النص المفهرس

صفحات 781-800

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ثم
٤٨١
وهيت اورميراث تتعلق احكام
بابٍ دوم
ميراث ت تعلق احكام كابيان
تقسيم ع يلا مس وارث كا اينا حصد ما قطكر فى كاهم:
سؤال: اي شخص كانقال بوا، اس ٤ جاري بين، ان بث ت ايك فى ايهافق معاف کروياتو
اس كائن ساقط بوايا بس؟ بعض حضرات فرمات بين كوفى ميراث معاف كرفي ت معاف خير بونا؟ اى
طرح اي شخص ، لي ومحيت كاكى، موسى لهسن تقيم تركت يقبل ايناق ساقط كروباتواب دوبارهما تك سكتا
٢ يا غير؟ اسل مستله من الكابرس فتاوى مث بظابر تعارض ب-بيواتو جروا-
الجواب: عام طور ◌ٍفقباء فى قاعد ولكهاب كه "الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط " كميراث
چرئاے ساقط کرفے ے ساقطُ ،وی ،عن اگرکونی وارث ہےے کمیں ے اپھا ھ یچوث دیایاےیس
جات توّاس كان ساقط أنيس موكا- بال بعض فقهاء فى يدلكحاب ك تقيم ت بها من ميراث حمل السقوط
ما قطكرفي ست مسا قط بموجاتاب، ليعن وارث يدكل كه مس فى إينافق ساقط كرويايايه كبدكرئيسف انها
حتى معاف كرويا، يايه كي كه مثل فى آب حضرات كومطالبت برى كرويا تواب مطالبه كائن فيس رب كا-
ملاحظه بموفقهاء فى لكهاب:
ولو قال: تركت حقى من الميراث أو برئت منها ومن حصتى لا يصح وهو على حقه
لأن الإرث جبري لا یصح تر که. (فتاوى الشامى: ٨٩/٨،سعید).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد شقّ
٨٢،
وصيت اوريمرات مت علق احكام
(وكذا فى لسان الحكام، ص ٢٣٩، ط: القاهرة، وتنقيح الفتاوى الحامدية: ٢٣/٢، كتاب الدعوى).
بعض فقباء فى لكهاب كمفق ميراث ا قطكرفى مع مسا قط بوجاتاب- ملاحظه والاشباه ما:
وذكر الشيخ الإمام المعروف بـ خواهر زاده ، أن حق الموصى له وحق الوارث قبل
القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط ، انتهى ... فقد علم أن حق الغانم قبل القسمة
... وحق الوارث قبل القسمة على قول خواهر زاده يسقط بالإسقاط. (الأشباه والنظائر: ٣/
٥٢، ٥٥، الفن الثالث: الجمع والفرق، ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبل). (وكذا في فتاوى
الشامى: ٢٢٢/٥، سعيد، وفتاوى قاضيخان بهامش الهندية: ٢١٢/٣، والبحر الرائق: ٢٢٣/٨،
دار المعرفة).
وفي حاشية الهداية: والإبراء عن الدعوى صحيح فإن من قال لغيره : أبرأتك من
دعوی هذا العین صح ولو ادعى بعد ذلك لم يسمع . (حاشية الهداية: ٤/٣ ٢٣، كتاب الصلح).
وفى الهداية : وله أن القسمة قضاء على الميت إذ التركة مبقاة على ملكه قبل
القسمة حتى لو حدثت الزيادة تنفذ وصاياه فيها وتقضى ديونه عنها بخلاف ما بعد القسمة.
(الهداية: ٢/١٢/٢، كتاب القسمة).
وينظر: (فتح القدير: ٣٠/٩)، والبناية: ٢١٨/٨، والكفاية على هامش فتح القدير: ٣٨٣/٥،رشیدیە).
جامع الفصولین ی مرقوم ؛:
قال أحد ورثته: برئت من تركة أبي ، يبرأ الغرماء عن الدين بقدر حصته ... لو قال
وارث: تركت حقي ، لا يبطل حقه إذ الملك لا يبطل بالترك ، والحق يبطل به، حتى أن
أحد الغانمين لو قال قبل القسمة: تركت حقى ، بطل حقه . (جامع الفصولين: ٣٩/٢).
جائع الفصولين كى عبارت ت معلوم بمواكن جوميزآوى كى ملكيت مي بواس كومچوز في سمع ملكيت ثم
بيس بولى، اورجس جزير آ وى كائن ب، أكرات فى كوما قط كرو تومسا قط بموجاتاب.
اس كى مزيد وضاحت فتاوى قاضى فان ك آسف والى عبادت ست موتى ب كو اكر سى كى ملك مين بانى كى
نالى سبه ليكن دومرك زين مث ب، زين واسل فى زمين زع دى اورية غير والاراضى بموکیا،تب بحی اسی كی

فأولى دار العلوم زكريا جلد مثقّ
٨٣،
وهيت اورميراث ت تعلق احكام
ملكيت ثم خيس بولى، مشترى ال كى يت اسكتاب، أوراكرية براس كى ملكيت من نه بوفقها بالى كزارت
کا ق ہ،توایک مرد من ثمّ کرف ےہہٹ ثُمّ بوجاے کاردوبار، مطالبیس کریسکتا،دونوں یی فرق ی
كم على مستله مثل اس كى مكيت ب اوردومر- مثل فقدان ب.
قال: رجل له مسيل ماء في دار غيره فباع ... وإن كان له حق إجراء الماء دون رقبة النهر، لا
شيء له من الثمن ، ولا سبيل له على المسيل بعد ذلك، كرجل أوصى لرجل بسكنى داره
فمات الموصى، فباع الوارث الدار و رضى به الموصى له جاز البيع وبطل سكناه ... وذكر
فى الكتاب: إذا أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصى، فصالح الوارث الموصى له من
الثلث على السدس جاز الصلح. (فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية: ٢١٢/٣).
اكابريك متعارض فتاوى ملاحظه يجمَ:
ورج ذيل فتاوى كى روشى مين معلوم بموتاب كرفق ميراث ساقط كرفت ساقط أيس بوتا:
(١) عزيز الفتاوى مث مرقوم:
سؤال: اي شخص فى اخ والدك جاتدادت فى لين ست الكاركرويا تهاب اس كى اولاداست جدكى
باتدادت حصد ثرى باست كى محقّ ب يأس؟ الجواب: تارك فى كى اولادات جدك جاتداوت حصن
سمت یین، كما فى الشباه والنظائر (٨٣/٣) لو قال الوارث: تركت حقي لم يبطل حقه الخ وفى
الشرع ضابطة؛ أنه إن كان ملكاً لأنه مالم يبطل بذلك كما لومات عن ابنين فقال أحدهما
تركت نصيبي من الميراث لم يبطل لأنه لازم لا يترك بالترك. (عزيز الفتاوى، جلداول، ص٣٠،).
دومرى حكممرقوم ◌ٍ :
زيدكى ملك حصد شرعى ليعن سدس برباقى فى اس كافوت أخير بمواء يس ووحصد اس ك وارثون كوسا كا
اوروست بروارى معتبر ن موك- (عزيز الفتاوى: ٢٣٩/١، ط: دار الاشاعت).
(٢) احسن الفتاوى س ◌ٍ :
تركي ه ، بالس من تحقيق يب كه أكرحق دين من سب جس ميى مر تجى داخل ب توابراء صراحة يا

فتاوى دار العلوم زكريا جلد مثقّ
وحيت اورميراث ت تعلق احكام
٤٨٢
والدّ فق ساقط موجاتاب- اوراكرفى عين مي توابراء تج نيس يمكن بين ضر ورى - (احسن الفتاوى: ٩/
٣/٤)- وسرى محكمة مرقوم ب: عقود إبراء ويكات بموتاسب بين است عقود إبراء تح خميس - (احسن الفتاوى: ٢/٩/٩) .
(٣) فاوى حقافي مثل مذكورب:
وراثت ايك المطر ارى فى بي كوفى شخص ايجي طرف من اس كوزاكل ياأخّ في كرسكتاب - (فتاوى ثقافية
٥٦١/٢)، كوالد كمله رواختار: الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط. (تكملة رد المحتار: ٥٠٣/٤، مطلب
في واقعة الفتوى، سعید).
(٣) أشرف الاحكام تثمن اعداد الفتاوى مسب:
عودتول كائن ميراث معاف كروينا شرعاً معتزرئيس؛ فرمايا: باب ] مرتبى جواز كيال آد فى اور
زين لين ست الكار كروية بين وهاتكار معبر ئيس -اول توال وقت صد من تازه بموتاب حد من مثل الس كوات نفع
نقصان كاخيال تخي بوتا- دوسر جب روانج -بكاءابواب كم. بنول كوميراث سع محروم جهاجاتاب- تودهاينا
حق لية بوست بدنالى ت ورتى بين- يتغير ، ان كوات فق كى خر بجى خميس بولى كه كتاب اوركس قدرب.
جب صد من كاوقت كزرجات اورقم الناس كبه دوكه تهارائق شرعى بي تم كولينارت كا- مجرده إلى آمد فى ك
مقدار بجى ويكي لين اس كالطف بحي اتهماليس اس سك بعد الكركونَ دل توكولَ مضا لقد خس -كربم وكحادین گے کم
اس ک بعد سويس ست ايك يادواسی تليس کی کروه ايهاتت معاف کروی کی-بين جس طرح آنج كل بنين ايها
ح بها يول كومعاف كرتّ بي- وهشرعاً معبر تحميل اور حديث مثل صاف موجودة كه وفجر دارس مؤمن كامل يغير
اس ] طيب خاطر ، لينا حلال خميس "- كوالدرجاء اللقاء، ص ٣٣- (اشرف الاحكام. س: ٢٣٢).
ورج ذيل فادنى كى روى من معلوم بوتا كدحق بميراث مسا قط كرفت ساقط بوجاتاب:
(١) كفايت الفتى بين :
بين ٤ معاف كروه حصد كواستح شوبر كادوباره طلب كرنا: جب من فى است حصد وآب ، 3 ص
معاف كرويا تواب انا كى دارث كواست مطالبه كان نيس ربا- (كفايت المفتى: ٢٣٩/١٣، جامد فاروق).
(٢) آب ـ مسائل اوران كامل مث مرقومب:

فتوى دار العلوم زكريا جليدٍ عثم
٨۵،
وهيت اوريميراث ت تعلق احكام
الكرسى. بين في إينا حصد واقعاً خوش ت مجوز ديا بوتواس كى أولا دكومطالبه كاكوفى من نمير كيونكه اولادكاست
ال ك وفات سك بعد ثابت بموتاب -مال كي زندكى مي ان كامال كى جائيداديركوفى ح خبين، اس لي أكرو«آسی
ك حق من وتبر دار بموجات تواولا داس كونبين روك سى - (آب ] مسائل اودان الكامل:٣٠/٤) .
(٣) امداد أمفتين بين مفصل فتوى مذكور ب، اسل مثل ست ايك فارى عبارت كاتر محمد حسب ذيل:
... يه مطلب خي ب كم مند وستان مث بهايول فى انى بول كاحصه جند دول كى تقليد من خميس ويا ... بالكم
اصل وجديدب كوجب سلمان بنول فى بند وول رسم وروانج كورريكها اورسنا تو محت ح وش مس جوينول
كوات بها يول ت بمولّ ب، ميراث مثل ست إنها حصة ترك كردياء اوراتي رضا مند كت حصد أمي لياء اور
دعونى ت وتعتبر دارى اوراينافق ساقط كرويت ] الفاظ اتى زنانول فراتدات آنج تك موجودين- اور
بالاتفاق كبتى بين كماس بمثيره كى زبان كى بولى بالقرب كروه است حص كادعوى زبان ولات - يدبات بندى
زبان مس اس ملك تمام شر فاء كى بنول مثل مشهورومعروف ب- اوريدبات حدثوار تكٹ یکی ہے،پاي
معاف كرنا عرفٍ عام اور ميشركا معمول بن كياب وخلافٍ منصوص خير- فى الأشباه والنظائر:
وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده: أن حق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة
غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط. (فتاوى دار العلوم ويوبند، جلد دوم، ص٣٨٠).
مزيد تفصيل كلي ملاحظه بو: (جوابر الفقه٠ ٢٠٢/٣، إقامة العرف مقام الثبوت في سقوط بعض
الحق بالسكوت، وقآوى عزيزى، ص ١٢٠).
بال غير اقوام كى تقليد من بعض سلمانول فى انيينول ] حقوق للي أور انست جرامعاف كراليا
توي جرى معافى كرناب اس ست حقّ ساقطأبي بموكا- جسيما كه تد وستان مثل بعض جاكبول بدرانًب-
ملاحظه بوقاوى رسمية مثل مرحوم:
كى ت كوكى چزيلين يااس كواستعمال كرف ،في اس كافوش ت راضى بمونا ضر ورى ب، لهذااكر
كى وقت حالات ت يه معلوم بموجات كد من شخص في إلى ملكيت استعمال كرف ك اجازت كمادباءً] تحتيا
شرا شرى م ويدكاب أورده ول سه اس يرراضى خميس ب تواعيسى اجازت كواجازت ميس مجهاجات كان يالكراس

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثم
7
وهيت اورميراث ت تعلق احكام
كاستعمال بجى دومر خص ] لي جارة فيس بوكًا-
يري جى ذبمن ث رب كماتكول كوميراث ست محروم كرنا أوران كوميراثتجوحصد الكتاب والمؤكول كا
آئي بين تقيم كريلينابي جى اى حم ك الدرداخل ب اور تحت حرام ب، اور بنول بروظلم ب، زكيول (يول) كا
جو شرعى فى بو (اوران] علاوة جو جى وارث بول) ان كانت اذاكرنا انشتاتى ضرورى اورلازم ب، ميراث كى تقيم
قانون الحب، اس ــ مطابق عمل كرنابات فضيات اوراجر وثواب كاباعث ب، اوراس كى خلاف ورذى .
ووزر ك تحت وعيد ... الخ-(فتاوى رجمي ٥٥٤/٥، مكتبة الاحسان، ويوبند)- والشر عيإلي العلم.
حكومت زينغير ضبطكرفس بعد اس كابدل وتواس مثل ميراث كاهم.
سؤال: يجعل حكومت سكايک قانون ، تحت لوكول كى يحوز ینی اور أحمد عمار مثل منطاكرلی کی قیر،
اب فى حكومت اس كى لا فى كرريعاب، يمكن امل الكين موجورئيس بين، انك فاتدان والول كويدرقوم دى
جارى بين توشرعى فقط نظرت يدرقوم ياجائيدادس طورير تقسيم ك جات ك؟ كياوراعت سك احكام جارى بول }
يا مين؟ بينواتوجروا-
الجواب: بصوريت مسكوله وذكر موجودة حكومت يدمال يت كائن محمد كروب رغكاب، لهذا الن تمام
وارثول كو على كاجواس كى وفات ، وقت زنده ت، موجودة حكومتى نزويك سابقد حكومت فى مرحوم برعلم كيا
تهاجس كى مثلا فى كى جارى>، وجيح ميت كان ينشن ٢٠/١٥ سال ] بعد ثل جات تواس ك وهتمام ورشاسل ميس
شريك بول س جواس ك وفات وقت زندات- ملاحظه بوبداية مش مرقومب:
لأن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الباقين فيما يستحق له وعليه " أى الميت وعلى
الميت" ديناً كان أو عيناً لأن المقضى له وعليه هو الميت فى الحقيقة وواحد من الورثة
يصلح خلیفة عنه في ذلک. (الهداية: ١۵٠/٣).
قاوی الشامی س ے:
وشروطه ثلاثة :... وجود وارثه عند موته حياً حقيقة أو تقديراً كالحمل والعلم

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ثم
LAL
وصيت اورميراث تتعلق احكام
بجهة إرثه . (فتاوى الشامى: ۵۵٨/٢،سعید).
محمود قوانين اسلامى سب :
تركه بإس فى كل من شرطين بين: (١) مورث كى موت كايقين ياظن غالب جونا، (٢) مورث كى موت
ك وقت وارثول ك زندكى كا يقين ياظن غالب بوناء (٣) ارث كى جبت كا علم، معنى ار بات كا علم كمكون كل بياد
وارث بورباب- (مجموعة) ئين اسلامى، بصل ٢٨٥).
مجموع قوانين اسلامى ش ◌ٍ :
ال ک اندر عموم ب كروه فواه جائيداو نقوله ويا غير منقوله، نقد جويا جنس، فواه ميت كي موت ] وقت
اس ـ قبض مث بويادومرول / ج: قرض، يراويؤنث فقط، يدسب ى تركه قرار يا كيل سح - (مجموع قوانين
اسلامى سن ٣٨٣) - والثّرَاليه العلم -
كارى ، تصادم ست مرف برجر مانِ ارت كاسم:
سؤال: زيدکی كاري كاتصادم عمركى كارى ت بمواجس من عمر كا انتقال بموكيا، اتفاقاً عمرزيد كامورث
٢ وكيازيد عمر كاوارث بوكا يائ ير؟ بينواتو جروا.
الجواب: بصورت مسئول كارى تصادم ست موت قل خطاك حكم مث ب،اس ث وراتوري؟
كفار ه اورعا قله برويت واجب موتى ب، منابر بن زيد عمركى ميراث ست محروم بلوكات
ملاحظه بمؤشر يفيد شرت مراجيد مثل:
وأما القتل الذى يتعلق به وجوب الكفارة فهو إما شبه عمد ... وإما خطأ كأن رمى
إلی صید فأصاب إنساناً وانقلب فى النوم عليه فقتله أو وطئته دابته و هو را کبها أو سقط من
سطح عليه أو سقط حجر من يده فمات ، وموجبه الكفارة والدية على العاقلة ولا إثم فيه
فعندنا يحرم القاتل عن الميراث فى هذه الصور كلها؛ ... لأن المخطئ مباشر للقتل بفعله
فيلزمه الكفارة والحرمان. (الشريفية شرح السراجية، ص ٢٨،ط: الرياض).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد العثم
٨٨-
وحيت اورميراث تتعلق احكام
(وكذا فى الدر المختار: ٤٢٦/٢،سعید،والاختیار لتعلیل المختار:١١۵/۵).
الجنايات فى الفقه الاسلامى مثل مذكورب:
يشترط أن يقع من الجاني أو بسبب منه ، فعل على المجنى عليه ، سواء أكان الجاني
أراد الفعل وقصده، كما لو أراد أن يرمي صيداً ، فأصاب إنساناً ، أو وقع الفعل نتيجة إهماله
وعدم احتياطه،دون أن يقصِده، كمن ألقى ماء ساخناً من مكان عالٍ، ولم يرى المجنى
عليه، فوقع عليه فمات. والعقوبة الأصلية الأولى: الدية ... واتفق الفقهاء على أن دية القتل
الخطأ على العاقلة ، مؤجلة في ثلاث سنين ... (الجنايات فى الفقه الاسلامى، ص ٢٠٣).
والعاقلة اهل الديوان ان كان القاتل من اهل الديوان ... واهل الديوان اهل الرايات
... لأن العقل كان على أهل النصرة وقد كانت بأنواع بالقرابة والحلف والولاء والعد ...
ولهذا قالوا لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة. (الهداية: ٢٣٥/٢،شركة
علمية).
قال الإمام أبو حنيفةً : إن العاقلة هم الذين يتناصربهم القاتل ... ولنا قضية عمر عليه ...
فالحاصل أن قضاء عمر ظه بمحضر من الصحابة دل على أن الحكم كان مناطه النصرة
فيتغير بتغيره ويمكن أن يقال في عصرنا: أن التناصر أصبح للعمال بوفاقهم الذى يسمى
"تريد يونين" ... فينبغي أن تكون عاقلة عامل وفاقه ... (تكملة فتح الملهم: ٣/٩/٢، كراچى).
احسن الفتاوى م ٢.
سؤال: بن اوركازيون ک مصاد من ت كوفی شخص ماراجات توي ثل خطاً شار بوكا ياقل كى كوفی اورقم
بوكى؟ ورايور بيكفاره اوراس ک ما قله يرديت واجب بوكى يا اس كا سم باتهاور بوكا؟
الجواب: يقل خطأ، أرايوريكفاره اورعا قله يرويت واجب موك- (احسن الفتاوى: ٥٣٥/٨، وفاوى
محموديد: ١٨٢/١٢، جامعة فاروق).
قُل س اس مسلمى تفصيل کزرچ ے می کاخلاصي:
أكريورى ذمن دارى ٤ سماته چلافى كل صورت ميس الكبيرنث بموااور مخالف سمت آي واسا كى

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثم
وهيت اورميراث ت تعلق احكام
٤٨٩
كوتاءى تقى، اورؤرايور كاوالدمر كما تؤثرايوربيا ميراث ست محروم من بوكا، اسل في كه ميراث محروى كاسبب
ودخل ب بس مين قصاص يا كفاره واجب بموتابو ملاحظه بو: (السراج، ج ٢، وفقماوى بندين٣٥٣/٩٠، وفقماوى ثقافية
٨٢١/٢)-
بعض حالات ميس ورايور بالكل إ بل بموجاتاب تواسى صورتون مي ثاوال أيس آى كا-
وهصور س ورج ذيل ملاحظ تي:
١- آدمى كارى جدار باتها وركوكَ اجاتك كارى ك سماشت دوراًيا أور ورايور كائى روك ن سكاتواسا؟
تاوان نیس آى كا-
٢- كارى اشاره مكشركات اور بزيق كانتظارب اوركوتَ يّ ت آكرماروت اوراس کی کائى
آح والى كارى ست تكراجات تؤاس صورت ميس ورميان واسحكى طرف مماثرت كى نبعت مشكل ب، لهذا
تاوان بيس آى كا
٣- كائى وح سام تقىء اور معروف طرية في جدار باتها، اوراها كم كونَ خراني واقع بولى اور كائك ؟
قابوموكى توبهى تاوان بيس آيكا.
٢- آدمى كارى قانون كموالق جلاء باتها كماجاتك مما من وال في بريك لكاوى اور نقصان موانو
اس صورت مي بجى تاوان بيس آيكا - مستفاد از (بحوث فى قضايا فقهية معاصرة٠ ٣١٥،٣١١/١)- والثدي عماله
الكيأنت مين مر ف ك وجدت وراثيورك لي حرمالنارث كا سم:
سؤال: اي نوجوان اسخ والد ک ساتد كارمن سفر كرر باتها، راسة مثل الكسيدانت بموكيا، أوجوان
ورايُور ◌َ كيا اور والدكانتقال بموكيا، اس بي كوو الدكى وراعت مس ست حصد على كايات بين؟ يؤثّ خطأً كى تعريف
من آث كاياتبين؟ بينواتوجروا-
الجواب: بصورة مستول أكرنوجوان كى طرف س كونالى يخلطى بوكى، ياراسته ك قوانين كى مخالفت
كى جس ح فتر مس الكيان بوا توي قل خطاك حكم مث ب، أرا يور بيكفاره واجب موكاورعا قله برديت

فتوى دار العلوم زكريا جليدٍ عثم
٩٠،
وصيت اوريمرات مت علق احكام
آ كل، اور مرحوم والدكى ميراث ست محروم بوكا.
ليكن اكرؤراكيور حكومت ک قوانين كى رعايت كرست موت جدار باتها اور تاكبافى طور برحادث يعيش آيا
جى مثل ورايور في إن تهاء تواسيى صورت قل خطأ ] حكم من خير ب بالك مل بالسبب ب اوراس من بياوالدكى
ميراث ت محروم من بوكا- ملاحظة مؤشر يفيد شرح السراجيد شاب:
وأما القتل الذى يتعلق به وجوب الكفارة فهو إما شبه عمد ... وإما خطأ كأن رمى
إلی صید فأصاب إنساناً وانقلب فى النوم عليه فقتله أو وطئته دابته و هو را کبها أو سقط من
سطح عليه أو سقط حجر من يده فمات ، وموجبه الكفارة والدية على العاقلة ولا إثم فيه
فعندنا يحرم القاتل عن الميراث فى هذه الصور كلها؛ ... لأن المخطئ مباشر للقتل بفعله
فيلزمه الكفارة والحرمان. (الشریفیة شرح السراجية، ص ٢٨،ط: الرياض).
بعض حالات م ورايور بالكل إبل بموجاتاب والك صور تون مي ثاوان أبيس آى كا-
وهصور ين درج ذيل ملاحظ تي:
١- آدمى كارى جدار باتها وركوكى احاتك كارى ك سائق دورآيا اورؤ رائيور كارى روك ن سكاتواس ◌ٍ
تاواننیسآےکا۔
٣- كارى اثاره في شركات اوريزق كانتظارب اوركوتَ يّ ت آكر ماروت اوراس کی کائى
آح والى كارى ست تكراجات تؤاس صورت ميس ورمان والكى طرف مماثرت كى نست مشكل ب، لهذا
تاوان خميس آي كا-
٣- كارى تح سالم حى، اور معروف لطريئة في جدار باتها، أوراجا بك كوكى شرالى واقع مولى اوركائى ؟
قابوبوكى توبهى تاوان أخير آيكا-
٢- أدى كارى قانون ى موافق جدار باتها كراها تك ساسشف واسا فى بريك لكاوى اورنقصان بموانو
اس صورت مثيل بجى تاوان خميس آيكا - مستفاد از (بحوث فى قضايا فقهية معاصرة٣٥،٣١١/١٠) .
وللمزيد ينظر: (بحوث فى قضايافقهية معاصرة: ٣١٥.٣١١/١، مكتبه دار العلوم

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍالعثم
وهيت اوريمرات مت علق احكام
كراتشى، ومجمع الضمانات ٢/٠٢/١، ط: دار السلام، وبدائع الصنائع، كتاب الجنايات: ٣٢،١١٠، ط:
ديو بند، واسلاك فقد ٢٢٢/٢٠، والجنايات فى الفقه الإسلامى، ص ٣٣٣، وتحمله فخ السليم: ٥٢٣/٢، فتاوى دار العلوم زكريا:٢٠٩/٢، و
السراج، ص ٦، وفتاوى بتمديد ٠ ٣٥٣/٣، وفتاوى حقانيه ٠ ٥٢١/٣)- والشّد ◌ُله
ثم-
ايك اشكال اورجواب:
اشكال: ابن ماجد شريف كى روايت من صرف قل عمكوبا عث محروى بتاياً كيماب ن كَ ◌ّ خطا كواور فقد كا
مذكورة مستلد اس ] خلاف > كو ◌ّ عمد وخطاء وأول باعدث محرومى بين- ابن ماجد كى حديث ملاحظ تي:
حدثنا علی بن محمد ومحمد بن یحیی قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن
بن صالح عن محمد بن سعيد وقال محمد بن يحيى عن عمربن سعيد عن عمروبن شعيب
حدثنى أبي عن جدي عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة
فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله شيئاً ، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله
ولم يرث من ديته. (سنن ابن ماجه، ٩٢ ١، باب ميراث القاتل). اس كاكيما جواب ب؟ بنواتوجروا-
الجواب: بصورت مستوله ابن ماجد شريف كى مذكوره بالاروايت انتالى ضعيف ب محمد بن سعيد داوى؟
محمد ثين في بات كلام كياب بعض فى منزوك اورابعض فى واضح الحديث كباب، عابرين يدردايت قابل قبول
خصيص ب- مصباح الزجاجة مثل علا من بوصير فى المح بين:
هذا إسناد ضعيف: محمد بن سعيد هو المصلوب ؛ قال أحمد بن حنبلٌ: حديثه
موضوع، وقال مرة: عمداً كان يضع الحديث . وقال أبو أحمد الحاكم: كان يضع الحديث
صلب على الزندقة . وقال الحاكم أبو عبد الله: هو ساقط لا خلاف بين أئمة النقل فيه.
وقال الفلاس: حدث بأحاديث موضوعة. (مصباح الزجاجة: ٣٢٢/٢).
يجرنام مث اختلاف والع بواب الى ك تفصيل يدب كم امام ابن ماجه فى يد حديث استدونيخت نقل كى
-١٢٢- على بن محمد ٣٠-محمد بن يكى-ان دونول في ايك راوى-] نام ] بارت مثل اختلاف كياب ايك فى محمد

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ثم
٩٢،
وحيت اوريميراث ت متعلق احكام
بن سعيد اورد ومر ، فى عمر بن سعيد ذكر كتاب- يمكن كتب اسمات رجال كى مراجعت ت يتا جتماب كميدايك
ى تخص ك دونام عن اور علماءفى اس بات كى تصرت كماب كهر محمد بن سعيدب-
قال فى الكاشف: عمربن سعيد، عن عمرو بن شعيب، وعنه الحسن بن صالح،
صوابه محمد . (الكاشف : ٤١/٢).
قال ابن حجر فی التھذیب: عمر بن سعید عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
بحديث: ترث المرأة من دیة زوجها. وعنه الحسن بن صالح بن حی مضی، روی عنه کذا و
في أخرى محمد بن سعيد ووقع فى بعض نسخ ابن ماجه: عمرو وهو خطأ. قلت: رجح
الذهبي انه محمد بن سعيد لجلالة الراوى محمد بن یحیی الذهلي. (تهذيب التهذيب: ٣٨٥/٤).
وينظر أيضاً: (تهذيب الكمال: ٣٢٤/١٢، وتقريب التهذيب، ص ١ ٢٨).
محمد بن سعيد داوى بالاتفاق ضعيف ، بعض فى متروك اورابعض فى واضع الحديث كباب-
تفصيل ] سلي ماحظه بو: (تقريب الجذريب. ص ٥٢٠، والجائع فى الجرح والتعديل٠ ١٣/٣).
لهذا يدوايت انتالى ضعيف ، أكريچ ل عمد ش بيراث ست محروى بحى ضعيف روايت ت ثابت ؟
ليكن كثرت طرق كى وجدت درجه حسن كودائع جائى ب، مزيد برال اس برفقهاء كاجمارع اوراتفاق ؟- يؤجل عمكا
مرتكب قل خطأ كاقراركر تك اتف آپ وستّقّ ميراث بنات ك كوش كريك اس لي سيد باب ] طور ير خطأ أور
عمد ك فرق كومثاناعلى معقول _ واللّه ◌َاله
طلاقي مغلظ مي شوبر ] انتقال ] بعد ميراث كاهم:
سؤال: ١- اکرکی شخص فى اني يوى وطلاتي مغلظ دى بحر شوبر كانتقال بواياعل كياكيا،توکما یوی
عدت مثل يا عدت سل بعد وراعت كى مقدار بوك يأتخبير؟ ٣- اكر شوبر فى الألف الشورأس كرايا موتواس رقم ]
ما توكيا كياجات؟ بينوا توجروا-
الجواب: ١- بصورت مسئول أكر شوبر فى حالت حت مي يوى وطلاتي باتن يا طلاقي ثما شدى حي تو

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ثم
وحيت اورييراث ت تعلق احكام
٩٣،
جاب شوبر كانقال عدت مثل بموجات يا عدت سك بعد دوول صورتون مي ديوى ميراث كى مقدارنه بوكي، اور
أكر مرض وفات من طلاق بائن يا طلاق ثلاث دى فى اورحالت عدت ميس شوبر كاانتقال بموكيا تونيوى ميراث ك
مقدار بوك، اوراكر عدت سك بعد شوبر كانقال بواتووراعت كى حقدارئيس، فيزاكريوى فى طلاق كامطالبه كياتها
بھیوارثٹیسبوگی۔
٣- الثوريس والى رقم مين مت أصل جع ك بولى رقم حسب سهام شرعى ورعاء -، ورمان تقيم ك جات
كل، اورزائدرقم ثواب كانيت ] بغير فقراء يرصدقة كروى جات ك.
قال فى الهداية: وإذا طلقها ثلاثاً وهو مريض ثم صح ثم مات لم ترث ولكنا نقول:
المرض إذا تعقبه برء فهو بمنزلة الصحة لأنه ینعدم به مرض الموت فیتبین أنه لا حق لها
يتعلق بماله فلا يصير الزوج فاراً. بدايبكى عبادتك ذيل ميس حقق ابن بمام تحرير فر مات بين: قوله
فلا يصير الزوج فاراً يعنى الفرار المستلزم للحكم الشرعي الخاص إنما يتحقق شرعاً
بالإبانة في حال تعلق حقها ولا يتعلق إلا في مرض موته . (الهداية مع فتح القدير: ١۵٣/٢،ط:
دار الفكر).
بدالَع الصنائع مين مرقوم ب:
وإن كانت" أى العدة"من طلاق بائن أو ثلاث فإن كان ذلك في حال الصحة فمات
أحدهما لم يرثه صاحبه سواء كان الطلاق برضاها أو بغير رضاها ، وإن كان في حال
المرض فإن کان برضاها لا ترث بالإجماع وإن کان بغير رضاها فإنها ترث من زوجها
عندنا وعند الشافعى لا ترث . (بدائع الصنائع: ٢١٨/٣،سعيد).
وينظر: (البحر الرائق: ٢/٣/٢).
مجموع قوانين اسلامى مث مرقوم ب:
.. الأنف الثورأس، كوآ يٍ يؤسوسا كن جيع معاملات مثل ان ] ضوابط سك مطابق الكركى شخص فى اني رقم
-٤ سلي دوسر كونامزوكرديا. فا مز وكر فى واس أخص كى فع كروهاور وشع شده رقم اس كي موت ] بعد حسب

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثم
وصيت اوريمرات بت تعلق احكام
سهام شرعى اس ك وارثون من تقسيم بوكى، اور سووك رقم بلانيت ثواب فقراء كود ويناضر ورى بموكا- (ص ٣٥٣).
والتُّدِّعَلَه
مسلمان بي كاكافربابت ميراث حاصل كرز كاهم:
سؤال: أكركولَ كافراس ملك مثل مسلمان بموكيا، أوراس كاباب انجى تك كافرب وه كفركى مالت مين
مركيا توكيماية سلمان بيًا كافرباب كمال ثي ميراث كامقداربوكايا مين؟ بينوا توجروا-
الجواب: بصورت مستوله صل قاعد هيب كه اختلافٍ وين بائع ارثابت، لكن كوفى مسلمان سى كافر
كاوركوتَی كا فرکسی مسلمان كاوارث نه بلوكًا.
كما فى السراجية : المانع من الإرث أربعة ... واختلاف الدينين . قال المحشي: فلا
يرث الكافر من المسلم إجماعاً، ولا المسلم من الكافر على قول علي وزيد وعامة
الصحابة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يتوارث أهل ملتين شتى . (السراجى مع الحواشى،
ص ١٢، ط: مكتبة البشرئ).
ليكن غير مسلم ممالك بين حكومتك قانون ک مطابق مسلمان اوركافر ک وریمان ميراث جارى موتى
ب، وأكر حكومت مرحوم ، مال كويكر قانون ] مطابق تقيم كروس لو مسلمان ] لي ليز كى نجاكش ب، اوريه
حكومت ك طرف ست عطيه اور بديه جهاجات كانير بعض محابه كرام تزاور بعض علماءست مروكب كم كافر
مسلمان كادارت بين يكن سلمان است كافر رشيددارت مال حاصل كرسكتاب-
ما حظه بوطاعية الطهطاوى سب:
وأما عدم توريث المسلم من الكافر فعلى قول علي ظه وزيد بن ثابت ه وعامة
الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم لايرث وبه أخذ علماؤنا والشافعي، وعلى قول معاذ بن
جبل له ومعاوية بن أبي سفيان ، وأحد قولي أبي بن كعب ﴾هيرث وهو القياس وبه أخذ
مسروق والحسن وجماعة واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو

وحيت اوريميراث تتعلق احكام
٩۵۔
فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثم
ولا يعلى ومن العلو أن يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم وقوله صلى الله
عليه وسلم: الإسلام يزيد ولا ينقص أى يزيد في حقوق من أسلم ولا ينقص شيئاً من حقه .
(حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٣/٨/٢، كتاب الفرائض).
(وكذا فى الشريفية شرح السراجية ، ص ١ ه،ط: الرياض، وسبل السلام: ٩٩/٣، باب الفرائض، وفتح
البارى: ٥٠/١٢، والمجموع شرح المهذب: ٥٨/١٢، والملخص الفقهي: ٣١٣/٢، دار العاصمة، الرياض، و
تفسير المنار: ٩٩/١٠،ط: الهيئة المصرية).
بعض كتابول ميس حضرت معاذ كا فيصل هى تقول - ملاحظه بو: المطالب العالية مثل حافظ ابن حجر
عسقلانىٌ لكم ير: قال مسدد: حدثنا عبد الوارث، عن عمرو الواسطى، ثنا عبد الله بن
بريدة: أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودى ومسلم ، فورث المسلم منهما ، فقيل
له: ورثت المسلم؟ قال: حدثنى أبو الأسود، أن رجلاً حدثه ، أن أخوين اختصما إلى معاذ
يهودى ومسلم ، فقال المسلم : كان أبي يهودياً ، وكان ذا مال وأرض، فلم يضرني إسلامي
عنده دون أن فوض إلى ماله وأرضاً كنت أزرعها وأقوم فيها ، وكنت أتصدق ، وأقرى
الضيف ، وأصنع المعروف إلى ابن السبيل، وأعتق، فكان لا يعيب ذلك علي ، فمات
فحالوا بيني وبين ماله، وقالوا: لا حق لك فيه ، فورث معاذ المسلم. (المطالب العالية : ١۵
١٥٩٠/٢٠).
وأخرج الإمام أبو داود بسنده عن عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن
يعمر يهودى ومسلم فورث المسلم منهما وقال حدثنى أبو الأسود أن رجلاً حدثه أن معاذاً
حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص".
فورث المسلم. (سنن ابى داود : ٢٩١٢/٨٥/٣، باب هل يرث المسلم الكافر).
وأيضاً أخرجه الحاكم فى المستدرك: ٣٢٥/٢، كتاب الفرائض، وقال: هذا حديث
صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وابن أبي شيبة فى المصنف: ٣/٢/١١، كتاب الفرائض ،
والبوصيري في اتحاف الخيرة المهرة: ٢٣٣/٣، والبيهقي في سننه الکبری: ٢٨٢/٢/

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ثم
وحيت ورميراث تتعلق احكام
٩٦۔
١٢٨٢٣، وقال ابن حجرٌ عن الحديث السابق: قال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقب
بالانقطاع بین أبی الأسود ومعاذ ، لکن سماعه منه ممکن . وأخرج أحمد بن منيع بسند
قوى عن معاذ : أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس . (فتح البارى: ٨٠/١٢).
مزيداً خارج لي ملاحظه بج: (الأوسط لابن المنذر: ١٣٩/٣، وفتح البارى: ٨٠/١٢، وشرح السنة
للبغوى: ٣٢٢/٨، ومعالم السنن للخطابي: ١٨٠/٢، وأحكام أهل الذمة لابن القيم: ٢٢٢/٢، والمغني
: ٢٩٢/٢، والمحلى: ٣٠٢/٩، والاستذكار: ٨٠/٢، والقول المسددفى الذب عن المسندللامام
احمد، ص ، هـ،ط: القاهرة).
يدبات يادرب كمان تمام كتب مثل دوسر اقول منقول ت ليكن تمام ےقول اولی کوریگئب۔
امداد الاحكام مثل مرتومب:
يد فتوى القر ظفر احمد عفا الله عنه فى اول لكها بحر كيم الاست كودكهاياء أو حضرت فى فر ما يا كم جند وستان مثل
بحالت موجودة سلمان كوكافركى ميراث ليناجاتزب، لبهذامثل است فتوى سابقمت رجورع كرتامول كم صورتٍ
مستول ی زیدکواچ ندوباپ کی جاتيدادت حصدميراث لیناجاءتآب- اوراس ی بوش چی نیس حی كی وجه
ست زيد ] : من رديا تصدق واجب بوبكهودا حصة ميراث كوات تصرف من بلا تكلف لاسكتاب - والدليل
ما فى الشريفية : والثالث اختلاف الدينين فلا يرث الكافر من المسلم إجماعاً ولا المسلم
من الكافر على قول على وزيد بن ثابت وعامة الصحابة وإليه ذهب علماؤنا والشافعى لقوله
صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى . أخرجه الدارمى وأبو داود ،والشافعى،
وسنده صحيح ، والقياس أن يرث لقوله عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى وإليه ذهب
معاذ بن جبلٌ ومعاوية بن أبي سفيانٌ والحسن ومحمد بن الحنفية ومحمد بن على بن
الحسين ومسروق رحمهم الله ،الخ. (الشريفية، ص: ١٢)
قلت: روى الشافعي" ذلك عن أكثر هولاء المذكورين فى الأم تعليقاً ونقله حجة
فإن قيل: هولاء كلهم مقدمون على الأئمة الأربعة المقتدى بأقوالهم والأربعة كلهم متفقون
على عدم إرث المسلم من الكافر ولم نعلم أحداً خالفهم من معاصريهم ومن بعدهم

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ثم
LOL
وحيت اورييراث ت تعلق احكام
والإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق ، قلنا: كلام الإمام الشافعيّ فى الأم مشعر بخلاف
بعض أهل عصره فى المسألة، وأخذه بقول معاوية ومعاذ بن جبل رضى الله تعالى عنهما
وإن سلمنا عدم الخلاف فيما بعدهم فنقول ليس مدار الإفتاء على ذلك بل يجوز للمسلم
أن يرث من الكافر بسبب استيلاء الحكومة الكافرة على مال الكافر أولاً ثم دفعها إلى
المسلم بقانونها واستيلاء الكافر سبب للملك عندنا والله أعلم، أو يقال استولى المسلم
على مال الكافرة بقوة سلطان أهل الحرب وصار تملكاً له بالاستيلاء ودليل التملك بقوة
سلطان أهل الحرب ما ذكر في شرح السير. (امداد الاحكام: ٢٣٨/٣) -
وفى الفتاوى الهندية: الباب الخامس في استيلاء الكفار: إذا غلب كفار الترك على
كفار الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها فإن غلبنا على الترک حل لنا ما نجده مما
أخذوه ... الخ. (الفتاوى الهندية: ٢٢٢/٢). وكذا فى الدر المختار: ١٩٠/٢،سعيد، والبحر
الرائق: ١٠٢/٥، ط: دار المعرفة، وتبيين الحقائق: ٢٩٠/٣، وفتح القدير: ٣/٢).
قاموس الفقه مث مرتوم ب:
استيلاء ] معنى غالب آجاف كبير، فقدك اصطلاح من دار الحرب ، كافرول س مسلمانول یاسی
ومرى ملكت ] كافرول دى / غالب آجان كوكت بين- امام الوضيفة ] نزويك ابل كفر اكرسى كمال؟
عليه حاصل كرلين تؤوى اس ک مالك قرار باست بين، اس طرفف أكر غير مسلمون كى ايك ملكت كى دومرى ملكت
كمال ير غا صبانه قبض كراتووه اس كى مالك بموجات كى اور سلمانون }في اناست اسك اشياء كاخريدنا
درست موكاء اور خريد في بعد وه است] جائزمالك قرار يا تين ] - (قاموس الفقه: ١٣٢٠١٣١/٢) .
اشراف الاحكام جواعداد الفتاوى كاتمنب اس مثل مرقوم ب:
فرمايا: استيلاء كافر موجب ملكا حضرت امام الوظيفة نزويك- كوالدادب الاعلام. س: ٢٢٠-
(اشرف الاحكام، س ٣٣٨، بمراث ] احكام، ط: اداره اسلاميات، لا جور).
حاصل يدب كه عدم توريث ، قول ک مطابق مسلمان فى يدمال بطور وراشت خميس لما بالكم حكومت ]

فتوى دار العلوم زكريا جليدٍ عثم
وهيت اورييراث ت معلق احكام
٩٨-
قانون فى مسلمان كويدمال ديديا- ؤاكثر يوسف القر ضاوى صاحب فى اس بارت مثل ايك مقال لكهاب، اس
كويضى ملاحظه كياجاسكتاب: (في فقه الأقليات المسلمة، مقالة: ميراث المسلم من غير المسلم،
١٢٢ -١٣٢، دار الشروق). والتّرَ ا
بعض ورثاء كابعض أموال برملح كرت كاهم:
سؤال: زيد كانقال بوا اوراسك وبي ت، ایک في فى اس كامكان، كارى اورسامان س اليا-
ومر، في فى اس كايك مجوثا مكان - الياور مرحوم كا يين الاكا قرض كى ينى ، ومن تهاوه بهى وصول كرا
كا بعنى وومرت بهالى كاجوحصدقر ضه مثل تهاوه ى اس كى طرف ت وصول كريكا، كيا اس طرى تقسيم جائزب يا
بيس؟ اكرناجائز بروتوكول؟ اوراسك جوازك آسمان تدبير كتاب؟ جبكه عام لوك اسى طرقح ک معالات
كرست رب س- "ب" يجر اكر مديون حالت افلاس من مركيا نواب ومرت بهافى ت إنها حصد وصول كرسكما
٢ ياغير؟ بيواتوجروا.
الجواب: جب كولى وارث تمام ورثاء ك اتفاق تتركرئيس كى تستعين رقم ] بدل من احتي
تركوت وست بردار بموجات، اس كوفقها ءكى اصطلاح مثل تخارنج موسوم كياجا تاب-
فقباء فى اس بات كى تصرت كماسب كه أكر تركهئل قرض اورديون بحى شامل حول اور مصارح ديون اور
قرضول ست لح كرنا جاب اس طور يركم مصارح كان قرضول اورديون مش كوكى حص نه بوكاتوين بالطلب-
وجد بطلان يدب كراس معاملة مثل تمليك الدين من غير المديون ب جونا جاتزب- مثلاًزيد] ووبي
خالد اور بكرفي زيدك انقال ] بعد خالد فى والدك وراعت مي ست مكان اليا اور بكرفي كارلى اوراس ٤
ما تد زيد ك كى ، وذ من هلا كهريند تف وهيجى بكر ] حص ين آسكة تواسل صورت ميس خالد فى بكركوأهالى لا كه
ريد كاما لك معايا جبكه بكر مديون تجيس يلكن واتناباور چونكه لوك اس طرق ] معاملات بكثرت كرة رچ ين
اس في فقهاء فى اس معاملة ك ح ے ہ مختلف حيل اورتدیریی کی ییں۔
مخقريب كه خالد ف أهالى لاكهريدك تمليك بكركوكى ب س من تمليك الدين من غير المديون

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثّ
٫٩٩
وهيت اوريمرات ت تعلق احكام
لازم آخاب أو صاحب فيّ القديم فى لكماب كمدين كى تمليك غير مديون كودائن كى اجازتت جاترب-
ملاحظه موسع القديس :
أجيب بأن هبة الدين من غير من عليه الدين إنما لا يجوز إذا لم يأذن للغير في قبضه،
فأما إذا وهب الدين من آخر وأذن له في قبضه جاز استحساناً . (فتح القدير: ١٩٠/٥، كتاب
الكفالة، ط: دار الفكر). (وكذا فى العناية بهامش فتح القدير: ١٩٠/٥، والفتاوى الهندية: ٣٨٢/٢، وفتاوى
دار العلوم زكريا: ٢٠٠/٥، ط :- جبن).
(ب) أكرمديون حالتِ إفلاس مثل مركيا أورايك بهاكى فى اينا حصد عين خريد كرد ومرت بهالى كومديون
والمكيا بوليعن مديون فى است دائن كواست مديون رجو المكيا بواور مديون المديون كاحالتِ افلاس ميس
انتقال بوجكاتواب دائن إينا حصد دين است مديون لعن بهافى ت وصول كرسكتاب-
ملاحظه بموبدايدش مرقوم ب:
فلو سلم له ما قبض ثم توى ما على الغريم له أن يشارك القابض لأنه إنما رضي
بالتسليم ليسلم له ما في ذمة الغريم ولم يسلم . (الهداية: ٢٨٢/٣، كتاب الصلح).
يعنى ايكم مصارح فريق في إلى جزير قبض كيا اوردوسر فريق مصارع كاحصه جو مديون بر تقال كوندل
شركاتوين يل فريق ک ماتدام ک وصول شدة حصد على شركت كرسكتاب، اس لي كريددومرافريق يب فريق كو
اس چيزا وسي يراسل سلي راضى بمواتها كها كومديوناست اينا حصدوال جماست أوروه ندل سكان
وللاستزادة راجع: (الهداية: ١٢٩/٣، والعناية ٣٥٠/٢، وبدائع الصنائع: ١٨/٢، وتبيين
الحقائق: ١٢٢/٣، واحسن الفتاوى: ١٩٣/٤، وجديد معاملات -كشرى احكام٢٩/٢٠، والدر المختار مع ردالمحتار: ١۵
٣٢۵، سعيد).
توث: يد مستلمايك طالب علم ٤ سؤال - جواب مثل مختلف كتبٍ فقد ت مع اشكالات وجوابات
مفصل لكها كما تها يكن يبال ضرورت ندبوت ك وجدت أورتطويل أورثّل وقالت-كم بوت محضر جواب؟
اكتفا كياًكيا- واللّه ◌َالنّ العلم -

فتوى دار العلوم زكريا جلدٍ ثّ
٨٠٠
وهيت اورميراث ت تعلق احكام
مكانٍ موروث مي بعض ورثاء ] تصرف كرت كاهم:
سؤال: اي شخص كانقال بهواء اس فى تركه ي صرف اي مكان مجهودا، اس مكان كى يت مرحت
ست بلا ثمن لا كور ين حى، ورغاء من ست دولز كول فى است يك ذر يعداى مكان كى مرحت كرافى ، اب اس
مكان كى يت تقريباً ١٩ كه موك، جب بهمكان فر وخت بموكر شرعى ورغاء من تقسيم بوكا تودولول في إلى خروج ك
جولَ رقم منها كرست ین یأمير؟ بنوا توبروا.
الجواب: بصوريت مستوله أكردونول بيؤل في ويكر ور ثاء ك اجازت ست مرمت كى فى تواينا تمام
خرج منهاكر كة بين، يجر باتى رقم ورخاء م تقيم بوك، يكن اكر انبول فى بلااجازت إلى طرف ت خر چ كياتها
تومنها غير كرسكة، مكان كى كل يت ورثاء من تقسيم بوك- ملاحظه بوفاوى بتمديد مثل مذكورب:
لو تصرف أحد الورثة فى التر کة المشتر کة وربح فالربح للمتصرف وحده کذا فى
الفتاوى الغيائية . (الفتاوى الهندية: ٣٢٩/٢).
ورر الحكام شرت مجلة الاحكام مث مرقومب:
إذا أخذ الورثة مقداراً من النقود من التركة قبل القسمة بدون إذن الآخرين وعمل
فيه فخساره يعود عليه، كما أنه لو ربح لا يأخذ الورثة حصة فيه ... أما إذا أعمل المال بإذن
فإذا أعمل بشرط أن يكون الربح له خاصة فتكون حصة الورثة الآخرين قرضاً وإذا أعمل
على أن يكون الربح مشتركاً فتكون المعاملة شركة مضاربة في حصة الورثة ... الخ.
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ٥٠/٣،ط: دار الكتب العلمية ، بيروت).
چےہہزمن شریدکے گراس ے اےکا-ےُریدیاہےۆەھای کاے،اسں ییکوفی دومرا
شريك س، قيمت أكر مشترك رويت اداكتب توشر كاء كاروبين حسب صص ويناسك : من واجب ب.
لو تصرف أحد الورثة فى التركة المشتركة وربح ، فالربح للمتصرف وحده ، كذا فى