النص المفهرس

صفحات 661-680

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
Y٢١
تكارت وطلاق مت معلق متفرق مسائل
جاسٌ أوراس ست يجى كام ندا توناندانبى ، جند افرادكوكم اورثالث شاكر معامله سط كرت كى تعليم وى ...
ليكن بعض اوقات التى صور تمن بجى يش آتّ بين كه اصلاح حال كى تمام وششير ناكام بموجاتى بين، اور
تعلق زكار ک مطلوب ثمرات حاصل بوفىبجان طرفين كا آيمس مى على كرر منا ايك عذاب بن جاتاب،
السي حالت بين اس ازدواجى تعلق كام كروينادى طرفين ٤ في راحت اورسلاًحتى كى راه موجاتى؟،
اس في شريعت اسلام فى لبعض ومر مداجب كى طري ين جى أمير كيا كه رشيد ازدواج برحال بين ناقابل مخ
ى رب، بلكن طلاق اور فكار كاقانون بناياء طلاق كااختيار و صرف مروكلوديا، جس مي عادةً فكروتد براو دخّل كا
ماده عورت س زائد بوتاب، عودت ک باته من يداختياروتجس دياء حاكم وفق تأثرات ست مغلوب بموجانا جوعورت
مس بد أست مروسك زياده ب وهطلاق كاسبب من بن جاست-
ليكين عودت كويضى بالكل اس حق ست محروم ندركها كهد شوبر ت ظلم وتمحسن جابر مجور بموجات، الكويت
وياكم حاكم شرعى كى عدالت ميمى إينا معامله يش كرك أورشكايات كاثبوت و كرتكات مع كراستا بإطلاق
حاصل كرتها، بحر مر وكوطلاق كاآزادانه اختيار توديديا كراول تويد كهندياكهاس اختيار كااستعمال كرنا الله }
نزويك بات مفوض وكروهب، صرف مجورى كى حالت مث اجازات ب، حديث مث ارشاد بنولى :
عن ابن عمر ﴾، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله
الطلاق . (رواه أبوداود ، وابن ماجه، وصححه الحاكم ، ورجح أبو حاتم إرساله). میحلال چزوں ی سب
س زيادة مبغوض اور كروه الله ـ نزويك طلاق ب- دومرى يا بندى يد لكالى كم حالت غيظا وغضب مي ياسى وتىّ
اور بشكامى ناكوارى مسي اس اختيار كواستعمال ذكرين - (معارف القرآن، جليداول، س ٥٨٢).
مزيد ملاحظه بو: (قاموس الفقه:٣٣٩/٣٠، وآب ] مساكل اوران كامل: ٣٣٢/٩)- والشر عياله
احلى طلاق بجول كرووطلاقير وفي ير تين طلاق كا سم.
سؤال: اكركى مسلمان كومر برچوث لكن كى وجد من كولَ جزيادرئيس ربى، جب وشوكر تاب تو مركات
وغيره جى جول جاتاب دوباره كرناتاب، ينزكهربٍ نماز ير ح توركعات كى تعداد جى بجول باتاب، محموديا ويس

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
زكار وطلاق ست معلق متفرق مسائل
٢٢٢
رچت،ایےُص ےزمان ،ضی میں ایح یوی کوایک طلاق دی می،اورجول کیاتھا،ا ھی اسی ے ایجابیوى كورو
طلا قي دين، احلى بالكل يا ئس تحمى، وهتم كما كركتاب كماست يلى طلاق يدرئيس حى، آبٍ مج تاسي كذاب اس
كانكار ثتم بموج كا لعن من بوكسر يا رجوع كاست باقىب؟ بيوابالدليل.
الجواب: بصورة مسئول مخص مذكورك يومى برعين طلاقير واقع بوكثير؛ اب شر عى حاله سك بغير نكات
كرنا درست خميس ب، أوراكى طلاق مجوانا ولَ شرى عدرئيس ب جب الس كونفى طور بريادب كه بلج ايك وس،
كاتهاتواب و"حى ثمار بوك، اورووتق سماته لكريتين مغلظ بويك- ملاحظ بموقع القديم مذكورب:
قال في فتح القدير: ولزم طلاق الناسي، وتقدم في كتاب الطلاق فيه زيادة أحكام
فارجع إلیه. (فتح القدير: ٩٨/٢،دار الفكر).
وقال في بدائع الصنائع: وكذا صحة الزوج ليس بشرط وكذا إسلامه فيقع طلاق
المريض والكافر لأن المرض والكفر لا ينافيان أهلية الطلاق. (بدائع الصنائع: ١٠٠/٣، سعيد).
وقال فى الموسوعة الفقهية : الحنفية أوقعوا طلاق الناسي والخاطئ والذاهل
وكذلك يمينه. (الموسوعة: ٢٨٢/٣٥، والنتف فى الفتاوى، ص ٣٢٨،ط: بيروت).
وفى الأشباه والنظائر: والناسي والعامد فى اليمين سواء، وكذا فى الطلاق لو قال:
زوجتي طالق ناسياً أن له زوجة . (الأشباه والنظائر: ١ /٣٠٢،دار الكتب العلمية بيروت).
وفى الأحوال الشخصية : وقد قال علماء الحنفية: إن طلاق الغافل والساهي يقع إذا
استوفى كل واحد من هؤلاء الشروط الثلاثة التي قدمنا بيانها، بأن يكون زوجاً بالغاً عاقلاً،
لأن السفه والهزل والخطأ والغفلة لا تنقض الأهلية. (الأحوال الشخصية للشيخ محمد محی الدین
عبد الحميد، ص ٦٢ ٢، ط المكتبة العلمية بيروت).
خلاصہہہے کمٹن طلاقیواقع ہیکیں ابشرعی حلالهےبغیردونول کا آیں یی نکارت جاءتییں ۔
والثّر ◌َ اعلم -

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
٢٢٣
نكارت وطلاق ست معلق مفرق مسائل
تحريرى طلاق يروستخط كرفي ت وقوع طلاق كاسم:
سؤال: ايك ◌ُض فى ماضى بعيد من في وي كى وجدت كوميونى آف بروبي من تكار كياتها، جس كا
مطلب يدب كمال بيومى ين مت جس كانقال بموجات زنده كواس ك مائيداد كانصف سل كاء يه قانون
اسلامى شريعت ٤ خلاف ب اب ال كوفتم كرنا جابتاب يكن وكيل فى مشورة وياكم طلاق ديني بوکی توکیا بخص
وكيل ] طلاق نامن يرد خفا كرد كاتوطلاق وافع بموجات كى يأمس؟ بينواتوجروا.
الجواب: شريعت مطبره من جس طرح صرف الفاظ ك ماتهز بانى كبد في ت طلاق وارفع موجاتى
س٢ الى طريق لاهى بولى تحريرى طلاق بد خذاكروسي ست إلى طلاق واقع بوجاتي >، وجديدب كم مرت الفافاسى
نيت ، متانج خميس بلانيت واراده س طلاق واقع بوجاتي ب أكر جدس مصلحت كى وجد ست اليا كيا موت
البيت طلاق ٤ عدم وقوع ك ايك صورت فقبات كرام فى يدبيان كاب كه طلاق ] بعد متصلً ان شاء
الثّد كهرو، ياتحريرى طلاق برد تخط ى ما تدان شاء الله لكهدى توطلاق واقع خبير بوكى -اس طرح قانونى
طلاق ست تخذكارا بجى بل جارت كاور شرفى طور يرزوجينك كار يركونى اثر مرتب أم بوكا.
والأكل حسب ترتيب ذيل ملاحظه بموفرما ثي:
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث
جدهن جد وهزلهن جد : النكاح، والطلاق ، والرجعة . رواه الأربعة إلا النسائى وصححه
الحاكم، وقال الترمذى: حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي
صلی الله عليه وسلم وغيرهم. (سنن الترمذى،رقم: ١١٨٢).
وفي رد المحتار: صريحه ما لم يستعمل إلا فيه أى غالباً كما يفيد كلام البحر وعرفه
فى التحرير بما يثبت حكمه بلانية ، وأراد بما اللفظ أو مايقوم مقامه من الكتابة المستبينة او
الإشارة المفهومة ... لأن ركن الطلاق اللفظ أو ما يقوم مقامه مماذكر ... قوله ولو بالفارسية
فما لا يستعمل فيها إلا فى الطلاق فهو صريح يقع بلانية . (فتاوى الشامى: ٢٢٤/٣، سعيد).

فتاوى دار العلوم زكريا جليد ثم (٩)
تكارت وطلاق ث متعلق متفرق مسائل
عیون المسائل س ے:
ولو كتب إليها: أما بعد: فأنت طالق ثلاثاً إن شاء الله ، فإن كان موصولاً فى الكتاب
لا تطلق، وإن كتب الطلاق ثم مد مدة، ثم كتب إن شاء الله، يقع الطلاق. (عيون المسائل، ص ٢٠).
وفى المحيط البرهاني: فإن كان كتب إن شاء الله موصولاً بكتابته أما بعد: فأنت طالق،
لاتطلق، وإن فتر فترة بعد ما كتب أنت طالق ثم كتب إن شاء الله تطلق، لأن الكتاب من
الغائب بمنزلة التلفظ من الحاضر . (المحيط البرهانى: ٣٢٩/٣، الفصل السادس فى إيقاع الطلاق).
امام ابو يوسف كتاب الآثار مس فر مات بين: قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفةٌ عن حمادٌ، عن
إبراهيم، أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فليس بشيء ولا يقع
الطلاق. (كتاب الآثار، ص ١٣٨، رقم: ٢١٨).
قال في لسان الحكام: کتب الطلاق واستثنى بلسانه أو طلق بلسانه واستثنى بالكتابة
يصح. (لسان الحكام، ص ٣٢٨، ط: القاهرة).
قاضى مجابد الاسلام صاحب قاتى فرمات بين: طلاقي مرت كاحكم يدب كويت ] بغير بهى است طلاق وافع
بوجاتي كي - (مجموع قوانين اسلامى، ص ١٣٨).
دوسري حكمه فر مات بين: تحريرى طلاق كى چند صور تين بين (١) مستميه مرسومه: اكر با ضابط طلاق نامن يا
مكتوب عنوان اورمخاطب -كما تقولكما كيما بوتواست كتابت مستمين مرسومن كتة ، بيد تلفظ قائم مقام ب،
اس س طلاق واقع بوجالى ب- (مجموعة)ئين اسمائى، وفق ٢/٣، ص ١٣٩).
خلاصيدب كم طلاق نامن بروتخط ، مما تهدان شاء الله كبدون اورلك بحى دى تؤاس كى وجد قانونى
نكار ثم بوجاتي كالميكن شرى تكارت يرطلاق نامن كاكوفى اثر ن جوكا- والتر قيات ا علم
"رات ٩-٤ مح ند بولى توتبرى طلاق" كيف ت طلاق واقع بوست كاهم:
سؤال: اي شخص في عيد ان يوى كور وطلاقير وى بين، اب ويوى ست كما كماكرآن رات ٩ ٤

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
نكارت وطلاق ست معلق متفرق مسائل
٢٢۵
بمارى على خبير بولى تومين يسرى طلاق جارى كرر بامول، اب أكر ملح خبير بولى توتيرى طلاق لإس كى يأمير؟
الجواب: بصورة مستوله أكررات ٤٩ ملح خبير بولى توتيرى طلاق والع بموجات كى، اورعورت
مغلظ بموجات ك يجربغير شرعى حلاله سك اس ] ما تد نكار كرنا جائزنه موكا- ملاحظهوتثمين الحقائق بيب:
الطلاق المعلق بالشرط فإنه ليس بطلاق للحال ولأنه إعدام ويصير طلاقاً عند وجود
الشرط. (٩٣/٣ ١، ط: امداديه). (وكذا فى فتاوى الشامى: ٣٢١/٣، سعيد، والفقه الحنفی فی ثوبه الجدید:
٨٣/٢ ١، دار القلم).
صيغحالت طلاق واقع بوجاتي >- ملاحظة مو: (فتاوى دار العلوم زكريا:٣٥/٣٠، ١:متى) والشر عان
تم كوشر وتك طلاق ديتابون ] الفاظت طلاق كاظم:
سؤال: ميال، ويوى ک ورمان جوثوابوا، محفكرى معل بات وماًكى اورشوبرفي يوى كبامس تم
كوثر وتك طلاق ويتناجون، بس ك معى ب تحت طلاق، إن الفاظ كوفى طلاق وآٌ؟
الجواب: بصورت مستول أكر ثوبرك فيت الي طلاق ك بوتو اي طلاق بائن وارفع بولى اوراكر تين كى
نيت موق من بموجا مين کی، اوراًکرکولی نيت محضر هبووایک طلاقي بائن بوگی۔
قال فى الهداية : وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة أو الشدة كان بائناً مثل أن
يقول: أنت طالق بائن أو البتة . ولو قال لها: أنت طالق أشد الطلاق أو كألف أو ملء البيت
فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً أما الأول فلأنه وصفه بالشدة وهو البائن لأنه لا يحتمل
الانتقاض والارتفاض . ولو قال: أنت طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة فهى واحدة
بائنة . (الهداية: ٣٢٩/٢،ط: شر كت علمية).
وللاستزادة انظر: (الدر المختار مع رد المحتار: ٢/٩/٣، سعيد، وبدائع الصنائع: ١١٠/٣، سعيد،
والجوهرة النيرة، ص ١٠٥، وآب ] مسائل اوران كامل: ٣٨٣/٢) - والثّد خلاله العلم

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
YYY
نكارت وطلاق ث متعلق متفرق مسائل
ديس تجولوا في زيد كى مين خميس جابتا ک الفاذات طلاق كاظم:
سؤال: عبد الله فى اخي ييوى كويد الغاز الكيماوي: "يس عبداللّه، ناظمه كوا نى زندكى من خمس حابتا"
اب كيا حكم ب طلاق بإجات كى يأمس؟ بيوا توجروا.
الجواب: بصورت مسئوله مذكوره الفاذا الطلاق برول الت عيس كرة، اورنه ى طلاق كا حتمال ركة بين
لذااس جمله فيت سك باوجود طلاق واقع خميس بوكي- لاحظهبو البحر الرائق بسبب :
إذا قال: لا حاجة لي فيک أولا أريدك أولا أحبك أولا أشتهيك أولا رغبة لي
فيك فإنه لا يقع وإن نوى في قول أبي حنيفةً. (البحر الرائق: ٣٠٣/٣، كوتشه).
وقال فى المبسوط للإمام السرخسي: نقول: قوله : لا حاجة لي فيك بمنزلة قوله لا
أشتهيک ولا أريدک ولا أهواک ولا أحبک ، وليس في شيء من هذه الألفاظ ما يدل
على الطلاق، والنية متى تجردت عن لفظ يدل عليه كان باطلاً. (المبسوط للإمام السرخسىّ:
٢٩٥/٣٠، دار الفكر). (وكذا فى الفتاوى الهندية: ٣،٥/١، وفتاوى حقانيه: ٢٨٠/٢). والتّدُوَّلَ
"بهاومس على جاء كيف طلاق كاظم:
سؤال: آنّ ت دوسال على ميرى بيكم ست فون بربات بولى حى، اور بحث ك دوران مس فى خصم
ساےکانیمائس چلی جاءیکن مس ےطلاق ◌ُیسدى،اورشطلاق «پےکیولی نیتھی،یرئیوی یٹ>
كري في است طلاق دى، اور با كتان مين سى دار الإفتاء ت بيرى طرف ت جونا الزام الكاكر فتوى لياء كيا
طلاق واقع جولَ يأبي؟ بينواتو جروا.
الجواب: بصورة مستول أكر ثوبر كانذ كوره بالابيان حالى اور حقيقت يرجى ب تواس كيوى به طلاق
واقع بين بولَ، كونكمٌ"يمار مس يلى جاء يد الفاذا كنايات مثل ت بيل، اور كتايات طلاق س بغيريت ٤ طلاق
واقع خميس بوتى- يوى ك كيف ت اورطلاق كافتوى ليست طلاق واقع خبير بوکی ۔

تكارت وطلاق ت معلق متفرق مسائل
YY_
فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
قال فى البدائع: ولأن المرأة في باب الطلاق تدعى وقوع الطلاق لأنها تدعى وجود
شرط الوقوع ، والزوج ينكر الوقوع لإنكاره شرط الوقوع فكان القول قول المنكر، والله
الموفق. (بدائع الصنائع: ١۵٠/٣ ،سعید).
وفى الاختيار لتعليل المختار: وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج ، لأنه
منكر ومتمسك بالأصل وهو العدم ، والبينة للمرأة لأنها مدعية مثبتة . (الاختيار لتعليل
المختار: ٨٧/٣ ١، ط: دار الكتب العلمية بيروت).
فآوى عامیری م ◌ٍ:
ولو قال لها: اذهبي أى طريق شئت ، لا يقع بدون النية وإن كان في حال مذاكرة
الطلاق، وفي مجموع النوازل: لوقال لها: اذهبي إلى جهنم ونوى الطلاق يقع ، كذا فى
الخلاصة . (الفتاوى الهندية: ٢/١/ ٣، باب الكنايات).
وفى الدر المختار: فالكنايات لا تطلق بها قضاء إلا بنية أو دلالة الحال وهي مذاكرة
الطلاق أو الغضب. وفى الشامي: قوله: قضاء ، قيد به لأنه لا يقع ديانة بدون النية ولو
وجدت دلالة الحال فوقوعه بواحدة من النية أو دلالة الحال إنما هو فى القضاء فقط . (الدر
المختار مع رد المحتار: ٢٩٦/٣، سعيد). والتدر اله
طلاق ] مطالبه divorce your اللهث مت طلاق كاسم:
سؤال: يوى فى شوبرت طلاق كامطالبه كيا، شوبر فى يومى ٤ إلى مطالبه كرف بر تحريرى منچ
(message) بيجا divorce you ١ كيا إس تحريرى شج ت طلاق واقع بوكى يأمير؟ بينواتوجروا .
الجواب: اتي رضا مندى ست تحريرى طلاق خود لكف يادومر ، ست لكهوافي ت طلاق وارفع موجاتى
٢، أكر چ زبانت يكون كها مو؛ اس لي كه وتوع طلاق في تعلم شروطأبي ب، لهذابصورة مسئوله مذكوره
سج ست اي طلاقي رجعى واقع بوكى - ولكل ما حظهبو:

زكارت وطلاق مث معلق متفرق مسائل
٢٢٨
فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع من ب:
وكذا التكلم بالطلاق ليس بشرط فيقع الطلاق بالكتابة المستبينة وبالإشارة
المفهومة من الأخرس؛ لأن الكتابة المستبينة تقوم مقام اللفظ والإشارة المفهومة تقوم مقام
اللفظ . (بدائع الصنائع: ١٠٠/٣).
درر الحکام شرح مجلة الأحكام س ے:
الکتاب کالخطاب ... والحاصل أن کل کتاب یحرر على الوجه المتعارف من
الناس حجة على كاتبه كالنطق باللسان . (درر الحكام شرح مجلة الأحكام: المادة ٢٩: ٢٢/١).
ورمختار مع رداتارس > :
کتب الطلاق وإن مستبیناً علی نحو لوح وقع إن نوی، وقيل مطلقاً، ولو على نحو
الماء فلا مطلقاً، ولو کتب على وجه الرسالة والخطاب، کان یکتب یا فلانة: إذا أتاک
كتابي هذا فأنت طالق طلقت بوصول الكتاب جوهرة، وفى الشامية: (قوله كتب الطلاق
الخ) قال في الهندية: الكتابة على نوعين: مرسومة وغير مرسومة ، ونعني بالمرسومة أن
يكون مصدراً ومعنوناً مثل ما يكتب إلى الغائب، وغير المرسومة أن لا يكون مصدراً معنوناً،
وهو على وجهين: مستبينة وغير مستبينة ، فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط
والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته، وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء
وشيء لا يمكنه فهمه وقراءته، ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى، وإن كانت
مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق وإلا لا، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو
لم ينو ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب
هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة ، وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن
كتب: إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاء ها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق كذا في
الخلاصة، (الدر المختار مع رد المحتار: ٢٢/٩/٣)

زكار وطلاق ت معلق مفرق مسائل
٢٧٩
فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
باب الصريح (صريحه ما لم يستعمل إلا فيه) ولو بالفارسية، وفى الشامية، (قوله و
لو بالفارسية) فما لا يستعمل فيها إلا في الطلاق فهو صريح يقع بلانية، وما استعمل فيها
استعمل الطلاق وغيره فحكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام بحر. (٣/ ٢٣٤)
جدید قیمایل ی ے :
غير عربى لفطول ت تكارح وطلاق: شريعت كااصول يب كه چوامور ذكرت معلق بين ان مثل الفاظ
ومعانى دونول بى مقصود بوت بي - مثلً قرآن مجيد، ثماز وغيره جس ميس حلاوت قرآن اور بعض اذكار واجب
ين - أكران مثل ال كى بجارٌ اس كاتر جمن الأحد ياجات توتح ترقول ] مطابق ورست ن بوكا- يكن عام تفتكو
اور معاملات مثل عربي ] الفاظ ك كونَ خصوصيت أيس ب جي خريدنا، ويحيا، من كرتاو غيره-
تكارج وطلاق بحى النادى معاملات مث ب - وهتمام الفاذا جن سى بجى زبان مي نكار وطلاق كا
مقیوم والے ہوجاتاے-نکاربوجافے اورطلاق والع چونےےہےکانیہوں ے۔طلاق ےیے کیدویری
زبان كايا لفظ استعمال كياجات هو خاص اى مفهوم كواذاكرتنا بواوراس كو بوس لف ك بعد سى اور طرف ذبمن جاما
ى عند موتواس س طلاق رجعى واقع بوكى يعنى اس طلاق سک بعد يومى كولونا لين كاست باقّ رب كا-(جديد فى
مسائل: ٣٨٩/١) - (فتاوى دار العلوم زكريا:١٤٣/٣٠)-
محمود قوانين اسلامى مث ب :
تحريرى طلاق: تحريرى طلاق كى جند صور تمرين: كتابت مستميد: لعن كى كاغد، ويوار وغيره براميلى
تحرير جودائع بواور باتّ رست والى بوراس ك وتسمين بين: (١) مستنين مرسيو من (٢) مستميه غير مرسومه
أكر با ضابطرنا من يا مكتوب عنوان اور مخاطب ، ما تد لكها كما بموتواست كثابت مستمدينة مرسيومن كت يل،
اوراكريول بى كى كانغز ] الكتاب ياديوار يريوى كى طرف اضافت ] بغير صرف يد لم كم طلاق ب یا طلاق
دى، اوري حريريوى كونه يصيح لو كثابت مستمين غير مرسومنب-
كثابت متين مرسومة تلفظ قائم مقام ب، الاست طلاق واقع بوجاتي ب - كتابت مستميد غير
مرسوم ت طلاق اسمى صورت من واقع بوکی جب كرشوبرسے کرییری نيتيوى ،وطلاق «ێ کی ھمی۔

فتاوى دار العلوم زكريا جليد ثم (٩)
نكارت وطلاق ت معلق متفرق مسائل
كتابت غير مستميد: جوكري خابر ن مواور أهن من ندات، يجي بانى اور بجوار لكهناء است كى حال
مين طلاق واقع خميس بوك - (مجموع قوانين اسلامى، ص: ١٣٩)- والثّرَانَ أ
وود هند يذكى شم مي مخلوط دوره يت طلاق كاظم:
سؤال: اي شخص ين قتم كهالى كه (أكرميس وده يعول توبيرى يوى وطلاق" مجردوده مث بإلى ماكر
بياوريد معلوم فين كه بالى زياده ب يا دود مه،توكيا و خص مان جوكاياأبي؟ أوراس كيوى يرطلاق وارتفع بوكى
يابين؟ بيواتوجروا.
الجواب: بصورت مسئول محض مك كى وجدت وهشخص مانث خيس بوكا اوراس كى يولى بإطلاق والع
نبيس بوك - ما حظه بوبدائع الصنائع ميل مرقومب:
وإن وقع الشك فيه ولا يدرى ذلك فالقياس أن لا يحنث لأنه وقع الشك في
حکم الحنث فلا یثبت مع الشک وفی الاستحسان يحنث لأنه عند احتمال الوجود والعدم
على السواء فالقول بالوجود أولى احتياطاً لما فيه من براءة الذمة بيقين وهذا يستقيم فى
اليمين بالله تعالى لأن الكفارة حق الله تعالى فيحتاط في إيجابها فأما فى اليمين بالطلاق
والعتاق فلا يستقيم لأن ذلك حق العبد وحقوق العباد لا يجري فيها الاحتياط للتعارض
فيعمل فيها بالقياس . (بدائع الصنائع: ٢٢/٣، سعيد).
(وكذا فى البحر الرائق: ٣٨٥/٢، دار المعرفة، والفتاوى الهندية: ٩١/٢، والمبسوط للإمام السرخسي:
٨٣/٨ ١، ط: ادارة القرآن کراچی).
بدائع كى عبارت كاخلا من يب كهتك وافع بوتو حقوق التد س احتياط بعل كرت جوُ حانت بوسى
كا حم لكايا جائيكا أور كفاره واجب موكا يكن حقوق العباد ئ قياس بالعمل كرت موسى حادث خميس بوكا اور طلاق
حقوق العبادت متعلق بالمنذاطلاق واقع خبير بوكى - كيونكه حقوق التدريس أصل ومن كا مشغول بونات توفراغتِ
زمن الفيفى طور ◌ٍمطلوب ب اور حقوق الجماد ئيس أمل : من كافاررع بوناب تووجوب ولزوم ] في مضبوط ولكل

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
تكارت وطلاق ت متعلق متفرق مسائل
٦،١
حاسب بمس ئ مشمكان جورجيا كه علا من مرشحىٌفى است أصول من بيان كياب:
الأصل: أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لا يجوز. (أصول
السرخسي، ص ٥ ١، مير محمد كتب خانه). والثديّ النَّاهـ
زوجين من حرمت مصابرت ثابت موسى بره يقول ك نسب كاهم:
سؤال: كيمازوجين ک ورممان حرمت مصابرت ثابت موسى ] بعد اكري بيدابموا (المعنى بمبرى
كى وجدت) تووه ثابت النسب بوكايا أمير؟ بينواتوجروا.
الجواب: بصورت مستوله يدك ثابت النسب موكا، يكونكه فقباء ] اختلاف كى وجدت يد مبسترى
زناك حكم من تمين ب - ملاحظه بودر محار شاب .
وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة
وانقضاء العدة والوطء بها لا يكون زنا. وفى الشامية: قوله: والوطء بها، أى الوطء الكائن
في هذه الحرمة قبل التفريق والمتاركة لا يكون زنا، قال فى الحاوي: والوطء فيها لا يكون
زنا لأنه مختلف فيه وعليه مهر المثل بوطئها بعد الحرمة ولا حد عليه ويثبت النسب .
(الدر المختار مع ردالمحتار: ٤/٣ ٣، سعيد).
قال فی البحر الرائق: فإذا ثبت حرمة المصاهرة بین الزوجین ثم حدث بينهما ولد ثم
مات الأب اختلفوا في ميراث هذا الولد منه للاختلاف في هذه الحرمة فلم یکن کولد الزنا
كما لو جاءت بولد بعد النكاح المعلق طلاقها الثلاث به فإن النسب فيه ثابت للاختلاف .
(البحر الرائق: ١٩/٢ ١، كوثثه). والثّدِّعَلَ ا
مرتد بموجات كل وسمكى ت اكراه كاهم:
سؤال: الكرسى توسلم عودت فى است شوبر ت يول جركما كما كرتم محےمن طلاق نس «چ تومی

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
تكارت وطلاق ت معلق متفرق مسائل
دوباره عيناكى اور مرتد بموجاول كى توكيايه ا كراه من داخل ب يأخير؟ كر اكراد بوتر كيب يا غيرتى؟
الجواب: بطابر عودت كايه كهناك ثم تمن طلاق في دوس توصيل مرتد بن جاوال كى، يد اكراه من شامل
خميس ، الكراوك وتمين بين: اكرامى؛ جان ليش يا عضوتلف كرت كى ومكى دى جاست -٣: ١كراء غير محى: قيد
كرز كى ومكى دى جات، ليكن عودت كايدبات اكراه ئيس داخل ني ب- ملاحظه بمؤخز انة الفقه مث مرقومب:
إذا أكره رجلاً بقتل أو تلف عضو من أعضاء ه أو بأمر يخاف منه تلف نفسه أو ذهاب
عضو من أعضاء ٥ أن يطلق امرته ... (خزانة الفقه، ص ٣٣٣، ٣٣٢).
شرح منظومة ابن وهبان شے.
إن الإكراه يحصل بالضرب أو بالحبس أو بالقيد قال: وأعلم أن أصحابنا أجمعوا
على أن الإكراه بوعيد تلف النفس أو عضو من الأعضاء إكراه معتبر شرعاً ، سواء حصل
على فعل أو قول، وإن حصل الإكراه بالحبس والتقييد، فإن كان على فعل فليس بمعتبر
شرعاً ويجعل كأن المكرَه فعل ذلك بغير إكراه . (شرح منظومة ابن وهبان: ٨٤/٢).
وللمزيد راجع: (الدر المختار: ١٢٩/٢،سعيد،والفتاوى الهندية: ٣٥/٢). والثري الة
شهوت سمع انكاركرفى برقدمت مصابرت كاهم:
سؤال: حرمت مصابرت بين الكركولى مخص شهوت كاتكار كروب توحرمت مصابرت ثابت وك يا
قبيس؟ عام طور ◌ٍ فقهاء فى لكهاب كهاكراسى بكه بو من ديايا محجوبا جوبطور شهوت دى مجويا جاتاب توانكار٤
باوجود حرمت ثابت بموكى بعض حضرات في يديمان كيا كواكر ثموت كانكار كرو توحرمت ثابت نه بوكي؟
الجواب: بصورت مسئول بعض فقباء فى لكهاب كماكر ثموتت انكار كرون توحرمت مصابرت
ثابت ند بوكي- ما حظه ومحيطبربائى مين مرقوم:
ومن المشايخ من فصل فى التقبيل بينهما إذا كان على الفم وبينما إذا كان على

تكارت وطلاق مت معلق متفرق مسائل
٦،٣
فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
الجبهة والرأس فقال: إن كانت القبلة على الفم يفتى بالحرمة ولا يصدق إن كان بغير شهوة
وإذا كان على الرأس أو على الذقن أو على الخد لا يفتى بالحرمة ، إلا إذا ثبت أنه فعل
بشهوة،ويصدق إن لم يكن بشهوة وهكذا ذكرفي مجموع النوازل. (المحيط البرهانى: ١٨٥/٣)،
فتاوی الشامی سیکورے:
قوله كمس، أى بشهوة كما فى المنح ويفيده قوله بما يوجب حرمة المصاهرة قال
فى البحر: ودخل الوطء والتقبيل بشهوة على أى موضع كان فما أو خداً أو ذقناً أو جبهة أو
رأساً والمس بلا حائل أو بحائل يجد الحرارة معه بشهوة والنظر إلى داخل الفرج بشهوة
بأن كانت متكئة وخرج ما إذا كانت هذه الأفعال غير شهوة أو نظر إلى داخل الفرج بشهوة
(فتاوى الشامى: ٣٩٩/٣،سعيد).
وفيه أيضاً: قوله للشفقة ، أفاد أن التقبيل لا يحرم إلا إذا كان عن شهوة وينبغى تقييده
بأن لا يكون على الفم لأنه على الفم يوجب حرمة المصاهرة مطلقاً تأمل . (فتاوى
الشامى: ٢/٢٨/٣، سعيد).
وفيه أيضاً: ومثله فى العناية لكن في فصل المحرمات من فتح القدير: إذا أقر بالتقبيل
وأنكر الشهوة اختلف فيه قيل: لا يصدق ولا يقبل إلا أن يظهر خلافه وقيل: يقبل، وقيل:
بالتفصيل بين كونه على الرأس والجبهة فيصدق أو على الفم فلا والأرجح هذا . (فتاوى
الشامى: ٣٨٠/٢، سعيد). والثّدِّعَلَّ ا
طلاقٍ ثلاثــ بعد ٤٠ ثابت النسب بين:
سؤال: ايك شخص في يومى كوتين طلا قي دين، يحمر غفلت يوجد جمارع كرتار باور- جي بموت أو
ابي ثابت النسب بين يا مين؟ بنو الوجروا-
الجواب: بصورت مسئول أكراس كوحرام جاسة جوت جمارع كرتار باتويد زنا حم مثل ب اور نج

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
نكارت وطلاق مت معلق متفرق مسائل
ثابت النسب بس چول }.
٢- اكراس فى است كمان من خلال جان كرجمارع كيماتها تويد عمه فى الفعل بوا أوراس صورت ميس بحى
نسب ثابت شےہوگا۔
٣- اكراس شخص أكسی مفتى ت فتوى فوج كراس يعمل كيا تويه مقبول مشمه ب اور نج ثابت النسب
ين- ملاحظه بوالدر المختار سب:
وإذا وطئت المعتدة بشبهة ، قوله بشبهة ... ومفاده أنه لو وطئها بعد الثلاث فى العدة
بلا نكاح عالماً بحرمتها لا تجب عدة أخرى لأنه زنا. (الدر المختار مع رد المحتار:
١٨/٣ ٥،سعيد). (وكذا فى : ٥٢٣/٣،سعيد).
تبیین الحقائق س مدكور:
ولشبهة الفعل إن ظن حله كمعتدة الثلاث ... أى يسقط الحد لأجل الشبهة فى الفعل
إن ظن أن وطئها حلال له ويسمى هذا النوع من الشبهة شبهة الفعل ... والنسب يثبت فى
الأولى فقط، أى يثبت النسب إن ادعاه فى الشبهة الأولى وهى شبهة فى المحل ولا يثبت
فى النوع الثانى وهو الشبهة فى الفعل . (تبيين الحقائق: ١/٤/٣، ط: امداديه).
قال في فتح القدير: ونص فى التبيين أن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة
كانت شبهة الفعل وفيها لا يثبت النسب وإن ادعاه نص عليه في كتاب الحدود . (فتح
القدير: ٣٨٢/٢، دار الفكر).
آب ، مسائل اوران كامل مين مذكور:
تين طلاق ک بعد اكرتحلقات قاتم رك تؤاس دورانايدامون والى اولا وكى كيا حيثيت موك؟
... جواولا داس عر ص مث يدابولَ اس كانسب تح بس، اس كى حيثيت ناجاتها ولا وكى ى ب، ان كوجاسي كوفوراً
عليحد كى اختيار كرليس اور الله تعالى است كناهكى معانى ما كين- (آب] مساكل اودان كامل: ٢/٦/٢) .
والثّرَ العلم -

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
تكارت وطلاق ست متعلق متفرق مسائل
٢۵۵
عودت ك نشركى حالت ميس بوى ت طلاق كاهم:
سوال: ايك عودت بحيث نشرك حالت من ريق ب، شوبر فى تلك أكر تين طلاقير ديدين،اس وقت
بهى عودت نشركى حالت بي تقى، اس فى كالى وس كرشوبرت كما يسمالست سط جاء، اب شوير معلوم كرنا جابتا
٢ كمكيا است حالت مي طلاق بموتَ يأمير؟
الجواب: بصوريت مسئول تين طلاقير واقع بوتين، اب شر عى خلاله سك بغير اس عودتت تكارح كرنا
جائزة خميس، شرى حل الهيدب كهيد عودت عدت سك بعد كم دومرت شخص ت نكار كرب بحروه طلاق ديدا يا
اس كانقال موجات توعدت كزارفى ك بعدزوج اول ما تدنكار كرسى-
ملاحظه بوطلات واقع بوسفى سي بيوى كاسات مونابع ضرورى خميس؛ فتاوى دار العلوم ويوبند مسب:
سؤال: اي شخص فى اخي زوجه كواس كى عدم موجودك من طلاق ويدى توطلاق والع بولَ يأمس؟
الجواب: اس صورت ميس اس كى زوجه بإطلاق واقع بوكى، كيوتكه طلاق وفي ] وقت عودت كاسات
بوناور ياس بونا ضرورى خميس ب- (فتاوى دار العلوم ويويد : ٣/٩م، عدل واكمل، دار الاشاعت).
وسرى جكه مذكورب: وقوع طلاق كل زوجه كاموجود بوناشر أنيسب-(٨٠/٩) .
أورايك بكم مرقوم ب: خطاب بونا اوروبرومونا زوجه كاثر ها ئيس، أكر زوجه غائب بواوراس كوخطاب نه
كياجاو اورغما تبان طلاق دى جاء تب بجى طلاق واقع بوجاتي -(٨٥/٩).
فآوی ریم یے :
طلاق واقع بون ، لي عودت كاسات جونايا طلاق ک الفاذا ستنايا عودت كانام ل كرطلاق دينا
ثمرواتساب- (فتاوى رحمي ٥٠٣/٣٠، إذيوند)- والشر عيات العلم.
دار القضاء يا جمعيت العلماء وطلاق كااختياروفي كاظم:
سؤال: ماعدت سلمين يعنى دار القضاء كوشوبر تفويض (تمليك) طلاق باي الفاذاكر كماكر ميس

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
نكارت وطلاق ت معلق تفرق مسائل
٦،٢
وقت مقرره بربلاسى معتبر وجداور الطلائع ـ دار القضاء حاضر نه موسكول تودار القضاء كويد اختيار حاصل موكا كرجب
هى جاب مرى يوى يرايك طلاق بائن واقع كرب ؟ كيا اس طر تفويض كريلين ت اس ك غير حاضرى كى
صورت مثل دار القضاء وطلاق كااختيار بوكا يائير؟ كيا اس شخص كواست اس قول ست رجوع كرف كا اختيار بوكايا
خبير؟ برات مبربانى مفصل دلل بيان فرما ئين-
الجواب: بصورت مستوله اكر شوبرفى جماعت مسلمين يادار القضاء ويد اختيارويا اوران سكاكر يحنث
يرد تخط كروت كد اكروه بلاكسى معتبر وجدر مجلس قضاء بئر حاضرى ندوب تودار القضاء كواس كى يوى برايك طلاق
بان والع كرفى كااختيار بوكا تويه صورت شرعاً تفويض كبلا شكى اوردار القضاء وطلاق وفي كاختيار حاصل بوكا،
يحر شوبراتي قول ت رجوع فليس كرسكتا، يد ميشكلي بوكانيزال كوموقت بهى كياجاسكتاب، مثلً ٣٥ سال
٤-١،وغيرهـ
ليكن اس تفويض نامن اوراكمر يحنث برد تخطكر فى كى وجدت شوبر كاطلاق وفي كانت ثم فيس بوكًا، اكر
شوبر فودطلاق ديدي تب بج نافذ بموجات كى- ملاحظه بوقاضى مجابد الاسلام صاحب فرمات ين:
١- مرداينا اختيار يوى كوديدي كمود اس كى طرف ست است أو برطلاق واقع كرا ياسى او شخص كواس
بات كاختيارديا كماكروه جاب تواس كيوى كوطلاق ديد ، توريد تفويض ب - اوراكرسى وومرت عاقل بالمخ كو
طلاق دي6 حكم دس، أوراسك اختيار يرن مجوزى، ويد وكيل ب-
٣- تفويض تمليك سب ورتوكيل تمليك بمسا ب، الى وجد ست تفويض طلاق بين رجوع مح خبير أورتوكيل
طلاق من رجوع فحسب، يزمالك انى مثيت يعمل كرتاب جب كموكيل كا مثيت اودراتت تعلق نين، اس
س فقد أهل مطلوب ب-
٣- تقويض مجلس تك محدودب، بال أكر الفاظ مي مقيم بولو جراست عموم يدركهاجاي كا، مثلً: يدكيا كم
جب جابوو غيره، برخلاف توكيل ٤ كهوومجلس تك محمد وخمس ب- (مجموعدوا ئين اسلامى: ١٥٣٣٠١٥٠١).
قال فى الدر المختار: لا تطلق بعده أى المجلس إلا إذا زاد علی قوله طلقي نفسک،
وأخواته متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت ، فلا يتقيد بالمجلس ولم

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
نكارت وطلاق ت معلق متفرق مسائل
Y،،
يصح رجوعه . وفى الشامية: قوله فلا يتقيد بالمجلس، أما في متى ومتى ما فلأنهما لعموم
الأوقات فكأنه قال: في أى وقت شئت فلا يقتصر على المجلس . (الدر المختار مع رد المحتار:
٣/ ٣١٤، سعيد).
بدائع الصنائع ميس مرقومب:
أما بیان صفته فهو أنه لازم من جانب الزوج حتی لا یملک الرجوع عنه ولا نھی
المرأة عما فعل إليها ولا فسخ ذلك لأنه ملكها الطلاق ومن ملك غيره شيئاً فقد زالت
ولايته من الملك فلا يملك إبطاله بالرجوع والنهى والفسخ ... وإن كان مؤقتاً بوقت
وعلمت في شيء من الوقت صار الأمر بيدها ، فأما إذا علمت بعد مضى الوقت كله لا
يصير الأمر بيدها بهذا التفويض أبداً لأن ذلك علم لا ينفع لأن التفويض المؤقت بوقت
ينتهي عند انتهاء الوقت . (بدائع الصنائع : ١٣/٣ ١،سعيد).
وفيه أيضاً: فإن وقته بوقت خاص بأن قال: أمرك بيدك يوماً أو شهراً أو سنة
أوقال: اليوم أو الشهر أو السنة أو قال: هذا اليوم أو هذا الشهر أو هذه السنة لا يتقيد
بالمجلس ولها الأمر فى الوقت کله تختار نفسها فيما شاء ت منه. (١٥/٣ ١ ،سعيد).
وفيه أيضاً: وأجمعوا على أن قوله لأجنبي طلق امرأتي توكيل ولا يتقيد بالمجلس
وهو فصل التوكيل فإن قيده بالمشيئة بأن قال له: طلق امرأتي إن شئت فهذا تملیک عند
أصحابنا الثلاثة ... (بدائع الصنائع: ١٢٢/٣،سعيد).
مجوم قوانين اسلامى ش :
تفويض طلاق ] بعد شوبراست رجوع غير كرسكتاب- اكر شوبرفى تفويض متعين مدت تك ]
لي كتب اوروه مدت كرركل اوريوى فى اس مدت ک اندر طلاق واقع خبين كى توتفويض ثم بوكى- تفويض
يا توكيل كى وجدت خود شوبر كانت طلاق ثم أخير بموما- (مجموعة) ئين اسمائى، ص ١٨٣) - والشّر عَلَاعَلـ

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
تكارت وطلاق ست معلق تفرق مسائل
٦,٨
وعدة طلاق كومعلق كرفت طلاق كاسم:
سؤال: اي عودت فى است شوبرت طلاق كامطالبه كيا، شوبر فى كهاتوممرت مساته محت برياء
جوكى تومي طلاق دول كاء يوى فى شرط يورى كروى يكن بعد من دونول من صلح بوكى، توكيا شرط يودى كرستي؟
طلاق واقع بولَ يأمير؟ بيوالوجروا .
الجواب: بصورت مستول شرط بوری کر ف برونی طلاق والع یں یولی، کیونکٹوبرےطلاقوي
كاوعده كيا تهاء اورد عدة طلاق كومعاق كرف ـ بعد شرط يورى موسى إطلاق والع خميس بولى، شوبر] الفاظ
طلاق دول كايستقبل ] الفاظ بين إن الفاظت طلاق واقع خير برونى- ملاحظه، وعلا من شائى فرمات بين:
صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب فى الحال كما صرح به الكمال ابن
الهمام . (تنقيح الفتاوى الحامدية: ٣٨/١).
وفى الفتاوى الهندية: بخلاف قوله: کنم ، لأنه استقبال فلم يكن تحقيقاً بالتشکیک
فى المحيط لو قال بالعربية : أطلق لا يكون طلاقاً إلا إذا غلب استعماله للحال فيكون طلاقاً
(الفتاوى الهندية: ٣٨٢/١).
وفى المحيط: بخلاف قوله: كنم ، لأنه تمحض للاستقبال وهو وعد، وبالعربية قوله:
أطلق، لا يكون طلاقاً في أنه دائر بين الحال والاستقبال فلم يكن تحقيقاً مع الشك.
(المحيط البرهانى: ٢٣/٢، الفصل السابع والعشرون فى المتفرقات، ط: رشيديه). والثدى الة
عيس ◌َى عورت ک طلاق ثلاثرك بعد مسلمان بموفى ت سقوط حلالهكاهم:
سؤال: ايك مسلمان شخص فى عيالى عورتك ماتد نكاح كياتها، يحروونول ک ورممان جوّزا بموا
اورشوبر في عيسالى بيوى كوتين طلاقيس ويدين، اس سك بعد وه عودت مسلمان بوك ، اب ار يد عودت سابق شوبر
س نكاح كرناجاب تو خلاله ضر ورى بوكايا اس س بغير فكار درست؟

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
نكارت وطلاق ث معلق متفرق مسائل
الجواب: اسلام الاست اور تدجب بد لغ كى وجد حل المكاحكم سما قطأبيس يوما، اور حل له سك بغير سابق
شوبرت نكارح جاز أخير بموجاتا- لهذابصورت مسئول عينات عورتسلي سابق شوبرت نكاح ، لي شرعى
حل الم ضر ورىب، اس سكابغير تكار جائزة بيس- ملاحظه بموفً ولى بمنديد مثل مذكورب:
وإذا كانت النصرانية تحت مسلم طلَّقها ثلاثاً فتزوجت نصرانياً ودخل بها حلت
للمسلم الذي طلقها ثلاثاً . (الفتاوى الهندية: ٢/٣/١).
تبديل منذجب ست حكم حل المساقة أبي بوتا- ملاحظه بوالدر المختار سب:
ولا ينكح مطلقة من نكاح صحيح نافذ بها أى بالثلاث لوحرة ... حتى يطأها غيره ...
أو حرة بعد ثلاث وردة وسبي نظيره من فرق بينهما بظهار أو لعان ثم ارتدت وسبيت ثم
ملكها لم تحل له أبداً . وفي رد المحتار: قوله لم تحل له أبداً . أي ما لم يكفر فى الظهار
ويكذب نفسه أو تصدقه فى اللعان، فوجه الشبه بين المسألتين أن الردة واللحاق والسبي
لم تبطل حكم الظهار واللعان كما لم تبطل حكم الطلاق . (فتاوى الشامى: ٢/١٢/٣، سعيد).
تبیین الحقائق یں علاممزیامیّفراتے ہیں:
کانت تحته حرة فطلقها ثلاثاً ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم استرقها لم تحل له
حتى تتزوج بزوج آخر ويدخل بها لما تلونا نظيره: إذا ظاهر من امرأته أو لاعنها وفرق
بينهما ثم ارتدت والعياذ بالله ولحقت بدار الحرب ثم استرقت وملكها الزوج الأول لم
تحل له أبداً. (تبين الحقائق: ٢٨٩/٢، ط: امداديه).
فادى محمود يدسي مرتوم ب:
اس حركت (ارتداد) ست يجى حلاله ساقطأبيس بموكا- (فخماوى محموديه: ٥٠٢/١٣، جامع فاروق).
فتاوى ريميه مسي : مرتد موجات ت طلاق ثلاثة مغلظ كاثر باطل خيس موتاب- (فتاوى رحميد:
٢٦٣/٣، ط: ويوبند)- والشر عيلا اعلم.

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
٢٨٠
تكارت وطلاق ث معلق مفرق مسائل
تحريم حلال كى م كمافي تيوى ک حرام موني كاهم:
سؤال: ايك آدمى فى يون تم كمالَ كماكرآ خده مثل جوافانه كما لو مجم برحلال فى حرام ب - چونكه
يرانى عادت تحمى اس لي يكونون ، بعد وبال كيا، اب اس كى تم كاكيا حكم ب؟ اس كى يومى حرام مولى يأمير؟
جبكه اس فى يدى كى طلاق كى كولَ يت خير كى تحمى؟ بينواتوجروا-
الجواب: بصورت مسئوله وهحائث بوكيا، اور كفاره واجب بجوار يكن يوى بإطلاق ٤ باريس
منقد من فرمات بين: بلانيت طلاق واقع خميس بوكى، اور متاخرين فقهاء ک نزويك عرف كى وجدت ايك طلاقي
بائن والع بوكى، البريد بعض فقماء مثلً: علا من ثانىٌ أور علا من ابن نجم مصرى وغيره فريات بين كه مات عرف
من يد الفاظ طلاق ٤ في مستعمل خير اس لي فيت كااعتبار بوكاور بلانيت طلاق ورفع نبوكى-
ملاحظه بموعلا من شافى قرمات ين:
قوله كل حل، قال فى الهداية : ولو قال: كل حل على حرام، فهو على الطعام
والشراب إلا أن ينوى غير ذلك ... وهذا كله جواب ظاهر الرواية ومشايخنا قالوا: يقع به
الطلاق من غير نية لغلبة الاستعمال وعليه الفتوى، قلت: ومقتضى قوله فإنه يستعمل فيما
يتناول عادة أن العرف كان أولاً في استعماله فى الطعام والشراب ثم تغیر ذلک إلى عرف
آخر وغلب استعماله فى الطلاق ... والفتوى على قول المتأخرين بانصرافه إلى الطلاق
البائن عاماً أو خاصاً ... وتوقف البزدوى في مبسوطه في كون عرف الناس إرادة الطلاق به
فالاحتياط أن لا يخالف المتقدمين. (فتاوى الشامى: ٤٣٢/٣،مطلب كل حل عليه حرام، سعيد).
قال فی المبسوط: ولوقال: کل حل علی حرام ، يسأل عن نيته فإذا نوی یمیناً فهو
يمين ولا تدخل امرأته فيه إلا أن ينويها فإذا لم ينوحمل ذلك على الطعام والشراب خاصة.
(المبسوط للامام السرخسيّ: ٢٨/٢ ١،ط: دار الفكر).
وفي خلاصة الفتاوى: ولو قال: كل حلال على حرام ... فقال فى الفتاوى الصغرى: