النص المفهرس
صفحات 401-420
فتاوى دار العلوم ذكر يا جلٍ شثم ٢٠١ قربانى / موشت اور كمال احكام وثالثها خراج مع عشور * وجالية يليها العاملون ورابعها الضوائع مثل مالا * يكون له أناس وارثون فمصرف الأولين التى بنص * وثالثها حواه مقاتلون ورابعها فمصرفها جهات * تساوى النفع فيها المسلمون (شرح منظومة ابن ومان٠ ٨٨/١، كتاب المذكورة، ط. ويوجد). علا من شائى لقط ـ مصرف كود ضا حتيان كرت موي فرمات ين: قوله الضوائع جمع ضائعة أى اللقطات ... قوله: ورابعها فمصرفه جهات الخ موافق لما نقله ابن الضياء فى شرح الغزنويه عن البزدوى من أنه يصرف إلى المرضى والزمنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبهه ذلك ولكنه مخالف لما فى الهداية والزيلعى أفاده الشرنبلالى، أى فإن الذى فى الهداية وعامة الكتب أن الذى يصرف في مصالح المسلمين هو الثالث، كما مر، وأما الرابع فمصرفه المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم فيعطي منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما فى الزيلعي وغيره. (فتاوى الشامى: ٣٣٨/٢، سعيد). على مز يلغى حين الحقائق يس فر ما_ ت : والرابع اللقطات والتركات التي لا وارث لها وديات مقتول لا ولي له ومصرفها اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم يعطون منه نفقتهم وأدويتهم وتكفن بها موتاهم . (تبیین الحقائق: ٢٨٣/٣، ملتان). الحا البریائی ی ے: اللقطات والتركات تصرف إلى ما فيه صلاح المسلمين كمال الخراج والجزية إلا أنه يجعل لها بيت على حده ، لما أنه ربما يظهر لها مستحق بعينها ... (المحيط البرهانى: ٥٣٩/٢، كتاب المعادن،مكتبة رشیدیة). صاحب محيط ،بائى فى فر مايا كم لقطات اور تركات كا مصرف عالى خارج اور جديد] مصرف كى طرق فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٢٠٢ قربانى وشت اور عمال ٤ احكام اورخرانج أور جزيد كا مصرف بيان كرة بوستة فريات بي، ملاحظه : وقال: [الإمام محمدٌ] الخراج والجزية تصرف إلى المقاتلة، وإلى سد ثغور المسلمين ، وبناء الحصون فى الثغور، وإلى مراصد الطريق في دار الإسلام ليقع الأمن عن قطع الطريق من جهة اللصوص، وإلى كري الأنهار العظام الذي فيه صلاح المسلمين ، وإلى من فرغ نفسه لعمل المسلمين نحو القضاة والمحتسب والمفتين والمؤذنين والمعلمين ، وإلى عمارة المساجد والقناطر، وإلى معالجة المرضى إذا كانوا فقراء، وإلى تكفين الموتى الذين لا مال لهم ... والحاصل: أن هذا النوع يصرف إلى ما فيه صلاح الدين وصلاح دار الإسلام والمسلمين . (المحيط البرهانى: ٥٣٩/٢، كتاب المعادن، مكتبة رشيدية). وللاستزادة انظر: (الفتاوى الهندية: ١ /١٩١، باب فى صدقة الفطر، والبحر الرائق: ١٢٨/٥، فصل فى الجزية، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: ٣٨٦/٢، فى كيفية القسمة، بيروت). مذكوره بالاعبارات ت ورج ذيل امور مستقادر وت : (١) لقطات اورشركات واجب التصدق بين اوران كا مصرف فقراء مسا كين بين. (٢) لقطات اور شركات فقير اموات كى تجهيز وعفين ين صرف في جاسكت چين - (جبكدميت كى تفين من تمليك حقق بيس بولى، بروائع وكيل بكر لقط واجب التصدق ب واجب التمليك من الفقير خميس). (٣) علما من شائى فى علامن بز ووكيت نقل كياست كه لقطات اورة كات كاورين ذيل امور ميس خريج كرنا جائز اورور ست : (الف) عمارة القناطر ، ې عانا- (باء) عمارة الرباطات ، سرات، مسافر خان وغيره جانا- (ن) عمارة الثغور، اسلامى حكومتول كى مسرحدول بربور وروغيره منانا- (د) عمارة المساجد، ماجدكى تميرات- ان جاء مصارف من ع سى من يجى تمليك محقق خمس بولى، الى كوابن الشحن، صاحب محيط بربائى، صاحب ور فتاوى دار العلوم ذكر يا جلدٍ شثم ٢٠٣ قربانى / حوشت اور كمال ٤ احكام مختار وغيره فقهاء كى ايك جماعت فى اختيار كماب- صاحب محيط بربائى فى مزيد مصارف بيان فرماين: (هـ) ما فى صلاح المسلمين، مسلما نول ، عام فائده كل استعمال كرتا- (و) وبناء الحصون فى الثغور، مرحدول ؛حفاظت ك خاطر قلعون كى تحمير .. (ز) وإلى مراصد الطريق ... اسلامى مما لك مس أمن وأمان كى خاطر وحمد كابول برفريج كرنا. (ك) وإلى كري الأنهار العظام ... بدى غيرون كى كهدائى ي صرف كرتا جن سى مسلمائون كا قائدهمو مفتىّفي صاحب مظلة فتاوى عث فى ير تفصيلى كلام كرت موت فرمات : لقط كا حلم يدب كروه واجب التصدق .أكر وفقهاء في فقراء كولقط كا مصرف قرار ديات يكن اس ٤- لت تمليك ضروري قرار مس وى-(فتاوى عن فى١٣٦/٣٠)- حضرت تقانونى فى فر مايا كه لقط كاء غير مث صرف كياجاسكتاب- ملاحظة و، اشرف الاحكام مث٢: لقط كا حم يد كم جب مالك كانت جانا مستعدريموتوسي كارٍ خير من اول وياجائ جنا نج مع مدر من مثل ويتامول- (اشرف الأحكام س١: ٠،١٩٤ كواله حسن العزيز ٩/٣٠). ووسرى نظير وقف : جب واقف عن موقوف كوافي تلكيت عليحدهكرويتات اور الله تعالى ح له وقف كرويتات توفى موقوف واقف كى لكيتت خارج وجالى-باور اسكا حكم واجب التصدق٢-اب ودخود استعمال ني كر منكم ٢، يكن عن موقوف مكسي كى الكيت ثابت خبير بولى، ندوة واجب التمليك بموكب مساجد، دارس، رفاه عام، مصارح مسلمين، برقم ٤ يراتى ادارى وغيره من صرف كروينا واقف كى تصرت ک مطابق جائزاور ور ست لاحظفرا ی بخاری شریف مروایتے. عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أصاب فتاوى دار العلوم ذكر يا جلدٍ شثم ٢٠٢ قربانفى ح موشت اور كمال ٤ احكام أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول اللّه إني أصبت أرضاً بخیبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فما تأمر ني به ؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر # أنه لا تباع ولا توهب، ولا تورث، وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل اللّه وابن السبيل والضيف. (رواه البخارى: ٣٨٢/١، ومسلم: ٤١/٢). الدر المختارمس مذكور: هو حبسها على حكم ملک اللّه تعالى وصرف منفعتها على من أحب ولو غنياً، قوله على حكم الله تعالى قدر لفظ حكم ليفيد أن المراد أنه لم يبق على ملك الواقف ولا انتقل إلى ملک غيره بل صار علی حکم ملک الله تعالى الذي لا ملک فیه لأحد سواه وإلا فالكل ملک لله تعالى. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٣٩٩/٤، سعيد). قآویہتدیس >: ديباج الكعبة إذا صار خلقاً لا يجوز أخذه لكن يبيعه السلطان ويستعين به على أمر الكعبة ، كذا فى السراجية، ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز وضعه جميع الليل بل بقدر حاجة المصلين ... ولو أراد أن يقف أرضه على المسجد وعمارة المسجد وما يحتاج إليه من الدهن والحصير وغير ذلك على وجه لا يرد عليه الإبطال يقول: وقفت أرضي هذه ويبين حدودها بحقوقها ومرافقها وقفاً مؤبداً ... للقيم أن يتصرف في ذلك على ما يرى وإذا استغنى هذا المسجد يصرف إلى فقراء المسلمين فيجوز ذلك كذا فى الظهيرية. (الفتاوى الهندية: ٤٦٠/٢). عالمكيرى كى عبادت ت وارح موثا كرز مين ديباج جدارع وغيره أشياء موقوفدكى نست كعبداور سجدكى طرف ٢، يعنى مذكوره اشياء ،الكاكى بكيت ت خارج ين أور مسجد بروقف بين لميكن مح كى لك من خمس پین اور واجب التصدق چي پں ۔ فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ عثم ٣٠۵ قربانى أوشت اور كمال ٤ احكام يعيشه الى طرح محمدم قربانى كى رقم واجب التصدق ت يكن واجب التمليك عين . ترى نظير وصيت ب: حم قريانى كى رقم واجب التمليك ند مو فى كى تتسرى نظير وصيست في كه مساجد، رفاهٍ عام الور شيرات ادارول ٤- لم جود سيت كى جاتى ب وهواجب التصدى توب، ليكن واجب التمليك نجيب، كمونكر ان مصارف مذكوره مُ تمیککیملاحت نسے،یکناس ے ہاوچورومت تگ اورنافذے، اگرچ اس س بگم،اختلاف چی ليكن امام محمد سك زويكتب اورامى برفتوى ب اورز مين كى وصيت لمسجد تو بالاتفاق جائز، الى طرق علامن شانىٌ ح قول ت معلوم بموتاست كه لفظاً أنفاق" كيها بوتب بجى بالاتفاق جاتزب .. لاحظ فرمائي عالمكيرى مثل: وفتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى إذا قال: أوصيت بمأة درهم لمسجد كذا أو القنطرة كذا نص محمدٌ أنه جائز وهو لمرمتها وإصلاحها ... ولو أوصى أن يجعل أرضه مسجداً يجوز بلا خلاف وإذا أوصى بثلث ماله لله تعالى فالوصية باطلة عند أبي حنيفةٌ وقال محمدٌ": الوصية جائزة ويصرف إلى وجوه البر، وبقول محمدٌ يفتى ... ولو أوصى بثلث ماله لأعمال البر ذكر في فتاوى أبى الليث" أن كل ما ليس فيه تمليك فهو من أعمال البر حتى يجوز صرفه إلى عمارة المسجد وسراجه دون تزيينه ... ولو أوصى بالثلث في وجوه الخير يصرف إلى القنطرة أو بناء المسجد . وفيه : ولو أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز ذلك وينفق على عمارة بيت المقدس وفي سراجه و نحوو ذلك ... ولو أوصى بأن ينفق ثلثه على المسجد جاز ويصرف على عمارته وسراجه . (الفتاوى الهنديه: ٦/ ٩٧،٩٦، الباب الثانى من كتاب الوصية). بدائع الصنائع من ؟: و کذا کونه من أهل الملک لیس بشرط حتى لو أوصى مسلم بثلث ماله للمسجد أن ينفق عليه في إصلاحه وعمارته وتخصيصه يجوز لأن قصد المسلم من هذه الوصية فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عشم ٢٠٢ قربانى/ موشت اور مالك احكام التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإخراج ماله إلى الله سبحانه وتعالى لا التمليك إلى أحد. ( بدائع الصنائع: ٣٤١/٧، سعيد). وفى الدر المختار: وفى المجتبى: أوصى بثلث ماله للكعبة جاز وتصرف للفقراء الكعبة لا غير وكذا للمسجد وللقدس ... وفي رد المحتار: قوله وكذا للمسجد وللقدس أقول: الذي فى المنح عن المجتبى: وبيت المقدس، والحاصل: أن فى الإيصاء للمسجد قولين : قول بعدم الصحة وقول بالصحة ... ثم على الصحة هل تصرف على منافعه أو على فقراء ه، قال محمد بالأول على ما هو كالصريح فى كلامهم ... وأما الثاني فصرح به فى المجتبى على ما ترى والقائل بعدم الصحة هو الشيخان إلا أن يقول: ينفق على المسجد فيجوز اتفاقاً، وأجازه محمد مطلقاً حمله على إرادة مصالحه تصحيحاً للكلام ... (الدر المختار مع رد المحتار: ٦٦٥/٦، سعيد). مزيد تفصيل ح له ملاحظة مو: (المحيط البرهانى: ٢٢٢/٢٢ ٢٦٢، نوع آخر فى الوصية لله تعالى وفى سبيله والأماكن والحيوانات واعمال البر، ولسان الحكام، ص: ١٤م، والفتاوى الولو الجية: ٣٣٩/٥). اكرچوصمت كرنا ابتداءً واجب نيات بلكه مستحب ب - يمكن وصيت كرفى ح بعد واجب التصدق ٢، بينماى طرح مجم قربالى ابتداءًاس كاصدقة كرنا مستحب بت، يمكن تع بيت تصدق كل بعد واجب التصدق ٢- چ قى نظير لا وارث كى ميراث: واجب التصدق غير واجب التمليك كى ايك اورنظير لا وارث كى ميراث ب، فقهاء فرمات ين كماكرسى مخض كانتقال بموجات اوراس كاكوك وارث نه يموتواس كامال بيت المال مين نجع كروياجات كا، اور فقراء كى ضروريات مخرج كياجات كان ينزلاوارث فقراء أموات كى تلفين ومجميرين بجى فرج كياجات كار يعنى واجب التصدق ب ليكن واجب التمليك من الفقير خس - فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ عشم قربانى/ حوشت اور كمال ٤ احكام ملاحظومرای اوراس ک حواشی ش مد كور: ( ... ثم بيت المال) يعني إذا لم يوجد موصى له بجميع المال يوضع المال في بيت المال ... ونوعوه إلى أربعة ... والرابع : بيت مال الضائع والتركة التي لا وارث لها، ... فمصرف الرابع : هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم ، فيعطون منه نفقتهم، وأدويتهم ، وكفنهم، وعقل جنايتهم. (السراجى مع الحواشى، ص١١). وفى المبسوط للإمام السرخسي: وإذا ثبت أنه لا وارث للملتقط منه كان ميراثه لبيت المال لأنه مسلم ليس له وارث معين فيرثه جماعة المسلمين يوضع ماله فى بيت المال. (المبسوط: ٣٦٩/١٠، باب اللقيط). وفى الدر المختار: ثم يوضع فى بيت المال لا إرثاً بل فيئاً للمسلمين. (الدر المختار: ٧٦٦/٦، سعید). شرح منظومة ابن وچیان ی ے . * يكون له أناس وارثون ورابعها الضوائع مثل ورابعها فمصرفهاجهات * تساوى النفع فيها المسلمون قال ابن عابدين": قوله: ورابعها فمصرفه جهات الخ موافق لما نقله ابن الضياء فى شرح الغزنويه عن البزدوى من أنه يصرف إلى المرضى والزمنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبهه ذلك ولكنه مخالف لما فى الهداية والزيلعي أفاده الشرنبلالي، أى فإن الذى فى الهداية وعامة الكتب أن الذى يصرف في مصالح المسلمين هو الثالث ، كما مر، وأما الرابع فمصرفه المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم فيعطي منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما فى الزيلعى وغيره. (فتاوى الشامى:٣٣٨/٢، سعيد). المحيط البريانى كى عبادت لقط ك بيان مث مذكور مولى، يمالتركمكى مناسبتت دوباره ملاحظه : فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ عثم ٢٠٨ قربانى / كوشت اور ال ک احكام اللقطات والتركات تصرف إلى ما فيه صلاح المسلمين كمال الخراج والجزية إلا أنه يجعل لها بيت على حده، لما أنه ربما يظهر لها مستحق بعينها ... (المحيط البرهانى: ٥٣٩/٢، كتاب المعادن،مكتبة رشیدیة). صاحبٍ محيط بربائى فى فرمايا كهر كات كا مصرف مال خرائجاور جديد ، مصرف كى طريق ب اور خرانج اور جزيد كا مصرف بيان كرة بوت فريات بين، ملاحظهو: وقال: [الإمام محمدٌ] الخراج والجزية تصرف إلى المقاتلة، وإلى سد ثغور المسلمين ، وبناء الحصون فى الثغور، وإلى مراصد الطريق في دار الإسلام ليقع الأمن عن قطع الطريق من جهة اللصوص، وإلى كري الأنهار العظام الذي فيه صلاح المسلمين ، وإلى من فرغ نفسه لعمل المسلمين نحو القضاة والمحتسب والمفتين والمؤذنين والمعلمين، وإلى عمارة المساجد والقناطر، وإلى معالجة المرضى إذا كانوا فقراء، وإلى تكفين الموتى الذين لا مال لهم ... والحاصل: أن هذا النوع يصرف إلى ما فيه صلاح الدين وصلاح دار الإسلام والمسلمين . (المحيط البرهانى: ٥٣٩/٢، كتاب المعادن، مكتبة رشیدیة). وللاستزادة انظر : (الفتاوى الهندية: ١ /١٩١، باب فى صدقة الفطر، والبحر الرائق: ١٢٨/٥، فصل فى الجزية، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: ٢٨٦/٢، فى كيفية القسمة، بيروت). مذكوره بالاعبارات ت ورج ذيل امور مستفادة وتين: (١) لقطات اورشركات واجب التصدق بين اوران كا مصر فى فقراء مسا كين ين. (٢) لقطات اورشركات فقير اموات كى مجميرومافين بين صرف كي ماسكة بين - (جبكهيت كى تفين س تمليك فق بين بولى، بيددائع وكيل بي كولاوارث كامل واجب التصدق ٢ واجب التمليك من الفقير نسب). (٣) علامة شائى فى علامه بزووين قل كياست كه لقطات اور تر كات كاور ذيل امور مي خريج كرنا جائزًاورورست ے. (الف) عمارة القناطر ، ہ.عائا فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ٢٠٩ قربانى أوشت اور كمال احكام (باء) عمارة الرباطات ، سرات، مسافر خان وغيره يناتا (نج) عمارة الثغور، اسملائ حكومتول كى مرحدول بربور أروغيره بعاثات (و) عمارة المساجد، ماجدكى تميرات- الن جار مصارف مث بت سي مين بجى تمليك محقق خبير بولى، اى كوابن الشحنه، صاحب يحيط بريانى، صاحب ور مقار وغيره نقباءكى ايك جماعت فى اختيار كياب. صاحبٍ محيط، بالى فى مزيد مصارف بيان فر مات: (هـ) ما فى صلاح المسلمين، مسلما نول ، عام فائده كله استعمال كرفات (و) وبناء الحصون فى الثغور، مرحدول؛ حفاظت كى خاطر قلعون كى يقمير. (ز) وإلى مراصد الطريق ... اسلامى مما لك ئي أمن وابان كى خاطر وحمد كابول برخريج كرتا- (ك) وإلى كري الأنهار العظام ... بدى غيرون كى كهدائى ي صرف كرنا جن مس مسلمانون كا فاتده جو الموسوعة الفقهية س ٢: البيت الرابع : وهو بيت مال الفئ : أهم موارد هذا البيت ما يلي : أ - أنواع الفئ. ب - سهم اللّه ورسوله من الأخماس. ج- الأراضى التي غنمها المسلمون . د - خراج الأرض التي غنمها المسلمون . ز- مال من مات بلا وارث من المسلمین ، و من ذلک دیته .... مصارف بيت مال الفیء : مصرف أموال هذا البيت (البيت الرابع) المصالح العامة للمسلمين ، فيكون تحت يد الإمام ، ويصرف منه بحسب نظره واجتهاده فى المصلحة العامة ... ز - المصالح العامة لبلدان المسلمين ، من انشاء المساجد والطرق والجسور والقناطر والأنهار والمدارس ونحو ذلك، وإصلاح ما تلف منها. (الموسوعة الفقهية فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٢١٠ قربانى / حوشت اور ال ک احكام الكویتیة:٢٥٠/٨). "شهيد: الموسوم مي لقط ـ مصرف كونورع ثالث سي ذكر كمات اورلا وارث ك تركه ] مصر ف كونورع رائع-Lتحت ذ کر کیاب- مذكوره بالاعمارات فقهي كى روشى مي يديات روز رومن كى طرح عمال بموجاتى كه لقط اورتركه مصرف ک بار مث فقهاء بال وقول ويتمابوتين: (١) جيلا قول يدب كر فقراء بم خرج كرم خواه الن كوما لك بناء يا الناكى ضروريات بريغير تمليك } خرچ کر چے کفین وچیز کساس ی تمدیک فقيریینیای جاتی۔ (٣) رفاه عام ٤ كامون مي خ ريج كياجات- اس قول كوعلا من شائى فى غير مشهورقرارويات، ليكن المحيط البريانى من يقول امام محمد نقول ب، جيا كس مذ كور بجوا، يزاس قول كوعلما من عبد البرابن المح صلىٌّ، علامه صكفى، صاحب محيط ،بائى، علما من ٪ دوك أورامن الضياء المقدىّ وغيره فقبما كى ايك جما عت فى اختيار فر ماياب- مزيد برال " الموسوعة الفقهية الکویتیة" یں ۔ھی اس قولواختیار کیا گیاې۔ الغرض وومرت قول كى روشى من فقير ورممانت تكل جاسة كا، اور عام خراتی ادارول من خريج كرنا جائزًاورور ست موكا- (كابرب كرا قول كوبرا " حققينفى اختيار كيا ... ) يانجوين نظير اموال ريا اوراموالٍ حرام غير: بروجمال جو بلاسى شرعى وجدت حاصل بموجات، يا بينك وغيره من قرض مي مشر وط عوض ياجا ثُ جسكا الك معلوم نجوى الن اموال كام يدب كمية واجب التصدق بين ليكن واجب التمليك بين يا بس -٢ ١س بارت مںعلماءے«وکروہیں: (١) اكثر علماءكم رات يدب كريداموال واجب اتليك بين - يعنى سى فقيركوما لك بناتا ضرورى. (٢) بعض علماء فريات بين كمية اموال واجب التمليك نس بين - لهذارفاه عام مس خريج كرفى كى نج کش ب ـ ال ــ مطابق حضرت مفتى عبد الرحيم صاحبٌ، حضرت مفتى كفايت الله صاحب حضرت مفتى نقى عثمانى صاحب مدظله، حضرت مولانا خالد سيف الله صاحب اور مولانا مجيب التد صاحب، (صاحب اسمالى فقد) وغيره فتاوى دار العلوم ذكر يا جلٍ شثم MIi قربانى كوشت اور كهال ک احكام حضرات في فتوى دياب. بشئ جز غير منصوص بونا: مزيد بدال جميع قريانى كى رقم ٤ واجب التمليك موسى من كوفى صرتح نص موجودون سب، بلكريد مستله في كاست، لهذااس مش زياد وتشمد ومنا سب تسا ب، جبكه زكوة صدقة فطر وغيره كى تمليك خود نصوص مي صراحةً ولاله وإشارة موجودب. اورقربانى كامقصدٍ اصلى اراقه - ملاحظهو: " والقربة إنما تعلقت بنفس الأضحية لا بلحمها وجلدها فلو اشترى لحماً وتصدق به لم يكن من الأضحية في شيء، وقد روى الترمذى عن عائشة رضى اللّه تعالى عنها وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة الدم" ... فالقربة إنما هو الذبح والنحر على اسم الله، وإنما أمر بأكل اللحم والتصدق به وبالجلد ونحوه، ... لكونه ملابساً لمحل القربة". (اعلاء السنن: ٢٥٨/١٧، باب بيع جلد الاضحية). اوري قصور حاصل موكيا، الى وجدت كوشت هافي اور كمال استعمال كرن كى شارع عليه السلام فى خود اجازت دى ، بال فردخت كرك قيمت استعمال كرف كى أجازت ان وجدت خيص دى تأكد تجارت كاباب مفتوح من موجات ، لهذا قيمت كوصدقه كروي كاحكم احاديث مث ب اور فقماء فى بح كايات بجس كى أصل كو ويكت وث تمليك مستفادويس موتى تايم الكابرديونٌ، ول في عمل كرفى من اختياراب، يمكن تشدو برتا تح بسب، الكرسى فى يت مسجد ين صرف كروى توروبارة صد قه كرة كاحم خميس دياجات كالور سبت الجهاطر يقديد كه چوم قريانى مسجد متولى كوويدين اوروه فر وخت كرك مسجد م فريتج كم. فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٢١٢ قربانى / حوشت اور ال ک احكام "چنداشكالات اوران ] جوابات" اشكال (١): أكركونفى اشكال كر كهچوم قربانى بيت تصدق فروخت كر أو عدم حيث كى وجدت واجب التمليك نس بي تؤ يد مهيك ، يمكن بنيت تمول فر وخت كر توخبث كى وجدت واجب التمليك ؟ يا نبیر؟ الجواب: بعض اكابركى راست سك مطابق اموال رياء ا طرح غير شرعى طريقة فيحامل كي وت اموال مث حيث ، اس وجدت واجب التصدق بين، يمكن ان حضرات ] نزويك ان اموال من بجى تمليك ضرورى أبي ب، رفاه عام، شير الى ادار_ وغيره مث فررج كماجاسكتاب- أكمر چاكثرارباب اخماء -] بالجسم ال مس حيث مواس مس تمليك فقير ضرورى- حضرت مفتى عبد الرحيم صاحبٌ، حضرت مفتى كفايت الله صاحبٌ، حضرت مفتى لفى عثمانى صاحب مدظله، حضرت مولانا خالد سيف الله رحمانى أور مولانا مجيب الله ندوى صاحب وغيره كى راح بر كه تمليك فقير ضرورى ني ب، ان حضرات س مسلك كى وكيل يد حديث شريف من سى- جب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم ثمودكى مجكم وج محمد اور سحابه كرام ثنى انح كوير ح بائى ت آا كوند هاتو آب صلى اله عليه وسلم فى وه آنا الوثول كوكلات كا هم فر مايا: لاحظ فراہے غارک شریف ی ے. عن ابن عمر ﴾ أن الناس نزلوا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها و اعتجنوا به فأمرهم رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم ان يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة . (رواه البخارى: ١ /٤٧٨). ایکروایت م آے کےپھینے کاکم ے اس آے می کراست گرکی آلی ھی یا ٹزہی دونول صورتوں یں فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٢١٣ قربانى ح موشت اور ال ک احكام اوتول كوكهلا فى كما مطلب يب كه بجس جز ئ حيث آجات اورخود استعمال د كرتها اسكوس كارغير بين استعمال كر فى كل مجاش مونى ب، بال ثمر أوكما فى ،اهتم به أك تمليك كى أجاز ت أمس ب، البدر خليل كر كة بين . مزيد تفصيل حلي ما حظر مو: (عمدة القاري: ٩٩/١١). روايت مذ كوره بالا من كوند مح بو في آت كى تمليك خير يإلى حی. توجس مال ش واجب التصدق بموفى ک ما تد حيث هى خميس (جيد جرم قر بانى كى رغم جبكه بيت تصدق فروخت كى مح بو ) ان من بطريق أولى فقيركى تمليك ضرورى خميس بولى حاستئ - اشكال (٣): حضرات الكابرويوبتٌ في جرم قربانى كى قيمت كوواجب التمليك كس وجدت فر مايا اس كي كياصل ؟؟ الجواب (٣): حضرات الكابرس قول كى بغياديد كه جمال لفظ صدقة بولا جاتاب وبال صدقه صدقه واجب مراد بوتات اور صدقة واجب من مثل زكاة، صدقة فطر وغيره تمليك ضرورى . ملاحظ فرما كين مفتى العظم إلى وبند حضرت مفتى محمد شفيع صاحب رحمة اللّه عليه رحمة واسعة فر مات عن: لما فى الخلاصة وفى مجمع النوازل قوله عليه الصلاة والسلام : لا تحل الصدقة لغني ولا لفقير بني هاشم محمول على الصدقة الواجبة ... أما إذا أطلق لفظ الصدقة فهي صدقة واجبة . (خلاصة الفتاوى: ٢٤٥/١). وفي رد المحتار: وهو (يعنى مصرف الزكاة) مصرف أيضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما فى القهستانى. (فتاوى الشامى:٣٣٩/٣،سعيد). (جوابر الفقه: ٣٣٢/٣)- اماراُقتین یںفراتےہیں: لفظ صدقة اور تصدق جب مطلق بولاجاتاب و عرف فقهاء م واجب التمليك بموتات اور مصر ف اس كا فقراء ين بناء مدارس وغيره اس بين داخل خس مولى - (امادامفتين، جلد دوم، ٣٨٣، كتاب الزكوة، رسالة: اشارع الكلام فى مصرف الصدقة من المال الحرام). فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ششم لااله قربانى ح موشت اور كمال ٤ احكام ليكن فود حضرت ثانوى في لقط موسى بعى كار خير من خريج كرن كوجائزة فر مايا-(اشرف الاحكام . س،١٩)- كما مر. حضرت مولانا اشرف على مانوى الداد الفتاوى س رقمطرازين: (سوال سي حضرتت كمال كى يت كو مسجد كى مرات من صرف شه كرة كى وكل كا مطالبه كيما كي توفر مايا): يداحكام مختلف الواب ت لي بير، فى الدر المختار: فإن بيع الحم والجلد أى بمستهلک أو بدراهم تصدق بثمنه وفيه كتاب الهبه والصدقة كالهبة لا تصح غير مقبوضة وفيه هو أى الهبة تمليك العين مجاناً وفيه باب المصرف للزكاة وجازت التطوعات من الصدقات وغلة الأوقاف لهم. الخ. الن روايات س من جلد ] تصدق كاو جوب اور تصدق مش اشتراهاتمليك اور صدقاتٍ واجبه كا مصر ف مثل زكاة ك جونا ثابت جواب (امداد الفتاوى: ٨٢٧/٣). يزوميكر جند مقامات بريهى يد مستله مذكور- ملاحظة من: (المداد الفتاوى ٥٣٨/٣٠, ٨٧١). حضرت مولاناظفر احمد عثمانى فى مجى المداد الاحكام بين مستله مذكوره بالاكوول الت بالتفصيل واسع قر ما يات - اس كا خلاص بى بي كن جم قربالى كى يت كا سم من قدنا فلكى طرف بي ف بكر من قات واجب شل زكاة وصدقة الفطر ، الايكم الن دونول ک علاوة مش ابا حدث بحى كانفى ت اورز كوة اور صدقة فطر س اباحت كانى خس -رائع: (امداد الاحكام: ٣٨٤/٣-٢٥٩). مذكوره بالاتمام ولاكل كاملا حديدب كهلفظ تقمدق مش تمليك ضرورى بي مثل الزكوة وصدقة الفطر. ليكن أكرا حا ديث اور فقما كى عمارات كون نظر غائر ويكها جات توبر حكمه على الاطلاق لفظ تصدق تمليك مستفاد تي بوقى- بك تصدي غير واجب التمليك من حى مستعمل - لفظ "تقدق" غير واجب التمليك مثل ستعمل بواب اس] نظائرًاحاديث مى ملاحظ فرما كين: (١) عن علي رضي اللّه تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها ... الخ . (متفق عليه). قال العلامة ظفر أحمد العثماني : أما الأمر بالتصدق بالأشياء المذكورة فمحمول على الندب. (اعلاء السنن: ٢٦٠/١٧، ادارة القرآن). فتاوى دار العلوم ذكر يا جد عثم ١۵م قربانى / كوشت اور كمال احكام احت مث سلفاً وخلفاً غالبًا سى فى يسمير فر مايا كر قربانى كاكوشت اوراس كى كحال واجب التملیکات بلکرواجب التصدق ھینین ے۔ " لأن الشارع أبا ح انتفاع المالک باللحوم والجلود". (٢) أخرج الشيخان عن ابن عمر * أن عمر بن الخطاب # أصاب أرضاً بخيبر ... إلى قوله ... قال: فتصدق بها عمر أنه لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضعيف ... الخ. (رواه البخاري: ٣٨٢/١، ومسلم: ٤١/٢). حديث بالا مس تصدق ، لفظ من اكر تمليك فقير ضرورى بوتو بحرية فى سبيل التداور رفاه عام وغيره من كيم محقق موكى اور وقف واجسب أتمليك الى الفقير غير >، بلكم الله تعالى كى ملك- (٣) أخرج الدار قطني: (١٨٢/٤)، والطبراني في الأوسط: (٥ /٣٥٣)، عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسئل عن اللقطة، فقال: لا تحل اللقطة من التقط شيئاً فليعرفه سنة ، فإن جاء صاحبها فليردها إليه، وإن لم يات صاحبها فليتصدق بها ... الخ. وهذا اللفظ للدار قطني ، وإسناده ضعيف. وروى ابن أبي شيبة فى المصنف عن عمر بن الخطاب# قال فى اللقطة يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها ... الخ. (رواه ابن أبى شيبة فى المصنف: ١٨٦٣٠/١٣٩/١٠). حديث مذكور مش لقط ــ باء مثل لفظ تصدق موجودب اور فقهاءكى عبارات ها كزريك ٢ كملقط فقير اموات ـ كفن وأن ي استعمال كياجاسكتاب، جبكه اس مي تمليك محقق خمس بولى معلوم بمواكمال حديث من لفظ تصدق واجب التصدق كيلة ٢، كمواجب التمليك ح له . (٢) أخرج أبوداود والنسائي عن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأى الصدقة أفضل قال: الماء فحفر بئراً، وقال: هذه لأم سعد. (ابوداود، رقم: ١٦٨٣). حديث بالائ لفظ صدقة كا اطلاق رفاه عام (كوال) برجواب.س مثل تمليك سيس - (٥) عن أبي هريرة ، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ عشم قربانى / أوشت أور كمال ، احكام انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة ، إلا من صدقة جارية ... الخ. (رواه مسلم: ٤١/٢، والترمذى: ٢٥٦/١). "صدقة جارية " ميس مدارس، مساجد، مصارح مسلمين، غير الى ادارت، دفا عام وغيره سب داخل بين، جن من تمديد محقق نين موتى - (٢) عن أنس رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة . (متفق عليه). روايت بالا مثل لفنا صد قه كوتمليك اور غير تمليك دونور في لا يا كما، اس لت كر انسان حاصل كريكاتو تمليك حقق بوجا سيكى، يكن جانور، مرتد وغيره مثل تمليك كا حقق بونا غير معقول. بال قر آن اورا حا ديث مث جمال صدقة واجبه بموتواست واجب التمليك مراوب، ويصيح: صدقة الفطر، زكورة وغيره، وبال سياق وسماق تمليك كوتعين كريمات ورة أفس صدقة مي واجب التمليك كانيلونما لبًئي . (أكر چ بعض مفسرين فى يدقول اختيار كيما كم مطلق الفه تصدت صدقات واجب ]- في استعمال بوتا). صدقاتٍ واجبه مثل واجب التمليك مراد ب اسن س جند نظائر ملاحظ فر ما ئين: (الف) مثلاً قران كريم م آيس كريم: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾- مذكرة مراد. واجب التمليك ب اوراس كاقرية "فريضة من الله". (باء) ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم﴾ - مس تقرين فريات بين كرز كورة مراد الى وجد س حضور صلى الله عليه وسلم ، وصال ـ بعد ايك جماعت فى زكوة اواكر فى تمتع كماتها أور حضرت ابوبكر صديق ظهفى ان قال وجما وفر مايا- (نج) حديث شريف ش : "لا تحل الصدقة لبني هاشم" مس ني باثم قريب كرز كورة اور صدقة واجبه مراد، ورن صدقات ناقله غير واجب التمليك بي باشم كووب سكمت عين- (و) فقبماءكى اصطلارح من جى صدقه صدقة ناقله غير واجب التمليك مراد بوتاب- علامن شائى فى لكهات: ولذا صححوا النذر بالوقف لأن من جنسه واجباً وهو بناء مسجد فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عشم M١٤ قربا فى ح موشت اور كمال ٤ احكام للمسلمین. (فتاوى الشامى: ٧٣٥/٣، سعيد). معلوم بمواك وقف كى ذر بي اور ظابر ى كريد واجب التصدق ، ليكن اس س فقيری تمليك نس بيوتكم وقف ؟ الى طرح كفارة مثل وفقراء كاطعام بوهواجب التصدق تي ليكن اس س ابا حدث بحى التى ے تملیدیضروری نیں ۔ " الموسوعة الفقهية الكويتة " س.ذكور: والغالب عند الفقهاء استعمال لفظ الصدقة في صدقة التطوع. (الموسوعة: ١٠٩/٤٤). دوسرى جدمفر مات : والغالب عند الفقهاء : استعمال هذه الكلمة في صدقة التطوع خاصة ، يقول الشربيني: صدقة التطوع هي المرادة عند الإطلاق غالباً ، ويفهم من كلام سائر الفقهاء أيضاً، يقول الحطاب: الهبة أن تمحضت لثواب الآخرة فهي الصدقة ومثله ما قاله البعلى الحنبلي فى المُطلع على أبواب المقنع: وفي وجه تسميتها صدقة يقول القليوبي: سميت بذلك لإشعارها بصدق نية باذلها وهذا المعنى الأخير أى صدقة التطوع هو المقصود فى هذا البحث عند الإطلاق، وقد تطلق الصدقة على الوقف ... وقد تطلق الصدقة على كل نوع من المعروف ... (الموسوعة: ٣٢٣/٢٦). مذكوره بالاتمام شوابداور نظائرت يديات روزٍ روشن كى طرح عمال اوروائع موجاتى في كه لفظ تصدق يا صدقة مطلق موتوصدقاتٍ واجبه رئيس بولاجاتا بلكن احاديث اور فقهاء كى اصطلارح مي صدقة ناقله اور واجب التصدق ◌ٍيحى بولاجاتاتب الايه كريات وسماق صدقاتٍ واجبه رولالت كر تويهر واجب التمليك مراد بوكا. اشكال (٣): بعض حضرات فرياست عين كميبر شم ـ صدقة من تمليك فقير ضرورى ، جاب ناقله مويا واجب حى كريمية جى بلاتمليك تام خميس مو ثاب ملاحظه بوالبحر الرائق م >: والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض لأنها تبرع كالهبة . ( البحر الرائق: ٢٩٧/٧، کویته). فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شهم قربانى / كوشت اور ال ک احكام وفى الدر المختار: والصدقة كالهبة بجامع التبرع وحينئذٍ لا تصح غير مقبوضة . (الدر المختار: ٣٤٩/٢ ، سعيد). الن عبارات ت معلوم بوتا كم تمليك فقير ضرورى- اس كاكما جواب؟ الجواب: يديات تو مسلم ب كهتمام صدقات، بين، عطية وغيره مث قض ضرورى بغير قبضهكتام غبين بوت ليكن بيدبارت مسلم خي ب كبر صدقة وعطية ، لم تمليك فقير ضرورى ب، بال متولى اورناهم حضرات كاتبضده ضروريات أور مسجد مدرسه ] له صدقة ناقل سى فقيركى لك في بموا بمكة مسجدكى ملك مير بوتان- اقتسامٍ صدقات اوران سحـ مابين فرق :- مناسب معلوم موتا كم صدقات كى اقتسام مع احكام ٤ وائح كروياجات تأكد برايك فل مائین فرق بهى واشخ بموجات، أكر جدان اقسام من بيت زيادة فرق فيس - جنائي شريعت مطبره مش صدقات كااطلاق جيد معالى بريوتا: (١) صدقة كااطلاق زكاة مربوتا- اوريد الله تعالى كى طرف تراهِراست بندول برفرض كى كى ٢- (٣) صدق كا اطلاق صدقة الفطر يربوتا- اوريه واجب ، اس كاوجوب بجى براور است من جانب الشارع ٢-أخضرت صلى الله عليه وسلم في حكم فرمايا- (٣) تزور وكفارات يرجى صدقة كالطلاق بوتاب- يد بندول ك است فعل كى وجدت واجب موت ين- مذكوره بالا يقول تمول كوصدقاتٍ واجبهمن تعبير كياجاتاب- قال فى رد المحتار: قوله أى مصرف الزكاة والعشر ... وهو مصرف أيضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبه . (رد المحتار: ٣٣٩/٢، باب المصرف). (٣) صدقة كا اطلاق واجب التصدق اموال بريهى موتاب- يعنى جو مكب غيريا حيث كى وجدت قابل فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عشم قربانى / حوشت اور ال ک احكام استعمال ندرب أوشريعت في اس كوواجب التصدق قرارديات-ياسي فعل، ارتكاب كى وجه- لازم و جائ جيح لقط الها فى كى وجد وهواجب التصدقت يا قربانى كى كمال فر وخت كرفت قيمت واجب التصدق ٢- الى طرق چورى، غصب، رباء الشوراس وغيره ويكر حرام اورتا جاتشر طريقة بركسب كث موت أموال جن ك البين معلوم من مول، تؤيد تمام واجب التصدق چين. ملاحظه جوعا من شانى أن اموالك باري فر مة : وقال فى النهاية : قال بعض مشائخنا: كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه، وعلى هذا قالوا: لومات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة ... ويردونها على أربابها إن عرفوهم ، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (رد المحتار: ٣٨٥/٦، فصل فى البيع ، سعيد). (٥) صدقة كا اطلاق وقف، بين، بديد عطية بريهى بموتاسب قواس ست مراد صدقات تاقله وت ير، أكر دفقهاء فى انك ما ين بحمد فرق كياب. (الف) وقف: انى لكيتت جداكرت الله تعالى كى ملك ميس وفي ] ما تهد عين كوباقى ركة بوت انفارع كى اجازت ديها، مساجد، دارس، خير الى ادار يا فقراء، سببموقف موسكتاب. (باء) بين: رشيد دارون م مواصلت اور محت ٤ لث بوتون- (ج) بديد: تعظيم واكرام مقصود بونو الديب- (و) عطية: اخروى ثواب مقصود بوتو حد قد حظه ٢- مر عطيه ان تمام وثاعلب- لاحظو" الموسوعة الفقهية الکویتیة" ی ہے. وقد تطلق الصدقة على الوقف ... وقد تطلق الصدقة على كل نوع من المصروف ... إذا كان لثواب الآخرة فصدقة، وإذا كان للمواصلة والوداد فهبة ، وإن قصد به الإ كرام فهدية ... والعطية شاملة للجميع. (الموسوعة: ٣٢٣/٢٦). بدائع الصنائع مين : وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغنى لأنها تجري مجرى فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شغم ٢٠م قربانى / حوشت اور مال ٤ احكام الهبة. ( بدائع الصنائع: ٤٢/٢، سعيد). ﴿احكام صدقات ميس فرق﴾ النمذ كوره بالااقسام مث ست بين اوروومرى يتم كامصرف فقراء اورمسا كين وغيره غير بمعنى ان مث تمليك واجب أور ضرورى >، بلا تمليك جائزً اورور ست خميس بول حم. تذ وراور كفارات يعنى ترى متم بعى صدقاتٍ واجبه ] قبيل تب ليكن بعض علماء ک بال ان مثل تمليك فقير ضرورى جيب، بلكماباحت بحى كافى ب- كما فى غنية الناسك واعداد الاحكام. بال عام فقباءان يقول كوصدقاتٍ واجبه كت ين. چوفى تم واجب التصدق ٢ - أوراس بين علماء كا اختلاف فى كمية واجب التمليك ت يافقط واجب التصدق -٢- جس كى تفصيل نظر غير مس تحت كرريكاب وبال ملاحظرك ماستق ؟. يا تجو ين قسم صدقات نافله مثل قصر ضرورى، بلا قبض تامر عيسى بموآ من. ملاحظ فرما كين غدية الناسك فى بغية المناسك ئاب. لافرق بين الزكاة وبقية الهدايا بل بين كل صدقة واجبة كالفطر والنذور والكفارات فى المصارف وأموال الصرف إلا أن الزكاة لايجوز صرفه إلى الذمي بالاتفاق ... وإلا أن الزكاة والفطرة يشترط في صرفها التمليك وفي ما سواهما يكفى الإباحة أيضاً . (غنية الناسك، ص: ١٩٢، فصل فى احكام الهدايا ... ). اسي طرح اعداد الاحكام مث مذكور- ملاحظه : (اداء الاحكام: ٣٨٩/٣). أكريچ علا من شائى فى تمام صدقات واجبها،٣، ٣ سب كامصر فى ايك فى بيان كيا بيعن تمليك فقير شرط قراروى فى، البددم من تمليك شرط أخميس، جسيما كه لقط ل بارت مثل فقبماءكى عمارت مذكور بوين. باين وجد رقم حرم قربانى مس بعض افغانى علماء ک نزويك جى تمليك ثر أنين . خلا صي كم صدقة واجباورواجب التصدى كافرق يون مجموش آتا كمبو صدقة براهراست أولى ؟ الله تعالى يا اس س رسول صلى الله عليه وسلم كى طرف ت لازم بمويا خودآ ومى است اوبربطورتذرلازم كر وه صدقة