النص المفهرس
صفحات 181-200
فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ١٨١ صيدوذ بات ٤ احكام كابيان تحت هذا الضابط ، وإذا كان هذا فى الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها فکیف حال ما دونها. (فتح البارى: ٩١/١١). وقال أيضاً: وفيه إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع وكذا اللهو بشرط قصدالتذكية والانتفاع . (فتح البارى: ٦٠٢/٩). قاویپنديسے. قتل الزنبور والحشرات هل يباح فى الشرع ابتداء من غير إيذاء وهل يثاب على قتلهم قال: لايثاب على ذلك وإن لم يوجد منه الإيذاء فالأولى أن لا يتعرض بقتل شيء منه كذا في جواهر الفتاوى. (الفتاوى الهندية: ٣٦١/٥). مفت لقى عثمانی صاحب تكملة ◌ُ الم ◌ُفراتےہیں: فالألعاب التي يقصد بها رياضة الأبدان أو الأذهان جائزة فى نفسها ما لم تشتمل على معصية أخرى وما لم يؤد الانهماک فیها إلى الإخلال بواجب الإنسان فی دینه و دنياه. (تكملة فتح الملهم: ٤٣٥/٤، قبيل الرؤيا). خلا صيدبيعلى يا اور جانورون كاشوقي شكار مبارح خلاف اولى شتاجات اور حرام حسب جب تك اس من من معصيت كاارتكاب نهبون يز انسان ك وين وويوى أمور ضرورية مش كل منهما، يز شكار فقد تعلمى ويعن تصيح اوقات اورُضی ہوالحب ،ے ے تچو،ٹز چانورول کوز گی کرے ے بعد یانی س یچوٹوےکماں ی پ جا ازيت ـ اور چو فارم كاما لك يا لأسفس يا فه آدمى اس كام ت كما فى كرة كاوه كما فى حلال بوكى- والتدريخلية العلم. فارم مث شكاركر فى كاهم: سؤال: ايك مسلمان قص فارم كامالكات ياكور نمنث فى اس كومر كارى فارم كالأنفس ويا، يد أولى شكارك اجازت ويتات أوران -٤ في شكار كانظام كريمات، شكارى بحى ماكول اللحم بانوراور حى غير فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم ١٨٢ صيدوذ بال سك احكام كابيان ماكول اللحم جانور مثلً ثير، چينا وغيره كاشكار كرتاب اورايك ايك شكاركى قيمت مالك يال سفس يا في شخص وصول كرتا ٢ - اب سوال بيدست كه فارم كاما لك ان جانورون كاما لك بتايا بيس؟ أو راكمر مالكابت وبغير قبض ك ان كى ربع كيد ماتز موك؟ اوراكر شكار بعدفر وخت كرتاب توبرن وغيره من ذن ٤ بعد يا بسم الله فيهن ] بعد ندبور جانوركافر وخت كرتاجاتز موكاليكن ثير وغيره غير ما كول اللحم جانورول كافر وخت كرتاكي جائزة بوكا؟ كيو تكروه مروار حم مث ب. الجواب: بصورت مستول أكريد قادم جانورون ک وقع كر فى سک لي بعاياً كميات ياكور تمنت ست يد جانوروبال رسك عين يا ان ٤ آ فى جا كاراست بند كرويا موق ان صورتول م فارم كامالكيال سفس يا فيه خص جانورون كاما لك بن جايكا- ياكور ثمنث مالك موتويد قص مالك كاوكيل بن كيار ملاحظه بوعنايه شرت بداية مش: وصاحب الأرض لم یعد أرضه لذلک إشارة إلى أنه لو أعدها لذلک بأن حفرها ليقع فيها أو بغير ذلك مما يصادبه كان له. (العناية فى شرح الهداية: ٢٥٧/٦، مسائل منثورة، مكتبة رشیدیة). څ القديم ﴾. وإن علم به أى الصيد وأغلق الباب عليه أو سد الكوة كان لصاحب الدار. (فتح القدير: ٢٥٧/٦،مسائل منثورة ،مكتبة رشیدیة). شرح تحفة الملوك مي : ... إلا أن يغلق الباب لإحرازه، فحينئذٍ يملكه لأن الحكم عند القصد يضاف إلى السبب وعلى هذا لو حفر رجل في أرضه حفيرة فوقع فيها صيد فجاء رجل وأخذه فهو له إلا أن يتخذ صاحب الأرض تلك الحفيرة لأجل الصيد، ذكره محمدً. (شرح تحفة الملوك لمحمد بن عبداللطيف ابن ملك، ١٧٣٢/٢). حضرت مولانا ظفر احمد عثمانى مليون كى فر وخت ك بارا سي ورمختارك طويل عمادت نقل كرة } فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ١٨٣ صيدوذ بارا ٤ احكام كابان بعد گریفیات یں: خلاص يد كه اكريدز بين المجليون وجع بيوسف ک ل مقرركر ی کی موتو مهديال صاحب زمين كى ملوك بين دومرول كويكر فى كائن بس، ١ى طريق اكرز بين اس لي تيارتون كى كى بمؤتمر مجليون ک دخول ک بعد نكت اوراً في كاراستة بند كرويا كما بموت بحمى مالك زمين كى مملوك ين .- (اداء الاحكام٣١٤/٣٠). ورج كروم عبادات ك روشى مي بيد لما كن فارم كاما لك اور كور غشت ان جانورون الكبير، ليكن چوكر مقدور التعليم خبير بين اس في زنده بهاست والل جانورول كى حميد وفر وخت جارةأمس بحرجب شكارى فى ان كوشكار كيا اور جانورون كياً كريما يا شكاركرت وقت بسم التد يوحى كى توحلال جانوركى فر وخت جائر. ٢- بال شكاركرفي س مثل تبع كاوعده كياجات اورشكاركرفى ک بعد وعده كايفاكرفى مشترى ک باته فروخت كياجات اوراس وقت قيمت مي زارع اس لي خسر بو كاكه برجانورك قيمت سل تستعين بوتی اورچو تكن ما كول جانور كاكوشت بهى مطلوب ومرغوب ٢ اس لي مشترى اس وفريد ليتاب- اور غير ماكول اللحم جانوركا كوشت شرعاً وعرفاً شی کمایاجاتاس ی بجمی وعده كام آث کاچونكمشترى شكارى واس كى كعمال مطلوب اس لي فارما مالككى طرف وعده كياجات كم كمال اثارفى ح بعد آب ،ى ، باتد فر وخت كرول كالوريهر مطلوب قمت بت كمال كوفر وت كريس، غير وغيره وجب بندوق كى كولى مارك اورخون به جات تؤوم مسفور تكليف اس كى كمال مدبورغ كمال كى طرح قابل فر وخت چوگی۔ قال فى الدر المختار: وهل يشترط لطهارة جلده کون ذ کاته شرعية بأن تكون من الأهل فى المحل بالتسمية ، قيل: نعم، وقيل لا، والأول أظهر؛ لأن ذبح المجوسى وتارك التسمية عمداً كلا ذبح ، وإن صحح الثاني، صححه الزاهدى فى القنية والمجتبى وأقره فى البحر. (الدر المختار: ٢٠٥/١)،سعيد). ذكر أنه فى المعراج نقل عن المجتبى والقنية تصحيح الثانى ثم قال: وصاحب القنية هو صاحب المجتبی وهو الإمام الزاهدی المشهورعلمه وفقهه ، ويدل على أن هذا هو فتاوى دار العلوم ذكر يا جلدٍ عثم ١٨٢ صيدوذ بارا سك احكام كابيان الأصح أن صاحب النهاية ذكر هذا الشرط أى كون الذكاة شرعية بصيغة قيل معزياً إلى الخالية. (البحر الرائق: ١٠٦/١، كوئته، قاضيخان على هامش الفتاوى الهندية: ٢٠/١). يعنى غير شرعى ذناست كمال كاياك مونالمع قول ب اورذن شرعى ك شرط مثل ست مذكورب- شالى (٢٠٥/١، سعيد) ك ذكر كروه عبارات معلوم بواكه ذنا اختيارى أكر غير شرعى بموتو بجى حال باك بموجاتى ، الى طرح ذن غير اختيارى بمعنى تيركامارنايا مولى كامارنا غير اختيار ك ، وأكّريد غير شرعى بوسعى اس كو غير مسلم فى بغير بسم الله كم يا مسلمان فى بغير بسم الله ل ماراموتواس كى حال باك بموجات كى اور منذبون ٤ حكم مي موكرا كى تتع جائز موكى. يزاس مستدرك تفصيل جلد ينجم مين كتاب البيوع ] تحت كر ريكاب وبال ملاحظ كى جاستى- والشركة الى أعلم . فارم مثل داخلهكى فيسر وصول كرف كاظم: سؤال: شكار كرة واست ذكار ك فارم مس جات بن اس مي شكاركر فى كى جكماورد ومرت مناظر ين، فارم كامالكا مث داخلهكى فيس وصول كريمات توكيايه قيس ليناجائزة يائيس؟ الجواب: فارم ی لوک شکاراوروومر ےمناظرے ◌ُٹ ہوتے ہیی اورعرف چی بک ے،لیدا صورت مسئوله مثل دووجوبات كى وجدت داخل فيس ليز كى اجازت - ليلى وجد: مدت اور كر ايه معلوم بونواس كواجار ه مثل شامل كرين }. ملاحظه مؤشر محا سب: يشترط فى الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة. (شرح المجلة: ٥٣٢/٢، للشيخ محمد خالد الاتاسى). خلاصة الفتاوی ش ے. عقد الإجارة لا يجوز إلا أن يبين البدل من الجانبين جميعاً أما بيان المنفعة فيإحدى فتاوى دار العلوم زكريا جديد شثم ١٨٥ صيدوذ بار ٤ احكام كابيان معان ثلاثة بيان الوقت وهو الأجل وبيان العمل وبيان المكان. (خلاصة الفتاوى: ١٠٣/٣). جوازكى دوسرى وجه: أكراجاء وتعليم ته كرين تويهر تجريع مشر وطئ داخل بموكر ئيس لينا جائزة بوكا. حضرت مولانا ظفر احمد عثمانى فى داخل فيس وتررع مشر وطاور جنده مثل شمار كيا- ملاحظة بو: مدرس من داخله فيست معلق سوال كيما كي توجواب مس فرمايا: جامد كونكميد الجوت أكل عنده؟ اوريجنده مش شرط جازب كونكها جر لازم تغير آتا جس كوثر ها منظورين بوك ال كوعدم داخل كا اختيار موكا- ودليله أنه صلى اللّه عليه وسلم قال لمن أضافه وعائشة رضى الله تعالى عنها قال: لا قال: فلا إذن ،حتى قال فى الثالثة: وعائشة، قال: فنعم. (الماء الاحكام٢٠٢/٣٠) - مزيد تفصيل لي ملاحظه بو: (فتاوى دار العلوم زكريا جلدبحجم باب الاجارة، وباب البيت، ثمريع مشروط). والشرَّلَ اعلم . شكارك سي زيده كيرول كواستعمال كرنا: سوال: اكثر لوك محمديال كرفي ک لي زيدهيرول كواستعمال كرة بين كونكداس كى وجدت يصلى هات جلد آسمانى لكزى ماسق في كيامحض يحلى يكر فى كل فرض ت زنده كيرول كواستعمال كرتاورست ؟ يائیس؟ الجواب: بصورت مسئوله زنده كيرول كواستعمال كرناور ست في ت بلكمان كوماركر استعمال كرنا حاسب كونكداس مث جانداركوازيت بنانا اوريد منون عب. ملاحظه مودر مختار س >: ويكره تعليم البازى بالطير الحى لتعذيبه. (الدر المختار: ٤٧٤/٦، باب الصيد، سعيد). عامکیری ی ے. ويكره تعليم البازى بالطير يأخذه ويعذبه ولا بأس بأن يعلم بالمذبوح. (الفتاوى الهندية: ٣٦٢/٥). فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شهم ١٨٢ صيدوذ بار ک احكام كابيان تکملہ فتح الملهم سے: و کل طریق أدی الحیوان إلى تعذیب أکثر من اللازم لإزهاق روحه فهو فى النهى ومأمور بالاجتناب عنه. (تكملة فتح الملهم: ٥٤٠/٣، باب الأمرباحسان الذبح). قال الحافظ فى الفتح فى باب ما يكره من المثلة والمصبورة ... وفى هذه الأحاديث تحريم تعذيب الحيوان الآدمى وغيره. (فتح البارى: ٤٤٥/٩، ط: لاهور). آوىرشیدیی ہے. سؤال: ايك كير في كويس كانام مهميمات اس كوتور موز كراوركا مي لكاكر شكارماءى كاكرت ير ئيس الياشكار كرنا اوراس يصلى كا هانا كيما؟ جواب: اول اس كومار كريم تك، كرك كان ماكانا ورست اورز نده كولكاتا شع ـ كانيت ذى روح كل مكروه تحميمن - (فادى رشيديد س ٧٣٥، ١: لامور). امداد الفتاوى م ٢: أكريكو كواول ماروياجاست يراست شكار كياجات جائز، اس وقت ايك شكارى فى بيان كماكه مرده يجو ت بحى وس عى يصلى آلى - (المداد الفتاوى:٥٥٤/٣٠). فادى محمدويس : يجوا اكر ماءكر كان من الكاكر شكار كياجات تويد أهل ورست ب- زنده جانوركوكان من الكاكر شكاركرنا منورع .- (فاوى محمود يد: ٢١٨/١٤، ٢١٩، جامعة فاروقي) والتّد عَلَ اعلم . تابالغ يحـك شكارة عم: سؤال: أمركسي نا بالخ يحـفي شكار كياتو والدين وغيره اس مي ـ است ي يأس؟ اکر یھ ے بم الله يح مى اور بوشيار لو والدين اس مي ث كلا سكة بين ياخير؟ أكر محلى كاشكاركيا سر مي تشميدى ضرورت خميس تواس س ت كما سكة بين يأنيس؟ فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم صيدوذبار ک احكام كابيان الجواب: بصورت مستوله اكرنا بالغ بح تسمية كوائي طرح في مجتابت توشكار حلال فيس بوكً اورسى ٤-ي كها في كى كماش بي بوكى، البند اكرنابالخ يجبوشمار اور مداربو تسمي جى انهى طرق جانتا بمواور بسم الله جهكرذن كرب يا شكاركرت تؤاس كان يجداور شكار حلال موكا، اور يصلى ك شكار مي تسميكى ضرورت وماجت نبيسنجرعرف ك وجدت والدين ٤ في كها في كى اجازت موك- ملاحظه بوعالمكيرى مش : ينبغي أن يكون الصياد من أهل الذكاة وذلك بأن يعقل الذبح والتسمية حتى لا يؤكل صيد الصبي والمجنون إذا كانا لا يعقلان الذبح والتسمية . (الفتاوى الهندية: ٤٢١/٥). بدایس ٢: إذا كان يعقل التسمية والذبحة يضبط وإن كان صبياً أو مجنوناً أو امرأة أما إذا كان لا يضبط ولا يعقل التسمية فالذبحة لاتحل لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص وذلك بالقصد وبما ذكرنا. (الهداية: ٤ /٤٣٤). تحفة الملوک یہے. والصبى والمجنون ، والسكران، إن كان يقدر على الذبح ، ويعقل التسمية ، حل وإلا فلا. (تحفة الملوك، ص٢١٦، دار البشائر الإسلامية). الدر المختارس ٢: ويباح لوالديه أن يأكلا من مأكول وهب له وقيل لا، فأفاد أن غير المأكول لايباح لهما إلا لحاجة. وفى رد المحتار: قال فى التاتر خانية: روى عن محمد نصاً أنه يباح. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٦٩٦/٥، سعيد). مزيد تفصيل . في ملاحظة و: (فتاوى دار العلوم زكريا، جلد بحجم، الجواب المدينة) - والشّر له العلم. فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ ١٨٨ صيدوذ بار سك احكام كابيان بسم الله الرحمن الرحيم إبراز الدقائق فى حكم صيد البنادق - 1 1 1 فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ١٨٩ صيدوذ بال سك احكام كايات "إبراز الدقائق في حكم صيد البنادق" بندوقت شكاركام سؤال: شكار والى بندوق تشكار كياجات أور مارت وقتبسم الله يؤمى جاء توشكار حلال موكايا ين؟ بينوا بالتفصيل توجروا بالأجر الجزيل - الجواب: مستله مذكوره بالا من علماء كا اختلاف ب ك شكار والى بندوقتبسم الله والتداكبر يومهكر شكار كيما جاست اور جانور مرجات، أن اختيارى كا موقع نسعلى توجانور حلال بموكايائس؟ احاديث، شروحات و فقبات كرام كى عبارات اور بعض مفتيان كرام فماوكت ين جماب كرحلال بوناجابي- الر وجدت كم ذرع اضطرارى من جرح، أنباء الدم اور تمين عند الرئ، يد يزيل ضروري ين يدچزين ياإلى ما كين توشكار حلال بو جاتاب أور شكار والى بندوق مش يدسب يرين إلى جالى بين، اس مي جررح بحىاست اور انجار الدم بحى الوتاب، أوران چيزول كى تفصيلات عنقريب غير وقر طا كروى ما ئيس كى. بطور اتيناس واستشبا وآ يات اوراحاديث ملاحظ فرما كين قال الله تعالى: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيته مؤمنين﴾ [الأنعام: ١١٨]. وقال أيضاً: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكراسم الله عليه وإنه لفسق ﴾ [الأنعام: ١٢١]. عن عدي بن حاتم رضي اللّه تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله ... وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله ... الخ. متفق فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم ١٩٠ صيدوز بائ س احكام كابيان علیه. وعنه قال: قلت يا رسول الله! إنا نرسل الكلاب المعلمة قال: کل ما أمسكن علیک قلت: وإن قتلن قال: وإن قتلن، قلت: إنا نرمی بالمعراض قال: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. (متفق عليه-مشكوة المصابيح: ٢/٣٧٥). حديث الك كى آثرت. احاديث مث شكارت متعلق جند الفاط واروسوف ين مثلً مجم، معراض، فرق، وقيذ وغيره، چوتكم حلت و حرمت كاء اراتحين الفاظ ير موقوف بت لهذ الطور تمهيدان الفاظ كى مفر وضاحدت حسب ذيل ملاحظ فرما كي: معراض كى تعريف اوراسكى اقسام: ملاحظه بمعمل على قارئ مرقات ميس فرحات ين: "قلت: إنا نرمى بالمعراض" هو السهم الثقيل الذي لا ريش له ولا نصل ذكره ابن الملک وهو كذا فى النهايه وفى المغرب سهم لا ریش علیه یمضی عرضاً فیصیب بعرض العود لا بحده وفى القاموس كمحراب سهم بلا ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده وقال النووى: خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحيح فى تفسيره وقال الهروى: هو سهم لا ريش فيه ولا نصل وقيل: سهم طويل له أربع قدد رقاق فإذا رمى به اعترض وقيل: هو رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمى به ذهب مستوياً ويصح إرادة الكل كما لا يخفى ويدل عليه الجواب . (مرقاة: ١٠٩/٨) خرق اور نفذ كى تثرت: قال: "كل ما خزق" أى نفذ ذكره السيوطى وفى النهاية خزق السهم أصاب الرمية ونفذ فيها وقال النووى: خزق معناه نفذ وقال بعض الشراح من علمائنا: الخزق الطعن وهو الظاهر ويؤيده ما فى القاموس: خزقه طعنه والخازق السنان ومن السهام المقرطس وفيه فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ عثم ١٩١ صيدوز يات ٤ احكام كابيان رمى فقرطس أى أصاب القرطاس فالمعنى كل ما جرح وقتل وهو ما أصاب بحده . (مرقاة). مولانا وحيد الزمان كيرانوى "لغات الحديث" ميس فرحات ين: "خزق" كونجاء ارنا س جاناء بارتكل جانان " كل ما خزق ... " الخ - عدى بن حاتمّ فى كما يارسول الله إنهم في كالى كاتير جس مس لوب كى نوك بي موتى (عربي من اس كومعراض كت بير) الاست) شكاركرت بين، آب صلى الله عليه وسلم فى فر مايا: اكروم جانورئيس نوك كى طرف قمس جات تواس كوكها اوراكر عرض كى طرف تجداور جانوراس كى چوث مرجات تواس كومت كما. عرب لوک کت ی: "سهم خازق"، رقم جان والاس "لا تأكل من المعراض إلا أن يخزق" معراض كاشكارمت هما كر جب وهجانورس توك كى طرف تقمس جات - (لغات الحديث، جداول، كتاب رخص (٣). موقوزهكى وضاحت اوراس كاهم: "فإنه وقيذ" أى موقوذ مضروب ضرباً شديداً بعصا أو حجر حتى مات قال السيوطي: ما قتل بعصا أوحجر أو ما لا حد له قال النووى: الوقيد والموقوذ هو الذى يقتل بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما واتفقو على أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل وإن قتله بعرضه لم يحل وقالوا: لا يحل ما قتله بالبندقة مطلقاً لحديث المعراض وقال مكحول والأوزاعى وغيرهما من فقهاء الشام يحل ما قتل بالمعراض والبندقة . وفى الشمنى: روى أصحاب الكتب الستة عن عدى ابن حاتم قال: قلت يا رسول اللَّه إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد قال: إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ قال: ولأنه لا بد من الجرح ليتحقق معنى الزكاة وعرض المعراض لا يجرح ولذا لو قتله ببندقة ثقيلة ذات حدة حرم الصيد لأن البندقة تكسر ولا تجرح فكانت كالمعراض أما لو كانت خفيفة ذات حدة لم يحرم ليتقن الموت بالجرح فلو رمى صيداً بسکین أو بسیف إن أصابه بحدہ أکل وإلا لا ولو رماہ بحجر إن كان ثقيلاً لا يؤ كل وإن فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ١٩٢ صيدوذ بار س احكام كايات جرح لاحتمال أنه قتل بثقله وإن كان خفيفاً وبه حدة وجرح يؤكل ليتيقن الموت بالجرح والأصل هنا أن الموت إن حصل بالجرح بيقين يؤكل وإن حصل بالثقل أو شك فيه لا يؤكل حتماً أو احتياطاً. انتهى. (المرقاة شرح المشكاة للعلامة القارى: ١٠٩/٨، ط: امداديه)، ملتان). زنج اضطرارى كاركن اوراسكى شرائط: قال الإمام محمدٌ فى "الزيادات" (٢١١٨/٦،ط: المجلس العلمى): الذكاة نوعان ... واضطراري وهو الجرح مع التسمية ممن هو أهل الذكاة في أى موضع كان . ثم التسمية فى الصيد تشترط عند الإرسال والرمي وهو على الآلة لأن المقدور هو الرمي والإرسال دون الإصابة فيشترط عند فعل يقدر عليه. (الهداية: ٤٣٦/٤). وأما الاضطرارية فركنها العقر وهو الجرح فى أى موضع كان وذلك فى الصيد وما هو فى معنى الصيد وإنما كان كذلك لأن الذبح إذا لم يكن مقدوراً ولا بد من إخراج الدم لإزالة المحرم وتطبيب اللحم وهو الدم المسفوح على ما بينا فيقام سبب الذبح مقامه وهو الجرح على الأصل المعهود فى الشرع من إقامة السبب مقام المسبب عند العذر والضرورة ... الخ. (بدائع الصنائع: ٤٣/٥) سعيد). أما الذكاة الاضطرارية فوقتها (أى التسمية) وقت الرمى والإرسال لا وقت الإصابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم رضى الله عنه حين سأله عن صيد المعراض والكلب إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم اللّه فكل إلى قوله ولا تقع التسمية على السهم والكلب إلا عند الرمي والإرسال فكان وقت التسمية فيها هو وقت الرمى والإرسال والمعنى هكذا يقتضي وهو أن التسمية شرط والشرائط يعتبر وجودها حال وجود الركن لأن عند وجودها يصير الركن علة كما في سائر الأركان مع شرائطها هو المذهب الصحيح على ما عرف في أصول الفقه. والركن فى الذكاة الاختيارية هو الذبح وفى الاضطرارية هو الجرح وذلک مضاف فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ١٩٣ صيدوذ بار ٤ احكام كابيان إلى الرامي والمرسل وإنما السهم والكلب آلة الجرح والفعل يضاف إلى مستعمل الآلة لا إلى الآلة لذلك اعتبر وجود التسمية وقت الذبح والجرح وهو وقت الرمى والإرسال ولا يعتبر وقت الإصابة فى الذكاة الاضطرارية لأن الإصابة ليست من صنع العبد لا مباشرة ولا سبباً بل محض صنع الله عزوجل يعنى به مصنوعه هو مذهب أهل السنة والجماعة ... الخ. (بدائع الصنائع فى الترتيب الشرائع: ٤٩/٥، سعيد). إن شرط ذكاة الصيد: الجراحة وإسالة الدم. (احكام القران للامام الخصاص: ٣٠٤/٢). مذكوره بالا عبادات كماروشئ من يديات روز رؤشن كى طرق وارع مولى > كرتير جلات وقت تسمين أودوليا توشكار حلال بموجانيكاً ، ليكن اصل يات يدي كم شكار والى بندق - ت کيابمواشکار حلال چوگایا یین؟ اسں یعلماءكا اختلاف - يكن احاديث كى شروحات اور عمارات فقهاء-ت معلوم موتا كم حلال بوناجاية ال وجدت كم وزع اضطرارى مث صرف جرح اورانمار الدم أور شمين عند الرى يد جزين ضرورى بين يدچيز ين ياإلى جائمين توشكار حلال موجاتا اور بندوق من يدسب جزين الى جالي بين اس مي جرح جىبى اوراتيار الدم وهى بوتاب، يجري على قارى رحمة الله عليه كى تشرق سل ايك جمتي مس بحى بندوق كاسم شامل بوسكتاب: فرمايا: لو قتل ببندقة خفيفة ذات حدة لم يحرم لتيقن الموت بالجرح. اور چو كولى خاص شكار كيلة بولى ت اس حولى كى بج يرنوك بولىباور جرح كرتى>، جسيما كرشكاركرفي والول كاكبنات اور جس بندوق ◌ٍفقهاء في بحث فر الى > وه أس زمان كابندون تها إس زمانه كابندوق مراد خس ، وس كى تفصيل بحى عقريب ذکرکی مانَ. بندوقت شكاركى حلت فقماءكى عبادات اور مفتيان كرام سك فتاوى كى روشى ين: (أ) على من تخ محمد عابد سندى صاحب طوابع الأنوار حامية على الدر الخمار كامتفقل رساله "حلة المصيد بالبندقة الرصاصية"كنامت شائع بواب، علامن فى جواز فآوى القل كرف كما تد علامن الن جيم س فروت كاجواب بحى نقل فرما يات- فائدهكى خاطر بير وقر طاس كياجاتا- ملاحظة تح فر مات ين: ... فهى مسألة سئل عنها ابن نجيم صاحب البحر فأجاب فى فتاويه بالحرمة ، بناء فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم ١٩٢ صيدوذ بارَ ك احكام كابيان على أنها موقوذة . واقتدى به علامة السند الشيخ محمد هاشم السندى فعلى هذا لو أدركها وفيها حياة خفيفة وعجز عن التذكية بأن لم يجد آلة وضاق الوقت فماتت ففى متن الوقاية والتنوير إشارة إلى عدم حل أكلها كما نقله فى الدر المختار عن المنح ، وهو المروى عن أبي حنيفةٌ وأبي يوسف كما فى جامع الرموز والدرر . وصرحا بأن ذلك خلاف ظاهر الرواية ، لكن الذى يفهم من عبارة التنوير وغيره حل المجروحة بالبندق الرصاصي مطلقاً ماتت قبل إدراك الصائد أو بعده إن وجدت فيها حياة المذبوح، وذلك أنهم فرقوا بين البندقة الثقيلة والخفيفة فقالوا: ولو كانت خفيفة بها حمدة حل لقتلها بالجرح حينئذٍ ، ولو لم يجرحه لا تؤ كل مطلقاً ، كذا فى الدرر. وكذلك قال الشيخ المحقق عثمان الشامى مدرس المدينة المشرفة وعلامتها المرجع إليه فى الفتيا ومقتدى المشايخ في وقته (م١٢١٤هـ) فى مؤلفاته سماه قوت القلوب فى الفقه شرحاً ومتناً فى آخر كتاب الصيد ما لفظه : واعلم أن مدار حل الصيد حصول الجرح بأى شيء حصل الجرح كما أن شرط حل الذبيحة قطع أكثر العروق بأى شيء حصل القطع ، ولو بنار، كما فى الحصكفى أو بليطة أو مروة كما فى المتون ، فعلى هذا فما يقتل بالرصاصة يحل لأنه مقتول بالجرح كما لا يخفى على أهل الدراية لأن الرصاصة تقتل الفيل وينفذ من جانب إلى جانب ومعلوم أن ذلک إنما يحصله بسبب الجرح الحاصل بحدة الرصاص الحاصلة من مس النار . فإن النار من المحدد بقرينة أن من قتل شخصاً بالنار يقتص منه لأن النار تفرق البدن وهو المراد بقولهم المحدد فإذا كانت مفرقة كانت جارحاً لأن الجرح أثر التفريق ، فثبت أن المقتول بالرصاصة مقتول بالجرح بالمحدد . غاية ما فى الباب أن الحدة فى الرصاصة إنما حصلت بمجاورة النار في نفسها ولا فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ١٩۵ صيدوذ يات سك احكام كابيان تأثير لذلك لا أن القتل بالثقل، كما كنت أقول به أولاً، ويقول به بعض قاصرى الأذهان ألا ترى أن الرصاصة لو خرت من السماء ووقعت على حيوان ما قتلته بثقلها لأن المراد بالقتل بالمثقل : القتل الحاصل بالدق إذا كانت البُنْيَةُ لا تحتمل الثقل والقتل بالرصاصة لا يحصل بالدق بلامرية وإنما اشتبه على بعض القاصرين من اشتراك المحدد فى اسم البندقة بما قاله الفقهاء من أن الصيد بالبندقة لا يحل مرادهم بها الطين المدور الذى يرمى بالقوس فلا يفرق الأجزاء فيقتل الصيد بثقله حتى قالوا أيضاً لو كان للبندقة حدة وعلم أنه قتل بحدتها يحل وليس مرادهم بها الرصاصة أو أعم منها لما علمت أن العاقل لا يقول أن البندقة الرصاصية هى تقتل بثقلها لا بحدتها . فمن يدعى أن الصيد مقتول بعمل الرصاصة لا يلتفت إليه، لأنه إنكار المحسوس وخروج عن دائرة المعقول والمنقول . فإن قلت: لِمَ لَمْ يتكلم الفقهاء على الرصاصة صريحاً ؟ قلت: لأنها لم تكن فى زمانهم وإنما هو شيء محدث بعد انقطاع عصرهم وقد صرحوا بحكمها في قولهم ذكاة الاضطرار جرح فى أى موضع وقع بأى جارح كان والرصاصة جارحة بسبب النار كما قد علمته وقد كنت قررت ذلك ولم أره ثم وجدته مكتوباً بهامش كتاب بعض الإخوان نقلاً عن بعض علماء مكة المشرفة فحمدت الله تعالى حیث لم انفرد بحل هذه المسألة، انتهى . ونقل الشيخ أحمد حماد الحنفى علامة عصره من علماء جدة والعلامة خير الدين إلياس فى فتاويه وهو من علماء المدينة المشرفة كلاهما عن العفيف الكازرونى أنه قال فى فتاويه في جواب من سأله عن المقتول ببندقة الرصاص فقال: أفتى العلامة ابن نجيم فى فتاويه بحرمة صيد بندقة الرصاص . وفى شرح الهدایة للعلامة العینی ما یفید حله فتأمل ، و علیه الفتوى انتهى. فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عشم ١٩٦ صيدوذ بار ک احكام كايات ثم إنى لما اطلعت على هذا المنقول راجعت البناية على الهداية للعلامة العينى فوجدت فيها ما لفظه : ولاخلاف فى سائر آلات الجراحة أنها إن قتلته بعرضها ولم تجرح لاتحل، وإن جرحت تحل، لأنها إذا لم تجرح فإنها تقتل بثقلها فأشبه ما أصاب بعرض المعراض انتهى . ولعل هذا مأخذ العفيف. وقد سئل العلامة حسين بن على الطورى [وهو محمد بن الحسين بن على الطورى الحنفى م ١١٣٨ هـ، وله " الفواكه الطورية فى الحوادث المصرية"] عن الصيد: ان قتل بالبندقة الرصاصية هل يحل ذلك الصيد أم لا؟ فأجاب بما حاصله أنه ذكرفى الكنز وما قتله المعراض أو البندقة حرم. وفى الينابيع وإن رماه بالمعراض فجرحه أكل كيف ما أصابه وكذلك البندقة والحجر والعودة، ثم قال بعد هذين النقلين ، فعلى هذا يحمل كلام صاحب الكنز على البندقة من الطين وكلام الينابيع على البندقة من الرصاص ونقل عن المختار أنه قال: ولا يؤكل ما قتله البندقة والحجر والعصا والمعراض بعرضه فإن خرق الجلد بحده أكل . ثم قال فهو موافق لمافى الينابيع ثم قال أيضاً : أقول: فى شرح الهداية للعلامة العينى ما يفيد حل مصيدة بندقة الرصاص فليراجع ، انتهى ملخصاً . وقد ذكر العلامة أبو السعود في طلاق فتح المعين حاشية المسكين أن الفتاوى الزينية لا يوثق بها إلا إذا تأيدت بنقل ذلك عن مستقل شيخه علي . حلية مصيدة الرصاص عولت فى طوالع الأنوار شرحى على الدر المختار والله تعالى أعلم. يادر كه علا من عابد النصارى سند حىّ بُ حقّق عالم بين اور فقد اور حديث ] مابرين اوربمان رع المشاركة حضرت شاه عبد الغنى بجدوى تخ واستاذ بين اور عا من شائ ] معاصر بين، خ سماتديكداشف ان ] حالات ير٥٢٠ صفحات يرمشتمل إيك مستقل كتاب " الإمام الفقيه المحدث الشيخ محمد عابد السندى الأنصاری رئیس علماء المدينة المنورة فى عصرہ "ےہامےتصنففرائی ےـ فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شغم ١٩٤ صيدوذ باتا سك احكام كابيان (٣) مفتى ومشق، شام علامة شيخ محمودبن محمد احمد اوى الحفى الحسينى "، تفصيلى فتوى جور ساله كى شكل مين "فتوى الخواص فى حل ماصيد بالرصاص" كتام ت شارع بواب- افادهكى خاطر مير وقر طاس كيا جاتاب، اس رسماله مث تمام اشكالات كويجى حل كياست اور بندوق ] شكار يربدى الهي تحقيق فر الى ، الله تعالى الكوتمام سلمانولك طرف ت شرين جزاوبدل عنايت فرمادين- آمين- ملاحظه بموفرما كين: قال: وقد سئلت عن مأكول اللحم من الطير وغيره إذا سمى الصياد ورماه بالرصاص ، أو ما يسمونه : الخُرْدُق [ كلمة أصلها من التركية عن الفارسية : خرده، وأصل معناه: الصغير من القطع المعدنية وغيرها، ثم استعمل لدى اختراع السلاح النارى فى حب الرصاص الصغير، والواحدة : خُرْدُقَة] فوقع ميتاً، ولم يتأخر الصياد عن طلبه ، فهل يقوم الجرح مقام ذكاته كالسهم أم لا ؟ أفيدونا مأجورين . فأجبت : الحمد لله وحده، نعم يقوم الجرح مقام ذكاته ، ولا فرق بين ما رمى بالرصاص أو الخردق ، وما رمى بالسهم، كما أفتى بذلك مفتى السلطنة على أفندى، والمسألة في فتاويه من كتاب الصيد. وفي فتاوى المولى أبى السعود العمادى هذا ليس هو ابو السعود العمادى المصرى صاحب فتح المعين شرح منلا مسكين م١١٧٢هـ] ما نصه : "هل يؤكل لحم الصيد الذى رمي ببندق الرصاص بعد التسمية ؟ الجواب: " إِذا جرحه يؤكل ". ونص أبو السعود على هذا فى موضع آخر من فتاواه . وفى "الفواكه" سئلت عن الصيد إذا قتل ببندقة الرصاص، هل يحل أم لا؟ أجبت : يحل ، وإن قتله ببندقة الطين لا يحل . وفى الكازرونية ما نصه: وفى شرح الهداية للعينىّ ما يفيد حل الصيد ببندقة الرصاص، والله تعالى أعلم. ورأيته أيضاً في رسالة مستقلة لمنلا على التركمانى، ونصه: بسم الله الرحمن فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ شثم ١٩٨ صيدوذ بار ک احكام كابيان الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. فاعلم أن مدارحل الصيد حصول الموت بالجرح بأى شيء حصل الجرح، كأن شرط حل الذبيحة قطع أكثر العروق بای شيء حصل القطع ، ولو بنار كما فى الحصكفى أو بليطة [زكل، بالس وغيره كا چيكاجو مثار تاب] أو مروة [ ايكم تخت ثم كايقر]، كما فى المتون. فعلى هذا فما يقتل بالرصاصة يحل، لأنه مقتول بالجرح، كما لايخفى على أهل الدراية ، لأن الرصاصة تقتل الفيل ، وتنفذ من جانب إلى جانب، ومعلوم أن ذلك إنما يحصل بسبب الجرح الحاصل بحدة الرصاصة الحاصلة من مساس النار، فإن النار من المحدد ، بقرينة أن من قتل شخصاً بالنار يقتص منه، لأن النار تفرق البدن ، وهو المراد بقولهم: [المحدد] فإن كانت مفرقة كانت جارحة ، لأن الجرح أثر التفريق . فثبت أن المقتول بالرصاصة مقتول بالجرح ، غاية ما فى الباب أن الحدة فى الرصاصة إنما حصلت بمجاورة النار، لا فى نفسها ، ولا تأثير لذلك بالثقل ، كما يقول به بعض قاصرى الأذهان . ألا يُرى أن الرصاصة لو خرت من السماء ، ووقعت على حيوان ما قتلته بثقلها، لأن المراد بالقتل بالثقل : القتل الحاصل بالدق إذا كانت البُنيةُ [أهاني، شل ] لا تحمل الثقل. والقتل بالرصاصة لا يحصل بالدق بلا مرية ، وإنما اشتبه على بعض القاصرين بين اشتراك المحدد فى اسم البندقة ، فما قال الفقهاء: إن صيد البندقة لا يحل، مرادهم بها: الطين المدور الذى يرمى بقوس ، فيقتل الصيد بثقله . حتی قالوا : لو کان للبندقة حدة ، وعلم أنه قتل بحدتها: یحل، ولیس مرادهم بها الرصاصة أو أعم منها، لما علمت أن العاقل لا يقول : إن البندقة الرصاصة يقتل بثقلها لا بحدها، فمن يدعي أن الصيد مقتول بثقل الرصاصة ، لا يلتفت إليه ، لأنه إنكار للمحسوس ، وخروج عن دائرة المعقول . فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم ١٩٩ صيدوذ بائح ک احكام كابيان وإنما لم يتكلم الفقهاء على الرصاصة، لأنها لم تكن فى زمانهم ، وإنما هي شيء محدث بعد انقطاع عصرهم وتدخل تحت قولهم: ذكاة الاضطرار جرح في أى موضع وقع بأی جارح کان. والبندقة (الرصاصة ) جارحة بسبب النار، اولیس الأمر کذلك کما سیأتیا کما أعلمناک، والله أعلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله، ومن لم يجعل الله له نوراً فما لهمن نور، انتھی کلامه . وفي فتاوى شيخ الإسلام على أفندى من كتاب الصيد ما نصه: الصياد (زيد) إذا رمى حيواناً من الحيوانات التى يؤكل لحمها بالبندق مع التسمية وجرحه ، لكنه لما وصل إلى هذا الصيدمات من الجرح قبل أن يذبحه . هل يجوز أكله ؟ الجواب: نعم . قال فى الهداية فى فصل الرمي: " والأصل في هذه المسائل أن الموت إذا كان مضافاً إلى الجرح بيقين ، كان الصيد حلالاً، وإن كان مضافاً إلى الثقل بيقين ، كان حراماً ، وإن وقع الشك، ولا يدرى مات بالجرح أو الثقل؟ کان حراماً احتياطاً" . انتهى كلامه . أقول: وإن يكن حكمه (أى حكم الشيخ على التركمانى] مسلّماً ، لكن ينظر فى تعليله وقوله : (إن الرصاص قاتل بناريته) . أى فيه نظر . فليس كذلك ، والرصاص إنما هو قاتل مفرق الأجزاء بالقوة القاذفة بواسطة الهواء المنقلب عن النار الحاصلة بواسطة البارود، والبارودة والبارود كلاهما آلة لحصول القوة القاذفة ، وانحصارها بواسطة البارودة أو المٍدفَع أو غير ذلك من الآلات . ولا يشكل علیک حرارة الرصاص، أو الكُلَّة [كرة من حديد يلعب بها و يقذف بها] أو إحراقها في وقت ما ، لما تنفذ فيه ، فإن هاتيك الحرارة إنما هي من مصادمتها للأجزاء فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٢٠٠ صيدوذ بار سك احكام كابيان الهوائية بحسب سرعة حركتها ، وبعد مسافتها لا غير . وهذا من الأمور البدیهیة عند أهل ذلک الشأن ، والدلیل علی ذلک أننا لو فرضنا وضع حبة من الجمد الذى هو بعيد عن النارية فى بارودة محل الرصاص، و أثرنا تلک البارودة إلى حيوان، لنفذت تلك الفُندُقَة من الجَمْد فی ذلک الحيوان، وفرقت أجزاءه. أفيقول أحد: إنها فرقت أجزاءَ ه بناريتها؟ . لا، بل إنما هو بسبب القوة القاذفة ، كما قلنا . والمطلوب لأجل حل الصيد إنما هو الجرح قصداً عند عدم إمكان الذكاة بما یخزق ویفرق الأجزاء ، ویمکن فيه إنهار الدم . وأما احترازهم عن صيد البندقة ــ وهي ما عمل من الطين، ورمى به بقوس أونَفْسٍ - والحجر والمعراض والعصا، وما أشبه ذلك ، وإن جرح فلعدم الخزق . قال قاضيخانٌ : ولا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصا، وما أشبه ذلك ، وإن جرح لأنه لا يخزق . (فتاوى قاضيخان: ٣٦٠/٣). فالمطلوب الخزق وإنهار الدم بأى شيء كان ، وهو المراد بقولهم: (المحدد)، أى ما یفرق الأجزاء ، ويخزق ويريق الدم ، وهذه الأوصاف فى الرصاصة والخردق على أكمل وجه، فلا شبهة أن ما صيد بهما، ولم يدرك حياً، حل أكله بشروطه، والله أعلم. (فتوى الخواص فى حل ماصيد بالرصاص،المندرجة فى آخرمنية الصيادين، ص ١٩٢ -١٩٨)، ط: دار البشائر الإسلامية). (٣) علامه عنى كاميلان هى جوازكى طرف في جيباكه كواله علام سندى مذكور بوامزيد ملاحظه وكواله فحر الاسلام فرمات ين: ( قال ولا يؤكل ما أصابه البندقة فمات بها) أى قال (الإمام) القدورى، والبندقة طينة مدورة يرمى بها ، ويقال لها: الجلاهق ... ولاخلاف فى سائر آلات الجراحة أنها ... وإن جرحت تحل ... وذكر فخر الإسلام في شرح الزيادات فى باب الصيد : ويحل أكله