النص المفهرس
صفحات 301-320
فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٣٠١ قربانى ک احكام كايمان ملاحظه بموتور الانوارس _: والثاني واجب وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كالعام المخصوص البعض والمجمل وخبر الواحد كصدقة الفطر والأضحية فإنهما ثبتا بخبر الواحد الذى فيه شبهة فیکونان واجبين . (نورالانوار، ص١٦٦،ط: سعيد). وفي هامش نور الأنوار: فإن قلت: إن الأضحية ثابتة بالنص القرآني كما قال الله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ فيكون فرضاً؟ قلت: إن الآية مؤولة ولذا قال الشافعيّ: إن معنى النحر: وضع اليد فى الصلاة على المنحر، فيكون الآية ظني الدلالة وإن كانت قطعية الثبوت . (حاشية نور الأنوار، ص: ١٦٦، رقم الحاشية ١٩). اصول الشاک ی ے. والوجوب : وفى الشرع هو ما ثبت بدليل فيه شبهة كالآية المؤولة والصحيح من الآحاد. (أصول الشاسى، ص: ٣٧٩،ط: دار الكتب العلمية،بيروت). قآوگ ینات س ے: قرآن ياك من بعض آيات قربافى تح سسله ين قطقى الدلالة توخي بين، البد قطعى الثبوت چين،اس س وجوب ثابت - (فتاوى بينات، جلدٍ جماءم. ص:DO2). امام هابق فى سفن كبرى مي جيداً نارأقل كيم إيل، ملاحظ فرماي: عن على څ ﴿فصل لربک وانحر﴾ قال: هو وضع یمینک على شمالک فى الصلاة ، كذا قال شيخنا عاصم الجحدرى عن عقبة بن صهبان ، عن ابن عباس # في قول الله عز وجل ﴿فصل لربك وانحر﴾ قال: وضع اليمين على الشمال فى الصلاة عند النحر. (السنن الكبرى: ٣١،٢٩/٢، كتاب الصلاة، بيروت). امام جلال الدين سيوطىفى افي الغير " الدر المنثور فى التفسير الماثور" (٦٥٠/٨-٦٥١) م مختلف آثارقل فرمات يس، إن كوهى ملاحظة كيما جاسكتاب. فتاوى دار العلوم ذكر يا جلٍ عشم ٣٠٢ قربانى / احكام كايات شرح نقاے ی اعلی قارئ فراتےہیں: واعلم أن الأضحية واجبة عندنا على كل حر مسلم ، مقيم ، موسر، فجر يوم النحر وتلويه، وقالا: سنة في رواية، كمالك والشافعى ، ... ولنا إطلاق قوله تعالى: ﴿وانحر﴾ [الكوثر: ٢] أى: الأضحية، والأمر للوجوب، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له سعة ولم يضح فلايقربن مصلانا". ] رواه أحمد، وابن أبى شيبة ، والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه] - (شرح النقابة: ٩٥/٤، ط:بيروت). بدائع الصنائع ی ◌ٍ: ولنا قوله عزوجل: ﴿فصل لربك وانحر﴾ قيل فى التفسير: صل صلاة العيد وانحر البدن بعدها ، وقيل: صل الصبح بجمع وانحربمنى، ومطلق الأمر للوجوب في حق العمل ومتى وجب على النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة لأنه قدوة للأمة، فإن قيل: قد قيل فى بعض وجوه التأويل لقوله عزشأنه وانحرأى: ضع يديك على نحرك فى الصلاة، وقيل: استقبل القبلة بتحرك فى الصلاة ، فالجواب: أن الحمل على الأول أولى لأنه حمل اللفظ على فائدة جديدة والحمل على الثاني حمل على التكرار. (بدائع الصنائع: ٦٢/٥، سعيد، وكذا فى احكام القرآن للحصاص: ٤٧٥/٣، ط: سهيل اكيدمى). والثروات اعلم . وچوپ قربانی کانصاب: سؤال: قربالى كل مخص برواجب ب؟ يعني وجوب قربانى كانصاب كيا؟؟ الجواب: وچوپ قربانی کالصاب و،ک ے چومنق قطرےہے ے،عن جس ے ہاسرہااٹ ،ا مكان، هان - كاسامان، استعمال ٤ كثرت، ويكر ضرورى استعمال كى اشياء، سوارى وغيره ] علا وه سائ ح مات قوله (،٨ كرام ٣٨ فى كرام) سونايا سائح باون توله (١١٣ كرام (٣٥ فى كرام) جاندى يا اس برابر نقد فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٣٠٣ قريانى ك احكام كابيان رم اوردوساساعات،مکان،گائی موجودہول واس ہک کوق واجب ے۔یھر نصاب قربانی ےےآیکمال كا كزرنا بعى ضرورى بين، غير تجارت كامال بونا جى ضرورى بس ب، بلكم جوانج اصلية ت ونهى زائدمال بواس كا اعتبار بموكان عابرين رباتش ک ايكت مكانت ذاتد مكان يا مكان، في ذاتديلات يا ضرورى سورى ک علاوة زائد سواريال، فواه يدسب تجارت س لي مول يإنه مول، سب نصاب ميم شامل بول حم،اورنصاب مل سوف برقر بانى واجب موكى. وائح بموك ثيويزن (T.V)،أى وى وى (D.V.D)، بسى خرافات يش بها موتىّ ين، تؤيد بحی حواناً اصليه مي شال بس ين، إن كى قيت بحى نصاب قربانى سي شارك جات كى، ثمز يش بها شوقي زائدالضرورات موباتل كى قيت بحى نصاب مث ثمار بوك- ملاحظ وحديث شريف عمى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا". (رواه أحمد، رقم: ٨٢٥٦، وابن ماجه، رقم ٣١٢٣)، وابن أبى شيبة، والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ٢٣٢،٢٣١/٤، قلت: اسناده حسن). فآوى شامی س ے. (واليسار الذى يتعلق به وجوب صدقة الفطر) قوله واليسار الخ، بأن ملك مائتى درهم أو عرضاً يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أومتاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ... وصاحب الثياب الأربعة لو ساوى الرابع نصاباً غنى وثلاثة فلا، لأن أحدها للبذلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوفد والأعياد ... الخ. (الدر المختارمع ردالمحتار: ٣١٢/٦، ط: سعيد). قویبتديسے. وأما شرائط الوجوب منها اليسار وهو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر دون مايتعلق به وجوب الزكاة. (الفتاوى الهندية: ٢٩٢/٥، كتاب الاضحية). فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شهم ٣٠٢ قربافى ک احكام كابيان بدائع الصنائع مصسب : وأما شرائط الوجوب ... منها الغنى لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد سعة فليضح شرط عليه الصلاة والسلام السعة وهى الغنى ... وهو أن يكون فى ملكهمائتا درهم أو عشرون ديناراً أو شيء تبلغ قيمته ذلک سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه ومالا يستغنى عنه وهو نصاب صدقة الفطر وقد ذكرناه وما يتصل به من المسائل فى صدقة الفطر. (بدائع الصنائع: ٦٤/٥، ط: سعيد). جديد معاملات ك شرعى احكام من : سوفي، جاندى، الي تجارت اوركهر مث روز مره استعمال كى جزولت زائد ما مان كى قيمت لكاكراس مين نقدى جع ك جات، انا يا تحول كا مجموع يا ان مث بت بعض ٨،٠٢٤٩ كرام سوف يا ١١٣٠٣٥ كرام فإندى برابر مو فى تواست ذ من قربالى واجب ف بين جوزت کيرون تزايد باس اوردية يواور ئی ولی جیسی خرافات انسانى حاجات من داخل خميس اس فل انا كى قمت بجى حساب مي لكالى جات ك-(جديد معاملات ] شرقى احكام ٠ ١٠/٣، دار الاشاعت). مزيد تفصيل ٤ في ملاحظة مو: (فاوى محمود ين:٣١٠/١٤، ١: جامعة فاروق، وفتاوى بينات٥٣٤/٣٠، مكتبه بينات). والتّدُوَّلَ اعلم . محورت يرزيورات كى وجد ست قربالى كاظم: سؤال: ايكلؤكى ك ياس كان ك بالمال بين جوايك تولد سو فى برابرين،اس ٤ باس ٣ سو ريد بجى بين ان باليون كواكر چاندى مي نقل كروين اورانك ما تحدثمن سوريعد ما وين تونصاب عمل بموجات كاء اور قربانى واجب موجات كى، يكن قريانى ، في باليول كوفر وخت كرنا كا لهذااس بمقر بانى واجب موكى يأنيس؟ أوراكمرجاندى كومعيارنه بنا كيس بك شم بالاجزاء كري تويد ورست يا خميس؟ اورقم بالاجزاء كاكيا مطلب ٢؟ اس سى فقيه في فتوى دياب يأخير؟ بينواتو بروا. فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ٣٠۵ قريانى ک احكام كاريمان الجواب: عام طور يرفقهاء يد تحرير فر مات بين كه الفع للفقراء بموفى ك وجدت جاندى كو معيار معايا جائ كاء اس اعتبارت مذكور ه التركى برقربانى واجب موك، جب كرسوف كوري ك ما تمد ملافى جاندى كا نصاب بما هو، احنافى كا مشهور بدبيب بيب، البند بعض مفتيان كرام كار. كمان اى طرف ب كر شم بالاجزاء مونا چاست حوصاتين كاند جب ت، بس ى وجدت مذكور والركى برقربانى واجب بيس موكى، مفتى خالد سيف الشر حمائى اور مفتى علام قادر كاميلان أى طرف ب- غير بعض مفتى حضرات فى سوست كومعيار بنايات يكن آنج كل سوفى كى قيمت الى زيادة في كمال كومعيار بناخ تت مت محمول لوك ذكورة رق ماكين }. ملاحظ بموبد الّع الصنائع من >: ومنها ( أى من شرائط وجوب الأضحية) الغنى ... وهو أن يكون في ملكه منتا درهم أو عشرون ديناراً أوشيء تبلغ قيمته ذلک سوى مسکنه وما یتأثث به و کسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغنى عنه وهو نصاب صدقة الفطر ... وجميع ما ذكرنا من الشروط يستوى فيها الرجل والمرأة لأن الدلائل لا تفصل بينهما. (بدائع الصنائع: ٦٤/٥°، سعيد). سوف كومعيار بنات ولاتل ملاحظه بون: والذي يظهر لي أن تقدير النصاب بالذهب أولى من تقديره بالفضة مع ارتفاع تكاليف المعيشة ونزول قيمة الفضة نزولاً ملحوظاً . (الفقه الحنفى وادلته: ٣٥٢/١). فقه الز کاہ ہے. فبالمقارنة بين الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة كخمس من الإبل وأربعين من الغنم أو خمسة أوسق من الزبيب أو التمر نجد أن الذى يقاربها في عصرنا هو نصاب الذهب لا نصاب الفضة . (فقه الزكاة: ٢٦٤/١). حرية تفصيل لي ملاحظه هو: (فتاوى دار العلوم زكرياء جليد يوم، ص ١٠٣-١١١، ١: زمزم). صاحين كاند جب ثم يالا جزاء كا مطلب: فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٣٠٦ قربانی ک احكام كابيان امام ابو يوسفٌ أورامام محمدٌ ] نزويك اكر ان سك اجزاء تصاب تك ترج مات توزكورة واجب مولى - يت ک اعتبارت ملات معترئيس - مثلً اكرسى ، باس سودرجم جاندى اوروس مثقال سوتا موتورونور اجزاء سك اعتبار ست عمل نصاب تكترج جاسة بين اس لي اس شخص يه زكوة واجب موك يكن اكرمووربم هاندى اور بارج مثقال سونا موتوز كوة واجب بير جوكى، نصاب تعمل نجوت كى وجدت- لاحظ،وقدورئ ی ے. وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة ، وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفةٌ وقال أبو يوسفٌ ومحمدٌ": لايضم الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء . (مختصر القدورى، ص ١٢٤ ، باب زكاة العروض ،مؤسسة الريان). المحيط البرهانی ہہے قال أبو حنيفةٌ آخراً : يضم باعتبار القيمة ، وقال أبويوسف ومحمدٌ : يضم باعتبار الأجزاء يعنى به الوزن ... وصورة الكتاب بالأجزاء والوزن أن يكون النصف من هذا وزناً والنصف من آخر وزناً ، بأن كانت الدراهم مائة والدنانير عشرة أو كان الربع من أحدهما وزناً ، وثلاثة الأرباع من آخر وزناً بأن كانت الدراهم خمسين والدنانير خمسة عشر ... (المحيط البرهانى: ٣٨٤/٢، الفصل الثالث فى بيان مال الزكاة،مكتبة رشیدیة). ضم بالاجزاء برغالبًسى فى فتوى في وياء البند حالات كى وجدت مولانا خالد سيف الد صاحب اورمولانا مفتى غلام قادر صاحب فى إينار. كمان اور ميلان صاحبينح قول كى طرف كابر قرما ياب- ملاحظه موجديد لقبي مسائل س ٢: اكربوفى اورجاندى كى قدر مسن دهى تناسب موتا ومد داول من تهالوشم نصاب كامست عين قرين الصاف بموتاجيا كها حاف كامسلكا كداس مي فقراء كافائدة يجى بت كر موجوده حالات مي جب كمان ووول كى قد رس ثمايا فرق يد الموكيات ضرورت محسوس بولى في كوال جزئية منظر عانى كى جات اور جمهورك داث اختيارك جاست يا كم ازكم صاحبين كارات اختيارك جات كرسوفى اورجاندى نصاب كاانضمام اجزاء فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٣٠٤ قربانی ک احكام كابيان لحاظ مونه كر قمت ، اعتبار- (جديد فقى مسائل: ٣٦/٣). القول المرازح مثل مذكور: قال أستاذنا المفتي غلام قادر النعمانى: أفتى الفقهاء على قول أبي حنيفةٌ لأن قوله أحوط والفتوى على قوله موافق لأصول الإفتاء لأن الأصل فى العبادات الفتوى على قول أبي حنيفةٌ لكن قولهما أوفق للقياس لأن على قول أبي حنيفة يصير نصاب الذهب تابعاً لقيمة الفضة مع أن القيمة تابع للذهب والفضة في تعيين النصاب وأيضاً في صورة الذهب والعروض يكون النصاب تابعاً للمعدوم وهو الفضة وأما على قولهما فيكون القيمة تابعاً للذهب والفضة ولا يكون الموجود تابعاً للمعدوم وأن قولهما أرفق بالناس فينبغي أن يفتى بقولهما في هذا الزمان وخصوصاً في مسئلة الأضحية ترفقاً بالنساء لأن أكثر النساء يوجد معهن شيء من الذهب وهو يساوي نصاب الفضة باعتبار القيمة وهن لا يستعدن لبيع الذهب ولشراء الأضحية وإذا كان الانضمام بالأجزاء فحينئذٍ يكون الحكم أسهل عليهن . (القول الراجح: ١٧٤/١). الايضاح فى شرح الاصلاح من : ويضم الذهب إلى الفضة، والعروض إليهما بالقيمة ، هذا عنده، وأما عندهما فيضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء، وهو رواية عنه (عن أبي حنيفة). (الايضاح فى شرح الاصلاح فى الفقه الحتفى : ١٩٥/١،ط:بيروت). اين كمال باشاكى مذكوره عبادت معلوم بموتات كهامام صاحب كى ايك روايت بجى صاحين كى طرح خلاص يب مشهور ديب سح موافق مذكور وازكى برقر بانى واجب موكى جب ريد كوسوف كى يت ملاكرجا ندى كانصاب بفما هو لميكن الرغم بالاجزاء وال قول كواختيار كيما جاة توقربانى واجب بيس موكى - لهذا موجوده دور ک مفتيان كرام كواس مستله برغور وفكركرفى كى ضرورتب- والشر خيال العلم. فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ عشم ٣٠٨ قربانى ک احكام كايمان تا بالغ ٤٠ ير وجوب قربانى كاهم سؤال: اكركوكى نابالغ يجـ صاحبٍ نصاب في توامن برقربالى واجب ؟ يأتي؟ يزاس كى طرف ت اس ، والدير قربانى واجب بيا خميس؟ بنوا توجروا. الجواب: رائح ومفى بدقولك موافق نابالغ بح برقربانى واجب بسر، الى طرح اس كى طرف - اس ، والدياوسى وغيره يرجى واجب أبي ب - البينة على من شائى فى قاضيحان استجاب كاقول نقل كياب- ملاحظه بوالدر الحارس : فتجب التضحية عن نفسه، لا عن طفله على الظاهر. وفى الشامية : قوله على الظاهر، قال فى الخانية : في ظاهر الرواية أنه يستحب ولا يجب، بخلاف صدقة الفطر، ... والفتوى على ظاهر الرواية. (الدر المختار مع رد المحتار: ٣١٦،٣١٥/٦، كتاب الاضحية، ط:سعيد). وفى الهداية : وروي عن أبي حنيفةٌ" : أنه لا يجب عن ولده، وقيل: لايجوز التضحية من مال الصغير في قولهم. (الهداية: ٣٧٨/٤). وفي شرح النقاية للملا على القارى: ولا يذبح عن طفله الفقير في ظاهر الرواية ، ولا يجب عن طفله الغني من ماله في أصح ما يفتى به كما في شرح الوافي . (فتح باب العناية: ٩٦/٤،ط: بيروت). وفى الفقه الحنفى وأدلته: قال: ولو كان للصي مال، فالأصح أنها لاتجب في ماله بالإجماع. (الفقه الحنفى وادلته: ٢١٤/٣، ط:بيروت). (وكذافى الفتاوى الولو الجية: ٨٢/٣،ط:بيروت، وفتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٣٤٥/٣، ومجمع الانهر: ١٦٧/٤). فآوى محمودہہ ے. ٤٠ كى طرف تقربانى مفتى بقول كه واجب خميس - (فتاوى محمودين: ٣١١/١٤، جامعة فاروق). مزيد ملاحظة جو: (احسن الفتاوى: ٣٩٨/٤)، وفتاوى بينات٥٧٩/٣٠، ١: كتب بنات) - والشرخ الى أعلم . فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ عثم ٣٠٩ قريبافى ک احكام كايات زوج كى طرف ت بلا اجازت قربالى كرت كام سوال: ایکمعورت ے اچ ٹوبری طرف ے واجب قریانی شوبری اجانت کے بغیر کرومی توواچبقریالی اواچونی یا ی؟ نزباٹ شرکاءکی قربانیہعلییایس؟ الجواب: كس كى طرف قربالى كر فى في فضل اوري لتر بيكا كاجازت صريحمت قربانى كى جاسة، البند اجازت سابقة يا عمر في بجى كانى فى لهذالصورت مسئوله اجازت عرفي وفى ك وجدت زوج كى طرف كى كى قربانى اوابوكي. لاحظ ،وقآوی الشای ی ے. ولو ضحى عن أولاده الكبار وزوجته لايجوز إلا بإذنهم. وعن الثاني أنه يجوز استحساناً بلا إذنهم بزازية. قال فى الذخيرة : ولعله ذهب إلى أن العادة إذا جرت من الأب في كل سنة صار كالإذن منهم، فإن كان على هذا الوجه فما استحسنه أبو يوسف مستحسن. (فتاوى الشامى:٣١٥/٦، سعيد). فآوى قاضيخان ہ ے. وليس على الرجل أن يضحى عن أولاده الكبار وامرأته إلا بإذنهم وعن أبي يوسفٌ أنه يجوز بغير أمرهم استحساناً. (فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى الهندية: ٣٤٥/٣، كتاب الأضحية). (وكذا فى الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية: ٢٩٥/٦). وفى المحيط البرهانى: والإذن دلالة كالإذن صريحاً. (المحيط البرهانى: ٤٨٣/٦، فى التضحية عن الغیر،ط: مكتبهرشیدیه). امداد الاحكام ش . امام ایویوسفٹتے احساناً مروئے کمایل قرابت کی طرف ے بدون امرےچی قربانی درستے چونكم صورت مذكوره مي أكثر اتمن ك قول بر فتوى وي مثل حرج شديدب كري ك مماتحددومرون كى بحى قربانى فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عشم ٣١٠ قربانى ک احكام كابيان به باطل موجالى ت اس لي امام ابويوسف كى روايت برفتوى وياجاتات كوكز شه قريانى توسب کی طرفاوا موسى شكراً تده اليانه كرناهافي، بلكن بيجا كووقت اضحيت يج ان كواجازت وينا يا ان كواجانت حاصل كريلين حاسب- (المداد الأحكام: ٢٣٢/٣) - والشّر الى أعلم. هرك بر فروير وجوب قربانى كاظم: سؤال: قربانى كهركبربالك أصاب ◌ٍ واجب ف يا يكون قص في اكر تمام به واجب بي كو ايكم قص ٤ قربانى كرفى تمام كى طرف ت واجب ادارجوجايكا يا ميس؟ الجواب: بر سلمان آزاد يقيم صاحب نصاب برقربالى واجب ، حاب ايا مهربين فى افراديمول اكر سب صاحبٍ نصاب بين توصدقة فطرك طرح سب بمقربانى واجب موكى، ايك خص ٤ قربانى كرف تمام كى طرف ت واجب او أبي بموكا، البنداكرسب في أخي آم فى لاكر والدكود في بين اور الفرادى طور برسب صاحبِ نصاب عص بي، فقط والدصاحبِ نصاب بين وصرف والدير قربالى لازم موك- ملاحظه بوحديث شريف س ٢: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. (رواه ابن ماجه، ص: ٢٢٦). صاحبٍ بداية فر مات: الأضحية واجبة على حرمسلم مقيم موسر فى يوم الأضحى عن نفسه. (الهداية: ٤٤٣/٤). (وكذا فى البحر الرائق: ١٧٣/٨، ط: كوئته، والدر المختارمع الشامى: ٣١٥/٦،ط: سعيد). قاوی رھمی سب: هريس برصاحبٍ نصاب بمقربانى واجب ؛، ایک کی قریانی سب کے في كاف نيس موسق، اكر بكر سي كى قربالى كرال کزرتی ب توب جانورك قربانى كى جات- (فتاوى رسمي ٠ ٣١٥/٥، مكتبة الإحسان ديوبند). فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ٣١١ قربانى ک احكام كابيان "آب ] مماكل اوران كامل،، مين >: اكرباب، في اوريڤيال سب برمر روز كاراور صاحبٍ نصاب بين توبرايك تل ذمن الل الله قربانى واجب ت كيموتكن برعاقل بالخ مروعورت برمالك نصاب بموفى كل صورت ميس قربالى واجب ب جاب شادى شده مويا غير شادى شده _ (آب ] مسائل اودان كاهل١٤/٣٠). مزيد ملاحظة جد: (فاوى محمود ين: ٣١٢/١٤، ١: جامعة فاروق، وإسلامى فق٠ ٥٢١/١) - والشّر ◌َلَ اعلم. شركاء مش تايك فى قفاك نيت كى توقربانى كاهم: سؤال: قربانى ك جانور من اي شخص فى امسال كى قربانى كى نيت كى اوردوسر -، فى سمالِ كَزْش کی قریانی کینیتکیو قربائی ہعلی یا بیں؟ ووقول کی ہعلی یا کی می نی ہعلی یا ایک کی ہولی دومرےکی نیس مولى؟ الجواب: بصورت مسئول إمسال كى قربانى كى نبت كرف وال كى قربانى اواموکی اورسال كر شكى فيت كرز وال كى أقل قربانى اوابوكي، قضا اد أمس مولى، لهذااس ] لي بكر كى يت كاهد قد كرنا واجب ٢- اورقربانى كاپوراكوشت بحى واجب التصدق ؛. ملاحظه بوطا وى قاضيخان م : سبعة اشتروا بقرة للأضحية فتوى أحدهم الأضحية عن نفسه لهذه السنة و نوى أصحابه الأضحية عن السنة الماضية قالوا: تجوز الأضحية عن هذا الواحد ونية أصحابه للسنة الماضية باطلة وصاروا متطوعين ووجبت الصدقة عليهم بلحمها وعلى الواحد أيضاً لأن نصيبه شائع. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٣٤٩/٣، فصل فيما يجوز من الضحايا ومالاتجوز). ونقل العلامة الشامى عن الخانية فى رد المحتار وزاد عليه بقوله : وظاهره عدم جواز الأكل منها تأمل . (ردالمحتار: ٣٢٦/٦، ط: سعيد). فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم ٣١٢ قربانى کے احكام كايمان عامّیری م ے. وإن نوى بعض الشركاء التطوع وبعضهم يريد الأضحية للعام الذي صار ديناً عليه وبعضهم الأضحية الواجبة عن عامه ذلک جاز الكل وتكون عن الواجب عمن نوى الواجب عن عامه ذلك وتكون تطوعاً عمن نوى القضاء عن العام الماضى ولا تكون عن قضائه بل يتصدق بقيمة شاة وسط لما مضى كذا فى فتاوى قاضيخان . (الفتاوى الهندية: ٣٠٥/٥، كتاب الاضحية، الباب الثامن). امداد الاحكام ئ . بعد فوت ايام اضحية ل تقدق يمت شاةى واجب ، سال موجوده مثل حص ين يا بكرى ذن كرف ست سالِكَرْ شتركى قضائي بموسقّ - قال قاضيخانٌ: ولو لم يفعل شيئاًمن ذلك حتى جاء أيام النحر من السنة القابلة وضحى بها عن العام الأول لا يجوز لأن إراقة الدم عرف قربة أداء لاقضاء - (المراد الأحكام: ٣١٣/٣، مكتبة دار العلوم كراجى). فآوی ریمی س >: ٹریکول کی قریانی اواہوجاےکی، اورٹیاری اسال کی قربائی ھی اواہوجاے گیےکرٹ برس کی تضا قربانى ادان بموكى نقل موجا في كى اس س عوض من ايك بكر، كى قيمت كامد قد كر نا ضرورى -(فاوى رجمي: ٣١٣/٥، ط: ويوبند) والشر خلال أعم - الكان كى طرف ت بد ◌ّين قربانى كاهم: سؤال: اكركولَ ادارهيا بنك سوآ دمول كى طرف من موجاتورول ك قربالى كرتاب، يكن يتعين خير كريما كدية جانور زيد كات اوريه معمر وكانهو قربايمان وجا مين كى يأمس؟ الجواب: بصورت مستول اداره يا بيك ويل كى حيثتت جانورول كوفريدتي بين اوريهر بالكان كى طرف ت قربانى كرة بين، اوروكيل كافريدة وقت موكل كى طرف ت تعين كرناضر ورى خميس، غير قربانى فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ شثم ٣١٣ قربافى ک احكام كابيان كرة وقت بهى برفض كا عليحده نام وكارنا يا برايك ، في جانور متعين كرنا ضرورى بسب، سب کی طرف ست قربا عمال اداموجا سي كى. وكيل كاموكل كى طرف ت فريدة وقد تعين كرنا ضر ورى بيس- اس مستكه ] ولائل ملاحظه : قال فى الهداية: العقد الذي يعقده الوكلاء على ضربين كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة ... (الهداية: ١٧٩/٣). قال العلامة العيني فى "البناية": لأن الوكيل يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل. (البناية شرح الهداية: ٢٧٧/٧، ط: رشيدية). وفي المجلة: لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل فى البيع والشراء والإجارة. (المجلة، المادة: ١٤٦١). امرثانى ك ولاكل ملاحظه بون: رجل ضحى عن نفسه وعن أربعة من عياله خمس شياهٍ ولم يعين كل واحد عن صاحبها عن أبي يوسفٌ أنه يجوز عن الكل استحساناً . (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٣٥١/٣). عامیری می ہے. وفى الأضاحي للزعفرانى اشترى سبعة نفر سبع شياه بينهم ولم يسم لكل واحد منهم شاة بعينها فضحوا بها كذلك فالقياس أن لايجوز وفى الاستحسان يجوز. فقوله اشترى سبعة نفر سبع شياه بينهم ؛ يحتمل شراء كل شاة بينهم ، ويحتمل شراء شياه على أن يكون لكل واحد شاة، ولكن لا بِعَينِها، فإن كان المراد هو الثاني، فما ذكر من الجواب باتفاق الروايات ؛ لأن كل واحد منهم يصير مضحياً شاة كاملة ، وإن كان المراد هو الأول فما ذكر من الجواب على إحدى الروايتين. (الفتاوى الهندية: ٣٠٦/٥، والمحيط البرهانی:٤٨٧/٦، ط: مكتبە رشیدیه). اعداد الفتاوى مي حضرت ثانوى عالمكيرى كى عمادت ذكركر فيك بعد رقمطراز: فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٣١٢ قربانى ک احكام كابيان است معلوم بمواكه حصد مقرربس كرت اس صورت من قربانى درست وجا سكى باقى بالمستريب كه برجانوريرخاص قص كانام لكاويا جاد، كريد فلا فى كل طرف اورده فلات ك طرف ٢ - (المداد الفتاوى: ٥٧٢/٣). كفايت الفتى ي ؟: شركاء ک نام قريانى كوذن كرة وقت يكارفي كى كوفی ضرورت يست بال ذرة كرف والانيت مي ان سب كى جانب ت ذرة كرف كاخيال وسط- (كتابيت المفتى: ١٨٥/٨، دارالاشاعات فآوى ضلیلے س ﴾. جرقص ات اموات كى طرف ت قربالى كرتابواورا في ذات كى طرف تيجى اوروه قص ايك كات أورو مينز حول كى قر با فى بالعين كروم بو قربالى ورست وكى-(فتاوى خليلية من ٢٩٦، مكتبة الشيخ) - والشّر له العلم . بد تعمين شركاء تمن كايول كى قربالى ، علم: سؤال: الكيس آدميون فى لل كرتين كابول كى قريانى كروى، يمكن يتعين خميس كماكركوتي كات مين كوني سمات افراد شريك بين،وقربانيال اداموين يائس؟ الجواب: قربانی کرف كانيت كافى ٢ برایک سکے في مصـ معین کرناضروری نیس ،بعایریں بصورت مسئول تمام كى طرف تقربا مال اواموكس، البند أفضل اور الشريد آعنده برج جانورس.و مات افراد شريك بين ان كى تعين كرل جاست- ملاحظ بجواد او الاحكام مش . سؤال: أكر جودة آدمى وكايول مث شريك بموكر قربانى كريم كه برايك كاحصة ك خاص كان يس متعين مكياجاست اوريهن كماجاسي كري كاتي سمات فصول كاتب اوردوسرى كاس دوس و سمات مفصول كت يلكم يول كها جافة كريب دونول كا ئيل مشترك طورير جوده مخصوص كى طرف تبين تواس طرح قربانى درست موكا يا نين؟ أمر حضرة الشيخ دام مجده وعلاه بتحقيقه - فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ شثم ٣١٥ قربانفى ک احكام كابيان الجواب: ينصورت قيا ساتوجائزة يسبب، بال استحساناً جاترب- ولو اشترك سبعة في سبع شياٍ لايجزيهم قياساً لأن كل شاة بينهم على سبعة أسهم وفى الاستحسان يجزيهم وكذا اثنان في شاتين. (ردالمحتار: ٣٠/٨/٥). (امداد الاحكام: ٢/٣/٣)- مزيد ولال اوبروالمستلها تحت مذكور موث- اناكونجى ملاحظ كياجاسكتاب - والشّد فيئة العلم. غلطى - ايكر ووسر ،٤ جانورك قربانى كاهم: سؤال: مون اور عينى ووأول فى دوبكريال ثريد ين اورد وأول فى اخ لي تعين كراياء يم غلطيت مون في عيني كى متعين كروه بكرى كوذن كرويا اورئيسى فى موى كى بكرى كوزن كرويا،تواب دونول کی قریانیال بوكين يا بي؟ يادوباره كرنالازم؟ الجواب: جب دونول فى استخ لي دوبكريال فريدكر قربانى ے في متعين كروی تودونون کی طرف ےقربا یال اواہو ◌ُیس،اوردونولایک دوی ےےےمعاون کیلا یں ے۔ ملاحظه بموامحيط البريانى ی >: رجل ذبح أضحية غيره بغير أمره صريحاً ، ففى القياس هو ضامن لها ، ولايجزئ الآمر عن أضحيته. وفى الاستحسان لاضمان، ويجزئ عن أضحية الآمر، ووجه ذلك: أن المالك لما عينها بجهة الذبح صار مستعيناً بكل أحد فى التضحية بها فى أيام الأضحية دلالة ؛ لأن ذلك قد يفوته بمضي الوقت ، اعتراض عارض يمنعه عن إقامتها، والإذن دلالة كالإذن صريحاً. (المحيط البرهانی: ٤٨٣/٦، فصل فى التضحية عن الغير،مكتبه رشیدیه). الموسوعة الفقهية الکویتیة سمقمے: إذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزا عنهما ولا ضمان عليهما عند الحنفية والحنابلة، قال الحنفية: وهذا استحسان ، وأصل هذا أن من ذبح أضحية فتوى دار العلوم ذكر يا جد عثم ٣١٦ قربانى ، احكام كايمان غيره بغير إذنه لا يحل له ذلك وهو ضامن لقيمتها ولا يجزئه عن الأضحية فى القياس وهو قول زفرٌ . وفى الاستحسان يجوز ولاضمان على الذابح، ووجهه أنها تعينت للذبح لتعينها للأضحیة ، حتى وجب عليه أن يضحى بها بعينها في أيام النحر، ویکره أن يبدل بها غيرها، فصار المالك مستعيناً بكل من يكون أهلاً للذبح آذناً له دلالة ... (الموسوعة الفقهية الكويتية: ١٥٦،١٥٥/١٩). (وكذا فى بدائع الصنائع: ٦٧/٥، والخلاصة: ٣١٦/٤، ورد المحتار: ٣٢٩/٦، سعيد، والهداية: ٤٥١/٤، وتبيين الحقائق:٩/٦،ملتان). وفى المحيط: إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه، إن ذبح في غير أيام الأضحية لا يجوز ويضمن الذابح، وإن ذبح في أيام الأضحية يجوز، ولا يضمن ، لأن الإذى ثابت دلالة في هذه المسائل ، والدلائل يجب اعتبارها ما لم يوجد الصريح بخلافه. (المحيط البرهانى: ٢٤٧/٦، کتاب الغصب، الفصل الثالث،مكتبه رشیدیه). مزيد ملاحظ هو: (الفتاوى الولو الجية: ٧٤/٣، ومجمع الانهرفى شرح ملتقى الابحر: ٥٢٢/٢، وفتاوى محمودیه:٤٩٩/١٧، جامعه فاروقیه). الاستحسان: هو ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس. (التعريفات الفقهية، ص ١٧١). والشّر الى أعلم. ايك شريك ك كوشت كی نمت كرفي ست قربانى كا سم: سوال: اگرٹکاءس ےایک ثریکگوشت کیانیت کرئاے،واس ےماتھیول کی قربانی اوابوگییا تبين؟ حالاتكه قربانى كاكوشت كهانا شر عا مندوب ومرغوب ت، الى وجدت تقر بافى كافرين جونا مطلوب ، تويهر أوشت كانيت كول فرع ٢، اور عام طور بروك كوشت كى نيت على كرت ير بيواتو جروا. الجواب: عام طور بم كتب فقيه مس بينعبارات قاب كه شركاء مث بت اكركوكى شريك كوشت كیانيت كريمات توقربانى اوأنس بيوتى- ليكن اسل عبارت كامطلب يف كرون مفصل صرف كوشت ك حصول ٤ في فتاوى دار العلوم زكريا جديد شثم ٣١٤ قربانى ک احكام كابيان قربانى كريمات اس كوواجب يا عمادت خميس مجمتات، أكرونقص اس كوكار ثواب مجمع موث موشت کی اچمائی اور يبترى چانتابتويدورست ت اورشرعاً مطلوب ب، ورن يحر ا حاديث اور فقدكى كتابون مش فريد اورموت جانور كا مطلوب وما مور بونا كاربوجاتيكا- ټزک شریف سے. عن أبي سعيد ظ﴾، قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشن أقرن فحيل ينظر في سواد و يأكل في سواد ويمشى في سواد. (رواه الترمذى رقم: ١٤٩٦، وأبو داود رقم: ٢٧٩٨، والنسائى رقم: ٤٣٩٠)، وابن ماجه رقم: ٣١٢٨، وصحيح ابن حبان رقم: ٥٩٠٢، قال الشيخ شعيب : اسناده صحيح على شرط مسلم). ترجمة: حضرت ابوسعيد خ فرمات بين كهرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اي سينك وارفر بنوعيه كى قربانى فريات .وساءى مي ويتاتها بعن اس كل آمهول کے کروسیابى على، سيادى من كهاتاتها معن اس کامت حی سیاه تحا ورساء ى من چنا تها عن اس ے ہاول ھی بیاه ◌ّ. حديثٍ بالاكى شرح من علماء تحريرفرمات بين كراي جانورك قريبافى كرنا أفضل اور مستحب بويات زیاد، فریاورموناتاذہہو۔چنا مجایک فریکری کی قریانی دور ی بکریوںکیقریایےالضل ے،اہے،یزیاده موشت والى بكرى كى قربانى كم كوشت والى بكرى ت الفضل ت إثر طيكم كوشت خراب عا- ملاحظ فرما كي على على قارئٌ مرقات شرح مشكورة مس فرمـت : قال العلماء يستحب للتضحية الأسمن الأكحل حتى أن التضحية بشاة سمينة أفضل من شاتين وكثرة اللحم أفضل من كثرة الشحم إلا أن يكون اللحم رديئاً. (مرقاة المفاتيح: ٣١١/٣، ط: ملتان). وفي بدائع الصنائع: وأما الذى يرجع إلى الأضحية فالمستحب أن یکون اسمنها وأحسنها وأعظمها لأنها مطية الآخرة. (بدائع الصنائع: ٨٠/٥، سعيد). وفي ردالمحتار: قد علم أن الشرط قصد القربة من الكل، وشمل ما لو كانت القربة قادفى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ٣١٨ قربانی کے احكام كابيان واجبة على الكل أو البعض اتفقت جهاتها أولا ... لأن المقصود من الكل القربة ، وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد ولم يذكر الوليمة . وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكراً لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها السنة ، فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة ... وقد ذكر في غرر الأذكار: أن العقيقة مباحة على ما فى جامع المحبوبى أو تطوع على مافى شرح الطحاوى، وما مر يؤيد أنها تطوع، على أنه وإن قلنا مباحة لكن بقصد الشکر تصير قربة، فإن النية تصير العادات عبادات والمباحات طاعات. (ردالمحتار: ٣٢٦/٦)،سعيد). تشبيه: وارع موكد ندرب احناف مس مشهورقول ] مطابق تحقيق مستحب بت - والشّر ◌َالنّ اسهم . قربانفى ک جانوركوتبديل كر ف كام: سؤال: ايک مخص فى قربانى ک في ايک جانور فر یداس ين بارت افراد شريک ت، حراس كو فروخت كرمك دوسرى قربانى كم قيمت بم فريدى ، اب وريافت طلب امري ت كه چوتفاوت دونول ک ورمان مس تش وه واجب التصدق فيأخي؟ فيز قربانى كاجانور تبديل كرف كاكيا هم؟ الجواب: ها يديات ذمن يشفين كريفى جايت كس بلا عذر شر فى قريانىك جانوركوتبديل كرنا جس وايام تحريس فريدا، فقير٤- في مطلقً اجازب، اس ملازم بت كراسى اضحية مشتراة كوون كر، البند استبدال غی ے بارسے ی اقوال فقهاءُخلّف یں۔الح وشی ہےۆل ہے کٹ ےہے ھی قریانی کے جانور کوتبديل كرنا مكروه ب، باين بمن عى فى جانور تبديل كرويا تواكردومراجانور الج ک ماتهد قيمت مثل مساءكات يازياده كيت كات تود وأول صور تول مث بكهلازم ني ب، بال أكر وومراجانور إلى ست كم قيمت كاب لو جوتفاوت ما ئين بجوده واجب التصدق ٢ - اور صدقة من اواكروه رقم كااعتبار بمس ب يلكن با زارى فرع كااعتبار موكا- ملاحظه بموكفايه شرح البداي سي : فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شغم ٣١٩ قربانى کے احكام كابيان قوله حتى وجب عليه أن يضحى بها بعينها في أيام النحر، أى هذا في نذر الغنى وشراء الفقير. قوله : ويكره أن يبدل بها غيرها، أى إذا كان غنياً. (الكفاية على هامش فتح القدير: ٤٣٨/٨، مکتبه رشیدیه). رواتاریے. أنها تعينت للذبح لتعينها للأضحية ، حتى وجب عليه أن يضحى بها في أيام النحر أى لو كان المضحى فقيراً ، ويكره أن يبدل بها غيرها أى إذا كان غنياً ، (نهاية) ... أن المشتراة للأضحية متعينة للقربة إلى أن يقام غيرها مقامها فلا يحل له (أى للفقير) الانتفاع بها ما دامت متعينة ، ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها ... ويكره أن يبدل بها غيرها فيفيد التعين أيضاً. (فتاوى الشامى: ٣٢٩/٦، سعيد). اعلاء اسفن ين ؟. قلت: ولنا حديث عروة البارقى: أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليشترى له شاة للأضحية بدینارفاشتری به شاتین ، والحديث مشهور ... ووقع مثله لحکیم بن حزامٌ، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بالشاة، ... وأنها تتعين بالشراء، وإلا لم يأمر بالتصدق بالدينار إلا أنها تتعين في حق المعسرحتى لايجوز له إبدالها، ولو هلكت سقط عنه الوجوب وتتعين في حق الموسر حيث يكره له إبدالها، والانتفاع بصوفها ولبنها، ولو أبدلها بخير منها أو مثلها جاز، ولو هلكت لم يسقط عنه الوجوب . (اعلاء السنن: ٢٨١/١٧،ادارة القرآن والعلوم الاسلامية). بدائع الصنائع مص ٢: والصحيح أنها تتعين من الموسر أيضاً بلاخلاف بين أصحابنا ... أن المشتراة للأضحية متعينة للقربة إلى أن يقام غيرها مقامها ... وإن اشترى دونها فعليه أن يتصدق بفضل ما بين القيمتين ، ولا ينظر إلى الثمن وإنما ينظر إلى القيمة. (بدائع الصنائع: ٧٨،٦٨/٥، سعيد). (وكذا فى خلاصة الفتاوى: ٣٢٠،٣١٩/٤، والفتاوى الهندية: ٢٩٤/٥). فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ٣٢٠ قريانى ک احكام كابيان فآوى منات سب: أكرايك جانور قربانى كانيت فر يداكيا اوراس سك بدله وومراجانورويناها عن توروسراجانوراس ست كم قمت ہددیں ۔ اکر اس تكم قمت ہم یداےو ہے اوردوسر-ےجاورکی قیمت ی ھنافرق ے اس وصدق كرو- (فآوى بينات: ٥٧٩/٣، مكتبيه بيات)- مزيد ملاحظة جو: (المبسوط للامام السرخسى: ١٣/١٢ ،إدارة القرآن، والبحر الرائق: ١٧٩/٨، كو ئته، وخلاصة الفتاوى: ٣١٩/٤، والفتاوى الهندية: ٢٩٤/٥، والفتاوى الخانية: ٣٤٦/٣، وتبيين الحقائق: ٩/٦، ط: ملتان، والهداية: ٤٥٢/٤، والموسوعة الفقهية الكويتية: ١٥٦/١٩، واحسن الفتاوى: ٤٨٨/٧، وفتاوى رحيميه: ٤١٦/٥، ط: ديوبند). والثرُ عَلاته فقير كا قربانى ک جانوركوتبديل كر فى كاظم: سؤال: كى فقير في كم ذى الحمد كوقربانى كاجانور حميدا، اس ک بعد سى ضرورتت ١ كوفر وخت كرتاجايتاب، كمااس جانوركوفر وخت كرسكا يائس؟ أور فريد في كل وجدت اس برقربالى لازم يأس؟ الجواب: فقير في قريانى كابانوراكر ايام أر قبل فريد الواس تبديل كرة كى اجازت ، ليكن أكر ايام حرس فريد الواب تبديل كرف ك اجازات ثابت اورثه سكانوسر كام مثل استعمال كرف كى اجازات ب، بال وآفى كوفى شديدضر ورات ؤش آجات توايام حري فريدى مولى قريانى تبديل كريسكتاب- ملاحظه بوشريح عماين سب: قوله حتى وجب عليه أن يضحى بها بعينها في أيام النحر، أى فيما إذا كان المضحى فقيراً . (شرح العنایةعلی هامش فتح القدیر:٤٣٨/٨ ،مكتبەرشیدیه). وفى الكفاية فى شرح الهداية : قوله حتى وجب عليه أن يضحى بها بعينها في أيام النحر، هذا في نذر الغنى وشراء الفقیر. (الكفاية على هامش فتح القدیر:٤٣٨/٨،مكتبه رشیدیه). الدر الخارس٢: