النص المفهرس
صفحات 721-740
فادى دار العلوم زكريا جديدة حجم ١٨، كرايوارى ک مسائل كابيان أو لصوص مكابرین وهو استحسان وقولهما قول عمر وعلى وبه يفتى احتشاماً لعمر و على وصيانة لأموال الناس. والله اعلم. (فتاوى الشامى: ٦٥/٦) سعيد). وفى الدر المختار: ثوب خاطه الخياط بأجر ففتقه رجل قبل أن يقبضه رب الثوب فلا أجر له لأن الخياطة مماله أثر فلا أجر قبل التسليم كما فى المبيع بل له تضمين الفاتق أى قيمة خياطه لا المسمى لأنه إنما لزم بالعقد ولا عقد بينه وبين الفاتق ولا يجبر على الإعادة لأنه التزم العمل ووفى به وإن كان الخياط هو الفاتق فعليه الإعادة كأنه لم يعمل فلم يوف ما التزمه من العمل فيجبر عليه لأن عقد الإجازة لازم وهل للخياط أجر التفصيل بلا خياطة الأصح لا. (الدر المختار مع رد المحتار: ١٥/٦، وكذا فى المحيط البرهانى: ٢٣٨/٩). وفى المحيط البرهانى: وهذا لأنه لما خرج الخبز من التنور فقد أتم العمل لأنه عمله جعل الدقيق خبزاً ومتى أخرجه من التنور صار منتفعاً به انتفاع الخبز فيتم عمله وصار مسلماً لقيام يد المستاجر على الخبز ... فلا يبرأ عن الضمان إلا بالتسليم. (المحيط البرهانى: ٩ /١٣٩، والدر المختار: ١٤/٦). شرح الحجله مب: إذا أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يساره ولا يضمن وليه لأن الصغير وإن كان محجوراً عليه لذاته إلا أن الحجر عليه فى أقواله لا فى أفعاله فهو مواخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال قال فى كتاب أحكام الصغار للأستروشنى: صبى بال على السطح فخرج البول من الميزاب وأصاب ثوب رجل فأفسده يغرم الصبى من ماله فإن لم يكن له مال يكون ديناً عليه يواخذ به إذا أيسر. (شرح المجلة : ٣ ٢- /٤٥٧) . والشّر ◌َهَ ا ورحقول كوكرايد يروفي كاهم: سؤال: الكركولى ورخقول كوكراية جديد، تؤ يد جاتزب يا غير؟ أكرنا جائز ب تواكى كيا تدبير موسى ؟ بينواتو جروا. فتاوى دار العلوم زكريا جلد ب جم ٤١٩ كراي وارى ک مسائل كايمان الجواب: ورختول كواجاره يرويناناجائز اس في كواس مث استجلاكسي تاب جبكه اجاره كا مقصد عين كوباقى/ كم بوت نفع حاصل كرناب. اس سك جواز كايك حيل علماء فى يول بان كيات كه ربى مالك ورغتور كومساقات برا طور يرد كم ايك بزار منت ايك حصد مالك كااور باقى تمام حص مساقى س اوراسك بعد الى شخص كووه زمين شى اجرت؟ اننا اضافه كرك ويد، متنا عقدٍ مساقات م كم كماتها- شرطي كرز مين قائل زراعت مونيزي حيل الى وقت حبوسكتاب جب زمن اورور خت ال وقف يامال يتم من ست عند بدء جنا ئي اكرسى فى ال وقف يامال يتم من برحيله جارى كرويا تودونون عقد باطل ،وجا كي سح- مساقات لواسل لة كراس مي يم ووقف كاضراب اوراجار هاسلة كروه مساقات ك بطلان ، بعد كما كما تؤكويا ارض مشغول براجاره ستعقد بولوريه باطل اوراس لُ حيل مس عقد مساقات كومقدم كرفى كى شر الكالى تحاسب كذاكر معاملة بالعكس كروباتواجاره زمين باطل موجات كا- لكونها فى الأرض المشغولة. (متقاد ازفاوى عثم فى٠ ٣/٩/٣). يزاس ک جوازكى ومرى تد بيريد كرز مين كوكراية جديد تاور ورخت ک استعمال كى اجازت ويدي اور بعد مث مالك٤،چور ع كرفس احتمال ت. ٤- ل اني اجازتت عقد ک وقت ال ثم ك الفاظ ت جائ - كلما رجعت فى الإذن تكون مأذوناً. ملاحظ مودايس : ولا يجوز بيع المراعى ولا إجارتها ... وأما الإجارة فلأنها عقدت على استهلاک عين مباح ولو عقدت على استهلاك عين مملوک بأن استاجر بقرة لشرب لبنها لا يجوز فهذا أولى. (الهداية : ٥٤/٣). فآوى/ٹیدیس پ: ورخت كا اجاره ورست خيس كو تكن اجاره منافع كابوتاتباعمان وزواتدكى ربيع مولى؟ .. (فتاوى رشيد ٥٣٦). فآوىمحمودہےسے: اجاره مس شئ منتاجروت تقع حاصل كرنا مقصود بونات كه استهلاك عين زين من كاشت كرنا أوراس ست غله حاصل كرنا تواجاره مي داخل ت يكن الك ز مين ] ورختولت يجل حاصل كرتايد اجاءه مس وافل فتاوى دار العلوم زكريا جلد بحجم ٢٠ے كرايوارى ک مساكل كابيان خميس بالكنيسة زي بوك-(فتاوى محمود يد ٠ ٥٥٩/١٣، وكذافى الماء الاحكام٣٠/ ٥٤٥). حيل ٤ ولاكل كتب فقه ملاحظ ه: وأفاد فساد ما يقع كثيراً من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة، فيستأجر أرضه الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على أشجارها بسهم من ألف سهم فالحظ ظاهر فى الإجارة لا فى المساقاة فمفاده فساد المساقاة بالأولى . (بالأولى) ... ثم اعلم أنه حبث فسدت المساقدة بقيت الأرض مشغولة فيلزم فساد الإجاره أيضا كما قدمناه وإن كان الحظ والمصلحة فيها ظاهرين، فتنبه لهذه الدقيقة. وفي فتاوى الحانوتى: التنصيص فى الإجاره على بياض الأرض لا يفيد الصحة حيث تقدم عقد الإجاره على عقد المساقاة، أما إذا تقدم عقد المساقاة بشروطه كانت الإجارة صحيحة كما صرح به فى البزازية ... وهذا بالنسبة إلى الوقف وأما مساقاة المالك فلا ينظر فيها إلى المصلحة كما لو آجر بدون أجر المثل . (الدر المختار مع رد المحتار: ٨/٦-٩) سعيد). وفى الدر المختار: وإن استاجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت الإجارة ... والحيلة ... أن يشترى. وفى الشامية: قوله (وأن يشترى الخ) هذه حيلة ثانية وبيانها أن المشترى إما أن يكون مما يوجد ... أو لم يوجد منه شيء ... أو يكون وجد بعضه دون بعض كثمر الأشجار المختلفة الأنواع ... وفى الثالث يشترى الموجود من الثمر بكل الثمن ويحل له البائع ما سيوجد لأن استئجار الأرض لا يتاتى هنا لأن الأشجار باقية على مالك البایع .(الدرالمختار معرد المحتار: ٥٥٨/٤، سعيد). قال الرافعى: (لأن استئجار الأرض ... ) لا يدخل لعدم تاتى إجارة الأرض هنا فإنه لو قيل بصحتها لا يحل للمشترى ما سيوجد من الثمار فالعمدة فى حله هو الاحلال. (التحرير المختار: ١١٨/٤ ، سعيد). وفى الأشجار الموجود ويحل له البائع ما يوجد فإن خاف أن يرجع يقول: على أنى متى رجعت فى الإذن تكون مأذوناً فى الترك. شمنى ملخصاً. وفى الشامية: (قوله وفى الاشجار الموجود) أى وفى ثمار الاشجار يشترى فتاوى دار العلوم زكريا جلد يحجم ٢١، كرايدارى ک مسائل كابيان الموجود منها . ( فإن خاف الخ) .... وحاصله: أنه على قول محمد يمكن الرجوع هنا عن الإحلال بأن يقول: رجعت عن الإحلال المعلق وعن المنجز فيتعين حينئذ الاحتيال بالعاملة على الاشجار . (الدر المختار مع ردالمحتار: ٥٥٨/٤، سعيد). قال الرافعی ( فیتعین حينئذ الاحتیال ... ) وفى السندی بعد ذکره عن الرحمتی نحو ما ذکره المحشی ما نصه فالحیلة عند ذلک ان یقول علی أنی کلما رجعت فى الإذن تكون أيها المشترى مأذوناً فى الترك بإذن جديد فلا يصح له رجوع عن الإذن المعلق وابطال المنجز لمراعاة لفظه كلما كما حققه أهل الأصول. (التحرير المختار: ١١٨/٤)، سعيد). ليكن بهح سيلي كا مهنا بجى مشكل في اور صعب العمل في يخرجومالك ورققول كوكرايه ديكا عام طور؟ يصلون كما تداس كاعلق فيس بوكًا، جبكداى صورت من يصلون كما تد الك كالعلق أيك فى بزار ] حساب ست موكا اسل في ووسر احيل آسمان أور سبل العمل ت - والتّر ل اعلم. فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ي جم ٢٢، وكالت سك أحكام كايمان بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: ﴿فابعتوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أز كى طعاماً فلياتكم برزق منه﴾ (سورة الكهف). وعن حكيم بن حزام + أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشترى له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فاربع فيها ديناراً، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ضع بالشاة وتصدق بالدينار". (رواه الترمذی و ابو داود). باب الوكالة عن أبي هريرة قال: وكلنى النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. (رواه البخارى). وعن على * قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. (رواه الشيخان). فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ يح جم ۵٢٣ وكالت سك احكام كابيان وكالت سك احكام كابيان جانبين ث وكالة كاظم: سؤال: كم اي شخص بالغ أور شترى وونون كى طرف ت وكيل بن كتاب يا بين؟ الجواب: بصورت مستوله اكثر فقهاء في يد اشكال كياب كمايل ى خص بالع أور شترى نيس بن سكم ليكن بعض فقهاء فريات بين كه موكل كى اجازتهايك ى قص بالع اور مشترى دونون كى طرف وكيل بن كتاب- ملاحظه بموا البحر الرائق من : قال فى البزازية : الوكيل بالبيع لايملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشترياً وبائعاً فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز. (البحر الرائق: ١٦٦/٧، كوئته). رواتارسے. وفي وكالة الطحاوي : لايجوز بيع الو کیل من نفسه أو ابن صغیر له أوعبد له غير مديون، وإن أمره الموكل بالبيع من هؤلاء أو أجاز له ما صنع جاز. (تكملة رد المحتار: ٣٣٢/٧، سعيد). يز وكيل دلال كى طرح ب: صرف فرق يف كولال اجرت ليتاسب اوروكيل اجرت ليكراور بلا أجرت دولول طرق كام كرتاب- اور جب دلال جماعبين-ت اجرت_كركام كرسكتاب تووكيل بلا اجدت جانين بدرجة وكالت ک احكام كابيان فتاوى دار العلوم زكريا جليدية حجم اولى كرسكتاب- حاشیبدایس ے. السمسار وهي أن يوكل الرجل من الحاضر البادية فيبيع لهم ما يجلبونه .... (حاشية الهداية: ٢٦٦/٢). شای ہے. فتجب الدلالة على البائع أو المشترى أو عليهما بحسب العرف، جامع الفصولين. (ردالمحتار: ٥٦٠/٤، سعيد). والثر عليه اسم . وكيل كاخودافي في فريد في كاسم: سؤال: أكرزيد في عمر كووكيل بالبيع بناياتوعمرود جيز خورافي في على قيت به فريد سكتاب يائي؟ الجواب: وكيل بالبيع ٤ فورافي في فريد في ک بار مي دوقول ين، ايك يب كوناجاتر ٢،وردوسر اقول يد كم مؤكل كى اجازتت جائزب، لهذا بصوريت مسئول أكرموكل فى اجازت وكب تووكيل خوداتلي فريد سكتاب. ملاحظه موقاوى زازي س : الو کیل بالبيع لایملک شراء ه لنفسه لأن الواحد لا یکون مشترياً وبائعاً فيبیعه من غيره ثم يشتريه منه ... وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا يقبل له شهادته فباع منهم جاز. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ٤٧٥/٥، الرابع فى البيع). والشرق الاعم - متحيز قيمت زائد يرفر وخدت كرفى كاهم: سؤال: أكركى كووكيل بالبيع بناكر تيت بادى كى تواكر وكيل اسل كوزائد قيمت بريجناحانتاب توفقهاء كتبت ين كهذائد يت بجى موكل كى ب اس كى كوفى تدبير بمس مي زائد قيمت وكيل كول جاسة؟ الجواب: نقباء ك ايك قول تك مطابق وكيل بالبيع مؤكل كى اجانت ت خود جى فريد سكتاب، اس فأدى دار العلوم زكريا جديدة جم ٤٢۵ وكالت ــ احكام كابيان قول كم يش نظر صورت مستوله من آسمان تدبيرينجم وسقات كم سبل وكيل بالبيع بيع كومتعين قمت یرحودثریدل، اوربا لع كويتلاوت كريس فى خود خريداء فريدفي بروكسيل جميع كامالك بن كيا، بعد ازال اس كوزائد قيمت يرحی اور كونچ وست اب زائد چيا لي ركفى مجالش؟- الو کیل بالبيع لایملک شراء ه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشترياً وبائعاً فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه ... وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا يقبل له شهادته فباع منهم جاز. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ٤٧٥/٥، الرابع فى البيع). ورمتارس﴾. لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له للتهمة وجوازه بمثل القيمة إلا من عبد ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل كبع ممن شئت فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة اتفاقاً ... وفى السراج : لو صرح بهم جاز إجماعاً إلا من نفسه وطفله وعبده غير المدیون. وفي رد المحتار: قوله إلا من نفسه، وفى السراج: لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعاً إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعاً وإن صرح به الموكل، الوكيل بالبيع لا يملك شراء ه لنفسه ..... (بزازية) كذا فى البحر، ولا يخفى ما بينهما من المخالفة، وذكر مثل ما فى السراج فى النهاية عن المبسوط، ومثل مافى البزازية فى الذخيرة عن الطحاوي وكأن فى المسئلة قولين خلافاً لمن يدعي أنه لامخالفة بينهما. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٥٢٢،٥٢١/٥، سعيد - وكذا فى البحر الرائق مع الحاشية منحة الخالق: ١٦٧/٧، كوئته). علامه سيد احمد محطاوى فرحات : قوله إلا من نفسه أى وقد أمره بالبيع ممن لاتقبل شهادته له قال فى السراج : لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعاً إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولادين عليه فلا يجوز قطعاً وإن صرح به الموكل، وهذا لاينافي ما فى البزازية أنه يجوز لنفسه فإن محله إذا صرح له بالعقد من نفسه . (حاشية الطحطاوى على الدر المختار:٢٧٦/٣، كوثته). كتاب الفقه على المذاهب الاربع م ◌ٍ . فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ يحجم ٢٦، وكالت سك احكام كابيان ... لا يجوز للوكيل أن يبيع سلعة الموكل على بيعها لنفسه ... أما إذا أذنه الموكل بأن يبيع لنفسه أولابنه الصغير ففيه رأيان: أحدهما: أنه لايجوز، لأن العاقد في هذه الحالة يكون واحداً، ثانيهما: أنه يجوز ويظهر أن الذي يقول بعدم الجوازلعلة كون العاقد واحداً لا يمنع أن يبيع الوكيل السلعة لاجنبي ثم يشتريها منه ثانياً لأنه في هذه الحالة يكون البائع غير المشترى. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، مبحث الوكالة بالبيع والشراء، ١٤٥/٣). والشر لا أعلم . خلاف شررع كام كى وكالت كاهم: سؤال: مسلمان وكيل ]- في جاتزب كه خلا في شررع كام قول كر؟ الجواب: بصورت مستوله حدودشريعت مثل رق بموسم وكالت كاسيدي فى نفسه جائزب، يمكن خلافٍ شرع امور مثل وكالت جارةتخسيس ، وكيل اور موكل دونول مكلّف چين، شريعت كى يا يندى دونول ملا زم اور ضرورى - اورخلاف شرع أمور مثلً جهوت، وهوكه، خيانت، باطل حيل وغيره ت يجافى الامكان ضرورى التد تعالى كافرمان : ﴿ ولا تكن للخائنين خصيماً﴾ (سورة النساء، الآية:١٠٥). جاری ثریف سے. عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما أنا بشروإنكم تختصمون ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من أخيه شيئاً فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. (رواه البخاري: ١٠٣٠/٢). شرح عنايد ش : قال (كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه الخ) هذه ضابطة يتبين بها مايجوز التوكيل به ومالا يجوز. (شرح العناية بهامش فتح القدير: ٥٠١/٧، كتاب الوكالة، دالفكر). وإن علم من الموكل القصد إلى الإضرار بالمدعي ليشتغل الوكيل بالحيل والأباطيل والتلبيس لا يقبل منه التوكيل. (فتاوى قاضيخان: ٧/٣). فادى دار العلوم زكريا جليدية جم L٢٤ وكالت ، احكام كابيان اعلاء اسفن ميس ٢: والكلام فيما إذا كان الوكيل ألحن من المو کل وأبلغ وأهدی منه إلى وجوه الخصومات لا سيما إذا كان الموكل صالحاً يتقي عن استخراج الحيل والدعاوى الباطلة للغلبة والوكيل بضده، فلا بد أن فى وكالته ضراراً بالآخر، فلايلزم إلا بالتزامه، ومن شاهد حال وكلاء الزمان في إحقاقهم الباطل، وإبطالهم الحق لم يشك قط في صحة قول أبي حنيفة ... وأكثر ما يقع التأخير في معرفة الحق من الباطل إنما هو من تلبيسات الوكلاء وتحيلهم على الحق ولبسهم الباطل بالصواب والفقهيه من عرف حال زمانه . (اعلاء السنن: ٣٢١/١٥، كتاب الوكالة، ادارة القرآن). امداد الفتاوى س ؟. حاصل يب كهربيشة وكالت فى نفس جازة خبر الكرشرط يد كه في مقدمات ليتابو- (امداد الفتاوى: ٣٢٠/٣). فآوىمحمودہےسے. أكر مك مقدمات ليتابواورس خلاف امر كاارتكاب اس مثل مذكرنائ مابوتو بيشة وكالت جارب. روس ک گ ەکورچ: بس وكالت مث معصيت راجلياجات معنى مجوث اورنا في مقد منك يروى ك جاءت اورظالم كى اعانت ك جاوب اسكن وكالت اوراس كى آمد فى ناجاتزب- (فتاوى محمود ين ٠ ٣٥٣٠٣٥٢/١٣، جامع فاروق). آپ ے مسائل س ب: وكيل اكر مجهوث كورة اوري كومجوث ثابت كرك فيس ليتاسب وظابرت كريد حلال نيس موکی، اورامکریمی مقد منك تح يروى كرتاب وكوف وجدين كداس كى كمالى كوحرام كباجات- (آب] مساكل اودان كامل: ٢٤٩/٨). بال ورفع ظلم ٤- ١ -محمدتدابيراختياركر نى إلى تؤاس كى تتجاش ◌ٍ. اعلاء اسفن ص ٢. ومعلوم أن الوكيل إنما يقصد عادة لاستخراج الحيل والدعوى الباطلة ليغلب وإن لم يكن الحق معه، وفي هذا إضرار بالآخر، فلا يلزم إلا بالتزامه إلا إذا كان معذوراً. (اعلاء فتاوى دار العلوم زكريا جليد ع جم ٤٢٨ وكالت سك احكام كايات السنن: ٣٢١/١٥، باب الوكالة بالخصومة، ادارة القرآن). الأشباه والنظائر ك ايك قاعد، على استناس لياجاسكتاب: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. (الأشباه والنظائر: ٢٦١/١، تحت القاعدة الخامسة "الضرر يزال"). ٹز دونول فرق حےورمان مع صفات وغيره حے ليے محمودياورحیلوغیرهاقتیارکرفےکی ھی جالش۔۔ جاری ثریف یے. عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بن عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً. (رواه البخارى: ٣٧١/١، باب ليس الكاذب الذى يصلح بين الناس). والثريالمـ وكيل بالشراء كوكوفى چيز مفت علة كاظم: سؤال: أكرسى فى زيد کووكيل مايا كه مير لي بازارت وفيه يا بكرى فريد لواورا كوايك بزار ريعددة، ليكن بائع في وكيل كوتعلقات كى وجدت بكرى يادته مفت مثل ديدياء ثواب وعمل ايك بزارر يعد مؤكل كو والمس كريكايااي لي ركن كى تنج لش ـب؟ اوري خلايا كيا كدا كى يحت بزارريندب. الجواب: بصورت مستوله وكيل ٤ بالع سل ما تحد تعلقات كى وجدت بالع فى من وائمس كمياتويد وكيل ] سلي بديه ، وكما لهذاموكل كووائيس كرنالازم اورضر ورى تغير اتفي بال اركاسكتاب- ملاحظة موقاوى ولو الح مى : رجل أمر رجلاً يشتري له جارية بألف درهم فاشتراها ثم أن البائع وهب للوكيل ألفاً فللوكيل أن يرجع على البائع بألف، لأنه لايمكن أن يجعل هذا حطاً عن الثمن، لأنه يفسد العقد فجعل هبة فيرجع. (الفتاوى الولو الحية: ٣٥٣/٤، فصل فيما يرجع الوكيل على الموكل). البحر الرأي س ٢: وفى الواقعات الحسامية: ولو أمر رجلاً أن يشتري جارية بألف فاشتراها ثم أن البائع وهب الألف من الوكيل فللو كيل أن يرجع على الآمر. (البحر الرائق: ١٥٥/٧، باب الوكالة بالبيع فتاوى دار العلوم زكريا جليدية جم ۵٢٩ وكالت سل احكام كابيان والشراء، كوئته). ورقارس ے: ولو وهبه كل الثمن رجع بكله ولو بعضه رجع بالباقي لأنه حط. وفى الشامي: (قوله كل الثمن ) أى جملة واحدة ، قال فى البحر: ولو وهبه خمس مائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على الآمر إلا بالأخرى لأن الأولى حط والثانية هبة. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٥١٦/٥،باب الوكالة بالبيع والشراء، سعيد). والثّر ◌َ ال العلم . وكيل اوردلال حے مابين فرق: سوال: وکیل اورولال ی کیا فرق ؟؟ الجواب: بصورت مستوله وكيل اورولالس وريان فرق يد كهوومر قص كايروكيا بواكام ولال اجمدت فكر تاب اور وكيل اجرت اور بلا أجرت دونول طرق كرتاب. ملاحظه بجودستور العلماء شاب: السمسار: من يعمل للغير بالأجر بيعاً أو شراء ويقال له فى العرف الدلال. (دستور العلماء: ١٣٢/٢). والوكالة :... وفى الشرع تفويض التصرف في أمرشرعي إلى غيره أى إقامة الغير مقام نفسه فى التصرف ممن يملك التصرف . و الوكيل : هو الذي فوض إليه التصرف بإقامة المفوض أى الموكل إياه مقام نفسه فى التصرفات. (دستور العماء: ٣٢١/٣). التعريفات الفقهي من ؟: الدلال هو السمسار أى الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع. (التعريفات الفقهية: ٢٩٣/١). والو کالة، وهي شرعاً تفويض أحد أمره لآخر وإقامته مقامه ویقال لذلک الشخص موكل ولمن إقامه وكيل والأمر مو كل به. (التعريفات الفقهية: ٥٤٦/١). اسلامی فقس ے. فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم ٣٠٪ وكالت سك احكام كايمان وكالت ووتم كى موى ، ايك خاص دوس فى عام، خاص كامطلب يد كوآب فى كات كماكه آيات روك سى مير لي مؤثر فريدوشبكة، يا خلال عقد منك يروى كروشبكة، اورعام كامطلب يدب كم مجرى خلال كاروبارك آب يورى تكرانى يستجة، يا مير ، سارت مقدمات كبيروى سجة، نجران دونون كى دودو مين، ايك يا اجرت، ووسر، في اجرت، دونول سل احكام يكال بين، صرف آیک معامله مي في الإرت وكيل ك زمن دارى كم بوجاتي ؟- بالجدت وكيل مين وهتمام لوك شامل بين جواجرت فى كريما ميشن بٍكوفى كام كرت بين، ك حكومت } تمام الماز من اس س وميل جوست عين، اس في ان كوا في حكومت كى مرضى ] مطابق كام كرناجاث-آب اتي ذاتى لازم تكونَ كام كرا كي تويآب كاوكيل مجهاجا فى كما ان طرح أكر آب يشن الجنة مقرر كرين تويآب كاوكيل جهاجا فى كاء عن اس كوآب كى بدايتك مطابق كام كرناجات- (اسلامى فق١٣٤/٣٠). والشُّرَلِ العهم. مؤكل كاوكيل كوروباروفر وخت كري كام: سؤال: كما موكل ٤ في جاتتب كري يرفضه كرفي اور من اذاكرفى بعد ووبارة بيع وكيل باته بطور مرابحدفر وخت كروم؟ الجواب: بصورت مسئول موكل فى ربيع برفضه كرليا أورحمن بحى او اكروباتواب وكيلك ياته مراكمة فروخت كرتاجاتزاورور ست ب- ملاحظه مودر مختار س : وفسد شراء ما باع بنفسه أو بوكيله من الذي اشتراه ... بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقدكل الثمن الأول وفى رد المحتار: قيد به لأن بعده لا فساد. (الدرالمختار مع ردالمحتار:٧٣/٥،سعيد). ماشية احطاوی ی ے. قوله بالأقل من قدر الثمن الأول ... وقید بالأقل لأنه لو کان بمثله أو بأ کثر منه جاز لأن الفضل فى الأكثر يحصل للمشتري والمبيع داخل في ضمانه ... وقيد بكونه قبل النقد لأنه إذا كان بعده لا فساد. (حاشية الطحطاوی علی الدر المختار: ٧٣/٣، کو ئته). فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم ٣١، وكالت ـ احكام كابيان بدايس : ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة ثم باعها من البائع بخمس مائة قبل أن ينقد الثمن الأول لايجوز البيع الثاني، وفي فتح القدير: بمثل الثمن أو أكثر جاز ... وقيد بقوله قبل نقد الثمن لأن ما بعده يجوز بالإجماع. (الهداية مع فتح القدير: ٤٣٢/٦، دار الفكر). والتّدعاتها وكالتٍ عامن اور خاصه كاظم: سؤال: كى شخص فى سی کووكيل مقرر كما كروه ال تجارت خريد ل جب ده جاب، ايت خاص مقرر كروه قيمت مساء اور سامان كى صفته، نورع وغيره بيان بس كياء آب /جثمانى فر ماء، كريدوكالتٍ عام بيا وكالتٍ خاص؟ الجواب: يصوريت مسكوله سامانس اختبارات وكالتٍ عامب، يكن قيمت مقرركرفى كل اعتبار ست وكالتٍ خاصب، وكالت مث تفيدكى مثال يول ب كرآب يمر في مسامان فلان با زار فريد .. ؟ بهى سمامان حريد نابوب لاحظ موردا تاری >: قوله وإن عمت بأن يقول ابتع لي مارأيت لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأى شيء يشتريه یکون ممتثلاً، درر. (ردالمحتار:٥١٥/٥،سعيد). دايس ے. ... إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول: ابتع لي مارأيت لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأى شيء يشتريه يكون ممتثلاً والأصل فيه أن الجهالة اليسيرة تتحمل فى الوكالة كجهالة الوصف استحساناً لأن مبنى التوكيل على التوسعة لأنه استعانة. (الهداية:١٨١/٣، باب الوكالة بالبيع والشراء). وفى الدرالمختار: وبشراء دار أوعبد جاز إن سمى الموكل ثمناً يخصص نوعاً أولا. (الدر المختار: ٥١٥/٥، سعيد). والثر على اعلم . فتاوى دار العلوم زكريا جيدة جم ۵٣٢ وكالت سك احكام كابيان وكيل كا موكل كى رقم است خرج من لاسف كاهم: سؤال: أكرسى كاروير بطورامانت بوياس ک یات مسجد كاجنده موميا سي كووسيل بقضاء الدين معاياًكيا جويا وكيل بالشراء، اور وكل دهرقم ١خي ضرورات مين صرف كروب، بإحراس ك عوض دورى رقم مالك كوديد __ يا سجد ك جنده مس رد يا موكل كاوين اذاكره تواليا كرناجا ترب ياأمير؟ الجواب: بصورت مستوله وكيل كلايا تصرف موكل كى اجازتت جائزب بدون اجازت ورست خميس، كونكموكيل ك ياس موكل كى رقم بطورامانت ب اورامانت مثل بلا اجازت تعرف كرنا جائزً اورور ست نبي، اى طرف وقف ٤ مال ين سى طرق البا نصر فى كرنا جائزة بيس، أكرسى فى اليالفر فى كياتوضامن بلوكًا، بال استحساناً اكرقا ضى كى طرف مرافق مشكل بوادر خريج شده رقم كابدل موكل كى متعين كروه بك مي خريج كر و فيما یدوین الشوبال ے چے کی امیہے۔اوراگر کاے زیدکووس وریم کیایز ےمریدفے کےےوے،یا ابل وعمال بمخرج كرفلي وي، يا قرض كى اواشتكى ] في وسفي، أوراس فى القارئم مث بت مذكورهيالا كام انجام ويا، اور موكل كى رقم خودر كوكى تؤيد جائزاورور ست ب- ملاحظ بوقاوى قاضيخان مثل : رجل جمع مالاً من الناس لينفقه في بناء المسجد وأنفق من تلك الدراهم في حاجة نفسه ثم رد بدلها في نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك وإذا فعل إن كان يعرف صاحب المال رد الضمان عليه أو يساله ليأذن له بإنفاق الضمان فى المسجد، وإن لم يعرف صاحب المال يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بإنفاق ذلك فى المسجد فإن لم يقدر على أن يرفع الأمر إلى القاضي، قالوا: نرجوا له فى الاستحسان أن ينفق مثل ذلك من ماله فى المسجد فيجوز ويخرج عن الوبال فيما بينه وبين اللّه تعالى وفى القضاء يكون ضامناً فيكون ذلك ديناً عليه لصاحب المال، وهو نظيرما ذكر فى الأصل الوكيل بقضاء الدين إذا صرف مال الموكل في حاجة نفسه ثم قضى بمال نفسه دين الموكل يكون متبرعاً في قضاء دین المو کل. (فتاوى قاضیخان: ٢٩٩/٣). فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم ٤٣٣ وكالت سك احكام كاريمان الوكيل بالشراء أنفق الدراهم على نفسه ثم اشترى ما أمر بدراهم من عنده فالمشتري للو کیل لا للآمر فی المختار وفی الأصل اشتری بدنانیر من عنده ثم نقد دنانیر الموكل فالشراء للوكيل ويضمن مال الموكل للتعدى، ولو اشترى ما أمره وسلمه إلى الموكل ثم أنفق دراهم الوكالة ونقد للبائع غيرها جاز، ... وفى النوازل أعطاه ديناراً لقضاء دينه أو الإنفاق على عياله فأمسكها وصرف دينار نفسه جاز استحساناً وفى العيون أمره بصدقة ألف وأعطاه فأنفقه وتصدق بألف من عنده لا يجوز ويضمن وإن باقية عنده وتصدق بألف من عنده جاز استحساناً. (الفتاوى البزازية: ٤٨٣/٥). وللاستزادة انظر: (الفتاوى الهندية: ٦٤٤/٣ -والفتاوى التاثار خانية: ٨٥٦/٥). والثرخان وكيل كوثمن كاضا من بناتى كاهم. سؤال: اي شخص في زيد كووكيل بالبيع بعاياء اوركما كرتم سامان كوان يت مثل فر وخت كروايكن يدر شرط الكافى كوتم مجد اس كى قيمت اواكروس جاب آب شركات وصول كر يانه كر-،، كما وكيل آل كاذهنه دار چوكايأسر؟ الجواب: بصورت مستولد السكن شر طلكانا جائزً اورور سنت خير. ملاحظه ومع القديم ؟ : (قوله ومن باع لرجل ثوباً) أى باع ثوباً هو لرجل بطريق الوكالة عنه في بيعه (وضمن) الوكيل (له) أى للرجل المالك (الثمن أو مضارب ضمن ثمن متاع لرب المال فالضمان باطل لأن الكفالة) وهى الضمان (التزام المطالبة والمطالبة إليهما) أى إلى الوكيل والمضارب (فيصير كل منهما ضامناً لنفسه) فيصير مطالباً مطالباً وهذا لأن حقوق العقد ترجع إليهما. (فتح القدير: ٢١٨/٧، دار الفكر). درمخارسے. ولا تصح كفالة الوكيل بالثمن للموكل فيما لو وكل ببيعه لأن حق القبض له بالإصالة فيصير ضامناً لنفسه. وفي رد المحتار: (قوله ولاتصح كفالة الوكيل بالثمن) وكذا فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍي جم ۵٣٢ وكالت ـ أحكام كابيان عكسه، ... ( وقوله فيما لووكله ببيعه) الأولى أن يقول أى ثمن ما وكل ببيعه ، قيدبه لأن الوكيل بقبض الثمن لو كفل به يصح كما فى البحر. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٣١٢/٥)، سعيد). مح القديس ﴾. يجب أن يعلم أن الحقوق نوعان حق یکون للو کیل وحق یکون علی الو کیل فالأول كقبض المبيع ومطالبة ثمن المشتري والمخاصمة فى الغيب والرجوع بثمن مستحق، ففي هذا النوع للوكيل ولاية هذه الأمورلكن لاتجب عليه، فإن امتنع لا يجبره الموكل على هذه الأفعال، لأنه متبرع فى العمل بل يوكل الموكل بهذه الأفعال. (فتح القدير: ١٦/٨، دار الفكر). ـم. والشرق الا وكالت كمعابده برفيس لين كاظم: سؤال: اي شخص في اسلامى بينك مين أكر معابده ك فارم تجركروتخطي اوروكالت قادم؟ وتخطت لها اس فى معاهدة ثم كرويا، اب بيك ] في اس أولى ست قيس وصول كرتا جاتزب يا غير؟ جب كم بيك في اسل فيس ک بار مي كولَ تذكر وني كياتها؟ الجواب: بصورت مستوله يقيس لين معروف يا شروط يا موعودباورچيک کی كانذى كاروائی کا معاوضة تواس كالينا اوروينا جائزًا ورور ست. فآوکی قاضیخان ی پ : ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد لأن المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس . (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ١٦٥/٢). شرح عمايد ش: والعرف ينفى النزاع ... فلم يبق من الموانع إلا القياس على ما لا عرف فيه بجامع كونه شرطاً والعرف قاضٍ عليه. (شرح العناية: ٤٤٢/٦، دار الفكر). 3- ٹرب مجلس﴾. نقل عن جامع الفصولين أنه لو ذكر البيع بلا شرط، ثم ذكر الشرط على وجه العدة ، فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍيحجم ٤٣۵ وكالت ـ احكام كابيان جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الناس. (شرح المجلة: ٦١/٢). احسن القتاوی ی ے. معابده ك يا بندى فريقين ◌ٍضرورى ب تنحرف وفى وال فريق كوايفاء معابده برمجور كياجاسكتاب- (احسن الفتاوى: ٥٥٠/٢). والتّد لتا وكيل يريا بندى لكان كاظم: سؤال: أكرسى فى اخ وكيل ميد شرط عائدكاكر تم صرف بيرامال فر وخت كروح توكيما وكيل ايتامال اسمها تحد فر وخت كرسكتابيا ؟ الجواب: وكيل بالبيع بمنزله اجير مشترك ب، اس في كهمما النا يتم عقد وائح بواب ، سكن جب مؤكل فى يد شرط عا تدكىكه صرف بيرامال فر وخت كروسح تواب اجير خاص كى طرح بوكيا لهذا اب اجاره } وقت م ايتا ال فروخت كرتا ور ست بس ب، بال أكراير فى اس شرطكوتقول خير كيايا قول كياء يسكن جواجارهكا وقت ب اس سك علاءهافي كهرب الخارجيزيتخاب واس كنج أش ب، يادة خود بس يا لكداس كالشر كايابيومى جى -٢ تن حى جاتزب. ملاحظه بوالبحر الرائق من : الأجير المشترك من يعمل لغير واحد ... والأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه فى المدة وإن لم يعمل ... وسمى الأجير خاصاً ووحده لأنه يختص بالواحد وليس له أن يعمل لغيره ولأن منافعه صارت مستحقة للغير والأجر مقابل بها فيستحقه ما لم يمنع مانع من العمل كالمرض والمطر ... وإنما يكون أجيراً خاصاً إذا شرط عليه أن لا يرعى لغيره . (البحر الرائق: ٣٠،٢٦، ٣١ كتاب الاجارة، كوئته). و«فارسے. الأجراء على ضربين: مشترك وخاص، فالأول من يعمل لا لواحد كالخياط ونحوه أو يعمل له عملاً غير موقت ... أو موقتاً بلا تخصيص ... والثاني وهو الأجير الخاص ويسمى فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍيحجم ٣٦، وكالت ـ احكام كابيان أجير وحد وهو من يعمل لواحد عملاً موقتاً بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه فى المدة وإن لم يعمل كمن استوجر شهراً للخدمة أو شهراً لرعي الغنم المسمى بأجر بخلاف ما لو آجر المدة بأن استاجره للرعي شهراً حيث يكون مشتركاً إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصاً. وفي رد المحتار: اعلم أن الأجير للخدمة أو لرعي الغنم إنما يكون أجيراً خاصاً إذا شرط عليه أن لا يخدم غيره أولا يرعى لغيره . (قوله وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا يصلى النافلة، قال فى التتارخانية: وفي فتاوى الفضلى وإذا استاجر رجلاً يوماً يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة. (الدر المختارمع ردالمحتار: ٦٤/٦، كتاب الإجارة، سعيد). والثّر خلال اعلم . وكيل بالبيع كاسامان يطور من ركن كاهم: سؤال: زيد في عمر وكووكيل بالبيع عايا محمد سامان كوي ، في، كما عمرو ، في تعب کریب کمد، كروهافي فيس ، لي سامان كوني تكار من يا ضمانتت طور يور كا؟ الجواب: وكيل بالبيع مع كوي تك است باس بطور وويعت بالاجمدر كاسكتاب، ربمن يا ضمانت س طور رئيس بيعى وعقد كرليس، ايمي كفر وخت تك اس كى يومين اجرت اخت اوردومراعقدين كر نج سے بعد گے يمت كانتا فيصد سل كا، و"عقدال - في الل الكاكر تاكم صفقة فى صفقة وبالف جاست-مصر فروخت كرف ک بعد جة ون جزء كى است ون كاكراية وصول كرم اساسي كموكيل بالبيع ك ومن يد لازم ئيس كماس بيع كواني وكان يروسك لهذااجرت في سكتاب بال أكرور مان مث ودجيز الاك موكى تواسي ايم ول ک مطابق تاوان آنيكاب ملاحظه بوقاوى بنديد ما. المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صح ولزم عليه. (الفتاوى الهندية: ٣٤٢/٤). بدائع الصنائع م٢: المودع إذا شرط للمودع أجراً على حفظ الوديعة أن له الأجر لأن حفظ الوديعة فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍيحجم ٤٣٤ وكالت ـ احكام كابيان ليس بواجب عليه فجاز شرط الأجر. (بدائع الصنائع: ١٥١/٦، سعيد). درمخارس . وهي (الوديعة) أمانة ، هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها، فلا تضمن بالهلاك إلا إذا كانت الوديعة بأجر ... (الدر المختار: ٦٦٤/٥، سعيد). " الأشباه والنظائر" س ے. وفى البزازية: لو جعل للكفيل أجراً لم يصح، وذكر الزيلعي أن الوديعة بالأجر مضمونة ، وفى الصيرفية من أحكام الوديعة إذا استأجر المودع المودع صح. (الأشباه والنظائر: ٣٩٩/٢). ومثله في تبيين الحقائق، وزاد بقوله: والمتاع في يد (أى الأجير المشترك) غير مضمون بالهلاك ... بخلاف الوديعة بأجر لأن الحفظ واجب عليه مقصوداً ببدل(فيضمن). (تبيين الحقائق: ١٣٥/٥، ملتان). وكذا فى مجمع الضمانات: ١٥١/١-وشرح المجلة: ٢٤٢/٣-وفتاوى حقانيه: ٣٩٩/٦). دوسر اقول يدب كرمودرع بالا جدير بلاك موسى كى صورت مثل ثاوان خميس آيكا اور بعض علماء فى اى كو راح قرارویاب۔ ملاحظ موردالمختارمب: وأما من جرى العرف بأنه يأخذ في مقابلة حفظه أجرة يضمن ،لأنه وديعة بأجرة لكن الفتوى على عدمه، سائحاني. (ردالمحتار: ٦٦٤/٥، كتاب الايداع، سعيد). خلاصة الفتاوی ی ے. فإن شرط عليه الضمان إذا هلك يضمن في قولهم جميعاً، لأن الأجير المشترك إنما لا يضمن عند أبي حنيفة إذا لم يشترط عليه الضمان، أما إذا شرط يضمن، قال الفقيه أبو الليث، الشرط وعدم الشرط سواء، لأنه أمين ، واشتراط الضمان على الأمين باطل، وبه يفتى. (خلاصة الفتاوى: ١٣٧/٣). اعداد الاحكام ش :