النص المفهرس
صفحات 781-800
فتاوى دار العلوم زكريا جلد يحجم LLA مضاربت ک أحكام كاريان وتعيين حصة العاقدين من الربح ... أن يكون جزءً شايعاً قل أو كثر كالنصف أو الثلث لأن الشركة فى الربح إنما تتحقق به.(شرح المجلة: ٣٣٣/٤، وكذا فى الهداية: ٢٥٨/٣، و٢٦٤). الفتاوى البنديس ؟: ولو اشترط أن يعمل عبد رب المال مع المضارب ... ولو كان عبد رب المال عليه دين فاشترط له أجر عشرة دراهم كل شهر أو اشترط ذلك لمكاتبه أو لابنه جاز. (الفتاوى الهندية: ٢٨٨/٤). وكذا لوكان مكاتب المضارب لكن بشرط أن يشترط عمله فيهما وكان المشروط للمكاتب له لا لمولاه وإن لم يشترط عمله لا يجوز وعلى هذا غيره من الأجانب فتصح المضاربة ... والمرأة والولد كالأجانب هنا كذا فى النهاية. (فتاوى الشامى:٦٥٣/٥)، وكذا فى البحر: ٢٦٧/٧، والمبسوط للسرخسى: ٢٨/٢٢، والفتاوى الهندية: ٢٨٩/٤). والتمثال اعلم . فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم شركت ٤ احكام كابيان بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: (قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبفى بعضهم على بعض﴾ (سورة ص). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله تبارك وتعالى: "أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما". (رواه ابوداود، والحاكم في المستدرك). كتاب الشركة عن السائب بن يزيد المخزومى أنه كان شريك النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح، فقال: مرحباً بآخي وشريكي". (رواه احمد وابوداود). فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ب جم ٨٠، شركت -ک احكام كايمان شركت ت معلق احكام كابيان بل عمل اجرت مثل شريك موني كاهم: سؤال: زيدايک ورزى ب چو پوري شبر ش مشهورب، وها يك وكان يرجى جي شهتاب اورده وكان اسک گرای ی چل ے،اسں (دکانہٹ آدی ملای کاکام کرتےی،زید ہےی کرٹاوویین کنوں کے ہی أثاث يكن جواجرت على اس من برابر شريك وتاب، كما زيد، في بغير كام سي اجرت لينا جاترب يا تبين؟ الجواب: مذكوره بالا معامل فقهاءكى اصطلارح مي شركت منالع مير كياجا تاب، اوريداتحساناً جار ـ اكرجـ طابرى شكل وصورتك اعتبار ين عقد اجاره ، يكن حقيقت من يعقدٍ شركت ٢، اوراس كو شركت أقبل، شركت اعمال اور شركت ابدانست بجى موسوم كرة بين، لعن شهرت اوروجابت ك بناير لوكول ست عمل قبول كرد، اور حاصل شده اجرت آلين ين تقسيم كى جات، ان اعتبار ت صورت مسئول سي زيدكا بغير كام سموفي اجرت مثل شريك موناجائزًاورور ست ب- ملاحظ فرما كين درمحار م وإما تقبل وتسمى شركة صنائع وأعمال وأبدان. وفي رد المحتار: والمراد عقد الشركة على التقبل والعمل ... وفى البحر: لواشتركا على أن يتقبل أحدهما المتاع ويعمل الآخر ... جازكذا فى القنية ... وفى النهر: أن المشترك فيه إنما هو العمل، ولذا قالوا: من صور هذه الشركة أن يجلس آخر على دكانه فيطرح عليه العمل بالنصف، والقياس أن فتوى دار العلوم زكريا جلد بحجم شركت ک احكام كابيان لاتجوزلأن من أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت، واستحسن جوازها، لأن التقبل من صاحب الحانوت عمل. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٣٢٢/٤، مطلب فى شركة التقبل)، سعيد). بدائع الصنائع ميس ٢: ولو أن رجلاً أجلس في دكانه رجلاً يطرح عليه العمل بالنصف فالقياس أن لاتجوز هذه الشركة لأنها شركة العروض لأن من أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت والحانوت من العروض وشركة العروض غير جائزة وفى الاستحسان جائزة، لأن هذه شركة الأعمال لأنها شركة التقبل وتقبل العمل من صاحب الحانوت عمل وشركة الأعمال جائزة بلا خلاف بين أصحابنا لأن مبناها على الوكالة والوكالة على هذا الوجه جائزة بأن يوكل خياط أو قصار وكيلاً يتقبل له عمل الخياطة والقصارة وكذا يجوز لكل صانع يعمل بأجر أن يوكل وكيلاً يتقبل العمل. (بدائع الصنائع: ٦٤/٦، كتاب الشركة،سعيد). وللاستزادة انظر: (النتف فى الفتاوى، ص ٣٢٥، بيروت -تبيين الحقائق: ١٤٧/٥، باب فسخ الاجارة، ملتان - وحاشية الشلبى على التبيين: ٣٢١/٣، ملتان). أكروكان اس شخص كى نيس ، يكن شهر مس مشهور بوفى كى وجدت لوك اس ك باس كام فكرآت ين، معنى إني شهرتت أمل قول كرتات اوردوسر اكام كرتا، اوراجدت من دونول ثریک یی،تب ھی تعامل كى وجدت جائزب. ملاحظة ماعلا من أهل الدين يا بريّ فرمات ين: شركة الصنائع وهي شركة التقبل، لأن شركة التقبل أن يكون ضمان العمل عليهما وأحدهما يتولى القبول من الناس والآخر يتولى العمل لحذاقته، وهو متعارف فوجب القول بجوازها للتعامل بها، قال صلى الله عليه وسلم: "مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن". (العناية فى شرح الهداية، على هامش تكملة فتح القدير: ١٥٠/٩، دار الفكر). اشكال اورجواب: اكثر فقباء فى صاحبٍ بداية ميد اشكال كيات كه شركتٍ صالع كوصاحبٍ بداية في كس طرح شركتٍ وجود فر مايا حالاتكه شركت وجوه الل عقد ؟ اس كاكيا جواب ◌ٍ؟ فتاوى دار العلوم زكريا جلد بحجم ٤٨٢ شركت ک احكام كابيان الجواب: صاحب بدايدك نزويك بجى مذكوره معاملة شركس القبل ىك فيل- ٢، جنانج فرمات چں: "فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل". (الهداية: ٣١٧/٣)، مسائل منثورة، كتاب الاجارات). شركت وجوه كااطلاق شايد دود جوبات - كياب: (١) الى عقد من وجاءت كوبر ادخل ٢، لكن الكا بر موقوف ، يز وجابت وشرت عل حلي سبب كاد يجدد حات، اوراس وقيع معاملات مثل شر كت مقصود بولى. (٢) ي معاملة شركت وجوه ] مثابه ،اس حيثيت ت كراس مثل شرت ووجابت ت دفع انهايا باتاب. اس كماماتيد بدايدك العض لشخون كى اس عباءتت وقّف. " لأن هذه كشركة الوجوه فى الحقيقة". جيماكر " بدر المنتقى على هامش المجمع: (٤٠٣/٢) م رقم٢- ملاحظة: وشر وقايد شاب: ففى الهداية حمله على شركة الوجوه وفيه نظر لأنه شركة الصنائع والتقبل، فكأنه صاحب الهداية أطلق شركة الوجوه عليه لأن أحدهما يقبل العمل بوجاهته وهذا العقد غير جائز قياساً ... وجائز استحساناً ووجهه أن تخصيص قبول العمل بأحدهما لايدل على نفيه من الآخر فإذا عقدت شركة الصنائع ويقبل أحدهما العمل ويعمل الآخر فيجوزفكذا ههنا والحاجة ماسة بمثل هذا العقد فجوزناه. (شرح الوقاية: ٣١٣/٣). تبیین الحقائق ش ے. وقول صاحب الهداية هذه شركة الوجوه فى الحقيقة فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل فيه نوع إشكال، فإن تفسير شركة الوجوه أن يشتر كا على أن يشتريا شيئاً بوجوههما ويبيعا وليس في هذه بيع ولا شراء فكيف يتصور أن تكون شركة الوجوه وإنما هي شركة الصنائع على مابينا. (تبيين الحقائق: ١٤٧/٥، باب فسخ الاجارة، ملتان). وقال فى مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جواباً عما أشكل عليه العلامة الزيلعي في فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ب حجم ۵٨٣ شركت ک احكام كابيان شرح الكنز : لكن يمكن التوفيق بأن مراد صاحب الهداية بشركة الوجوه ليس ماهو المصطلح عليه المارفي كتاب الشركة بل مراده بها ههنا ما وقع فيه تقبل العمل بالوجاهة يرشدک إليه قوله: هذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل ويمكن بوجه آخر أنه أطلق عليه شركة الوجوه تغليباً لجهة الوجاهة على العمل لكونها سبباً تأمل. (مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر: ٤٠٢/٢ - وكذا فى حاشية ابن عابدين: ٩٠/٦، مسائل شتى، سعيد-ونتائج الافكار:١٥١/٩، دار الفكر). وفى بدر المنتقى في شرح الملتقى على هامش المجمع: قوله (صح) هذا الفعل استحساناً لأنه شر کة الصنائع وفي بعض نسخ الهداية أنه کشر کة الوجوه (قلت) وحينئذٍ فيسقط نظر الزيلعي والعيني فتأمل. (بدر المنتقى على هامش المجمع: ٤٠٣/٢). وللاستزادة انظر: (البناية شرح الهداية: ٦٩٣/٣-نتائج الافكار: ١٥١/٩، دار الفكر-ودرر الحكام شرح غرر الاحكام: ٢٤٠/٢ - والكفاية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ٩٠/٨)مكتبه رشيدية). والشر ثلاث اعلم . تركه مس الك وارث كى تجارت كاهم سؤال: اي شخص كانتقال بومياء ترك تقسيم بيس بموانتهاء مرحوم ک دوبثون فى والدک كاروباركوجارى ركها اورغوب تقع كمايا اب وس سال كاعر مد كزرفي ح بعد رك تقسيم كرناجافي بي تؤ كيا تمام ورثاء الفع مين شريك بول سم يافقط مرحوم ک انقال ک وقت جو بالجم موجودتهااى كى تقسيم كى ماسكى؟ بعنوانوجروا. الجواب: مرحوم ، مال من تقسيمت يا جو كم نفع بواموسب وراء كل مال ميس شريك ممول }، احرچ بقيودعاءالی شرک کی تجارت ◌ُ شریکن تے،یکنفع س شریک مول ے،اوركل ،المع الفع تمام ورثاء ك درمان شرعى طريقة بالقيم كماجائكا- بال الركام كرف واس إكواس حصدت محمد زيادهدى وياجات أو مناسب ٢، يكن شر عاًلازم ينب- ملاحظ فرما كين الاشتباه والنظائر ش ◌ٍ. إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر بعذر أو بغيره فالربح بينهما قوله إذا عمل أحد الشريكين ... الخ. إنما كان الربح بينهما، لأن استحقاق الربح بحكم الشرط فى العقد لا فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم شركت ٤ احكام كابيان العمل، كما فى البزازية في آخر فصل ما يكون للشريك، وقوله بعذرلا يصح تعلقه بالفعل المذ کور کما هوظاهر ولیس ثم غيره یصح تعلقه به، وحينئذٍ فالصواب أن يقول كما فى البزازية ، ويستوى أن يمتنع الآخر بعذر أو بغير عذر، لأن العقد لا يرتفع بمجرد امتناعه. (الأشباه والنظائر مع غمز عيون البصائر: ٩٧/٢). عبادتٍ بالاكافلا هن يب كما كرايك شريك كام مذكر يجر يجى اى كومشترك ماله من ست أوراحه على كما، خوادوه شريك كامت معذور بمويا معذور نه جان وللاستزادة انظر: (المجلة وشرحها لمحمد خالد الاقاسى: المادة: ٨٣،١٣٩٢). يا درت الى شركت كوفقها، شر كت الماكت تغير كرت چين. عبين الحقائق س ٢: شركة الملك أن يملك اثنان عيناً إرثاً أو شراء ... وكل أجنبي في قسط صاحبه أى كل واحد منهما أجنبي في نصيب صاحبه حتى لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنه كما لغيره من الأجانب. (تبين الحقائق شرح الكتز الدقائق: ٣١٣/٣). خمس الاتم شىٌ فر مات : فشر کة الملک أن يشترک رجلان في ملک مال وذلك نوعان ثابت بغير فعلهما كالميراث، وثابت بفعلهما وذلك بقبول الشراء أو الصدقة أو الوصية والحكم واحد وهو أن ما يتولد من الزيادة يكون مشتركاً بينهما بقدر الملك وكل واحد منهما بمنزلة الأجنبي فى التصرف في نصيب صاحبه . (المبسوط للسرخسى : ١٥١/١١). اشكال اورجواب: اشكال: بعض حضرات يفرمات بين كه. تفع صرف تصرف كرة والول اورعمل كمرة والولك ماته خاص بموكا، دوس وارثون كواس نفع مست الحمد بس- على كماء اور وكيل بين عالمكيرى كى ورت ذيل عبادت وش کرتےہیں: لو تصرف أحد الورثة فى التركة المشتركة و ربح فالربح للمتصرف وحده، كذا فى الفتاوى الغيائية. (الفتاوى الهندية: ٣٤٦/٢). اس كاكيا جواب ؟ فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم ٨٥، شركت ٤ احكام كابيان الجواب: عبادت مذكور ه بالا ويكر كتبٍ فقهيه كى عبادات ك خلاف موف ك وجدت اس كا مطلب يـ مو كاكراسى فى تصرف كرك مشترك رغم مين ت احمدرقم إلى يجراس مي تصرف كياتووه دفع اس كاموكا -فآوى محمود يس بجى الى كى طرف اشاره كيات، ملاحظه بو: (٣٠٩/٢٠، مع التعليقات). يا إلى كاجواب يد كريمارياكار فى اس يرفتوى أمس ديا- لكن اكابر کاف ی اسی ک خلاف . ملاحظه موكفايت المفتى مي : عمرو فى المشترك من تجارت وغيره كرك بواقع مال كيات اوربال بد هايات، وه سب ورثاءيرجى تقیم کیا ہانگاصرف عمروکار ک ی مجها جاےگا۔ وعمله وتصرفه یکون تبرعاً ووجهه أنه شریک في بعضه وعامل بنت أخيه في بعضه وهي في عياله، وليس ههنا عقد ولا غصب - (كفايت المفتى: ٣٧٩/٨، كتاب القر انض). يزامى تم كاجواب وسرى حكم بجى مذكورت- ملاحظة بما: (كفايت المفتى: ٣٤٣/٨، كتاب الفرائض). فتاوى دار العلوم مس : جواب: جب زيد وعمر ودونون مشترى اس جائداد مذكور ک بير تودونول شريك نصف نصف ٤ ين، اودان ، بعدانك ورثاءقائم مقام انك مول سم، لهذاورثاء كامطالبه شرعاً تحاورجب، فى رد المختار: قوله ولزمه نصف الثمن بناء على أن مطلق الشركة يقتضى التسوية - (فتاوى دار العلوم ويوجد ٥٩٤/١٠، كتاب الشركة). مزيد تفصيل . لي ملاحظه : (اعداد الاحكام٠ ٣١٩/٣-٣٢٢). أكريم يكميس كروارث كالصرف، ا جنبى كمال م تصرف كى طرق ٢، اوري تاجاتزب-تؤاس كا جواب بحى-بن مو كاكرا جنبى كمال س تعرف كرك بواقع كما يادة فقهاء - بال واجب التصدق في اورجب بالك معلوم بولومالك كوينج وسى،اورورثاء معلوم ، لهذاشر عى حصور ] مطابق نفع بعى اصل الل ماته تقسيم بوكًا. فآوی شای سے. وفى القهستاني: وله أن يؤديه إلى المالك ويحل له التناول لزوال الخبث. (فتاوى الشامى: ١٨٩/٦، كتاب الغصب،سعید). فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ يحجم ٤٨٦ شركت ٤ احكام كابيان امداد الاحكام ش : سؤال: وراشت كاروچيه على تقسيم بموفى حسن شريك فى بلا اطلاع دوصرت شريك ک سی کومضاربت ردت ديا اور مضارب فى اس س منكم تصرف كيما، الى خريد كر يحاور تفع بهى بوكيا توي مضادبت تح بولی یأیس أور جوافع بجواب مضارب اس مي ست نصف دفع مقرره لين كأحقّ يأنيس؟ الجواب: جس شريك في مضاربت بررويدياب فع مقرره اس كى مكتوبوكما ان ث فقط ايف حصم وراثت ك مطابق اس حلال ب اورباقى نفع خبيث ٢، اس في وسر ورثاء كويقدران ، صص و) (٢)- (اداء الاحكام٠ ٣١٩/٣، كتاب الشركة والمضاربة). والثّدر عا اعلم . إينا حصد فر وخت كري كاظم: سؤال: دويها يول كايك مكانات اس كى يت ووعلين بهايكت بهافى ك ياس مكان ب وه كرايه جابتاب، مكان كوفر وخت كرنائمي جابتاء يكن دوسر ، ک باس مكان الحساب، وه مكان فروخت كرناحجاجتاب اب كس كايات مائى جات ك ؟ بنواتؤ جروا. الجواب: أكروولون مث ابتدات شركت ياوراشت فى توبرايك انا حصد بغير دوسر- كى اجازت ] نج سكتاب، يمكن أكر ويع مي دوسرى شريك كوضرربويا بالع مشتري كوضرربونويهرايها حصد فر وخت بس كرسكتا، جي عمارت ياور خت يا فصل كى ربع دوسري شريك كى أجازت س بغير حاجاتً على . ثابرين صورت مسئوله من جى فروخت تذكرفى والى بات مانى جات كى، اور مكان كوايك شريك دور ك اجازت ک بغير فر وخت أخي كرسكما، كونكه مكان عمارتسمثل؟- ملاحظ موشريح مجلّه من : الشریک مخير إن شاء باع حصته من شریکه وإن شاء باعها من أجنبي بدون إذن شريكه ... لكن في صور خلط الأموال واختلاطها التي بيناها فى الأصل الأول لا يسوغ لأحد الشريكين فى الأموال المخلوطة أو المختلط أن يبيع حصته من آخر بدون إذن شریکه . أما لو باعها بإذن شريكه أو باعها من شريكه جاز كما فى الملتقى وغيره، والفرق أن فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍي جم LAL شركت ٤ احكام كابيان الشر کة إذا کانت بينهما من الابتداء بأن اشتریا حنطة أو ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهما فبيع كل منهما نصيبه شائعاً جائز من الشريك والأجنبي بخلاف ما إذا كان بالخلط أو الاختلاط، لأن كل حبة مملوكة لأحدهما بجميع أجزائها ليس للآخر فيها شركة فإذا باع نصيبه من غير إذن الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطاً بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم (مجمع الأنهر) قلت: ومثل الخلط والاختلاط بيع ما فيه ضرر على الشريك أو البائع أو المشتري كبيع الحصة الشائعة من البناء أو الغرس أو الزرع بدون الأرض وقد استوفينا الكلام على ذلك في شرح المادة : ٢١٥. ومثله لوباع أحد الشريكين بيتاً معيناً باع من دار مشتركة أو باع نصيبه من بيت معين منها فالبيع لايجوز (درمختار) وذلك لتضرر الشريك الآخر عند القسمة إذ لو صح البيع في نصيب البائع لتعين نصيبه فيه . فإذا وقعت القسمة للدار كان ذلك ضرراً على الشريك إذ لاسبيل إلى جمع نصيب الشريك فيه لأن نصفه للمشتري ولاجمع نصيب البائع فيه لفوات ذلك بيعه النصف وإذا سلم الأمر من ذلك انتفى ذلك وسهل طريق القسمة (خيرية من البيوع). (شرح المجلة لسليم رستم باز اللبنانى، ص:٢٠٩). وللاستزادة انظر: (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى: ١٠٨/٢-١١٥، المادة: ٢١٥). والثدول اعلم . غير شرعى شير وكى ربع برالفع ا علم: سؤال: اي شخص_فى ٢٠٠٣، مش أولس الواسمحت من ٢٠،٠٠٠ ريد ح فص فريد، جب كروه شرعى قانون ک ماتحت فها، اب اس شخص ، كيف ک مطابق شرعى قانون رئيس >،تؤ شریکفى ا صص تج وال أور كل رقم ٠٠٠، ٣ وصول بولى، يعنى راس المال يرتفع حاصل بوا، كما است جوافع ماسب اس كو استعمال كرسكتاب يأس؟ الجواب: كينى جب تك شر عى قانون ک مطابق تجارت كرتى تحمى اس وقتش تك كانفع حلال اورجائزة اور، مكن جبت غير شرى قانون بتجاءت شروع كى، اس وقت ست دفع بلانيت ثواب صدقة كروياجات. فتوى دار العلوم زكريا جلد حجم ٤٨٨ شركت ٤ احكام كايات فقی مقالات ہ ے. شيروكى فريدوفر وخت ک جواز ح في جارشرطیس یی: (١)أصل كاروبار حلال مور (٣) أكر كمنى الحمد سودى لين وين كرفى تواسن كى سالان ميثيل بين آوازالمالى جاست- (٣) جب منافع تقسيم بواس وقت متنا نفع كاجتنا حصد سودى أيانتت حاصل بموابوراس كوصدقه كروت-(فقهى مقالات: ١٥١/١). وللاستزادة انظر: (اسلام اور جديد معاش مسائل: ١٦٣/٥). والثرى خلال العلم . كمينى ح شير زكى تجارت كاهم: سوال: ایک مچیہےپان یشیرزکی تجارت کریے،اورچونکیشیرزمیں یہتزیادہمنالع ی اس في لوك ال مثل زيادة ت زيادة حصة ليت بين، يمكن اس مث بتحد ثرائط الكافى تى بين جن كى وجدت بعض علماء اس ٤ جواز من قائل فرمات بين- شرائط ملاحظة بون :- (١) تمّسالتکی اورکوی نچے کتے ہیں۔ (٢)افریقی کوچن ◌ُ بندومتانی ھیشاہل ہیں،فقط انکوفروخت کرکت ییں یی اور گیں۔ ان شر الطكى وجدت بعض علماء قر مات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ربع مثل شر الكافي - شع ريايا لهذايتاجاب؟ بينوا توجروا - الجواب: اکری ینی تجارت کریی پ اور یتی سوری حی نی ت، اوري معاملة بحی سوری ن موتوان ثمر الطكى وجدت معاملة ناجاته بين بوكا، كيوتكن بيل شرط كانقاضا معاملة كى توقيت ب بيعن تمن سال تك اس كوني ئيس سكن جسر كافلا من يد كم من سال تك شر كتب اور معاملة موقت ب، است سك بعد اكرهاب وزيد) اوراكرهاب أو شركت باقى /سكاياثم كروب. اورومرى شرط صرف اخر يقول يا بند وستانلى كوفر وخت كرفي من متعاقد ين كافائد محمودأبی بلكمتومی مضاد وظب، تخزين شرط تفضى إلى المزارع بيس، اس لي اس كى بحى مجاشٍ- ملاحظه بموبد ايد شاب: فتوى دار العلوم زكريا جليدٍ ي جم ٨٩، شركتك أحكام كابيان ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد لا يفسده وهو الظاهر من المذهب كشرط أن يبيع المشترى الدابة المبيعة لأنه انعدمت المطالبة فلا يؤدى إلى الربا ولا إلى المنازعة . (الهداية: ٥٩/٣،باب البيع الفاسد). ٹر مجلس: وحاصل ما ذكره الفقهاء فى البيع مع الشرط أن الشرط الذي يقترن به البيع إما أن يقتضيه العقد وإما أن لا يقتضيه العقد لكن يلايمه وإماان لا يقتضيه العقد ولا يلايمه لكن قد جرى العرف باشتراطه، وإما أن لا يقتضيه العقد ولا يلايمه ولا جرى العرف باشتراطه لكن لامنفعة فيه لأحد، فالبيع في هذه الوجوه الأربعة صحيح ، والشرط معتبر فى الوجوه الثلاثة الأولى منها، ويلغو فى الوجه الرابع . (شرح المجلةلمحمدالاناسى: ٥٩/٢). وفيه أيضاً: البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد المتعاقدين يصح والشرط لغو، مثلاً بيع الحيوان على أن لايبيعه المشتري لآخر أو على شرط أن يرسله فى المرعى صحيح ، والشرط لغو. (شرح المجلة: ٦٥/٢، المادة: ١٨٩). شركت موقة كاهم: قال فی الھندیة: وإن وقتا ھل یتوقت بالوقت المذکور، روی بشر عن أبي یوسف عن أبي حنيفةٌ أنه يتوقت والطحاوي ضعف هذه الرواية، وصححها غيره من المشايخ ، وهو الصحيح. (الفتاوى الهندية: ٣٠٢/٢). وفى الهداية : المضاربة عقد يقع على الشركة بمال من أحد الجانبين ومراده الشركة فى الربح ... إن وقت للمضاربة وقتاً بعينه يبطل العقد بمضيه ، لأنه توكيل فيتوقت بما وقته والتوقيت مفيد، فإنه تقييد بالزمان فصار كالتقييد بالنوع والمكان. (الهداية: ٢٥٧،٢٦١/٣). فآوى شای سے. وإن وقتا لذلك وقتاً بأن قال: ما اشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت، فما اشتراه بعد اليوم يكون للمشتري خاصة وكذا لووقت المضاربة لأنها والشركة توكيل ، والوكالة فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ب جم ٤٩٠ شركت ک احكام كابيان مما يتوقت . (فتاوى الشامى: ٣١٢/٤، سعيد). خلاص يسب كهيلى شرط مفيد عقد بيس سب اس وجدت كر متعاقدين كافا تد نيساب بلكاست تومى مضادوا بسمةب، اوري فقهاء ك بيان كروه شروط فاسده من داخل نس باور وسرى شرط ور حقيقت شروطأين ٢، بلكم شركت موقّة ب اور فقهاء ، بال شركت موقة جائزبلهذاي تبع وشروط ني ب جسر كى مما نعت حديث شريف ش وارد مولى والشرعية اعم. ایک مشترك بينی ک مزوورول كاهم: سؤال: أي مشترك بينى ب جس ح فى شركاء بين، ان شركاء مث بت اي كر جا اوراس سم متعلقين من - ٢، اوراس ] مختلف شع بين، اي شعبه كاكام يبت كروه مزدورول ٤ تمام انتظامات كرة ين، مثلً كانا، هياء اورسوناوغيره، يحر أنيس مزدورون كويمنحه يبين ، بدلا من وسرى كيفيون كى مازست هلكات ين، اب وريافت طلب امري كه يبنى سك اس شعبه ک مماته معامله كرنا أوران مزدورول كوملا زمت بريرها جائز يأمير؟ جب كر ينى ،العلق كرجا والول تب، يكن جمال مزدور كام كرة على دبال عبادت وغيره غبين كربت صرف كام كرت چين بينواتوجروا. الجواب: بصورت مسئول كفار كواجرت برلينا اور كام كروانا جائزة اورور ست ب، اس سلي وه آب ] ہالعمادتنیس کریں گے،اوہہےمعصیت ی،تعاون چی ئیس ے، کیویکاًپ اےکامکی اجرت دیںگے کم كى اور چيزكى، اس لي المن ينى ، مماتد معاملة كرفى مين كوفى حرج خميس - بال أكراس ينى كى مسلمانون ےخلاف كوفی فقيه مازش بوتواس -ت یجاجات. لاحظفرا یبخاری شریف ی > . عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ﴾، رجلاً من بنى الدیل وهو من بنى عبدبن عدى هادياً خريتاً ، الخريت الماهر بالهداية قد غمس حِلْفاً في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفارقريش فأَمِنَاه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور ... الخ.(صحیح البخاری، برقم ٢٢٦٣، باب هجرة النبی صلی الله علیه وسلم و اصحابه الی المدينة). فتوى دار العلوم زكريا جلد ٢ جم ٤٩١ شركت ک احكام كابيان عامگیری س ے. لابأس بأن يكون بين المسلم والذمي معاملة إذا كان مما لابد منه كذا فى السراجية. (الفتاوى الهندية، ٣٤٨/٥، كتاب الكراهية، باب فى أهل الذمة). بدائع الصنائع ميس ٢: وإسلامه ليس بشرط أصلاً فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي والحربي المستامن لأن هذا من عقود المعاوضات فيملكه المسلم والكافر جميعاً كالبياعات. الخ. (بدائع الصنائع: ١٧٦/٤، كتاب الاجارة، سعيد). فآوىمحمودہہے. سؤال: غير مسلم - كفن سلوانا كيما؟ الجواب: درست فيصيح اور معاملات ورست - (فادى محمودبـ٥٨٤/١٩٠، جامع فاروقية). والتدخل اعلم . كينى ح مخلوطكاروبار يس حصيلة كاهم: سؤال: أكرايك كينى حرام اورحلال مخلوط كاروباركري ب تواس كما تد معاملة كر ف يا اس مثل حصه لين كاكي هم ؟؟ الجواب: كمنى ح فص كاكاروبار مد رجد ذيل شرائط كماتحد قائل قول ب :- (١) متى كامركزى كاروبارشريعت ل خلاف ندبور مثلً سووكى بنيا وير تمولي خدمات فرابم كرماء يعنى بيتك، الشورنس كيور قص، يا امى منيور ر صص جوسى اورتا جات كاروبار مث لوث سو، وجيح وه كمينيال جوشراب، خزي جرام كوشت تيار كر تى يا ترى مين، ياده جوا، نائى كلب كى مركزيون اور فى شى وغيره مث لوث ين- تويجران منول مث حصد لين اوران مما قد معامله كرنانا جائرب- (٢) أكر منى كامركزى كاروبارحلالاسب مثلً آثوموباتكل، يكشامل وغيره كاكاروباء، يكن وه ينى ايجازائد ازضرورات مرعاية سودى الكاوتت مث ركوانى > ياسودى قر فى حى٢ وشير بولدربولازم ب كروه اس طرح ك معاملات سك خلاف إني تالشديد كى كااظهار كرون، جس كامير طريقديب كه بينى ، مما لاند ا جلاس عام من اس طرح كى مركزمون ک خلاف آوازالهاث. فتاوى دار العلوم زكريا جلد بحجم ٤٩٢ شركت ٤ احكام كابيان (٣) اكر كميني كى آمن مير سودى كهاتولت حاصل بموف والى وآمدن بجى شامل ست توشيتر بولز ركو ادا محمد منافع من ست اس تناسب ست دفع كا حصد ثرات كروياجات أور شيتر بجولة رخوداس كافاتدون الها، مثلً اكر كمنى ح كل منافع من ت يا ريع فيصدات سودى كهاتور حاصل جواب تولفع كا يارجع فيصد ثرات کرویاجاے۔ مزيد ملاحظه بو: (اسلام اورجديدمعاش مسائل: ١٩٣/٥). امداد الفتاوی ی ے. سوال: عموماً سب کمیغیالسوریتی ھی ہیں،اوروێ ھی یں،اس صورت ی یرثریک ے ھیی سودی روير جى آثاب تؤشريك كوينى تاي حص كا منافع لينا جس مي سودى رقم بهفى شايد حلوط بموجاتوب يأين؟ الجواب :... وفى المبسوط: يكره للمسلم أن يدفع إلى النصراني مالاً مضاربة وهو جائز فى القضاء. (ص١٢٥ ج٢٢) وفيه أيضاً: وأبو حنيفة يقول: الذي ولى الصفقة هو الوكيل والخمر مال متقوم في حقه يملك أن يشتريها لنفسه فيملك أن يشتريها لغيره وهذا لأن الممتنع ههنا بسبب الإسلام هو العقد على الخمر لا الملك فالمسلم من أهل أن يملک الخمر، ألا ترى أنه لو تخمر عصير المسلم یبقی ملكاً له ثم إذا تخلل جازله بيعه وأکله إذا مات قريبه عن خمر يملكها بالإرث فإن اعتبرنا جانب العقد فالعاقد من أهله وهو في حقوق العقد كالعاقد لنفسه وإن اعتبرنا جانب الملك فالمسلم من أهل ملك الخمر فيصح التوكيل. (ص٢١٦ ج١٢). فإن قيل ذكر فى الهندية في باب المضاربة بين أهل الإسلام وأهل الكفر إذا دفع المسلم إلى النصراني مالاً مضاربة بالنصف فهو جائز إلا أنه مكروه فإن اتجر فى الخمر والخنزير فربح جازعلى المضاربة في قول أبي حنيفة وينبغي للمسلم أن يتصدق بحصته من الربح وعندهما يجوز على المضاربة، وإن أُربى فاشترى درهمين بدرهم كان البيع فاسداً ولكن لا يصير ضامناً لمال المضاربة والربح بينهما على الشرط . (ص٤٠٢ ج ٥). قلنا قوله ينبغى للمسلم أن يتصدق بحصته محمول على الورع كما هو الظاهر وإن فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ي هم ٤٩٣ شركت ، احكام كابيان حمل على الوجوب فهو إذا كان قد اتجر فى الخمر والخنزير ولم يتجر في غيرهما وإلا فحمله على ما سيجيئ فى المخلوط. وقوله في صورة إرباء الوكيل كان البيع فاسداً لا يضرنا فإن الوكيل بالبيع كالعاقد لنفسه وفساد البيع في حق الذمي لا يستلزم حرمة الربح على المسلم فإن تبدل الملك يدفع خبث الفساد وأما على قول من جوز الربا بين المسلم والكافر في دار الحرب فالأمر أوسع . بين صورت مذكوره مس مال مستقاوس حرمت ديوكى، جبك ينى قائم كرف وال كافرچول، البيئة كفاركى منيور مين شركت خووكروات، جسماك مبسوط ح قول ت معلوم بوا، أكرمسلمانون كى كميال بحى سورى لين وين كرفى مون جسيما كهآزج كل غالب نبى بلوكفاركى كمينول كى شر كرت مسلم كمينيون كى شركت تابمون ولنذكر بعد ذلك حكم المال المختلط بالحرام والحلال ، قال قاضيخان :... فإذا خلط الوكيل دراهم الربا بعضها ببعض الدراهم التي أخذها من حلال يجوز أخذ الربح منها لكون الخلط مستهلكاً عند الإمام لاسيما إذا كان الوكيل كافراً لاسيما والتقسيم مطهرعندنا کما إذا بال البقر فى الحنطة وقت الدیاسة فاقتسمها الملاک حل لكل واحد أكلها مع التيقن بكون الحنطة مختلطة بالطاهر والنجس ولكن القسمة أورثت احتمالاً في حصة كل واحد من الشر کاء فحكمنا بطهارة نصیب کل واحد منهم فكذا ههنا إذا أربى الوكيل بالتجارة وخلط الدراهم بعضها ببعض ثم قسمها على الشركاء يحكم بحل نصيب كل واحد منهم، والله أعلم. وأخرج البيهقي في سننه في باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم من طريق شعبة عن مزاحم عن ربيع بن عبد الله أنه سمع رجلاً سأل ابن عمر أن لي جاراً يأكل الربا أو قال خبيث الكسب وربما دعاني لطعامه أفأجيبه ، قال : نعم . ومن طريق مسعر عن جواب التيمي عن الحارث بن سويد قال جاء رجل إلى عبد الله يعنى ابن مسعود # فقال: إن لي جاراً لا اعلم له شيئاً إلا خبيثاً أو حراماً وأنه يدعوني فأحرج أن آتيه أو أتحرج أن لا آتيه؟ فقال: انته أو أجبه فإنما وزره عليه، قال البيهقي: جواب التيمى فتاوى دار العلوم زكريا جلد = جم شركت ٤ احكام كابيان غیر قوي وهذا إذا لم يعلم أن الذي قدم إليه حرام، فإذا علم حراماً لم يأكله.(ص٣٣٥ ج٢). قلت: جواب التیمی وثقه ابن حبان ويعقوب بن سفيان کما فى التهذيب. (ص ١٢١ و ١٢٣ ج ٢). ماخوف از (المداد الفتاوى٢٩٦/٣٠-١٧٩٨، كتاب الشركة). مزيد تفصيل ٤-لي ملاحظة : (جديد فى مماحدث: ٣٥/١٣). والشّرعلى أ بـ اسلامى طريقة بشركتك بنادى اصول: سوال: محرّم وكرم جناب مفتى صاحب. اسمالى طريقة بم تجارت كمرف ، في معابدهكى تفصيل حسب ذيل ملاحظه هو: وشريك اسلالى طريقة بإ تجارت كرناجاتي چى تواخير كيما معابده كرنا مات، جب كه صورت حاليب كرة ايك شريك صرف مالا ويحاسب اوردومن اشريك بين كما ت كام به كرتاب، يبلا شريك مالانه منافع ان تاب أوروومر امتارخ كما تحدثل كى اجرت حما ها بتاب، وريافت طلب امريدب كه امور ذيل مس طرق انجام دي جامي: (١) شريكين من ت برايك جسمانى طور بركام كرة والماء اورن كام كرف والادونول مرماه كتمالكا مين؟ (٢) صرف ايك شريك تل ذمد عل كى شر الكاتاجاترب يا مصر؟ (٣) نفع ونقصان كى تقسيم، نفع كور وبارة شركت من لكان كاهم اور تفصيل بيان كرين؟ (٣) شركت موقة كاكي هم؟ (٥) مك ك قانون حل مطابق رئيس، اوراسلالى قانون ] مطابق زكوة اواكرفى كى تفصيل كيا؟ (٣) شريكين كى تخواه، شريكين مين تس كامت ضرورت ] في سيلينا؟ (٢) ثريكين كاسى ت قرض كامعابده كرناء لعن أكر تجارت كم لي قرض اتوكس كى طرف ثماربوكا؟ (٨) منا فع تقسيم كرف كاكما طريقة موا؟ (٩) كينى كاشاشد مر ساي كس طريق تقسيم بوكا؟ (١٠) شريكين ين سى كانقال بوجاتي أو شركت با قى ريق ؛ ياتي؟ فتوى دار العلوم زكريا جليدٍ يحجم ٩۵، شركت ك احكام كابيان الجواب: (١) شركاء كواختيارت كم آيس من رضا مندى ٤ سماته جوشريك متنا سرماي جاب كاسكتاب، كوفى مستعين حصد كابر لازم اور ضرورى خير - (الهداية:٦٣٠/٢). (٢) صرف ايك شريك ك ذمن عمل كى شر طلكاناجاتب، يمكن يه مشار كه اور مضاربة كا اجتمارع ، (اس ك تفصيل إسلام اور جديد معاش مسائل: ٣٤/٥، من ويسمى جاسقب، اورية مسئ مختقرأ كتاب المضاربة] تحت كزر چكاب) بال اس ست رتفع كى تقسيم بين فرق بوكما، جسيما كراً عند وتفصيل بيان كى جات كى- (٣) منا فع تقسيم كرفى ] بقيادى اصول :- (الف) شركت مح بوسني ]-لي ثر ط يدب كهنفع كانتاسب فيصد اعتبارت سط كياجات، كه برايك كوكتنا فيعد تقع على كما، مثلً برايك كوم له فيصد يا ايك شريك كوهم فيصد دوسري كو ٣٥ فيصد وغيره. بال كسكسي متعين رقم ط كرتا كرخلال كومابانه بزارديتد ليس تم جائزاورور سنت عيب- اى طرق مسرعايه ، اعتبارت فيهد مقرر كرنا بجى جارة بين ٢- مثلاًكسى كامر ما يدايك لاكتريند ٢ واس كومر ما يه كامن فيصد ٣٠ بزارر يدويا جاءمن يدجائزة على ب- قال فى البدائع: ومنها أن یکون الربح معلوم القدر، فإن کان مجهولاً تفسد الشر کة، لأن الربح هو المعقود عليه، وجهالته توجب فساد العقد ... ومنها أن يكون الربح جزءاً مشاعاً فى الجملة لامعيناً، فإن عينا عشرة أومائة كانت الشركة فاسدة، لأن العقد يقتضي تحقق الشركة فى الربح، والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدهما ... الخ. (بدائع الصنائع: ٥٩/٦، سعيد-وكذا فى الهداية: ٦٣٢/٢ -والفتاوى الهندية:٣٠٢/٢). (ب) أكرووشريك يدى كريب كمهمتنا فيصد مرمايه جس شريك فى الكايا اس كالفع انشاءى بموكا تويد جائز، جاب مرعاية نصف نصف ويا ايك كالم اوردوسري كازياده *- اورجاب وأول شريك في كام كرناسط كيما ويا صرف ايك شريك ، في عمل سط يايابو قال فى البدائع: فيقول: إذا شرطا الربح على قدر المالين متساوياً أو متفاضلاً فلاشك أنه يجوز، ويكون الربح بينهما على الشرط سواء شرطا العمل عليهما أو على أحدهما. (بدائع الصنائع: ٦٢/٦، سعيد). (ج) جو شريك عمل بجى كرتاب اس ] لي مربايه] تناسب زائد الفع مقرر كرنا ور ست ب، جاب فتاوى دار العلوم زكريا جلد بحجم ٤٩٦ شركت ک احكام كابيان دوم اشريك عمل كم يإنه كر،- مثلً حامد اور حمود دونول في أيك ايكم لاكتريندلكات، اور محمودبر مل كى شرط بهى لكالى ت ية محمود حلي .، فيصد نفع مقرركرنا جما تزا ورور ستب- بدائع الصنائع مصر: وإن كان المالان متساويين فشرطا لأحدهما فضلاً على ربح ينظر: إن شرط العمل عليهما جميعاً جاز والربح بينهما على الشرط في قول أصحابنا الثلاثة ... وإن كان المالان متفاضلین وشرط التساوي فى الربح فهو على هذا الخلاف أن ذلک جائز عند أصحابنا الثلاثة ، وكان زيادة الربح لأحدهما على قدر رأس ماله بعمله وأنه جائز. (بدائع الصنائع: ٦٢/٦، ٦٣، سعيد-والفتاوى الهندية: ٣٢٠/٢). (و) شركاء مث ت. وشريك كام تذكر، اس ٤ في اس ك مراية ] تناسب ت زياده مقرر كرنا جمهور علماء ک نزويك جائزة اورور ست بيس - مثلاً حامد اور محمود دونول فى ايت ايكي لا كهديد لكات أورجل كى شرط فقد أمحمود ير الكالى توحام كلي ٥٠ فيصد ت زياد ونفع متعين كرتاجاتة ليل. بدائع الصنائع صب: وإن كان المالان متساويين ... شرطا العمل على أحدهما ... وإن شرطاه على أقلهما ربحاً لم يجز، لأن الذي شرطا له الزيادة ليس له فى الزيادة مال ولاعمل ولاضمان ... (بدائع الصنائع:٦٣/٦،سعید). فريد ملاحظة جو: (اسلام اور جديد معاش مسائل: ٣٤/٥، مشار كهاور مضار يد كالاجتماع). (هـ) أكرايك شريك في مالازيادة كايا اور عمل كى شرط يجى اى يدركالى حكى بوتر تفع نصف نصف لقسم كرنا جاترئيس٢- مثلً حاء فى ايك لا كاريندلكات اور محمود فى أيدهلاكالكافي اورجل كى شرطا جى محمود بركاتفى تو اسب دونول ک ورمان٥٠ فيصد أفع ى تقسيم جازة جي بوكى بدائع الصنائع مي : وإن كان المالان متفاضلين وشرطا التساوى فى الربح ... شرطا العمل على أحدهما ... وإن شرطاه على صاحب الأكثر لم يجز، لأن زيادة الربح في حق صاحب الأقل لايقابلها مال ولاعمل ولاضمان. (بدائع الصنائع: ٦٣/٦، سعيد). فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ي هم شركت ٤ احكام كايات شركت مث نقصان كاتاوان: فقباء كاتفاق ٢ كواكر شركت ] كاروبار مث نقصان بموجات كوبر شريك إنقصان كاناوان اس ٤ مرمايك تناسب موكا- مثلً حامد اور محمود وونولا شريك بين، حامد فى ٢٠ فيصداور محمود فى ٣٠ فيصد لکاث، أكر بالفرض بزار ريد كانقصان بواتو حامد ٢٠٠ برواشت كر كا اور محمود ٣٠٥برواشت كر كا- مصنف عبد الرزاق كى روايت ت اس كى ماتيد بوتى: عن الشعبي عن علي # فى المضاربة: الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا +) عليه، وأما الثوري فذكره ... عن علي ظ# فى المضاربة أو الشريكين. (مصنف عبدالرزاق:٢٤٨/٨، المجلس العلمى). بدائع الصنائع ی ؟. والوضيعة على قدر المالين متساوياً ومتفاضلاً، لأن الوضيعة اسم لجزء هالك من المال، فيتقدر بقدر المال. (بدائع الصنائع: ٦٢/٦، سعيد). تقع ووباروتجارت مث لكاف كاهم: أكر شريكين منا فو تقسيم تذكرين، يمكن منا فع كوروباره تجارت مثل الكاوير تويد جائزة أوردر ست ف، اوراى -٤ حساب ت دونول كاسر مايه ثمار موكا- مثلً حامد اور محمود فى ايت ايك لا كهديد تجارت مي لكاث، نصف فيصد كى شرط براوره ه بزاركالفع بواورقسيم كرفى كى بجات اس ٥٠ بزار كوتجاءت مثل الكاوياتواب دونول كاسر مايه أيكلا كما يس بزار يموكيا- (٣) شركت موقة كاسم: شريكين - في جائز كو آيس مثل رضا مند كت شركت كي جو مدت جان_ ط كرستكت چى، مثلاً دو سال، فمن سال وغيره. قال فى الشامية نقلاً عن الخانية : وإن وقتا لذلك (أى للشركة) وقتاً بأن قال: مااشتریت اليوم فهو بيننا صح التوقيت، فما اشتراه بعد اليوم يكون للمشتري خاصة، وكذا لو وقت المضاربة لأنها والشركة توكيل، والوكالة مما يتوقت. (فتاوى الشامى: ٣١٢/٤، سعيد). مزيد ملاحظة و (والفتاوى الهندية ٣٠٣/٢٠-واسلام اور جديد معاش مساكل٠ ٣٧/٥، مضارب أوثم كرا).