النص المفهرس

صفحات 401-420

 فتاوى
 محمودیة
 جلد
دهم
٠٠٢
 باب
 الِقران
والتمتع
 حضرت
 عبد
 اللهابن
 عمررضي
 الله
 تعالى
 عنماسك
 معلق
سنة:
 "عن
 ابن
 عمر
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما:
 لأن
 اعتمر
 فى
 شوال،
 أو
 فى
 ذى
 القعدة،
 أو
فى
 ذى
 الحجة
 فى
 شهر
 يجب
 علّى
 فيه
 الهدى
 أحب
 إلّى
 من
 أن
 أعتمر
 فى
 شهٍر
 لا
 يجب
 علّى
فيه،
." اهـ
 أحكام
 القرآن:
١/٥٨٢
 
)١(-
 بخارى
 شريف،
 كتاب
 المغازى،
 باب
 غزوة
 الحديبية
 مس
 حضرت
 ابن
 عمر
 رضي
 التد
 تعالى
عنها
 كاز
 ماتد
 حصار
 ابن
 زبيررضى
 الله
 تعالى
 عنمائي
 عمره،  سلة
 جانا
 اور
 جب
 فتنكى
 وجدت
 بعض
 اولا
 ونه
 جاف
 كا
مشوره
 وياتويفر
 مانا
 نقول:
 "عن
 نافع
 أن
 بعض
 بنى
 عبد
 الله
 قال
 له:
 لو
 أقمت
 العام،
 فإنى
 أخاف
 أن
 لا
 تصل
إلى
، البيت
 قال:
 خرجنا
 مع
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم،  فحال
 كفار
 قريش
 دون
 البيت،
فنحر
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 هداياه،
 وحلق،
 وقصر
 أصحابه،
 أشِهُد
 كم
 أنى
 أوجبت
عمرًة،
 فإن
 خلى
 بينى
 وبين
 البيت،
 طفُت،
 وإن
 حيل
 بينى
 وبين
 البيت،
 صنعت
 كما
 صنع
 رسول
الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم،  فسار
 ساعًة،
 ثم
 قال:
 ما
 أرى
 شانهما
 إلا
 واحدة،
 أشِهُد
 كم
 أنى
قد
 أوجبت
 حجًة
 مع
 عمرة،
 اه".
 بخارى
 شريف،
 ص:
١٠٦
 
)٢(-
 امیدہے
 کماتفصیل
 ے
 بعد
 اشکال
 یاٹ
 یں
۔ےکا۔
: تنبيه
 حضرت
 عثمان
 رضى
 الله
 تعالى
 ن عند
 ت تختع
 شع
 فر
 مايا
 أور
 حضرت
 على
 كرم
 الله
 وجهه
 فى
اجازت
 وى،  كما
 فى
 أحكام
 القرآن:
)٣(١/٥٨٢
 
-  فقط
 والتداعلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
/٣٢/١١
 
٥٨٥
( )١
 (أحكام
 القرآن
 للجصاص،
 سورة
 البقرة،
 باب
 التمتع
 بالعمرة
 إلى
 الحج:
 ،١/٠٩٣)قديمى
 (وكذا
 فى
 حاشية
 موطا
 الإمام
 مالك،
 باب
 ماجاء
 فى
 التمتع،
 ص:
 ٢٥٣
 مكتبه
 مير
 محمد
كراچی)
( )٢
 (صحيح
 البخارى،
 باب
 غزوة
 الحديبية،
 لقول
 الله
 تعالى:
 ﴿لقد
 رضى
 الله
 عن
 المؤمنين
إذيبايعونك
 تحت
 الشجرة﴾
 الآية:
 ،٢/١٠٢)قديمى
( )٣
 "وعن
 قتادة
 قال:
 سمعت
 جرّى
 بن
 كليب
 يقول:
 رأيت
 عثمان
 ينهى
 عن
 المتعة
 وعلٌّى
 يأبها،
الخ".
 (أحكام
 القرآن
 للجصاص،
 سورة
 البقرة،
 باب
 التمتع
 بالعمرة
 إلى
 الحج:
 ،١/٠٩٣)قدیمی


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دهم
١٠٢
 باب
 الحج
 عن
الغير
 باب
 الحج
 عن
الغیر
 (نَج
 بدل
كابيان)
 نج
بدل
 سوال[ :]٤٢١٥
 جى
 خص
 فى
 ايخارج
 فرض
 يب
 اوانه
 كيابو،
 وهوومر
 كل
 طرف
 ت
 نج
بدل
 كرسكتاب
يأس؟
 الجواب
 حامدًا
 و
مصليًا:
، مكروهب
 بحر:
٣/٤٧
 
)١(
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
ايضًا
 سوال[ :]٨٢١٥
 زيدك
 تجارت
 اوركاروبار
 مدراس
 شرين
 تها
 اوراصل
 مكان
 اورابل
 وعمال
مدراس
 /٥٢
 ميل]  فاصل
 ياب،
 زيد
 مد
 ت راس
 مفت
 عشر
 من
 ايك
 مرتبه
 ومن
 آياكرتاتها،
 اس
 اثناء
 سي
 زيد
 ن
ج
 كا
 قصد
 كيا،
 نج
 كى
 ياريت
 فار
 موكر
 مكانت
 رخصت
 جوست
 موت
 مدراس
 بني
 أورنج
 ک
 مكر
 نجى
خريد
: سلة
 متى،  ريل
 برسوارجوفي
 حقل
 وفعًت
 يمار
 بوكرايك
 بسفتة
 ـ
 عرضه
 اس مي
 يمارى
 مثل
 انتقال
 بوكيا- السمك
 صورت
 سي
 زيد
 ت
 فريضة
 نج
 ساقط
 بوايات
 بين؟
 أكر
 بين
 تؤاس
 كابدل
 كراناب
يأمس؟
( )١
 "ثم
 المصنف
 رحمه
 الله
 تعالى
 لم
 يقيد
 الحاج
 عن
 الغير
 بشىء
 ليفيد
 أنه
 يجوز
 إحجاج
 الصرورة:
وهو
 الذی
 لم
 یحج
 أولًا
 عن
 نفسه،
 لكنه
 مكروه،
 كما
 صرحوا
 به،
 الخ".
 (البحر
 الرائق،
 باب
 الحج
 عن
الغير:
 ،٣/٣٢١)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 إرشاد
 السارى،
 باب
 الحج
 عن
 الغير،
 ص:
 ،٠٠٣
 مصطفى
 محمد
مصر)
 (وكذا
 فى
 رد
 المحتار،
 باب
 الحج
 عن
 الغير،
 مطلب
 فى
 حج
 الصرورة:
 ،٢/٣٠٢)سيعد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دهم
٢٠٢
 باب
 الحج
 عن
الغير
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكرامى
 سال
 زيد
 كـ:  ج من
 فرض
 بواتها
 اوراس
 لت
 قل
 زيد
 ا ين
 وسعت
 ند
 قى
 كراس
 برنج
فرض
 بوتا
 أوروقت
 نج
 آسف
 ت
 بشر
 زيدانقال
 كركيا
 توزيد
 ک
 من و
 بين
 نج
 يدکرف
 كاكوفى
 كنا
 وأبي،
 کیونكمادات
نج
٤
 
-  لت
 زيد
 في
 كَو
 وقت
 بيس- بايا
 اس
 سال
 ت
 َقل
 نج
 فرض
 خبين
 بوا
 وسعت
 ندجون
 ك
 وجدت،
 اسل
سال
 وسعت
 بولى،
 اورز
 يدفى
 ارادهدى
 كرلما
 تمر
 قصات
 البيت
 وقت
 اوات
 ت نج
 ٌقل
 انتقال-بوكيا
 إكراست
 قل
 ـ اس
 مج ذ
 فرض
 بو
 كا
 فا
 أوراس
 فى
 ادائي
 كياء
 امسال
 يدواقع
 ش
آياتوزيد
 ذ
 من
 فرض
 باّت
 رو
 كما
 أورثه
 كري
 ت
 كناهكار
 بوا،
 س اس
 ومن
 واجب
 تها
 كه
 مرات
 يب
 اني
 طرفت
نج
 كران
 ك
 وهيت
 كرتاء
 بس
 اكروحيت
 كماب
 توحسب
 ويت
 تواس
 ك
 طرف
 ت
 نج
 كرانا
 ب فرش(!)
 
، يكن
 اس
 ک
 تركد
 ت س
 ایک
 ثلث
 بال
 ست
 اس
 كى
 وميت
 كايوراكمرنا
 فرض
 ب،
 أكرايك
 ثلث
 ميس
 نج
 بوسكتاب
تب
، توفير
 ورن
 اكرور
 عاء
 بالغ
 جول
 اوروهاجازت
 وين
 تب
 جيانج
كراوياجات.
 أكرايك
 ثلث
 بين
 نج
 د
 بوسكتا
 بواور
 ورثاء
 نابالغ
 جون
 يا
 ورث
 بالغ
 بول،
 أكرايك
 ثلث
 ت
 زاد
خرف
 كرين
 كل
 اجازت
 تدوين( )٢
 (ايك
 ثلث
 وبغير
 اجازتست]
 بجى
 خرج
 كرنا
 ضرورى
 ب)
 توجس
 جكد
 ثلث
مي
 تنج
 او
 ابوسك،
 نج
 كرانا
 كافى
 بوا()٣-
( )١
 "وإن
 مات
 عن
 وصية
 لا
 يسقط
 الحج
 عنه،
 ويجب
 أن
 يحج
 عنه؛
 لأن
 الوصية
 بالحج
 قد
 صحت،
وإذا
 حج
 عنه
 يجوز
 عند
 استجماع
 شرائط
 الجواز".
 (بدائع
 الصنائع،
 فصل:
 وأما
 بيان
 حكم
 فوات
 الحج
عن
: العمر
 ،٣/٢٩٢
 دار
 الكتب
 العلمية
 بيروت)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 الخامس
 عشر
 فى
 الوصية
 بالحج،
 ،١/٨٥٢)رشيديه
( )٢
 "فإن
 أجازت
 الورثة
 وهم
 كبار،
 جاز،
 وإن
 لم
 يجيزوا،
 لا
 يجوز".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
الباب
 الخامس
 عشر
 فى
 الوصية
 بالحج:
٢۵ ،١/٩)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 التاتار
 خانيه،
 كتاب
 المناسك،
 الوصية
 بالحج:
 ،٢/٦٥٥
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 فى
 رد
 المحتار،
 باب
 الحج
 عن
 الغير،
 مطلب:
 العمل
 على
 القياس
 دون
 الاستحسان
 هنا:
 ،٢/٣/٢)سعيد
( )٣
 "الحادى
 عشر
 أن
 يحج
 عنه
 من
 وطنه
 إن
 اتسع
 الثلث،
 وإلا
 فمن
 حيث
 يبلغ،
 كماسيأتي
بيانه".
، (ردالمحتار
 مطلب:
 شروط
 الحج
 عن
 الغير
 عشرون:
 ،٢/٠٠٢)سعيد=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
دهم
٣٠٢
 باب
 الحج
 عن
الغير
 أكروحيت
 بس
 كى
 توورث
 ذ ك
 مننج
 كرانا
 ضرورى
 اور
 فرض
 بيس،
 مابم
 أكر
 بالغ
 ورشدات
رويدت
 (خواه
 وهروبين
 زيد
 كتكوت
 كاملابو)
 نج
 كراوين
 توزيد
 وثوابهوت
 جاتكا()١-
 "خرج
 المكلف
 إلى
 الحج،
 ومات
 فى
 الطريق،
 وأوصى
 بالحج
 عنه،
 إنما
 تجب
الوصية
 به
 إذا
 أخره
 بعد
 وجوبه،
 أما
 لو
 حج
 عن
 عامه
 فلا،
 فإن
 فسر
 المال
 أو
 المكان،
 فالأمر
 عليه:
أى
 على
 ما
 فسره،
 وإلا
 فيحج
 عنه
 من
 بلده
 إن
 وفى
 به
 ثلثه،
 وإن
 لم
 يف
 فِمن
 حيث
 يبلغ
استحسانًا".
 در
 مختار:
)٢(٢/٣٧٣
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حررة
 العبد
 محمود
 كتكوبى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سبار
يمور
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 ج:
 عبد
 اللطيف،
 ه/
 ذى
 الحجم/
٩٥٥-
ايضًا
 سوال[ :]٩٢١٥
 حاج
 صاحبات
 وجنده
 كرك
 يا
 بكم
 لوك
 اني
 خوانبش
 ت
 است
 صرفت
 نج
س٤
=  (وكذا
 فى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 المناسك
 الوصية
 بالحج:
 ،٢/٢٥٥
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 الخامس
 عشر
 فى
 الوصية
 بالحج:
 ،١/٩٥٢)رشيديه
( )١
 "و
 من
 مات
 وعليه
 فرض
 الحج
 ولم
 يوص
 به،
 لم
 يلزم
 الوارث
 أن
 يحج
 عنه،
 وإن
 أحب
 أن
 يحج
عنه
، حج
 وأرجوا
 أن
 يجزيه
 إن
 شاء
 الله
 تعالى".
 (التاتار
 خانيه،
 كتاب
 المناسك،
 الوصية
 بالحج:
،٢/٢٢٨
 إدارة
 القرآن
كراچى)
(  وكذا
 فى
 إرشاد
 السارى
 إلى
 مناسك
 الملا
 على
 القارى،
 باب
 الحج
 عن
 الغير،
 ص:
 ،٢٠٣
مصطفى
 محمد
مصر)
(  وكذا
 فى
 بدائع
 الصنائع،
 فصل:
 وأما
 بيان
 حكم
 فوات
 الحج
 عن
 العمر:
 ،٣/١٩٢
 دار
 الكتب
العلمية
)بيروت
( )٢
 (رد
 المحتار)،
 باب
 الحج
 عن
 الغير،
 مطلب
 فى
 حج
 الصرورة:
 ٢/٣٠٢)سيعد
 "فیجب
 علیه
 أن
 یوصی
 به،
 فإن
 لم
 یوص
 به
 حتى
 مات،
 أثم
 بتفويته
 الفرض
 عن
 وقته
 مع
إمكان
 الأداء
 فى
 الجملة".
 (بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 الحج،
 فصل:
 وأما
 بيان
 حكم
 فوات
 الحج
 عن
العمر:
 ،٣/١٩٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دهم
 باب
 الحج
 عن
الغير
 سلَة
 روائح
 كري
 توات
 لت
 کی
 قم
ب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جوشخص
 رج
 كونه
 جاسم
 وها
 ني
 طرف
 ت
 س يا
 ميت
 كى
 طرف
 ت
 نج
 بدل
 كوي
 هي
 تويد
 درست
 ب،
جى
 كل
 طرف
 ت
 نج
 كياجات
 كاس
 كان
 اوابوجاتكا()١-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
٩/١/٠٩/٥٢
 والداور
 واداكى
 طرف
 ت
 بغير
 وصيت،  نج
 بدل
كرانا
 سوال[ :]٠٣١٥
 اي
 شخص
 نج]  لت
 جار
 باب
 اوراست
 ساتهدد
 ومفصول
 كواسٌت
مربايدن
 جار
 باب،
 اس
 كاخيال
 بت
 كدان
 دونول
 ست
 است
 والداور
 داداكى
 طرف
 تد
 رج
 كراول
 حمر
 والداورواواكى
طرف
 تج
 كلاكوَل
 وميت
 ب بين
 حض
 تبر
 عًا
 يدان
 كى
 طرف
 ت
 نج
 كرار
 باب
 توّن
 بدل
 كراناٍت
 والداور
داداكا
 زياده
 انترب
 يأتعلى
 نج
 اني
 ت طرف
 كرنا
العرب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 إني
 طرف
 ت
 نج
 بدل
 كراس
 والداورداء
 الكوثواب
 وسوفجاءت()٣
 
-  والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٨١/١/٠٩/٥٢
 الجواب
 مح:
 بنده
 نظام
 الدين
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبعد،
٩١/١/٠٩٥-
( )١
 "فمن
 عجز
 عن
 حج
 الفرض،
 فأحج
 غيره
 صح
 حجه،
 ويقع
 عنه:
 أى
 يقع
 عن
 الآمر
 أصل
 الحج".
 (الدر
المنتقى
 شرح
 ملتقى
 الأبحر
 على
 هامش
 مجمع
 الأنهر،
 باب
 الحج
 عن
 الغير:
 ،١/٨٠٣
 دار
 إحياء
 التراث
بيروت)
 "وفى
 الذخيرة:
 ثم
 إنما
 يسقط
 فرض
 الحج
 عن
 الإنسان
 بإحجاج
 غيره
 إذا
 كان
 الُمِحّج
وقت
 الأداء
 عاجزًا
 عن
 الأداء
 بنفسه،
 و
 دام
 عجزه
 إلی
 أن
 مات،
 الخ".
 (الفتاوی
 التاتارخانیه،
 کتاب
المناسک،
 الحج
 عن
 الغير:
 ،٢/٥٣٥
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 "وإن
 أذن
 له
 الآمر
 بذلك:
 أى
 بدفع
 المال
 إلى
 غيره
 عند
 حصول
 عجزه،
 جاز:
 أى
 وقوع
الحج
، عنه
 أو
 جاز
 دفع
 المال
 إلى
 غيره
 ليحج
 عنه".  (إرشاد
 الساری
 إلى
 مناسک
 الملا
 على
 القارئ،
باب
 الحج
 عن
 الغير،
 ص:
٣٩
 
 ،٢
 مصطفى
 محمد
مصر)
( )٢
 "والأصل
 فيه
 أن
 الإنسان
 له
 أن
 يجعل
 ثواب
 عمله
 لغيره
 صلاٌة
 أو
 صومًا
 أو
 صدقٌة............  أو
 حجًا
 أو=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دهم
 باب
 الحج
 عن
الغير
 نج
 يدل
 بس
 والدين
 كى
 طرف
 تقر
 ان
 وغيره
 كى
 نيت
كرنا
:] سوال[٥١٣١
 افي
 والدين
 كى
 طرف
 تن
 بدل
 كري
 مي
 عربي
 مي
 نج
 قران
كانيت،
 طواف
 كى
 نيت
 اورقربانى]  وتت
 منى
 كى
 جكه
 رمال
 ياباب
 كانام
 الياجات
 يا
 صرف
 يس
 كراست
 والديز
ركوارك
 طرف
 ت
 يا
 اتي
 والده
 محّم
 منكى
 طرف
 ت
 فيت
 كرر
بامول؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 نيت
 أو
 اصالة
 ولت
 بولى
 ب،
 زبان
 ت
 عربي
 مي
 سر
 يا
 اردو
 ميس
 برطرح
 درست
 اور
كانى
()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 كيانج
 بدل
 مثل
 نام
 لينا
 ضرورى
؟
 سوال[ :]٢٣١٥
 نج
 س بدل
 بيك
 إحت
 وقت
 جسركى
 جانب
 تانج
 بدل
 كياجاتاب
 اس
كانام
 بجى
 بيك
 مث
 لما
 ضر نا
 ورئاب،
 أمرضر
 ب ورى
 تواس
 كى
 كيا
 صورت
 موكى؟
 يورى
 تفصيل
 ت
 لكبير
 اوركس
 جكد
تلبيه
=  عمرًة
 أو
 غير
 ذلك...........  والظاهر
 أنه
 لا
 فرق
 بين
 أن
 ينوى
 به
 عند
 الفعل
 للغير،
 ويفعله
 لنفسه،
ثم
 بعد
 ذلك
 يجعل
 ثوابه
 لغيره".
 (البحر
 الرائق،
 باب
 الحج
 عن
 الغير:
 ،٣/٥٠١،٦٠١)رشيديه
 "والأصل
 أن
 كل
 من
 أتى
 بعبادٍة
 ّما،
 له
 جعل
 ثوابها
 لغيره
 وإن
 نواها
 عند
 الفعل
 لنفسه،
لظاهر
." الأدلة
 (الدر
 المختار،
 باب
 الحج
 عن
 الغير
،٢/٥٩٥
 
 ،٦٩٨)سعيد
 (وكذا
 فى
 مناسك
 الملا
 على
 القارى،
 باب
 الحج
 عن
 الغير،
 ص:
 ،٣٣٢
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )١
 "(وينوى
 النائب
 عنه)
 الحج
 (فيقول:
 لبيك
 بحجة
 عن
 فلان)...........  وإن
 اكتفى
 بنية
 القلب،
جاز.
 ولو
 نسى
 اسمه
 فنوى
 عن
 الآمر،
 صح".
 (مجمع
 الأنهر
 فى
 شرح
 ملتقى
 الأبحر،
 باب
 الحج
 عن
الغير:
 ،١/٨٠٣
 دار
 إحياء
 التراث
 العربى
بيروت)
 "وبشرط
 نية
 الحج
 عنه:
 أى
 عن
 الآمر
 فيقول:
 أحرمُت
 عن
 فلان
 ولبيُت
 عن
 فلان.
 ولو
نسى
 اسمه
 فتوى
 عن
 الآمر،
 صح،
 وتكفى
 نية
 القلب".  (الدر
 المختار،
 باب
 الحج
 عن
 الغير،
 مطلب
 فى
الفرق
 بين
 العبادة
 والقربة
 والطاعة:
 ،٢/٨٩٥)سعيد
 (وكذا
 فى
 إرشاد
 السارى،
 باب
 الحج
 عن
 الغير،
 ص:
 ،٢٩٢
 مصطفى
 محمد
مصر)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دهم
 باب
 الحج
 عن
الغير
 من
 نام
 اياجاست
 اوريوراتليه
 لكمن
 كر
 تيجين
 تاكوني
 بدل
 تح- بموجات
 عام
 طور
 يرلوك
 جات
 بين
 اوراني
 ذاتى
نج
 كى
 طرح
 نسبت
 وغيره
 كرت
 بين-
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 كوَن
 ضرورى
 بين،  مس ول
 ينيت
 كانى
 ب
 كه
 خلال
 حض
 كى
 طرف
 ت
 الحرام
 باند
 هتابول- أكثر
 الحرام،  وقت
 اس
 كى
 ت طرف
 الحرام
 كانفيت
 أجير
 ك
 اور
 اعمال
 نج
 شروع
 كروُي
 تورمج
 بدل
 مح
 فيس
 بوكها()١
 
-
 فقط
واللهاعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 في
 بدل، 
 لم
 ذوالحليفة
 ت
الحرام
 سوال[ :]٣٣١٥
 ج
 بدل
 مس
 جات
 وال،  لتن
 تهى
 مدين
 جانا
 اورة
 والحليفة
(يرعلى)
 ست
 الحرام
 باندهنا
 ورستات
 يأبي؟
 جب
 كمًا
 مرك
 ميقات
 سمند
 رئيس
 محاذات
 تعلم- ب
 كيما
 مي اس
 آمر
كان
 خراب
بوكا؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 إذاِن
 آمرت
 ورحت
 ب()٢
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حررة
 العبد
 محمود
 تكوبى
غفرله.
( )١
 "وبشرط
 نية
 الحج
 عنه:
 أى
 عن
 الآمر
 فيقول:
 أحرمُت
 عن
 فلان
 ولبيُت
 عن
 فلان.
 ولو
 نسى
اسمه
 فتوى
 عن
 الآمر،
 صح،
 وتكفى
 نية
 القلب".
 (الدر
المختار).
 وقال
 ابن
 عابديٌن:
 "(قوله:
 ولو
 نسى
 اسمه
 ولو
 أحرم
 مبهمًا:
 أى
 بأن
 أحرم
 بحجة
 وأطلق
النية
 عن
 ذكر
 المحجوج
 عنه،
 فله
 أن
 يعينه
 من
 نفسه
 أو
 غيره
 قبل
 الشروع
 فى
 الأفعال،
 كما
 فى
اللباب
." وشرحه
 (ردالمحتار:
،٢/٨٩٥
 
 ،٩٩٥)سعيد
 (وكذا
 فى
 ارشاد
 السارى،
 باب
 الحج
 عن
 الغير،
 ص:
 ،٢٩٢
 مكتبه
 مصطفى
 محمد
مصر)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 باب
 الحج
 عن
 الغير:
 ،٣/٢١١،٣١١)رشيديه
( )٢
 "(الثامن
 أن
 يحج
 عنه
 من
 وطنه
 إن
 اتسع
 الثلث):
 أى
 ثلث
 مال
 الميت
 (وإن
 لم
 يتسع):
 أى
الثلث=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دهم
٠٣۵ باب
 الحج
 عن
الغير
 ما
 موريانج
 كاي
 يل
 مدين
 طيب
جانا
 سوال[ :]٣٣١٥) (الف
 نج
 بدل
 وال
 كوتع
 كرن
 محتا
 ط
 علماء
 شع
 كرت
 بين،
 اب
 آن
 كل
جمازول
=  (يحج
 عنه
 من
 حيث
 يبلغ)............  (ولو
 أوصى):
 أی
 من
 له
 وطن
 (أن
 يحج
 عنه
 من
 غیر
 بلده
 یحج
عنه
 كما
 أوصى):
 أى
 على
 وفق
 ما
 أوصى
 به
 (قرب)
 أى
 ذلك
 المكان
 الوصى
 به
 (من
 مكة
 أو
بعد)
." اهـ
 (المسلك
 المتقسط
 فى
 المنسك
المتوسط)
 وفی
 ارشاد
 الساری:
 "قوله
 من
 حیث
 یبلغ:  أقول:  فیہ
 أنه
 لو
 کان
 ثلثه
 لا
 یسع
 إلا
 بأن
 یحج
من
، مكة
 فظاهره
 جواز
 ذالك،
 ويحج
 به
 عنه
 من
 مكة،
 لكن
 من
 جملة
 الشروط
 على
 ما
 ستقف
 عليه
أن
 ميقات
 الآمر
 شرط
 لجواز
 ذلك،
 فلو
 أحرم
 المأمور
 من
 مكة،
 لا
 يصح.
 وإطلاق
 المتن
 هنا
 يقتضى
الجواز،
 ولم
 أر
 من
 تعرض
 لذلک،
 ویمکن
 أن
 یجاب
 عنه
 بأن
 ذلک
 عند
 الإطلاق،
 وأما
 عند
 التعیین
 فلا،
كما
 سيصرح
 به
 الشيخ
 رحمه
 الله
 بقوله:
 ولو
 أوصى
 بأن
 يحج
 عنه
 من
 غير
 بلده
 يحج
 عنه
 كما
 لو
أوصى".
 (إرشاد
 السارى
 إلى
 مناسك
 الملا
 على
 القارى،
 فصل
 فى
 شرائط
 جواز
 الحج،
 ص:
،٣٨٢
 
،٣٨٣
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "بيرا
 مشوره
 يدب
 كمرج
 بدل
 من
 جات
 والأخض
 آمرتبرقم]  احرام
 ك
 اجازت--  اورسبت
با
 مدين
 طيبه
 جاء،
 وبالاست
 دوتمن
 ذى
 الجوكوميقات
 (ذو
 الحليفة)
 أكرنج
 أفراد
 كاحرام
 باند
 ع،
 يحر
 آ كه
 جاست،
 اسى
 صورت
مثل
 آته
 روز
 احرام
 كى
 حالت
 مث- رجنائز
كا:
 "قال
 الشيخ
 الإمام
 أبوبكر
 محمد
 بن
 الفضل
 رحمه
 الله
 تعالی:
 إذا
 أمر
 غیرہ
 بأن
 یحج
 عنه
ینبغی
 أن
 يفّوض
 الأمر
 إلى
 المأمور،
 فيقول:
 حّج
 عنى
 بهذا
 المال
 كيف
 شئَت،
 إن
 شئَت
 حجًة،
 وإن
 شئت
حجًة
، وعمرًة
 وإن
 شئت
 قرانًا".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 .١/٥٠٣
(زبدة
: المناسک
١۵)٢/٨
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 رحيميه،
 كتاب
 الحج،
 نج
 ح بدل
 متعلق
 احكامات،
 نج
 بدل
 والاكون
 ما
 احرام
 باند
ح؟:١٢٨/٨،
 ،٩٢١
 دار
 الإشاعت
كراچى)
 (وكذا
 فى
 جواهر
 الفقه:
١
 
 ،٨٠٥/
 مكتبه
 دار
 العلوم
كراچى)
 (و
 كذا
 فى
 أحسن
 الفتاوى:
 ،٢/٣٢٥)سعيد
 (وكذا
 فى
 معلم
 الحجاج،
 ص:
 ٨٢٢
 إدارة
 القرآن
كراچى)


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
دهم
٨٠٢
 باب
 الحج
 عن
الغير
 ك
 شكول
 كا
 معامله
 بالجم
 اليات
 كم
 بحى
 بت
 بل
 جان
 كى
 صورت
 موجاتى
 ب،
 اس
 سلة
 نج
 بدل
 مس
 جات
وال
 بعض
 ذى
 علم
 يصورت
 كرت
 بين
 كيل
 مدين
 منوره
 فى
 جاسة
 بين
 أوروبالاست
 واسيسى
 مث
 ذو
 الحليفة
 ت
نج
 بدل
 ٤
 سلة
 إفراد
 كاحرام
 بانده
 بي-  إياكرف
 من
 كوَل
 حرنج
 تون
 ين؟
 كمايت
 صورت
 جانب
 يائيس؟
كيا
 اس
 ٤
 لن
 يجى
 يخ
 والك
 اجازت
ضرورى؟
) (ب
 اى
 طرف
 أكريخ
 وال
 كى
 اجازت
 ت
 نج
 بدل
 والأقبل
 از
 رمضان
 جاوب
 اورئيس
يجیر
 رمضان
 تك
 مكر
 كر
 من
 بين
 مهمير
 كراشبر
 نج
 شروع
 بوسفت
 ب
 مدين
 جلا
 جاوب،
 يجر
 ابتداء
 ذى
 الحجم
 ي
وبال
 س
 فنج
 بدل،  سلة
 إفرادكاحرام
 بانده
 كرًاُت
 توجاتزب
يأس؟
 شير
 محمودسورتى-
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
) (الف
 آمركى
 اجازتت
 الياكرنا
 ورست-ب
) (ب
 جى ي
 اجازتت
 درست
 ب()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانهتعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
غفرله.
( )١
 "(الثامن
 أن
 يحج
 عنه
 من
 وطنه
 إن
 اتسع
 الثلث):
 أى
 ثلث
 مال
 الميت
 (وإن
 لم
 يتسع):
 أى
الثلث
 (یحج
 عنه
 من
 حيث
 يبلغ)...........  (ولو
 أوصى):
 أی
 من
 له
 وطن
 (أن
 يحج
 عنه
 من
 غير
 بلده
 يحج
 عنه
كما
:) أوصى
 أى
 على
 وفق
 ما
 أوصى
 به
 (قرب)
 أى
 ذلك
 المكان
 الوصى
 به
 (من
 مكة
 أو
 بعد)........... 
."اهـ
 (المسلک
 المتقسط
 فى
 المنسك
المتوسط)
 وفى
 ارشاد
 السارى:
 "(قوله:
 من
 حيث
 يبلغ):
 أقول:
 فيه
 أنه
 لو
 كان
 ثلثه
 لا
 يسع
 إلا
 بأن
يحج
 من
 مكة،
 فظاهره
 جواز
 ذالك،
 ويحج
 به
 عنه
 من
 مكة،
 لكن
 من
 جملة
 الشروط
 على
 ما
 يستقف
 عليه
أن
 ميقات
 الآمر
 شرط
 لجواز
 ذلك،
 فلو
 أحرم
 المأمور
 من
 مكة
 لا
 يصح.
 وإطلاق
 المتن
 هنا
يقتضى
، الجواز
 ولم
 أر
 من
 تعرض
 لذلك،
 ويمكن
 أن
 يجاب
 عنه
 بأن
 ذلك
 عند
 الإطلاق،
 وأما
 عند
التعيين
 فلا
 كما
 سيصرح
 به
 الشيخ
 رحمه
 الله
 يقوله:
 ولو
 أوصى
 بأن
 يحج
 عنه
 من
 غير
 بلده
 يحج
 عنه
 كما
لو
." أوصى
 (ارشاد
 السارى
 إلى
 مناسك
 الملا
 على
 القارى،
 فصل
 فى
 شرائط
 جواز
 الحج،
 ص:
٣٨
 
،٢
 ،٢٨٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
=
....


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دهم
٩٠٢
 باب
 الحج
 عن
الغير
 َن
 بدل
 وال
 كومد
 ينه
 طيبه
 سبا
جانا
 سوال[ :]٥٣١٥
 هندوستان
 ت
 نج
 بدل
 كريوال
 أكرجده
 ت
 سيد
 مع
 مدينة
 شريف
 سلي
 جا
معي
 اورنچ
 ک
 قريب،  وأول
 من
 إفرادكاحرام
 بانده
 كرنج
 كرين
 توکی
 تم
 ک
 تباحت
 تونين؟
 أكر
 اليا
 حاجى
رمضان
 ت
 پب
 وال
 جهازت
 سفركرت
 اورسيدها
 مكم
 شريف
 جات
 أورشوال
 آسف
 ت
 بل
 وبال
 ست
 مدين
شريف
 جاجات
 اورًا
 خريس
 إفراد
 كاحرام
 بانده
 كرنج
 كر
 تواس
 مي
 كوفى
 فياحت
تونيس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكرآ
 مركى
 طرف
 ت
 اجازت
 جولواس
 مث
 كوفی
 قباحت
 بيس،
 دونول
 صور
 تم
 اختيار
 كرسكتاب(١)-
 فقط
 والتدسبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
٧٢/٩/٩٨٥
=  "بيرا
 مشوره
 يدب
 كونج
 بدل
 من
 جات
 والأقص
 آمرتبرقم]  احرام
 ك
 اجازت
للاورسبت
 مدين
 طيب
 جاوى،
 وبالت
 دوتمن
 ذى
 الحجة
 وميقات
 (ذو
 الحليفة)
 أكرّم
 افراد
 كاحرام
 بالد
 مع،
 يحر
 آ مكه
 جابت
 الى
 صورت
مثل
 آته
 روز
 احرام
 ك
 حالت
 منى-6رمنائز
 "قال
 الشيخ
 الإمام
 أبوبكر
 محمد
 بن
 الفضل
 رحمه
 الله
 تعالى:
 إذا
 أمر
 غيره
 بأن
 يحج
 عنه
ینبغی
 أن
 يفّوض
 الأمر
 إلى
 المأمور،
 فيقول:
 حّج
 عنى
 بهذا
 المال
 كيف
 شئَت،
 إن
 شئت
 حجًة،
 وإن
 شئَت
حجٌة
، وعمرًة
 وإن
 شئت
 قرانًا".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ."١/٥٠٣
(زبدة
: المناسک
١۵)٢/٨
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 رحيميه،
 كتاب
 الحج،
 ج
 بدل،  معلق
 احكامات،
 نج
 بدل
 والاكون
 ا
 احرام
 باند
 ح؟:
،٨/٨٢١
٩٢
 
 ،١
 دار
 الإشاعت
کراچی)
 (و
 کذا
 فی
 جواهر
 الفقه:۵ ،١/٨٠
 مکتبه
 دار
 العلوم
كراچی)
 (وكذا
 فى
 أحسن
 الفتاوى:
 ،٢/٣٢٨)سعيد
 (وكذا
 فى
 معلم
 الحجاج،
 ص:
 ٨٢/٢
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )١
 "ودم
 القران
 والتمتع
 والجناية
 على
 الحاج
 إن
 أذن
 له
 الآمر
 بالقران
 والتمتع،
 وإلا
 فيصير
 مخالفًا
فيضمن".
 (الدر
 المختار،
 باب
 الحج
 عن
 الغير،
 مطلب
 العمل
 على
 القياس
 دون
 الاستحسان
 هنا".:
 
 ،٢/١/٩) سعيد=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دهم
٠١٣
 باب
 الحج
 عن
الغير
 فج
 بدل
 من
 على
 روضة
 اقدس
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 كى
حاضرى
 سوال[ :]٢٣١٥
 ٣٨/شوال
 المكّرم]  جمازت
 من
 نج
 بدل]  سلة
 روان
 مور
 بابول،
جوله
 و
 يقعد
 وتك
 جده
 بوفي
 كان
 يوم
 مرباك
 وجدت
 بها
 مدين
 منوره
 جات
 ست
 يجات
 عمره
 كا
 الحرام
 باندمه
كر
 مكة
 المكّر
 من
 جان
 كا
 خيال
 تهاء
 كر
 معلوم
 يبواكه
 بدل
 من
 نج
 كرت
 والاصر
 فى
 افراد
 كرسكتاب
 تمتع
 ك
 كونى
كنجاتش
، نبيل
 أكر
 اليهات
 تو
 أولًا
 عديد
 منوره
 جانانًا
 كريز
 بموجات
 كا،
 يكونكمال
 موسم
 بين
 ايك
 مجمدة
 دكار
 وزنك
 حالت
الحرام
 مس
 رجناتوبيت
 وشوارت،
 البذا
 مستلهك
 تحقيق
 مقصود- ب
 أكر
 جده
 ست
 كم
 كر
 من
 جاكر
 ك عمره
 حلال
 بموجات
 ك
كوفى
 شرى
 منجاش
 بونو
 حلاويں
۔
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 سفر
 مبارك
 مبارك
بو
 گھے
 به
 بیِت
 خدا
 و
 گھے
 به
 بیِت
رسول
 زهے
 سعادت
 بندہ
 کہ
 کرد
نزول
 حق
 تعالى
 يبت
 سموات
 ومافيت،  ماتهد
 جمله
 منا
 سك
 بور
 كرات
 أوربرهم
 كى
 جنايت
 ت
محفوزا
، رس
 مقامات
 مقدس]  آداب
 ك
 رعايت
 بورى
 توفيق
 وت،
 بت
 بى
 اعزاز
 واكرام
 كماتد
ترقياتت
- نواز
 روزة
 الذى
 يرا
 سياه
 كارك
 طرف
 تيجى
 صلوة
 وسلام
 عش
 فر-ماوي
 أب
 جددت
 اتركريب
 وراقدس
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 يحاضرى
 وين،
 يجروبال
 ك
 شفاعت
اوردعاء
 سماتدى
 كريمكونكر
 من
 حاضر
 بمون،سبي
 اسلم
 وارجاب()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبدمحمود
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبنز٢
٠٢/٠١/٩٨٥٢
 الجواب
 تح:
 بنده
 نظام
 الدين
 على
 عنده،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
١٣/٠١/٩٨٥-
=  (وكذا
 فى
 جواهر
 الفقه:
١
 
 ،٨٠٥/
 مكتبه
 دار
 العلوم
كراچى)
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 رحيميه:
 ،٨/٢١٣،٣١٣
 دار
 الإشاعت
كراچى)
 (و
 كذا
 فى
 أحسن
 الفتاوى:
 ،٢/٣٢٥)سعيد
( )١
 جب
 كم
 مذ
 كوره
 خد
 ثات
 اوراغدارسات
 بول
 تواس
 صورت
 ميس
 نج
 بدل
 والأفض
 زيارت
 عد
 يتكون
 بمقدم
كرسكتاب:
 "وزيارة
 قبره
 مند
 وبة،
 بل
 قيل
 واجبة
 لمن
 له
 سعة،
 ويبدأ
 بالحج
 لو
 فرضًا،
 ويخير
 لو
 نفلًا،
 مالم=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دهم
 باب
 الحج
 عن
الغير
 نچ
 بدل
 مين
تمتع
 سوال
 :]١،٣١٥
 مشبور
 واعظا
 حضرت
 شاه
 ولى
 صوفى
 مولانامحمد
 روت
 الامين
 مفق
 العظم
 جمعية
العلماء
 بنكال
 جوكمايز
 بروست
 اور
 حقق
 عالم
 كذر
 بي،
 ان
 كى
 تصفيف
 كروه
 كتاب
 مسائل
 نوح،
 ص:
 ،٠٣١
 ميس
امبول
 فى
 يدبات
 تحرير
 فر
 ب مائى
كم:
 "غيب
 يا
 وسى
 أكر
 نائب
 ويورا
 اختياروت
 ولت
 تواست
 مع
 كرنا
 لاشبه
جائزب
 أوراس
 تنج
 بجى
اوابوجاتاب".
 مكر
 حضور
 عالى
 كالكهابوا
 فتوى
 جوك
 معلم
 الحجاج
 بين
 مرقوم
 ب،
 ان
 سك
 بالكل
 خلاف
 معلوم
 بوتاب(.)١
=  مالم
 يمّر
 به
 فيبدأ
 بزيارته
 لامحالة".
 (الدر
 المختار).
 "قال
 فى
 شرح
 اللباب:
 وقد
 روى
 الحسن
 عن
أبى
 حنيفة
 أنه
 إذا
 كان
 الحج
 فرضًا،
 فالأحسن
 أن
 يبدأ
 بالحج،
 ثم
 يثنى
 بالزيارة.
 وإن
 بدأ
 بالزيارة،
 جاز،
اهـ،
 وهو
 ظاهر
 ؛
 إذ
 يجوز
 تقديم
 النفل
 على
 الفرض
 إذا
 لم
 يخش
 الفوات
 بالإجماع".
 (ردالمحتار،
كتاب
، الحج
 باب
 الهدى،
 مطلب
 فى
 تفضيل
 قبره
 المكرم-  صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم-:
 
٦/٥
 
 ،٢٢)سعيد
 قال
 مشايخنا
 رحمهم
 الله
 تعالى:
 إنها
 أفضل
 المندوبات،
 وفى
 مناسك
 الفارسى
 وشرح
المختار
 أنها
 قريبة
 من
 الوجوب
 لمن
 له
 سعة.
 والحج
 إن
 كان
 فرضًا،
 فالأحسن
 أن
 يبدأ
 به،
 ثم
 يثنى
 بالزيارة. وإن
 كان
 نفلًا
 بالخيار".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الحج،
 خاتمة
 فى
 قبر
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 تعالى
عليه
 وسلم
 مطلب:
 زيارة
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 ،١/٥٩٢)رشيديه
 قال
 مشايخنا
 رحمهم
 الله
 تعالى:
 من
 أفضل،
 وفى
 مناسك
 الفارسى
 وشرح
 المختار
 أنها
قريبة
 من
 الوجوب
 لمن
 له
 سعة،
 روى
 الدار
 قطنى،
 والبزاز
 عنه-  عليه
 الصلوة
 والسلام-:  "من
 زار
 قبرى
وجبت
، لەشفاعتی
 وأخرج
 الدار
 قطنى
 أيضًا
 "من
 حج
 وزار
 قبری
 بعد
 موتی،
 کان
 کمن
 زارنى
 فى
 حياتى".
هذا،
 والحج
 إن
 كان
 فرضًا،
 فالأحسن
 أن
 يبدأ
 به،
 ثم
 يثنى
 بالزيارة.
 وإن
 كان
 تطوعًا،
 كان
 بالخيار".
(فتح
، القدير
 كتاب
 الحج،
 مسائل
 منشورة،
 المقصد
 الثالث
 فى
 زيارة
 قبر
 النبي-  صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم-:
٣/٩
 
-
 
 ،١
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
( )١
 مفتى
 سعيد
 أحمد
 رحمه
 الله
 تعالى
 فرمات
ين:
 "آمركى
 مخالفت
 نه
 كرناء
 أكثر
 ًآ
 مرت
 افرا
 يعنى
 صرف
 نج
 كا
 حكم
 كمياتها
 اور
 ما
 مورست
 تمتع
كياتو
 مخالف
 بوكا
 اور
 ثمان
 واجب
 بوًك
 اورن
 مامور- كابوكا
 اى
 طرف
 الرقم
 الناكياتو
 بجى
 مخالف
 بوكا
 أور
ضمان=


 فتاوى
 محمودیه
 جلد
دهم
٣١٢
 باب
 الحج
 عن
الغير
- وينابوكا
 البريد
 فران
 أمرك
 اجازتت
 كرنا
 جاتاب،
 ليكن
 ومقر
 ان
 است
 باست
 دينا
 موكا،
 أمر]
=
 روست
 ديناجائزة- بيس
 أو
 رّقع
 كرنا
 اجازت
 تنجي
 جارد
 بس،
 أكراجازتت
 تمتع
 كمب
كاتوكو
 ما
 مور
 ير
 ضمان
 انه
 موكا
 ليكن
 آمر
 كانج
 اوانه
بوكا
 (وفى
 حاشيته)
 "ج
 بدل
 كرف
 وال
 آ كو
 مرك
 بلا
 اجازت
 تمتع
 كرتا
 كسىس
 زويك
بجى
، جاردنبيس
 يمكن
 أكرا
 مرتفع
 كى
 اجانت
 ول
 ول
 تو
 بعض
 علماء
 جارة
 كت
 بين،
 بمر
 حققين
 كارات
يجب
 كدرج
 بدل
 وال
 كوآ
 مركى
 اجازت
 تيجى
 تمتع
 كرنا
 جاترئيس،
 أكر
 جميع
 اجانت
 ت
 كر
كاتوكوضمانانه
 بوكا
 يكن
 آمر
 كانج
 اوانه-بوكا
 امام
 التياسمين
 على
 على
 القارى
 فى
 شرح
 لباب
 من
 اور
 حضرت
 مولانا
 شيد
 احمد
 كتكونى
 (نور
الله
) مرقده
 فى
 زبدة
 المناسك
 مثل
 عدم
 جوازى
 كواختيار
 كباب
 اور
 حضرت
 الاستاذ
 مولان
 عليل
 احمد
صاحب
 مما
 جديد
 فى
 شار
 سنن
 أبي
 داود(بروالد
 مضجعه)
 بجى
 عدم
 جوازى
 كا
 فتولى
 وفي
ت.
 اس
 لت
 رج
 بدل
 والول
 وحض
 سولت
 اوراحرام
 كى
 طوالتت٠
 ]٣
 لي
 تمع
 كرك
آمر
 ٤
 نج
 كوخراب
 شكر
 نا
 جابت
 اورًا
 مركوجات
 كه
 بدل
 كرت
 واساكوخاص
 طورت
 بدايت
 كروب
 كم
مع
 ذكر،"-  سعيد
 احمد
 غفرله-  (معلم
 الحجاج،
 نج
 ك بدل
 شرائط،
 ص:
،٥٣٣
 
 ،٦٣٣
إدارة
 القرآن
كراچى)
:] [تنبيه
 رج
 بدل
 من
 قر
 ان
 اورافرادكاجواز
 حقق
 ب،
 يكن
 الكركولى
 شخص
 اس
 مين
 تع
 كر
 تواس
 كى
 بجى
كنيانش
 فقبات
 كرام
 كى
 عبارات
 مسي
 باردوفتاوى
 اوراس
 طرح
 عربى
 فاوى
 من
 اس
 كاجواز- لكتاب
 مفتى
 كفايت
 الد
 صاحب
 رحمه
الله
 تعالی
 فریاتے
ہی:
 "فاكسمارك
 بإس
 عدة
 ارباب
 الفتوى
 اورقاوى
 اسعديد
 موجود
 بس،
 است
 ياس
 كم
موجوده
 كتابول
 مي
 جمال
 س تك
 فى
 غوركيا،
 يد يج
 معلوم
 بواكم
 مانج
 عن
 الغير
 آمركى
 اجانت
 ت
 قر
 ان
اور
 تمتع
 كريكتاب. 
..اهـ
 ليكن
 اس
 عدم
 جوازكى
 وجديد
 حساب
 كممقات
 آمرت
 الحرام
 باندها
 جانا
 ثر
 واتها،
 ولكن
عدم
 جوازك
 وجد
 مخالفت
 آمر
 ب
 اور
 جب
 كمًا
 مرسف
 صرف
 نج
 كاامركيا
 بوتواس
 وقت
 يظابر
 بيب
 كداس
كا
 حكم
 الن
 بى
 ت نج
 معلق
 بوكا
 جس
 كاحرام
 ميقات
 ت
 باندها
 كيا
 بموتواس
 ظابر
 ك حال
ولالتت
 مطلق
 ج
 ك
 آمركونج
 عن
 الميقات،  ساتد
 فقهاء
 فى
 مقيد
 كروباب
 اوراس
 صورت
 من
 ن
 صرف
 تمنع
بلكم=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دهم
٣١٢
 باب
 الحج
 عن
الغير
 بركيف
 جو
 قابٍل
 ترزح
 بات
 جوعنا
 يت-فرمائي
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أور
 بهى
 بعض
 علماء
 فى
 اى
 كواختياركياب،
 ليكن
 وميس
 كب
 فقد
 شامى،
 بحر،
 غنيه
 وغيره
 ح
وى
 رازح
 معلوم
 بواجه
 معلم
 الحجاج
 يس
 مذكورب()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 كنكورى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 در
 سه
 مظاهر
 علوم
 سبار
ثوره
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مفتى
 مظابر
 علوم
 سبار
 فور،
٩٢/٢١/٤٩٥٣
 قران
 كونجى
 فى
 الفت
 آمركادشار
 كياب،
 حالما
 تكن
 قارن
 كان
 آفاّقب
منذكى:
=
 "فيصير
 مخالفًا
 بالقران
 أو
 التمتع،
 كما
 مر"
 (درمختار)
 "ودم
القران
 والتمتع
 والجناية
 على
 الحاج
 إن
 أذن
 له
 الآمر
 بالقران
 والتمتع،
 وإلافيصر
مخالفًا،
، فيضمن
 انتهى"،
 (در
 مختار:
)٢/١١٦
 اس
 عبادت
 ت
 صاف
 معلوم
 بموكيا
 كه
 أكر
 مانج
 عن
 الغير
 آمركى
 اجازتت
 قران
ياتمع
 كر-" وتوجاتزب
 (كفايت
 المفتى،
 كتاب
 الحج:
 ،٢/٥٣،٩٣٣
 دار
الإشاعت
)کراچی
 (وكذا
 فى
 أحسن
 الفتاوى،
 كتاب
 الحج:
 ،٢/٣٢٥)سعيد
( )١
 "(وينبغى
 للآمر
 أن
 يفّوض
 الأمر
 إلى
 المأمور،
 فيقول:
 حّج
 عنى):
 أى
 بهذا
 (كيف
 شئَت
 مفردًا
 أو
 قارنًا
أو
) متمتعًا
 فيه
 أن
 هذا
 القيد
 سهٌو
 ظاهٌر؛
 إذ
 التفويض
 المذكور
 فى
 كلام
 المشايخ
 مقيٌد
 بالإفراد
 والقران
لاغير،
 ففى
 الكبير:
 قال
 الشيخ
 الإمام
 أبوبكر
 محمد
 بن
 الفضل:
 إذا
 أمر
 غيره
 أن
 يحّج
 عنه،
 ينبغى
 أن
 يفّوض
الأمر
 إلى
 المأمور،
 فيقول:
 حّج
 عنى
 بهذا
 كيف
 شئَت،
 إن
 شئت
 حجًة،
 وإن
 شئَت
 فاقرُن.
 والباقى
 من
 المال
وصية
، له
 لكى
 لا
 يضيق
 الأمر
 على
 الحاج،
 ولايجب
 عليه
 الرد
 إلى
 الورثة،
 انتهى
كلامه.
 وقد
 سبق
 أيضًا
 أن
 من
 شرط
 الحج
 عن
 الغير
 أن
 يكون
 ميقاتيًا
 أفاقيًا
 وتقرر
 أن
 بالعمرة
ينتهى
 سفره
 إليها
 ويكون
 حجه
 مكيًا.
 وأما
 ما
 فى
 قاضيخان
 من
 التخيير
 بحجة
 أو
 عمرة
 وحجة
 أو
 بالقران،
فلا
 دلالة
 على
 جواز
 المتمتع؛
 إذ
 الواو
 لاتفيد
 الترتيب،
 فيحمل
 على
 حج
 وعمرة
 بأن
 يحج
 أولًا
 عنه،
 ثم
يأتى
 بعمرة
 أيضًا
 فتدبر؛
 فإنه
 موضع
 خطٍر".
 (المسلك
 المتقسط
 فى
 المنسك
المتوسط)
 فى
 إرشاد
 السارى
 "(قوله:
 إن
 هذا
 القيد
 سهو
 ظاهر)
 قال
 القاضى
 عيد
 فى
 شرحه
 لهذا
 الكتاب:
 
=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دهم
 باب
 الحج
 عن
الغير
ايضًا
 سوال[ :]٨٣١٥
 حياك
 معلم
 الحجاج
 ست مي
 كه
 وأكر
 زنده
 بواوراس
 كى
 طرف
 ت
 تمتع
 كى
اجازت
 بولو-" كرسكتاب
 أوريكم
 معلم
 الحجاج
 بين
 اس
 مستلمت
 كوَن
 تعرض
 خبين،
 وهمستله
 وحيت
 كرف
 كى
 صورت
ميس
٢-  اب
 حضرت
 والامزيدالحمينان]  لي
 تحري
 فرما- كين
 مولانا
 سعيد
 احمد
 خان
 صاحب
 أيد
 جواب-دياب
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 معلم
 الحجاج
 ج بس
 بدل]  مسائل،  تحت
 يدنشرت
 وتفصيل
 نبي
 كم:
 «اگرزیدہے
 کور
 قم
ب،
 مرّكاب
 توي
 ب حكم
 "لكن
 مطلقٌا
 بدل
 من
 تحتع
 ومنع
 كياب
 أكرجدًا
 مرك
 طرف
 ت
 اجازت
 موسى
 كم
 ماشيه
معلم
: الحجاج
 ص:
 ٤٠٣
 من
 تفرش
 کی
ب:
 "ج
 بدل
 والول
 وحض
 حسبوات
 اوراحرام
 كى
 طوالتت٠]  لي
 تمتع
 كر]
 اس
 كنج
 كوخراب
 تذكرنا
 جاب
 أوراس
 كوچاست
 كمين
 بدل
 كرف
 والكو
 خاص
طورت
 بدايت
 كروب
 كى
 تمتع
 ذكر"(١)-
 ظابر
 عبادتت
 تؤيد
 استفاده
 بوتاب
 كدًا
 مرت
 نداب،
 أكرز
 عدوان
 يجي
 بونب
 بحى
 اس
 كامرس
بعد
 مركيا
 بموتواس
 سک
 امرك
 يا
 بندى
 دونول
 حالت
 مث
 ما
 مور
 ولازم- ب
 فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند
٠
 
٣٢/٠١/٩٨٥
=  ولا
 يخفى
 أن
 هذا
 سهو
 منه؛
 لأن
 الميت
 لو
 أمره
 بالتمتع
 فتمتع
 المأمور،
 صح،
 ولا
 يكون
 مخالفًا
بلا
 خلاف
 بين
 الأئمة
 الأسلاف،
 فيدبر".(المسلك
 المتقسط
 فى
 المنسك
 المتوسط
 مع
 ارشاد
السارى،
 فصل
 فى
 النفقة،
 ص:
،٣٠٥
 
 ،٢٠٥
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )١
 (معلم
 الحجاج،
 ص:
 ٨٢
 م
 إدارة
 القرآن
كراچى)
: "تنبيه
 جر.
 ى
 احتياط
 الى
 ب مث
 كون
 بدل
 من
 فرع
 د
 كما
 جاء
 كود
 مساء
 مختلف
 في
٢° (زبدة- المناسك
 مع
 عمدة
 المناسك،
 ص:
٢٥
 
 ،٣
 سعيد)
(  وكذا
 فى
 جواهر
 الفقه:
 ،١/٢/٥
 دار
 العلوم
كراچى)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دهم
١٣۵ باب
 الحج
 عن
الغير
ايضًا
 سوال[ :]٩٣١٥
 اي
 مقص
 نج]  لت
 جار
 باب
 اوراست
 ساته
 والدين
 كى
 طرف
 ت
 بغير
وحيت
 كم
 بوست
 في
 ٤ بدل
 سلة
 ومخصول
 كواست
 خرجت
 تجاربات،
 يهددونول
 شخص
 أكرنج
 بدل
 كري
بغيركمى
 وحيت،  و
 كيان
 ـ
 لة
 يعلم
 بت
 احرام
 باندهنا
 ضر
 ورى
 ب؟
 أكر
 يبالاست
 احرام
 باند
 حاجات
 كورد
المبا
 زمان
 الحرام
 كاموجات
 كاء
 ك اس
 يا
 بنديول
 كانجها
 نا
 مشكل- ب
 أكريدونول
 جده
 ت
 مدين
 يإلى
 سيد
 ع
جائكيس
 تويجى
 جس
 مقصد،
 لت
 ان
 كوساتهلياب،
 ووقوت
 بموجات
 كاورسب
 رفقاء
 كاسيد
 محمدين
 جانا
 مشكل- تو
 كيما
 اس
 كمنجاتش
 ب
 كرمبقات
 ت
 عمره
 كا
 احترام
 بالد
 يس
 اور
 مكة
 المكّر
 من
 جاكر
 س عمره
 اركانت
 قادرغ
جو
 كراحرام
 هولدين
 اورنج
 كاحرام
 يدونول
 خص
 جدها
كرباندخين؟
 مولانا
 منظور
 تجمائى
 فى" 
" الفرقان]  شعبان،٥٨
 ومبر،٤٠٩،  چدس
 اني
 رات
 اور
حضرت
 مولانا
 مفتى
 محمد
 شفيع
 صاحب
 اوردومرت
 حضرات
 كارات
 بجى
 نقل
 ب كى
 كه
 "هند
 وستان
 وباكستان
 ت
آى
 وال
 حضرات]  لة
 جده
 من
 الحرام
 باندهنا
 يجب
 ان
 تصبح
 جهاز
 من
 الحرام
 بائد
 هنا
 ضرورى
فيسب،
 وبالت
 يسلم
 ك
 محاذات
 الك
 ئيسب
 كه
 ك جس
 وجدت
 الحرام
 ضرورى-" بؤ
 سك ا
 بار
 س
 آب
كماكيا
 رات
 ؟
 أكر
 جدوت
 احرام
 باندهنا
 تح
 بوتويدًا
 مرك
 ميقات
 موجات
 كى
 نوكيا
 مي اس
 بكى
 كنجالش
 ت
كورويين
 وفي
 والح
 ك
 اجازتت
 يّدع
 كاحرام
باندحين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
" "الفرقان
 كى
 اس
 تحقيق]  بغير
 بحى
 ج نقل
 بدل
 بين
 (بلا
 وعيت)
 تمتع
 كمنجالش()١
 
-  فقط
والّث
 سجانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبشر،
٨١/١/٠٩/٥٢
 الجواب
 مح:
 بنده
 نظام
 الدين
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند، ٩٠/١١/١٩هـ
( )١
 "الرابع
 عشر
 عدم
 المخالفة،
 فلو
 أمره
 بالإفراد
 فقرن
 أو
 تمتع
 ولو
 للميت،
 لم
 يقع
 عنه
 ويضمن
النفقة
...........  وهذه
 الشرائط
 كلها
 فى
 الحج
 الفرض.
 وأما
 النفل،
 فلا
 يشترط
 فيه
 شئ
 منها
 إلا
 الإسلام
والعقل
.....
." والتمييز
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الحج،
 باب
 الحج
 عن
 الغير:
 ،٢/١٠٢)سعيد
=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دهم
 باب
 الحج
 عن
الغير
 نج
 بدل
 مس
 إفراد
 بويا
قران؟
 سوال[:]٠٢١٥
 
 ١
 نج
 بدل
 اكرميت
 كى
 طرف
 ت
 كياجات
 جب
 كداس
 فنج
 م كى- سى
 متم،  العين
 نوكيا
 بوتوكون
 ى
 صورت
 مناسب
ب؟
٣
 
 ...
 أكرُن
 بدل
 بين
 افرادكرنابوتو
 رمضان
 المبارك
 ت
 قبل
 واسح
 جمازت
 روانه
 بوكر
 بحر
ف ايام
 من
 نج
 كاحرام
 ميقات
 ت
 باندهنا
كيماب؟
 .٣
 متى
 ست
 جده
 أور
 جده
 ت
 مدينة
 منشوره
 الحرام
 سـ
 بغير
 جاكر
 بحر
 ايام
 نج
 مين
 في
 بدل
كرافراد-
 كاحرام
 بانده
 كرآنا
كياب؟
 ٣
 ِن
 م بدل
 ّ◌ع
 أورفر
 انس]
 باست
 من
 كيما
 مستكوب
 ؟
 مع
 كى
 كونى
 صورت
جوازب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 .١
 اخراو
 كياجات(.)١
=  (وكذ
 فى
 المسلك
 المتقسط
 فى
 المنسك
 المتوسط،
 فصل
 فى
 شرائط
 جواز
 الاحجاج، 
:ص
٦٩
 
 ،٣
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "(وأما
 فى
 الحج
 النفل
 فلا
 يشترط
 فيه
 شئ،
 الخ)
 قال
 العلامة
 الرافعى
 فى
 تقريره
على
: ردالمحتار
 "الاقتصار
 على
 ماذكر
 من
 المستثنيات
 ظاهر
 فيما
 إذا
 حج
 عن
 غيره
 نفلًا
 مجانًا
 بلا
 أمر،
 أما
إذا
 كان
 بأمر
 ومال،
 فينبغى
 أن
 يشترط
 عدم
 المخالفة
 أيضًا،
 والإنفاق
 من
 مال
 المحجوج
 عنه
 ليحصل
له
 ثواب
 الإنفاق،
 الخ".
 (إرشاد
 السارى
 إلى
 المناسك
 الملا
 على
 القارى
 على
 هامش
 المسلك
المتقسط
 فى
 المنسك
 المتوسط،
 فصل
 فى
 شرائط
 جواز
 الإحجاج،
 ص:
 ٦٩،) م
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 تقريرات
 الرافعى
 على
 ردالمحتار،
 باب
 الحج
 عن
 الغير:
 ،٢/١/١)سعيد
 (و
 كذا
 فى
 جواهر
 الفقه:۵ ،١/٨٠
 مكتبه
 دار
 العلوم
كراچی)
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 رحيميه:
 ،٨/٢١٣،٣١٣
 دار
 الاشاعت
كراچى)
( )١
 "(الثالث
 عشر
 عدم
 المخالفة،
 فلو
 أمره
 بالإفراد):
 أى
 للحج
 أو
 العمرة
 (فقرن):
 أى
 عن
 الأمر،
فهو
 مخالف
 ضامن
 عند
 أبى
 حنيفة،
 وعندهما
 يجوز
 ذلك
 عن
 الآمر
 استحسانًا.  وأما
 لو
 نوى
 بأحدهما
عن
 (أو
 تمتع):
 أى= نفسه
 أو
 عن
 غيره،
 والآخر
 عن
 الآمر
 فهو
 مخالف
 ضامن
 إجماعًا،
 كذا
 فى
المحيط


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دهم
 باب
 الحج
 عن
الغير
٣
 
 ....
 ورست(.)١
 ٣
 ورست
٢
 
.)٢(
٣
 
 ......
 جب
 وهيت]  ماتحت
 بدل
 ج مس
 فرض
 اواكرنا
 بوتو
 تمتع
 مكياجات،
 ان وقر
 كى
 كنجالش
ب
 ليكن
 وم
 ان قر
 ما
 موريولازم
 بوكا()٣
 
-  فقط
 والتد
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العام
 ويوجد،
٥\٨/٩/٨٨
=  بأن
 نوى
 العمرة
 عن
 الميت
 ثم
 حجه
 عنه،
 فإنه
 يصير
 مخالفًا
 إجماعًا
 على
 مافى
 البحر
 الزاخر،
ولعل
 وجهه
 أنه
 مأمور
 بتجريد
 السفر
 للحج
 عن
 الميت،
 فإنه
 الفرض
 عليه،
 وينصرف
 مطلق
 الأمر
إليه".
 (المسلك
 المتقسط
 فى
 المنسك
 المتوسط،
 فصل
 فى
 شرائط
 جواز
 الإحجاج،
 ص:
،٨٨٣
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "وإن
 أذن
 له
 الآمر
 بالقران
 والتمتع،
 وإلا
 فيصير
 مخالفًا
 فيضمن".
 (الدر
 المختار).
 "أمره
بسفر
 يصرفه
 إلى
 الحج
 لا
 غير،
 فقد
 خالف
 أمر
 الآمر
 فضمن".
 (رد
 المحتار،
 باب
 الحج
 عن
 الغير،
مطلب:
 العمل
 على
 القياس
 دون
 الاستحسان
 هنا:
 ،٢/١١٦)سعيد
 مذكوره
 بالاعمارتت
 معلوم
 بوتاب
 كهاصل
 ن
 بدل
 من
 افراوب
 ورن
 قران
 أورشمع
 ـ
 لى
 اجازت
لينا
 ضرورى
۔
 معلم
 الحجما
 مين
 ب:
 "ج
 بدل
 والكوتتع
 كرنا
 جائزة
 جي،
 بلكن
 افراد
 كرنا
 جابت"-  (معلم
 الحجاج،
 ص:
 ،)٨٢٣
إدارة
 القرآن
 كراجى)
 فاوى
 رسمية
 مث
 ب:
 "ج
 بدل
 من
 افراد-" كياجات
 (فاوى
 رسمية٠
 ،٣/٠٢١
 دار
 الاشاعت،
كراجى)
( )١
 "أن
 الآفاقى
 الحاج
 عن
 الغير
 إذا
 جاوز
 الميقات
 بلا
 إحرام
 للحج،
 ثم
 عاد
 إلى
 الميقات
 وأحرم
هل
...... 
: قلت
 وهذا
 يفيد
 جواز
 الحيلة
 المذكورة
 له
 إذا
 عاد
إلى
 يصح
 عن
 الآمر؟
 قيل:
 لا،
 وقيل:
 نعم..
 الميقات
 وأحرم.
 والجواب
 عن
 (قوله:
 لأن
 سفره
 حينئذ
 لم
 يكن
 للحج)
 أنه
 إذا
 قصد
 البندر
 عند
المجاوزة
 ليقيم
 به
 أيامًا
 لبيع
 أو
 شراء
 مثلًا،
 ثم
 يدخل
 المكة،
 لم
 يخرج
 عن
 أن
 يكون
 سفره
 للحج،
 كما
 لو
 قصد
مكانًا
 آخر
 فى
 طريقه
 ثم
 النقلة
 عنه".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الحج،
 مطلب
 فى
 المواقيت:
٢/٥
 
/
 
 ،٢)سعيد
( )٢
 (راجع
 الحاشية
 المتقدمة
آنفًا)
( )٣
 "ودم
 القران
 والتمتع
 والجناية
 على
 الحاج
 إن
 أذن
 له
 الآمر
 بالقران
 والتمتع،
 وإلا
 فيصير
 مخالفًا
فيضمن".
 (الدر
 المختار،
 باب
 الحج
 عن
 الغير.
 مطلب:
 العمل
 على
 القياس
 دون
 الاستحسان
 هنا:
٢/١
 
 ،١٢) سعيد=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دهم
١٨م
 باب
 الحج
 عن
الغير
 يمار
 كاٌن
 بدل
كرانا
 سوال[ :]١٣١٥
 اي
 بعض
 درج
 واجب
 تها
 ورودنج
 ـ
 لة
 تاريخى
 تها
 ج بيكن
 كرف- قل
 ايك
 شديد
 مرض
 بين
 بتلا
 بوكيا
 كم
 الهباء
 فى
 حكم
 وياكم
 جاء
 فيمااست
 قبل
 اس
 كوشفاء
 بولى
 مشكل-  توكيما
يخص
 إني
 طرف
 ت
 س
 كونج
 بدل] 
 لن
 يج
سكتاب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ايجى
 تونج
 بدل،  لت
 نه
 يصح
 بكه
 علانج
 كراست،
 أكر
 شفاء
 بموجات
 توخودنج
 كر
 ورنهاخير
 وقت
مين
 جب
 فود
 جات
 تمايوس
 بوجات
 واس
 وقت
 نج
 بدل
 كى
 وحيت
 كروت()١
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
غفرله.
 "وإنما
 وجب
 دم
 القران
 على
 المأمور...........  وأطلق
 فى
 القران،
 فشمل
 ما
 إذا
 أمره
واحد=
 بالقران
 فقرن".
 (البحر
 الرائق،
 باب
 الحج
 عن
 الغير:
/٣/٦
 
 ،١)رشيديه
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر
 شرح
 ملتقى
 الأبحر،
 باب
 الحج
 عن
 الغير:
١
 
 ،٩٠٣/
 دار
 إحياء
التراث
 العربى
بيروت)
] [تنبيه
 (رفع
 بدل
 من
 سمع
 ناجاته
 ب،
 فيلراجع،
 ص:
 ١٩م،
 رقم
 الحاشية:
)١
()١
 
 "
 وفى
 العبادات
 البدنية
 المعتبر
 الوسع،
 ولا
 يعتبر
 العجز
 للحال؛
 لأن
 الحج
 فرض
 العمر،
 فيعتبر
عجز
 مستغرق
 لبقية
 العمر
 ليقع
 بها
 اليأس
 عن
 الأداء
 بالبدن،
 فقلنا:
 إن
 كان
 عجزه
 بمعنى
 لا
 يزول
أصلًا
، كالزمانة
 يجوز
 الأداء
 بالنائب
 مطلقًا.
 وإن
 كان
 عارضًا
 يتوهم
 زواله
 بأن
 كان
 مريضًا
 أو
 مسجونًا،
فإذا
 أدى
 بالنائب
 كان
 ذلك
 مراعى،
 فإن
 دام
 به
 العذر
 إلى
 أن
 مات
 تحقق
 اليأس
 عن
 الأداء
 بالبدن،
فوقع
 المؤدى
 موقع
 الجواز.  وإن
 برئ
 من
 مرضه
 تبّين
 أنه
 لم
 يقع
 فيه
 اليأس
 عن
 الأداء
 بالبدن،
 فكان
 عليه
حجة
، الإسلام
 والمؤدى
 تطوع
 له".
 (المبسوط
 للسرخسى،
 كتاب
 المناسك،
 باب
 الحج
 عن
 الميت
وغيره:
 ،٢/٨٣١
 حبيبيه
كونشه)
 "تقبل
 النيابة
 عند
 العجز
 فقط،
 لكن
 بشرط
 دوام
 العجز
 إلى
 الموت؛
 لأنه
 فرض
 العمر
 حتى
تلزم
 الإعادة
 بزوال
 العذر".
 (الدر
 المختار).
 "(قوله:
 لأنه
 فرض
 العمر)
 تعليل
 لاشتراط
 دوام
 العجز
إلى
: الموت
 أى
 فيعتبر
 فيه
 عجز
 مستوعب
 لبقية
 العمر
 ليقع
 به
 اليأس
 عن
 الأداء
 بالبدن". 
، (ردالمحتار
باب=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دهم
١٩م
 باب
 الحج
 عن
الغير
ايضًا
 سوال[ :]٢٣١٥
 زيد
 الدار،
 نج
 اس
 برفر
 ضب،
 يكن
 آنت
 اقتر
 فى
 كاعارضب
 اور
يمارى
 ٢،آ
 تحكى
 روغنى
 بجى
 كم
 ب،
 زيدجابتاب
 كمن
 بدل
 كر
 الياجات-  اب
 آب
 فرماي
 كم
 الك
 صورت
 مثل
 زيد
كا
 نج
 بدل
 موجات
كايأمير؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكر
 مرض
 كى
 وجدت
 زيدخود
 جاكراركان
 نج
 أو
 أنبيس
 كرسكتا
 ـ تؤاس
 سلة
 درست
 ب
 كماإن
طرفت
 كى
 كوي
 كرنج
 بدل
 كراسى،
 ليكن
 أكرزيد
 يجر
 فودنج
 کرت
 ک
 قابل
 بوكيا
 لو
 خووكرنا
 لازم
 بوكا،
 يدن
 بدل
كافى
 نبيس
 بوًكا()١
 
-  فقط
 والتد
 سكانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
٩/٤/٩٨٥-
=  الحج
 عن
 الغير،
 مطلب
 فى
 الفرق
 بين
 العبادة
 والقربة
 والطاعة:
 ،٢/٨٩٨)سعيد
 (وكذا
 فى
 حاشية
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار،
 باب
 الحج
 عن
 الغير:
 ،١/٥٣٥
 دار
 المعرفة
بيروت)
 (ومعلم
 الحجاج،
 ص:
 ،٢٣٣
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )١
 "وفى
 الذخيرة:
 ثم
 إنما
 يسقط
 فرض
 الحج
 عن
 الإنسان
 بإحجاج
 غيره
 إذا
 كان
 الُمِحّج
 وقت
الأداء
 عاجزًا
 عن
 الأداء
 بنفسه،
 ودام
 عجزه
 إلى
 أن
 مات.
 أما
 إذا
 زال
 عجزه
 بعد
 ذلك،
 فلا
 يسقط
 عنه
حج
 الفرض............  رجل
 أحّج
 رجلًا
 وهو
 مريض،
 فلم
 يزل
 مريضًا
 حتى
 مات،
 فهو
 جائز
 عن
 حجة
 الإسلام.
 وإن
 صح،
 لا
 يجزيه
 عن
 حجة
 الإسلام".
 (الفتاوى
 التاتار
 خانیه،
 کتاب
 المناسک،
 الحج
 عن
الغير:
 ،٢/٥٢٥
 إدارة
 القرآن
كراچى)
: "(قوله
 حتى
 تلزم
 الإعادة
 بزوال
 العذر):
 أى
 العذر
 الذى
 ُيرجى
 زواله
 كالحبس
والمرض،
 بخلاف
 نحو
 العمى،
 فلا
 ِإعادة
 َلو
 زال
 على
 مايأتى".
 (ردالمحتار،
 باب
 الحج
 عن
 الغير،
 مطلب
 فى
الفرق
 بين
 العبادة
 والقربة
 والطاعة:
 ،٢/٨٩٨)سعيد
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر
 شرح
 ملتقى
 الأبحر،
 باب
 الحج
 عن
 الغير:
١
 
 ،٨٠٣/
 دار
 إحياء
التراث
 العربى
بيروت)
Made Searchable by ScribeTools.com