النص المفهرس

صفحات 641-643

 فتاوى
 محموديه
 جلد
دوم
 باب
التقليد
 الناست
 شادى
 بياه
 كرف
 مي
 اي
 مسائل
 تيجى
 واسط
 الإست
 كامكانا
 ب،
 مثًل
 اكر
 شوبراني
 بيوى
كو
 ايك
 مجلس
 بين
 ثمن
 طلاق- دو
 توفر
 آِن
 كريم
 اوراحا
 ديث
 مشهوره،
 اتمن
 مجمّتدين،
 سلف
 صالحين
 كى
تصريحات
- ٤
 يش
 نظر
 يومى
 حر
 مت
 مغلظ
 ثابت
 بوجاتي
 ب( )١
 اوريعر
 بغير
 حل
 الها
 دوباره
 تكارح
 بجى
 جائزة
 بس
 بونا(،)٣
=  "الفقيه
 والمتفقه"
 له:
 لا
 يحل
 لأحد
 أن
 يفتى
 فى
 دين
 الله
 إلا
 رجلًا
 عارفًا
 بكتاب
 الله
 بنا
 سخه
ومنسوخه
 ومحكمه
 ومتشابهه
 وتأويله
 وتنزيله
 ومكيه
 ومدنيه
 وما
 أريدبه،
 ويكون
 بعد
 ذلك
 بصيرًا
بحديث
 الرسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم...........  وهذا
 يرد
 على
 هولاء
 الذين
 تسّموا
 بأهل
 الحديث
 أبلغ
رد،
 ويكذبهم
 فيها
 أقبح
 تكذيب...........  وأما
 غير
 أهل
 الاجتهاد،
 فليس
 له
 إلا
 تقليد
 أهل
 العلم".
(مقدمة
 إعلاء
 السنن،
 الدين
 القيم،
 رسالة
 فى
 الاجتهاد
 والتقليد:
 ،٢/٢
 إدارة
 القرآن، 
)كراچى
( )١
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿الطلاق
 مرتان
 فإمساك
 بمعروف
 أو
 تسريح
 بإحسان....
.....  فإن
 طلقها
 فلا
تحل
 له
 من
 بعد
 حتى
 تنكح
 زوجًا
 غيره﴾
 (سورة
 البقرة:
)٩٢٢،٠٣٣
 قال
 ابن
 كثير:
 "أى
 أنه
 إذا
 طلق
 الرجل
 امرأته
 طلقًة
 ثالثًة
 بعد
 ما
 أرسل
 عليها
 الطلاق
 مرتين،
فإنها
 تحرم
 عليه
 (حتى
 تنكح
 زوجًا
 غيره):
 أى
 حتى
 يّطاها
 زوج
 آخر
 فى
 نكاح
 صحيح،
 فلو
 وطنها
 واطنى
 فى
غير
 نكاح
 ولو
 فى
 ملك
 اليمين،
 لم
 تحل
 للأول".
 (تفسير
 ابن
 كثير،
 (سورة
 البقرة):
 ،١/٣/٣
 دار
الفيحاء)
 (وكذافى
 روح
 المعانى:
 ،٢/١٢١
 (سورة
 البقرة:
 ،)٠٣٢
 دار
 إحياء
 التراث
العربى)
 "وعن
 ابن
 شهاب
 قال:
 أخبرنى
 عروة
 بن
 الزبير
 أن
 عائشة
 رضى
 الله
 عنها
 أخبرته
 "أن
امرأة
 رفاعة
 القرظّى
 جاءت
 إلى
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 فقالت:
 يارسول
 الله!
 إن
 رفاعة
 طلقنى، فبّت
، طلاقى
 وإنى
 نكحت
 بعده
 عبدالرحمن
 الزبير
 القرظّى،
 وإنما
 معه
 مثل
 الهدبة،
 قال
 رسول
 الله
 صلى
الله
 عليه
 وسلم:  "لعلك
 تريدين
 أن
 ترجعى
 إلى
 رفاعة،
 لا
 حتى
 يذوق
 عسيلتك
 وتذوقى
عسيلته".
 "وعن
 عائشة
 رضي
 الله
 عنها
 أن
 رجلًا
 طلق
 امرأته
 ثلاثًا،
 فتزوجت،
 فطلق،
 فسئل
 النبى
 صلى
الله
 عليه
 وسلم
 أتحل
 للأول؟
 قال:
 "لا،
 حتى
 يذوق
 عسيلتها
 كما
 ذاق
 الأول".
 (صحيح
 البخارى،
كتاب
، الطلاق
 باب
 من
 أجاز
 طلاق
 الثلاث:
 ،،٢/١٩)قدیمی
 "وذهب
 جمهور
 الصحابة
 والتابعين
 ومن
 بعدهم
 من
 أئمة
 المسلمين
 إلى
 أنه
 يقع
ثلاث".
 (ردالمحتار
 على
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الطلاق:
 ،٣/٣٣٢)سعيد
( )٢
 (راجع
 الحاشية
 رقم:
)١


 فتاوى
 محمودیه
 جلد
دوم
 باب
التقليد
 ككريد
 لوك
 الك
 ثيمن
 طلاق
 كوايك
 بل
 طلاق
 اورده
 جى
 رجعى
 طلاق
 قراروت
 كرحق
 رجعت
 وي
 عين( ،)١
بت يا
 سح
 بت
 دوباره
 نكار
 كريلي
 ستـ
 لة
 كبروي
 بين،
 حالانكم
 يد
 نكار
 شرعى
 تكارح
 أبي
 بوتا،
 يلكن
 س نكات
 نام
؟
 يات
 غلط
 او
 الخش
 كام
 بوتاب،
 طر الى
 يدرجعت
 شرعى
 رجعت
 خميس
 بولى
 بلكننا
 جائز
 جيز
 بون- ب
 اي
مسائل؟
 مسنتقل
 كتابين
 اوررسائل
 موجود
 بين
 جن
 مين
 يور
 ولآل
 يش
 ست
 سمة
 بين-  الناست
 بياه
 شادی
 کرف
یس
 مفيدة
 عظيمهب
 است
 يورابر
 ويز
 لازم- ب
 فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبتد،
 
٣٢/٥/٠٩/٥-
( )١
 حالاتكه
 من
 طلاق
 وفي]  بعد
 زوج
 اول
 كور
 جوع
 كاكوفى
 من
 خبير،
 ص:
 ،٩١٢
 حاشي:
 
 ،١
 مع
 ذكر
 كردهآيات
 اوراحا
 ديث
السائد
 وال
 بير-  حافظ
 ابن
 كثير
 فى
 تفسير
 بين
 فرمات
 بير:"  هذه
 الآية
 الكريمة
 رافعة
 لما
 كان
 عليه
 الأمر
 فى
ابتداء
 الإسلام
 من
 أن
 الرجل
 كان
 أحق
 برجعة
 امرأته،
 وإن
 طلقها
 مائة
 مرة
 ما
 دامت
 فى
 العدة،  فلما
 كان
 هذا
فيه
 ضرر
 على
 الزوجات،
 قصرهم
 الله
 إلى
 ثلاث
 طلقاٍت،
 وأباح
 الرجعة
 فى
 المرة
 والثنتين،
 وأبانها
 بالكلية
فى
، الثالثه
 فقال:
 ﴿الطلاق
 مرتان
 فإمساك
 بمعروف
 أوتسريح
 بإحسان﴾.
 (تفسير
 ابن
 كثير:
،١/٩٢٣
 (سورة
 البقرة:
 ،)٩٢٢
 دار
الفيحاء)
 "وذهب
 بعضهم
 إلى
 أن
 مثل
 ذلك
 مالو
 طلق
 فى
 مجلس
 واحٍد
 ثلاث
 مرات،
 فإنه
 لا
 يقع
إلا
، واحدة
 أيضًا
 ِلما
 أخرج
 البيهقى
 عن
 ابن
 عباس
 رضى
 الله
 عنهما،
 قال:
 
"  طلق
 ركانة
 امرأته
 ثلاثًا
فى
...... 
: قال
 "فإنما
 تلك
 واحدة،
 فارجعها
إن
 مجلس
 واحٍد،
 فسأله
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
وسلم.
، شئت
 فراَجَعها".
 والذى
 عليه
 أهل
 الحق
 اليوم
 خلاف
 ذلك
 كله..........  ثم
 قال:
 والأحسن
 عندى
أن
 يجاب
 بأن
 عمر
 رضى
 الله
 عنه
 لّما
 استشار
 الناس،
 علم
 فيه
 ناسخًا
 لما
 وقع
 قبل،  فعمل
 بقضيته،
وذلك
 الناسخ
 إما
 خبر
 بلغه
 أو
 إجماع،  وهو
 لا
 يكون
 إلا
 عن
 نص،
 ومن
 ثم
 أطَبَق
 علماء
 الأمة
 عليه
 اهـ".
(روح
: المعانى
 ،٢/٥٣١
 (سورة
 البقرة:
 ،)٩٢٢،٠٣٢
 دار
 إحياء
 التراث
العربى)
 "وعن
 ابن
 عباس
 رضى
 الله
 عنهما:
 ﴿والمطلقات
 يتربصن
 بالنفسهن
 ثلثة
 قروء،  ولا
 يحل
لهن
 أن
 يكتمن
 ماخلق
 الله
 فى
 أرحامهن﴾
 (الآية)
 وذلك
 أن
 الرجل
 كان
 إذا
 طلق
 امرأته
 فهو
 أحق
 برجعتها
وإن
 طلق
 ثلاثًا،
 فنسخ
 ذلك،  فقال:
 
﴿  الطلاق
 مرتان)
 الآية.
 (سنن
 أبى
 داود،
 كتاب
 الطلاق،
 باب
فى
 نسخ
 المراجعة
 بعد
 التطليقات
 الثلث:
 ،١/٢٠٣
 امداديه
ملتان)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
دوم
٢٢٦
 باب
التقليد
 كيما
 سي
 ديوبندى
 كوحّق
 ت
 كهوهاني
 ابل
 حديث
 يوى
 كوتبديل
 عقيده
برمجورك؟
 سوال[22]:  أكركى
 ابل
 حديث
 ازكى
 كانكار
 كى ح
 شفى
 ديوبندى
 لزكات
 كروياجات
 تولزكى
كو
 اخ
 عقيدة
 وندجب
 يرقاتم
 اوراس
 سك
 مطابق
 عمل
 كرف
 كاحق
 باّل
 رجتاب
كرئيس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ١،٣
 حقى
 ديو
 بتدى
 اورابل
 حديث
 س]
 ورميان
 رفع
 يدين،
 آمين
 بالحجم،
 تورك،
 قنوت،
 تعداد
وتر،
 تعداد
 تراوت،
 جمعه
 فى
 القرى،
 أة قر
 خلف
 الامام
 وغيره
 فروع
 مسائل
 مي
 اختلاف
 ب-  دونون]  پاس
دلال
 ـي-  بحث
 ولكل
 كى
 قوت
 وضعف
 مص
 ب،
 تريح
 والخ
 ب ميس-  ان
 ت ين
 بعض
 بين
 تو
 أولى
 اور
 غير
 أولى
كا
 اختلاف،  بعض
 من
 واجب
 وغير
 واجب
 كا
 اختلاف
 ب،
 بال
 بمن
 عقيده
 اليماني
 جو
 كم
 حديث
جرائيل
 من
 مفصل
 مذكورب
 اس
 يرسب
 ى
 تفق
 بين،
 فجر
 عقيد
 وتبديل
 كرف
 كاكيا
 سوال
 بت؟
 أكر
 اختلاف
 عقيدة
 ك
كونى
، يز
 مثلا
 لوك
 كاعقيد
 ب ديد
 كه
 امام
 الاضيفه
 رحمه
 الله
 كى
 تقليد
 ت شرک
 اورحفل
 ديوبندى
 مشرک
یں،توپیداس
 كى
 تحقيق
 كى
 جات
 كماسمك
 البل
 حديث
 ازكى
 كا
 ففى
 ديوبندى
 ت
 نكار
 بجى
 تح
 بوايا
 بس،
 تبديل
 عقيده
 كاسوال
بعد
- كاب
 جيهديوروغيره
 نالكرم
 بين،
 الناست
 شرى
 برده
 لازم
 ب()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 الماه
 العبد
 محمود
 غفر
 لهدار
 العلوم
 ويوبجيد، ١٣٩٩/٤/١٣هـ
( )١
 "عن
 عقبة
 بن
 عامر
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "إياكم
 والدخول
 على
النساء"،
 فقال
 رجل:
 يا
 رسول
 الله!
 أرأيت
 الحمو؟
 قال:
 "الحمو
 الموت".
 (مشكوة
 المصابيح،
 كتاب
النكاح،
 باب
 النظر
 الى
 المخطوبة
 وبيان
 العورات
 الفصل
 الأول:
 ،٢/٨٢٢)قديمى
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿ولا
 يبدين
 زينتهن
 إلا
 لبعولتهن
 أو
 آبائهن
 أو
 آباء
 بعولتهن.........  أو
 إخونهن
أو.
 بنى
 إخوانهن
 أو
 بنى
 إخوانهن
 أو
 بنى
 أخواتهن﴾.
 (النور:
)١٣