النص المفهرس
صفحات 361-380
فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ٣٦١ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالا يجوزبه قال العلامة ظفر أحمد العثماني: أقول: ما ورد في حديث علي ﴾ أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن فتفصيله أن العضب فى الأذن أن يكون النصف فما فوقه مقطوعاً ، کما رواه شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ويرجع إليه ماروی هشام عن قتادة أنه قال: قلت: لسعيد بن المسيب : ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه، بأن يقال معنى قوله: ما الأعضب أى ما أعضب الأذن ؟ جمعاً بين الروايات إرجاعاً للمجمل إلى المفسر، ... فتحصل من ذلك جواز التضحية بما قطع أقل من نصف أذنها، ... وعدم جواز ما قطع النصف من أذنها أو أكثر من ذلك ... هذا هو وجه المسألة . (اعلاء السنن: ٢٣٦/١٧ -٢٣٧، باب مايجوز التضحية بها ومايكره، أدارة القرآن). وفى بذل المجهود: ولا خرقاء أى مثقوبة الأذن ثقباً مستديراً، ولا شرقاء : أى مشقوقة الأذن طولاً من الشق، وهو الشق ، وقيل : الشرقاء: ما قطع أذنها طولاً والخرقاء ما قطع أذنها عرضاً . قال المظهر: لاتجوز التضحية بشاة قطع بعض أذنها عند الشافعىّ، وعند أبي حنيفة يجوز إذا قطع أقل من النصف ، ولا بأس بمكسورة القرن . قال الطحاوى: أخذ الشافعي بالحديث المذكور، وما قاله أبو حنيفة هو الوجه ، لأنه يحصل به الجمع بين هذا وحديث قتادة، ... وأما قول ابن حجرٌ: وعند أبي حنيفةٌ يجزئ ما قطع دون نصف أذنه وهو تحديد يحتاج لدليل، فهو إنما نشأ من قلة الإطلاع على أدلة المجتهدين ، وإلا فالمجتهد أسير الدليل. (بذل المجهود: ٥٥٥/٩، ط: دار البشائر الإسلامية). وأخرج أبو داود عن عبيد بن فيروز أنه قال سألت البراء بن عازب *: مالا يجوز فى الأضاحى؟ فقال: قام فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ... فقال: أربع لاتجوز فى الأضاحى : العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكبير التى لاتنقى ... (ابوداود: ٣٨٧/٢، فيصل). قال العلامة في إعلاء السنن: قال العبد الضعيف: قال الخطابي فى حديث البراء: إن فتاوى دار العلوم ذكر ياجلٍ عثم ٣٦٢ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالا يجوزبه فيه دليلاً على أن العيب الخفيف فى الضحايا معفو عنه، ألا تراه يقول: بين عورها ... فالقليل منه غير بين، فكان معفواً عنه، انتهى. (اعلاء السنن: ٢٣٨/١٧،ادارة القرآن، كراتشى). آخرين فقباءكى عبارات ملاحظ فرما كين: قال فى "رد المحتار": (قوله ومقطوع أكثر الأذن) فى البدائع: لو ذهب بعض الأذن أو الألية ... وذكر فى الجامع الصغير إن كان كثيراً يمنع ، وإن كان يسيراً لايمنع . واختلف أصحابنا فى الفاصل بين القليل والكثير؟ فعن أبي حنيفةٌ أربع روايات: روی محمد عنه فى الأصل والجامع الصغير أن المانع ذهب أكثر من الثلث وعنه أنه الثلث ، وعنه أنه الربع ، وعنه أن يكون الذاهب أكثر من الباقي أو مثله، بالمعنى والأولى هي ظاهر الرواية ، وصححها فى الخانية حيث قال: والصحيح أنه الثلث، وما دونه قليل، وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى، ومشى عليها في مختصر الوقاية والإصلاح. (ردالمحتار: ٣٢٤،٣٢٣/٦، سعيد). (و کذا فیفتاوى قاضیخان:٣٥٤/٣). قال فى القدوري: فإن كان بقي الأكثر من الذنب والأذن جاز. وقال الشيخ قاسم بن قطلوبغا: قوله بقي الأكثر، الخ. قال الزاهدى: واختيار أبى الليث أنه إذا بقي الأكثر من الأذن والذنب والعين ونحوها جاز وعليه الفتوى، وهذا ظاهر الرواية على ما فى الذخيرة ، قال: ذكر في ظاهر الرواية أن الثلث وما دونه قليل، والله أعلم. (التصحيح والترجيح على مختصر القدورى، ص٤١٩، ط:بيروت). قال العلامة العيني في شرح الكنز: ولا يضحى بما هو مقطوع أكثر الأذن ... لقول علي رضي اللّه تعالى عنه: " أمرنا النبي صلى اللّه عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لانضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء"، رواه أبو داود والترمذي وصححه ... وقيد بقوله: أكثر الأذن؛ لأنه إذا بقي أكثرها جاز. (رمز الحقائق فى شرح كنز الدقائق: ٣٦٩/٢، ط: بيروت). حضرت مفتى محمد شفيع صاحب جوابر الفقه مين فرمات ين: فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عشم ٣٦٣ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالايجوزبه جس جانور كاتبالت زياده كان ياؤم وغيره كى مولى مواس كى قربانى جائز أمس - (جوابر الفقه: ٢٤٢/٩، دار العلوم كراجى). فقبماءكى ورج كروم عبادات كماروشى مي يديات روزٍ روشن كى طرح عمال موجاتيت كرفقهاء فى يدقول "نصف يا ثلث تزايد باتى بوتو قريانى جائزة" احاديث ] ورمان تطبيق ويكر متجها فر مايات، جسيما كم علامه عنى فى حديث "شرقاء وفرقاء" كواكثر مقطوع الاذن كى علت ] تحت بيان فر مايا- صاحبِ بدائع فى قر مايا كريد ى تربىابت لهذااسابه عمل مستحب بوكًا، اوراسك خلاف كرابت تزبي مولى - قال: فالنهى فى الشرقاء والمقابلة والمدابرة محمول على الندب . (بدائع الصنائع: ٧٦/٥، سعيد). والشر خالى أعلم . فتاوى دار العلوم زكريا جلبٍ ٣٩٢ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالايجوزبه بسم الله الرحمن الرحيم 1 عبارات الكتب فى التضحية بمقطوع الذنب حسـ 1 فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٣٩۵ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالايجوزبه " عبارات الكتب فى التضحية بمقطوع الذنب" أُم بريده جانورك قربانى كاظم سؤال: يمال جنوبي افريق س اكثر ونول كى وم يبدأش بعد كاث وفي ين،اور مابرين كت بين كراس ک باقی ر ک س ایک خاص يمارى يا بيلا بين اوركز ورى وغيره كموفى كاقوى اند يشه بوتا. اب وريافت طلب امور حسب ذيل ورتح ين: (١) أكرؤم بريدهوتيبكى عمر يودى بموتواس كى قربانى جائزبيأمير؟ (٣) فقهاء فى ناجاتر لكها تؤيد مستك نص بمعنى ؟ يا اس كوعيب ثماركر ک تاجات فر مايا جب كم عمال جنوبى أفريق س عيب بس؟ (٣) وفيه زاموفى ك بعد وم بريدة نظرئيس آنا بالكن عام مشابده مش مجونى وم والامعلوم بوتاٍ؟ (٣) أكر قدرتى طور ير خلقة وم نه بموتواس كى قربالى جائز؟ ياأمي؟ (٥) وم يريده جانورك قريانى كاعدم جواز متفق عليه يا صرف احناف كانذجب؟ (٢) أُم ◌ّ كى بموتو معاف اس كامعياركياتٍ؟ بينوا بالتفصيل توجروا بأجر جزيل- الجواب: (١) اس مستله مث عصر حاضر ] مفتيان كرام كى آراء مختلف بي، اكثر حضرات فقهاءكى عمارات ، يش نظر ناجائزة فرماي بي - اور بعض حضرات فرمات بين اس ئل كويبال ] مقافى حالات اور آب وجواسك اعتبارت عيب شمارئيس كياجاتا يلكه زيا وتّ محت كاباعث جهاجا تاب - لهذا عرفٍ عام اورستند اطباء كى راث كوم نظر ك موث ان كوعيب شارئيس كرنا جاست - اورؤم بريده جانورك قريبانى كى منجاش مونى جاست - بلكنوم بريده جانورك قربانى كاذكرحديث مي موجودب أوراق فى مواس کی تحديد مذکوریی . فتاوى دار العلوم زكر يا جد عثم ٣٢٢ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالايجوزبه بال احتياط يب كما كروم والاجانور بأسانى ميسر بموتوونبالقرب- ناجاتز كية والورس ولاكل ملاحظه بون: قال فى الهداية: ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب أما الأذن فلقوله عليه السلام: استشرفوا العين والأذن أى اطلبوا سلامتهما، وأما الذئب فلأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن . (الهداية: ٤٣١/٤). بدائع الصنائع من : وأما الذى يرجع إلى محل التضحية فنوعان أحدهما سلامة المحل عن العيوب الفاحشة فلاتجوز ... مقطوعة الأذن والألية بالكلية . (بدائع الصنائع: ٧٥/٥، سعيد). (وكذا فى الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: ٢١٢/٥، وفتاوى رحيميه: ٥/،وفتاوى بينات: ٤/، وجواهر الفقه: ٥٧١/٦، وعمدة الفقه:٢٤٣/٤). جواز والول ک ولاكل ملاحظ فرما ئين: حضرت مفتى رشيد احمد لدهيما نوى أحسن الفتاوى من فرمات : سؤال: وب كى ياتي ، في مهوقى مى وم كى ريق ، يدوم أكرثوث جات تواس كى قربالى جائز؟ يأتبين؟ بنوا توجروا- الجواب باسم الحجم الصواب: وي كى وم كااعتبار مس لية الورى وم كى مولى موتو بعى قريانى جائز؟- قال العلامة الحصكفى رحمه اللّه تعالى: ولا التي لا إلية لها خلقة، مجتبى. وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: قوله: ولا التي لا إلية لها خلقة، الشاة إذا لم یکن لها أذن ولا ذنب خلقة. قال محمد: لايكون هذا ولو كان لايجوز، وذكرفى الأصل عن أبي حنفية أنه يجوز، خانية، ثم قال: وإن كان لها إلية صغيرة مثل الذنب خلقة جاز أما على قول أبي حنيفة فظاهر لأن عنده لو لم يكن فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم ٣١٤ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالا يجوزبه لها أذن أصلاً ولا إلية جاز، وأما على قول محمدٌ صغيرة الأذنين جائزة ، وإن لم يكن لها إلية ولا أذن خلقة لايجوز. (فتاوى الشامى: ٣٢٥/٦، سعيد). (احسن الفتاوى: ٥١٧/٧). (وكذا فى فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى الهندية: ٣٥٣/٣). ورنج ذيل وجوبات كى بتارٍ مفتى رشيد احمد صاحب كاقول زيادة مناسب معلوم بوتاب: نصوص مث جن مجيوب كاتذكرهالتاب وبال وم بريده موفى كامولى تذكره موجود مات- لهذاوم بريد 0 مو فى كاعيب قيا مئات منصوص ہی ۔ لاحظ موسن إلى واوومث روايت موجوب: عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب: مالايجوزفى الأضاحى؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فقال: " أربع لاتجوز فى الأضاحى: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكبير التى لاتنقى". قال: قلت: فإني أكره أن يكون فى السن نقص، فقال: "ما كرهت فدعه ولاتحرمه على أحد. (ابوداود:٣٨٧/٢٠). وفي رواية ابن ماجة قال: فإني أكره أن يكون نقص فى الأذن ... (رواه ابن ماجه،ص ٢٢٧). عن علي ﴾ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولاخرقاء ولا شرقاء .... (رواه أبو داود:٣٨٨/٢، والترمذى: ١ / ٢٧٥، وابن ماجه، ص ٢٢٧). وعن يزيد ذومصر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمى فقلت : يا أبا الوليد إني خرجت التمس الضحايا ... إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء . فالمصفرة : التی یستاصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة : قرنها من أصله ، والبخقاء: التى تبخق (تذهب) عينها، والمشيعة: التى لاتتبع الغنم عجفاً وضعفاً، فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ شغم ٣٢٨ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالايجوزبه والكسراء: الكسيرة (مكسورة الرجل). (أبوداود شريف: ٣٨٧/٢). وعن علي # أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. (ابوداود: ٣٨٨/٢، وابن ماجه، ص ٢٢٧). أخرج أبو داود عن قتادةٌ قال: قلت لسعيد بن المسيب : ما الأعضب؟ قال النصف فما فوقه. (ابوداود،رقم: ٢٨٠٦). مذکورہ بالالصوص یں یومیوب یان ہہے ہیں ان م ی وم یریدہ ےوناد آورئیس ے،١ںی کے. خلاف ابن ماجد شريف اور ويكر كتب حديث ك روايتتجواز معلوم بموتاب- ملاحظة فرمائي: عن أبي سعيد الخدري # قال: ابتعنا كبشاً نضحى به فأصاب الذئب من الألية أو أذنه وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحى به. (سنن ابن ماجه،ص ٢٢٧). قال ابن الملقن فى "البدر المنير" (٣٢١/٩، كتاب الضحايا، الحديث السادس بعد الثلاثين) : ورواه أبو حاتم بن حبان في "ثقاته" بالسند المذكور ولفظه: "اشتريت كبشاً أضحى به فقطع الذئب إليته - أو من الآلية ... الخ. ورواه ابن حزم فى "محلاه" بالسند المذكور ولفظه: فعدا الذئب على ذنبه فقطعه ... الخ، ... قال البيقهى (السنن الكبرى: ٢٨٩/٩)، بيروت، ومعرفة السنن والآثار: ٥٠/١٤): وروى الحجاج ابن أرطاة، عن شيخ من أهل المدينة، عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب". قال : وهذا مختصر من الحديث الأول؛ فقد رواه حماد بن سلمة ، عن حجاج، عن عطية ، عن أبي سعيد" أن رجلاً سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن شاة قطع [الذئب ] ذنبها يضحى بها ؟ فقال: ضح بها. (وكذا فى التلخيص الحبير: ١٩٧٦/٣٥٥/٤،بيروت). روايات بالم يدتفصيل خبير في كوم إليك تبالى ت كم كى فى اس لي يفيد كانا كهومتهودى بى كى فى بظابر ےہل ہے. فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ شغم ٣٩٩ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالا يجوزبه ملاحظه مؤشر وقاية حا شية مثل مولانا محمد صاحب فر مات: وما روى ابن ماجه من أبي سعيد الخدرى ﴾ ... محمول على أن مطلق الذهاب من الألية أو الأذن ليس بشيء ، ولا دلالة للحديث على ذهاب الأكثر فلا تقوم حجة. (تكملة عمدة الرعاية: ٤١/٤ ،سعید). مطلب يت كه حديث بالائ مطلق وُم بريده جونا مراوب، ان حديث ت أم كا ثلث كم حصد كثا ہوامراولیتانےہیں۔۔ اكريچ مذكوره بالاروايات بإكلام ت چوائل علم ير مق بسى ؟- بعض مشاريعفى عيوب كى معرفت ٤ في ايك اصول بيان كياست كه برده چيز جوسى خاص شم كى منفعت يا ظابرى جمال كوبا لكل ثم كرو تووه عجيب ٢، اس كاوجدت قربانى جازة وي. ملاحظه بموعا من زيلفى أسى اصول بردوشى والت موت فرمات : ومن المشائخ من يذكر في هذا الفصل أصلاً ويقول: كل عيب يزيل المنفعة على الكمال أو الجمال على الكمال يمنع ومالا يكون بهذه الصفة لا يمنع . (تبيين الحقائق: ٦/٦، ملتان، وكذا فى الفتاوى الهندية:٢٩٩/٥، والمحيط البرهانی:٤٧٩/٦ ،مكتبه رشیدیه). قاموس الفق سے: يجيوب ] سلسلة من اصول بدت كهاكراسات كوفى خاص متم كى منفعت يا ظابرى جمال بالكل ثتم بوجاتي توامر جانوركى قربانى ورست ند موكى اوراكر اليانه بوتو قربانى جائزة موكى-(قاموس الفقه٠ ١٨/٢). لميكن متا بحوث عنبائس بداشح بعد فوراًوم كات وفي .جس كى وجدت **_ فى} بعد أُم بريده معلوم فيس وسة -بعابرين اس كوعيب ثمار كرنا مشكل - بعض فقهاء في يدفر مايا كروم عضوكالبي اوروم بريده وفى كى صورت مثل كامل عضو ثم بموجاتاب، اسا سي يدعيب ب أور قريانى جائزةأبي موسى؟ اس كاجواب يدويا جاتاست كروم الكر جد عضوكامل ب يكن اس ک كائ كى وجدت عيب بيد أيس بوتاء قاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ٣٤٠ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالايجوزبه يلكن ما برين سک نزويك اس كى محت دوبالا موجاتيات، كيوتكم ويسكى وم تقريبً ١٨ تج مي بولى، جب غلاظت والماب تووم الموث مولى ب اور كيول بلجي كى وجدت رفقة رفقة جرائم يداموجات بي بن كی وجد س انيه مسلسل تكاليف كاشكاربوكردبلاتلابونا شروع موجاتات، سال تک کم ◌ُحت خراب ہوجات ےـاورقریائی یں الفضل ويتريت كم محت مند موثاتازه جانورزن كياجات، فودرسمالت تاب سلى الله عليه وسلم فى خو بصورت موس تازي وني كى قربانى فرائى تحلى- ملاحظهبموسعن ابن ماجد مثب: عن أبي هريرة﴾ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين أقرنين أملحين موجوين فذبح أحدهما عن أمته ... الخ. (رواه ابن ماجه،رقم: ٣١٢٢، وأحمد، رقم: ٢٥٨٨٥، والحاكم، رقم: ٧٥٤٧). بدائع الصنائع س ے. وأما الذي يرجع إلى الأضحية فالمستحب أن يكون أسمنها أحسنها وأعظمها لأنها مطية الآخرة. (بدائع الصنائع: ٨٠/٥، سعيد). مزيد بال سرور دو عالم صلى الله عليه وسلم فى قصى جانوركى قريانى فر الى ت جسا كهروايت بالأمس مذكور بهواء اكر يحصى جانور كاايك عضو معطل بوكي ليكن اس كى وجدت كوشت مس لذت اوراضافه بموااس وجد سع عيب شرئيس كي- اى طرف وم بريده جانور كاايك عضوفوت بمواليكن اس كى وجدت محت طاقت اور كوشت من اضافه ہوابتار ییعیبثماریکرناپاي۔ قال فى البدائع: روى عن أبي حنيفةً أنه سئل عن التضحية بالخصى فقال: ما زاد في لحمه أنفع مما ذهب من خصيته. (بدائع الصنائع: ٨٠/٥، سعيد). وقال فى "الفقه الحنفى في ثوبه الجديد" (٢١٠/٥): وأخرج أبو داود ... عن جابر ظه ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أقرنين أملحين موجوئين ... وفيه جواز الخصي فى الأضحية ، وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو لكن ليس هذا عيباً، لأن الخصاء يفيد اللحم طيباً ، وينفى عنه الزهومة وسوء الرائحة. (وكذا فى تكملة فتح الملهم: ٥٦٢/٣). فتاوى دار العلوم ذكر يا جلدٍ شثم ٣/١ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالايجوزبه امداد الفتاوى مي حضرت حكيم الاحت الك سوالجواب مث رقمطراز: سؤال: قصى من طرح موت : ايك، فهي علا وفيحين، وردومرت ] جهادفي ، اورتيسر تك تكال وفي ين، ان يقول مثل كون ورست يا بر من درست ين، اور جب كم خصية لكل كيا، توتبانى ست زيادة عضو بلكن ثابت عضوجا تاربان الجواب: يقول ورست يلاوريد عضو چونكره لقصور بس، بلكم اخصاء ت كوشت اوريجى عمده بموجاتات، لهذااس كاذباب مضرئيس، جيما كدما تفكيرى مي مجوب كى قريانى كاجواز مصري - (المداد الفتاوى ٥٩/٣٠). رومیگفراتےہیی: أكرفوت عضو كاشين موتوفوت وهمائع بجونقص قيمت موء اوراست قيت اور انجاتي ب، البدا مصري - (امداد الفتاوى:٥٥٠/٣٠) - يتر وني داموفى ٤ إعدوم بريده معلوم خمس يوما، بلكن خلقت مجهولى وم والامحسوس بموتاب، اورفقهاء كى تقرت ک مطابق جس جانوركى وم خلقة فهوفى مواس كى قربالى جائزاورور ست. ملاحظ بوقاوى قاضيخان م : وإن كان لها إلية صغيرة خلقة مثل الذنب خلقة جاز. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٣٥٣/٣). والتي لها إلية صغيرة تشبه الذنب يجوز. (الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية: ٩٣/٢، والفتاوى الهندية: ٢٩٧/٥، والمحيط البرهانى: ٤٧٨/٦، مكتبه رشيديه، ولسان الحكام، ص٣٨٨، نوع فى العيوب). غيربجس جانورك وم قدرتى طور ير مواس كى قربانى بعى امام البوضيق فزويك جاتزب، البندامام محمد كازويک تاجاتزب اوراكثر حضرات فى امام محمد ح قول واختيار كيات. لاحظ بوقاوی شامی م ے. قوله: ولا التي لا إلية لها خلقة، الشاة إذا لم يكن لها أذن ولا ذنب خلقة. قال محمد: فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ عشم ٣٤٢ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالايجوزبه لايكون هذا ولو كان لايجوز، وذكرفى الأصل عن أبي حنفية أنه يجوز، خانية، ثم قال: وإن كان لها إلية صغيرة مثل الذنب خلقة جاز أما على قول أبي حنيفة فظاهر لأن عنده لو لم يكن لها أذن أصلاً ولا إلیة جاز، وأما على قول محمدٌ صغيرة الأذنين جائزة ، وإن لم يكن لها إلية ولا أذن خلقة لايجوز. (فتاوى الشامى: ٣٢٥/٦، سعيد). (وكذا فى فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى الهندية: ٣٥٣/٣). وفي لسان الحكام: وإن لم يكن لها إلية، خُلِقَتْ کذلک، قال محمد: لاتجوز. (لسان الحكام، ص ٣٨٨،دار الفكر). مزيد ملاحظه جو: (فاوى بينات: ١/٣، ه، وجوابر الفقه: ٣٢٧/٣، وقاونى رحيمي : ١٠/٥م، عمدة الفقه: ١٢٧٣/٣) البند حضرت مفتى رشيد احمد لدهيما نوى فى أمام الوظيفة ، قول كواختيار فرما يات- جسماكه. كوالهاحسن الفتاوى مذكور جواب يزوم كل مسلم كوفقهاء في كان اورس ينك بم قياس كيا لهذايه مخصوص تحميلا سب بلکمیا کاب- ملاحظه بموصا حب بداية فرمات يس: ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب أما الأذن فلقوله عليه السلام: استشرفوا العين والأذن أى اطلبوا سلامتهما، وأما الذنب فلأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن . (الهداية: ٤٣١/٤). عموم بلوى وعرفب عام كاوجدت قياس كوترك كيماجاسكتاب، جب كم مذكورة نصوص بجى اى كى مؤيد چين، أكرچ امايت ضعف چى. ملاحظه بموعلا من شائى فريات : ثم اعلم أن العرف قسمان عام وخاص فالعام يثبت به الحكم العام ويصلح مخصصاً للقياس والأثر بخلاف الخاص ... قال فى الذخيرة فى الفصل الثامن من الإجارات في مسألة ما لو دفع إلى حائک غزلاً لينسجه بالثلث ومشايخ بلخ كنصير بن يحيى ومحمدبن سلمة فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ عشم ٣،٣ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالا يجوزبه وغيرهما كانوا يجيزون هذه الإجارة فى الثياب لتعامل أهل بلدهم فى الثياب والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به الأثر وتجويز هذه الإجارة فى الثياب للتعامل بمعنى تخصيص النص الذي ورد في قفيز الطحان لأن النص ورد في قفيز الطحان لا فى الحائك إلا أن الحائك نظيره فيكون وارداً فيه دلالة فمتى تركنا العمل بدلالة هذا النص فى الحائك وعملنا بالنص في قفیز الطحان کان تخصیصاً لا تر كاً أصلاً وتخصيص النص بالتعامل جائز ألاترى أنا جوزنا الاستصناع للتعامل والاستصناع بيع ماليس عنده وإنه منهي عنه و تجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنص الذي ورد فى النهي عن بيع ماليس عند الإنسان لاترک للنص أصلاً لأنا عملنا بالنص في غير الاستصناع. (شرح عقودرسم المفتى، ص ٤١ - وكذافى رسالة" نشر العرف فى بناء بعض الاحكام على العرف" المندرجة فى رسائل ابن عابدينٌ،١١٤/٢ ، سهيل). لهذانص اذن اور قرن باء مث موجودب، يمكن أم ] بارت من نص موجود أبي ب، بلكر فقّاء فى أم كوان دونول إقياس كيما، باين طوركه جس طرح مقطورع الاذن جانور عيب دار معلوم بواب الى طرق أُم يريده يسمى عيب دار معلوم بموتاب، اور عضو كامل ت، يمكن مقطورع الاذن كوعيب داركبنا مسلم ، كروم بريده جانور بداموجات أو عيب دار معلوم قيس بمونا أور جمال مس كوفى خاص فرق بس آنا، الكر عر في عام اور الطباءكى تحقيق س أم بريده محت منداور مكوشت بوتا، اس لي يهال قياس متروك بمولا أور عرف وعموم بلوى يرحل بوكا، جب كهمذ كوره بالاضعيف احاديث بعى الى كى موتيدين- مزيد برال تدريب حنابله تيجى تاتيد برونى- ملاحظة بجوز علا من ابن قدامه شلبى (٥٣١-٧٢٠هـ) المُغی سفراتےہیں: وتجزئ البتراء وهى المقطوعة الذنب كذلك. (المغنى لابن قدامة الحتبلى: ٥٨٥/٣،بيروت). "العدة شرح العمدة" من علامن بهاء الدين المقدى المستلى (٥٥٧-٥٣٣٣) فرمات عن كروم عضو مقصود كيس ، لهذادم بريده جانورك قربالى جائزً اورور ست - فتاوى دار العلوم ذكر يا جلٍ شغم ٣٤٢ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالا يجوزبه والأبتر المقطوع الذنب لأن ذلك ليس مقصود. (العدة شرح العمدة، ص٢٠٨،بيروت). اس ست معلوم بمواكديد مستله اجماعى أمس في بلكن حنا بله سك بال وم بريده جانورك قربالى جائزب- مقطوع الأذن اور مقطوع الذنب كامعيار: تذهب احتاف م كان اورؤم ايكت تبالىات زيادة كث موسم مول تواي جانوركى قربانى جاءَ میس ٢- يد ظابر الرواية اور فى بدقول ب- تايم احماف } بال اس باس مي جاراقوال بين، جن كواكثر فقهاء فى ذكر فر ما يات، اورد واقوال كونفى يد قراردياب- (١) ثلث يا ثلث ست كم كي موتوجاتزب، يمكن ثلث ت زيادة مونو جائزة ليس ب- بده طابر الرواية الورشفتى بدت اوراكثر مثاراً فى اى كواختيار فر ما يات أوريد قول ش براحتيالانج - والاحتياط أليق بالعبادات. (٢) نصف يا نصف ست كم كي موتوجائز يكن نصف زيادة موتو جارة أبي ب- يد صاحبين كاقول باور بعض فى اس قول كواختيار فرما يات، يقول اوسع واليسر للناس ؟- بوقت ضرورة عمل كرسن كى منجاش ٢- ملاحظه بوفا وى شالى من >. (قوله ومقطوع أكثر الأذن) فى البدائع: لو ذهب بعض الأذن أو الألية ... وذكر فى الجامع الصغير إن كان كثيراً يمنع ، وإن كان يسيراً لايمنع . واختلف أصحابنا فى الفاصل بين القليل والكثير؟ فعن أبي حنيفةٌ أربع روايات: روى محمد عنه فى الأصل والجامع الصغير أن المانع ذهب أكثر من الثلث وعنه أنه الثلث ، وعنه أنه الربع ، وعنه أن يكون الذاهب أكثر من الباقي أو مثله، بالمعنى والأولى هي ظاهر الرواية ، وصححها فى الخانية حيث قال: والصحيح أنه الثلث، وما دونه قليل، وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى، ومشى عليها في مختصر الوقاية والإصلاح، والرابعة هى قولهما ... وهو اختيار الفقيه إبى الليث ... الخ. (ردالمحتار: ٣٢٢،٣٢٣/٢) سعيد). (وكذا فى فتاوى قاضيخان: ٣٥٣/٣، وكذا فى التصحيح والترجيح للعلامة قاسم بن قطلوبغا، وحاشية الدرر، والهداية). حامية المطاوى على الدرس : فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شغم ٣۵۵ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالا يجوزبه ومقطوع أكثر الأذن هو اختيار أبى الليث وعليه الفتوى صح عن المجتبى، وفى الشرنبلالية عن قاضي خان : الصحيح أن الثلث وما دونه قليل وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى ، فقد اختلف الإفتاء. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٦٥/٤، كوثته). وينظر: (بدائع الصنائع: ٤٥/٥،سعيد،والمحيط البرهانی: ۵٩/٢ ٣، مكتبه رشیدیه). احسن الفتاوى مث نصف وال قول كوثر في وكى ؟ - ملاحظه بو: (احسن الفتاوى: ٥١٥/٤). حضرت مولانا سيد زوارحسين صاحب فے عمدة الفق ی عد الطیق فرائیے. بها قول (ثلث) من جوكم ظابر الرواية زيادة احتياط بت اوربماري علماء فى فتوى حلي اى كو اختيار كما أور چو م قول (نصف) مس توسع بر اور ضرورتل وقت اس بر عمل كر فى كى نجالش > كونكري قول به مفتى بد -(عمدة الفقه: ١٢٣/٣). مذكور هبال تفصيل مين تمام سوالات ] جوابات آحيث والثدي عليهاعلم - فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٣٢ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالايجوزبه تهن كث بانوركى قريانى كاسم: سؤال: أكر مانور ح تقول مست ايكياد وخراب مول تو قربالى بوسقياس؟ الجواب: أكرياء تهن والاجانورت، مثلاً كان يحينس، أو فى اوراس كاايك تهن قراب ب أو قربانى جائب، يمكن أكرووهمن خراب جول وقربانى جارة بين ب، أو راكمر وتهن والاجانورت، ثً بكرى، بير وغيره اوراس كاي هن غراب ب أو قربانى جائزة أصيل .- يا اي حقن ايك ثلث ست زيادة شراب - تب بجى مار أي لاحظ وقآوی شامی ی ے: وفى الخلاصة : مقطوعة روؤس ضروعها لاتجوز، فإن ذهب من واحدة أقل من النصف فعلى ماذكرنا من الخلاف فى العين والأذن . وفى الشاة والمعز إذا لم يكن لهما إحدى حلمتيها خلقة أو ذهبت بآفة وبقيت واحدة لم يجز، وفى الإبل والبقر إن ذهبت واحدة يجوز أو اثنتان لا، وذكر فيها جواز التى لاينزل لها لبن من غير علة، وفى التاتار خانية والشطور لاتجزى ، وهي من الشاة ما قطع اللبن عن إحدى ضرعيها، ومن الإبل والبقر ما قطع من ضرعيها لأن لكل واحد منهما أربع أضرع. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٣٢٥/٦، سعيد). (وهكذا فى الفتاوى الهندية: ٢٩٨/٥، ولسان الحكام، ص٣٨٨، وخلاصة الفتاوى: ٣٢١/٤). وفى الفتاوى الهندية: ومن المشائخ من يذكر لهذا الفصل أصلاً ويقول: كل عيب يزيل المنفعة على الكمال أو الجمال على الكمال يمنع الأضحية ومالا يكون بهذه الصفة لا يمنع. (الفتاوى الهندية: ٢٩٩/٥، وكذافى المحيط البرهانى: ٤٧٩/٦، الفصل الخامس من كتاب الاضحية). احسن القتادی ی ے. كان ، ووقمن اور بكرى كانيك من خراب موتواس كى قريبا فى جائزة ميس-(احسن الفتاوى: ٣٨٥/٤). کفایت ◌ُغتی یں ؟. فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ عشم ٣٤٤ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالايجوزبه اوثق، كان يجينس ک امدرايك تهن خشك بموجاف يرقز بانى جائزة موتى بب ليكن ووقمن تشك موجاتير يا كف جاكين توقربانى جائزة خميس - (كفايت المفتى: ٢٠٣/٨، دار الاشاعت). فآوی ینات س ے. جمس جاتوركامه ني ب، ياب لميكن خشك بموجكاب تواس كى قربالى ورست عيسى - (فتاوى بعينات٠ ٥/٢/٣، مكتبه ينات)- والشّدع ◌َلَّ اعلم. كاني كايك حن بن بموتوقربانى كاهم: سؤال: كان كايك تهن كر كماب اور من باقى بين، اسل صورت مث قر با فى جائزة بوكي يأمس؟ الجواب: جسكا ي كايك نحن ندمويا شراب مواس كى قربالى جائزة ا ورور ستات البند ونحن ند مول یا قراب چول آو قربان ورمسیی . ملاحظه بمولسان الحكام فى معرفة الأحكام مثل علا من ابن الفحم الحلم وتمطران: وفى الإبل والبقر إن ذهبت واحدة يجوز، وإن ذهبت اثنتان لايجوز، والله أعلم. (لسان الحكام، ص٣٨٨،نوع فى العيوب). وفى الخلاصة: وفى الإبل والبقر إن ذهبت واحدة تجوز وإن ذهبت اثنتان لاتجوز. (خلاصة الفتاوى: ٣٢١/٤). وكذا فى فتاوى الشامى: ٣٢٥/٦، والفتاوى الهندية: ٢٩٩/٥). فتاوى دار العلوم ويوبندش: أكر كافي كا ايك تحصن من بموتوقربانى اس كى ورست - (فتاوى دار العلوم ويوجد ٠ ٧٨٠/١، دار الاشماعت). والثّرَ اعلم - مكاف ح من تقول مس دود مهند سونو قربانى كاسم: سوال: ایکم ◌ُصنے قربایےےہہہہے والی ایکگاسےکمیدک ای گاے ےٹمقتول یس فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٣٤٨ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالا يجوزبه وود همس ت اورايك تهن مس دودات كيا اس كاف كى قربالى درست ب يأمس؟ الجواب: فقباءكى عبارات ت معلوم بموتاست كه ار كات ، فمن مي دودهنهآث أوريد سكا يمارى كل وجد ست ند وبالكروي ، بلاعات وودية مقطع بوكيا موتواسن كات كى قريانى جائزب يمكن الكركسى يمارى ] سبب كافى ک دويازيادة مول مي دوده مقطع بوكيا تواسي كاف كى قربالى تاجاترب- بنابرين صورري مستوله من الركا فتي لم يكن تقول مس بلاسي علت ويمارى دود هيس آثا تو قربالى ورست ب، اوراكرسى يمارى كى وجد ست اليابوتواس كات كى قريالى كرنا جائزً اور ور ست فيس- ملاحظه بوخلاصة الفتاوى م . وفي نظم الزندويستي خمسة عشر من الآفات لايمنع جواز الأضحية ... والتى لاينزل لها لبن من غير علة. (خلاصة الفتاوى: ٣٢١/٤، مكتبه رشیدیه). (وكذا فى لسان الحکام،ص٣٨٨). وفى الشامى: وذكرفيها (اى الخلاصة) جوازالتى لاينزل لها لبن من غير علة . (فتاوى الشامى: ٣٢٥/٦، سعيد). (وكذا فى الفتاوى الهندية: ٢٩٩/٥). وفى العتابية: والشطور لايجزئ وهي من الشاة ما قطع اللبن عن إحدى ضرعها ومن الإبل والبقر إذا انقطع اللبن من ضرعيها لأن لكل واحد منهما أربع أضرع. (الفتاوى التاتار خانية: ٤٠٣/١٧،مكتبه زكريا). (وكذا فى فتاوى الشامى: ٣٢٥/٦،سعيد، والفتاوى الهندية: ٢٩٩/٥) - احسن القتاوی ی ے. كماث ك ووقمن اور بكرى كاايك من خراب موتواس كى قربا فى جازة خميس- (احسن الفتاوى: ٣٨،١). والترهلاتَ أَ بغير مرض ك دودمه نتك موجات توقربانى كاهم سؤال: ايك بكرى ك تقنول مس دود ه شك موکیا، اس كویمارى وغيره كوفی چيزلا تق نی بولی حی،کی فتاوى دار العلوم زكريا جلد غثم ٣٤٩ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالا يجوزبه اي جانوركى قربانى درست بيانین؟ الجواب: أكر بغير يمارى ومرض ، ووجه شك بموكياتواس جانورك قريبانى جائزة موكى. ملاحظه موقآ وى شائى مثل مذكور: وذكر فيها (الخلاصة) جواز التي لاينزل لها لبن من غير علة. (فتاوى الشامى: ٣٢٥/٦، سعید) . عامکیری م ے. ويجوز ... والتى لاينزل لها لبن من غير علة . (الفتاوى الهندية: ٢٩٧/٥). وفي لسان الحكام: والتى لا ينزل لها لبن من غير علة، والتى لها ولد تجوز. (لسان الحكام، ص ٣٨٨، نوع فى العيوب، وكذا فى خلاصة الفتاوى: ٣٢١/٤، المكتبة الرشيدية). والتدخلات حالمن جانورك قربانى ،ا عم: سؤال: ايم محمص فى قربانى كلي جانور فريدا، بعد مث يد چلا كريه حامله (كما ين) ، كمااست كو ون كرنا جاي يأسر؟ يعنى حامله جانوركى قربانى كاكي هم؟ الجواب: أكرها ملكى ولاوت كازمانه بالكل قريب عن يموتو قريانى درست ، بال قريب الولاوت جانور كاؤت كرنا مكروه. ملاحظه بوقاوى شامی س >. فى الكفاية: إن تقاربت الولادة يكره ذبحها. (ردالمحتار: ٣٠٤/٦،سعيد). وفي تقريرات الرافعى: قوله فى الكفاية ... الخ، نقل فى الكفاية هذا الفرع عن النوازل ثم قال: لأن فيه تضييعاً للولد من غير فائدة. (التحرير المختار على الشامى: ٣٠٣/٦، سعيد). خلاصة الفتاوی سے. فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم ٣٨٠ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالايجوزبه رجل له شاة حامل أراد ذبحها إن تقاربت الولادة يكره الذبح وهذا عند أبي حنيفة بناء على أن الجنين لا يتذكى بذكاة الأم عنده. (خلاصة الفتاوى: ٣٠٧/٤، كتاب الذبائح، المكتبة الرشيدية). وفى الفتاوى الهندية: شاة أو بقرة أشرفت على الولادة يكره ذبحها لأن فيه تضييع الولد وهذا قول أبي حنيفة لأن عنده الجنين لا يتذكى بذكاة الأم. (الفتاوى الهندية: ٢٨٧/٥، والفتاوى السراجية، ص٣٩١). كا بهن جانورك قربانى جائز ليكن اكرولاوت كازمانه بالكل قريب بوتو مكروه- (فاوى محموديد: ١٢٪ ٣٥٣، جامعة فاروق، واعداد الفتاوى٥٥٩/٣٠، واعداد الأحكام: ٣/٨/٣) والشروالله اعلم خراب موشت وال جانورك قريانى كاهم: سؤال: الكركى مخص فى عيوب ما تعدت تح سالم كاست كى قريانى كروى، يكن قطع بريد ك بعد يد چلا كراس كاكوشت كسى يمارى كى وجدت قائل استعمال أي بتواب قريانى مولَ يأمس؟ الجواب: فقتباء ك بيان كروه تمام عيوب خابره تأسالم جانوركى قربالى كروية ک بعد كوشت من كوكى خر الى نظرآ لى او رئيس كهايا كما تب بحى قربانى اداموكى،قريانى اوابوفے ک لي كوشت كاهانا لازم خمس ٢، بال يا كوكى يمارى لا حق مولى فى جسر كى وجدت كوشت خراب موكيا تها توافي معيوب جانورك قريانى درست خميس بوكى-فقهاءفي قربانى جانوروللمعوب شاركرت وقت ظابرى محجوب فراكتفاكيابورن جانورئيس محمد الحكاسا عيب موتوده معانى ب- آءُ شای شے. قال القهستانى: واعلم أن الكل لايخلو عن عيب، والمستحب أن يكون سليماً عن العيوب الظاهرة . (فتاوى الشامى: ٣٢٣/٦،سعيد).