النص المفهرس
صفحات 641-660
فتاوى دار العلوم زكريا جلدية حجم ٦٣٨ کرايدارى ک مسائل كابيان کفایت المفتی یں ؟. أكر شراب فيٍ والاسلمان من جواور سلمانون كى آبادى بحى اس بشتى من زيادة نه بويلكه زياده تركفار آبادمول تو شراب في والكافركودوكان كراست مردينا جاقرب- (كثايت الفقى: ٣٣٠/٤). احسن القتاوی س ے. بنده ، خيال مس اجارة من الكافر اوراجارة من المسلم بين فرق فى عمادات فقباء رحجم التد تعالى كافر متعلق بين اس مس وراية ورواية كرابت تزايد كورزع معلوم مولى ب اوراجارة من أسلم مثل كرابت تحريمه رائح معلوم بولى -(احسن الفتاوى: ٥٨٣/٢) والتّرَال العلم . مول من شراب اور سيماك كرايكا هم: سؤال: أكركى مول بين شراب كى ايك دوكانت باقى ووكائين ووسرى جيزون كى ين،تومسلمان الس كاكرايه ما صل كريستكتاب يأبي؟ يد مى يادرب كر مول كى اكثر آم فى مثلاً ٨٠ يا٩٠ فيصد حلال ، صرف ١٠ فيهد شراب اورسيماو غيره كاكرايست توريدهافيصد كرايه حلالحساب يا حرام؟ مسلمان مالك اس كووصول كرسكتات يا خميس؟ بيواتوجروا. الجواب: بصورت مسئول شراب اور سيماوغيره كار معصيت ، في وكان يا مكان كرايدروفي اور كراميكى آمد فى حاصل كرفس بارت مث ماراتمن كل ما ئين اختلاف ، حضرات صالحين قرماتي كريب تعاون على المعصيت موفى ك وجدت تح ف س لت، جب كمامام صاحب فرمات بين كراليا عقد اجاره تحيك ٢ اوراس كى اجرت لين على جائز اس في كه عقد اجاره وكان يا مكان كى منفعت برواردجواب أوراس ش كوفى معصيت بيس، شراب كى فر وخت فاعل مختار كايتا فعل بى مالكو مكان فى كرايددارت يميل كبار تم ات من شراب عج، لهذا اكر على من معلوم تماكم كرايد دار شراب ني كانوا مقصد ٤ في دينا مكر و تحريم >، اور كناه ٤ كام برتعاون ٢ يكن الكروكان سى اور مقصد لي دى حمى يصر كرايد داراس مثل شراب فروخت كريمات توكروب تزبك. ملاحظه بمومبسوط ش . ولا بأس بأن يواجر المسلم داراً من الذمي ليسكنها، فإن شرب فيها الخمر أو عبد فتاوى دار العلوم زكريا جليد بحجم ٦٣٩ كراي وارى ٤ مسائل كابيان فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم فيه إثم في شيء من ذلك لأنه لم بواجرها لذلك والمعصية في فعل المستاجر دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك. (المبسوط للامام السرخسيّ: ٣٠٩/١٦، بيروت). فماوی٪ازہےہے. ولو آجر نفسه لحمل الخمر قال الإمام: لايكره وعلى قولهما يكره، لأن التصرف فى الخمر حرام، وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار، كما إذا آجر منزله ليتخذ بيعة أو كنيسة أو بيت نار يطيب له . (الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ١٢٥/٥، العاشر فى الحظر و الاباحة). خلاصة الفتاوی س ؟. رجل آخر بيتاً لیتخذ فيه نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر فلا باس به، وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار. (خلاصة الفتاوى: ٤٧٦/٤، كتاب الكراهية). (كذا فى الهداية: ٤٧٢/٣، كتاب الكراهية، والكفاية: ٣/٨ ... وفى العينى شرح الكنز: ٣٨٤/٢، وكذا فى الدر المختار مع ردالمحتار: ٣٩٢/٦، سعيد، وعزيز الفتاوى: ٦٣٨/١). اس سلسد م الكابرس فاوى مث بظابر اختلاف . حضرت مولانا شيد احمد تتكودى فرمات : الح كومكان ويناور ست خميس يقول صاحبين، امام صاحب ] قولتجواز معلوم بوتا كه مكان كرايد بروينا كنا وني .. مكر فتوى اس ير كون ديو، كماعانت كناهكى - (فادى رشيدين. ص ٥٠٢). حضرت مفتى كفايت الله صاحب فرماسي بين كماكرشراب في والاسلمان نه مواور سلمانون كى آبادى بجهى اس البشتى مثل زيادة عنهمولكن زيادة تركفاراً بدبول توشراب في والكافر كووكان كرايد روينا جارب. (كفايت المفتى: ٣٣٠/٤). حضرت مولانا مفتى رشيد احمد لدهيا نوى فريات بين كه كا فر كووكان دينامكر وه تنز يحاسب اور مسلمان كووينا عروبة حر ياب- (احسن الفتاوى٠ ٥٣٧/٢). حضرت مولاثار شيد احمد الدهيما نوى صاحب كى عبادت ت الكابرس فتاوى من تطبيق كى صورت مما من آتى. فتاوى دار العلوم زكريا جلد جم ٢٢٠ كرايوارى ک مسائل كابيان خلاص يب كماًكر شراب كى وكان سلمان جداتات توا وكان ٤ كراه أوصدقة كرويناها ، ليكن أكر غير مسلم شراب كى وكان جاتابو امام صاحبٌ ] قول بة عمل كمفى مجالشب- والثّرَال اجاره س صفقة فى صفقة كاهم. سوال: زیدنے رگر یہکوکژادیا کمای کەھروےی ریکدو،ا فےرنگدیایادرزی کوکژ ادیا كتابٍ ٣٠٠ روم ى لو، اسا فى كاليايه معاملة بظابر جاتزب الحابه لوكون كاعل ورآدب، يمكن اس برايك فقبى اشكال ـ كـ جب رقم اوردها كما يرى طرف ث ب تؤيد صفقة فى صفقة بين كما، كموتكم تع اوراجاره وولول جمع بموسكة ربع العين او رزيع المنفعة صفقة فى صفقة ف، فز اس ش ايك اور خالي بظابريد كماجاءه استهلاك منفعت بريوتاب جب كريبال استهلاك عين باياًكما ؟ بينواتوجروا. الجواب: فقهاء في تعامل كى وجدت اس معاملة كوجائزة فر ماياب. بدایسپ: وفى الاستحسان يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب وللتعامل جوزنا الاستصناع . (الهداية: ٦١/٣، باب بيع الفاسد). عناہےٹرحبدایس ے: فإن القياس لا يجوز استيجار الصباغ لصبغ الثوب لأن الإجارة عقد على المنافع لا الأعيان وفيه عقد على العين وهو الصبغ لا الصبغ وحده لكن جوز للتعامل جواز الاستصناع. (العناية مع فتح القدير: ٨٥/٦،مكتبە رشیدیه). غيراس م صفقة فى صفقة هىب كونك اجاره كما تحددنك كى زيع اور خياطت مش وها سك أوراس ٤ متعلقات كريعب٢، يمكن اجاره اصالة اوري جميعاً؟. ملاحظه بموحضرت قانونى فرمات : سؤال: "نهى عن صفقة في صفقة" ك ظابرى معنى ك الحافظ بعض امورنا جائزة معلوم موت حالاً تكر بكثرت خاص وعام مي شائع بين، مثلً أخرى كى مرست كرأوفي موت يرز كوتكال كرت يرزه لكاوى تواس بهذه كى توزيع است اوركاف كااجاره - (٢) جار یالی بوانا اوربان ات بال ست نددينا اس من بان كى ئع فتوى دار العلوم زكريا جلد بحجم کرايدارى ک مساكل كابيان ٢ اوري كاجاره- (٣) عقد ت يانى لينا كن جب الاف كويت يانى زكال كراٍ ظروف من لياتواس كى ملك بوكيا سويانى كى ربع بولى اوروبالت لا سف كااجاره غيز ريع ماليس عنده جواب، (٣) كونَ زيوريا التّوفى جر_ في كود يناكراكيور كى ربع ب اورالكافى كااجاره وغير ذلك من المعاملات المرائية. الجواب: تعامل ك وجدت كم بلا تفكير شارع فى جوايك تورع كااجمارع ت يسب معاملات جائزةعين، عدس نص عام مخصوص البعض ب جيداكرفقهاء فى مباغى اورخيا فى من اس ك اجانت دى كه مع اوزخط صائغ كابوتابت اوراس مث اجاره نجى بوتا، وبذا كابر جد أفقط، والله اعلم - (امداد الفتاوى: ١٣٠٣٣/٣). صفقة فى صفقةكى الفصيل بحث كتاب البيوع مي كز ريكجاب، وبال ملاحظرك ماسى - والشّر له العلم. شادى كابال غير مسلم كوكراية يروفي كاهم سؤال: كما مسلمان إينا شادى كابال على غير مسلم كوكراية يرو سكتاب يا خير؟ جب كيد لفخابات ٢ كر غير مسلم اس بال منارج كانا بجناد غير محرمات کارتكاب کریں گے. الجواب: امام صاحبٌ ك نزويك غير سلم كوبال كرايهديناجاتزب، اور صابين نزويك كروه ٢، يز عمار، الكالمت فادى من اختلاف ، حضرت مفتى رشيد احمد صاحب فى اختلاف كورفع كرت بوث فر مايا غير مسلم كووفي مثل كرابيت تزين باور صوريت مسكوله مثل چونكه كرايه دار غير مسلم ب البداية معاملة خلافي اولى بموكا حرام يالكر وب تحري فيس بوكات ولاكل كى تفصيل كزريكى>، تكرار موجبٍ طوالتاب واللّه ◌َلَ اعلم. اجاره منسور كرية بيرتم ضبط كريلية ، حكم: سؤال: ايك خص انوار ك ون شادى بال كوبك كراتاب اوروم كا بج هدعشكى اواكرويتات، مصر اكرسى وجدت ودايك يا دون كل منسور كرتاب تواس كى او اكروه رقم مث بنحو حصنه جها كريا جاتاب كيا الماكرتاور ست ؟ الجواب: رقم كوضها كرنازية عربون سك مشابهب اوريد تاجاتزب، البدنة اكرشاوى بال وال يمكنك ح- لل حم فيس مقرر كرئيس اوروه رقم نا قابل وائيى بمومثلً سوريد بنك في ط كريس اوركاغذى كاروائی فتوى دار العلوم زكريا جلد يحجم ٢٢٢ كرايدارى ٤ مسائل كاريمان ، على فون كافر جد، دفتر كا فرجدوغيره اساست بوراكياجاتا موتويه رغم والم غني موكى، جي ٤٤٠ داخل کی فيس ہوی ہےچونا قالواہیسےوی ے۔ بيع عربون كى الفصل بحيث كتاب البيوع مي كز ريكى، وبال لا حظ ك جاسمتقب. داخل فيس ٤ جواز ك ولاكل ملاحظة مو: (امداد الاحكام٠ ٢٠٢،٨٢٢/٣ - واعداد الفتاوى:٠ ٢٠٢/٣). والتدريلا منتاجر يرمر مت كى شرطلكان كاظم سؤال: آج كل بعض مصارع ك وجدت موجز عن مالك في منتاجر بمعنى كراه داريريد شرطلكالى كم و فرالى كارم بيد امواس كى اصلاح اور مرحت ثم كروس تؤيد درست في ياغير؟ عام كتابون مي اس كودر ست غير لكمات. الجواب: بعض كتبٍ فقد مثلً خلاصه، يزازيداورشرح مجلّه وغيره كى عبارات ت معلوم بوتاب كه متاجرير بجودة من دارى عا تذكر فى كل شرط جائزاورور ستات، أكرچ نوعيت بن حم مختلف ب، بالخصوص جب كم اجاره ک مسائل كاداروداراكثر عرف وعادت بروتات، غيرزمانه كى مصلحتول كونجى بالكلية نظر الدارئيس کیا ماسكتا، باين وجد مصلحت ليثش نظر بجودة من دارى مستا جرير بجى عائد كروى جائ توعقد فاسد بسبوكما ملاحظه بموخلاصة الفتاوی ی ؟: وعمارة الدار وتطبينها وإصلاح ميزابها على الآجر أما تسييل ماء الحمام وتفريغه على المستاجر، قال فى المحيط: فإن شرط رب الحمام على المستاجر نقل الرماد والسرقين لا يفسد العقد ... وفى النوازل: استاجر مكارياً ليحمل له الحنطة إلى مكان كذا فالجوالق والحبل على المكاري إن كان يحمله على دواب المستاجر أو على عنقه فذاك على المستاجر، قال الفقيه أبو الليث": المعتبر في ذلك عادات الناس في تلك البلدة ولو طلب من المكاري أن يدخل بيته فالمعتبر هو العرف. (خلاصة الفتاوى: ١٤٨/٣، الفصل التاسع فيما على الآجر وفيما على المستاجر). فآوى الشای سے. وفى البزازية : ولو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستاجر تفريغه ظاهراً كان أوباطناً ، وفيها وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستاجر وإن شرط نقل الرماد والسرقين رب فتاوى دار العلوم زكريا جليدية جم ٦٢٢٣ کرايدارى ک مسائل كابان الحمام على المستاجرلا يفسد العقد وإن شرط على رب الحمام فسد، فتأمل ، ولعله مفرع على القياس أو مبنى على العرف ففى البزازية : وفي استئجار الطاحونة في كرى نهرها يعتبر العرف. (فتاوى الشامى: ٨٠/٦، سعيد). ٹری مجلسے: وفى الأنقروية عن البزازية : خرج المستاجر من البيت وفيه تراب ظاهر أو رماد ، على المستاجر إخراجه، بخلاف البالوعة ، فإنه يلزم المؤجر تفريغها استحساناً ، وإن شوط على المستاجر عند العقد جاز، و أنه موافق للعقد، أی وإن كان العرف بخلافه ، لأنه حدث بفعله ، فالشرط الموافق للقياس وإن كان مخالفاً للعرف ، لا يفسد العقد ، تأمل. (شرح المجلة للاتاسى: ٦٢٣/٢، المادة: ٥٢٩). شرى مجلس ٢: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، أى إمكان الشرط واستطاعته ، ولا يلزم ما فوق الاستطاعة .. أن الشروط ثلاثة أقسام: قسم يجوز شرعاً، فيه فائدة لمن اشترطه ، فهذا يلزم مراعاته ... وقال فى البدائع من كتاب المضاربة : الأصل فى الشروط اعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيداً كان ممكن الاعتبار فيعتبر لقوله عليه الصلاة والسلام: "المسلمون عند شروطهم". (شرح المجلة: ٢٣٦/١، المادة: ٨٣). يز فقهاء في قر مايا مهاجر مشترک اکر کولی چز شراب کروس و ٹادان نی آگا،یکن ای زمان میی لوکول كاموال كى حفاظت ك وجدت وجوب ضمان يرفتوى وياست- ملاحظة موعالمكيرى مثل: وبقولهما يفتى اليوم لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم كذا فى التبيين. (الفتاوى الهندية: ٥٠٠/٤). علامه شافى قرا تي: وقولهما قول عمر وعلى # وبه يفتى احتشاماً لعمر وعلى ﴾ وصيانةً لأموال المسلمين، والله أعلم. (فتاوى الشامى: ٦٥/٦)، مطلب بالقياس يفتى على قوله، سعيد). على من اين كيم مصرفى فرمات : فآوى دار العلوم زكريا جليدٍ يحجم كرايدوارى ک مسائل كايمان وقد تقدم أن بقولهما يفتى في هذا الزمان لتغير أحوال الناس. (البحر الرائق: ٢٧/٨)، باب ضمان الاجير، كوئته). والشّرَعَليه اجاره مش عمل كى ومن دارى يراجرت كاظم: سؤال: أكراجاره بين اجير ك ذمن عمل يدهويلكم صرف عمل كى ذ من دارى اور انتظام بوتواجدت لينا جار بیانیں؟ الجواب: بصورت مسئول عمل كى ذمن دارى كى تخواه واجدت لينا جائزة اورور ست ، جيح آنج كل كوتشركثر وغيره كام بي كرت صرف انظام اورة من دارى كى حواه ية بين أوريد جائزب- ملاحظة موبداي س پ : وإن أطلق له العمل فله أن يستاجر من يعمله لأن المستحق عمل في ذمته ویمکن ايفاؤه بنفسه أو بالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين. (الهداية:٢٩٧/٣). (وكذا فى البحر الرائق: ٣٠٣/٧، كوئته). وفي رد المحتار: لأن المعقود عليه في حقه هو العمل أو أثره. (ردالمحتار: ٦٤/٦، سعيد). تقريرات الرائعی ین ؟ : قوله أو أثره أى وأثره إذا لم يشترط أن يعمل بنفسه. (التحرير المختار: ٢٦٨/٦، سعيد). والتُّنَ اعلم. مقدار اجرت مع جمالت كاهم: سؤال: اي شخص كوسي دومرت فى اسخ يمال ملا زم ركها أوراس كوكبها كهآب كى قواه ٠٠ هاريند اورساتحد ش كهانا بناء بمن من وغيره جى لازم ب لويدجائزب يأ خميس؟ جب كمهافى كى اقسام اور مقدارو غيره سبمجول یں؟ الجواب: عرف عام مثل يدطريقة مرون ب اوربر خط اور علاقه نز حيثيت سل اعتبارت كانا ديا ركن كن وغيره موتاب يجراس مي مسامحت جلى بومفهى إلى المنازعة بحى خميس ب لهذا اليا عقد جامدًاور درست ، بال برايك ] حقوق كاخيال ركهنا نبايت ضرورى ب ورة فردابروز قيا مت جواب وفى موك. فآوى دار العلوم زكريا جلد بحجم ٦٢۵ کرايدارى ک مسائل کایان ملاحظ جوبدائع الصنائع من ؟: ووجه الاستحسان أن هذا النوع من الجهالة لايفضي إلى المنازعة، لأن مبنى الطعام على المسامحة فى العرف والعادة دون المضایقة ، بخلاف ما إذا شرط كل واحد منهما على نفسه كسوة العبد الذي يخدمه أنه لا يجوز ، لأنه يجري فى الكسوة المضايقة مالا يجري فى الطعام فى العرف والعادة ، فكانت الجهالة فى الكسوة مفضية إلى المنازعة مع ما أن الجهالة فى الكسوة تتفاحش بخلاف الطعام، لذلك افترقا. (بدائع الصنائع: انواع المهایئات وما يجوز منهاومالا يجوز، ٣١/٧، كتاب القسمة، سعيد). فآوی غیاشیسے. استاجر حماراً ليحمل عليه الحنطة ولم يعين مقدارها ولا أشار إليها قال الشيخ أبوبكر المعروف بـ " خواهرزاده": فسدت، وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه يجوز فينصرف إلى المعتاد وهذا أظهر وأشبه وعليه الفتوى. (الفتاوى الغيائية، كتاب الاجارات، ص١٥٨). خمس الاتم حلوانى كى عمارتت معلوم بمواكم عقد اجاره مثل عرفاً قابل حل جمالت مفيدٍ عقد بس . اعلاءاسفن مي : قلت: والحاصل أن الجهالة اليسيرة عفو في ما جرى به التعامل، لكونها لا تفضي إلى النزاع عادة. (اعلاء السنن: ٢٠٩/١٦، باب اجرة السمسرة، إدارة القرآن). عمد ح الم م ٢: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويخرج على هذا كثير من المسائل في عصرنا، فقد جرت العادة في بعض الفنادق الكبيرة أنهم يضعون أنواعاً من الأطعمة في قدور كبيرة ، و يخيرون المشترى في أكل ماشاء بقدر ماشاء، ويأخذون ثمناً واحداً معيناً من كل أحد فالقياس أن لايجوز البيع لجهالة الأطعمة المبيعة وقدرها ، ولكنه يجوز لأن الجهالة يسيرة غير مفضية إلى النزاع ، وقد جرى بها العرف والتعامل ، وكذلك استئجار السيارات ، ربما لا يعرف سائقها مسافة السفر ولاتتعين الأجرة في بداية السفر ، ولكن هذه الجهالة فتاوى دار العلوم زكريا جلد بحجم كرايددارى L مسائل كابیان تتحمل ، لكون العداد رافعاً للنزاع ، ويتفق الراكب والسائق على أجرة يدل عليها العداد ، فلا يقع النزاع. (تكملة فتح الملهم: ٣٢٠/١، باب بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر). کفایت المفتی ین ؟: سؤال: عام طورت يدروانج في كريم محمدرويداورهافى برآوى وكهر مين ملازم وك ليت بين أوركمافى كى مقدار وكيفيت آوى كوما زم وكة وقت بيان بس كرت تواس طرح كمازمت جائز؟ يأس؟ جواب: يد مازمت جائزب، كهافي كى مقداربس الى معلوم بونا كافى في كه يث بحر كهانا سا كا. (كفايت المفتى: ٣١٥/٤، كتاب المعاش، دار الاشاعت). مزيد ملاحظه بو: (امدادالفتين، جلٍ دوم جل ١٩،، كتاب الاجارات، دار الإشاعت- والى معاملات برغر، ك الثرات، ص =٨). والتّدَارِ اعلم . احمر خاص كى تعدى يرتاوان كا سؤال: اي شخص فى ايجايك ملا زم كوامانت دى كرخلال مكر ونهونجادو، مثلً وشى-تجوباسبرك منسو نجادو، وه ملا زم است كاكام كى وجدت يفس ميا اور جين ى كائفى كفرى كى چورون فى وروازهتور الاورامانت چورى كرل امانت محفوظ جكه مس رعى فى، اب بعض مفتى حضرات فريات بن كه الس برتا وان بيس، كيوتكم جك محفوظ تفى اور بعض كيت بين كمية لازم اسي كام كى وجدت يفس كيول كما البذاحادان آيكا راب ال مستده من آب دار الإفتاء كى راف كيا؟ بينواتو جروا. الجواب: بصورت مسئوله مازم إلازم تاكدو" (82 R) سيدها جوبا سر ك كاراستة اختيار كرما ليكن يغس كاراستة اختياركرفي ك وجدت تعدى كرف والاكلاتيكالمذاتاوان آنيكا، كيونكهروشنت جويا نسيرك جاف و٤١ ] لي يفس ح راستت كوفى تعلق بس ربنا، ملا زم فى خودا فى مرضى تافي كام ٤ في يفس كاراسنة اختيار كيا اورات الك كى مخالفت كى اس وجد تاوان كا آنا عين الصافي . ملاحظ،ومحيط ہہای یے. وسئل أبوبكرٌ عمن أمر رجلاً أن يستكري له حماراً ويذهب إلى مكان كذا على أن يوفيه الآمر من الأجرة ففعل المامور ذلك وأدخله رباطاً فهجم عليه اللصوص في ذلك فتاوى دار العلوم زكريا جلد يه جم كرايدارى ٤ مسائل كايمان الرباط واستولوا على الحمار، قال : فإن كان الرباط على الطريق الذي كان ممر المستاجر عليه فلا ضمان ... لأنه لم يخالف . (فعلم من هذا ان لم يكن على الممر فيضمن). (المحيط البرهانى: ٣١/١٢). شرح مجلس ؛: وكذا لا يضمن المال الذي تلف بعمله بلا تعد أيضاً ... وفي رد المحتار: وقوله بعمله أى المأذون فيه، فإن أمره بعمل فيعمل غيره، ضمن ما تولد منه، (تاتر خانية). (شرح المجلة: ٧١٨/٢، المادة: ٦١٠). عامکیری می ﴾. وحكم أجير الوحد أنه أمين في قولهم جميعاً حتى أن ما هلك من عمله لاضمان عليه فيه إلا إذا خالف فيه والخلاف أن يأمره بعمل فيعمل غيره فيضمن ما تولد منه حينئذٍ هكذا في شرح الطحاوي. (الفتاوى الهندية: ٥٠٠/٤، الباب الثامن والعشرون فى بيان حكم الاجير الخاص والمشترك). اشكال: ليكن بدايدك ورج ذيل عمادتت اشكال والخ بوتاب. قال فى الهداية: وإن استاجر حمالاً ليحمل له طعاماً في طريق كذا فأخذ في طريق غيره يسلكه الناس فهلك المتاع فلا ضمان عليه وإن بلغ فله الأجر وهذا إذا لم يكن بين الطریقین تفاوت ... أما إذا کان تفاوت یضمن، وإن کان طريقاً لا يسلكه الناس فهلک ضمن. (الهداية: ٣٠٠/٣). الجواب: اس كاجواب يد كديد عبارات اس صورت بهمحمول ب جب كرايك منزل ٤ دورات جول اوردوأول يت لوك براير كررت جول، اوردوأول مامون جول وثاوان جي آي كا يكن صورت مستول من تور استهى غلط اختيار كيا، يحرية كهراستة مجانا الكابات في اورراسته مجوز كرسى اور جكه جانالكريات ،اول الذكر موجب ضمان بيس وعانى الذكر موجبٍ ضمانب- والثّد عَلَ اعلم. اجر مشترك بيتاوان كاظم فآوى دار العلوم زكريا جيدة حجم کرايدوارى ک مسائل كايمان سؤال: أي شخص في مشيول كى مرحت كى وكان الكافى ب اس س فريزروغيرهاكثر مشينول کی مرمت كرتا، ايک مخص فى إينا مكر وحشين مرت ک سي ديا، وه ثين غائب بموسى،اب وكاندارمتاوان آيكايا تمر؟ الجواب: بصورت مسئول ايأخص جواجرت فيرثين تحميك كرتاب، شريعت كل اصطلارح من اس كو اجر مشترك كماجا تاب اس كامل حكم يكه بغير تعدى كداكركوتي جيز بلاك موجات يا جورى بموجا ف توتاوان أيس آنيكاء يكن موجوده دور مثل فساوز اند اور عام طور برايرون كى فقلت كود ية بموف لوكول ک اموال كى حفاظت ك خاطر منآخرين فقهاء في وجوب ضمان كا فتوى ويات، لهذا غفلت اوركونادى كى وجدت تاوان واجب موكا. ملاحظه:موشرح مجلس ؟: لو تلف المستأجر فيه بتعدى الأجير وتقصيره يضمن سواء كان الأجير خاصاً أو مشتركاً ، وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة ، لأن المستأجر فيه أمانة في يد الأجير، والأمانة تصير مضمونة بالتعدي أو التقصير بالحفظ ، وهو ظاهر ... تقصير الأجير هو عدم اعتنائه في محافظة المستأجر فيه بلا عذر. (شرح المجلة: ٧١٥،٧١٠/٢، المادة: ٦٠٧). ملاحظه وعلا من شافى قريات :- والعرف فى الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار مارأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، واعلم أن اعتبار العادة والعرف رجح في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً فقالوا: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة ... وفي شرح البيري عن المبسوط الثابت بالعرف كالثابت بالنص، ثم اعلم أن كثيراً من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أوعموم الضرورة .. ومنه تضمين الأجیر المشترک. (شرح عقودرسم المفتی،ص٣٨). ملاحظهموعين الحقائق س >: لأن تضمين الأجير المشترك كان نوع استحسان عندهما صيانة لأموال الناس لأنه يتقبل الأعمال من خلق كثير رغبة في كثرة الأجرة وقد يعجز عن القيام بها فيقعد عنده فتاوى دار العلوم زكريا جلدية حجم كرايوارى ک مسائل کایان طويلاً فيجب عليه الضمان إذا هلكت بما يمكن التحرز عنه حتى لايتوانى في حفظها . وفي حاشية الشيخ شهاب الدين الشلبي: قوله فيجب عليه الضمان حتى لا يقصر في حفظها أو لا يأخذ إلا بقدر ما يحفظه. (تبيين الحقائق مع الحاشية: ١٣٨/٥، باب ضمان الاجير، ملتان). علام شامى قرمات یں: وقولهما قول عمر وعلى # وبه يفتى احتشاماً لعمره وعلى ﴾ وصيانةً لأموال المسلمين، والله أعلم. (فتاوى الشامى: ٦٥/٦، مطلب بالقياس يفتى على قوله، سعيد). علا ماین گم مصریفراتےیں: وقد تقدم أن بقولهما يفتى في هذا الزمان لتغير أحوال الناس. (البحر الرائق: ٢٧/٨، باب ضمان الاجير، كوثته- وكذا فى الفتاوى الهندية: ٥٠٠/٤). والثّدَاهَ اعم ـ مدرس ک وس منت ديرت آفى كاظم: سؤال: ايك مدرس دل منث دي آتاب تواس كى كيا مثلا فى كرنا جات يالمخواهكات ل يا اوركونَ میرہ؟ الجواب: صورت مسئوله من اكر مدرس فى ويرت آفى ك عادت خالى اورباربار تقب كرف بحى بانرئيس آاتواس كى حواه كاثا درست في اورالركاب كاب ديات آثاب اور مدرمن اناس اخلاص كى وجدت تسارع كرتابوياوه مدرس دوس داوقات مثل اينا كام بوراكرتا بموتوبر نه كاش مين كوفى حرنح ثیی .. ملاحظه بمودرمختارس >: وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل. وفى الشامية: قوله وليس للخاص أن يعمل لغيره، بل ولا يصلى النافلة ، قال فى التتارخانية : وفي فتاوى الفضلي: وإذا استاجر رجلاً يوماً يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة وفي فتاوى سمرقند: وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدى السنة أيضاً ، واتفقوا أنه لايؤدي نفلاً، وعليه الفتوى، وفي غريب الرواية قال أبو على الدقاق : لايمنع فى المصر من إتيان الجمعة ، ويسقط من الأجر بقدر اشتغاله إن كان بعيداً ، وإن قريباً لم يحط شيء فإن كان بعيداً واشتغل قدر ربع النهار يحط فتاوى دار العلوم زكريا جلد ب جم ٢۵٠ کرايدارى ک مسائل کایان عنه ربع الأجرة. قوله ولو عمل نقص من أجرته، قال فى التاترخانية: نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم ، وإن لم يعلم فلاشيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل فى الدواة. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٧٠/٦، مطلب ليس للاجير الخاص ان يصلى النافلة، سعيد - وكذا فى الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: ٤١٥/٤). فآوئ ولوالج س ے: إذا استاجر يوماً للحصاد أو للخدمة فحصد في بعض اليوم أو خدم لغيره لا يستحق الأجر كاملاً، ويأثم . (الفتاوى الولو الجية: ٣٣١/٣، الفصل الاول فيماتجوز الاجارة، دار الكتب العلمية، بيروت). الشق فی الفتاوی سے. فإن وقعت على عمل معلوم فلا تجب الأجرة إلا بإتمام العمل إذا كان العمل مما لا يصلح أوله إلا بآخره ، وإن كان يصلح أوله دون آخره فتجب الأجرة بمقدار ماعمل. (النتف فى الفتاوى، ص ٣٣٨، كتاب الاجارة، دار الكتب العلمية). فآوىمحمودہسپ: جب مدرس ک اوقات تعين كروت مسكت لوان اوقات مث وهاجير خاص ب، ان أوقات مث ال كودومرا كام اجاره بكر ناجاته بيس، يغير اجاره ] معمولى مختصر سما كام جس برعرفاً ينثم يشى كى ماشى كهاست عداد من -٤ كام مثل كوكى معتد به حرج ن موه ياده ضروريات مثل تبوءاس كاجازت ب، وجيح مثلً كولى معمولى فه الكموديا يا بيشاب يا خانه كى ضرورات عش آكثير- (قاوى محمودبـ ٥/٣/١٣٠، جامع فاروق). والثّر ◌َلا اعلم . اجرت ومعلق بالشر ذاكر فى كاهم: سؤال: ايك شخص فى «زى ت كما كما كرتمفى مر کر، آچ يل ومهرشداوراگرکلی في تو ٢٠ ريد - کماید دونول شرطين ح ین یائیین؟ اس س امام صاحبٌ أورصاحين كاكيما اختلاف پ اور صاحينٌ ح قول يرسى فى فتوى دياب ياغير؟ الجواب: امم صاحبٌ فريات بن كهة يبلى شرط تعب يكن ومرك شرط فاسدب اورابر شل على كار صاحبينٌ ] زويك دونول شرطيس جائزً اورور مست عين، بمار فقهاء مست تخ الاسلام قاضي القضاة الواحسن فآوى دار العلوم زكريا جلد بحجم ٢۵١ کرايد وارى ک مسائل کایان على السعد ك (المتوفى ٦١) فى صاحبين ح قول كواختيار قر مايات - بال أكر وهوكه كا بيلو بوتو مصر جائزة عي - ملاحظة موالشف فى الفتاوى ، ی ے. فإذا قال الخياط، إن خطت الیوم فلک درهم وإن خطت غداً فلک نصف درهم قال أبو حنيفة : الشرط الأول جائز والشرط الثاني باطل ، وقال أبويوسفٌ ومحمدٌ : الشرطان جائزان، وقال الشيخ : الشرطان جائزان إلا أن يقع على التغرير فيبطلان أو يقع أحدهما على التغريرفهو باطل ، والتغرير أن يقول: إن خطت اليوم فلك درهم وإن خطت غداً فلك حبة أوفلس أو نحوها. (النتف فى الفتاوى، ص٣٣٩، الشرط فى الاجارة، دار الكتب العلمية بیروت). شرح مجلس ؛: وكذلك لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة بشرط إن خاطها اليوم فله كذا وإن خاطها غدا فله كذا تعتبر الشروط ... والحكم المذكورفيها، وهو صحة الإجارة مع اعتبار الشرطين ، هو قولهما، وعند أبي حنيفة يصح الشرط الأول، ولا يصح الشرط الثاني فلو خاطه فى اليوم الأول يجب المسمى في ذلك اليوم اتفاقاً، وإن خاطه فى اليوم الثاني، فعندهما وهو الذي مشت عليه المجلة، يجب المسمى فيه. (شرح المجلة: ٢ /٥٩٧،٥٩٤، المادة : ٥٠٦). اعداد الفتاوى س ٢: الجواب: أنيجى بداية منكاكرويكهاتو امام ابو يوسف اورامام محمد سك نزويك جاترب كوامام صاحب كادورا قول ت، مراسل يرجى عل ورست ب، خصوصاً جب كمكار يكر يراس كاثر موء اور بدون اس س احتمال سق كابور (امداد الفتاوى: ٣٨٩/٣). والتّدَّ اعلم . اسلامى بينكل اجاره براشكال اورجواب: سؤال: بعض اسلامى يكون مس اجاره كايد طريق رانج ٢ ک حسن كوكائى فروخت كرت پین بیک اس كوكائى اجاره مرديتاتشاور ما بانه كرايه بيك وصول كرتا يجر جب اجار ه كى مدت قتم بموجالب لو يصر بينك فتاوى دار العلوم زكريا جلد ب جم ٢۵٢ كراي وارى ک مسائل كابيان كارى كرايهداركوين كرويتات يا معمولى قيمت يرفر وخت كرتاب،، شر عاً ي طريقة جائز ياغير؟ بعض حضرات الحار حسب ذيل اعتراضات كرة عين :- (١) كارى كى مرحت وغيره كى ذمن دارى مالك معنى بينك برآ فى حاشية، يكن بيك يورى ذهن دارى كرايه داريرة التاب؟ (٢) اس مي بيدك شرط لكالى جاتى ، يعنى بالفاظ ويكر ية صفقة فى صفقة ، أكثر بينك كارى وائل سيلوكراه دار يقيناً ناراض بوجاتيكا، كموتكنوه كراية ل عنواناست كاز حكى قيمت اواكر چكاب، ويد إجادة مشروط باليد؟ الجواب: (١) فقهاء ک كلام كى روشنى مث يديات روز رومن كى طرح عمال بوجالى ب كراكر منتاجر عين مؤجره ] استعمال سح سلها بين كوفى امى شرط لكافى جماعة مس كافا مده مستاجرى كويتياً بواوراس كا معتد بهاأثراجارة تم بو فى ك بعد باقى ندربتاموتوين مفيد عقد بس ف، اور بيك وتكن مدتٍ طويلة (عام طورٍ من سال) ٤- في كرايد برويتاب، تجراس طويل مدت ] دوران جومر و، يونتكيا محمولى مرحت كرانى جاسة اس كا معتد بدائر تكمن سال بعد تك باقى خميس /شتاء يناير ين أكر بيك مستاجر يران اموركى شرط عائد كرون جن، تعلق كائى ل استعمال تت، مثلً يشرول والنماء مروس كرانا، ڤيوتك كرانا، يك بدالماء يرى تبديل كرتا وغيره توا شرطكى وجدت اجاره فاسد خميس بلوكات فقهاءكى عبارات ملاحظ فرما كين: ملاحظ بموثمين الحقائق مين علا من ز يلقى فرمات ين: وإن شرط أن يثنيها أويكرى أنهارها أو يسرقنها أو يزرعها بزراعة أرض أخرى لا، كإجارة السكنى بالسكنى ، لأن أثر التثنية وكري الأنهار والسرقة يبقى بعد انقضاء مدة الإجارة فيكون فيه نفع صاحب الأرض وهو شرط لا يقتضيه العقد فيفسد كالبيع، ولأن موجر الأرض يصير مستاجراً منافع الأجير على وجه يبقى بعد المدة فيصير صفقة في صفقة وهو مفسد أيضاً لكونه منھیاً عنه حتى لو كان بحيث لايبقى لفعله أثر بعد المدة بأن كانت المدة طويلة أو كان الربع لا يحصل إلا به لا يفسد اشتراطه ، لأنه مما يقتضيه العقد ، لأن من الأراضي ما لا يخرج الريع إلا بالكراب مراراً وبالسرقة ، وقد يحتاج إلى كري فتاوى دار العلوم زكريا جلد جم ٢۵٣ كرايوارى ک مسائل كايمان الجداول ولا يبقى أثره إلى القابل بخلاف كري الأنهار، لأن أثره يبقى إلى القابل عادة ، وفي لفظ الكتاب إشارة إليه حيث قال: كري الأنهار ؛ لأن مطلقه يتناول الأنهار العظام دون الجداول واستئجار الأرض ليزرعها بأرض أخرى ليزرعها الآخر يكون بيع الشيء بجنسه نسيئة وهو حرام لما عرف في موضعه و كذا السكنی بالسكنی أو الر کوب بالر کوب إلى غير ذلك من المنافع. (تبيين الحقائق: ١٣١/٥، باب الاجارة الفاسدة، ملتان). درمختار مع رواحارس >: (أو أرضاً بشرط أن يثنيها أو كرى أنهارها ) العظام وفى الشامية: قوله العظام، لأن أثره يبقى إلى القابل عادة، بخلاف الجداول أى الصغار فلا تفسد بشرط كريها هو الصحيح ، ابن كمال، (أو يسرقنها) لبقاء أثر هذه الأفعال لرب الأرض، فلو لم تبق لم تفسد وفى الشامية: قوله فلو لم تبق، بأن كانت المدة طويلة لم تفسد لأنه لنفع المستاجر فقط ... ( وصحت لو استاجرها على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها ) لأنه شرط يقتضيه العقد . وفى الشامية: قوله لأنه شرط يقتضيه العقد ، لأن نفعه للمستاجر فقط. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦٠،٥٩/٦،باب الاجارة الفاسدة، سعيد). تزيد معامل فتى / عرف ، فقبماء فى عرف وعادت كاانتماء كرت موسة في ثمار مسائل فقهية كاداراى ير ولكهات، اور انج كل سح عرف مي كاني كااجاره أكر جيد كسون ، لي بموتوبرول سميت بركام موج٤ من اموتاب، أوراكر عند ايام ، في موتو متاجر ذمن صرف بشرول بموجات، اوراكر چند سالور ٤ في بولو معمولى مرحت، مروس، يونتك، يرى كى تبديل، يلت كى تبدي وغيره جو استعمال_تتعلق ب متاجر ] زمن وتا. مستله بالاسم چند دلائل الى باب مش بعنوان "مستاجربٍ مر حت كى شرط" ] تحت كزرع] ين، وبال ملاحظه ـ ماسكة عين. مزيد ملاحظ موردامتارس ؟: فى الظهيرية : استاجر عبداً أو دابة على أن يكون علفها على المستاجر، ذكر فى الكتاب أنه لايجوز ، وقال الفقيه أبو الليث : فى الدابة نأخذ بقول المتقدمين ، أما في زماننا فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم كرايد وارى ک مسائل كابيان فالعبد يأكل من مال المستاجر عادة ، قال الحموي: أى فيصح اشتراطه، واعترضه ط بقوله : فرق بين الأكل من مال المستاجر بلا شرط، ومنه بشرط، أقول: المعروف كالمشروط، وبه يشعر كلام الفقيه كما لا يخفى على النبيه ، ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعورف فى الدابة ذلك يجوز تأمل. (ردالمحتار٤٧/٦)، باب الاجارة الفاسدة، سعيد - وكذا فى الفتاوى الهندية: ٤٤٢/٤). يعرجانورك جاره سك بارت مس جى مختصر مدت اورطويل مدت ک ورمان فرق >، چناني پل زمانه سجح طويل سفر من جار، ٤ اخراجات موج بجاسة مستاجر ربوي . ملاحظه بوعا من مرشي بسوط مس فرمات : فإن أراد الحمال أن يخرجه قبل ذلك فهو يريد أن يلزمه ضرر السفر من غير حاجة إليه فيسقط عن نفسه مؤنة العلف فلا يمكن من ذلك. (المبسوط: ٢٠/١٦، ط:دار المعرفة). (٣) صفقة فى صفقة ٤ اعتراض كالفصلى جواب كتاب اليورع مثل كزرچكاب، وبال لاحظ كيا جاسات البند اجاره كاچوطريقد اسلامى بينك من اختیار کیا کیات اس ثم ومعاسل الک الک بین، ایک اجاءەکا اوراجاره ک انختام سريع كايا مين كاء يصر بعض ادارول مثل تومعابده صرف اجاءه كاموتات، اوراسل وقت ربيع يا بيكا كوفى وعده ليس بموجاء يمكن عملً اجاءت - أختام بإ كائى متا جركومعمولى قيمت مج دى جالى ، يا بين كروى جالى ت،اور بعض ادارول مثل عقدٍ اجاء وعمل بون بعد موجزكى طرف تنفع يا بين كاوعده وتات،اوروعده منفصل عن العقد صفقة فى صفقة من داخل شبيب- اوراسك صورت مثل وعدهلازم الوفاء قرارويا جاتاب. ملاحظ بموجامع الفصولین ی ے : ولو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الناس . (جامع الفصولين: ٢٣٧/١، فصل فى بيع الوفاء). فآوى قاضیخان سے. وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد لأن المواعيد قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس . (فتاوى قاضيخان على فتاوى دار العلوم زكريا جيد بحجم ٢۵۵ كرايدارى ٤ مساكل كابيان هامش الهندية: ١٦٥/٢). جائع الفصولين سى >: ولو تواضعا قبل البيع ثم تبايعا بلا ذكر شرط جاز البيع عند أبي حنيفة إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على ذلك المواضعة، وكذا لو تواضعا الوفاء قبل البيع ثم قعدا بلا شرط الوفاء فالعقد جائز ، ولا عبرة للمواضعة السابقة. (جامع الفصولين: ٢٣٧/١، فصل فى بيع الوفاء). وللاستزادة انظر: (احكام القرآن للحصاص: ٢٩٥/٢، والمبسوط للإمام السرخسيّ: باب زكوة الابل، ص ١٧٩، وردالمحتار: ٨٤/٥، مطلب فى الشرط الفاسد اذا ذكر بعد العقد او قبل، سعيد - ودرر الحكام فى شرح محلة الاحكام: ٧٧/١، المادة: ٨٤،دار الكتب العلمية- وامدادالفتاوى: ١٠٨/٣ -غیرسودی بینگارى، ص٢٥٦). والشر الناعم . كرابد واركاد ومر كوكر ان يروفي كاظم: سؤال: ديك محص فى دوبجزاءريد مايك مكان كراية مليااب وهى مكان دومر خص كود وبزار يات سومثل كرايد رويناجاب تاب توي صورت جائزب يأمير؟ الجواب: كراية إلى مولى چيز كادوسري كوكراية بروينا جاتزاورور ست بيكن جوكرايهوه فوداوا كرتا الاست زايد طلب كرنا ور ست أبي ب، أكر زائد ما مل كياتو من قدكرنا واجب ب- البند ووصورتول م زائد كراين لين كوفقهاءفى جازة قراردياب :- (١) كرايه داروى مكان دوسري كوي كرايدك غير منس برويد، تواب زياده ليت خلاف جنس جائز. (٣) كرايه دارات مكان مث باحمواصلات ومر حت كرك ا كى حيثيت باحاء يااس] ما تحها نى كوفى چيز ماكر محموعد كاكرايد زياده_يتويد جي جاتزاورور ست - ملاحظ،ودرمقارسب : (وله السكنى بنفسه إسكان غيره بإجارة وغيرها) وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل يبطل التقييد لأنه غير مفيد، بخلاف مايختلف، ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم ٢۵٢ کرايدوارى ک مسائل كابيان مسألتين : إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئاً. وفى الشامية: قوله بخلاف الجنس، أى جنس مااستاجر به وكذا إذا آجر مع ما استاجر شيئاً من ماله يجوز أن تعقد عليه الإجارة فإنه تطيب له الزيادة كما فى الخلاصة ، قوله أو أصلح فيها شيئاً ، بأن حصصها أو فعل فيها مسناة و کذا کل عمل قائم لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملاً لأمره على الصلاح كما فى المبسوط . (الدر المختار مع ردالمحتار: ٢٩/٦، باب مايجوز من الاجارة، سعيد). فآوى عامیری ◌ُ﴾. وإذا استاجر داراً وقبضها ثم آجرها فإنه يجوز إن آجرها بمثل ما استاجرها أو أقل وإن آجرها بأكثر مما استاجرها فهي جائزة أيضاً إلا أنه إن كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة لاتطيب له ويتصدق بها وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة ولو زاد فى الدار زيادة كما لو وتد فيها وتداً أوحفر فيها بئراً أو طيناً أو أصلح أبوابها أو شيئاً من حوائطها طابت له الزيادة . (الفتاوى الهندية: ٤٢٥/٤، الباب السابع فى اجارة المستاجر). فآوىمحمودہےسے. بنى رقم كى حكم بهى كرايه مكان كى آب اذاكرين الى رقم يردوسر - كووبسكة بين، اكرا ست زياده رقم ليس محم واس كامد قد كرويما موكا وسری گمرقوم : أكراس شخص فى اس جاتيداو من كوفی تصرف نس کیما سب توي منافع تاجات اس كانقدن واجب ؟ اكراس جائيداوكى كوفى اصلاح ك يا مرحت كماب اوريهردور فى قص كودى ب توي منائع جائزب- (فتاوى محموديد ٢٠٣/١٣٠، ٢٠٥ جامعة فاروق). جد یدمعاملات کشرعی احکام ی >. شر عاً اس كا هم يد كريد معاملة جائز، بشر طيكهاي موجرك ما تحدنه بواوراجرت اولىاست كم يهمو اوراً كرا جرت اولى زياده ، ما تحدي وتوزاتدرهم خلال من موك اس كاتصدق واجب ملوكًا. الايسكن دوماعقد ها عقد ٤ خلاف جنسوهيايه كم كرايد داراس مي كوفى مرحمت واصلات كر، مثلً اكرمكان بوتواس كى مرحت، رتك رومن وغيره كرب، اكرز مين بموتواس كى تالى وغيره ورمت كر). فتوى دار العلوم زكريا جلد جم ٢۵۵ كرايدوادى ک مسائل كابيان (جديد معاملات كثر فى احكام: ٢١٩/١). مزيد ملاحظة جو: (كفايت المفتى: ٣٣١/٤، كتاب المعاش، وار الاشاعت). والتّد ◌َ ال العلم. فى وى كى مرحت كى اجرت كاهم: سؤال: اي شخص فى وى وغيره هيك كرتاب اوراس براجرت ليتابع توكي فى وى كى مرست كى الجدات ليتاجاتزن يا خير؟ أوريدآمن فى حلال روكى يا حرام؟ بنواتؤ جروا. الجواب: فى وى ان اصل سك اعتبار ست حض الدابولعب بين ست يلكر اس كواصلاحى تعليمى تريحيى اور سا تمس مقاصد ٤ لي يجى استعمال كماجاسكتاب، يتابرين اس كى اصلاح اور مر مت كاكام جائزة موناجات اور اجرت ھی حلال ہونی چاے، البد چونکفی زیاتھا ای کامالب استعمال یولعب،حیاٹی ،حریانیاور؛حیافی یی ٢ اس في اسل من ايكم ثم كاتعاون على المعصيت باياجاتاتب، باين وجديد كام كرابتت خالى تحميل اوراجرت وآم فى بهى مكروه بموكى است اجتناب اولى اورباشرب. لاحظ،وشامی ی ے. وبیع المکعب المفضض للرجل إن لیلبسه یکره ، لأنه إعانة علی لبس الحرام وإن كان إسكافاً أمره إنسان أن يتخذ له خفاً على زي المجوس أو الفسقة أو خياطاً أمره أن يتخذ له ثوباً على زي الفساق یکره له أن يفعل. (فتاوى الشامى: ٣٩٢/٦، كتاب الحظر والاباحة،سعيد). جوابر الفتاوى مس حضرت مفتى محمد شفيع صاحب قرمات ين: ثم السبب إن لم یکن محر كاً و داعیاً ، بل موصولاً محضاً، وهو مع ذلک سبب قريب بحيث لايحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من أهل الفتنة ، وبيع العصير ممن يتخذه خمراً ... وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحريماً إن يعلم به البائع والآجر، من دون تصريح به باللسان ، فإنه إن لم يعلم كان معذوراً ... لكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أوتعينها في استعمال هذا الشيء ، بحيث لا يحتمل غير المعصية . (جواهر الفقه: ٤٥٣/٢، مسئلة الاعانة على الحرام).