النص المفهرس

صفحات 141-160

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
الدا
صيدوذ بار سك احكام كابيان
جولات- (المدادالفتين، جلد دوم ، ص ٤،٩، دار الاشماعت).
قاوی الشای س >:
قال فى الهداية : وفى الجامع الصغير: لا بأس بالذبح فى الحلق كله وسطه وأعلاه
وأسفله، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: "الذكاة ما بين اللبة واللحيين" ولأنه
مجمع العروق فيحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه فكان حكم لكل سواء ،
وعبارة المبسوط: الذبح ما بين اللبة واللحيين كالحديث. قال فى النهاية: وبينهما اختلاف
من حيث الظاهر لأن رواية المبسوط تقتضى الحل فيما إذا وقع الذبح قبل العقدة لأنه بين
اللبة واللحيين، ورواية الجامع تقتضى عدمه لأنه إذا وقع قبلها لم يكن الحلق محل الذبح
فكانت رواية الجامع الصغير مقيدة لإطلاق رواية المبسوط.
وقد صرح فى الذخيرة بأن الذبح إذا وقع أعلى من الحلقوم لا يحل لأن المذبح هو
الحلقوم لكن رواية الإمام الرُسْتَغْفَني (هو على بن سعيد أبو الحسن، من رُّسْتُغْفَن بضم الراء وسكون
السین وضم التاء وسکون الغین وبالنون بعد الفاء : قریة من قری سمرقند، کان من كبارمشايخ سمرقند، كان من
أجل أصحاب أبى منصور الماتريدى) تخالف هذه، حيث قال: هذا قول العوام وليس بمعتبر، فتحل
سواء بقيت العقدة ممايلى الرأس أو الصدر، لأن المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج وقد وجد،
وكان شيخي يفتي بهذه الرواية ويقول: الرستغفنى إمام معتمد فى القول والعمل ، ولو
أخذنا يوم القيامة للعمل بروايته نأخذه كما أخذنا، ما فى النهاية ملخصاً. وذكرفى العناية أن
الحديث دليل ظاهر لهذه الرواية ورواية المبسوط تساعدها، وما فى الذخيرة مخالف
لظاهر الحديث. أقول: بل رواية الجامع تساعد رواية الرستغفنى أيضاً ، ولا تخالف رواية
المبسوط بناء على ما مر عن القهستانى من إطلاق الحلق على العنق ...
أقول: والتحرير للمقام أن يقال: إن كان بالذبح فوق العقدة حصل قطع ثلاثة من
العروق، فالحق ما قاله شراح الهداية تبعاً للرستغفنى وإلا فالحق خلافه ، إذ لم يوجد شرط

فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ شثم
١٣٢
صيدوز بار ک احكام كابيان
الحل باتفاق أهل المذهب، ويظهر ذلك بالمشاهدة أوسوال أهل الخبرة ، فاغتنم هذا
المقال ودع عنك الجدال. (فتاوى الشامى: ٢٩٤/٦، سعيد).
(وكذا فى اللباب فى شرح الكتاب: ٥٦٣/٤ -٥٦٦، كتاب الصيدوالذبائح).
مع الاشهر شرح لقی الابحری ے .
مقتضى رواية الجامع أن الذبح لو وقع في أعلى من الحلقوم كان المذبوح حلالاً
وكلامه هكذا هذه الرواية تقتضي أن يحل وإن وقع الذبح فوق الحلق قبل العقدة ولو جعل
بين بمعنى فى كما فى الكرمانى لم يستقم كما لا يخفى وقيل لايجوز فوق العقدة وإنما أتى
بصيغة التمريض لمخالفة ظاهر الحديث الذى مرآنفاً. (مجمع الانهرفى شرح ملتقى الابحر: ١٥٨/٤،
كتاب الذبائح، ط: دار الكتب العلمية).
قال الشيخ أسعد الصاغري فى "الفقه الحنفى وأدلته": وفى حديث أبي أمامة قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجارية فى الشاة المعطوبة، وقد كسرت حجراً من
المروة ، فذبحتها بها ، وجائته بأمر سيدها عقبة بن عمر قال لها : "هل أفريت الأوداج؟"
قالت: نعم، قال: "كل ما فرى الأوداج ... " الحديث. [معجم الطبرانى: ٢١١/٨] وعليه فإذا
قطع فوق العقدة ، فقد حل ، لأنه قطع ثلاثة من أربعة ، وإن قطع تحت العقدة ، وجعلها تابعة
للرأس فقد قطع العروق الأربعة، وهو الأتم إن شاء الله تعالى. (الفقه الحنفى وأدلته: ١٩٩/٣، كتاب
الذبائح،بيروت).
علامن علا خرةفى اتي كتاب "ودر الحكام فى شرح غرر الاحكام " ميس جواز وحلت كوثر في وكب.
ملا حظر جو: (درر الحكام فى شرح غرر الاحكام: ٢٧٦/١، كتاب الذبائح)-
حضرت تقانونى فى عه حرمت كافتولى وياتها مصر مشابده ] بعدرجوع فرمايا- ملاحظه هو:
حلت وحرمت دونول قولون من اختلاف كاني صرف يف كرون فوق العقده مع ملقوم اورمرى قطع
بول سحم يأمس، سوي امر مشابده ک متعلق ، مشابده ک بعداس ش اختلاف کی منجانش خميس، اور چو تكم مشابده

فتاوى دار العلوم زكر يا جلٍ شغم
١٢٣
صيدوذ بار ٤ احكام كابيان
قطع كاروايت ثات لت حقق بوچكاس في حات كالم دياجاوب كما، مدت مولى كه القر فى اس كى حرمت كا
فتوى كتب فقد أقل كيانهاء اسب اس ست وجورع كرتابول- (امداد الفتاوى٥٣٩/٣٠) رفع فاس)-
حضرت مولانا عليل احمد سمار نورى فرمات یں:
بنده فى اس كوكقيق كمات اور كات ندبور كامر منكا كرديكتات لهذابنده كرات من اكثر عروق قطع
بوجاتي بين اور مديور حلالا ، اورحديث ست يجى اس كى ماتيد مولى ، كموتكون بحلم حديث "ما بين
اللبة واللحيين" ٢ - والثداعلم - حرر وقليل احمد عفى عنه- (فتاوى خياليه من ٣٨٨، مكتبة الشيخ).
عزيز الفتاوی س ٢:
صاحب ردامختار معروف شامى فى اس باره م يقول فيصل لكهاب: اقول: التحرير للمقام ... ارع أو راجل
تجريدت معلوم بواب كم عروق ذرع فوق العقد دون كرف تيجى قطع بوجاتي چيل لهذااس كى حلت مث شبه
تبيس - (فتاوى دار العلوم ويوجد٠ ٧،٣/١،وار الاشاعت).
فقير النفس حضرت مولانارشيد احمد كنكورى فر مح ں:
عقده ت اورجانورزن كيا، أكر مرفى كى كى توحلالا ب اوراكم يدرك نبي كى توحرام -الى كوور مختار
مصنف في تريج وك باورسب روايات جع كى ين، يدعى سب .العرب - (باقياست فاوى رشيد،
ص: ٢٣٥)-
بعض فقباء فى ذر فوق العقد وكوغير معتبر ما ئاب، انك اسماء ورن ويل ين:
علا من سيد احمد محطاوى - على من زيلعى صاحبٍ عّين الحقائق -بربان الدين محمود بن احمد البخارى صاحبٍ
فخر ه- صدر الشريعة صاحب الثقايد- على على القارئ- صاحب المواجب- على من حنى- علا من شر تملالى- ابن كمال
باشا، وغيره.
تفصيل حلي ملاحظ مو:(فتاوى الشامى: ٢٩٥/٦)، سعيد، وحاشية الطحطاوى على
الدر المختار ١٥٠/٤-١٥١ ،ط: كوئته، وتبين الحقائق: ٢٩٠/٥، امداديه، وفتح باب العناية: ٧٥/٤،ط: بيروت،
وحاشية الشرنبلالى: ٢٧٦/١).

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
١٢٣
صيدوز بار ٤ احكام كابيان
ليكن ناجاتر كي والول ، ولاآل برغور كرفى تي چقاب كم مع كرة كىاصل علمت «كول كات
طور بريد كثنا، باي وجد ون فوق العقد وكى حرمتك قال بحوث - جنا ئي علا من زيلفى فر مات ين:
ما قاله الرستغفنى مشكل، فإنه لم يوجد فيه قطع الحلقوم ولا المرىء وأصحابنا وإن
اشترطوا قطع الأكثر فلا بد من قطع أحدهما عند الكل، وإذا لم يبق شيء من العقدة مما يلى
الرأس لم يحصل قطع واحد منهما فلا يؤكل بالإجماع،الخ. (تبيين الحقائق: ٢٩٠/٥، ط:
امدادیه،ملتان).
علامن سيد احمد محطاوىٌ فى على امن زيلمى ك ما تيد فر مائى ٢- ملاحظه بو:
والذي ظهر لي أن الحق قول الزيلعيّ ومن معه ... وعلى كل فالاحتياط فى المتفق
عليه. والله تعالى أعلم بالصواب. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٥١/٤، كوثته).
لكن رده محشيه الشلبى والحموى ، وقال المقدسى : قوله لم يحصل قطع واحد
منهما ممنوع بل خلاف الواقع ، لأن المراد بقطعهما فصلهما عن الرأس أو عن الاتصال
باللبة . (فتاوى الشامى: ٢٩٥/٦،سعيد).
يز ماشية الدرر مش مولانا ابوسعيد محمد بن مصطفى الخادمى فى علامة زيلعى ح قول كی ترديد فرائی ب کرید
(١_ فى نص ] مقابل ت لهذااس كا اعتباربيس - ملاحظهو: (حاشية الدور على الغرر، ص ١٣٥، كتاب
الذبائح،مطبعه عثمانيه).
حاصل يت كه علا من شائى، حضرت تقانوى اور حضرت مولانا قليل احمد صاحبٌ، حضرت مفتى محمد شفيع
صاحبٌ وغيره كى مذكوره بالتحقيق اور مشابده وتجريدت ثابت بوجكات كهتمام رئيس انتهى طرح کث جمالی یں
لمهذاعدم حلت كى كوفى وجد با قى خميس ريق، اور ،أنعين كاقول اسك بالمقابل مرجون ثابت بوتا-
مزيد ملاحظة : (اعداء الاحكام: ٣٥٣، وفتاوى محمود ين:٢٨٧/١٤، جامعة فاروق) - والشر عياله العلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم
١٢٥
صيدوز بارَ ك احكام كابيان
بلا حركت وبلاسيلان وم ذيح كاهم.
سؤال: بم في أيكم جانوركوزن كيا، دخون بها اوري جانورفي كوفى حركت كى إيكن زن ح وقت
زند وتها كزورى كى وجد حركت خميس كى نوكياذ يجد حلاله بوكايلاعبين؟
الجواب: تزكوره بالاذي حلال ب جب كربوقت ذن جانور ک زندهموفى كايقين تها اور اكر بوقتٍ
ذرع زنده مونا موجوم تهايا معلوم ني تها، ويهر حرام بأى طرف أكرآ ثمار ز ند كى محسوس بوفي مثلً باتحد باول حيث
یامنبند کیمایا آگیبندکی تو ھی ذچطالب.
ملاحظه بوالدر الحارس ؟:
ذبح شاة لم تدر حياتها وقت الذبح و لم تتحرك ولم يخرج الدم إن فتحت فاها لا
تؤ کل وإن ضمته أكلت ، وإن فتحت عینھا لاتؤ کل وإن ضمتها أکلت ، وإن مدت رجلها
لاتؤ کل، وإن قبضتها أکلت ، وإن نام شعرها لاتؤ کل وإن قام أکلت ، لأن الحیوان یسترخی
بالموت ، ففتح فم وعين ومد رجل ونوم شعر علامة الموت لأنها استرخاء ومقابلها
حركات تختص بالحى فدل على حياته ، وهذا كله إذا لم تعلم الحياة وإن علمت حياتها
وإن قلت وقت الذبح أكلت مطلقاً بكل حال، زيلعى .
وفي حاشية لابن عابدين: قوله ولم تتحرك أى بعد الذبح بحركة اضطرابية
كحركة المذبوح وإلا فضم العين وقبض الرجل حركة ... قوله بكل حال ، سواء وجدت
تلک العلامات أولا. (الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ٣٠٩/٦، سعيد).
تبیین الحقائق س ے:
ولو ذبحت شاة مريضة ولم تتحرك منها إلا فوها قال محمد بن مسلمة: إن فتحت
فاها لاتؤكل وإن ضمت عينها أكلت ... الخ. (تبيين الحقائق: ٢٩٧/٥، ط: امداديه، وفتاوى قاضيخان على
هامش الفتاوى الهندية: ٣٦٧/٣).

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
الها
صيدوذ بات ٤ احكام كابيان
وللاستزادة انظر: (تكملة البحر الرائق: ١٧٣/٨، كوئته، ولسان الحكام، ص ٣٨٢، ط: دار الفكر، والفتاوى
السراجية، ص ٣٨٠،والفتاوى التاتار خانية:٣٩٤/١٧،مکتبهز کریا،وفتاوى محمودیه:٢٨٦/١٧،جامعه فاروقیە).
والشهر خلاله
ونَ اختيارى كى حكم اضطرارى استعمال كرف كام:
سؤال: حضرت مفتى محمد شفيع صاحب كى كتاب "جوابر الفقه" كم بينكم عبارات ورج بين جن ، معلق
ذن ك ما تد ب، اب بمراسوال ان عمارات كمار وشى من يدب كركيا "ريمويكن" ] طريقة ذر كوزناً
اضطرارى ح تحت لا سك بي، كر بجس كى وجد ن تمام وكول كا كائما ضرورى بوادر نهروبه قبل كرنا ضرورى بواوريه
وسرى چيزين ضرورى مول؟ بنواتوجروا
جوابر الفقه كى عبارات حسب ذيل هى:
غير اختيارى ذكات شكارو غيره ، احكام ورج زيل ين:
اور إسلامى ذيج ى متعلق قرآن مجيدى وس آيات اوراحاديث يش ككفى عين ان م ايك تو عام ذيات
كا هم مذكورب جوهر بلواوريالتوجانورونتتعلق في جن ك حلال سو فى ک لي تين شرطول کی نفرتیوری
وضاحت ك ما تدآ يك ست بعن ذات كامسلمان موناذن ك وقت الله كانام لين اورعروق ذرع كودهاردارچيز
س قطع کرنا.
دور الم شكاركا بحى سورة ماتدهكى آيت نغيرن مي يذكركيا كميات كه تربيت يافة کة وغيره كواكر بسم الله
كهم كر شكاريجوز اجات أورده جانوركوزكى كرك بيكر لات اورخوداس مي ن كهات تويد شكار حلال .
احاديث محس بسم اللديأذكر شكار برير بصفة كابجى بى حم مذكورتارخ. (جوابر الفقه ٣٨١/٢٠، ١ سلالى ذيج).
الجواب: شريعت مطهر٥ ٤ قانون ک مطابق انسان جب تك ذن اختيارى برقادر بواس وقت تك
ذرع اضطرارى كى طرف نبي باسكت- اور اختيارى صورتت مرادان جانورول كان يجد جوهرون من باس]
جات ين، وجميع بكرى، كمافى، عمل، جينس وغيره اوركس بتكلى جانورچ چرن وغيره وهربين بال كرمانوس بتالياجا

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
صيدوذبار ک احكام كايمان
في تووه يجى اى حم من داخل بموجاتات- قرآن وسنت كروشن من اس اختيارى اسلامي ذيجه ، لي ورنج
زيل من شرائط كالحاظ ركنا لازم اورضرورى :-
(١) ذات كامسلمان يا كتابي بمونا.
(٣) بوقتٍ ذرع الثّ كانام لينا-
(٣) شرعى طريقة برحلقوم اور مرفى اورخون كى رئيس كات ويخا ان مي مع كوكى ايك بحى روجا ت کی تو
وهاسلامى فيجو يس موكا
بصورت مسئول ندنح ريموكن من مرغمال چونكم انسانون ] قابومي ين لهذاذن اختيارى ی معين
٢، اس كوذن غير اختيارى (الشطرارى) من شامل كرنا ور ست خميس.
تفصيلى ول آل ح له ورج ذيل كتب ملاحظ فرمائي:
(الاختيار لتعليل المختار: ١٠/٥، الدر المختار مع رد المحتار: ٣٠٣/٦، سعيد، والجوهرة النيرة: ٢٧٧/٢، وتكملة
البحر الرائق:١٦٧/٨،وجواهر الفقه:٣٨١/٢،اسلامی ذبيحة).
تعجيه: ريمويمكن ٤ بار م بماء بالس الفصل فونى شائع بوجكاتب است كوملا حظه كيا باسكم
٢ - والثّ ◌ُ لَ اعلم.
جانور كوميشيات ، ذريعة قابوس لاف كاهم:
سؤال: بماريمال موزيق من ايک خص فى جكل من ايك شراب ـ نهرابموابرين كلا بموا
وهديا، تاكر شكاراس لي لل، جنا نج شكارفى لي ليا، اور جانورنشمس آحكماء اور تش كى وجدت بهاك ندسكاء
اس آدى فى جانور كوشر عى طريقه برذن كرديا- اب وريافت طلب امريدت كه كما اس جانوركا هاناجاتزيا
نبي؟ جب كم كوشت من كوفى تجد يل غي آلى، اوراس طرح كاحيل استعمال كري كى اجازت؟ يأس؟
بينواتوجروا_

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم
١٣٨
صيدوذ بات ٤ احكام كابيان
الجواب: بصورت مسئول شراب اكراشر بداء بعد محر من ، علاوةتت لو معامله آسمانات، اوراكر
اشربداربع محمر من مثل تب تو چونكه جانور غير مكلف بت اسلي شراب دوركالى اورجانور خوداًكرفي _اتو
اس مش كوفى حرج بين، يجر جس طرح مرده كيرزون ] ذريع يعلى كاشكاركرناجاتزب الى طرح الل قتم كاديله
استعمال كرف كى بحى منجائش موكى، كيوتكراس حيله كامقصد جانورك شكار كوآ سمان بناناسب است جانور كوكولى ايذا
بانانا مقصود تغيرات، بهر شراب كى وجدت كوشت مين كوفى خرابي بسى بين آلى لهذااس كاً وشت كهانا حلال -
ملاحظه بموقً وي شامى على :
(قوله ولو لسقى دواب) قال بعض المشايخ: لو قاد الدابة إلى الخمرلا بأس به، ولو
نقل إلى الدابة يكره، وكذا قالوا فيمن أراد تخليل الخمر ينبغي أن يحمل الخل إلى الخمر
ولو عكس يكره وهو الصحيح. (فتاوى الشامى: ٤٤٩/٦، كتاب الأشربة، سعيد).
قال فى البزازية: ولا يحمل الجيفة إلى الهرة ويحمل الهرة إلى الجيفة. (الفتاوى البزازية
على هامش الفتاوى الهندية: ٨٢/٤).
فعلم من هذا أن نقل الخمر أو الجيفة إلى الحيوان مكروه ولو قاد الحيوان إلى
الخمر أو الجیفة أو أتی إلیه بنفسه لا بأس به و الحیوان غیر مکلف و لهذا یحل له أکل
الميتة .
البحر الرائق س ے:
ولا بأس برش الماء النجس فى الطريق ولا يسقى للبهائم وفى خزانة الفتاوى: لا بأس
بأن يسقى الماء النجس للبقر والإبل والغنم. (البحر الرائق: ١٢٥/١٠ ،باب التداوى ببول مايؤ كل لحمه).
مزيد ملاحظ جو: (الهداية: ٤٩٥/٤، كتاب الأشربة).
تبیین الحقائق س ے:
ولو سقى ما يؤكل لحمه خمراً فذبح من ساعته حل أكله ويكره . (تبيين الحقائق:
١٠/٦، ط: امداديه).

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
الله
صيدوذ بار ک احكام كابيان
(وكذا فى الدر المختار: ٣٤١/٦، سعيد، وفتاوى اللكنوى، ص٣٧٦).
ليكن مذكوره بالاعبادت مث كرابت كى علت كوشت مس خر الي كابيد ابوناب اكرموشت مين كوفى خراني تحمي
سب ويلاكرابيت جائزة بوكا- ملاحظة ماعلا من زيلفى فرمات بين:
أما الدجاجة التي تخلط بأن تتناول النجاسة والجيف وتتناول غيرها على وجه
لا يظهر أثر ذلك فى لحمها فلا بأس به ولهذا يحل أكل لحم جدی غذی بلبن الخنزير لأن
لحمه لا يتغير وما غذى به يصير مستهلكاً لا يبقى له أثر. (تبيين الحقائق: ١٠/٦،امداديه).
شرح منظومة ابن وجبان شات.
وجازت من الماء المنجس عينه * ولو أرسلت فيه إلى حين يكبر
مسئلة البيت من القنية رقم لعين الأئمة الكرابسى، وقال: أرسلت سمكة فى ماء
نجس فكرت فيه لا بأس بأكلها للحال .
وظاهر عبارة المصنف أنه سوی بین ذلک وبین ما لو تولدت من ماء نجس العین ولا
ینکر ذلک کالحیوان المتولد من المنى، ووجهه المصنف بأنه حلال بالنص وكونه يتغذى
بالنجاسة لا يمنع حله، إذا ثبت حله بالدليل ... ونقل عن مقطعات الظهيرية: ولو أن جدياً
غذى بلبن الخنزير لابأس بأكله لأن لحمه لا يتغير. (شرح منظومة لابن وهبان: ١٣٨/٢، كتاب الصيود
والذبائح).
خلا هيب كماكركوشت مي كوفى تغير بموجكابوتواس كاهانا مكروه موكا- ورش بس_ والشّد الهالعلم
منكر حديث ك فيكاهم.
سؤال: بماريال أيك قصائى منكر حديث بن چكات الكروه بحى خود بكرى يادفيه ذن أكثر تواس
فيجد كا هانا جائز؟ يائيس؟
الجواب: بصورت مستولهافي قصائى كان يجد بالكل بيس هانا جائ، وهزند ين ب اي كفركوا سلام

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شغم
١٥٠
صيدوز بار سك احكام كاربيان
ثابت كرف كيكوش كرتاب - قاديا فى كا جي بي هم.
ملاحظه موشريح فقدا كبرش :
من رد حديثاً قال بعض مشايخنا يكفر وقال: المتأخرون إن كان متواتراً كفر، أقول:
هذا هو الصحيح إلا إذا كان رد حديث الآحاد من الأخبار على وجه الاستخفاف
والاستخفاف الإنكار، نقلاً عن الخلاصة. (شرح فقه الاكبر، ص ٢٠٤).
عبارت يالاست معلوم مواكه منفكر حديث مرتدب-
نزملا حظ وابوداودشریف ی روايت ؟.
عن معديكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أني أوتيت الكتاب
ومثله (أى ومثل الكتاب) معه (وهو الحديث ؛ لأنه وحي غير متلو ... الخ). (سنن أبي داود:
٢٨٤/٢، باب لزوم السنة، امداديه، مع بذل المجهود:١٤/١٣، ط: امداديه).
این الشریف س >:
أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: یوشک الرجل متكئاً علی اریکته یحدث
بحدیث من حدیثی فیقول: بيننا و بينکم کتاب الله عز و جل فما وجدنا فيه من حلال
استحللناه وما وجدنا فيه حرام حرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل
ما حرم الله. (رواه ابن ماجه، ص ٣، باب تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، قدیمی).
(وكذا رواه الترمذى: ٩٥/٢).
ورمتارس ے.
لا تحل ذبيحة غیر کتابی من وثنی ومجوسى ومرتد. (الدر المختار: ٢٩٨/٦، سعيد).
وفي تبيين الحقائق: وأما المرتد فلأنه لا ملة له لأنه لا يقر على ما انتقل إليه ولهذا
لايجوز نكاحه . (تبيين الحقائق: ٢٨٧/٥، امداديه).
وفى البدائع : أن يكون مسلماً كتابياً فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك والمجوسى

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
١٥١
حمدوذ بات ٤ احكام كايات
والوثنى وذبيحة المرتد ... وأما المرتد فلأنه لايقر على الدين الذى انتقل إليه فكان كالوثنى
الذى لايقر على دينه . (بدائع الصنائع: ٤٥/٥، سعيد).
لسان الحکام یے.
ولا تحل ذبيحة المرتد وإن ارتد إلى دين أهل الكتاب . (لسان الحكام، ص ٣٨١، کتاب
الذبائح،دار الفكر).
مزيد ملاحظة جو: (فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى الهندية: ٣٦٨/٣، والفتاوى الهندية: ٢٨٥/٥).
حضرت مولانا يوسف لدهيا نوي فرمات :
قادیاتوں ےکوی تعلق ی ہوناچا ہے ،اورچزوں کایین وین ھی ایکنورع ،علق ے، قادیایی کا
فيجد مرداب اس كاهانا حلال في اس في كمية مرية أور ز ند ين بين - (آب ] مساءل اودان كامل: ٢٥٣/٥).
فآوى محموديس ؟:
جب الكار حديث كيا توجن آيات من اطاعت واتارع رسول في ان كانيجى انكاربوكيا تويهر قرآن
يرإيمان كمال ربها؟ قر آن كاتر آن بونا بعى تورسول ک فريافي معلوم مواه انكار رسول اور انكارقرآن ٤
ما تحدياتحد إيمان كيم جع بوسكتاب- (فاوى حمودي ٣٢٧/٢٠، جامع فاروق). والثّر ◌َلَ اعلم .
غير الشر كى تعظيم من ذنَ شده جانورنا حم:
سؤال: بعض كفار ك على قول مس يد دستورب كم فاتدان ٤ خاص اجتمارع برياست انقال ٤
موقع برجانوركوغير الد ک نام بريغنى مرده باب داواس نام برذن كياجاتات، اور كثرت ت لوك مدعوبوت
ين، ان اجتمارع ] موقع بهخاتدان مثل ايكي ووسلمان بجى موت بين، ان كى شر كت على لازم مولى ب ورة قطع
تعلق وغيره كاشديداند بش موتاب -اب وريافت طلب امري ت كه مسلمان مخالفت تعج وفى شركت
كرا، اورده جانور جونغير اللهك تام برنا مزد بواس كوبسم الله * ٥كر خودون كر الوز يجد حلال بوكايائيس؟
الجواب: بصورت مسئولة مالك كى نيت كاعتبار موكا اور جانور جو غير اللهسك تام ينا مروكياب وه.بسم

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم
١٨٢
صيدوذ بارا سك احكام كايمان
التد ين كرون كري تيجى حلال بي بوكا، بلكن ما البل لغير التدين شامل بوكر حرام بموكا، جابر بن اكر غير مسلمون
كا اجتمارع بوتو الحمد ويرتك لي مصلحت كى وجدت شر كت كرا، ليكن مذبوحدنه هات، اس وقت كمان-
معذرت كرون، يا جلاجات تواجتماع مع شركة تبليغ ووعوت كى ثمتت درست موكا-
لاحظ مودرمحتارس .
ذبح لقدوم الأمير ونحوه كواحد من العظماء يحرم لأنه أهل به لغير الله ولو ذكر
اسم الله تعالى ولو للضيف لا يحرم ... والفارق أنه ... كان لتعظيم غير الله فتحرم . وفی رد
المحتار: قوله والفارق أى بين ما أهل به لغير الله بسبب تعظيم المخلوق وبين غيره. (الدر
المختار مع ردالمحتار: ٣٠٩/٦ ،سعيد).
مزيد ملاحظ هو: (الأشباه والنظائر مع شرح الحموى: ٤٥٩/٢ -٤٦٠، كتاب الصيدوالذبائح).
کفایت ◌ُقی یںے.
جوجانوركه نذر لغير الله اورتقرب إلى غير التدكى نيت ذن كياجات اكردون ک وقت بسم الله الله
اكبر كم كرون كياجات وهحرام اور مردارت كيوتكنان مث نيت انك أصل مالك كى ى معتبر موكى اوراس كى
زيت يدعى كران كاجان غير التد لي قربان جون (كفايت الفقى: ٣٣/٨، دار الاشاعت).
حضرت مفتى محمد شفيع صاحب فرمات :
وسرى صورت يد كوك جانوركوتقرب الى غير الله في ذن كماجا فى عن اس كاثون بمافي-
غير الله كاتقرب مقصود بوسيكن بوقت ذر اس بر الله تعالى كانام لياجات ين صورت بجى بالاتفاق فقهاء حرام اور
تزبود حلم ميدب، بمر ح ت وكيل من يحمد اختلاف ب بعض حضرات مفسرين وفقهاء فى اس كونجى " ما أهل به
لغير الله" كاداول صرت قرارويات جيا كهحواشى بيضاوى كى عبارت. يزورمختار كتاب الذيارع مث >... اور
بعض حضرات فى اس آيت كو"ما أهل به لغير الله" كاد اول مرت توني عايا كمونكماس مسم بحيثيت عربيت
تكلف ب كر اشتراك عليه معنى تقرب إلى غير اللهكى وجدت اس كوفى "ما أهل به لغير الله" لماتحدمن كر]
حرام قراردياب أوراقركزويك بن أسلم واحواب، يزاس صورت كى حرمتك في ايك دومرى مستقل

فتوى دار العلوم زكريا جليد شثم
١۵٣
صيدوذبات ٤ احكام كابيان
آيت بعلى شابدب معن آيت كريمة "وما ذبح على النصب،" كيوتكم عطف كى وجدت كابر بى ب كه"ما
أهل به لغير الله" اورن على النصب دومتغارٌصور من بين، يل "ما أهل به لغير الله، قووه بس بر غير الش كانام
بوقتِ ذنَ لكاراجات اور" وما ذبح على النصب" وم ، ونصب كىالعظيم وحكريم } في ذن كياجات خواه
وهاس يرسى غير الشركاء كري كرين يلكن الله تعالى فى كانا م ذكركرين .- (إمداداتمين، جيد وم جل ٤٣]، دار الاشاعت).
والشّرَ اعم .
شيعه بريلوى ک زيج كاظم:
سؤال: أكرسى شيع يابريلوى وغيره ] عقائد كفركى حدتك موري حة حول توان كان يجد الحل كتاب؟
قياس كرت موت حلال بوكايا بس؟ و«شرك ، حم م بر يا ائل كتاب ] حم يس ين؟
الجواب: كى شخص ٤ عقائد كفرك مدتكون كث چول أكرم ده ات آب كومسلمانون كى
فر ست س ثمارکریاہولکن ای کاشار ابل سنت والجماعت یی نیس ،وما، فقهاءے ایے لوکول کوزند ين حر یس
شاركيات، اور بعض فقهاء فى الج لوكول كوبا غون كى جما عت مثل شامل كياب.
اورانج كل ح شيعه، بريلوى وغيره من من بعض ] عقائد كفركى مدتك سوريع في إن، لهذاان
ك فيجد كوحلال كينا جائزة اور ور ست خميس-
تيزان لوكول كابل كتاب مث شاركرنا بهى مشكل ، كيوتكمابل كتاب وهير جو اسلام ك علاوه ى
اوردين سماوى ک اصول وقوا من برباقى بول اورس وحى منزل كومائة بول-
ملاحظه بموعالمكيرى س ٢:
وكل من يعتقد ديناً سماوياً وله كتاب منزل كصحف إبراهيم عليه السلام وشيث
عليه السلام، وزبور داود عليه السلام فهو من أهل الكتاب فتجوز منا كحتهم وأكل
ذبائحهم كذا فى التبيين . (الفتاوى الهندية: ٢٨١/١).
وفيه أيضاً: ولا يجوز نكاح المجوسيات ولا الوثنيات ... ويدخل فى عبدة الأوثان

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم
١٥٢
صيدوز بائ ٤ احكام كابيان
عبادة الشمس والنجوم والصور التى استحسنوها والمعطلة والزناديق ... وكل مذهب
يكفر معتقده كذا فى فتح القدير. (الفتاوى الهندية: ٢٨١/١).
خلاصة الفتاوی سے.
الرافضى إن كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر. (خلاصة الفتاوى: ٣٨١/٤، كتاب الفاظ
الكفر).
عامّیری م ﴾.
ولو قذف عائشة رضى الله تعالى عنها بالزنى كفر بالله .. ومن أنكر إمامة الصديق
، فهو كافر وعلى قول بعضهم هو مبتدع وليس بكافر والصحيح أنه كافر ... ويجب
إكفارهم بإكفار عثمان# وعلي وطلحة وزبير وعائشة رضى الله تعالى عنها ...
ويجب إكفار الروافض في قولهم برجفة الأموات إلى الدنيا. (الفتاوى الهندية: ٢٦٤/٢).
وفى الخلاصة : ولا يؤكل ذبيحة المجوسى والمرتد والمرتدة والوثنى. (خلاصة
الفتاوى: ٣٠٥/٤، كتاب الصيدوالذبائح).
حضرت مفتى رشيد صاحب فرمات يس:
معقوله ـ باست ئ تحرير شاميك بهار مث شيعه كوائل كتاب كبتاتها، بعد مثل عفيه بمواكم يدلوك زنديق
پں،اس ہے أمیال کتاب یںداخل کرنا ےی،زیھ یێکی(متمیں یں:
(١) بمعنى منا فق يعنى اسلام كامد عى بوادر كفرية عقائد جهاتاهو- قال العلامة التفتازانى رحمه الله
تعالى وإن كان مع اعترافه بنبوة النبى صلى اللّه عليه وسلم وإظهاره شعائر الإسلام يبطن
عقائد هي كفر بالاتفاق خص باسم الزنديق. (شرح المقاصد: ٢٦٩/٢).
وقال الحافظ العيني رحمه الله تعالى: واختلف في تفسيره فقيل هو المبطن للكفر
المظهر للإسلام كالمنافق . (عمدة القارى :: ٢٠٠/١٦ ، باب حكم المرتدو المرتدة، ط: دار الحديث، ملتان).
(٢) بو خص عقائد اسلام مئ تاويلات باطل كريمابو ايا شخص أكر چدائ عقائد كفريد وموشيدورك ك

فتاوى دار العلوم ذكر يا جد عثم
١٥٥
صيدوذ بات سك احكام كابيان
كوشش نجيس كرتا بلكن الناكى اشاعت كرتاب اس سك باوجودات زند ين كماجا تاب-
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: قوله المعروف أى بالزندقة الداعى الذى
يدعو الناس إلى زندقته، فإن قلت كيف يكون معروفاً داعياً إلى الضلال وقد اعتبر فى
مفهومه الشرعي أن يبطن الكفر، قلت: لا بعد فيه فإن الزنديق يموه كفره ويروج عقيدته
الفاسدة ويخرجها فى الصورة الصحيحة وهذا معنى إبطان الكفرفلا ينافى إظهاره الدعوى
إلى الضلال وكونه معروفاً بالإضلال ، ابن كمال. (رد المحتار: ٣٠٥/٣).
وقال الشاه ولى الله رحمه الله تعالى: إن المخالف للدين الحق إن لم يعترف به ولم
يذعن له لا ظاهراً ولا باطناً فهو كافر وإن اعترف بلسانه وقلبه علی الکفر فهو منافق ، وإن
اعترف به ظاهراً لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة
والتابعون واجتمعت عليه الأمة فهو الزنديق. (المسوى: ١٣٠/٢).
زنديق ك احكام:
(١) زنديق واجب العمل ٢ - (ليكن يدكام اسلامى حكومت كاب عام لوك قانون كواث باته مس عريس) -
(٢) كرتمارسوفي ے بعد اس كاتوبد قول تهمس، کرقاری پے قول ۔
(٣) الناس فكار كرنا قرامب-
(٣) ان كان يجد حرام -(مأخوذ ازا حسن الفتاوى: ٨٨/١).
ومرئ چگمفر ماتے ہیں:
شيعه، قاديانفى آنغا خانى، ذكرى، يرويزى، الجمن ويتدار الاوراس قم ٤ ومر فري جوكافر چوفى
ک باوجود خودكومسلم كبلات عين، اسلام مثل تحريف كرك است عقائد كفرية كواسلام كابركرت چين اوراس كى
اشاعت كرة ، بيدسب زندين يس ان كان يجد حرام - (احسن الفتاوى: ٣٠٢/٤).
مزيد تفصيل - في ملاحظه بو: (فتاوى محمودية:٢٥/٢٠، جامعة فاروق، وفتاوى فريدين ١٣٣/١٠، فأوى حقاني ٢٣٤/٣٠).
خلاصديد كهجن الوكول سل عقائد كفرتك سوري ف مول ان كوابل كتاب م ثمار خمس كيما جمايكا، يذكروه

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم
١٥٢
صيد وذ بار ک احكام كابيان
مشرك ک م من بين اور الن كاف يحد قرامب - والُّر ◌َأ
قاديالى اوراً فاخانى ] فيحركاتهم:
سؤال: أكرسي قاديا فى اورآ نها ضانى فى بسم الشديدكرجانورون كمياتواس كا هانا جا ترب يا بس؟ اكر
جواب فى من بوتو كيايه الحل كتاب ت بحى خراب اوراء فى بين كمهائل كتاب كان يح جائزب اوران كاحرام،
حالا تكم يد لوك محمد صلى الله عليه وسلم كورسول خدامن بين اورابل كتاب تقي مان، أوراكمر جواب اثبات مي مونة
كول؟
الجواب: قاديالى، آنفا خالى اور خوجه سب مرتد اورز ندي بين اورالن كاف يجد حرام اورتا جاترب.
علامه شائى قرما -ت یں:
إذ لا خلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام من حدوث العالم وحشر
الأجساد ونفى العلم بالجزئيات وإن كان أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات
كما في شرح التحرير. (رد المحتار: ٥٦١/١)) سعيد).
عمدة القاری سے.
واختلفوا في تفسيره ( أى الزنديق) فقيل: هو المبطن للكفر المظهر للإسلام كالمنافق
وقيل: من لادين له وقيل: هم طائفة من الروافض تدعى السبائية ... واختلف فى الزنديق هل
يستتاب؟ ... وقول أبي حنيفةٌ وأبي يوسفٌ مختلف فيه، فمرة قالا: بالاستتابة ومرة قالا: لا
قلت: روي عن أبي حنيفةٌ أنه قال: إن أتيت بزنديق استبته فإن تاب وإلا قتلته. (عمدة القارى:
٢٠٠/١٦، باب حكم المرتد والمرتدة، ط: دار الحديث، ملتان).
البحر الرائق س ٢:
الزنديق ... هو من لايتدين بدين، وأما من يبطن الكفر والعياذ بالله ويظهر الإسلام،
فهو المنافق ، ويجب أن يكون حكمه فى عدم قبولنا توبته كالزنديق؛ لأن ذلك فى الزنديق

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ عشم
صيدوذ يات ٤ احكام كابيان
لعدم الاطمينان إلى ما يظهر من التوبة إذا كان قد يخفى كفره الذى هو عدم اعتقاده ديناً .
(البحرالرائق. ١٢٦/٥ ،باب احکام المرتدین، کوئته).
ولا ينجو من الكفر إلا من أكفر ذلك الملحد (أى غلام أحمد القاديانى) بلا تلعثم
وتردد. (اكفار الملحدين، ص ١٠،ط: المجلس العلمي).
صاحب بداي فرمات چين:
ولا تؤكل ذبيحة المجوسى والمرتد. (الهداية: ٤٣٤/٤).
خلاصة الفتاوی ش ے:
ولا يؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والمرتدة والوثنى. (خلاصة الفتاوى: ٣٠٥/٤، كتاب
الصيد والذبائح).
فقيد الامت حفرت مفتى محمود حسن كتكونى قرمات ين:
مرزاغلام احمد قاويانى فى عقائد كفريه اختيارتي بس كى وجدت وه اسلام- خارج اور مرتد بمومياء.
مخص بعلى اس س كفرية عقا تد كى تصديق كر كا اس كايجي م بى موكا- (فاد نى محمود يه ١٧/٢٠، جامع فاروقية).
حضرت مولانا يوسف لدهيما نوى صاحب فرمات:
آنا خالى جماعت بحى قاديافى جما عت كى طرح زندين ومرتدب، جنا ئي قرون اولى -تاكرآنج تك
٤ تمام ابل علم ان / كفر وارت اواور زندقة والحادية متفق بين - (اديان باطله اور صراطمستقيم مصر ٨٩،مفتى محمد ديم صاحب)-
آغا خانمول كا شقيق كلمه:
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأشهد أن أمير المؤمنين على
ولى الله "يا على مدد" بمارا اسلام - (مكالمدين المذاب، ص ٢٢٩، مكتبه فاروق، وادياتٍ باطل، س ٨٨) .
قآوی رے ہے.
قاديانمول كى اولاد (أسلى مرز الى قاويانى) غلام احمد قاديا فى كوني ياكم ازكم مسلمان ماي بموتووه بعلى كافر

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم
١٥٨
صيدوذ بار ٤ احكام كابيان
ب، الن كاف يجد حرام اور مرداء وناجات، الن كوابل كتاب ك حكم مي قراردينا محمد مس خميس آتاب - علا من شائى
غالى روافض كوكافر ماسنت عين، أوراك كوابل كتاب بير مجهة أو قاد يا يمون كى اولا وكاشهار ابل كتاب مي كي موكا؟
والظاهر أن الغلاة من الروافض المحكوم بكفرهم لاينفكون عن اعتقادهم الباطل فى حال
اتيانهم بالشهادتين وغيرهما من أحكام الشرع كالصوم والصلاة فهم كفار لامرتدون ولا
أهل كتاب. (رسائل ابن عابدين، ص ٣٧٠، ط: سهيل).
حضرت مولانامحمد يوسف لدهيا نوى جواس موضوع بركانى بصيرت ركة بين، روقاديانيت بركى وماكل
تصنيف فرمات چين، ووتحرير فر مات ، ان تمام مباحث كاخلا حديدب.
(١) ج خص فود قاديانيت كى طرف مرتد بواوه مرتد عى باورز ند ين بجى .
(٣) اس كى على اولا وتحمى اتي والدين ، تابع بموت كى وجدت حكماً مرتد ب أور ز ندين بجى-
(٣) اس ك اولا وكى اولا ومرتد بيس يلكن خالص زنديق -
(٣) مرتداور زندين دونول واجب القتل بين، وونول ح مناكت باطل اوردونول كافيه حرام
اور مزدار اس في سي قاديانى كان يجدسي حال مين حلال بيس - (رسالة قاء يائى ذي من ٢٥،٢٣) - (فتاوى ريمي:
١٥٣/١، مكتبة الاحسان ويوبند).
حضرت مفتى رشيد صاحب فرمت ين:
معقوله ــ بارت مش تحرير شاميه ك بهاير مث شيعه كوابل كتاب كبتاتها، بعد مثل تفيه بمواكديد لوك زنديق
ين، اس لي أخميس ابل كتاب مين داخل كرما تج نيس - (احسن الفتاوى: ٨٨/١) .
وسرگ گمفرماتےیں:
شيعه، قاديالى، آنما ثانى، ذكرى يرويزى، الجمن ويندار الاوراس مس دوري فرق جو كافر موى
ح باوجودخووكومسلم كبلاست بين، اسلام مثل تحريف كرسك است عقائد كفرية كواسلام ظابركرت بين اوراس كى
اشاعت كرة ، يدسب زند ين يس ان كان يجد حرام - (احسن الفتاوى: ٣٠٢/٤) .
خلاصديد كدان كراه فرقول كان يجد حلال ينس > ان مثل اور الجل كتاب مين فرق يدي كمهائل كتاب

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
١٥٩
صيدوزيار سك احكام كابيان
وين سماوى كوسليم كرت بين، جب كريم مراه فر فى زنادقة في حكم من ين كر اسلام ک یشت ينادى ص ١خ
عقائد خبيشاور تاويلات فاسده ، ذريوكفركوور بردهركة بين، اور اسلام كوظابركة ين، من كى وجدت
اسلام وتحت نقصان يكونختاب - والتّد ◌َعَلَ اعلم .
زبارح البل كتاب كا سم:
سؤال: أكرغير مسلم (يعسائى) عورت يا يودى، نصر انى خص على جانوركوزرع كر اور الله كانام بحی نه
-لاور غير الله كانام بحىانه لا تواس فيجد كوكهايا جايكا يأتبيس؟ بمعنى ابل كتاب كاذيجم حلال ؟ يائير؟
الجواب: أكر كتابي تح طريقة مجانورزن كر يعنى الله كانامس لكرايهى طري ركول كوكات (٢)
تؤاس كان يحمد حلال موكا- يمكن أکر الله كانام ـے اور کی غیر التکانامے،توا ےوچےمال موتےیس
فقهاءکا حسپ ذیل اختلاف؟:
يهل قول: احتاف اور خابله ، بالس جاب مسلم ذن كربه يا كتابي تسمين مين ووكول برايرب يعنى
فيجد في الله كانام لينا ضر ورى ، بس أكر سلم يا كتابي فى عمد السمين ترك كرويا، يا غير الله كانام فكرون كياتو
جانور مدار ٤ حم ميس موكا
ملاحظه مؤشر اللباب مى :
وإن ترك الذابح التسمية عمداً ، مسلماً كان أو كتابياً فذبيحته ميتة لاتؤكل ؛ لقوله
تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام، ١٢١].
وإن تركها ناسياً أكلت؛ لأن في تحريمه حرجاً عظيماً؛ لأن الإنسان قلما يخلو عن
النسيان ، فكان في اعتباره حرج ، والحرج مدفوع، ولأن الناسي غير مخاطب بما نسيه
... الخ. (شرح اللباب فى شرح الكتاب: ٥٦٠/٤، كتاب الصيدوالذبائح).
بدائع الصنائع سہے.

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شغم
١٢٠
صيدوز بائ س احكام كابيان
ثم إنما تؤ کل ذبيحة الكتابي إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيء أو سمع وشهد
منه تسمية الله تعالى وحده لأنه إذا لم يسمع منه شيئاً یحمل على أنه قد سمى الله تبارك
وتعالى وجود التسمية تحسيناً للظن به كما بالمسلم ... الخ . (بدائع الصنائع: ٤٦/٥) سعيد).
فآوى شای سے.
ولا تحل ذبيحة من تعمد ترك التسمية مسلماً أو كتابياً لنص القرآن. (رد المحتار:
٢٩٩/٦، سعید).
دايس ◌ٍ:
والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء. (الهداية: ٤٣٥/٤، كتاب الذبائح).
علا من یدر الدین سی فریماتے ہیں۔
فلوترك الكتابى التسمية عمداً أو ذبح وسمى باسم المسيح لم تحل ذبيحته
بإجماع الفقهاء وأكثر أهل العلم. (البناية فى شرح الهداية: ٦٣٨/١٠، ط: رشيدية).
الاختيار لعلیل المختار س٢:
فلو تركها عامداً لاتحل ، لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه
الفسق ﴾ [الأنعام: ١٢١] ... والكتابى فيه كالمسلم، ولأن ماذكرنا من النصوص منها أمر
بالتسمية ، ومنها جعلها شرطاً لحل الأكل، وذلك يدل على حرمة المتروك عامداً.
(الاختيار لتعليل المختار: ١٠ -١١، كتاب الذبائح، دار الكتب العلمية ، بيروت).
منیة الصیادین ش ہے:
ولا تحل ذبيحة تارک التسمية عمداً، ... والمسلم والكتابي في ترک التسمية
سواء. (منية الصيادين، ص ١٥٢،١٥٠).
مزيد ملاحظ جو: (البحر الرائق: ١٦٩/٨، كوئته، والفتاوى الهندية: ٢٨٥/٥، احكام الذبائح،
ص ٣٤، ٣٦، جديد فقهى مسائل: ٢١٥/٢، وكفايت المفتى: ٢٤٦/٨-٢٤٩، دار الاشاعت،
وامداد الاحكام: ٢٠٢/٤، وامداد المفتين: ٧٧١/٢، دار الاشاعت).