النص المفهرس

صفحات 81-100

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم
٨١
احكام الغصب كابيان
الجواب: عين مغصوب كاحكم يدب كهاصل مالك كوورئيس كروى جاست جب تك موجود بجوار الملاك
بوكى بوتو تاوان واجب بموكا، ليكن اكرمالك كان يدن مواورت يت لكانا آسمان بموتو يجراس كى طرفت صد تركيا
جائيكا، البند كا فرك طرف ايصال ثواب في موسكتا اس لي بلانيت ثواب ديد، جي مردارسة وغيره أو
كهر بابرتكال كر يجيك وياجاتاب-
لاحظ موقآوی شامی ی؛:
ويجب رد عين المغصوب لقوله عليه الصلاة والسلام على الید ما أخذت حتى ترد
ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحد أن يأخذ مال أخيه لاعباً ولاجاداً، وإن أخذه
فلیر ده علیه. (فتاوى الشامى: ١٨٢/٦ ، سعيد).
الي مغصوب والس كرفترك الذمن موتاب- علا من ثمانى قرماتيين:
قوله يبرأ بردها أى رد العين المغصوبة إلى المغصوب منه. (فتاوى الشامى: ١٨٢/٦، سعيد).
كا فركى طرف ت الصال ثواب مكن شبين >- ملاحظه،معحديث شريف مثل:
عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن یحیی بن أبي كثير قال أحسبه عن عمروبن شعيب
قال: كان على العاص بن وائل مائة رقبة يعتقها فجعل على ابنه هشام خمسين رقبة وعلى
ابنه عمر وخمسين رقبة فذكر ذلك عمرولرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يعتق عن كافر ولو كان مسلماً فأعتقت عنه أو تصدقت
أو حججت بلغه ذلك. (أخرجه عبد الرزاق: ١٦٣٤٩/٦١/٩).
عدة القارئ شے: إن الکافرلا تصح منه قریة فیکون مثاباً علی طاعته ، ویصح أن یکون
مطيعاً غير متقرب كنظيره فى الإيمان، فإنه مطيع من حيث كان موافقاً للأمر والطاعة عندنا
موافقة للأمر، ولكنه لایکون متقرباً، لأن من شرط التقرب أن يكون عارفاً بالمتقرب إليه،
وهو فى حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد. (عمدة القاري: ٤١٥/٦، باب من تصدق فى
الشرك، ط: دار الحديث، ملتان). والثرى ل اعلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم
٨٢
احكام الغصب كابيان
غير مسلم كوآخرت مثل طاعات يراجد من كاظم:
سؤال: اي شخص في غير مسلم ] مال كوچورى كيمايا يتعين لياتو كيا قيامتكون غير مسلم كومسلمان
٤ حسنات وت جاكيس سم يأتبس؟ أور كيا اس فعل كايوجه سلمان بمآى كايا مين؟
الجواب: یصورٹ مستول مسلمان کی نیکیال کافر کوی وی ا یی گی کیوتکم کفاراس کےایبی نیں
یںعنان ے اندراس کی الیت ینی ے کروہثواب ے کۆ چول اورچوپگردتما س انپول ے ٹیےکام
كي بر تواس كى وجدت تخفيف موسى، البدر بعض علماء نزويك كفر علاءوكافرک دور ى كتاه سلمان
برؤاست جاسكة من-
اور كافر مراووى اور مستامن بيع بومحارب ندمواورته حالت جنّك مش يو البند بوقت صح و
معابده حربى بج داخل بموجات كان
ملاحظ موقآء شامی ی ے.
مسلم غصب من ذمي مالاً أو سرقة ، فإنه يعاقب عليه يوم القيمة ؛ لأنه أخذ مالاً
معصوماً ، والذمي لا يرجى منه العفو بخلاف المسلم ، فكانت خصومة الذمى أشد ، وعند
الخصومة لا يعطى ثواب طاعة المسلم للكافر ؛ لأنه ليس من أهل الثواب ولا وجه لأن
يوضع على المسلم وبال كفر الكافرفيبقى في خصومته. (ردالمحتار: ٦٩٤/٣، باب الاستلاد،
سعید).
فآوى سراجيش ے .
مسلم غصب مال الذمي يعاقب يوم القيمة ويخاصمه الذمي يوم القيمة وظلامة
الكافر أشد من ظلامة المسلم . (الفتاوى السراجية، ص٣٥٨،ط: زمزم).
وفى الدر المختار: وظلم الذمى أشد من المسلم ؛ وفى رد المحتار : قوله أشد من
المسلم ، لأنه يشدد الطلب على ظالمه ليكون معه فى عذابه، ولا مانع من طرح سيئات

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ عثم
٨٣
احكام الغصب كابيان
غير الكفر على ظالمه، فيعذب بها بدله ذكره بعضهم. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤٠٢/٦، سعيد).
( وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٢٠١/٤، كوئته، وفتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى
الهندية: ٢٥٨/٣، كتاب الغصب ).
قال في "بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية"
فى الصنف الثامن من التسعة فى آفات الرجل (٣٥/٦):
( وكذا الذمى)، وكذا المستأمن بل الحربى عند الصلح (إن لم يستحل) فيحل
(فى الدنيا) وإلا فمجرد الاستحلال ليس بمفيد إلا أن يجعل على معنى أصل الفعل أى إن
لم يحل الذمى ، فى التاتار خانية : علاقة الكافر أشد من علاقة المسلم ؛ لأنه لا وجه أن
يعطى ثواب المسلم ولا وجه أن يوضع على المسلم وبال كفره فيعاقب عقوبته. ثم ذكرما
نقل عن قاضى خان آنفاً ونقل عن الحاشية : هنا اعلم أن الطريق في حقوق العباد أحد
الأمور الثلاثة : الإعطاء من حسنات من عليه الحق إن وجدت وإلا أو لم تف فيحمل إثم من
له الحق عليه وإدخاله فى النار بدله أو إعطاء الدرجات العالية من الله تعالى تفضلاً وكل
منهما لايتصور فيهما لعدم دخولهما الجنة فلا فائدة لهما في إعطاء الحسنات والدرجات ،
وعدم إمكان تحمل إثمهما لعدم الإثم فى الحيوان واقتضاء إثم الكفر التأبيد فى النار
والمؤمن لايتأبد فيها وليس للكافر سوى كفره إثم ، وفي بعض النسخ زيد قوله : لأنه غير
مكلف بالفروع .
أقول : إن كان المقام مقام الرواية فلا مجال لأحد أن يتكلم ، وإن سوغ جانب
الدراية فيجوز تخفيف عذاب الكافر بتحمل قوة بعض وزره إلى المسلم مثلاً ولا شک فى
تفاوت عذاب الكفار بل ذلك أنفع له من تعذيب المسلم لحقه ، ويجوز أن يخلق الله
تعالى للحيوان مراعى على وفق اقتضاء طبيعته ويجعلها فى مقابلة حقه وأنه قادر على خلق
قوة الرضاء عنه بمقابلتها وبما ذكر يندفع ما يرد أن الشهادة مانعة من دخول النار وحقوق

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
احكام الغصب كابيان
الكافر والحيوان من دخول الجنة فكيف حال من جمع فيه هذان الأمران وهو المناسب
لظاهر قوله: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ والله تعالى أعلم.
كفار كودنياوآثرت مثل حسنات كافائدة موكايا بس؟ اس بار مي تفصيل ملاحظه بو:
عن أبي سعيد الخدري # أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر عنده
عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيمة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه
يغلى منه أم دماغه . (رواه البخارى: ٩٧١/٢، باب صفة الجنة والنار).
وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس ، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم:
هل نفعت أبا طالب بشيء [وفى رواية: فإنه كان يحفظک ويغضب لك قال: نعم وهو في
ضحضاح من نار ولولا أنا، لكان فى الدرك الأسفل من النار. "البخارى: ٩١٧/٢، باب كنية
المشرك ، ٥٤٨/١، باب قصة ابى طالب، ط: فيصل"]. (رواه البخاري: ٩٧٢/٢، باب صفة الجنة والنار).
وفى البخارى: قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت
النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرحيبة قال له: ماذا لقيت
قال أبولهب: لم ألق بعدكم خيراً غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة . (صحيح البخارى:
٧٦٤/٢، كتاب النكاح).
فتح البارى من علامن ابن مجرّر مطران؟:
قوله بعتاقتى ... قال البيهقى : ما ورد من بطلان الخير للكفار فمعناه أنهم لا يكون لهم
التخلص من النار ولا دخول الجنة ، ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه
على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات ، وأما عياض فقال: انعقد
الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا یثابون علیها بنعیم ولا تخفیف عذاب ؛ وإن
كان بعضهم أشد عذاباً من بعض ؛ قلت: وهذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي، فإن
جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر، وأما ذنب غير الكفر فما المانع من

فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ عثم
٨٥
احكام الغصب كابيان
تخفيفه؟ وقال القرطبى: هذا التخفيف خاص بهذا وبمن ورد النص فيه، وقال ابن المنير
فى الحاشية : هذا قضيتان إحداهما محال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره ، لأن شرط
الطاعة أن تقع بقصد صحيح ، وهذا مفقود من الكافر. الثانية : إثابة الكافر على بعض
الأعمال تفضلاً من الله تعالى، وهذا لا يحيله العقل فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب
لثويبة قربة معتبرة . ويجوز أن يتفضل الله عليه بما يشاء كما تفضل على أبي طالب ، و
المتبع فى ذلك التوقيف نفياً وإثباتاً ، قلت: وتتمة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراماً
لمن وقع من الكافر البر له ونحو ذلك، والله أعلم. (فتح البارى: ١٤٥/٩).
عمدة القارئ ◌ُ علامے ہیی فریاتے ہیں:
أن الكافر قد يعطى عوضاً من أعماله التي يكون منها قربة لأهل الإيمان بالله، كما
في حق أبي طالب . غير أن التخفيف عن أبي لهب أقل من التخفيف عن أبي طالب وذلك
لنصرة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته له وعداوة أبي لهب له . وقال
ابن بطال: وصح قول من تأول في معنى الحديث الذى جاء عن اللّه تعالى: أن رحمته
سبقت غضبه ، أن رحمته لا تنقطع عن أهل النار المخلدين فيها، إذ في قدرته أن يخلق لهم
عذاباً يكون عذاب النار لأهلها رحمة وتخفيفاً بالإضافة إلى ذلك العذاب ومذهب
المحققين أن الكافر لا يخفف عنه العذاب بسبب حسناته فى الدنيا، بل يوسع عليه بها فى
دنياه . وقال القاضى عياض ... وقال الكرماني : لا ينفع الكافر العمل الصالح. إذ الرؤيا
ليست بدليل ، وعلى تقدير التسليم يحتمل أن يكون العمل الصالح والخير الذى يتعلق
بالرسول صلى الله عليه وسلم مخصوصاً، كما أن أبا طالب أيضاً ينتفع بتخفيف العذاب
... (عمدة القارى: ٤٤/١٤، ط: دار الحديث، ملتان).
(وكذا فى شرح البخارى لابن بطال:١٩٥/٧).
څ البارئ ی ے .

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
٨٢
احكام الخصب كايمان
فيحتمل أن يجازى بتخفيف العذاب عنه بمقدار ما عمل ، لقوله تعالى : ﴿ونضع
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً﴾ قلت: هذا البحث النظرى معارض
بقوله تعالى: ﴿ولایخفف عنهم من عذابها﴾ وحديث أنس ﴾ الذي أشرت إليه، وأما ما
أخرجه ابن مردويه والبيهقى من حديث ابن مسعود رفعه " ما أحسن محسن من مسلم
ولا كافر إلا أثابه الله، قلنا يارسول اللّه ما إثابة الكافر؟ قال : المال والولد والصحة وأشباه
ذلك قلنا : وما إثابته فى الآخرة؟ قال : عذاباً دون العذاب، ثم قرأ : ﴿ أدخلوا آل فرعون
أشد العذاب﴾ فالجواب عنه أن سنده ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فيحتمل أن يكون
التخفيف فيما يتعلق بعذاب معاصيه ، بخلاف عذاب الكفر. (فتح البارى: ٤٣١/١١).
وفي عمدة القارى : قوله " لعله تنفعه شفاعتي" قيل: يشكل هذا بقوله تعالى: ﴿فما
تنفعهم شفاعة الشافعین﴾ ، [المدثر: ٤٨]، وأجيب بأنه خص فلذلك عدوه من خصائص النبى
صلى الله عليه وسلم ، وقيل : جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى معاصيه فيجوز
أن الله تعالى يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطبيباً لقلب الشافع لا ثواباً للكافر .
لأن حسناته صارت بموته على كفره هباء منثوراً. (عمدة القاري: ٦٢٧/١٥، كتاب الرقاق،باب صفة
الجنة والنار).
شرائح حديث كى ورنج كروه عبارات كاخلاصة حسب ذيل ملاحظه بج:
كفار كومطلقاًاعمالٍ حسند كافاتدونيس موكات
ديمامش اعمال حسن مبد له وياجات كان كه آ ثرت مي (مثلً ويا مس مال ودولت، اولاد، محت
وعا فيت وغيره - انتماء)- يكفقين كانذ بسبب.
اعمال حسن ٤سبب آخرت س عذاب مس تخفيف موكى-جسيما كهروايات مي كزراكم الوطالب
اور ابولهب ـ عذاب مث بنحو تحقيق چوکی.

فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ شثم
احكام الغصب كايمان
اشكال: اس يريد اشكال بموتاست كم الله تعالى فر مات : ﴿ فلا يخفف عنهم من عذابها﴾،
كفار عذاب م تخفيف أس كى جات ك، اس كاكيا جواب ؟
الجواب: (١) اس كاجواب يد كفار كوعذاب وسببت بوكا (الف) كفرك سبب- (باء) وميكر
معاصى ٤ سبب - لهذاو يكر معاصى واسل عذاب من تحقيق موسقاب، يكن كفرك سبب جوعذاب لوكاس ث
بالكل كوفى تخفيف بس موکی ۔
(٣) ابو طالب اور الوليب ـ لي تحقيف آتخضرت صلى الله عليه وسلم كى خصوصيات من --
(٣) شافع ٤ الحميان قلب ٤- في٢ : كن كفاء حسنات كابدلهوفي حلي_ ورثه كفار }
اعمال موت على الكفر كى وجدت بباءً منثورابوسط.
(٣) تخفيفٍ عذاب كامونا ثواب كابات ب اور ثواب حدث أمير والثّد ◌َال العلم.

فتاوى دار العلوم زكريا جلبٍ
٨٨
لقط ــ احكام كابيان
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى:
(إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها،
(النساء:٥٨).
C
عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال فى اللقطة: "عرفها، فإن جاء أحد يخبرك بعددها
ووعائها وو كائها فأعطها إياه، وإلا فاستمتع بها.
(أخرجه مسلم).
وعن عمر بن الخطاب قال فى اللقطة يعرفها سنة
فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها ... الخ.
(رواه ابن أبى شيبة فى المصنف).
C
C
باب اللقطة
عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسئل عن اللقطة،
فقال: لا تحل اللقطة، من التقط شيئاً فليعرفه سنة،
فإن جاء صاحبها فليردها إليه، وإن لم يات صاحبها
فليتصدق بها ... الخ.
(أخرجه الدار قطني).
1
1
1
C
1
C

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
٨٩
لقط ـ احكام كابيان
احكامٍ لقط كابيان
باور چى خانه مثل آسأل بيك كا سم:
سؤال: زيد كوعام طلب ك باور جي خاند ميس ايك آل كابيك للا أوروو تقريباً دوماهت وبال موجودتها،
كوكى مالك معلوم بيس، اب اس بيك كاكيا حكم ؟ كيا اس }- في استعمال كري كى منجاش يا ئيسر؟
يواتوجروا_
الجواب: بصورت مسئوله آى كابيك لقط ك حم مث ب، اور لقط كا حلم يدب كه بس كوملاب دهاس
كا اعلان اوراس كى الشهير كريكا يمان تك كن ما لك معلوم بموجات، يمكن الكربر مكن مدتك علاش وكو بيار}
يا وجود مالك كاسرار ند سلح اور جب اس كاآت عمل ما يومى موجات، تويجهر خود الهماف والاأكر فقير محتانج أو
وهاستعمال كرسكتاب، اوراًكروه صاحبٍ حيثيت ت يصر مالككى طرف_ من قد كروياجا في كا-
ملاحظه مولقط كبار_تمث احاديث مثل موجود.
أخرج الدار قطني: (١٨٢/٤)، والطبراني في الأوسط: (٥ /٣٥٣)، عن أبي هريرة
رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسئل عن اللقطة، فقال: لا
تحل اللقطة من التقط شیئاً فلیعرفه سنة ، فإن جاء صاحبها فلیر دها إلیه، وإن لم یات
صاحبها فلیتصدق بها ... الخ. وهذا اللفظ للدار قطني ، وإسناده ضعيف.
وروى ابن أبي شيبة فى المصنف عن عمر بن الخطاب # قال فى اللقطة يعرفها سنة

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
٩٠
لقط ـ احكام كابيان
فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها ... الخ. (رواه ابن أبى شيبة فى المصنف: ١٨٦٣٠/١٣٩/١٠).
ورقارس ے.
( وعرف) أى نادى عليها حيث وجدها وفى المجامع ( إلى أن علم أن صاحبها
لا يطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة) والثمار ، قوله : إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها
لم يجعل للتعريف مدة اتباعاً للسرخسى" فإنه بنى الحكم على غالب الرأى، فيعرف القليل
والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه وصححه فى الهداية ، وفى المضمرات
والجوهرة، وعليه الفتوى ... فينتفع الرافع بها لو فقيراً وإلا تصدق بها على فقير. (الدر المختار
مع رد المحتار: ٢٧٨/٤، سعيد).
بدایس پے:
ويفوض إلى رأى الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد
ذلك ثم يتصدق بها ، وإن كانت اللقطة شيئاً لا يبقى عرفه حتى إذا خاف أن يفسد تصدق
به، وينبغي أن يعرفها فى الموضع الذي أصابها. (الهداية: ٦١٤/٢، كتاب اللقطة).
اما محمدت أشياء سك اعتبارت مدت كى تحديد جى مروكاتب يكن ملاعلى قارى وغيره حضرات فى قريايا كم تيه
٢ كومات كى تحديد لازم خص ب، سلم شريف كى حديث } اطلاق كى وجدت آخذ كارات مرموقوف.
ملاحظ جورج باب الحماية من:
( وعرفت) ما يبقى ، على سبيل الوجوب ، (في مكان وجدت ) بأن نادى أني وجدت
نقطة لا أدري مالكها ، فليأت مالكها أو ليصفها لأردها عليه ( و) عرف أيضاً (فى المجامع)
لأن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها ( مدة لا تطلب بعدها) ... و روی محمد عن
أبي حنيفة : إن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياماً على حسب ما يرى ، وإن كانت
عشرة فصاعداً عرفها حولاً ... والصحيح أن شيئاً من هذه التقادير ليس بلازم، وإن تفويض
التقدير إلى رأى الآخذ، لإطلاق حديث مسلم عن أبي بن كعب له أن رسول الله صلى الله

فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ شغم
٩١
لقط ـ احكام كابيان
علیه وسلم قال فى اللقطة : "عرفها ، فإن جاء أحد یخبرک بعددها ووعائها وو کائها
فأعطها إياه، وإلا فاستمتع بها. [أخرجه مسلم فى اللقطة، رقم: ١٧٢٣] ... ولأن النبي صلى الله
عليه وسلم قد زاد على السنة ونقص منها ... (شرح النقابة: ١١٦/٤)، ط:بيروت).
خلاصيدب كهزيدان بيك كى الشهير كريكا بال تك كه الحمينان موجات كراس كامالكتاب عاش فيس
كريكانعراكمرومحتاج أو استعمال كرسكتاب ورن مالككى طرف مت حد قة كرون- والتّد عَلَ اعلم.
جميع مست كوفى صمتق ير برآم بحوث كاظم:
سؤال: آج كل اثاج عمله وغيره كميون تيك بموكراً تاب اوردكانون مث فروخت موتاب، أكر
مشتري كوثر يدفي ک بعداس بيك مث بت كولَ يحق چيز مثلاً سون كامكول كي توي كس كاموكا؟ منى والول كو
والم كياجات كاء يا بالع كاموكايا مشترى خود لسكتاب؟ بنواتوجروا.
الجواب: بصورت مسئول بالمع اوربالع البائع ت دريافت كيماجات اکروه لاأعلمی ظابرکرینیا
كهدين كه ماء أمس في تويجراس كا سم لقط كاب كهما لك كوثلاث كري بينجاوب اوراكر ما لكنه على تواكر خود
مشترى محتانج أو استعمال كراورد صدقة كروب.
لاحظ،وقآو شای ی ے:
وفى التاتار خانية عن الينابيع : اشترى داراً فوجد في بعض الجدار دراهم . قال
أبوبكر : إنها كاللقطة . قال الفقيه : وإن ادعاه البائع رد عليه، وإن قال ليست لي فهي
لقطة. (فتاوى الشامى: ٢٨٥/٤، كتاب اللقطة، سعيد).
بدایس پ:
فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إيصالاً للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر
الإمكان وذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبها وإيصال العوض وهو الثواب على اعتبار

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
٩٢
لقط ــ احكام كابيان
إجازته التصدق بها و إن شاء أمسكها رجاء الظفر بصاحبها . (الهداية: ٦١٥/٢، كتاب اللقطة).
غير مذكورب :
وإن كان الملتقط غنياً لم يجزله أن ينتفع بها ... ولنا أنه مال الغير فلا يباح الانتفاع به
إلا برضاه لإطلاق النصوص والإباحة للفقير لما رويناه أو بالإجماع فيبقى ما وراءه على
الأصل ... وإن كان الملتقط فقيراً فلا بأس بأن ينتفع بها لما فيه من تحقيق النظر من
الجانبين ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره. (الهداية: ٦١٧/٢، كتاب اللقطة). والشركات العلم -
الك لامة موسى برامانت كاهم:
سوال: ایکقص ےہا سالانتے،کانی عرضهگزرے کے بعد ھییالککا کونی ہہیس ے،اب
اس امانت كاكي حكم ؟ مزيد فى مدت اس كور كهاجات كا؟ اور ،الكل : آفى راسل مماتقد كما كياجات
كا؟ بيواتوجروا-
الجواب: بصورت مستوله أكر غالب كمان يدب كهمالك مركيا بوكايا بين آف كمااورنه ك وارث كا
علم في تواس كا سم لقط كى طريق بت الرحمن ب أوصدقة كروب أوراكرخو محتانج بت كو استعمال كرف كى اجازت
٢، البند اكر ما لك آكرامانت كامطالب كر ويمت اواكرديناضرورى.
ملاحظ موقآو شامی ی ے.
قال في شرح الوهبائية : وفى البزازية قال الإمام الحلوانى: إذا كان عنده وديعة
فمات المودع بلا وارث له أن يصرف الوديعة إلى نفسه في زماننا هذا، لأنه لو أعطاها لبيت
المال لضاع لأنهم لايصرفون مصارفه فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه وإن لم يكن من
المصارف صرفه إلى المصرف. (فتاوى الشامى: ٣٣٦/٢، باب العشر، سعيد، وكذا فى:١٥٩/٤، سعيد و
٧٣٤/٦، سعيد).
(وكذا فى الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية: ٢٠٧/٦). والثدىثلاثة اعلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
٩٣
لقط ــ احكام كابيان
لا وارث بيت مال كاهم:
سؤال: اي شخص كانقال بواور جس ٤ بال انتقال بموااس كوميت سك ورش كاكوفى علم ميس،تواس
ےال ےما تحو کیا کرسے؟ اوراسے کولی وھیت ھینیکی۔
الجواب: بصورت مسئول اس كاهم لقط كى طريق ت أكرخووفقير تووه فود استعمال كري وره
فقراء س تقيم كم.
ملاحظ بودر محتارس .
وفى الحاوى : غريب مات فى بيت إنسان ولم يعرف وارثه فتركته كلقطة ، ما لم
يكن كثيراً فلبيت المال بعد الفحص عن ورثته سنين ، فإن لم يجدهم فله لو مصرفاً. وفي رد
المحتار: قوله ما لم يكن كثيراً، ... والظاهر أن المراد بالكثير ما زاد على خمسة دراهم
لما فى البحر عن الخلاصة والولو الجية : مات غريب في دار رجل ومعه قدر خمسة دراهم
فله أن یتصدق على نفسه إن كان فقيراً کاللقطة وفى الخانیة : ليس له ذلک لأنه ليس
كاللقطة. قال فى البحر: والأول أثبت وصرح به فى المحيط. (الدر المختار مع ردالمحتار:
٢٨٤/٤، سعید).
الاختیار ہ ہے.
غريب مات في دار رجل ليس له وارث معروف وخلف مالاً وصاحب المنزل فقير
فله الانتفاع به بمنزلة اللقطة . (الاختيار لتعليل المختار: ٣٧/٣، كتاب اللقطة، ط: بيروت).
د
غريب مات في بيت رجل و ليس له وارث معروف وخلف مالاً و صاحب الدار فقير،
فله أن يتصدق بها على نفسه كذا ذكره في فتاوى أئمة سمرقند . (الفتاوى السراجية على هامش
الخانية:٤٩/٢، کوئته).

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم
لقط ـ احكام كابيان
خلاصيب كمابعض كتب فقه مثلً: الاختيار، فآوى مراجي وغيره ت يد چتما كم صاحب خان فقير بوتو
استعمال كرف كى اجازت ت، حاسب ال زياده بوياكم ، يكن بعض ويكر كتب فقد مثلً: ورمختار،شامى، محر، چوبره،
محيط وغيره ت بة جلماب كهاكر قليل بوتو استعمال كى اجازت في مثلً بارت وراتسم ] بقدر البعد عالي كثير بموتو
بيت المال من نجع كروياجا فى كا، فى زمانتا چوتكه بيت المال كانظام أمس ٢ اس وجد س كل مال س استعمال كى
كينجالش مولى چاستئ يكن قاضيخان فى مطلقاً استعمال كى اجازت أجير دى ي مر علامه ابن جمّ في حيا قول كو
زياده تح قرارويات- والتد الأ
لقط فر وخت كرفى كاظم:
سؤال: ايك ◌ُص كوكوفى يز لى اسا فى ومر - كوربت سق يت برفر وخت كروى، مالك انجى تك
تبين لها، اب متقط كماكر- حاصل شده رقم صد قد كروى يا صلى يحت مد قد كرت يا صدقة كرنا ضرورى أبين
٢٢ بنواتو جروا
الجواب: لقط كا حكم يدب كراسى ، بالك كوثلاث كرك عين شى مالك تك بينيادى جات يكمن اكر
الك وستياب في بمواتوبرابراسل كى تشيركى جات يمال تك كه ما لك كى آد مايوى بموجات تويراس كا
صد قه كردياجاث اوراًكروه خو فقير أو استعمال كرفى كى اجازت تي ليكن لقط وفر وخت بس كرناها بي كيوتكم
الككى لكيت زائل نبي مولى، أكر فر وخت كرويا توقيت صد قد كروت اور مالك آجات تواس عن كى اسلى يت
وائیس کری موگی۔
اعلاء السنن م ٢.
عن علي بن أبي طالب ظن أنه قال فى اللقطة: يعرفها صاحبها الذي أخذها سنة، إن
جاء لها طالب وإلا تصدق بها ، ثم إن جاء لها طالب بعد ذلک کان صاحبها بالخيار إن شاء
ضمنه مثلها وكان الأجر للذي تصدق بها، وإن شاء أمضى الصدقة وكان له الأجر. أخرجه

فآوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم
٩۵
لقط ـ احكام كابيان
ابن خسر وفي مسنده للإمام، وأخرجه الإمام محمد بن الحسن فى الآثار ، فرواه عن أبي
حنيفةٌ، وقال : وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة ... قوله : فلتكن و دیعة عندک رواه البخارى
ومسلم ، ودلالته على معنى الباب ظاهرة حيث جعل المالک بالخيار بعد ما استنفقها أو
تصدق بها الملتقط، إن شاء ضمنه مثلها وإن شاء تركه وكان له الأجر، فثبت أن اللقطة لا
تكون ملكاً للملتقط بعد انقضاء مدة التعريف بل تبقى على ملك صاحبها .
واختلف العلماء فيما إذا تصرف فى اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها ، هل
يضمنها له أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت
استهلكت . (اعلاء السنن: ١٩/١٣، باب اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمهالمالكها ان تصرف فيها).
وللمزيد انظر: (الهداية: ٦١٥/٢، والدر المختار٤/، واحسن الفتاوى: ٣٩٠/٦). والقرىخ الى أعلم .
لقط كى تشمير كاطريقه:
سؤال: لقطرك تعريف والخميرس طرح ك جاسة اس كاكوفى خاص طريقه؟
الجواب: فقبماء فى لكمات كهعام اجتماعات، مساجد ، وردازول براوربازارول من اعلانات
جا كي اوراخبارات واشتهارات لكات جامين، فنز آج كل مثلاً ريد يو اسلام وغيره نشرياتى آلات ك ذريوبجى
تشيركى باسقات. فرض بر مكن طريق اس كى الشهيركى جافة، أكرمالكامل جماست اور علامات ت يقين ياظن
غالب موجات كهربي قص اس كانالكاتب وودعن اس] حوالم كروى جاست-
ملاحظه موحديث شريف ش >:
عن أبي بن كعب ﴾ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال فى اللقطة: " عرفها،
فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه ، وإلا فاستمتع بها. [ أخرجه
مسلم فى اللقطة، رقم: ١٧٢٣].

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم
لقط ] احكام كابيان
مح باب الغماي سمى ب:
( وعرفت ) ما يبقى ، على سبيل الوجوب ، ( في مكان وجدت ) بأن نادى أني وجدت
نقطة لا أدري مالكها ، فليأت مالكها أو ليصفها لأردها عليه ( و) عرف أيضاً (فى المجامع)
لأن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها. (شرح النقابية: ١١٦/٤،ط: بيروت).
فآوى شای سے:
قوله أى نادى عليها الخ ، أشار إلى أن المراد بالتعريف الجهر به كما فى الخلاصة لا
كما فعله بعضهم حيث دلى رأسه في بئر خارج المصر فنادى عليها فاتفق أن صاحبها كان
هناك فسمعه كما حكاه السرخسي ... قوله وفى المجامع، أى محلات الاجتماع
کالأسواق وأبواب المساجد بحر، وكبيوت القهوات في زماننا. (رد المحتار: ٢٧٨/٤، سعيد).
والتّد ◌َ اعلم .
سيلاب مث به كر آلى بولى چيز } استعمال كاهم:
سؤال: سيلاب من الركونى چيز من كراً جات تواس كواستعمال مش لا تاجاترب يا عمسيس؟ جب كمان
اشياء ] متعلق ي معلوم فين بوتاكدس كى بين اور كمالت آلف بين؟ بعنوانو جروا.
الجواب: بصورت مسئوله به كر آتى بولى چزين مختلف تم ك موتي ين:
(١) محمولى ثم كى اشياء جن ـ بار مثل يقين ياظن غالب في كهما لك اس كواش غميس كريكاء ان
اشياء كااستعمال جائزً اوردر ست ب اناكى الشهيركى عندال حاجت وضرورات شخص.
(٢) يحتى چزين جن سك بار مي اكثر مالك كوثلاث ونجورهيب، ان اشياء كااستعمال ورست خص،
ان كا حكم القطركى طرح ب يعنى اعلان اور شهر ضر ورى -
(٣) يحق جز بوليكن اس ٤ جلدى خراب مو فى كااند يشه بومثلً بت زيادة يجل وغيره وان كااستعمال
ورستات، البند الم مالك أكر طلب كر وتوقيت وائل كرنالازم بموكا-

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
٩٤
لقط ـ احكام كابيان
ملاحظةبموجمع الضمانات من ٢ .
حطب وجد فى الماء : إن لم يكن له قيمة فهو حلال لمن أخذه ، وإن كان له قيمة
يكون لقطة ، وحكم اللقطة معلوم .
التفاح والكمثرى إذا كان في نهر جار، قالوا: يجوز أخذه وإن كان كثيراً؛ لأن هذا
مما يفسد لو ترك، ولو وجد جوزة ثم أخرى حتى بلغ عشراً، ولها قيمة ، فإن وجد الكل
في موضع واحد ، فهو لقطة ؛ لأن لها قيمة ، وإن وجدها في مواضع متفرقة اختلف المشايخ
فيه، والمختار أنها بمنزلة لقطة ، بخلاف النوى إذا وجدت ، متفرقة ، ويكون لها قيمة ،
فإنه يجوز أخذها ؛ لأن النواة مما يرمى عادة فتصير بمنزلة المباح، ولا كذلك الجوز،
حتى لو وجد الجوز تحت الأشجار ويتركها صاحبها فإنها بمنزلة النواة . (مجمع الضمانات:
١/ ٤٦٧، الباب السادس عشر فى مسائل اللقيط واللقطة، ط: دار السلام).
درمحارس مرقوم >:
حطب وجد فى الماء، إن له قيمة فلقطة وإلا فحلال لآخذه كسائر المباحات
الأصلية، درر. وفى الشامية: (قوله إن له قيمة فلقطة) وقيل: إنه كالتفاح الذي يجده فى
الماء، وذكر في شرح الوهبانية ضابطاً ، وهو أن ما لا يسرع إليه الفساد ولا يعتاد رميه
كحطب وخشب فهو لقطة إن كانت له قيمة ولو جمعه من أماكن متفرقة فى الصحيح ،
كما لو وجد جوزة ثم أخرى وهكذا حتى بلغ ما له قيمة ، بخلاف تفاح أو كمثرى في نهر
جار فإنه يجوز أخذه وإن كثر لأنه مما يفسد لو ترك ، وبخلاف النوى إذا وجد متفرقاً وله
قيمة فيجوز أخذه لأنه مما يرمى عادة فيصير بمنزلة المباح ولا كذلك الجوز ، حتى لو
تركه صاحبه تحت الأشجار فهو بمنزلته. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٢٨٤/٤، كتاب اللقطة، سعيد).
(وكذا فى شرح منظومة ابن وهبان: ٢٢٤/١، كتاب اللقيط واللقطة، ط: ديوبند).
مزيد ملاحظة جو: (فماوى محموديد٠ ١٤١/١١٣، جامعة فاروق، وجديد معاملاتك شر عى احكام١٥/٣٠، ودار الإشاعت).
١
والشراءها

فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ عثم
٩٨
لقط ك احكام كابيان
اجرت ير هيك كرف ح في كوفی چزوى ير ،الك بين آسيا.
سؤال: خالد اجرت مراشيماءتحميك كرتا ،راحل ے اپی کوی یزیک کراے ےہےخالدکوری،کی
سمال كزر محمد لين ووخض لين ك في خير آياء اب خالد اس كما تد كياكرت؟ اس كواستعمال كرسكتات يا
فروخت كرك بيناسكتاب ياخي؟ مزيدر كت مس قراب وفى كااند يشبهواتو جروا-
الجواب: أكر خالد مالككى آمدت بايوس بموجات اور مزيدر كت مث قراب وفى كاند يشه بوتواس
صورت مثل ال چيز كاصدقه كروياجات، أكر خالد خور فقير محتاج سب قواس كواستعمال كرسكتاب يكن دونول صورتور
مين مالك آ جاث أور طلب كر و قيمت اواكر فى موكى-
لاحظموا حظہوقاوی شای ی ے.
قال في شرح الوهبانية : وفى البزازية قال الإمام الحلوانى: إذا كان عنده وديعة
فمات المودع بلا وارث ، له أن يصرف الوديعة إلى نفسه في زماننا هذا ، لأنه لو أعطاها
لبیت المال لضاع لأنهم لایصرفون مصارفه فإذا کان من أهله صرفه الی نفسه وإن لم یکن
من المصارف صرفه إلى المصرف . (فتاوى الشامى: ٣٣٦/٢، باب العشر، سعيد، وكذا فى: ١٥٩/٤،
سعید و ٧٣٤/٦، سعید).
مسلم ٹریف یپ:
عن أبي بن كعب # أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال فى اللقطة: " عرفها،
فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه ، وإلا فاستمتع بها . (أخرجه
مسلم فى اللقطة ، رقم: ١٧٢٣).
بدایس پ.
فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إيصالاً للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر
الإمكان وذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبها وإيصال العوض وهو الثواب على اعتبار

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
٩٩
لقط ــ احكام كابيان
إجازته التصدق بها وإن شاء أمسكها رجاء الظفر بصاحبها . (الهداية: ٦١٥/٢، كتاب اللقطة).
غير مذكورب :
وإن كان الملتقط غنياً لم يجزله أن ينتفع بها ... ولنا أنه مال الغير فلا يباح الانتفاع به
إلا برضاه لإطلاق النصوص والإباحة للفقير لما رويناه أو بالإجماع فيبقى ما وراءه على
الأصل ... وإن كان الملتقط فقيراً فلا بأس بأن ينتفع بها لما فيه من تحقيق النظر من
الجانبين ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره . (الهداية: ٦١٧/٢، كتاب اللقطة).
مزيد ملاحظه بو: (احسن الفتاوى: ٣٨٩/٢، وجديد معاملات ك شرفى احكام١٢/٢٠، دار الاشاعت) - والشر ◌َلَ اعلم.
مدر سن مثل طلبه كى كتاب، كالي كاسم:
سؤال: سال ٤ اختام بريات ت عمى أور غير على طلبإلى ذاتى كمائين، كايبال درسكابول، كرول
اورمدرس کی مختلف گبول س مجوز كرحل جات چیاکثر أنبس اناچيزول ،ولَ ول ھمی نیس یونی،اوري
باست بهعلى يقينى ي كرون على إلى كتاب يا كالي لين ، في وائم خميس آ فين }، كما المك كتابين مى بحى طالب علم
٤ -لي استعمال كرنا اورات لي رك ليما درست موكايا كبير؟ بنواتوجروا.
الجواب: بصورت مسئول اكرسى كتاب كاما لك معلوم بوادر كتاب براس كانام كثوب موتوا
رابط كرسك في في اياجات كم كتاب ى مات كيما كرين، عام طور في كتاب فإنام لكها بموابوتاس، اوراكرنامكتوب
ن مواور مالك معلوم عند موتوين كتابين لقط فى حكم من بين الك كى تحقيق كى جاسة أكر غالب كمان يديموكه مالك
تبين لى كاتوكتابين اللين كى طرف ث فقير طلب كود دى جاءكين أكر واجد بمعنى الهاتف والأخودمالكو نصاب
غبيستوود خود جى _سكتاب-
لقط ، ولاكل،قبل بين تفصيل ] ما تحوكزرا بين، وبال ملاحظه كري جاني والشر له العلم.

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ
١٠٠
مزارعت اور مساقات كابيان
بسم الله الرحمن الرحيم
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
(متفق عليه)
عن ابن شهاب قال: فلم يكن للنبى صلى الله عليه وسلم
عمال يعملون بها على نخل خيبروزرعها،
فدعا النبى صلى الله عليه وسلم يهود خيبر،
فدفع إليهم خيبر على أن يعملوها على النصف فيؤدوها
إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وأصحابه ...
(مصنف عبدالرزاق).
C
باب المزارعة
والمساقاة
C
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير
أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة.
=
(متفق عليه).
C
1
C
C
1
1
1
1