النص المفهرس

صفحات 661-680

فتاوى دار العلوم زكريا جديد ب جم
٦٥٨
كرايددارى L مسائل كابيان
وفى الدر المختار: قلت : ... إن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً وإلا فتنزيهاً
فليحفظ توفيقاً. (الدر المختار: ٣٩١/٦، كتاب الحظر و الاباحة، سعيد).
(كذا فى فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٣٦٤/٢ -والفتاوى البزازية على هامش الهندية: ١٢٥/٥).
كتاب الفتاوى س ٢:
فى- دى سيث، ري يواورئيس ريكار د چونكم جائزة مقاصد ح- في حی استعمال -کي جاتے ہیں،١سلی ان
كم مرست كى اجرت اورفر وخت ك قيمت جاترب البند جو تكهفى وى كاغالب استعمال تاجاتة كامولي
اس لي اس كى اجرت اوراس ك تجارت ت حاصل جوفى والالفع كرابتت خالى خميس - (كتاب الفتاوى:
٣٩٣/٥).
فى وى معلق تفصيل فتوى كتاب البيوع بين بعنوان "فى وى فر وخت كرفى ،الم كزرچكاب، وبال
ملاحظ كيما جاسكتات والشّرَلَـ
جزؤل كواجرت بعافي كاهم: (كيشن الجزء،احم)
سؤال: لوكون من بعض معالمات برعل ورآب النالكاسم معلوم كرتاجا بتاجون :-
(١) بعض حضرات سي كومر عمال وفي ين رقم بالواورائه، أو مح أو مح مول .
(٣) چوز _> وسفي إ كسيا-له ] بعداًومع أو مع بول حم.
(٣) كى كوجنده ، لي يحج بين كهايك روع آب كاموكا-
(٣) كولَ چز فروخت ، لي وفي بي كن جبن مس فروخت بموتوول فيهداً ب كابوكا.
(٥) فصل كاش ـ ي كس ولكاياجاتابت كروس تُزيون من ايك آب كى موكى.
بعض علماء ان معامات كوناجات كتب بين كمية قفي الطحان ٤ حم ين ، يعن آت بي وال كوبي موح
آى كايك حهدينا جونا جاتزب؟ بينوا بالتفصيل توجروا بأجر جزيل-
الجواب: شريعت مطيره مش "عرف وعادت اورتعامل ناس" قاعدة كلية اوراسل عليم كى حيثيت
رك بين، كثير تعداد مش مسائل فقهية كاد اراكى قاعده يردها كياب، لهذامذكوره بالا مساكل اور معاملات بحى اتى
قبل _ بل آنج كل ميشن الجث اوردور ى بعض مسائل من حصد لينا عام عادت بن كاب أسالي بهتمام
معاملات جائزاورور ست بونا جا-

فتوى دار العلوم زكريا جيد ين جم
٣۵٩
كرايدوادى ک مسائل كايمان
كتب فقهيه من مرقوم بت كر ففير الطحان من بعين يه بوفي آل من تاجرت وينايه مستله حديث
شريف ت ثابت ـ اور يشن إيچنده يا مرغيون ٤ ياسلخ ريالت والكوآ وها حصه ويتاو غيره يد مسائل قياس
سع ثابت ين اورية قاعدة بجى مسلم فى كرقياس اور عرف مين تعارض بولو عرف بعمل بوكا قيام كومهوزاجانيكا،
كموذكر تعامل أحق بالاجمارعب-
لا حظر بعظيم الامت حضرت تقانونى قرمتين:
"قال في نور الأنوار: وتعامل الناس ملحق بالإجماع وفيه ثم إجماع من بعدهم أى
بعد الصحابة# من أهل كل عصر". است معلوم بواك تعامل بحى مثل اجماع شركسي عصر سماحه
خاص خميس، البند جوا جمارع كار كنب وى اس مي بجى مونا ضرورىب، عن اس وقت سك علماء اس بيريكير من كري
بول، اى طرح فقهاء فى بات فى جزيئات ك جواز بر تعامل اتجانج كياب.
كما فى الهداية: فى البيع الفاسد: ومن اشترى نعلاً على أن يحذوه البائع قوله يجوز
للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب للتعامل جوزنا الاستصناع وفيها فى السلم أن استصنع الى
قوله للإجماع الثابت بالتعامل. (فقد شفى ح اصول وموابها ص ٠،١٩١ كوالهاد او الفتاوى: ٢٢٥/٣).
قال فى الكفاية: وجه الاستحسان أن فيه عرفاً ظاهراً وفى النزوع عن العادة حرج
بين فصار كصبغ الثوب لأن القياس أن لا يجوز لأن الإجارة بيع المنافع والصبغ عين
وجوزناها للتعامل وكالاستصناع فإن بيع المعدوم لايجوز وإنما جوزناه للتعامل . (الكفاية
شرح الهداية على هامش فتح القدير:٨٥/٦،رشیدیة).
وقال فى العناية: ووجهه ما بيناه أنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين
وفى الاستحسان يجوز للتعامل والتعامل قاضٍ على القياس لكونه إجماعاً فعلياً كصبغ
الثوب. (العناية فى شرح الهداية على هامش فتح القدير: ٨٥/٦،رشيدية).
قال العلامة الزيلعي في تبيين الحقائق: وكان مشايخ بلخٌ والنسفي يجيزون حمل
الطعام ببعض المحمول ونسج الثوب ببعض المنسوج لتعامل أهل بلادهم بذلك وقالوا
من لم يجوزه إنما لم يجوزه بالقياس على قفیز الطحان و القیاس یترک بالتعارف، ولئن قلنا
إن النص يتناوله دلالة فالنص يختص بالتعامل ألاترى أن الاستصناع ترك القياس فيه

فادى دار العلوم زكريا جلد حجم
كرايد وارى ک مسائل كابيان
وخص عن القواعد الشرعية بالتعامل .
وبهامشه قال الشيخ شهاب الدين الشلبي: وأما مشايخ بلغ فإنما جوزوا ذلک لأن
الناس تعاملوا بذلك حيث احتاجوا إليه ووجدوا له نظيراً وهو المزارعة والمعاملة ،
اتقاني. (تبيين الحقائق مع الحاشية: ١٣٠/٥، باب الاجارة الفاسدة، ملتان).
وهكذا فى البحر الرائق وزاد بقوله : وفى الظهيرية: وبه أخذ الفقيه أبو الليث وشمس
الأئمة الحلواني والقاضي أبو على النسفي". (البحر الرائق: ٢٤/٨، باب الاجارة الفاسدة، كوئته).
محط ہہہای سے .
وإذا دفع الرجل إلى حائک غزلاً لينسجه بالنصف أو ما أشبه ذلك فالإجارة فاسدة
واما لأنه في معنى قفيز الطحان لأنه جعل الأجر بعض ما يحدث من عمله ... ومشايخ بلخ
كنصيربن يحيى ومحمد بن سلمة وغيرهما كانوا يفتون بجواز هذه الإجارة فى الثياب
لتعامل أهل بلدهم فى الثياب والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به الأثر وتجويز هذه
الإجارة فى الثياب للتعامل بمعنى تخصيص النص الذي ورد في قفيز الطحان ، لأن النص
ورد في قفیز الطحان؛ لا فی الحائک إلا أن الحائک نظیره فیکون وارداً فيه دلالة ، فمتى
تركنا العمل بدلالة هذا النص فى الحائك وعملنا بالنص في قفيز الطحان كان تخصيصاً ،
لا تركاً أصلاً وتخصيص النص بالتعامل جائز. (المحيط البرهانى: ١٧٩/٩)، نوع آخر فى قفيز الطحان،
مكتبة رشیدیة).
(وهكذا فى الشامى: ٥١٩/٤،مطلب فى الاعتياض عن الوظائف، سعيد_والفتاوى الهندية: ٤٤٥/٤،
الفصل الثالث فى قفيز الطحان وما هو معناه وكذا فى تكملة فتح القدير: ١٠٩/٩ ، باب الاجارة
الفاسدة، دار الفكر) .
قاوی شای ی ے.
تتمة : قال فى التاترخانية : وفى الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا
عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذك حرام عليهم . وفى الحاوي : سئل محمد بن سلمة
عن أجرة السمسار فقال : أرجو أنه لا بأس به وإن كان فى الأصل فاسداً لكثرة التعامل

فتاوى دار العلوم زكريا جلدية حجم
كرايد وارى ک مسائل كابيان
و کثیر من هذا غير جائز ، فجوزوہ لحاجة الناس إلیه کدخول الحمام ، و عنه قال: رأيت ابن
شجاع يقاطع نساجاً ينسج له ثياباً في كل سنة. (فتاوى الشامى: ٦٣/٦، مطلب فى اجرة الدلال( سعيد).
قاویغیا شس ے:
قال الفقيه أبوالليث : النسج بالثلث والربع لايجوز عند علمائنا لكن مشايخ بلخ
استحسنوا وأجازوا لتعامل الناس، قال: وبه نأخذ. (الفتاوى الغيائية، كتاب الاجارات، نوع فى
النساج، ص ١٦٠).
وفى "الفقه الحنفي في ثوبه الجديد": قال: ولرأي مشايخ بلخ والنسفي وجاهة في
مصرنا الحاضر، لأن التعامل به شاع وانتشرفي كل البلاد. (الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: ٤٠٣/٤،
الاستئجار ببعض مايخرج من عمل الاجير).
امداد الفتاوی س ے.
سؤال: (٣٣٣). (٣) كر كى آزهت (ولالى) وال باس فريد ارفر ما يش لكم كر فسيجد في
ين، آرهت والافر بالش سك مطابق كثر اخر يدكر سيجد يتاب اورق آزهت كافصدى جومقرربإليتاب،
آيايه ورست ؟ (ه) بعض بجكم ولالول كى دلالى فى رويدايك چين مقررب معنى جبن رومي كاميرا فر وخت
كروي فى رويدايك بين ولإلى لي ليت بين اسك ولالى جائزبيا خميس؟
جواب: في شرح طريقة المحمدية للخادمى الجزء الرابع منه عن لب الاحياء وأما
إعانته على عمل معين إلى قوله أو مباحاً فيه تعب بحيث يجوز الاستئجار عليه حل أخذه
وهو جعل. وفى جامع الفصولين: للقاضى أن يأخذ ... اس روايت ت معلوم بواكه چوتكمآثرهت
من عمل اور مشقت موجود اس في اجرت ورست ، (٥) جب اجرت كاجواز ثابت بموكيا، اس ک شرائط
س من الحرب، أو رامين كى يد جى ايك صورت ـ اس سلي جائزة معلوم ، وما >- (اعداد الفتاوى٣٧٣/٣٠،
تحقيق بعض احكامٍولال).
اعداد الأحكام س ١:
سؤال: ايك قص زيدب، وومر الكري، وزيد في بكرت كما كه ماء، باس سودات، أوراكمر سودا كوتم
إنى معرفت فى ك باتد فر وخت كروادوس تؤتم كواتشاروبي ميشن دين حم، تؤاس طرح يشن ليناورست ؟

فتاوى دار العلوم زكريا جليد بحجم
٢٢٢
كرايوارى ک مسائل كايمان
یأی؟
جواب: اس صورت كومالسكيريةفي ذخيرة حرام الكاتب، اور شامى فى بجى ثاثار خافيت حرمت نقل
كما، وليكن محمد بن سلمه ست اس بين مجالش نقل كى ، ... اور حضرت مولاناتها نوفى أسى صورت على جوازى
كواختياركرت ير، والجواب عن الفساد للجهالة، أن هذه الجهالة لا يفضي إلى النزاع،
فکانت یسیرہ ، وهي لا يفسد الإجارة والبيع ، اوراس زائی ایکیضرورت ھی ہتزیادہہے،
بس اسل كوجاتر كبناءى بيشرب، واللهاعلم - (اعداء الاحكام: ١٥٨٩/٣، هم الجدتٍ ولال).
اعلاءاستن مي :
قلت: والحاصل أن الجهالة اليسيرة عفو في ما جرى به التعامل، لكونها لا تفضي إلى
النزاع عادة. (اعلاء السنن: ٢٠٩/١٦، باب اجرة السمسرة، إدارة القرآن).
قاموس الفقه سے.
آنج كل مختلف تجارتور م كيشن كاطريقه مروج بوكمات، يعن ينى ايتامال فر وخت كرت والول كو
بجائ خواء تعين كرف ح فيصد سعين كروية ،كم مثلً حتى فروخت بموكى، اس كاوس فيصداست بطور اجرت
ديا جائيكً .... بتت ويفي اور عصرى ادارون من جولوكول تعاون برجلات بين، أخير متعدد حواهو في }
بجاست محمد فيصد اجرت وا دى جاء اس مثل مدرس واست است في يد عافيت مجمع چيل كراكر حواه مقرركى
جات تواليا بوسكتاب كروه محنت مث كى كرباس في يد مسائل موجوده وور من علماء } في كبر فكراور
توجد ك طالب ين.احمافى من مشاعرالخوف عرف كى رعايت كرة بوت اس كى اجازت وى -(قاموس
الفقـ ٠ ٣٩٩/١).
حضرت مولانا انورشاه شميرى"فى خريد وفر وخت ، اج معالمات كو"ويلية" ورست قرارويابس
مس موكه قيمت يا سود الورى طرح متعين ند بوكراً حد ه نزارع اور اختلاف بيداموفى كا امكان تها.
إن من البيوع الفاسدة ما لو أتى بها أحد جازت ديانةً وإن كانت فاسدةً قضاءً أو
ذلك لأن الفساد قد تكون لحق الشرع بأن اشتمل العقد على مأثم فلا يجوز بحال وقد
تكون الفساد مخالفة التنازع ولا يكون فيه شيء آخر يوجب الإثم فذلك إن لم يقع فيه
التنازع جازعندي ديانةً وإن بقي فاسداً قضاءً لارتفاع علة الفساد وهى المنازعة. (فيض

فتوى دار العلوم زكريا جليدية حجم
٢٢٣
كرايوارى ک مسائل كابيان
البارى: ٢٥٨/٣، كتاب البيوع). (مأخوذ از جديد فقهى مسائل: ٣٢٣/٤).
مزيد تفصيل كلي ملاحظه بو: (جديد فقى مسائل:٣٢٩/٣٠-٣٣٣_ ومكوث فى قضايا فقرة معاصره٠ ٢٠٢/١-٢٠٨-
وقاموى الفقه٠ ٣٩٨/١- والى معاملات برغرر ك أثرّات، ص ٨٩-٩٠).
حديث شريف "ففير الطحان" كاجواب:
(١) ي حديث ضعيف اور محلول ب-
قال المناوي في فيض القدير: قال فى الميزان : هذا حديث منكر وهشام أبو كليب
أحد رواته لا يعرف، وأورده عبد الحق فى الأحكام ... وفيه هشام أبو كليب قال ابن القطان:
لا يعرف ، و الذهبي: حديثه منكر ومغلطائى: هو ثقة وجزم ابن حجر بضعف سنده. (فيض
القدير: ٩٤٩٣/٣٣٥/٦ -وكذا فى التلخيص الحبير: ١٢٨٧/١٤٦/٣ -وميزان الاعتدال: ٤٣١/٥).
وقال الحافظ ابن حجرٌّ فى الدراية: حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
قفيز الطحان، الدارقطني وأبو يعلى والبيهقي وفي إسناده ضعف. (الدراية فى تخريج أحاديث
الهداية: ٣٠٥/٣، باب الاجارة الفاسدة).
وفي خلاصة البدر المنير: حديث النهى عن قفيز الطحان رواه الدار قطنى من رواية
أبي سعيد﴾﴾ بإسناد فيه مجهول. (خلاصة البدر المنير: ١٦٥٥/١٠٧/٢).
قال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة: مدار هذه الطرق على عبدالرحمن
الأفريقي وهو ضعيف. (اتحاف الخيرة المهرة: ٣٨٢٠/٢٦٢/٤، باب النهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان).
(٣) نص عام مخصوص البعض ب يعنى عرف وتعامل كى وجدت نص كى تخصيص كى كمات، جسيما كه علا من الو
البركات لسفى أور علا من ثانى فى حرير فرماياٍ.
ملاحظه وعلا من شافى فريات ين:
ثم اعلم أن العرف قسمان عام وخاص فالعام يثبت به الحكم العام ويصلح مخصصاً
للقياس والأثر بخلاف الخاص ... قال فى الذخيرة فى الفصل الثامن من الإجارات في مسألة
ما لو دفع إلى حائک غزلاً لينسجه بالثلث ومشايخ بلخ كنصير بن يحيى ومحمدبن سلمة
وغيرهما كانوا يجيزون هذه الإجارة فى الثياب لتعامل أهل بلدهم فى الثياب والتعامل حجة

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
كرايد دارى ک مسائل كايمان
یترک به القياس ويخص به الأثر وتجويز هذه الإجارة فى الثياب للتعامل بمعنى تخصيص
النص الذي ورد في قفيز الطحان لأن النص ورد في قفيز الطحان لا فى الحائك إلا أن
الحائک نظيره فيكون وارداً فيه دلالة فمتى تركنا العمل بدلالة هذاالنص فى الحائك
وعملنا بالنص في قفیز الطحان کان تخصيصاً لا تر كاً أصلاً وتخصیص النص بالتعامل جائز
ألاترى أنا جوزنا الاستصناع للتعامل والاستصناع بيع ماليس عنده وإنه منهي عنه و تجويز
الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنص الذي ورد فى النهي عن بيع ماليس عند الإنسان
لاترك للنص أصلاً لأنا عملنا بالنص في غير الاستصناع قالوا: بخلاف ما لو تعامل أهل
بلدة قفيز الطحان فإنه لايجوز ولاتكون معاملتهم معتبرة لأنا لو اعتبارنا معاملتهم كان تركاً
للنص أصلاً وبالتعامل لايجوز ترك النص أصلاً وإنما يجوز تخصيصه ولكن مشايخنا لم
يجوزوا هذا التخصيص لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة ... بخلاف التعامل فى
الاستصناع فإنه وجد فى البلاد كلها، انتهى كلام الذخيرة. (شرح عقودرسم المفتى، ص ٤١ - وكذا
فى رسالة "نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف" المندرجة فى رسائل ابن عابدينٌ،١١٤/٢، سهيل).
علامٹ فراتے ہیں:
والاستحسان أنواع يكون بالأثر والإجماع والضرورة والقياس الخفي كالسلم فإن
القياس يأبى جوازه لعدم المعقود عليه عند العقد إلا أنا تركناه بالنص وهو قوله عليه السلام
"من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم " الحديث، والاستصناع فيمافيه تعامل الناس مثل أن
يأمر إنساناً بأن يخرز له خفاً بكذا ويبين صفته ومقداره ولم يذكرله أجلاً والقياس يقتضي أن
لايجوز لأنه بيع معدوم لكنهم استحسنوا تركه بالإجماع لتعامل الناس فيه فإن قلت:
الإجماع وقع معارضاً بالنص وهو قوله عليه السلام "لاتبع مالیس عندک". وأجيب بأن
النص صار مخصوصاً في حق هذا الحكم بالإجماع ، وفيه نظر لان القران شرط الخصوص
عندنا والإجماع ليس بمقارن ويمكن أن يجاب عنه بأن القرآن شرط التخصيص الأول
والنص مخصوص قبل الإجماع بالسلم فيجوز بعده بالإجماع. (منار مع شرحه لعبد اللطيف ابن
الملك، ٨١٢/٢) . والثّدعَل اعمـ

فتاوى دار العلوم زكريا جليد بحجم
٢٢۵
کرايدوارى ک مسائل كابیان
استحيث الحنث ک لي مروس فيس وصول كرفى كاهم:
سوال: كما استحيث الحنث (estate agent)} في فيصد ک انتبارت مروس فيس وصول
كرتاجاترب يامصر؟
الجواب: اشحيث الجنت كل مروس فيس ولاإلى ٤ حكم ين ب اور ولالى كى اجرت فيصد ك اعتبارت
بهى جاترب.
ملاحظ،وشای ی ے.
تتمة : قال فى التاتار خانية : وفى الدلال والسمسار يجب أجر المثل وما تواضعوا
عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذلك حرام عليهم، وفى الحاوي: سئل محمد بن سلمة
عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان فى الأصل فاسداً لكثره التعامل ، و
كثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام. (فتاوى الشامى:
٦٣/٦، سعيد).
الى معاملات برغرر ٤ ١ثرات شاب:
استيث الجنسى ] معاسل بين فريقين كويد معلوم في بوتا كد فلان مكان كى فر وحتى ے لي ابحث کوکتی
يحاك دوز كرنامٍ ت كى اوراجرت بحى محمول سوقى > ليكن چوكمان صورتون مين يالى جان والى جمالت نزارع كا
باعث خميس فى، يز عصر حاضر من ا معاملات بت كثرت باست جات بين اور لوكول كوآت روزاس كى
ضرورات چش آلى ريق - اس لي فقبات كرام فات جاز قرارديات- (عالى معاملات برغرد-] أثرات ، ص ٩٠)
تفصيل مستله ذ كوره بالائ كز ريك >، تكرار موجب طوالت والتّد ◌َلَ العلم .
وكيل بالبيع كا ميشن يرفر وتحت كر ن كاهم:
سؤال: زيد_فى عمر وسی بلد تك كاوكيل بالبيع معايا وريد ماياكركم ست كم ايك سكوير مشر ٣ ١بزار مسلم فيصد
كميشن ک ما تدفر وخت كرين يكن أكرزائدمس فر وخت كما مثلً ١٨ بزار مس فروخت كمياتومزيد ه بزار ش نصف
آب كاور نصف بير الوكاء يد معاملة ثر عاً جاتزب يأتي؟

فتاوى دار العلوم زكريا جلدية حجم
YYY
كرايدارى ک مسائل كايمان
الجواب: فيصدك اعتبارت كمبشن الحنث كامعالد تعامل ناس اورعرف كى وجدت جائزًاور ورست
٢-
ملاحظه بمواد او الفتاوى م .
چونكه آزهت من عمل اور مشقت موجود اس علي اجرت درست ، جب الإرت كاجواز ثابت
بوكياء ان سك شرائط من تعين اجرب، اورجين كىايه جى اليك صورتب اس سي جارة معلوم بوتاب.
(المداد الفتاوى: ٣٧٣/٣. تحقيق بعض احكام دلال).
امداد الاحکام ی ؟:
سؤال: أيك قص زيدت، وومصر الكر توزيدفي بكرت كماكه مارت ياس سودات، أوراكمرسوداكروتم
إن معرفت كات باتحد فر وخ كرواووس تؤثم كواتاروي ميشن وين سم، تؤاس طرح ليشن لينا ورست
يأتي؟
جواب: اس صورت كومالمكيريدفي ذخيرة ت حرام لكهات، اور شامى فى بحی ثاثار خافيت حرمت نقل
كماتت، ليكن محمد بن سلم ت اس مي مجاكش نقل كى ب، ... اور حضرت مولانا تها نوى أسى صورت ش جوازى
كواختيار كرتين، والجواب عن الفساد للجهالة، أن هذه الجهالة لا يفضي إلى النزاع،
فکانت يسيرة ، وهي لايفسد الإجارة والبيع ، اوراس زمانس الضرورت ھیہتزياده،
بي اس كوجاتر كيماءى ويشرب، والله أعلم - (اداء الاحكام٠ ٥٨٩/٣، هم اجرت دلال).
دلائل كى تفصيل، قل مين كز ريكاتب، وبال لاحظ ك جماستقب> والشّر ◌َلَ اعلم.
جائمين تدل إلى كى اجرت كاحكم
سؤال: الركونَ الحنث بالع اور مشترى دونولت ميشالوجائزفيأمير؟
الجواب: بصورت مسئول الحنث كابالع اور مشتري ووثوست يشن ليتاجاتزاورور ست-
محصلة :
ملاحظه موعلام حصافى فرمات يس:
وأما الدلالة فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما وباع
المالك بنفسه يعتبر العرف. وفى الشامية: قوله يعتبر العرف، فتيجب الدلالة على البائع أو

فتاوى دار العلوم زكريا جليدية جم
كرايدارى ٤ مسائل كايمان
المشتري أو عليهما بحسب العرف ، جامع الفصولين. (الدر المختار مع رد المحتار: ٥٦٠/٤، فصل
فيما يدخل فى البيع تبعاً،سعيد).
شرح منظومة ابن وجبان ش :
فائدة : نقل فى العمادية عن فوائد صاحب المحيط لو سعى الدلال بينهما وباع
المالك بنفسه ينظر إلى العرف إن كانت الدلالة على البائع فعليه، وإن كانت على
المشتري فعليه ، وإن كانت عليهما فعليهما. (شرح منظومة ابن وهبان: ٧٨/٢، فصل من كتاب الاجارة،
الوقف المدنى ).
مجمع الضمانات سے.
ولو سعى الدلال بينهما، وباع المالك بنفسه، يعتبر العرف، فتجب الدلالة على
البائع، أو على المشتري أو عليهما، بحسب العرف. (مجمع الضمانات: ١٥٩/١، النوع السابع
عشر: الدلال ومن بمعناه).
فآوىمحمودينس >:
ووثول طرق ت ولالى جائز جب كه عرف ، واصالة ولالى كا معاملنتاجاترب، مر حاجت اورعرف كى
بناء يرفقهاء فى اجازت وكات، اوريد اجازت افي عموم كى حيثيت تيك طرق ووطر قد سب كوشامل .
(فتاوى محمود ين١١٤/١٣٠، باب اجرة الدلال والسمسار، جامعة فاروقيه).
نظام الفتاوى م ٢.
أكركوكفى شخص دونول كاكام كرتاب توالك الككام موف كبناءٍ دونولت اس لميز عل کی اجرت
متعارفه لسكتاب- (نظام الفتاوى: ٢٩٤/١).
تایفاترشديسے.
سؤال: سى تكباكراكرتيرا معاملة كروول توافق ولإلى لول كايد ورسمت؟ ياأمي؟ اور بائع مشتري كواس
كى الطلارع ديني ضرورى يا ايكت مخبر إليها كان ، يعر أكروونولن خفية يا مرادية خبر اكرا ليوم أو
کیاءٍ؟
الجواب: اجرت ولالى كى ورست ت مكر قريب ووهوكه نه من، فقط - (اليفات رشيدين ص ٣١٨).

فتاوى دار العلوم زكريا جلدية حجم
٢٢٨
كرايوارى ک مسائل كابيان
محمودالفتاوی س ے.
اكرووتور طرف ت دلالى ي كا عرف وروانج بونودرست ت ورد قيس - (محمود الفتاوى٠ ٨٥/٣).
أحسن الفتاوی ی ے.
سؤال: دلالى كى اجرت جائمين ست جالرب يأمس؟
الجواب: جائز- (احسن الفتاوى: ٢٤٢/٤). والشّرَأَّ
جمع كون وكان كولن كى شر الكا هم:
سؤال: کی فرمات بين علمات کرام مسلم ذل کے بار ی ..
ايت آدمى سى شارك بيفر مسي وكان (ريستورث) كولتاجارتاب أورشانه سينشر ک قواعد وشر الكامل
من ست ايك شرط ية صحاب كراوقات (كول اور بنذكرفى) كبو بابتدى كرنى بموكى، غير مسلم منجر وكان
جلا شيكاور كام كرف واسل يجى غير مسلم بول س، اوراس كي وجديد كرجون سون جمعه ٤ وقت مث وكان
بند ئيس كرسكت چين- ال مستله ] باء، مثل شريعت كاكيا حلم بت؟ بدراسة مبربانى حكم شريعت مطلع
فراے؟
الجواب: بصورت مسئوله جوشرائط وقواعد آئمن مي سط س جائيس أكروه خلاف شررعند موتوان كى
بابندى لازم اورضر ورىات، جابر بن اوقات كى بابندى كوكى خلافٍ شررع نيس باس في اس يرئل بيرابونا
ضرورى ب،اور غير مسلم بنجر ركنا جى جائزة اورور ست ، شريعت مطبره في تجارت مي وكيل] ذريوبوى
وال عقو وكورمع اورنا فذ لتسليم كيات اور وكيل كامسلمان موناضر ورى أبي ب، غير مسلم على وكيل بالبيع بن سكتاب-
اور جمعه كم ون نما ذٍ جمعه ل اوقات مث وكان كولن بادى مثل حضرت مفتى محمد شفيع صاحبٌ فى
معار ف القرآن مس تحرير فرمايا كم فريدوفر دحت دونول ممنوع ٢، ١س - فيے ک وکان ھویس گےۆژ یداراً میی
سم، يكن يدصورت ال وقت منور عب جب كه فر يدارول كى اكثر يت مسلماتون كى مون بال أكر اكثر فريدا غير
مسلم بين، جياً كراس مك مستواس وقت غير مسلم كا وكان هولتا منورع اورتا جاترة بيس ب، كيوتكر سعى الى الجمعه
سلمان واجب بت غير مسلم برئمن ب، يز فقهاء في فر مايا كه .من لوكول مسح الى الجمع واجب ئیس ◌ٍ،
مثلً مريض، مسافر، عود تي وغير هنوان ك في بيع وشراء يجى ممنوع خميس ب - لهذا غير مسلم كاد كان هولنا اوقاتٍ

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
٢٢٩
كراد وارى ک مساكل كابيان
تما زٍ مجمعد بس منور ع ئبين، غيزآب ، سلي وه كمافى جى حرام ى -
عقد اجاره مس شرط كافيت علق فقهاء فريات بين كماسى شرط كانا جو عقد ت منا سبت ن رضى
بمواور عقد ك تقاضاح خلاف ن موتواس كى وجدت عقد فاسد بس بوتا، باي وجه اليها عقد اجاره فاسد ئيس
بموكا كيوتكه جمعه ك وقت من وكان هولنا عقد اجاره ک خلاف تس - بال يدبات ضرورى ت كهاوقات تماذٍ
جمعه مش كوكى سلمان وكان من ندر، بالكر تمام كار كنان غير مسلم مول.
ملاحظه معبد ايد شاب:
ومن استاجر أرضاً على أن يكربها ويزرعها ويسقيها لأن الزراعة مستحقة بالعقد
ولايتأتى إلا بالسقي والكراب ... وكل شرط هذه صفته يكون من مقتضيات العقد فذكره
لا يوجب الفساد. (الهداية: ٣٠٦/٣).
شرح مجلس ٢:
وكذا تفسد الإجارة لو استاجر بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ... بخلاف ما لو
آجرها بشرط أن يحرثها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها، فإنها لا تفسد ، لأنه شرط يقتضيه
العقد ... ولو شرط أن يكري أنهارها العظام أو يسرقتها بحيث يبقى أثر هذه الأفعال لرب
الأرض، تفسد لما ذكرنا، فلو لم تبق ، بأن شرط كري جداولها الصغار ، أو كانت المدة
طويلة، لا تفسد، لأنه لنفع المستاجر ، فهو شرط يقتضيه العقد. (شرح المجلة للاناسى:
٥٤٠/٢، تحت المادة: ٤٦٠).
(وكذا فى فتاوى الشامى: ٦٠/٦، باب الاجارة الفاسدة، سعيد).
بدايش ؟.
كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أُن یو کله به غيره لأن الإنسان قد يعجز
عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال فيحتاج إلى أن يو كل به غيره فيكون بسبيل
منه دفعاً للحاجة وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء حكيم بن حزام .
(الهداية: ١٧٧/٣).
وفى الدر المختار: وكره تحريماً مع الصحة البيع عند الأذان الأول إلا إذا تبايعا

فتاوى دار العلوم زكريا جليد حجم
٦۵٠
كرادارى ک مسائل كابيان
يمشيان فلابأس به لتعلیل النھي بالإخلال بالسعي فإذا انتفى انتفى، وقد خص منه من
لاجمعة عليه ذكره المصنف. وفي حاشية الطحطاوي: قوله وقد خص منه، أى من كراهية
البيع عند الأذان الأول وفيه أنه لم يدخل لعدم العلة فيه حتى يخرج وقد يقال إن من لم
تجب عليه الجمعة إذا تبايعا عند الأذان لا كراهة ولو سعيا بعد لأن السعي تبرع ، قوله من
لاجمعة عليه ، كالنساء والمسافرين والمرضى لعدم وجوب السعي عليهم. (الدر المختارمع
حاشية الطحطاوى: ٨٣/٣، کوئته۔و كذا فى فتاوى الشامى: ١٠١/٥، سعيد).
امام ابوبكر الرازى احكام القرآن مش فرمات ين:
لم يتعلق النهي بمعنى في نفس العقد وإنما تعلق بمعنى في غيره وهو الاشتغال عن
الصلاة وجب أن لا يمنع وقوعه وصحته كالبيع في آخر وقت صلاة يخاف فوتها إن اشتغل
به وهو منهي عنه ولا يمنع ذلك صحته لأن النهي تعلق باشتغاله عن الصلاة. (احكام القرآن
للجصاص ، الجزء الثالث، ص ٤٤٨).
كفايت المفتى من :
جن مجهول من جمعه جائزةبين المس جكور مس بعد اذان ظهر فريد وفر وخت من كولَ مضا لقه بس كيونك
جمعه ٤ روز اذان ک بعد خريد وفر وخت ک مكروه وفى كاعلت استمارة خطبه اوري علت ظهر من
مفقود- (كفايات المفتى:٣٨٣/٣٠). والشر خلال اعلم .
يحكى اجرت وصول كرف كاهم:
سؤال: اي شخص كى مكانك ايك حصن مثار تاب، مالك مكان كرايدل علاوهما بانه آعه سو
ويعد بجلى بانى وغيره ، في ليتاسب، جب كهدية معلوم خميس كم كر اه داء كتنا ثر رج كريًا، يز مالكب مكان فى عمل كي فيه
اذكى رقم وصول كى، اس بر اشكال موثاب كه بجل بابى وغيره كا فرجـ مجهول باى طرح جس وقت كرايه وصول
كما اسل وقت منفعت بحى معد وم حى، شر عا اس كاكيا هم ب؟
الجواب: قانون شريعت ، اعتبارات عقد اجاره مث حصول منفعت ] بعد عن مدينة ختم بوسى ]
بعد كرايد دار فرمكان كاكر ايهاواكرنالازم بموجاتات، يكن أكرمالكو مكان يا وكان يعيشفى كرايه كامطالبه كر اور

فتاوى دار العلوم زكريا جليد يه جم
كرايدوارى ک مسائل كابيان
كرايد وار برضاور غيت قول كراتويد جائزا ورور ست ٢- الى طريق روز اول توت على كرايدك شر الكافى بو
تت بنى يحكى كراه وصول كرنا جاتً اورور ست ب-
يز بكل با فى ح بار من بجىايه كها جاسكتاب كه ما لك مكان فى بكل بانى كى ومن دارى است مرا لى
اوراس ک عوض من كراية وصول كما توين عقد ضمان والى صورت بحی درست ۔۔یرحال ان یزول ی عرف،ا
برؤادخل ـ، عرف س جسس طريق عمل ورآند بمواس طرح معامل كرنا جائزة اورور ست ب-
ملاحظة وبدايد س :
الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحدى معاني ثلاثة إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل
من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه ... وكذا إذا شرط التعجيل أو عجل من شرط لأن
المساواة يثبت حقاً له وقد أبطله. (الهداية: ٢٩٤/٣).
شری مجلس ٢:
لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق يعنى لا يلزم تسليم بدل الإجارة بمجرد انعقادها حالاً.
والمراد بالعقد المطلق الذي لم يذكر فيه اشتراط تعجيل الأجرة، وإنما لا يلزم تسليم
الأجرة حينئذٍ لأن العقد وقع على المنفعة، وهي تحدث شيئاً فشيئاً، وشأن البدل أن يكون
مقابلاً للمبدل، وحيث لايمكن استيفاؤها حالاً لا يلزم بدلها حالاً ، إلا إذا شرطه ولو حكماً
بأن عجله، لأنه صار ملتزماً له بنفسه حينئذٍ وأبطل المساواة التي اقتضاها العقد، فصح، كذا
في ردالمحتار. (شرح المجلة: ٥٤٩/٢، تحت المادة: ٤٦٦).
وقال فى الهداية: ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام فأما الحمام فلتعارف الناس
ولم يعتبر الجهالة لإجماع المسلمين وقال عليه السلام: مارآه المسلمون حسناً فهو عند
الله حسن، وأما الحجام فلما روي أنه عليه السلام احتجم وأعطى الحجام الأجرة ولأنه
استيجار على عمل معلوم بأجر معلوم فيبقع جائزاً. (الهداية:٣٠٣/٣).
وقال فى الهداية: ومن وكل رجلاً بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عنه
إلا أن يضمنه ... لأنه حينئذٍ هو مؤاخذ بعد الضمان لا بعقد الصلح. (الهداية: ٢٥٠/٣).
جدیدمعاملاتکشرگی احکام یے.

فتاوى دار العلوم زكريا جيد بحجم
كراي وارى ک مسائل كابيان
اجاره ث أصل قاعد ه توبي كرجب كام پوراموجات ياديوفى يورى كروس اس وقت اجرت لاأستحق
قراريا تاب اور موج زمن اجرت كى اواشتكى لازم موجالى ت تايم اكركوكى ما زم يحكى اجدت كى شر ارك
ياما لكِ مكان ودكان تشيكى كرايه كا مطالبه كر اوركر ايه دارات شرط كوتسليم كرب يا ادارديا مينى فود ماز مين كومجهينه
حـ شروع من يحكى تحواد اواكروتويد سب صور من آليس كما رضا مندى ست شرعاً جائزة عين-(جديد معاملات ]
شرعى احكام٠ ٣٥٣/١). والشّرَلا اعلم .
لفت كى مرحت متاجر ك أمن الكافي كاهم:
سؤال: سؤال: بم ايك بلأنك مس رة بين جمال كرايدك كر على، وبال ايكت لقث بحى موجود
٢، يحمدون على لقت كاكولى برزه أوث كمياء اب اس كوتهيك كرانات اوريه بهذه سا بيرونى ملكت لا ياجائيً
الكويل ثم (موجر) جابتات كم كر ايد دارا كافر جديرداشت كرم، أكّر عرف مثل يد مستاج ربويا كاغذات
من ثمراتط مثل لكما موكه منتاج يرلازم بموكاتو يحركيا سم >؟ برات كرم مطلع فرماً من كه ازروح شريعت يخرج
س يرلازم موكا؟
الجواب: عمارت كى مرحتت معلق فريد ،الكب بلد تك بلا زم بموكا، البند الكرعرف مثل مستنا جرير
لا زم بمولو عرف كااعتبار موكايا كانتذات مثل شر الط مثل منتاجر لازم كيما بوتب إلى متاجر لازم بوكًا، اور بلأنك
من رباتش بذ يرتمام لوكول بإ برابر تقسيم بوكات
ملاحظ مودر محتارس ؟:
وعمارة الدار المستاجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من البناء على رب
الدار، وكذا كل ما يخل بالسكنى. (الدر المختار: ١٧٩/٦، سعيد).
خلاصة الفتاوی س ٢:
وعمارة الدار وتطيينها وإصلاح ميزابها على الآجر أما تسييل ماء الحمام وتفريغه
على المستاجر، قال فى المحيط: فإن شرط رب الحمام على المستاجر نقل الرماد
والسرقين لا يفسد العقد ... وفى النوازل: استاجر مكارياً ليحمل له الحنطة إلى مكان كذا
فالجو الق و الحبل علی المکاري إن کان یحمله علی دواب المستاجر أو على عنقه فذاک

فادى دار العلوم زكريا جلد حجم
٢،٣
كرايوارى ک مسائل كابيان
على المستاجر، قال الفقيه أبو اللیث": المعتبر في ذلک عادات الناس في تلك البلدة ولو
طلب من المكاري أن يدخل بيته فالمعتبر هو العرف. (خلاصة الفتاوى: ١٤٨/٣، الفصل التاسع فيما
على الآجر وفيما على المستاجر).
قاوی الشای ی ے.
وفى البزازية : ولو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستاجر تفريغه ظاهراً كان أوباطناً ،
وفيها وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستاجر وإن شرط نقل الرماد والسرقين رب
الحمام على المستاجرلا يفسد العقد وإن شرط على رب الحمام فسد ، فتأمل ، ولعله
مفرع على القياس أو مبنى على العرف ففى البزازية : وفي استئجار الطاحونة في كرى
نهرها يعتبر العرف. (فتاوى الشامى: ٨٠/٦، سعيد).
شرح مجلس ﴾.
وفى الأنقروية عن البزازية : خرج المستاجر من البيت وفيه تراب ظاهر أو رماد ،
على المستاجر إخراجه، بخلاف البالوعة ، فإنه يلزم المؤجر تفريغها استحساناً، وإن شرط
على المستاجر عند العقد جاز، وأنه موافق للعقد، أى وإن كان العرف بخلافه ، لأنه حدث
بفعله ، فالشرط الموافق للقياس وإن كان مخالفاً للعرف ، لا يفسد العقد ، تأمل. (شرح المجلة
للاناسى: ٦٢٢/٢، المادة : ٥٢٩).
شرب مجلس ب:
يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، أى إمكان الشرط واستطاعته ، ولا يلزم ما فوق
الاستطاعة ... أن الشروط ثلاثة أقسام: قسم يجوز شرعاً، فيه فائدة لمن اشترطه ، فهذا يلزم
مراعاته ... وقال فى البدائع من كتاب المضاربة : الأصل فى الشروط اعتبارها ما أمكن،
وإذا كان القيد مفيداً كان ممكن الاعتبار فيعتبر لقوله عليه الصلاة والسلام: "المسلمون
عند شروطهم". (شرح المجلة: ٢٣٦/١، المادة: ٨٣). والثّرَال اعلم .
شىء مستعاد كواجاره يروي كام:

فادفى دار العلوم زكريا جادة حجم
كرايوارى ک مسائل كابيان
سؤال: اتركى شخص فى كوفى چيز عاريت إلى، مصرود جيزسى دوسر ، كوكراية بمديدى تويد كرايد برويها
جاءَب يأخير؟
الجواب: بصورت مسئول شتى مستعار كوكرايبروينا جائزة عيب-
ملاحظه بموبد اي ساف:
وليس للمستعير أن يواجر ما استعاره فإن آجره فعطب ضمن لأن الإعارة دون
الإجارة و الشيء لایتضمن ما هو فوقه و لأنا لو صححنا لا یصح إلا لازماً لأنه حينئذٍ یکون
بتسليط من المعير وفي وقوعه لازماً زيادة ضرر بالمعير لسد باب الاسترداد إلى انقضاء
مدة الإجارة فأبطلناه . (الهداية: ٢٨٠/٣، كتاب العارية).
درمارسے.
ولا توجر ولا ترهن لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه. (الدر المختار: ٦٧٩/٥).
اوراكركراية هويدى تؤكرايه لازم خميس بموكا اس في كريد اجاءه باطل ت أور اجارة بالطله مثل كرايه واجب
نییںہوتا۔
ملاحظ مودرمحتارس >:
بخلاف الثاني وهو الباطل فإنه لا أجر فيه بالاستعمال. (الدر المختار: ٤٦/٦).
بال أكر مالك اجازت وهو يجر جائزة بوثاجاب.
مجلسے.
وليس للمستغير أن يوجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير. (المجلة: ٣٢٥/٣).
"بدون إذن المعير" طاب كما جازتك ما تحد جائز- والله تعالى أعلم.
شعبان من مستعفى موت يررمضان كى محتواه كاظم
سؤال: أكر درس شعبان يارمضان من مستحفى بموجات فى لواس کور مضان كى محتواه على كل يأتي؟
الجواب: عدد من كامعاملة سال ٤في موجات ليكن عرف من لقامى سال مراوب اوروه شعبان ٤
آخرتك جها جا تاب لهذا معاملة شعبان ، آخرتك موكا، بال اكريد شرطالكافى كى ويا عرف بموكس عددمن درس كو

فتاوى دار العلوم زكريا جلد يحجم
٢٤٥
كرايدارى ک مسائل كايمان
فاررغ كروم تورمضان كى تقواه ويتات تويهر خواهديني حاسب، عرف ، علاوة يخطئى استراحت / لي موتى
س٢ تاكراً تده سالس فلي مدرس واني سكون حاصل كر١٢٤ملي رمضان كوآ تحده سمالل مماتدلكانا معقول
٢، البذ العليمى سال شعبان ک اختّاًم تكبمولًا .
ٹری مجلس ◌ٍ:
وفي مجمع الحقائق: العادة المطردة تنزل منزلة الشرط، حتى لو باع التاجر فى
السوق شيئاً بثمن، ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل، وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع
يأخذ من الثمن كل جمعة قدراً معلوماً ، انصرف البيع إليه بلا بيان ، لأن المعروف عرفاً
كالمشروط شرطاً. (شرح المجلة لمحمد الاناسى: ٩٥/١، المادة: ٤١).
الاشباه والنظائر مراٍ:
واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه فى الفقه في مسائل كثيرة، حتى جعلوا
ذلك أصلاً، فقالوا فى الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة
الاستعمال والعادة، هكذا ذكر فخر الإسلام ...
ومنها : البطالة فى المدارس كأيام الأعياد ويوم عاشوراء وشهر رمضان في درس
الفقه لم أرها صريحة في كلامهم ، والمسألة على وجهين، فإن كانت مشروطة لم يسقط
من المعلوم شيء ، وإلا فينبغي أن يلحق ببطالة القاضي. وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما
رتب له من بيت المال في يوم بطالته، فقال فى المحيط: إنه يأخذ في يوم البطالة، لأنه
يستريح لليوم الثاني، وقيل: لا يأخذ، انتهى. وفى المنية: القاضي يستحق الكفاية من بيت
المال في يوم البطالة فى الأصح ، واختاره في منظومة ابن وهبان، وقال إنه الأظهر (منظومة ابن
وهبان: ٢٨٨/١، فصل من كتاب ادب القاضى) فينبغي أن يكون كذلك فى المدارس، لأن يوم البطالة
للاستراحة ، وفى الحقيقة يكون للمطالعة والتحرير عند ذى الهمة. (الاشباه
والنظائر: ٢٧٢،٢٦٨/١، القاعدة السادسة العادة محكمة).
كذا فى رد المحتار: ٣٧٢/٤، مطلب فى استحقاق القاضى والمدرس الوظيفة فى يوم البطالة، سعيد).
اعداد الاحكام شا ؛:

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
YLY
كرايوارى ک مسائل كابيان
جب اس مدرس فى ماه شوال من آكر كام بين كما (خواه كام تن كرفى كاسعب اس كى طرف بمويا مش
كل طرف ست مر بهر مال كام ند كرنا حقق بوكيا) تووور مضان كى تحموادكاً تحریس-
لأن شرط الاستحقاق هو العمل في شوال ولم يوجد، وإذا فات الشرط فات
المشروط بخلاف ما إذا لم يعمل بحصول الرخصة والإذن من المتولى فإنه في حكم العمل
كما لا يخفى. والله أعلم-(أما الاحكام ٠ ٣/٣-٥).
امداد الفتاوى س ٢:
تخواه وايام عمل بى كىاست حم تعطيل كاز مائه تبعً ايام ثل ] مساتحد حقّاب تاكه استراحت كرك ايام
عمل من ثل كريما، شعبان ، فتمّ م معزول موجات مت فؤاد سا كى اورعدم عزل من رمضان ٤ ثم؛
"خواه على كى بشر طيك شوال من يجى كام كيمابور (امداد الفتاوى: ٣٣٨/٣).
فآوعٹ ی س﴾:
ابتدائ شوال مس آفى ك شرط يرما ور مضان (ايام بطالت واستراحت) كى تخواه كوشروطكرتاب مفيدٍ
عقد بس، يكونكداب يه شرط معروف بموم كاتب، اور خود رع الحمد ثين حضرت سماء فورى قدس سره ، فى "فاوى
خليلي" من افي محاس من اى امرك تصرف فر التى في كه: شريط معروف قراردى جاسة أوان سب صورتول مثل
مدرس واق منازرع في م يورى حوادها حن موكا- (فتاوى يلي: ٢٣٨/١)
اسل شرطكا معروف موناكل وجوبات ت والشعب، جودرتج ذيل ی :-
(الف) مدارس دينيه من ال شرط كما معروف مجانا مختارج بان غي كم تقريباً سب مدارس اس يرحل
یایں۔
(ب) يدشرط معروف عند الفقهاء أصحاب كوتكمايام بطالت كى تخواه كاستحقاق الى في كه استراحت
بعد دوباره زيادة نشاط لما تو كام كر تك، اكرايام بطالت ک بعد كام كر فى كاراوه ى أي توايام بطالت
كى تحواه كااستحقاق كي موكا؟
(ج) يد شرطيالي وقف كى حفاظت اوراست تع تر مصرف برفرج كرفس بجى عين مطابق ٢، اس في
ك مدارس من زكاة وعطيات كى رقم معطين يا طلاء كامانت ٢ ، اس امانت مثل احتياط كانقاضايهب كريد رقم
كى كويل عمل يا بلا عروض تروي جاسة، لهذاعمل موجود بونا جات (جسيما كهايام ثل من) يا مظنون بوتاجا

فآوى دار العلوم زكريا جلد حجم
٢٤٤
كرايد وارى ک مسائل كابيان
(جيا كمايام استراحت مثل جب كما تعده كام كرف كاراوهو) ورنه اجبرت كاجوازكل نظر بوكا ...... از مفتى
محمود ا شرف عثمانى صاحب مدظله)؟
فتوى ازحضرت مولانا مفتى محمدتقي عثمانى صاحب واحت بركام :-
شوال مس كام كر ف كور مضان كى تعطيل كى مخواهل لي موقوف عليه قراروينا اورن قراروينا دونول امر
جازيين، موقوف عليه قرار تدوين كاجوازواتب، كيوتكراسى كاما صل يب كه عقد اجاره مس اي مادهكى تخواه بلا
عمل جومقرركى كى، و«كويا سماء سال ] مجموع عل برايك اجرت اضافيهب، جومعلوم > اور فريقين ٤
اتفاق ت جائزباور موقوف عليه قراروفي لجوازكى اي وجدوى بوسكقاب جسر كى طرف حضرت مولانا
ظليل احمد صاحب قدس مرة ] جواب مثل اشاره موجود ... اوردومرك وجد يه جم بموسقب كرايام بطالت كى
تخواد تجديد عقد ك في ثراقراروی کیات، عن اكرشوال من آخده سال ]-في عقد کی تجديد کی کی توايام
بطالت كى مخواه بحى دى مات كى، ورش خس - كويااس صورت مثل عقد اجاره شعبان / لتم ،وکیا،شوال سى تجديد
عقد ك وقت ايام بطالت كى محوره إضافى طور برشوال سك مما تحددى كى- (فتاوى عث فى:٣٤٣٠٣٤٣٠٣٧٨/٣٠).
نظام القتادی ی ے .
يخ كر مضان كى اتعطيل استراحت ٤ في مولىفى كه بعد استراحت يعر مستعدىت كام بوسك
جسيما كهعام مدارس مث متعارف ت اوراس بنايراً تعده سال ندآًفى واسل مدرسين وملاز من كور مضان كى تخواهكا
استحقاق بيس موتا- (نظام الفتاوى: ٣٣٢/١).
مزيد ملاحظه بو: فتاوى خليلي: ٢٣٣/١-٢٣٨، وفتاوى عثم فى٣٧٧/٣٠-٣٢٢٣، وقاموس الفقه ٠ ٢٩٥/١-٣٩٨، وجديد
محامات كشر ى احكام٣٣٥/١٠، وفاوى محمود ين: ٥٣٩/١٥، جامعة فاروق). والثّد ◌َلَ اعلم.
اجاره مش وقت كى العين ، حم
سؤال: اي شخص في ايك فينى ومكان بنان في وياء اوراسابات كايا بتد كما كنتمن ماهير
مكان تعمل كر٤، ١يها اجاره جاتزب يائيس؟
الجواب: بصورة مسئول إليها اجاره جائزً اورور ست ب-
ملاحظه بموما مكيرى من ؟: