشبديه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٣/١٥٢
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 الحضانة،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 بدائع
 الصنائع:
 ،٣/٠٢٥
 كتاب
 الطلاق،
 فصل
 فى
 بيان
 ما
 يتأكد
 به
 المهر،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٣
 "المعتدة
 عن
 الطلاق
 تستحق
 النفقة
 والسكنى،
 كان
 الطلاق
 رجعيًا
 أو
 بائنًا
 أو
 ثلاثًا،
 حاملًا
 كانت
المرأة
 أو
 لم
 تكن".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،١/٤٥٥
 كتاب
 الطلاق،
 الفصل
 الثالث
 فى
 نفقة
 المعتدة،
رشیدیه)
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،١/٠٢٢
 كتاب
 الطلاق،
 فصل
 فى
نفقة
، المعتدة
رشیدیه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٢/٥٣٣
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 النفقة،
رشیدیه)
Made Searchable by ScribeTools.com