النص المفهرس

صفحات 321-340

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ عشم
٣٢١
قريانى ک احكام كايمان
... وفقير شراها لها لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها. وفى رد المحتار:
قوله لوجوبها عليه بذلك، أى بالشراء وهذا ظاهر الرواية لأن شراء ه لها يجرى مجرى
الإيجاب وهو النذر بالتضحية عرفاً كما فى البدائع. ووقع فى التاتر خانية التعبير بقوله
شراها لها أيام النحر، وظاهره أنه لو شراها لها قبلها لاتجب ولم أره صريحاً فليراجع. (الدر
المختار مع رد المحتار: ٣٢١/٦، سعيد).
وفي تقريرات الرافعى: قوله وهذا ظاهر الرواية، وفى خزانة الأكمل: أنه المختار، و
عند الجمهور لابد مع النية أن يقول بلسانه وأضحى بها. (التحرير المختار على رد المحتار: ٣٠٤/٦،
سعيد ).
آویتاتارخاميس ے.
وفى العتابية : المختار أن الفقير لو اشتراها بنية التضحية في أيام النحر تصير
التضحية واجبة في حقه وإن لم يقل بلسانه شيئاً في جواب ظاهر الرواية هذا اختيار الصدر
الشهيد وعليه الفتوى . (الفتاوى التأتار خانية: ٤١١/١٧).
(و كذا فى المحيط البرهانی:٤٧٢/٦،مكتبه رشیدیه).
فتاوى دار العلوم ويوبند ش :
اوراكر فقيرايا م حرس قريانى كانيت كوفى جانور فريد ى تووه شعين بموجاتاست قربانی ک لی ليكن اکر
ايام محر مس ند فريداتوبد انا جائز- (فتاوى دار العلوم ويوبتد "عزيز الفتاوى "٢٨٥/١٠، دار الإشاعت، كراجى).
قاوی ریمی س٢:
.. البد غريب (كربس برقربانى واجب بس) بهنيت قربالى ايام حر بس قربانى كاجانور فريد_ثلوا ؛
اس جانورك قربانى واجب موجاتى٢، اس كونه زع سكتاب من بدل سكتاب- شامى كى عبارت ت ثابت مونا
كهايام تحمرت ثل جانور قريانى كماثبت ت مريداموتواست جانوركى قريانى لازم ن موك، بدل سكتاب اور
فروحت بهى كرسكتاب- (فتاوى رجمي ٣٩٩/٥، ويوجد)- مزيد ملاحظه مو: (احسن الفتاوى: ٥٣٠/٤).

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ عهم
٣٢٢
قربافى ک احكام كابيان
البتر مس الماتم حلوانى أورأس الاتمد مرسىٌ ] نزويك فقير بشراءت قربالى واجب بس مولّ، غيزاكر فقير
٤ كهر كا بكراب بمعنى بالتوت يا خريد ت وقت قربانى كانيت ت أمس فريدانواس صورت مس جى فقير يرقربانى
واجبییں۔
قال العلامة الطوري" فى تكملة البحر الرائق: فلو قال كلاماً نفسياً لله على أن
أضحي بهذه الشاة ولم يذكر بلسانه شيئاً فاشترى شاة بنية الأضحية إن كان المشترى ...
فقيراً ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في ظاهر الرواية تصير واجبة بنفس الشراء وروى
الزعفراني عن أصحابنا لا تصير واجبة وأشار إليه شمس الائمة السرخسي في شرحه وإليه
مال شمس الائمة الحلواني في شرحه وقال: إنه ظاهر الرواية ولو صرح بلسانه والمسئلة
بحالها تصير واجبة بشراء نية الأضحية إن كان المشتري فقيراً. (البحر الرائق: ١٧٥/٨، ط: كوئته).
(وكذا فى خلاصة الفتاوى: ٣١٨/٤، وبدائع الصنائع: ٦٦/٥، سعيد، والفتاوى الهندية: ٢٩١/٥).
قاوی الٹالی ی ے.
فلو كانت في ملكه فتوى أن يضحي بها أو اشتراها ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم
نوى بعد ذلك لا يجب لأن النية لم تقارن الشراء فلا تعتبر. (فتاوى الشامى: ٣٢١/٦، سعيد).
(وكذا فى الفتاوى الهندية: ٢٩١/٥، والبحر الرائق: ١٧٥/٨، كوئته). والشّر ◌َ ل اعلم.
قربانى زائد قيمت يرفر وخت كر فى كاهم:
سؤال: ايك آدمى فى سمات بزارر عد مثل قرباني فريدى اوديد غيت كرى كرات بال جانورس
ومرت سافى على ماكين توشريك كرلون كاورساتوال حصداست في وطول كاء اتفاق ت حيه آدمى مل حمة،اب
اكريب ا ولى بقين في شك بجاست في بزار ] ما تحول كواس كى فريد قيت ت ذاتدرهم مي فر وخت كر وكيمايه
جائزة بوكايا عين؟ مثلً في مصممات يا آثا بزار مش فر وخت كرم ؟ بنوا توجروا
الجواب: مستله مذكوره بالاست تعلق كوفى مرتك جزئية نظرت أمس كزراتابم ايك فقبى نظير اس كا

فتاوى دار العلوم ذكر يا جد عثم
٣٢٣
قربانى ک احكام كابيان
حلم مستفاد بوتابت كراليائس كرناجاست اور الكرسىفى كرلياتوزاتدرثم مد قد كرون.
ملاحظه بموقفًا ولى قاضيخان سب:
ولو اشترى شاة للأضحية ثم باعها واشترى أخرى في أيام النحر فهذه على وجوه
ثلاثة؛ الأول: إذا اشترى شاة ينوى بها الأضحية ... ففى الوجه الأول فى ظاهر الرواية
لا تصير أضحية مالم يوجبها بلسانه وعن أبي يوسف" عن أبي حنيفة أنها تصير أضحية
بمجرد النية كما لو أوجبها بلسانه وبه أخذ أبو يوسفٌ وبعض المتأخرين . (فتاوى قاضيخان على
هامش الفتاوى الهندية: ٣٤٦/٣).
وفيه أيضاً : وإن اشترى شاة أخرى بعد ما باع الأولى إن اشترى الثانية بجميع ثمن
الأولى جاز ولا شيء عليه وإن اشترى الأخرى بأقل مما تباع الأولى يتصدق بما بقى عنده
من ثمن الأولى . (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٣٤٧/٣).
حضرت عرده بارقّ به اور حضرت حكيم بن حزام هكى روايت تبع ية جمات كهذا تدرقم صدقة
کرویٹ ہا ے۔
ملاحظه موسمن دار قطني مين:
عن حكيم بن حزام ظ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشترى به
أضحیة فاشترى أضحية بدينار فباعها بدینارین ثم اشترى أضحية بدينار وجاء ه بدینار و
أضحية فتصدق النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار ودعا له بالبركة. (سنن الدارقطنى، رقم: ٢٨).
وعن عروة البارقي # أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشترى به أضحية،
أو شاة فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار ، فأتاه بشاة ودينار ، فدعا له بالبركة فى بيعه ،
فكان لو اشترى تراباً لربح فيه . رواه الخمسة إلا النسائى. (بلوغ المرام، رقم: ٨١٩).
دونول احاديث ت يدبات مستفادجونى ت كهقربانى كانيت سل بعد دفع حاصل كيااس وجدت آب صلى
الله عليه وسلم في صدقة فر ماديا- أكرجـ حضرت عروه بارتى كى روايت مي صد قه كر فى كى تفرت خمس ◌ٍ ليكن

فتاوى دار العلوم ذكر يا جدٍ عشم
٣٢٢
قربا فى ک احكام كابيان
حضرت حكيم بن حزام مك روايت مث صراحة مذكور.
کفایت امفتی ی ے.
قريانى ک جانوركوفروخت ند كرناجات تها اكر فروخدت كرك ومر الم قيمت كافريداتوجونفع حاصل بموا
٢ ١ست يجى ثيرات كروب- (كفايت الفقى: ١٩٩/٨، دار الاشاعت).
خلاصديد مواكم صورت مسئول مث فريد تى وقت چونكه في كوثر يك كرفى كانت فى اس وجدت قربت
كانيت ت ثريكانو كرسكتاب يكن انافي حصول كوكمائى كافريونس بناسكم- جب نفع كماليا توصد قه كرون-
آوی شای سے.
وإن نوى أن يشرك فيها ستة أجزأته لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء ...
(فتاوى الشامى: ٣١٧/٦،و٦١٥/٢، ط:سعيد).
و البقرة و البعیر یجزئ عن سبعة إذا کانوا یریدون به وجه الله تعالی ... کذا فى
الخلاصة لا يشارك المضحى فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأساً فإن شارك لم
يجز عن الأضحية وكذا هذا في سائر القرب إذا شارك المتقرب من لا يريد القربة لم تجز
عن القربة ولو أرادوا القربة الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة
أو تطوعاً ... (الفتاوى الهندية: ٣٠٤/٥). والتدثلث العلم -
قربانى كاجانور فريد فى ک بعد شركت كاسم:
سؤال: جداً ومول في قر بانى كانيت -ت كافى فريدى بهرايك بواهيا فى منت مماجت ك كر مجد بجى
شريك كركو، كما كان حميد في ح بعداس كو ثريك كر تكت چ يأمس؟
الجواب: أكر فريد في كل وقت يدنيت بموكه الك اوروكوشريك كريم توبغير كرابت جارب
اور چى ست ثيت ندرولو جائز يكن خلافي اولى .

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
٣٢۵
قربانى ک احكام كابيان
ملاحظ موقاوى قاضيخان م :
رجل اشترى بدنة وأوجبها أضحية بلسانه ثم اشترك فيهاستة جملة أو واحداً بعد
واحد حتى صاروا سبعة فى القیاس لا يجوز الاشتراک ولو فعل ذلک وضحوا بها یکون
لحماً وهو قول زفرٌ وفى الاستحسان يجوز وهو قول علمائنا رحمهم الله تعالى وإذا جاز
عندنا لا يجب التصدق بشيء من الثمن. (فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى الهندية: ٣٥٠/٣).
بدائع الصنائع من ٢:
ولو اشترى رجل بقرة يريد أن يضحى بها ثم اشرک فيها بعد ذلك قال هشام :
سألت أبا يوسف" فأخبرني أن أبا حنيفةٌ قال: أكره ذلك ويجزيهم أن يذبحوها عنهم قال:
كذلك قول أبي يوسفٌ ... وقال فى الأصل أرأيت فى رجل اشترى بقرة يريد أن يضحى
بها عن نفسه فأشر ک فیها بعد ذلک ولم یشر کهم حتی اشتراها فأتاه إنسان بعد ذلک
فأشركه حتى استكمل يعنى أنه صار سابعهم هل يجزئ عنهم قال: نعم، استحسن وإن فعل
ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن وهذا محمول على الغني. (بدائع الصنائع: ٧٢/٥، سعيد).
وللاستزادة انظر: (الدر المختار مع رد المحتار: ٣١٧/٦، سعيد، والهداية: ٤، كتاب الاضحية، ومجمع
الانهر: ١٦٩/٤).
فآوىمحمودہےس﴾.
الياكرفي تيجى قربافى اواموجات كما، يمكن البشرية كمجانور فريد فيت با جي شريك اوراقلاش
كرا، جب ماتوال شريك موجا كين تب جانور فريد،، مجمع الأثير-(فاو كى مودي: ٢٠٠/١٤، جامعة فارو فير).
والثّدَ اعلم .
ساتوال حصن في كريم تح لي ركز كاظم:
سؤال: جداً وميول فى مل كريات جانورك قربانى مث ايها إينا واجب حصن رهاء اورساتوين حص ين

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شهم
٣٢٦
قربانى ک احكام كابيان
سب فى مل كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم - في يا يورى امت ح في أقل قربانى كانيت كرلى، اس طرح سب
كى قربانى اوامولى يا خير؟ اوراس طرح كرنا ورست ت ياأمير؟ بيو الوجروا.
الجواب: ايصال ثواب ٤ في كى حضرات الت حصد من شريك موسكة عين، وصيد ايك حصد يطورٍ
الصال ثواب متعدد اموات في كافى بموجاتات، أخضرت صلى الله عليه وسلم فى ايك ونبه إلى احت ك ان
افراد كى طرف ت ذن فرمايا منهول فى قربانی نسی قی۔
بدائع الصنائع من ؟:
فإن قيل: أليس أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين
أحدهما عن نفسه والآخر ممن لا يذبح من أمته فكيف ضحى شاة واحدة عن أمته ؟
فالجواب : أنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لأجل الثواب وهو أنه جعل ثواب
تضحيته بشاة واحدة لأمته . (بدائع الصنائع: ٧٠/٥، سعيد).
يز فقهاء في تحرير فر ما ياب كه الكرسى شخص في قربالى مي حصدر كهابو بكر عيد ث قل اس كانقال موجات
تواس ک ورشاء اس كى طرف ت بطور إيصال ثواب قربالى كرسكة بين، جب كاس صورت مثل متعددوارث
ا صنا مالك بن محمد اسك ياوجود مرحوم ، في قريانى كرتمت ين.
بدائع الصنائع بين علا من ابوبكر كاسائى فى تحرير فرمات :
وجه الاستحسان أن الموت لايمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتصدق
عنه ويحج عنه ... الخ. (بدائع الصنائع: ٧٢/٥، سعيد).
شرح الثقايه حاشية من :
وجه الاستحسان أن الورثة يقومون مقام المورث بعد موته والتبرع من الوارث عن
مورثه بالقرب المالية صحيح كالتصدق . (حاشية شرح النقاية لمولوى إلياس: ٢٧١/٢، ط: سعيد).
جب فقهاء في اس كوتصدق كى طرح فر ما ياتو ظابر كه مختلف حضرات على كرايك يا فى مرحومين حلي تصدق
کریکے ہیں ای طرح قریانی کرے میی نھی کونی حرٹیں۔

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عشم
٣٢٤
قربانى ک احكام كايمان
مفتى عبد الرحيم لا چورى صاحبٌ فى فادى رحيمي من حري فرمايات:
سؤال: جداً و مول في مثل كرقربانى ٤ ٪، جانورس ايها إينا واجب حصن ركها اورساتوين حصد مثل سب
فى شريك موكرآ لخضرت صلى الله عليه وسلم في أقل قربانى كانيت كرلى تؤيد درست بيانمصر؟ واجب قربانى
توبُ الرّخس إنا؟ يادرب كدماتوال حصد الي فض كى طرف ت فحسب بلكمه إليك هد مصرجل ثريك ،
لمهذا كتاب ك حوالد جواب وياجات-
الجواب: إن مات أحد السبعة المشتركين فى البدنة وقال الورثة: اذبحوا عنه وعنكم
صح عن الكل استحساناً لقصد القربة من الكل ولو ذبحوها بلا إذن الورثة لم يجزهم.
(الدر المختارمع الشامى: ٣٢٦/٦،سعيد).
روايتٍ مذكورة فقهيت استحساناً جائزة معلوم بوتاب كيوتكه جب ماتوال حصن دارفوت بوكيا توا كاحصم
اسك ورثاءكى طرف فتقل بوكما اوراس حصد ک ورشاء مالك بن محمد اور أنهول فى اس سا توين حصد ک مالك
بو فى كى حيثيت ت قر بانى كى اجازت ديد توسب كى قربالى درست موكى الى طرح صورت مسئوله مثل في
ما تقول في ما توال حصن فر يدكر حضور صلى الله عليه وسلم ،في كرويا تور ست وناجاست- دور علماء
بهى وريافت كراياجاسة - (فتاوى رحميد: ٣٩٢/٥، ويوند).
مزيد تفصيل ٤ لي ملاحظه : (فاوى محمودين: ٢٠٥/١٤-٢٠٨، جامعة فاروق) - والشّر ◌َ ال العلم.

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شهم
٣٢٨
قريانى ک احكام كابيان
بسم الله الرحمن الرحيم
إضاءة الضواحى
فى
اعتبار مكان
الأضاحى
n
0
لا

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
٣٢٩
قربانى ک احكام كابيان
"إضاءة الضواحي في اعتبار مكان الأضاحي"
قربانى م مكان وكيل واضحين كا اعتبار
سؤال: الكرسى سن دومر شخص كوقربانى ، في وكيل بنايا موكل باكستان من ربتاب أورويل
مدين منوره مى، مؤكل فى وكيل كوقربانى ، في كما، عام طور مسعودى عرب مثل ايك يا دون يج اور باكستان
مس ايك يا دون بعد من عيد بولى ، أكروكيل فى عيد ک ون جانورون كياتو موكل كی قریانی موفى
یأتی؟ جپ کما ھی تک مؤکل کے بال عيد الآحى كاون عن خمس آيا- بالفاظ ومكر قربانی حے وقت من موكل
کااعتبارياقربانی کوكيل كا؟
الجواب: اس مستكه ئيس ابل علم وعلماء ك ووكروه بين بعض حضرات فريات بن كه موكل ک ايام آخر
كانتبارت، بنابرين بصورت مسئول موكل كى طرف ت كى كى قربانى اورئيس بوكى الى ح مطابق دار الإفتاء
جامعة علوم الإسلامية علا من بورى ثاون، دار الافتاء دار العلوم كراجى، دار الإفتاء جامعة اسملا ميه ذا بجيل اورشاءى مراد
آبادو غير مست فتوى شارع بواب ..
دوسري حضرات فريات بين كموكيل اوراضحيه كى جكه اوروبالك ايام أثر كاعتبار لهذابصورت
مسئول موكل كى طرف تقربانى اوابوكي، الى ح مطابق حضرت مفتى سيد عبد الرحيم لا جمهورى ثم رامديرى فى كافى
عرض لها فتوى وياتها، اورما ضى تقريب مثل مدر من مفتاح العلوم تراج، سورت، حجرات سك مفتى حضرت مولانا مفتى
رشيد فريدى صاحب فى ٢، حقيقى مقالات تحريرفر ماكر مستله مذكوره بالامر مفصل روشى والى، مقالات ٤ اسماء
حسب ذيل ملاحظ فرياتفي:
(١) تحقيق الكلام فى بيان السبب لوجوب الأحكام .

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شعم
٣٣٠
قربانی کے احکام کایات
(٢) رفع الارتياب من سببية الوقت للموقتات .
(٣) تمييز الطرقات لتحقق الشرائط للقربات.
(٣) نور السَّنی لمن یجب عليه الأضحية بالغنى.
(٥) تعقب الفريد على تخصيص الوجوب بصبح العيد.
(٢) كشف الغطاء عن اعتبار الوقت لمحل الأداء.
يسمحموعد وماكل ما بنامنه "دار العلوم، مين ووقتطول من شارع بوفي عبين- ان رسائل كى روشى مس چند معروضات
حسبٍ ذيل والتح ميل:
(١) قربانى كااصل وجوب فى الذمن عناست آجاتا- أوريب وجوب فى الزمن من جانب
الثدي جو وقت ◌ٍ موفون فين؟-
لاحظمقی الاجری >:
هي واجبة ، وإنما تجب على حرمسلم مقيم موسر. (ملتقى الابحر: ١٦٦/٤).
في مجمع الأنهر: قوله موسر" لأن العبادة لا تجب إلا على القادر وهو الغني دون
الفقير. (مجمع الانهر: ١٦٦/٤).
وفي بدائع الصنائع: أما شرائط الوجوب ... منها: الإسلام ... ومنها الحرية ... ومنها
الإقامة ... ومنها الغناء والغناء شرط الوجوب فى هذا النوع، لأنه حق مالي متعلق بملك
المال. (بدائع الصنائع: ٦٣/٥، سعيد).
لأن الموسر تجب الأضحية فى ذمته. (البدائع: ٧٦/٥، سعيد).
وجوب فى الذمن كا حكم موسر في لكانايه وليل بت كريمار حم كى علىتاب.
لأن ترتيب الحكم على المشتق نص على علِّيَّة مبدأ الاشتقاق. (فتح الغفار، ص ٦٠).
فقباءے اس بات کی تھرتک فریالی ہےک۔ قریانی کاوچوب عناستے ےاوراس ی می کاختلاف ھی نیں۔
ملاحظه بوالبنكية شرح الهداية مب:

فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ شغم
٣٣١
قربانى / احكام كابيان
وشرط اليسار لقوله صلى اللّه عليه وسلم: " من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن
مصلانا"، يدل على أن الوجوب بالسعة ولا سعة للفقير. (البناية: ٤/١١).
تکمله فتح القدیر س ے:
إذ لا نزاع لأحد أن علة وجوب الأضحية على الموسر هى القدرة على النصاب.
(تكملة فتح القدير: ٥٠٧/٩).
وجوب فى الذمن قبل يوم النحر كى عقلى وكيل ملاحظه هو:
وقت (ايام آخر) شرط اداب أورادالكاوجوب اواس بالكل متصل رجتات بين الر سمى حمى مقيم فى
ويهات من يوم أنخر كى مع طلوع بوست عى بلانا غير قربانى كرى تؤيد قربانى بالاتفاق تح ٢،حول محاله يد بات نجى
تليم کرفی ہوگی کمیوم اخر ے ہے قریافی اس ے ذمن واجب ھی، کونکوچوپ اوا(جووقت یی خطاب بارى
تعالى -بوتاب) - -بها الفر وجوب كامونا لازم ، اوراسل وجوب، وجوب ادات مقدم بموتاب.
"فثبت أن أصل الوجوب قد وجد بالغنا قبل صبح يوم النحر " فافهم وتدبر.
مذكوره بالا دلائل كى روشى من يديات روز روشن كى طرح عمال موجاتى كه قربانى كاوجوب فى الذمن غخات
وقت ◌ٍ بمركز موقوف ني ب - بال وقت صرف شرط اداب.
بحرايام العظم سك نزويك اصل وقت جميع مطفين ، من من يوم انحر کی مع طلوع موتے ،ى شروع
موجاتات، البد ذن فى المصر في فرارغ من صلاة العيد مزيد شرطب-
انظر: (المبسوط: ١٠/١٢) وبدائع الصنائع: ٧٣/٥، سعيد، وشرح الوقاية: ٣٩/٤).
يز نماذ، روزه ک وقت كى طرح، قربانی ک وقت كوبعنه شريط اواسک ما تد وجوب اوا كاسبب بعى قرارويا
مكياج- لهذاوقت دونول حيثيتور كاجامع بجوار
ملاحظ بموبدائع الصنائع ميس:
لاتجوزقبل دخول الوقت لأن الوقت كما هو شرط الوجوب فهو شرط جواز إقامة
الواجب. (بدائع الصنائع: ٧٣/٥)، سعيد، وكذافى البناية: ٣/١١، والعناية على هامش فتح القدير: ٢١٦/١).

فتاوى دار العلوم زكرياجلدٍ عشم
٣٣٢
قربانى ک احكام كابيان
اور جس طرح عيادات مؤقتة كى اواشتكى قبل از وقت فتح خي بر أى طرف بعد ازوقت نحى ورست أمس
بلكن قضالازم بولى بتواب فى ايام الخر ت قبل قريانى اس وجد ست قيس كريسكتاب كموقت شرط اداب اور
"تقدم المشروط على شرط الصحة لايجوز" - عدم جوازكى بدوجد ني ست كم فى كان هنا بحى مشغول
الواجب،ی نسبوافافهم-
بال غنا (وجوب فى الزمن) ] بعد اكرجانوركى جكد مسي عيدب أو قربالى جائزة بموكى، يكونكه سدب عن مالك
كبار مثل عنا موجودباور قربانى ] جانورك بكه مس يا وميل كى جكه مي عيد (شرط اوا) موجود، لهذا
بصوريت مسئول قربانى تجاورور ست ب- يكونكه قريانى الى عمادت ت اوراسك نفس وجوب كى علت بالاتفاق
غناب سك العلق مكلّف ک ما تهب، اورقربانى ] وجوب اواك تعلق الضحية (جانور) ک ماته ب ن كه مكلّف
ست - بر ثابت مواكم وقت (ايام أخر) كااعتبار كل اواس الحافظ - ند كه مكلّف ] الحافظ-
ملاحظه بوالبحر الرائق ميس:
ولأنها (الأضحية) تشبه الزكاة فيعتبر فى الأداء مكان المحل وهو المال لا مكان
الفاعل . (البحر الرائق.١٧٥/٨، كوئته).
(٣) جديد موقف سل مماته مناقش:
وي حاضر ح بعض مفتيّان كرام مثلً مفتى محمدلقى عن فى صاحب، مفتى شير احمد مرادآبادى صاحب، مفتى
احمد خانورى صاحب، مفتى عمر فاروق ويسالى صاحب اندن مظلم العاليه اور بعض ويكر حضرات كاموقف يدب كه
"جس مخض رقربالى واجب٢، اس كاوجوب اوابوفى كلي ضر ورى كاس ٤ بال يوم النحر كى تت طلوع
چوچی بو،ورن قربانى درست بس بوگی ۔
وبيل: ومحضرات فريات بين كه غنا فقداشريط وجوب في اوراصل نفس وجوب كاسبب وقت ب جو كريوم
الحركى مع طلوع بوفي ت شرورع بوكرباربوينس٤ غروب تكريمتاب، اس كا مطلب يدمواكم يوم أثر ك
طلوع بوفى تع قل قربالى كاو جوب بن أبي آياء بدأفى شخص جس طرح اس مقام بر قبل طلوع يوم آخر قربانى
خبير كرسكتا اى طر بذريعةويل فى دوسري مقام بر (جمال يوم الحر كي يع طلورع وي بو) بحى قربانی خميس

فتاوى دار العلوم ذكر يا جديدٍ عثم
٣٣٣
قربانی ک احكام كابيان
كراسكت-
الجواب: (١) غنا كوثريا وجوب كها كميات كمافى كتب الفقه وبجوار - كر حضراتٍ مفتيان كراماست البيت
لصـ
وجوب معنى اصل وجوب كى شرط ] بجاست فقط شرط وجوب اوا مجهر چيل، اوروقت كووجوب اضيدك علت
قرارو وبين، حالاتكه بجميع فقهاء -نزويك وجوباضحيهكى علت قدرت على النصاب ..
(٣) جديد موقف كامفسدة عظيم اس جديد موقف بي عمل درآند جون بين است كم حرج وحَ اور
يريثانى مي بنتاموفى كاقوى اند يشرب- كمونكمية مستله فقط مغربى مما لك كى قربائيال شرقى مما لك من انجام
وفي كائين فى بلكن ديماسك تمام شرون اورويماتون بي اي مكركى قربانى دومرى جه كرفت معلق
٢، اورووسرى طرف ى اوقات ، اعتبار ملك ك مختلف صوبول اورصوبه ک مختلف ضاعول مس نح صادق
اور غروب آخاب وغيره ک اوقات مث تقاوت بمونابا لكل مسلم أو قطعى ..
اب جب من عليه الاضحي سليمان تع صادق عبد اس كى طرف ت دومرى مكر مين كى كى قربانى بعى
كالعدم قراردى جاسة أوريه كماجات ك شرى آدمى كى قربالى ويهات من تب على موسقّ ب جب كر شر ش نجر
طلوع بويكى بموتواس كامفسدهاور حرج لم ير حق نحس دبار
يزافريقد امر يكن، بر طاعية وغيرهاور مما لكي عربيدك بالدارول كى قربا يون كاسلسله مندويات اواشكال
وغيره ايشيمائى وغير ايشيالى تكون مس زمان قديم بت جارى اوراوكون من رانا ب بيس ابل مغرب كى طرف ت
مشرق مك ٤ كى شهر ياديمات مث ريت والا الداريا غريب جوقربانى كاويل موثاب است يد معلوم غير
موتاكم موكل كون >؟ كمال رهتاب؟ أكر اجمالاً معلوم بوتواست است موكل مك مث اوقات كاتفاوت معلوم
فيس بوتاء اكر لكى يكانه براوقات كافرق معلوم بحى بموتب بجى ت صادق وغيره اوقات كاوافى علم خميس موتا، اوران
اوقات كامعلوم كرنا برايك ليريقيناً وشواراور مشكل -
(٣) جديد موقف مثل متواتر كل كابطلان :- اس جديد موقف كاوور امضدهيدب كه اطراف
عالم تت بدى يارغم يج كرحرم مي كى جاف والى تقر با يون كايك سلسلة جونخير القرون -ت عملاً جيدا آرباب جب ان
ک اور حرم من ذن ك وقت م كثير تقاوت باياجامعات، يلكن عموماً تارت ف كابسى فرق بوتاب تواس ست احت

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
٣٣٣
قربانى ک احكام كابيان
ك اس قدر مشترك متواند عل كاباطل جونالا زم آيكا، حالا تكر اصول شرعى كى روشى من احت كايه مثل بالكل برجق
يمار_ دار الإفتاء كاموقف:
بمهار، دار الإفتاء ث يه مستله عند بارلكها كما، آخرى مرتبة مث بولكمها كما اس كاخلا من يد كموكالت
ين وكيل ٤ زمان ومكان كانتمار موثاب، مؤكل زمان ومكانتقطع نظركري بوث جب وكيل ]
بال وقت بموجات تووه موكل كى طرف تقربانى كرسكتاب، وجس طرح كى معذوريا مريض كى طرف نج
بدل مس وكيل سعوديدكى تارت ف ـ مطابق عرفه مزد لقد اور وميكر افعال نج انجام ويكا كر چهند وستان ياباكستان
بايام ايك يا دون بعد مس آجائمين، اس سك باوجوديهتمام افعال درست مول }.
اى طرح الكرسى دوسر في كونكارت كاوكيل بنايا اوراس فى نكارت منعقد كرياتوزكارجل منعقد بون]
لي إيجاب وقول كى مجلس كاتحاد ضر ورى ت، يكن ومثل كى مجلس كاعتماد موكل كى مجلس كا اعتمارئیس-
ملاحظه بوالبحر الرائق من :
وكل وكيلاً بأن يذبح شاة له وخرج إلى السواد فأخرج الوكيل الأضحية إلى موضع
لا يجد من المصر وذبحها هناک فإن كان الموكل فى السواد جازت الأضحية وإن كان
عاد إلى المصر وعلم الوكيل بقدومه لم تجز الأضحية عن الموكل بلا خلاف وإن لم يعلم
بعود الموكل إلى المصر فكذا عن محمد وعند أبي يوسف يجوز وهو المختار. (البحر الرائق:
١٧٦/٨، كوئته). (وكذا فى الفتاوى الهندية: ٢٩٧/٥، والفتاوى التاتار خانية: ٤٢٣/١٧، وخلاصة
الفتاوى: ٣١٣/٤).
اسل مستمت علق فقهاءكى عمادتت واش أور غماء استدلال :-
فقبهاء فى تحرير فر مايات كه اكر شرى جلدى قربالى كرناجامتاموتو كسي كاول من يج وس،،ويباتى شخص تح
ہوتے،یفوراً ہالورەنگے کرےلوقربای درست ے،اسں ی ہےذکورئی ک شری آوی کی قربائی ویات ی
تب وكقب جب شر س نجر طلوع بويض مو

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عشم
٣٣۵
قربا فى ک احكام كابيات
ملاحظه جوبدايد ش مذكورب:
وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر، فيضحى بها كما
طلع الفجر. (الهداية: ٤٦٦/٤).
مثلً اكركونى شخص جوبالسير رع ست ٣ ٢ كفته ، فاصله بمجانبٍ مشرق ش وائع سی دیهات من انى
قربانفى صحيج ولاتووبال تقريبً ١٥٠،١٠ منت سب ى ع صادق بولىباورويبات والأن، وفي جالورون
كرو ت فقهاء ٤ كلام كى روشى مي يقربانى ورست ٢، جب كم جديد موقف كروشى مي ايجي جوها أسرع
من يقيم قص يرقر با فى كاو جوب عى تجميل آياتواس كى طرف مت قربانى كي ورست موكى؟
أخضرت صلى الله عليه وسلم كى تاريخ وفات ت استشباولطيف:
حضرت ثانوى فى "الطر الف والظر الف" (ص ١٣٨) من تحرير فر ما يات كم حضور صلى الله عليه وسلم كى
وفات واسل سال مكر كر من كاتارتدين منوره-تايكون آخر فهمى- ملاحظه بو:
فائدة تاريخية تتعلق بتاريخ وفاة النبى صلى الله عليه وسلم. [عن جمع الوسائل فى
شرح الشمائل للقارى الحنفى® ] باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
إلى قوله : وحله أن يقال يحتمل اختلاف أهل مكة والمدينة فى رؤية هلال ذي الحجة،
عند أهل مكة يوم الخميس وعند أهل مدينة يوم الجمعة وكان وقوف عرفة واقعاً برؤية أهل
مكة ولما رجع إلى المدينة اعتبروا التاريخ برؤية أهل المدينة وكان الشهور الثلاثة كوامل
فیکون أول ربيع الأول یوم الخمیس ویوم الاثنین الثاني عشر منه، هذا ، انتھی .
مذكوره بالااختلاف تاريخ كوم نظرا كة وفى بم ينكه تك ين كره « ثم حضرت ابوبكر مدين
كما تدآب صلى الله عليه وسلم فى تقر با عمال بجى قين، اس وقت يجى ابل مكن ستك ايك ون آحم بموف كا امكان
بموسكتانتهاء اس ک باوجودآب صلى الله عليه وسلم كاايك ون تاخير ت قربالى كرف كى بدايت ديما كمين ثابت خمس
-٢- اس ست جى بى واسع بموثابت كرآب عليه الصلاة والسلام فى وكيل اورا ضي كى بكم كا اعتبار فر مايا بموكان
الغرض الى يورى تحقيق كاخلا من اورما فصل يدب كهذا اضحية ل سلسله مثل متواتر عمل عين شرع ٤

فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ شثم
٣٣٦
قربانى ک احكام كايات
مطابق بـ "وهو أن المعتبر فى الأضحية مكان الأضحية، لا من عليه الأضحية".
بس افريقه بر طائي امر يكن وغيره مما لك مغربيك باشدول كى قربانى مشرفى مكون من يبارك وقت
اعتبارت بالكل تحاورتصريحات فيك بالكل مطابق .
حضرت مفتى سيد عبد الرحيم صاحب كا فتوى ملاحظ فرمائير:
سؤال: بهالى عبد الرشيدفى دراستيمال (حيدرآ باد ئي) قربالى كرفي كولكهات وبال عيد يركو
اور يمال الواركوم الناكى قربانى بم سمال الوار كوكر سكة بين يا بس؟ يا جير كوكر نا يموكى؟ بينوا توجروا.
الجواب: قربانى كاجا نورجس بكه بمواس كن كانتمار بجواب، قربافى كرفى والكى بكم كانتباريس
هوتاء چنا ني أكرقربانى والاشهر مي بمواورده انا قريانى كاجاثورات كاول من يج ول جمال عيدكى نماذجسن موتى
اوروبال نع صادق ک بعد اس كى قربانى كاجانورون كروياجات تؤاس شهروال كى قربانى تحبوجا ت کی.
بدايةً فرين ش ﴾: والمعتبر في ذلك مكان الأضحية حتى لو كانت فى السواد
والمضحى فى المصر يجوزكما انشق الفجر، ولو كان على العكس لا يجوز إلا بعد الصلاة
وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر فيضحى بها كما طلع
الفجر. (الهداية: ٤٣٠/٤).
ورحارس ے.
والمعتبر مكان الأضحية لا مكان من عليه فحيلة مصرى ... (الدر المختار مع الشامى:
٣١٨/٦، كتاب الاضحية، سعيد).
صورت مسئول مس عبد الرشيد بهالى فى دراس ت آب كوحيدرآ بادم ا في تقريا فى كرفى ٤ في
لكمهات اور دراس مثل دير وعميد الأحى ب اوراًب ـ يمال الواركوتو آب بلا تكلف اناكى قربانى الواركوكر ستكت
بين، ان كى قربافى مج موجات ك-(فاوى رقم: ٣١٨/٥).
(لوث: تقاوى رسمية مطبعة مكتبة الاحمان ويوبندت مفتى سعيد بالنورى صاحب كى تعليق كما تحدثالع بولى ، اس
م حظرت مفتى سعيد صاحب فى مستله مذكوره بالاذكركر فى ك بعد مقن بى من بنام اضافة دار العلوم ويوجد ك تفصيلى فتوى جديد

فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ شغم
٣٣٤
قربانى ک احكام كابيان
موقف كياناتيد س حضرت مفتى صاحب فون٤ خلاف مزيد جند مفتيان كرام ، وتخط ] ماتد شائع كرويات، جب كم
تعليق ماشي من سوقى متن ثم حضرت مفتى عبد الرحيم صاحب فول ما تهد ديو بندكا تفصيلى فتوى ذكركرفى٤ كيا
مفتى ظفير الدين مفتى دار العلوم ويوبند كا فتوى ملاحظه بون:
الجواب: بو الموفق- قربانى جمال كي جالى ٢ اس كااعتبار موتاسب لهذاهند وستان مي قربانى موك توامى
ملك كى تاريخ ١٢/١١/١٠/ ذى الحمد كااعتبار بولا اورا ى تاريخون من قربانى كى جاح كى-افريقه،لندن وغيره
ملكول كا اعتبار نه موكات
خلاص يد كهوكيل كاسة مقام ك اعتبارت قربالى كرتاجاتزاورور ست ، اكرد عبادات ث
احتياط يرحل كرة بوت موكل سل بال ايام انخر شرورع موفى كاانتظار أفضل اوراولى ، تأكد مؤكل كى طرف
قربالى كاوجوب بالفاتي علماء اواموجات سى ثم كاشبه باتى ندرب، يز فقهاء ، بال قاعده: "الخروج
من الخلاف مستحب " - بنابر ين آحد واحتياط كى باك تها منا جماستة، بال كر شندكى مولى قريانون كا ا عاده
لازم خص ٢- والشّرَلَ اعلم.

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم
٣٣٨
قريبافى ک احكام كايمان
يرهذى الحجم كوقر با فى كرف كاظم:
سؤال: قربانى ک ايام ست موت بر؟ يمار بال بعض غير مقلد عيد چ ون قربالى كرست
يس كياچو چ ون قر بافى كرنا جائزة أورور ست؟؟
الجواب: بصورت مستوله احتاف، مالكيهاور حنا بله كاند جب يدب كرقربانى ] من ايام بين يوم آخر
اوراس ک بعد دون لبعن ١٣٠١،١٠ ذى الحجم، ١٣ذى الحجم ، ون قربافى جائزة بين ٢، البند شافعية ك باب
تریو یی ذی الجم،ھی قریانی جائزہےعنقربانی کےايام چاری،اورغير مقلدكانو کوی دہبیں ۔
البند علما من ابن تيمية أور حا فظامن ثم كاند يجب على امام شافعى كى طرق٢، لهذا مكن كه غير مقلدين
علا من ائن يمينك حول يعمل كرة مول-
ملاحظه بموبدايش ؟:
وهي جائزة في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده وقال الشافعى ثلاثة أيام بعده لقوله
عليه السلام: التشريق كلها أيام ذبح ولنا ما روى عن عمر ه وعليه﴾ و ابن عباس
قالوا: أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها وقد قالوه سماعاً. (الهداية : ٤٤٦/٤).
شرح المهذب سہے:
أيام نحر الأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة هذا مذهبنا وبه قال على بن أبى
طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصرى وعمربن عبدالعزيز وسليمان
بن موسى الأسدى فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهرى ؛ وقال مالك وأبو حنيفة
وأحمد يختص بيوم النحر ويومين بعده وروى هذا عن عمربن الخطاب وعلى وابن عمر
وأنس ك. (شرح المهذب: ٣٩٠/٨، ط: دار الفكر).
الشرح الكبير مس ابن قدامة المقدى فريات ين:
فصل الثانى فى آخر وقت الذبح وآخره آخر اليوم الثانى من أيام التشريق فتكون أيام

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شغم
٣٣٩
قريبافى ک احكام كايمان
النحر ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده وهذا قول عمر وعلى وابن عمر وابن عباس وأبى
هريرة وأنس ﴾، قال أحمد: أيام النحر ثلاثة من غير واحد من أصحاب رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم ، وفى رواية قال : خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم
يذكر أنساً وإليه ذهب مالك والثورى وأبو حنيفة وروى عن على آخره آخر أيام التشريق،
وبه قال عطاء والحسن والشافعى لأنه روی جبير بن مطعم أن النبى صلى الله عليه وسلم
قال: أيام منى كلها منحر ... ولنا أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم
الأضاحى فوق ثلاث ولا يجوز الذبح فى وقت لايجوز ادخار الأضحية ، ولأن اليوم الرابع
لا يجب الرمى فيه فلم تجز التضحية فيه كاليوم الذى بعده ، ولأنه قول من سمينا من
الصحابة ولا مخالف لهم إلا رواية على ، وقد روى عنه مثل مذهبنا وحديثهم إنما هو " منى
کلها منحر" وليس فيه ذكر الأيام والتكبير أعم من الذبح ، وكذلك الإفطار بدليل أول
يوم النحر. (الشرح الكبير:٥٥٥/٣،بيروت). (وكذا فى المغنى: ١١٤/١١، ط:بيروت).
وفي "البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية" (٤٣٥/٢):
القول الثاني: أن وقت الذبح ينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق .
وبهذا قال الشافعيّ ، واختاره ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهم من أهل العلم .
بطابر كبار علماء كار. جمان قول اول كى طرف ب يعنى ايام انخر تين بين: ١١،١٠، ١٣ ذى الحجة، الى وجدت اس
قول كوكتاب، سعدت اوراجمارع ست ثابت كياب- ملاحظة مو:
وقال فى "الإنصاف": هذا هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب
وقطع به كثر منهم. واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والإجماع والأثر والمعنى: أما
الكتاب ... الخ . راجع " البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ":
(٤٣٤/٢ -٤٣٥، ط: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء). والثّمنخلال اعلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ شثم
٣٢٠
قريبافى ک احكام كابيان
حديث " الأضحى يومان بعد يوم النحر،" كى تحقيق:
مالك عن نافع أن ابن عمر ﴾ قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى وقال مالك
إنه بلغه عن على بن أبى طالب مثل ذلك. (موطأ الإمام مالك، ص١٨٨).
وبلاغات الإمام مالك مقبولة بالاتفاق .
قال الشوكاني: هذا في حكم المرفوع لأن مثل هذا لاتقال بالرأي. (نيل الأوطار: ٣٥٩/٤).
قلت: هذا الحديث وإن كان منقطعاً لكنه فى حكم المرفوع وسنده يسمى
بالسلسلة الذهبية .
قال الألبانى فى تعليقاته على المشكاة (رقم ١٤٧٣) : صحيح .
وللحدیث شواهد أخرى ؛
منها: ذكر الطحاوى فى أحكام القرآن بسند جيد عن ابن عباس﴾ قال: الأضحى
يومان بعد يوم النحر. (الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى: ٢٩٦/٩، دار المعرفة).
ومنها: من طريق ابن أبى شيبة نا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح ثنى أبو مريم
سمعت أباهريرة يقول : الأضحى ثلاثة أيام .
معاوية بن صالح من رجال مسلم ، وأبو مريم ثقة ، وزيدبن الحباب من رجال مسلم .
ومنها: من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس # قال: الأضحى يوم النحر
ویومان بعده . صححه ابن حزم . (المحلی ابن حزم: ٣٧٧/٧).
ومنها: كان النبى صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث.
متفق عليه .
فهذا الحديث يشير بل يوضح لنا أن الأيام الثلاثة أيام ذبح لا ادخار وبعد الثلاثة أيام
ادخار لا أيام ذبح وهذا هو المقصود .
شافعية في مس حديثت استدلال كياسب اس ک بار من امن التركمانى فرما ت ی: