النص المفهرس
صفحات 541-560
فتاوى دار العلوم زكريا جديدة حجم ۵٣٨ باب (60) قرض اورويون ٤ احكام س طور يروينا بيعى جائزب كونكن برملك كى كرفى اس ملك ك اند رؤوات الامثال - (جديد معاملات ك شرى احكام: ١٨٣/١). والثُّرَل اعلم . قرض مس كرسى كويتيمت ک ماتهم بورداكر فى كاظم: سؤال: خالد فى بكر كووس بزارد بعد بطور قرض وفي اوريد شرط الكافى كهووسال ک بعد جب اواكرونة وس بزارس جوكي موكى اس كى وجدت مزيداواكروس، بيعى مثلً ووسال ک بعد توت فريد سن كى والع بولى اور وس بزارتك باره بجزاء بموسمكة هو آب زياده بزار اواكرنالازم بوكا؟ الجواب: موجودة دورين كرفى مستقل ثمن اصطلاحى/ حكم ب، ودسى سيم وزر ك تابع خس -> ،اور جب مستقل من ٤ حم م ـع توجب تكرانج باس مي كى بيشى كااعتبارئيس، الايد كم كراسى بالكل منفسورخ موجاتت تواوربات . لهذا خالد بكر ووسالك بعداست وت موسة فقط وس بزار وصول كرسكتاب اس ست زيادة وصول كر ن كاحقد ارئيس، يدسود ک مشابه اورور مت هما. ملاحظه بوقا وى قاضيخان م: رجل اشترى بالفلوس الرائجة والعدالي في زماننا شيئاً وكسدت الفلوس قبل القبض ... إلى أن قال: وإن غلا أو رخص لا يفسد العقد ولا خيار لأحدهما في ظاهر الرواية. (فتاوى قاضیخان على هامش الهندية: ٢٥٣/٢، باب الصرف). بدائع الصنائع مي : ولو لم تكسد ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً ولا يلتفت إلى القيمة ههنا لأن الرخص أو الغلاء لا يوجب بطلان الثمنية ألا ترى أن الدراهم قد ترخص وقد تغلو وهي على حالها أثمان ... استقرض شيئاً من ذوات الأمثال وقبضه ثم انقطع عن أيدي الناس ... ولولم تكسد ولكنها رخصت أو غلت فعليه رد مثل ما قبض بلا خلاف لما ذكرنا أن صفة الثمنية باقية . (بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع: ٢٤٢/٥، فصل فى حكم البيع،سعيد). مح القديس﴾. ١٤ فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ حجم ۵٣٩ باب (0) قرض اورويون ٤ احكام فلو لم تكسد ولم تنقطع ولكن نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله بالإجماع ولا يتخير البائع ، وعكسه لوغلت قيمتها وازدادت فالبيع على حاله ولا يتخير المشتري ويطالب بالنقد بذلک العيارالذي كان وقت البيع. (فتح القدير: ١٥٥/٧،باب الصرف، دار الفكر). (وهكذا فى العناية على هامش فتح القدير: ١٥٥/٧، باب الصرف، دار الفكر-والكفاية: ٢٧٩/٦، مكتبه رشیدیة). فآوى عامیری س﴾. ولو لم تكسد ولكنها رخصت أو غلت لم يفسد البيع وللمشتري ما بقي من الفلوس كذا فى الحاوي. (الفتاوى الهندية:٢٢٥/٣، الفصل الثالث فى بيع الفلوس، وكذا فى المبسوط للامام السرخسيّ: ٤٣/١٤). څالمعین م ے. واعلم أن تقييد الاختلاف في رد المثل أو القيمة بالكساد يشير إلى أنها إذا غلت أو رخصت وجب ردالمثل بالاتفاق. (فتح المعين للسيدابى السعود: ٦٤١/٢، سعيد). الجوبرة النيرة مش ٢: وقيد بالكساد لأنها إذا غلت أو رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق كذا فى النهاية. (الجوهرة النيرة: ٢٧٢/٢، باب الصرف،مداديه ملتا). ماشي ثرمل اليدس ٢: تنبيه : قید بالكساد لأنها إذا غلت أو رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق. (غنية ذوى الاحكام فى بغية درر الحكام: ٢٠٦/٢، باب الصرف). عمبين الحقائق ٤ ماشيه من؟: (قوله فی المتن و لو کسدت الخ) وإنما قيد بالكساد احترازاً عن الرخص والغلاء لأن الإمام الإسبيجابي ذكر في شرح الطحاوي وأجمعوا أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد. (حاشية العلامة شهاب الدين احمد الشلبى على تبيين الحقائق: ١٤٣/٣، كتاب الصرف، ملتان). فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ حجم ۵۵٠ باب ﴿ه ) قرض اورديون ، احكام ورمختارمع رواحارس >: استقراض من الفلوس الرائجة والعدالى ... وكذا كل ما يكال ويوزن لما مر أنه مضمون بمثله فلا عبرة لغلا ئه ورخصه. وفي كافى الحاكم، لوقال أقرضني دائق حنطة فأقرضه ربع حنطة، فعليه أن يرد مثله إلى أن قال وكذلك لوقال أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار، فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلها، ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها، وفى الفتاوى الهندية: استقرض حنطة فأعطى مثلها بعد ما تغير سعرها يجبر المقرض على القبول. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ١٦٢،١٦١/٥، باب القرض، سعيد). محط ربائی ین ؟: إذا غلت بأن ازدادت قيمتها، فالبيع على حاله ولا يخير المشتري، وإذا انتقصت قيمتها فالبيع على حاله ويطالبه بالدراهم بذلك العنان الذي كان وقت البيع. (المحيط البرهانى: ٢٤٩/٧، الفصل الرابع فى المسائل التى تعلق بالثمن). فآوىمحمودہےسے. کوث نائے والوںے ہومی دھو کم یائی کی ہواس ےمداروہ یی،ٹےکوث قرض لیاے اس ست أوث بى والمس لية كاشفات، أكرسوكانوك لياتهاتوسوكانوت ورئيس كرون، بركى الذمن موجات كاء اس كى كرانى - اس بركوفى الرئيس موكا فآوى محمودیدکی تعليق من ؟: سئلت عن رجل أقرض آخر مقداراً من الريال المجيدي وقت رواجه بثلاثين قرشاً، ثم رد المستقرض له مثل المقدار الذي استقرضه منه بعد أن نزل إلى عشرين قرشاً، فامتنع المقرض من قبوله، وطلب منه صرفها على سعر ثلاثین قرشاً، فهل ليس له ذلک ؟ فالجواب أنه ليس له الامتناع من قبول مثل ما دفع ... وفي نتيجة الفتاوى ما نصه: والمقبوض على وجه القرض مضمون بمثله ، وفيها نقلاً عن جامع الفصولين: والواجب فى القرض ردالمثل . (الفتاوى الكاملية، ص٩٢، باب القرض مطلب الواجب فى القرض ردالمثل، مكتبة حقانية پشاور)-(فتاوى محمودیه مع تعليقاتھا: ٤٠٧/١٦،جامعه فاروقیە). فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ حجم باب ﴿ه قرض اورديون ٤ احكام اشكال اورجواب: اشكال: بعض حضرات فريات بين كه موجوده كرلی كی کی ریشی كااعتبار بوناها في، کیویکآت ون كرفى مين انحطاط بوتار تاب، أكر بم اختباربس كرت توقرض خواصول كانقصان موكا، اوراس بين سودكى كوفى باست خميس ٢ اس لي كهووسمال چيلى جوكى وافع مولى فى اس كى ثلا فى كرفات- اوراقي تاتيد ميس علامن شائى كى ورچ ذيل عبادت چیش کرتےہیں۔ وفى البزازية عن المنتقى غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني، أولاً ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانياً عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى، وهكذا فى الذخيرة والخلاصة عن المنتقى. (فتاوى الشامى: ٥٣٣/٤، كتاب البيوع، مطلب فى احكام النقود، سعيد). اس كاكيا جواب ◌ٍ؟ الجواب: (١) اس كاجواب يد كم قرض إليك تمررع اورا حسالشاب لهذاثواب كى اميدر كات جوث دى مولى رقم ] بقدرى والمس ليناجات زياده يت كى منجاكش ني ب، زيادة وصول كرف من رباءحقق بوكا، شريعت كامقصدي كه قرض يرسى تم كالفع من لياجات، اور جمال تك علامن شائى كى عبادت ،العلق تو بزازيت حوالد مشقى نقل كاتب أور ستقى حاكم شهيدكى كتاب ب جس ميس مسائل نوادر بين، اورق فيخان كى ورج كروم عبادت تدريب كى ظابر الرواية، جواصول مسلم عند الشرعك عين مطابق > لهذاالى كوثر فيع حامل بوك- ملاحظة بمورسم المفتى من ب: وظاهر المروي ليس يعدل عنه إلى خلافه إذ ينقل. (رسم المفتى: ٢٨). (٣) وومرك بات يست كر متقى ت خلاصه، بزازية، ذخيرة وغيره فى نقل كميات اور بزازيست علاممن ثامىٌ ، ابن جم مصرفى وغيره فى نقل كميات جب كدقاضيخان أورقا ضى اسيجائي أوروبيكرثرات اورابل قاوی بن ی عبارات مذكور جوي انبول فى كراسى كى قوت حمريد كااعتبارن كرة موت فقط مثل ى كوواجب اور لازم كياچين. مزيد ملاحظ علا من ابن قيم مصرى فر مات ين: وفى البزازية معزياً إلى المنتقى ... وهكذا فى الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقى وفي فتاوى قاضيخان يلزمه المثل وهكذا ذكر الإسبيجابي قال: ولا ينظر إلى القيمة. (البحر الرائق: ٢٠٢/٦، كتاب الصرف، كوئتة). فتاوى دار العلوم زكريا جديدة جم ۵٢٢ باب (0) قرض اورويون ك احكام بحوث فى قضايافقهية معاصرة م . أما ربط القروض وسائر الديون بقائمة الأسعار، فالمقصود منه أن لا يرد المستقرض إلى المقرض مبلغ قرضه فحسب، بل يضيف إليه قدراً زائداً بنسبة الزيادة في قائمة الأسعار ... فلو ألزمنا المقترض أن يدفع إليه ماقبض منه، لم يكن ذلك إلا إكمال المالية المقترضة ... وليس زيادة على المالية المقترضة ، فينبغي أن لا تعتبر هذه الزيادة من الربا الحرام شرعاً. لكن الحق أن هذا الدليل لا ينطبق على القواعد الشرعية بحال من الأحوال، لأن القروض يجب فى الشرعية الإسلامية أن تقضى بأمثالها، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان، ... فبقي الآن تعيين المثلية، فالسوال الأساسي هنا: هل يجب أن تتحقق هذه المثلية فى القدر (أى الكيل، والوزن، والعدد) أو فى القيمة والمالية؟ والذي يتحقق من النظر في دلائل القرآن والسنة ومشاهدة معاملات الناس، أن المثلية المطلوبة فى القرض هى المثلية فى المقدار والكمية، دون المثلية فى القيمة والمالية. (بحوث فى قضايا معاصرة: ١٧٤،١٧٣/١). (٣) جب قاضيخان أوروبيكرابل فتاوى م تعارض بوتو علامن شائى فى شرح مفقودرسم مفتى مثل فر مايا كه قاضيخان كورومرول برتر زي بوك- ملاحظه مؤشر عقود رسم المفتى من : وسابق الأقوال فى الخانية . أى أن أول الأقوال الواقعة في فتاوى الإمام قاضي خان له مزية على غيره فى الرجحان لأنه قال في أول الفتاوى: وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اختصرت على قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهر وأفتتحت بما هو الأشهر إجابة للطالبين وتيسيراً على الراغبين. (شرح عقودرسم المفتى، ص٣١، وفتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٢/١). على ا من قاسم بن قطلوبغا فرمات: وهذا ما تيسر على مختصر القدوري مع زيادات نص على تصحيحها القاضى الإمام فخر الدين قاضي خان في "فتاواه" فإنه من أحق من يعتمد على تصحيحه. (مقدمة التصحيح فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ حجم ۵٢٣ باب ﴿٥) قرض اورويون ٤ احكام والترجيح، ص ١٣٤). (٣) حاكم شهيدى وومرى كتاب "الكافى،" ب جس بين امام محمد كى كتب ست معنى كابر الرواية ورفع كياب اس مي كرونى كى قوت خريد كااعتبار بس كيا اور فقط مثل واجب قراردياب- لاحظ،وعلامنٹای ے کانی ےہل کیاے. وفي کافی الحا کم، لوقال أقرضني دائق حنطة فأقرضه ربع حنطة، فعليه أن يرد مثله إلى أن قال وكذلك لوقال أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار، فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلها، ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها. (فتاوى الشامى: ١٦٢،١٦١/٥، باب القرض، سعيد). او رجب حاكم شهيدكى كتاب "الكافى،" أور " استقى" دونور مى تعارض بوتو الكافى كى عمادت كور زع دى جاس، جب كماصولٍ مسأمه عند الشرع-س مخالف نه واورأواوركا ورجه بعد كاب، سبي مشارك أخاف كاطر يقد كارب. ملاحظه وعلا من شافى قرمات يس: قال في فتح القدیر وغیرہ إن کتاب الكافي هو جمع کلام محمد في کتبه الست التي هي كتب ظاهر الرواية انتهى، وفي شرح الأشباه للعلامة إبراهيم البيري اعلم أن من كتب مسائل الأصول كتاب الكافي للحاكم الشهيد وهو كتاب معتمد في نقل المذهب شرحه جماعة من المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي . (شرح عقودرسم المفتى: ١٣). (٥) امام ابو يوسف كاية مذيجب ان قلوب نافقه ، بارت كاب جونقد ينت مربوط بموليكن آنج كل كرفى مستقل ثمن اصطلاحى حم مث ب وه سيست مر بوطاورس تابع في . ملاحظ مفتى محمدفى صاحب مد ظل فر مات: فاستدل بعض الاقتصاديين على أنه إذا وجب الدين في صورة الفلوس، فالواجب أداء قيمتها إذا طرأ عليها الغلاء والرخص ... ولكن هذا الاستدلال غير صحيح ، والحقيقة أن مذهب أبي يوسفٌ لا علاقة له بفكرة ربط الديون بقائمة الأسعار ... والواقع أن الفلوس فى الأزمنة المتقدمة كانت مرتبطة بنقود الذهب والفضة ، تقوم على أساسها، وتعتبر كالفكة للنقود الذهبية والفضية، فکانت عشرة فلوس مثلاً تعادل درهماً واحداً من الفضة، فكان الفلس الواحد يعتبر عشر الدرهم الفضى، ولكن قيمة الفلس هذه لم تكن فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ هم باب (ه) قرض اورويون ، احكام مقدرة على أساس قيمتها الذاتية ، وإنما كانت قيمة رمزية اصطلح عليها الناس، فكان من الممكن أن يتغير هذا الاصطلاح ... والذي يظهر لي - والله أعلم - أن أساس الخلاف بين أبي يوسفٌ والجمهور مبني على اختلافهم في تكييف هذه الفلوس، فيبدو أن جمهور الفقهاء اعتبروا الفلوس أثماناً اصطلاحية مستقلة غير مربوطة بالدراهم والدنانير ارتباطاً دائماً، فمن اقترض عدداً من الفلوس، فإنه يؤدي نفس العدد دون نظر إلى قيمتها بالنسبة للدراهم، وأما أبويوسفٌ فاعتبر الفلوس أجزاء اصطلاحية كالفكة للدرهم ، فالمقصود بالاقتراض عنده ليس عدد الفلوس وإنما المقصود اقتراض أجزاء للدرهم بمثلها ذلك العدد من الفلوس ... فالحاصل أن قول الإمام أبي يوسفٌ إنما يتأتى في فلوس مرتبطة بثمن آخر ارتباطاً دائماً يجعلها كالأجزاء والفكة لذلك الثمن، أما النقود الورقية اليوم، فليست مرتبطة بثمن آخر ولامعتبرة كالأجزاء والفكة له، وإنما هي أثمان اصطلاحية مستقلة. (بحوث فى قضايا فقهية معاصرة: ١٨٨،١٨٧،١٨٦/١). (٢) يمارى علماء فى سورى معا كى بدبوت دورى اختياركر فى كى تلقين فرمائى ٢ حی ک شربات بهمى مع كيات، اور صرف رباك اند يشرك وجدت بعض معاملات دوكاتب- ملاحظه موقفاً ولى بحديد س ٢: قال ومشايخنا لم يفتوا بجواز ذلك فى العدالى والغطارفة لأنها أعز الأموال في ديارنا فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الرباكذا فى الهداية والتبيين. (الفتاوى الهندية: ١٠٦/٣). بداية مع مع القديس >: (ومشايخنا) يعني مشايخ ماوراء النهر من بخارى وسمرقند (لم يفتوا بجواز ذلك) أى بيعها بجنسها متفاضلاً (فى العدالى والغطارفة) مع أن الغش فيها أكثر من الفضة (لأنها أعز الأموال في دیارنا، فلو أُبیح التفاضل فیھا ینفتح باب الربا) الصريح ، فإن الناس حينئذٍ يعتادون التفاضل فى الأموال النفيسة فيتدرجون إلى ذلك فى النقود الخالصة فمنع ذلك حسماً لمادة الفساد. (الهداية مع فتح القدير: ١٥٣/٧، باب الصرف، دار الفكر). فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ حجم ۵٢۵ باب (0) قرض اورويون ، احكام (٤) يه مستلم غصب كى طريق ت، أكر فاهب فى كوفى جز غصب كرلى يجراس چزكى قيت كم موكى اور جب والمين كروبات توالى چيزكوواليس كرنا ضرورى اس يزكى يت مس عى بيشى كا اعتما رئيس بولا. ملاحظه،وشای ی ے . ولو وجده (المغصوب) في بلد الغصب وانتقص السعر يأخذ العين لا القيمة يوم الغصب. (فتاوى الشامى:١٨٢/٦، سعيد). بدايس : بخلاف تراجع السعر إذا رد فى مكان الغصب لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون فوات الجزء . (الهداية: ٣٧٥/٣). وللاستزادة انظر: (بحوث فى قضاياأهمية محاصرة ١٤٣/١-١٩٣، وجديد فقهى مماحدث ٢٠، كرفى أوث کی ثریثیت، وفتاوى محمود يدفع التعليقات :٢٠٥/١٣-٢٠٢، جامعة فاروق). والشّرُ إلَّاعلم . قرض مس عمده چيز وائين كرف كى شرطكام: سؤال: زيدفي عمر وكووس كيلومعمولى ورج ٤ مندم بطور قرض وست اوراست كها كرايك ماه ك بعد قرض وائيس كروسم أو عمده اوراعلى وريل مندم ووس، كماية معاملة جائزب يائس؟ الجواب: اموال ربوية مثل يا بحى تبادله ] وقت نقداور برابرى ضرورى ، يز اعلى اوراونى كا بحى اعتبار خس، ليكن قرض كا معاملة الاست سكاب أى وجدت نسيه بموفى ل باوجود شريعت فى اس كوجائزة قرار دياب، البند مما ثلت الى من بجى لازم اور ضر وركاب، لهذا وائى ل وقت كميت اوركيفيت من مساوات ضرورى، اس مث عمد هوائي كرفى ك شرط نفع ما صل كرفس مرادف .جوكونا جارب. ملاحظه بوالبحر الرائق من ٢: ولا يجوز قرض جرنفعاً بأن أقرضه دراهم مكسورة بشرط رد صحيحة أو أقرضه طعاماً في مكان بشرط رده في مكان آخر. (البحر الرائق: ١٢٢/٦، تتمة فى مسائل القرض، كوئتة). بدائع الصنائع م٢: وأما (الشرائط ) الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لايكون فيه جرمنفعة فإن كان فتاوى دار العلوم زكريا جيدة جم باب (60) قرض اورويونس٤ احكام لم يجز نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحاً أو أقرضه وشرط شرطاً له فيه منفعة لماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جرنفعاً ولأن الزيادة تشبه الربا لأنها فضل لا يقابله عوض والتحرز عن حقيقية الربا وعن شبهة الربا واجب، هذا إذا كانت الزيادة مشروطة فى القرض. (بدائع الصنائع: ٣٩٥/٧، سعيد). وفي ردالمحتار : قوله كل قرض جرنفعاً حرام، أى إذا كان مشروطاً. (ردالمحتار: ١٦٥/٥،سعيد). اعلاء استن مي : لا نزاع في حرمة الفضل المشروط فى القرض ، سواء كان وصفاً أو قدراً. (اعلاء السنن: ٥٢١/١٤،ادارة القرآن). عطرہدايس ◌ٍ: براليا قرض مس مى تفع مشر وط بوريات، جناب نى كريم صلى الله عليه وسلم فى فرمايا: كل قرض جر نفعاً فهو رباء لعن بروه قرض جس من نفع لياجات سووب- (عطر بداية ص ٢٩٣). وللاستزادة انظر: (الفتاوى الهندية: ٢٠٢/٣. ومرقات المفاتيح: ٩٩/٢. واعلاء السنن: ٥٢١/١٢. والفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: ٢٢٢/٢.وفتاوى محموديه: ٣١٣/١٦، جامعه فاروقيه. جديد معاملات كم شرعى احكام: ١٨٣/١. كتاب الفتاوى: ٣/٣/٥) والثّدعَلَ اعَمِ. قرض كى اوالمكى سي تا خير ير مالى جرما فى كاهم: سؤال: جلد رائع من آب في لكمهاب كه بعض علماء تعزير بالمال كوجائزة مجمع بين، اوراس کے كافى ولآل لكم كم بس ،اب يه مستله وريات كرنا كماكركوكى مديون يا ستنقرض قرض اواكرفى مي ثال مثول كرتا اوراس برايك لاكا كافر ضب اورقر فهكى اجل بكم وسمير ورى بويضكى نوكيا قرض كى ما غيركى وجدت اس يرمالى جر مانه الكا سكة بين يأس؟ مثلً وومادكى تا خير يردد بزار اور تكمن ماهكى تاخير ممن بزاروي بإين ح- كيماية صورت جازف یأمير؟ بينواتوجروا. الجواب: ينصورت بالكل ناجاتزب، ايك لاكم قرض كى بكهايك لا كهوو بزار وصول كرتاجاترةأعين،اس فادى دار العلوم زكريا جلد بحجم باب (10) قرض اورويون احكام كوقر آفى ريا كت بين كما جل ، بحث ت وين اورقرض بوهجاتاب يعنى قرض فرجرمان اكانا تا جاتزب- بال كى نا مناسب فعل برجر مائه الكاف مي علمات كرام كااختلاف ب ايك جماعت ٤ بالمايد جرمانه واست ؟ اس كى تفصيل فتاوى دار العلوم زكريا جلد جهادم مس كزريج :- نيزا جل كى بع اوراس كا من وصول كرنا جى تاجات -(الهداية: ٧٤/٣). وكذا فى التبيين: لأن الأجل ليس بمال متقوم فلايقابله شيء من الثمن. (تبيين الحقائق: ٧٨/٤). والمبسوط للإمام السرخسي: فإن مبادلة الأجل بالمال ربا (ألا ترى ) أن الشرع حرم ربا النساء وليس ذلك إلا شبهة مبادلة المال بالأجل فحقيقة ذلك يكون رباً حراماً أولى. (المبسوط : ٣١/٢١). يز جالبيت ، زمافي من اجل ٤٪ هن ] ما تهدم *هجماتى تحمى. وفي تكملة فتح الملهم : ربا النسيئة : وقد عرفه الإمام أبوبكر الجصاص بقوله : هو القرض المشروط فيه الأجل ، وزيادة مال على المستقرض ... وكان هذا الربا محرماً في سائر الأديان السماوية . أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: كانت بنوعمروبن عميربن عوف يأخذون الربا من بنى المغيرة ، وكانت بنو المغيرة يربون لهم فى الجاهلية فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثير. وقد أخرج ابن أبي حاتم والشافعي عن عمروبن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أن كل ربا كان فى الجاهلية موضوع عنكم كله لكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون. (تكملة فتح الملهم: ٥٦٨،٥٦٧/١). والثرىخلال اعم موورع المديون ت قرض وصول كرة كاهم: سؤال: زيد ك فى عمر كاقرض زيد باوجوداستطاعت ک اورئيس كربات زيد مديون كى وكان من ايك ملا زم اورز يد كابياب كما اس لازم يا سي كويدفى حاصل في كنز يدك وكانت قرض كى مقدار يااس ست كم كون چزياراتم عمر قرض خواوكوويد ،؟ بنوالوجروا الجواب: عمرزيدت يازيد ک موقع ت ثوردين ك مقدار يا اس ست كم وصول كرسكتاب يكن زيد فتاوى دار العلوم زكريا جيد بحجم ۵٣٨ باب (60) قرض اورديون ٤ احكام ك مازم اوري كويدفى حاصل بس كروهاصل مالك يعنى مديونكمال مين ست دائن يا مقرض كوويد،- ملاحظه وصا حب بدار فرمات : كما إذا كانت له ألف درهم وديعة عند إنسان وعليه ألف لغيره فلغريمه أن يأخذه إذا ظفر به وليس للمودّع أن يدفعه إليه. (الهداية: ٢٧٦/٣، كتاب الوديعة). ٹری مجلس ﴾: وأما إذا كان مطلوب الدائن من جنس الوديعة فالدائن المرقوم عند ظفره أن يأخذ من المستودع مقداراً كافياً لمطلوبه، وإن كان إعطاء المستودع غير جائز، ولا يلزم المستودع الضمان في هذه الحالة. (درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ٢٧٠/٢). ان عبارات كاخلا صيد كرجب ديون مال وصول خميس بموسكت تواس موقع ت وصول كرسكتاب يكن مديون لموقع كويحت حاصل تبين كهوهيقد يروين دائن كوويد ،، يادر كهوكان مثل بينايا معاون بلاكا يا اير بولكا اوراجير خاص موقع كى طرح ، كما هو المصرح فى كتاب الإجارة. (الهداية:٣١٠/٣، تحت باب ضمان الاجير). يديات تو معلوم موكي كه موقع ، في ويناجات يناسب يمكن أكر موقع فى ديدياتوجا وان آيكاياً ميس اس بارت مثل فقهاء كما اختلاف في علامن ابن قيم مصرفى فريات بي كمهموقرع ضامن بموكان اورصاحبٍ فاوى ولو الجيد كى عمارت تجن بك محرر بموتاب - اورعلا من بدر الدين صاحب جائح القصوبين فى ووقول نقل } یں،اورماویچندیےعدم ضمان واےۆول ومقارہا گیاے،اورٹار مجلّ ے ہی سیھل کیاے۔ ملاحظه بموعلا من ابن زعيم مصرى فرمات يس: ولو قضى المودّع بها دين المودع ضمن على الصحيح. (الأشباه والنظائر: ٤٠٧/٢، الفن الثانى الفوائد). فآوی ولوایج ی ے. رجل له عند رجل ألف درهم وديعة، ولرجل على المودع ألف درهم دين، فقضى المودّع دينه، مما عنده من الوديعة بغير إذن المودع، فهو بالخيار إن شاء ضمن المودّع ، وأخذ وديعته، وسلم الألف للآخذ، وليس للمودّ ع أن يرجع به على أحد لأنه متبرع بقضاء فتاوى دار العلوم زكريا جلد بحجم ۵٣٩ باب (٥) قرض اورديون ٤ احكام دينه عنه، وإن شاء أجاز القضاء، ولا شيء له على المودّع. (الفتاوى الولو الحية: ٩٣/٤، الفصل الخامس فى المسائل المتفرقة). وفي جامع الفصولين: والمودّع لوقضى دين ربها والدين من جنس الوديعة قيل ضمن وقيل لا. (جامع الفصولين: ١٥٢/٢). (وكذا فى مجمع الضمانات: ٢١٩/١، الفصل الثانى فيمن يضمن المودع بالدفع اليه). وفى الفتاوى الهندية: المودّع إذا قضى دين المودع من مال الوديعة يضمن وإن كان من جنس الوديعة قيل: لا يضمن وهو المختار عند البعض كذا في خزانة المفتين. (الفتاوى الهندية: ٣٥٨/٤). (وكذا فى شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى: ٢٧٣/٣، المادة: ٧٩٣ - ودرر الحكام شرح مجلة الاحكام لعلى حيدر: ٢٧١/٢). والثريات العلم . مديون كادائن كوثالث ك وال كري كاهم: سوال: یکرخالدکامقروض ےاورخالد ےذمن عمرکاقر ضنے-خالدے عمرے کہا حصے قر ضه ند لو الكر بكرت لووه ميرامقروض ٢- بكرفي منظور كرليا -اب عمر كتاب كدمثل تو خالدت انا قر ضه وصول كروتكاور خالد ويت انكار كرتاب اور كتاب كوتم في بكرت وصول كري كوقول كرلياتها-اب خالد كا الكارت يأتي؟ حاصل يب كه مد يون أكراينا وين است مديونس هوا يكرو لو كيما دائن مديونت لسكتابيا ہیں؟ الجواب: جب مديون اي داكن كوكى ثالث كرحواله كروب اور ثالث اس كوقبول بلى كراتواب داكن است مد يونس مطالب غير كرسكتا - لهذا بصورت مسئول عمرات ديون المديون بكر جو ثالث ب الماس وصول كريكً خالدت مطالبة خيس كر كالايد كهرتم ذوب جات تويهر ديونت مطالبه كرسكتاب مثلً ثالث مرجاست اوريجمال واسباب موجودن بول يا حوالت الكار كرو اورحواله يكواه بحى موجودنه جوب ملاحظه فرما كين صاحب بداية فرمات: قال وإذا تمت الحوالة بالقبول برئ المحيل من الدين قال فى الفتح هذا قول طائفة فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ حجم ۵۵٠ باب (0) قرض اورويون سك احكام من المشائخ وهو الصحيح من المذهب ... ولا يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه ... والتوى عند أبى حنيفة أحد الأمرين إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه أو يموت مفلساً لأن العجز عن الوصول يتحقق بكل منهما وهو التوى فى الحقيقة. (الهداية مع فتح القدير: ٣٤٧/٦). والثُّر ◌َ أعلم . فتاوى دار العلوم زكريا جلد جم عاريت وامانت ک احكام بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى : (إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (سورة النساء، الآية:). وقال تعالى: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يرآء ون ويمنعون الماعون﴾ (سورة الماعون، الآية:). باب العارية والامانة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من انتمنك ولاتخن من خانك". (رواه ابوداود). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمانة تجر الرزق والخيانة تجر الفقر. (مسند الشهاب). عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان. (رواه الدارقطنى). فتاوى دار العلوم زكريا جلد يحجم ۵۵٢ عاريت والانت سك احكام عاديت اورامانت ٤ احكام مدت مع قل فى مستعار وائيس لين كا هم: سوال: اکرکی څص ے دوسرےکوز من بطورعادیت ٹ،بال ےہےویہی ہ کیاسی س ١چ يود، ورخت وغيره لكاوى، بحرايك سمالح بعد زمين والمس ليناجاجتاب، مستجير كتاب كراسى من مير القصان -٢، اب كيماكرناجاي؟ كيالود، الهائفى ک بعدمالک برتاوان آي كا يا عمي؟ اور اكَر آیكاتو كتنا؟ بينواتو جروا_ الجواب: بصورت، مستوله مدت ثم يوسف ست قل بحى معير كواني زبين خالى كران كااختيار موكا، ليكن الى طرح كرنا كروه ب، بال مثل از وقت خالى كران كاجونقصان مستغير كوبوكا ميرات كاف من دار بموكا، اور اس كاما وان اواكريكا بمعنى معر في ثمن سال ،في بارة الكاف ، في زمين دى، اورايک ی سال مس وائیسی انتاب و مستغير كوكبها جائيكا كهاينا بار كات تاورز مين خالى كروب، اب أكم بارغ ثمن سمال تكار بوناتواس كى يت مثلً بارت بزارريند سوقى اور جس وقت خالى كرو باب ان وقت ال كى قيمت مثلً ووبزارويعد ب ويد من بزار ريد نقصان كاتاوان معر مستغير كواواكريكا، اوراكمر معير ورخت بجى لينا جاب اور ستغير ويناجاب تواس وقت جو قيمت موك وهيورى يت اداكى جانيك. اوراكر مستغير ک ورخت الهائلفي ت زمين كونقصان يسوع كاند يشرب توز من ک مالك كواختيار ٢ اكروه جاب أوور خت است لي ركالاور ورى قيمت اواكرون. ملاحظه مودر مختارس : فتوى دار العلوم زكريا جلدٍ ي جم ۵۵٣ عاديت والانت ٤ احكام وإن وقَّت العارية فرجع قبله كلفه قلعهما وضمن المعير للمستغيرما نقص البناء والغرس بالقلع بأن يقوم قائماً إلى المدة المضروبة وتعتبر القيمة يوم الاسترداد، بحر. وفي رد المحتار: (قوله مانقص البناء) هذا مشى عليه فى الكنز والهداية ، وذكر فى البحر عن المحيط ضمان القيمة قائماً إلا أن يقلعه المستعير ولا ضرر فإن ضر فضمان القيمة مقلوعاً، وعبارة المجمع: وألزمناه الضمان فقيل ما نقصهما القلع، وقيل قيمتهما ويملكهما ، وقيل إن ضريخير المالك يعنى المعير يخير بين ضمان ما نقص وضمان القيمة، ومثله في درر البحار والمواهب والملتقى وكلهم قدموا الاول وبعضهم جزم به وعبر عن غيره بقيل فلذا اختاره المصنف وهي رواية القدوري والثاني رواية الحاكم الشهيد كما في غرر الأفكار. (قوله قائماً) فلو قيمته قائماً فى الحال أربعة وفى المآل عشرة ضمن ستة، شرح الملتقى. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٦٨١/٥، سعيد). ٹری مجڵم٢: وإن كان وقَّت العارية ورجع قبل الوقت، صح رجوعه، لما ذكرنا (أى أن العارية غير لازمة) ولكنه يكره، لما فيه من خلف الوعد، وضمن المعير مانقص البناء والغرس بالقلع لأنه مغرور من جهته حيث وقَّت له، فالظاهر هو الوفاء بالوعد فيرجع عليه دفعاً للضرر عن نفسه، کذا ذكره القدوري فى المختصر. و ذكر الحاکم الشهید أنه یضمن رب الأرض للمستغير قيمة غرسه وبنائه ، ويكونان له إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهما، ولا يضمنه قيمتهما فيكون له ذلك، لأنه ملكه، قالوا: إذا كان فى القلع ضرر بالأرض فالخيار إلى رب الأرض، لأنه صاحب أصل والمستعير صاحب تبع ، والترجيح بالأصل . (كذافى الهداية). قلت: وحاصل ما ذكروه أن هذه المسئلة على أربعة أوجه ... الثالثة: أن تكون موقتة والقلع لا يضر، فالمستعير يؤمر بالقلع ويضمن له المعير مانقص البناء والغرس، على ما وضحته هذه المادة ، وهذه رواية القدوري وعليها مشت المجلة تبعاً للهداية و الكنز و غيرهما ، وأما على رواية الحاكم الشهيد، فالمعير يتملكهما بقيمتهما قائمين، إلا أن يشاء المستعير قلعهما، ولا يضمن المعير شيئاً . فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ي جم عاديت وامانت ك احكام الرابعة : أن تكون موقتة والقلع يضر بالأرض، فالمعير مخير بين أن يتملكهما بقيمتهما قائمين أو يأمر المستعير بالقلع ويضمن نقص البناء والغرس، على ماتبين في متن هذه المادة. (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى، ٣٣٥/٣، المادة: ٨٣١). تعبير :- ي مسله مكان اورور خت كاب، ليكن الرسمى كوكيت جوتة، بوسفى حل عادية وياتواس مي مدت مقرر بويان سوء جب تك فصل كر بير جالى معير خالى بير كراسكتا- بال اجريت مثل دى جانكى- شرب مجلس ٢: إذا كانت إعارة الأرض للزرع سواء كانت موقتة أو غير موقتة ليس للمستغير أن يرجع بالإعارة ويسترد الأرض قبل وقت الحصاد . عبارة الكنز وغيره: ولواستعارها ليزرعها، لم تؤخذ منه حتى يحصد الزرع استحساناً وقَّت أو لم يوقّت . قال الزيلعي: فيترك بأجر المثل، لأن فيه مراعاة الحقین، كما فى الإجارة إذا انقضت المدة والزرع لم يدرك. (شرح المجلة، لمحمد خالد الاناسى: ٣٣٧/٣، المادة: ٨٣٢). والثّرَلَ اعلم. مستعار مكان وائل لين كاظم: سؤال: اي شخص فى عبادت خان ، في مكان ديديا، جماعت ٤ حضرات ف اس ث ثماذ يؤهنا شرورع كرويا، ايت صاحبٍ ير خص في اس كوعمادت خانه محمد كراس مثل ايك كره بنواد يا بعد مثل جما عت والول فى احى مسجد بعالى، اور ما لك مكان فى اس مكان كوفر وخت كرويا،اب وه صاحب فر قص جى فى كمره بنوايا تهاده كمر ك قيمت كاطلب كارب تأكد اس رقم كوس اور كار خير مث لكات ، اب شر عى حلم كياب؟ الجواب: بصورت مستوله مالك مكان فى إينا مكان عمادت خانه ، في عاريت بروياتها الوركونى مدت متعين بس كى فى لهذا مالك ايها مكان جب جاب وائمس لسكتاب، اور كمره ينافى والت كماجما يكاكه كمره كراكر مكان فارغ كروب، يجر اكر الهائفى كى وجدت مكان أونقصان في ميونختاب تومعر كره بمافى وال كوكره ٤ كرافت خي روک سكما، بال أكر مكان يازمين كونقصان ميسو فت كاند يشرب ومعر كواختيار كمكره رش دى اور مقلوعاً في كى يت او اكرون،اوراً كرجاب الحائفى كام ديد)- فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ي جم ۵۵۵ عاديت واحانت سك احكام الغرض صورتٍ مسئول مسئ چونكه معير فى مكان فر وخت كرويات، لهذا مقلوعاً على كى قيمت اواكروس،، مكروه صاحب فير شخص اس كى يتمدت كى كارغير من صرف كرا. شری مجلس﴾: استعارة الأرض لغرس الأشجار والبناء عليها صحيحة، لكن للمعير أن يرجع بالإعارة متى شاء ، فإذا رجع لزم المستعير قلع الأشجار ورفع البناء ... لأن العارية غير لازمة ، فكان له أن يرجع أي وقت شاء، وإذا صح الرجوع بقي المستعير شاغلاً أرض المعير، فيكلف تفريغها، ثم إن لم يكن وقَّت العارية ، فلاضمان عليه، لأن المستعير مغتر غير مغرور، حيث اعتمد إطلاق العقد من غير أن يسبق منه الوعد ... قلت: وحاصل ما ذكروه أن هذه المسئلة على أربعة أوجه ، لأنها إما غير موقتة أو موقتة، وعلى كل فإما أن لايضر القلع بالأرض، أو يضر، ففى الصورة الأولى ، وهي ما إذا كانت غير موقتة والقلع لايضر، يؤمر المستعير بالقلع ولا يضمن له المعير شيئاً ، لأن المستعیر مغتر لا مغرور. الثانية: أن تكون غير موقتة والقلع يضر، فالمعير مخير بين أن يتملك البناء والغرس بقيمتهما مقلوعين ، وبين أن يكلف القلع ولاضمان علیه . (شرح المجلة، لمحمدخالد الاتاسى، ٣٣٦/٣، المادة: ٨٣١). مزيد ملاحظ جو: (شرح العناية: ١٤/٩، على هامش فتح القدير، دار الفكر-والدر المختار مع رد المحتار: ٢٤٨/٦، سعيد -والفتاوى الهندية: ٣٧٠/٤). والتيلها قبل ازمات ز من مستعاد وايمن ية كاظم: سؤال: زيد في عمر كومكان عافى ح في بطورٍ عاديت ايك زمين دى، اوريه كما كمهي مال تك تم اس كواستعمال كرو، عمرفى كيا مكان بتايا، ثمن سال ک بعد زيد عمرت ناراخ يموكيا اوراس كونكالنا جاجتاب، عمراس كودهوكه كتاب، اب أكر عمر إينا مكان كراو توزيدت نقصاناسكتاب يأمي؟ بينوالوجروا. الجواب: عمر زيدت نقصان في سكتاب، فرض كرين أكر كطرى عمارت بيس بزاركات اوركراسى فتاوى دار العلوم زكريا جلد يحجم ۵۵٢ عاريت والانت ٤ احكام بعد الس كالميدوس بزار كاتب، دونولك ورعيان وس بجزاء كافرق ، يدوس بزار عمر زيد_اسكتاب، بال اگرز ین ھل بونے ےہےہیاوروقت مینےہےما نکاٹروع کیاتو گھل کویکے تکرےدیںگے،اور تقاضً اورك ک ورمان جة ون عي ان كاكرايزيد عمر وصول كرسكتاب- كذافى كتب الفقه . والتّدَلَ اعم . مستغير يتاوان كاظم: سؤال: أيك طالب علم في وسر طالب علم ت اس كى اجازتست موباتل بغرض استعمال ليما يجهر الكم رات كووالس كرفي كلي وه طالب علم ميسو فيا ليكن موباتل كانما لك سور باتها، دوس ، ونادرمن مثل ثلاثى مولى اوراس موبايل كوتورديا كما، اب وه معير طالب علم اسٍ موبال كى قيمت مستغيرت طلب كرتاب، اب ثرى حَم كيما آيا يحت اذاكرنا واجب ياأمي؟ الجواب: فى مستعاركا حكم شرى يدب كروه جب تك مستغير L باسارب كى بطورامانت في ضمانت بوك، بمعنى اس ك حفاظت كرنا مستغير رامى طرح ضرور كاب، جس طرح امانت كى حفاظت كى جاتى ب، يكن اكر وه جيز اتفاق أوث كى يا غراب موكى تؤاس بركوكى ومن دارى بيس - يعنى اس برجاءان كى ذمن دارى اس صورت من عدوى، جب وهجيز اتفاق ست خراب موكي ياثوث كى مون يكن الكراس فى عملهاطريقة استعمال كياء يا غير زمن داراً وميول ک باته مثل ديديا اورده چيز بلاك موكى يا قصد أاس فى خراب كروياء يا توث وياتوان تمام صورتول من مستعير براس كاتاوان لازم موكات اب ال حكم شر عى، تحت مستله بالاكود يتوبظابريه معلوم بموجات كمهائل مدرسهفى جب فون كامطالبدكيا بجوار مستغير في مجهوث بولكريكما موكه محر بال نيات، يا بار بار ع فيف بمخا موش رباموتويداس كى زيادتى وتحدى باس كى وجدت ارباب درمنفى توزويا بمواكر مستغير صاف جلاديتا كهيد فون فلان طالب علم كاب، اس براس سكنام كاحيث لكاوون وشايد ارباب عدد من اس كونه تورت، لهذا أكر مذ كوره بالاصورت حال ويعر مستغير يرتادان لازم بوكا، اوراكراءبابٍ مدرمن فى كى مصلحت ت بغير كى وجد ک توروياتويحر مستغير برتاوان خمس آيكا مر ومراسلوبعيد. ملاحظه بوشرح عناي ش .. ( والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن الخ ) إن هلكت العارية فإن كان فتاوى دار العلوم زكريا جلدة مجم ۵۵۵ عاريت والانت ك أحكام بتعد أوجب الضمان بالإجماع وإن كان بغيره لم يضمن. (شرح العناية على هامش فتح القدير: ٧/٩، دار الفكر). «مخارس؟: ( ولاتضمن بالهلاک من غیر تعد) و شرط الضمان باطل کشرط عدمه فى الرهن خلافاً للجوهرة. وفى الشامية : (قوله بالهلاك) هذا إذا كانت مطلقة فلو مقيدة كأن يعيره يوماً فلو لم يردها بعد مضيه ضمن إذا هلكت كما في شرح المجمع وهو المختار كما فى العمادية. قال فى الشرنيلالية : سواء استعملها بعد الوقت أولا وذكر صاحب المحيط وشيخ الإسلام : إنما يضمن إذا انتفع بعد مضي الوقت لأنه حينئذٍ يصير غاصباً، أبو السعود. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٦٧٩/٥، كتاب العارية ، سعيد). شرح المجله من : العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان ... وإذا حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العارية ثم هلكت أو نقصت قيمتها فبأي سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان. (شرح المجلة: ٣١٢/٣، المادة: ٨١٤،٨١٣). عامکیری س ٢: ولو رد الثوب المستعار فلم يجد المعير ولا من في عياله فأمسكه الليل وهلك لایضمن ولو وجد من في عياله ولم يرده يضمن. (الفتاوى الهندية: ٣٧٠/٤). مزيد ملاحظة جو: (البحر الرائق: ٢١٧/٦، كوثته-والفتاوى الهندية: ٢٦٣/٤ -وحاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٣٨٦/٣-وفتح باب العناية: ٣٤٦/٣). والثري لا اعلم. شى مستعار ك نقصان كى ثلافى كاهم: سؤال: زيدفي عمروكى كار بطور عاديت استعمال في لى استعمال ک دوران بحمد قص وافع بهواءكيا زيد منقصان ك سلافى لازم ت يأمس؟ اور قصداً کیما ویا بغير قصد ے نقص والع بواچودونوںی ی کوی فرق ،وگیا