النص المفهرس

صفحات 261-280

فتاوى دار العلوم زكريا جليدية جم
٢٦١
مراجداوربيك ـ احكام كابيان
شرح غرر الاحكام،اكثر مدة الحمل، ٤٣٣/٤).
خلاص يت كما عقد من عن وكالة بالاعتماق ی وكالة باتمع شامل جوصفقة فى صفقة ے اس ٤
باوجود فقهاء فى استحسان ك وجدت جاز قراردياب-
(٣) صاحب بداي فر مات :
وكذا لو سلطا المرتهن على بيعه لأنه توكيل بالبيع وهما يملكانه. (الهداية: ٥٢٩/٤،
كتاب الرهن).
لذكوره بالاعبادت مث عقدر من مس وكاله بالبيع ب بس كوفقهاء فى جاز قراردياب-
(٥) مفت مروس كى شرط كما تقدربع جائب، جو كهاجارة مشروطة فى البيع ب- ملاحظه، وحضرت مولانا مفتى تقى
صاحبفراتےہیں:
عقدِ رَج م مقتضات عقد ك خلاف شرطلكالى، يكن تاجرون ٤ عرف من دهشرا عقد ک المر داخل شمار
ہوڵ ےڑاسک ٹطلکانا ھی جاء،ے،چےآچکل بازاری ہہتساری امیایزین فردخت ،وی یی حیی
بالغ يكتاب كه مثل ایک سمال تك اس كى مقت مروس كرول كاء اب ظابرب كريد مقت مروس فرانسم كرنا
مقتضات عقد ک الد روداخل خس، ليكن متعارف وفى كى وجدت يه شرط جائزب، لهذا اكر مشترى بشرط
لكاوت كد ميس ال شرط يز خر يدتا مول كماتم اسى كى ايك سال تك مفت مروس كروح توا شرط كى وجدت عقد
فاسد فيس بوكات (تقريرتر تدى١٠٨/١٠).
"صفقة في صفقة" ك بارت مش حضرت تهانوى كى عبارت ملاحظ فرما كين:
سؤال: "نهى عن صفقة في صفقة" ك ظابرى معى ٤ الحافظست بعض امورناجائزة معلوم موت
حالا تكر بكثرت خاص وعام مي شائع بين، مثلاً كشرى كى مرست كهأوف وت برزت كوتكال كرت يرزه لكاوى
تواس بهذه كى توزيع ت اوركا فى كااجاره۔(٢) چار یالی بوانا اور بان ات پاساست نددينااس ش بان كى ريع
٢ اوري كاجاره- (٣) عقدت بالى ليناكه جب اس فى كوين تن بإلى تكال كراسي ظروف مث لياتواس
كى ملك بمومكيا سويانى كى ريع بولى اوروبالت لافى كاجاره ثيز رع ما ليس عنده صحاب، (٣) كوفى زيوريا الشّوفى
جر فى كود يناكريكيتون كى ريع ب اوالكافي كالجار هوغير ذلك من المعاملات الرائية.
الجواب: تعامل كى وجدت كهبلالكير شارع بجوا يك نورع كا جمارع بت يدسب معاملات جائزين، چيس

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍب جم
٢٦٢
مرابجداوربيك سل احكام كايمان
نص عام مخصوص البعض فى جيماكر فقهاء فى صباغفى اورخا على من اس كى اجازت دى ب كه مع اوزخيط صائغ
كماموتاست اوراس مس اجاره على موتا، وبذاابرجد أفقط، والتداعلم - (المداد الفتاوى: ١٣٠٣٣/٣).
حضرت مولان مفى تلقى صاحب فريات ين:
حفيه كانمد رجب يكه عام حالات مث عقد ] ما تد كولى شرط الكاف ست عقد فاسه بموجاتها، البند ين سم
كى شرطيس ين جوجا تز بين، اور عقد كوفاسد أيس كريم، اي وه شرط بومقتضات عقد ل مطابق بودوسرى وه
جوعقد ك ماتم مون وصيه ربمن ركز يا كثالت ياحوالدرك شرط، اور تسرى وهشرط حس بهعرف اور تعامل بوكيما بور
ربع بالوفاء مصر وفاكى شرط صلب عقد مس بوتواس كونجى بعض فقهاء حنفيه فى جائزة قرارويات صاحب نهاية فى اى
م فهومي دياب، اور على من شائى فى علا من زيلعنت اس كا مطلب ينقل كما كمرتفع نج بموجا سكى، اور مشترى }
لي الاست فائدة الهانا جى حلال بمؤكاء يمكن چونكه تع مث يد شرط كه جب بجى بالع قيت والمجل لوثمانيكا، مشترى
كووه دوباره تيجى موك اس في كر مشترى ، في اس ئيع كوآًسخ يا جائزة جيس موكا، اورز لعى فى اى حول سومفى
بد قرارويات، اورعلا من شمالى غير ٤ حوال تنقل فريات بين كر ماء ، ديار مي عمل الى قول بإست جيب زيائى
فى ترفيج وكاتب، بحر فر مات يل كه شايديه جواز كاقول اس بغياد ير كريمة شرط متعارف بموكاتب، البند اكثر
فقهاء خفية في اس صورت كوجائزة قرار خميس دياكهوفاء ك شرط صلب عقد مثل بو، بعد ازال مفتى تلقى صاحب فى
شامى محيط بربانى، فماوى قاضيخان، جامع الفصولين، شرح مجلّه وغيره كتب فقد دلائل بيان فرما حَ يں۔
ملاحظه و: (غير سودى بيتكارى، ص ٣٣٣-٢٣٤).
"صفقة في صفقة " كے جوازكى دورى صورت:
أكرووثول عقد الله الككروت جائعين تب بجى معالمه تح بوجاتيكا
(يعنى ايك عقد دوسر __ عقد ]- حليبمنزله شرط كن بولو معاملة درست).
صاحبِہدایفے چندمشای ذکرفرائی یں:
(١)اگر کی فے کپاس پارٹُ کتایی روسورھدی فروخت کرٹاہوں اورشڑی فے کیاسی نے تین
كتائیر ١٣٠محمد مس خميد لس تؤيد درست خص ب، كوتكاس صورت ص ايك رفيع ] لل بائع كووو عقد كرفى کی
ضرورت بوك، يكن اكر بائع في كماكرم بارت كتابين دوسوريخدمي فروخت كرتامول اوربر كتاب جائيس
ريد س جامون اور مشترى فى ثمن كتابين فريد ليس تؤيدجات موكا، كيوتكم تكرارلفظ باياكيا-

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍب جم
٢٦٣
مرابحداور بيك سل احكام كايمان
بدایس ے.
وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يقبل المشترى ببعض الثمن لعدم رضاء
الآخر بتفرق الصفقة إلا إذا بين كل واحد لأنه صفقات معنى. (الهداية: ١٩/٣).
وفى الكفاية : قوله وليس له أن يقبل في بعض المبيع، وإذا أوجب البائع البيع في
شيئين أوثلاثة وأراد المشتري أن يقبل العقد في أحدهمادون الآخرفهذا على وجهين إن
كانت الصفقة واحدة فليس له ذلك وإن كانت متفرقة فله ذلك وهذا لأن الصفقة إذا
كانت واحدة فالمشتري بقبول العقد في أحدهما يريد تفريق الصفقة على البايع وفي ذلك
ضرر بالبائع لأن العادة فيما بين الناس أنهم يضمون الردئ إلى الجيد فى البياعات و
ينقصون شيئاً عن ثمن الجيد لترويج الردئ بالجيد فلو ثبت خيار قبول العقد في أحدهما
فالمشتري يقبل العقد فى الجيد ويترك الردئ على البايع فيزول الجيد عن ملك البائع
بأقل من ثمنه وفيه ضرر بالبايع وقال القدورىّ: إلا أن يرضى البايع فى المجلس نحو أن
يقول بعتك هذا العبد بخمسين فيقول المشتري قبلت في نصفه فيرضى به البايع ...
ویکون ذلک من المشتري فى الحقيقة استیئناف إيجاب لا قبولاً فإذا رضي به البائع فى
المجلس يصح. (الكفاية: ٤٦٢/٥،رشيدية).
علا من اين بمام فى رح القد ير من اس بر بحث كرة جوة لكهاب كم الرحمن فى تقسيم اجزاء ] اختبار
بوتوجاتاب اس في كرات كابر حصة معلوم بوكا اوراكر تقسيم قيمت ] اعتبارت،و مثلاً عقدكى نبات غلامين
يا ثوبين كى طرف كى توجها لت كى وجدت جائزة بس او راكمر بالع فى يون كما "بعتك هذين العبدين هذا بمائة
وهذا بمائة"أور شترى ان مستايك قول كر و بعض مواقع من اس كوجائزة قرارويات، اور جائع صغير
م -٢ كم جواز ،ـ في لفظ ربيع كا تكرارضرورى ،مثلً "بعتک ھذین العبدین بعتک ھذا بمائة وبعتک
هذا بمائة" ملاحظ وخ القدير س ٢:
... إلا أن يرضى الآخر بذلك بعد قبوله فى البعض ويكون المبيع مما ينقسم الثمن
عليه بالأجزاء كعبد واحد أومكيل أو موزون، فإن كان مما لا ينقسم إلا بالقيمة كثوبين
وعبدين لايجوز وإن قبل الآخر ... فلو كان بين ثمن كل منهما فلا يخلو إما أن يكون بلا

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍب جم
٢٩٢
مرابحداوريك ، احكام كابيان
تكرار لفظ البيع أو بتكراره، ففيما إذا كرره فلاتفاق على أنه صفقتان فإذا قبل في أحدهما
يصح مثل أن يقول بعتک هذين العبدین بعتک هذا بألف وبعتک هذا بألف أو اشتريت
منك هذين العبدين اشتريت هذا بألف واشتريت هذا بألف كذا في موضع .... (فتح
القدير: ٢٥٧،٢٥٥/٦، دار الفكر).
(٣) الكرسى فى في سنجر كوايك دراسم ديا اور الاست كما كهات ورسم مثل مجمع نصف ورسم } عوض فلوس
اورباقى نصف ورجم ک عوض نصف وراسم الحي ويدوتوصاحبينس زويك إلى نصف وربم مثل عقد جائزباور
وسر مث ربواك وجدت تاجاتزب اورامام الوظيفة ك نزويك سب مثل باطل ؛ كونكم عقد الك باور
جب بعض باطل بو الوفا وقوى كى وجدت بقيد بعلى فاسد بوا، أو راكمر لفظ اعطاء وكرركما اوريه كما كن جص نصف ورسم
سم عوض فلوس ويدواور نصف وربتم ک عوض نصف ورسم الاحي ويدورة حصد فلوس ين بالاتفاق اعطاء ک لفنا
تكراركى وجدت عقد تج بوا_ يادرب كرجيد ١٣٠ فى كرام بوتاب.
قال فى الهداية: ومن أعطى صيرفياً درهماً وقال أعطنى بنصفه فلوساً وبنصفه نصفاً
إلا حبة جاز البيع فى الفلوس وبطل فيما بقي عندهما وعلى قياس قول أبي حنيفة بطل فى
الكل ولو كرر لفظ الإعطاء بأن قال: أعطني بنصفه كذا فلساً وأعطني بنصفه الباقي نصفاً إلا
حبة فالحكم أن العقد في حصة الفلوس جائز بالإجماع هو الصحيح. (الهداية مع الحاشية: ٣/
١١١،١١٠).
حدیث شریف کاچواب:
اس حديث شريف ] من جوابات عين - هلا جواب يكن يد مما تعت عرف يرمى فى جب عرف بدل مكياتو
قم بحى بدل كميا - دوم اجواب يدكديد عام مخصوص البعض في اور يتيسرايه كريبال وعقد ي جاي إن،ان
جوابات مست يا دوجواب حتانج آثرت ين :-
اس كى تفصيل يبت كر نصوص ثين وتم رير: (١) يعلى قسم: وهاحاديث ین ،وعرف پرچى مول انا
كا هم يدي كم عرف ک بد لى من نص ، حكم بدل جامعات، مثلً: حط اور شعيركا على مونا معروف تهااور محمدزمانه
پلتکیے عرفتقاب عرفبدل کیاوردوتوں وزن من گے،ہداابوموز نی کھاا یں ے.

فتاوى دار العلوم زكريا جديدة جم
٢٩٥
مرابحداور بيك سل احكام كابيان
اس كى مزيد وضاحت علا من شائى أورشخ مصطفى الزرقا فى فر الى ت عمادات ملاحظ فرما ئين:
وعن الثاني اعتبار العرف مطلقاً ورجحه الكمال وخرج عليه سعدي أفندي استقراض
الدراهم عدداً وبيع الدقيق وزناً في زماننا يعني بمثله وفى الكافى الفتوى على عادة الناس
بحر، وأقره المصنف. (قوله مطلقاً) أى وإن كان خلاف النص، لأن النص على ذلك
الکیل فى الشيء أو الوزن فيه ما کان في ذلك الوقت إلا لأن العادة إذ ذاک کذلک وقد
تبدلت فتبدل الحكم ... (قوله ورجحه الكمال)حيث قال عقب ماذكرنا: ولا يخفى أن هذا
لا يلزم أبا يوسفٌ لأن قصاراه أنه كنصه على ذلك وهو يقول: يصار إلى العرف الطارئى بعد
النص بناء أن تغير العادة يستلزم تغير النص ، حتى لو كان صلى الله عليه وسلم حياً نص عليه
وتمامه فيه، ... وملخصه : أن النص معلول بالعرف فيكون المعتبر هو العرف في أى زمن
كان ولا يخفى أن هذا فيه تقوية لقول أبي يوسف فافهم. (الدر المختارمع ردالمحتار: ١٧٦/٥)مطلب
فى ان النص اقوى من العرف، سعيد-وفتح القدير: ١٥/٧، دار الفكر).
وقال مصطفى أحمد الزرقا: خلافاً لأبي يوسفٌ الذي يعتبر المقياس المتعارف فيهما
مطلقاً في كل زمن بحسبه، ويتبدل مقياس التساوي بتغير العرف تبعاً له حيث يعلل النص
بالعرف الذي كان قائماً وقت وروده، فلا يكون اتباع العرف عند أبي يوسفٌ مخالفاً للنص،
بل يراه هو الموافق للنص، وأن الثبات على المقياس القديم الذي ورد فى النص هو
المخالف للنص ، فهو يعتبر هذا النص نصاً عرفياً ، بمعنى أنه ذكر فيه المقياس الذي عينه
النص،لأنه كان هو المتعارف حین وروده النص، ولو کان المتعارف مقياساً آخر لورد النص
بذلك الآخر، لأن مقاييس الكميات تتبع الأعراف، ولتنظر رسالة" نشر العرف فيما بنى
من الأحكام على العرف" لابن عابدينٌ". وقد أوضحت هذه المسألة في كتابى المدخل
الفقهى العام . (حاشية شرح القواعد الفقهية، ص ٢٢١، تحت القاعدة: " العادة محكمة").
ووسرى مثال يد كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في كم شده اوتث ک بار، مثل غر مايا كماس كومت

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍب جم
٢٢٧
مرابحداوربيك سل احكام كابيان
جيرواس كومهوز دواس ک یاس إينا شكر هاور چوتات عن لقط مد يناق ليكن امام البوحنيفة قرمات على كه حديث
اکیذائےعرف ہہ ےہعدداےذائ سعرف بدل کمیا اورلوک اونؤں کوکھای پچوڑ تےےاسیے
كعلى مو ثم اونث كوآ دمى حفاظت ليعيش نظر بالإسكتاب تاكه مالك تكريسو نجات، احاديث مثل كتاب اللقط
مںیفصیل کی طالب علم ◌ِڅ ےہ ے ..
اس كى يسرى مثال يدب كواكركوكى خص على جروابكى بير بكريونس باس ميسونيا اوراس كورود مهكى
ضرورت تحمى اور فجروا با موجود خمس تهاتوتعن مرتبهآ وازلكاوى أكر جواب فى جواب تس وياتوحسب ضرورت
وود ه تكال كرفي ت يا سى بارغ من ميسونجاور مالك كويس بإ ياتو من مرتين اعلان كرد أكر مالكفى جواب أيس
وياتو يجهل توذكر كهاي بال مجهولى مثين بهر كرن يجات- شار من حديث فى الحديث ] ويكر جوابات ]
علاوة ايك جواب بس م دياس کریب حديث أم زمان کےعرف وعادت کیمانی کرتی ہے،ای زمادم آے
والامجمان يدجزين بقدرضرورت_فيسكانها-جسيما كهعلامة علىفى قرمايا: والثالث: أن ذلك محمول
على ما إذا علم طيب نفوس أرباب الأموال بالعادة أو بغيرها. (عمدة القارى: ١٧٤/٩، دار الحديث
ملتان). مفتى تلقى صاحب فى يجى الى طرح لكمات، ملاحظههو: أن هذه المسائل تدور على العرف
والعادة وكانت عادة أهل الحجاز والشام المسامحة في مثل هذا ، بخلاف البلاد الأخرى.
(تكملة فتح الملهم: ٦٢٧/٢). بعد مس عرف بدل كما اوراب مجمان ان جزول كوبغيراجازتك خمساسكت-
قال العلامة العينىُّ: وقال جمهور العلماء وفقهاء الأمصار، ومنهم الأئمة أبو حنيفةٌ
ومالكٌ والشافعي وأصحابهم : لا يجوز لأحد أن يأكل من بستان أحد ولا يشرب من لبن
غنمه إلا بإذن صاحبه. (عمدة القارى: ١٧٤/٩، دار الحديث ملتان).
(٣) ووسرى عثم: ووتصوص واحاديث بين جن من كى يزكى مما تعدت الى چيزكى ذائى باحت كى وجد
ست بعده فيز برجال من منوزع وب كى جيد رياء تمار غر راور وهو كاوالعقوداس قبيل _ ي-
(٣) ترى عثم: دهامادي بين جن ين كى يزكى مانعت زارع اور كزت يداوى كل وجد
ست بمع يجر ام محتكرة ابيدانه بوتاموتو مما نعت بيس وب كى، بلكراسى كى منجائش موكى - س كى ايک مثال بخارى

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ب جم
٢٩٤
مرابحداوربيك ـ احكام كابيان
شريف جلد اول ص ٢٩٣ / ٢ كسلوك ک ت يبا يعلور کوفر وخت كرت سة بحر جى يصلون ومختلف مم کی
يمار يال لك ماتى حصين اور مشترى من ح وي من ليت وحل كرتاتها اور با لع يورى قيمت مانكماتها، جب رسول
الله صلى الله عليه وسلم ] ياس اس ثم سل نزاعات آفى لكم توفر ما يامير امشورهيب كم خت يل مت غيّو،
معلوم بمواكه ربع ثمر بعرف الابقاء كى مانعت بنّدت يداوفى كل وجدت ت اوريد بطور مشورة فر مايا تهاب مطحى
مما نعت أخير فى- ج بخارى مس الك روايت يول مذكور:
واشترى نافع بن الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية على إن عمر
رضي بالبيع فالبيع بيعه وإن لم يرض عمر # فلصفوان أربع مائة دينار. (رواه البخارى: ٣٢٧/١).
يعنى رافع بن الحارث في مكه كر من مئيل ايك مكان ويل بمافي في صفوان بن العميد فريد البشر طيكم
أكر حضرت عمر خاليه راضي بول توزيع وشراان ، في اور أكرراضىاند مول تومير، سي-يديع بشرط
اور صفقة فى صفقة ب شارسين فى اس ــ متعدد جوابات وست بي يكن حضرت شاه صاحب فيض البادى مص
فراتےہیں:
وقد علمت أن الفساد إذا كان لأجل مخافة النزاع لا يسرى إلى العقد إذا لم يرفع
أمره إلى القضاء أما إذا كان لكونه معصية فيلزم حينئذٍ والمذكور فى الحديث من النحو
الأول. (فيض البارى: ٢٢٣/٣).
اس كى تعليق من مولانا بدي عالم صاحب قرمات :
وفى جامع الفصولين : من اشترى حزمة من الحطب له أن يشترط حمله إلى البيت
وفى الهداية : أن ما تعارف الناس عليه من الشرائط تتحمل فى البيوع. قلت: لأنه لا تفضي
إلى النزاع. (٢٢٣/٣).
امام ترتدىٌّ في صفقة فى صفقة كى تمن تغيرير فراتى بين جن من ت تمر ٣ كوم مجوز جاجول كيوتكروه
خالص سووي شتمل بوسفى ك وجدت صراحة باطل اور حرامب-
إلى تفسيريةفي كوزيد كهدف كري بجز نقديسودرهم مث اورووماهل او حارردوسووريم مثب،اور مر

فتاوى دار العلوم زكريا جيد بحجم
٢٦٨
مرابحداور بيك ٤ احكام كابيان
فى كما مئ في قول كما اورايت جانب كوتعين في كتاب يد معاملة قائل نزارعب مثلً مشترى كم كا مي ٤٥١٠٣
بعد وسودول كاء بالع كتاب كريمجه فى الحال ١٠٠ وراتم حاب.
وسرى تغير جوامام شافعى ست مروى ب اور شاه صاحبٌ فى العرف الخذى ش قرمايا: نقل صاحب
المشكاة عن الخطابى تفسير بيعتين في بيع مثل ما ذكر الترمذى عن الشافعى" وهو المختار
وهو تفسير أبي حنيفة فى كتاب الآثارانتهى، ذكره فى باب النهى عن بيعتين - (العرف الشذى
?)
على هامش الترمذى: ٢٣٤/١) اس تغيير كاخلا حديد كهزيد كهد ، كمات عمر بين آب كواينا قلال مكان ايك
لا كور مد مس فر وخت كرتامول بشرطيكية آب مجمع إينا خاص كور ٠١ ٥ بزار مس يحد -، عمر فى قول كياء الفان.
ٹمر کا کوث امرگیاب زید کتاے کمیں ایچامکان ینیں دولی کایایک لا کی بزاری دوںی کا کیونکم ے یرا
مرغوب مهور أنيس ملاء هابريات ت كميه بفكرالورزارع ب يكن جن صورتون سي مرفأ زارع يد أمس موتايالمذكوره
صورتون مثل مزارع عمودبال مجاش موکی ۔
اصول اور فقدی کتابون ش: "أعتق عبدک عني بألف درهم" وارو اسل س مخاطبت
ايك بزار مي عبدكى فريداور ير وكالت بالاعتماق كاذكرت يكن وتكه اس مي كوفى مزارع في اللي جازب.
الى طرح حضرت تقانوى فى سائل ٤ جواب مث من بعض معاملات كوجائزة فر ماياان مش عرف مثل
كوفى مزارع واقع خميس بوتاساليه جائزة فر مايا- مماثل فى لكمات أخرى كى مرحت كونوست موت برز كوتكال
كريمح يرزه لكاوى اس مي يرزهكى ربع اورلكافى كل اجرت - (٢) جار يالى بنوانا اوريان التى طرف ستان
ويخاس مي بان كى زيع ب اوريث كا اجاره- (٣) عقد ت بالى لينا كه جب اس فى كويت يانى تكال كر
اي ظروف مث لياتواس كى ملك موكيا سويانى كى ريع أوروبالت لافى كى اجرت، فجز بيع ماليس عنده جى
٢- (٣) كوكَ زيوريا الَّوهى جر فى كوديناكم كيور كى ربع باورلكاف كاجاره وغير ذلك من المعاملات المراجية.
حضرت تهانوىفى تعامل كى وجد ان صورتون كوجائزة فر مايا- (المداد الفتاوى:٢٥،٧٣/٣٠).
أكراس بركوفى اشكال كر، كر جب قانون يب كم صفقة فى صفقة مورع وان س ت بعض افرادكا
تكالما عرف كى وجدت اس طرتت جيع سودكى حرمتك قانونت بيك ک سوركولوكول ک تعامل کی وجدت

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
٢٦٩
مرابحداور بيك سل احكام كابيان
تكال وتؤ يد كمال درست فى؟ بال تعامل كى وجدت قياس كومجهوز سكت بير مثلً فقير الطحان ک تمام افرادنا جائر
جول ليكن اناير ميشن الجيش كى اجرت كويتيا سانا جا مزنه بيس يمكن تعامل كى وجدت اس كوجاتر کید ین ،وع ◌ٍ.
توجواب مث بى كما جاء كاصفقة فى صفقة كى حديث مثل مما تعت زارع يرفضخاب اورتحال اور عرف كى
وجدت من صورتور م جفكوان جوده فىتشى بول كى، اور آج كل توبات زيادهافي معاملات مرون ين
جن مس رع فى ربيع يا بيع مث شرط معروف مولى ٢ صح كمى مثين وفريد في برايك سال مقت مروس ياد تمرين كو
خواتمن كليراد يي بين اور خاص يت سط وفى جس م رقم كى ربع اورالكا فى كل اجرت بمعنى اجاءه صوتابيا
مختلف مشيفي اور كائزى ميكينك كودى جالي بين وهور ست برزت يجى اكاتات اوراكافى كى اجرت بجى ليتاسب،
أمركسي كى كائى كان يكسيات بموجات اوربيكينك ، باس كارى ركدت اورده کید ، كماس ث قلال قلال
فى برز، الكافي بإين محم أور كائى كى مرست موكى توكيمايه تبيع واجاءه كا مجموعه بسبب؟الكل بي يكن عرف
من حتار تاب يلكنيدروز مره معمول كى طريق ٢، اس تفصيل - معلوم بواكه چوشر معروف بن جاسة يا
صفقة فى صفقة باعث زارع من جوده قائل برواشت ب- جنائي على من ثمانى قرمات ين:
ثم اعلم أن العرف قسمان عام وخاص فالعام يثبت به الحكم العام ويصلح مخصصاً
للقياس والأثر بخلاف الخاص ... قال فى الذخيرة فى الفصل الثامن من الإجارات في مسألة
ما لو دفع إلى حائگ غزلاً لينسجه بالثلث ومشايخ بلخ كنصيربن يحيى ومحمدبن سلمة
وغيرهما كانوا يجيزون هذه الإجارة فى الثياب لتعامل أهل بلدهم فى الثياب والتعامل حجة
يترك به القياس ويخص به الأثر وتجويز هذه الإجارة فى الثياب للتعامل بمعنى تخصيص
النص الذي ورد في قفيز الطحان لأن النص ورد في قفيز الطحان لا فى الحائك إلا أن
الحائک نظيره فيكون وارداً فيه دلالة فمتى تركنا العمل بدلالة هذا النص فى الحائك
وعملنا بالنص في قفیز الطحان کان تخصیصاً لا تر کاً أصلاً وتخصیص النص بالتعامل جائز
ألاترى أنا جوزنا الاستصناع للتعامل والاستصناع بيع ماليس عنده وإنه منهي عنه و تجويز
الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنص الذي ورد فى النهي عن بيع ماليس عند الإنسان

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
٢٤٠
مرابحداوربيك سل احكام كابيان
لا ترک للنص أصلاً لأنا عملنا بالنص في غير الاستصناع. (شرح عقودرسم المفتى)، ص ٤١ -وكذافى
رسالة " نشر العرف فى بناء بعض الاحكام على العرف» المندرجة فى رسائل ابن عابدين،١١٤/٢ ،سهيل).
علام،ُشٹفراتےہیں:
... والاستصناع فیما فيه تعامل الناس مثل أن یأمر إنساناً بأن یخرز له خفاً بکذا ویبین
صفته ومقداره ولم يذكر له أجلاً والقياس يقتضي أن لايجوز لأنه بيع معدوم لكنهم
استحسنوا تركه بالإجماع لتعامل الناس فيه ... (منار مع شرحه لعبد اللطيف ابن الملك، ٨١٢/٢).
صفقة فى مفقد ك ويكر مثالون من ت ايك مثال يب: نقباء لكم بن كه عقد استصنارع مين ثنى تجميل
ضرورى فين بعد مس بحى دي سك بين اس بر اشكال بت كريم توزيع الدين بالدين بن حى، كونك مصورع بعى ما فى
الذمست اور ثمن بجى مؤجل بناتواس جواب مس كيت چين كراس مي عقد اجاره اور ربع دونول ك مشايات
توزيع كى مثابت ك وجدت من مؤجل بوسكتاب اوراجاره كى مشابت ك وجدت كويا صالح اجرت مكام كرربا
٢ اوراحت بعد مس على كى، وجيد ويوار بمافي وال كواجدت بعد مي على جارة أويا اس ش نيع اوراجاره دونول
◌َع ين- وينعقد الاستصناع إجارة ابتداء وبيعاً انتهاء. (الكفاية على الهداية: ٢٤٣/٦، باب السلم،
مكتبه رشيديه). والتر خلال العام .
بيك ـ توسط ت مكان فريد في كاهم:
سؤال: اي آولى بيك ل ذر بعد مكان حميدتاب، اس كادوصور تمثل بين: ايكيد كم بيكت سودى
قرض فى كرمكان خريد ى،وسرى صورت يدب كمبيك مكان هلاكم مث فريد كرضرورت مند أولى كوملاكا
مؤجل مس فر وخت كروب، ووأول صورتون مي تكوّى صورت اختيار كرناهافي؟
الجواب: دورى صورت اختيار كري، اس في كه بيك ت سودى قرضه لينا عام حالات مثل جائرة
قيس ، جب كمو وسرى صورت مراحدكات اور مرابحمد مسا يدجائزب، بشر طيكه عقد ما يدوبيان بموجات كهر
قط من ألّ رقم مزيد لى جات كى- ملاحظهبموايضارح المسائل من:
بيك ، توسط كارى وغيره فريدفي في جوازكى ترين اور آسمان شكل يدب كر فريدارس٤
سا تحد بينكافي كى أولى كواأمجد،،أوروعى بينى ت ثاً ايك لا كا مي سووا سط كرل، آواب ايك لاكتكى

فتاوى دار العلوم زكريا جديدةب جم
٢٤١
مرابحداوربيك سل احكام كايمان
كارى بينك كى موكى، اوريهروچين بربيک كانصجابوا آدمى بينكل ضابط ک مطابق ايك لا كوس بزاريس
فريدارتك حواله كرون،اور بعد مس بيك متطوار حم يدات أيكم لاكدوس بزار وصول كرتار بيكا، وشرفى طورٍ
الى شكل جاتَ ت - (فتاوى عالمكيرى١٢٠/٢٠).
ايك شكل ين بحى اختياركى جاسحق فى كه بيك ايها آوى ن يصم بلكه فريد الكواينا وكيل بماكر يصح، اور فريدار
ايك لاكهروف سي فريد كر بينكل حواله كرون، ام ک بعد يعر بينك الى وقت ايكي لادوس بزار م فريدار
٤ باخد فر وخت كرون، اورية قص بيك ـ سط شده ضابط ] مطابق مقرر كروهات ساندرائدرايك لاكت
وس بزار قسطواراواكرتار، تؤشر عى طور براليها معامله جائز أوردر ست - (مستفاداز المداد الفتاوى٠ ١٣٥/٣). (ايضارح
المسائل، ص ١٥٨، ميكس قر ضت كارى فريدنا، اضافه شده).
فآوى شای سے.
علله الحانوتي بالتباعد عن شبهة الربا لأنها في باب الربا ملحقة بالحقيقة، ووجهه أن
الربح في مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالاً، ولا يقابله شيء من الثمن، لكن اعتبروه
مالاً فى المرابحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن ، فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان
أخذه بلا عوض. (فتاوى الشامى: ٧٥٧/٦،قبيل كتاب الفرائض، سعيد-وكذا ١٤٢/٥، باب المرابحة، سعيد).
البحر الرائق ے.
وجوابه أن الأجل في نفسه ليس بمال فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة
الثمن بمقابلته قصداً ويزاد فى الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصداً فاعتبر
مالاً فى المرابحة احترازاً عن شبهة الخيانة. (البحر الرائق: ١١٥/٦)، باب المرابحة، كوئته).
مزيد ملاحظه : (غير سورى بيتكارى: ٢٨- وكفايرت المفتى: ٥٣/٨- وإسلام اورجديد معاش مسائل: ١١٨/٣٠٩٠/٥).
والشرقية ا

فتاوى دار العلوم زكريا جليدية حجم
٢٤٢
مرابحداوربيك ٤ احكام كابيان
فصلروم
اسلامى بيتك كاطر يقت كار
بینک کی تعریف
"بينك" ايك اي تجارتى اوارت كانام ب جواوكون كى رقّيس اي باس جع كرك ماجرول، صنعت
كارول اورويكر ضرورت مند افرادكوقرض فراجم كريتاب، آرج كل رواي بيک ان قرضول برسوووصول كرة
ين، اوراسك الانت دارول كوكم شرت يرسودوفي عين، اور سود كاور ممافى فرق بينيكون كالفع يموتات.
بيك لوكول كوانى امنتين جمع كرافى كل دعوت ديتاب، (جونقبى طور يرقرض ى بموتاب) ان كواردومي
"أما تين" عربي مي "ودائع" أور الكر يرى مي"Deposits" فيانت كت بين، أيانت كى فى تميس ين:
(١)"Current Account" (كر الكاونث) اسى كومر في مين "الحساب الجارى" أوراردوش
"بدروال" كت ميناء اس مسرحى مولى رقم بيرسون خمس المناسب، ان الكاونث مي رحمى بولى رقم كى وقت بحى، حتى
مقدار س حايل بغير کی پابتدى ح تكلوائی جاسة ؟.
(٢) "Saving Account" (سيوتك الكاونث) .س كوعربي مي "حساب التوفير" أوراردوش
"يحت هاية" كيت بين، اس مث رقم نكلوافى يرعمومً مخلف بإبند يالموتى ين، اس بر بيكا سووديتاب-
(٣)"Fixed Deposit" مكس زيازت جس كوعربي مي "ودائع عالية" كت ين، اس مثل مقرره
مدت ت يا رقم وائم خير لى جاستق، اس مي بجى بينك سورويتاب، اور سودك شري مدت ] مطابق ،وتى
٢، طويل مدت مثل شر زيادة مولى٢، ١وركم دت برشرح كم بيوتى.
بيدك وظائف :-
بيتك مرماية تجع كرفل بعدكى وظائف او اكرتا، مثلً تمويل تخليق زر، برآء، ورآمن م واسط فينا
وغيره، جن كى تفصيلات، اسلام اور جديد معيشت وتجارت وغيره كتابون ميس وشه جاستى والشّر عليه اعلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جليدية حجم
٢٤٣
مراجداوربيك ـ احكام كابيان
اسلامى بينك كاطريقة كار:
بيتككى مركزمول كوعام طور يردونغيادى حصول من قيم كما جاتاب.
(١) :من دارى والاحص :-
اس حصد مثل سودى بينك ات أيمازيشرت رقوم وصول كرتاب أوراس مقصد } في مختلف طرح
اكانت متعارف كرواتيا- بقيادى طور يرووطرح س الكاونك وتي :-
(الف) غير نفع بخش اكاونت، است كرت الكاونث ت موسوم كياجاتاب-
(ب) نفع بخش الكاونث، اس سم سيونك الكاوانت مكر أيانت وغيره شامل چں ۔
(الف) غير تفع بخش بعن كرت الكاوانت كاتعارف:
كري أكاونت س طوريرجورتم اسلامى بيتك وصول كرتاب، شرفى طور يرون بالاسودقرض بموجات، كيوتكم
اكاوانت مولث ركواس بات ك كارئ دى جانى ت كراس كي رقم ضروروائيس موكى، اوربر مضمون رقم قرض كبلاقى
٢، اوراس بركولى اضافى رقم بحى شمس الحق، فقد اصل رقم والمس بموفى ب، لهذايد بلا سو وقرض ٤ متراوف.
(ب) تقع بخش اكانت كاتعارف:
كرتت الكاونت ـ علاده دومرت الكاوتمس مثلاً سيونک اكاونت اوركس أبادت وغيره ے ليے
اسلامى بينك جورم وصول كرحاب، وه مضاء به يا مشار كهكى بيا دربون - س من أبان شرکی حیثیت رب
المال "مرعايه فرابم كرف واسل افراد" يا خوابيده شريك ك بولى ب، اور اسلامى بيك كى حيثيت مضارب يأعلى
ٹریککیہہی ہے۔
اسلامى بيك اي تمويلي طريقون مثلً مرابحة، اجاره اور مشاركة وغيره ] ذرين جوالفع كما تاب اس
كا متناسب صدا أنباز يشركوديتاب جوباسط بوتاب، مثلً يه سط موتا كم بيك جونج نفع حاصل
كرا كاس كايجاس فيد بيك كوادر بيجاس فيصدا ياز يشرك على كا اور شر عى اختبارت أياز شرك رقم بينك
س بال بطور امانت مولى ب، عن أكثر بيك كى فى تحدى اوركوتاى يا غفلتك بغيروه رم بلاك موجات
توپیک ای کاذ مندارییں۔

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍب جم
٢٤٢
مرابحداوربيك -٤ احكام كابيان
ي يجى يادر كه اسلامى بيتك است أيماز يرت سمرعاية سلية وقت است برجال مين ورئيس كى كارتى نيس
وي سكتاء اورن على شرورع مسي حى طور يرتفع لمن كى مقدار باسكتاب- بلكن أميماز يرمر مايه] تناسب _ت نسبعت
متعين كرس حتى طور ربثلاثا جازة على خير ٢- است شركت فاسد موجات ٢- اوراسلالى بينك كوعام
طور يريد معلوم على تخي بوتاب كرواس مرعاية مركتنا نفع كمايكا
بال است كى ثرم سك اختام برؤماز يشركوما صل بون واعلى نفع من متاسب حصدوع تواس حاصل موسى
١٠- فى تفع كى اصل رقم ت نبهت معلوم كرك بيان كرناشر عاً نا جامعة عين.
الاست يد معلوم بمواكه اسلامى بينك نفع تقسيم كرفس بعد اكريد اعلان كريمات كاس فى الا سمال
افي أمان شركووس فيصد نفع دياتوين طريقة شرى اصول ـ متصادم خس- يمكن امشروع س يكمد ، كريم
مر ماي كا اتها فيهد تفع وين س ويد ثر عانا جاترب.
(٣) ووسراحه، اثاث جالى حصدت :-
اس حصد مثل بينك ا تمويل كار كومختلف تمويلي سبوليات فرابم كرتاب.
يعنى بينك ان الوكول كوتمو ين سبوليات فراجم كرتاب جوائى مختلف مالى ضروريات ، في بيك ت رابط كرت
چں :-
اسلالى بينك مثل كلماتك (بيكت لون ين وال) كى مختلف ضروريات ليوش نظر مختلف معاملات انجام
دے جاتےہیں۔
آنج كل عام طور بر ئمن طرح ] معاملات زيادة روان يزيد من :-
(١) مراحه- (٣) اجاره-(٣) مشاركة منا قصة- ان ] علاوة بعض اوقات سلم اور استصناع ] ذريع
بھی تمو یی سوليات فرایمکی جابی یں۔
(١) مراح :-
مراحدوراسل ربع كى ايك ثم ب جس مث سامان والأقض ثريداركويد ثلاثاسب كريد سامان جمركتخ ميس
بهذا أور م اس بر كتنا منافع وكمكرآب كوفر وحت كرر باول.
اسلامى يكون مث انجام بان والامرابحدوريج ذيل مراحلٍ تحمل بوتاب:
(الف) جائع معابده : - فى مر حل من كلامتت أور بينك آئين من ايك جائع معابده كرة

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍب جم
٢،٥
مراجاور بيك ٤ أحكام كايمان
ين،ات جزل ايكر يحنث كماجا تات، اس مي يد سط كماجاءتاست كه كلاست نفى رقم تك سامان بينك
خر يديكًا، بيك فريد ، حُ سامان بركتها نفع ليكا، اوا سكى كالطريقة كاركيا موكا و غيره.
(ب) مطلوبه سامات كى خريدارى: است بعد بعيد وه سامان ماركيتت فريدتاب، ج
بعد مس كلات كوفر وخت كرنا موتات، عام طور براس مقصد ٤ في كلاتت كومطلوبة سامان كى فريدارى كاوكيل
بناياجاتات يكن بميشد اليا مونا ضرورى أخير.
(ج) فريد ، سكة سامان ير قبضه اور بيك كواطلاع: أكر فريدارى ، في كلاتش كووكيل
معاياجات تووه مطلوبه مما الناكى حميدارى ، بعد اسٍ قضه كرتاب اور بينك كويد الطلائع ويتاب كهم فى آب
ك وكيل موسى كى حيثيت ت يدسامان فريد كراس ◌ٍ قضه كرامات، چ نكو ثر عا وكيل كاقبضة مؤكل كاقبض بموتاب،
اس ـفي يه جها جايكا كهشر عايه مؤكل لعن بينكل قبضه مث ب، جنا نج اس مرسل بر قبض ك ساءتت احكام
جارى موت ين، خصوصاً يحكم کهاكركلانت کی سی تحدى ک بغير سامان بلاك بموكيا تويد نقصان بينك
كابوكا، كلانت كائه موكات
(و) مرابحد كا العقاد: اس ] بعد كلانت بينك كويد بيعكش كرتاست كهوديه مامالنا است تعين قيمت
بير بجس من الاكت اور بينك كا نفع شامل بوفر وخت كرو اوروه اس كى يت كى اواسكى فور أيامخصوص دت ]
بعد كريً، جب بينكانت تقول كرليتاب تومرابحد وجود م آجاتات اور كلات براس كى قيت ك اوائك
واجب موجالى فى - بيك ال واجب الأداء قيمت ] بدفىكلائت بحوضانتير ليتاب.
(٢) اجاره :-
شرعى اصطلارح مس اجاره سى چيزياً قص كى ستعين اورجات، منفعتكوتعين اجرت ] بداوي كانام-
سودى اور اسلامى بينک ک اجاره مش فرق :-
اجاره كامعاملة سودى اور اسمائى وأول يكون مث بوتاب، اس في ريال دونول ک ورمان باست
جان والفرق بيان ، جات .
اسوقت کویٹنل یکول مس اجارەکاچوطر یھەکاررانگے،اسں یدرویل گخرابیال پاگی ھای یں:
(الف) ايك فى عقد ك الد ريع اوراجاره ] وومعاسل موت بين، معن جو اقساط كلا منت عدت اجاره

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍب جم
٢٤٦
مرابحداوربيك ، احكام كايمان
س دوران اواكريمات، أبيس ابتداء مس تواجار ه كى اقتاد ا شاركيا تاب، ليكن جوى كرايه دارى كى مدت يورى بموتى
٢ تؤ يد اقساط قيمت تجمي جاقى بين اور مطلوب بيز خور بجو وكلاتت كى للكيت من آجاقى ت،است نقى اصطلارح مي
صفتان فى صفقة" كت ين جوكرشر عاً جارة ين ب-
(ب) اجاره بردى فى جزت متعلق تمام أمن داريال مستاجر] ومن بولى ، حالاتكم ثر عاً صرف
استعمال مت علق ومن داريال منتاجر رؤالى جاسق بين، جيم كارى كى مروت كراناء آكل تبديل كراناوغيره جب
كروه أمن واريال جن كالعلق اس جز] بالك مو فى ت،وه مؤجر] أمن مولى ين، ج للس
اذاكرناء كانا كمانى آخت كى وجدت وهتاه موجات تواز كى مرحت كراناوغيره.
(ج) اجاره بردى تى جز كلاتتك موا فى كر فى ٣ بها فى اس كاكرايه لكنا شرورع موجاتات حالاتكه
شرعاً منتاجر ال وقت تك كرايه ليناجازةعلي جب تك مطلوبه جزاسم حواله تن كروى جاست-
اس س برعمس إسلامى يكون ک اجاره مث مذكوره بالاشرعى فرايون كووريج ذيل طريقديردوركياجاتات؟
(الف) إبتداء مث صرف اجاره كمامعا مله وتاب اوراجاره بردى فى چيز بيك بى كى ملكيت می ربق
٢، يجر اجاره كى مدت ثم بوفى ، بعد كلاشئت كواختيارب كراست تعين قيمت بم فريد ل يا بيك كواليس
كروى، اول الذكر شكل من بينك مستقل عقد ذريوده چيز كلماتت كوفر وخت كرتاب، اور بعض مرتبه أيك
مستقل عقد ك ذريع بينك وهجيز كلا تت كوبين كرويتات - الكات صفقتان فى صفقة والى خر الج لازم بين آتى-
(ب) اسلامى يكون ک اجاره معاملات مث يديات صراحئاً مدكور بولى كرمتا جرصرف وهومن
واريالبرواشت كريكا جوكائى استعمالتتعلق بين، است "صيانه عادية"-٤ نامت لغير كياجاتات جب
كم كائى ، مالك مو فى ك حيثيت ت تمام ذمن داريال بينك برواشت كرتاب، جنا نج اس سح ميكس
،الثوريس، تكافل اورجاء شركى صورت من اكر كائى كوكوفى نقصان في أواس كاز الهبيك : من موتاب-
(ج) اسلامى بينك جب تك كرايه دارى كامعامله كرك مطلوبة چيز كلاتتر حوا الخميس کرویا،اس
وقت تك كرايه وصول بس كريما
(٣) مشار كهتتنا قص :-
موجودة اسمائى يتكون من راج يثير ابالتمويلى طريقة "مشاركة مناقصة" كاب، حس ] ذريع عام طور
إمكانات في تمويل كى جالى ب، اس سلي است عام طوري"يوم مشارك" بهى كماجا تاب، يد طريقة كار

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ب جم
٢٤٤
مرابحداوربيك سل احكام كابيان
بقيادى طور برئمن مراحل يتمثل بموتات:
(١) يبهج مر حل من اسلامى بيك اوراس كاكلاتحت مشتركه طور برايك مكان فريد تي ين سى من عام
طور بر بيك كاحصة كلانته ت زياده بوتاب، مثلً ايك مكان مشتركة طور يراس طرح شريداكيا كرام
مای فھد ھ بیک کاے اوری فیھد کلاَت کاب۔
(٢) ميك ك حص كومهو ث حجو في يوم من تقسيم كريا جاتات، مثلاً مذ كوره مثال مس بينك } ملوكه
ص ٤ اى يؤشر بنات حث، كما تش بيك ل ملوكه يؤش إيلك ايك كرك فريد تارةتاب جس ح فتر من
كلا مشت كىالكيت بوحتى جاليات جب كريبميك كى لكينت كم بموجات.
(٣) ◌ُّے ہہْشُ بینک کی لکیت ی ہوتے ہیں ،کلاتُٹ کرایداری ے معابدہ ےگٹ ایں اپچ
تعرف من رك اور استعمال كرف كى وجدت الكاكرايه اواكرتار وتات، چو تكن كلامتت مستقل طور م يؤنث
فريدربا بوتاب، اس في كرات كى مقدارمس بجى كى آلى ريق ،آخر كارجب كلاحت بينك ] ملوكهمارت
يؤمر فريد ليتاسب تووه سماءفى مكان كامالك من جاتاب.
كويااس طريقة كارمث بقيادى طور ه من كام موسة:
(١) مشتركمطورير مكان كى فريدارى.
(٣) ايك شريك كادوسري شريك ج ملوكه حص كوكراية؛ لينا-
(٣) ايك شريك معن كلانت كادومري شريك معنى بيك حص كوثريدناب
اى عقد ك درست وفى كلي ضرورى ب كر كوكى معاملة دور ، كما تد مشروطنه ماء جنائج مذكورة طريقه
كاري كوتَ معاله دور ، كماتهد مشر وم أحس بوتا بلكه كلا تت اس طور بريك طرقه وعده كرتاب كماكربيك
مطلوبه مكان فريد _ الوده بينك كاحصد اجاره ملاكراس كاكرايداداكريكانيزوهيينك ، مع } مختلف يؤشر كو
مرحله وارثريديكا-
مزيد تفصيل ک لي ملاحظة مو: (اسلام اور جديد معاشق مسائل، جلد يحجم، وإسلامى بيكارى اور متفق فو كا تجريد، واسلام
اور جديد معيشت وتجارت). والشّدّعَلَ اعلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جلية
٢٤٨
يع سلم أور استصناع ٤ احكام
بسم الله الرحمن الرحيم
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، قال:
قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة
وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث،
فقال: "من أسلف في شيء ففى كيل معلوم
ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
(رواه البخارى).
باب ....
بيع سلم اوراستصناع
ک احكام كابيان
وعن أبي حسان، قال: قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما:
أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى
قد أحله الله تعالى فى الكتاب وأذن فيه،
قال الله عز وجل:
﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل
مسمى فاكتبوه) الآية.
(اخرجه الحاكم).

فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم
٢٤٩
يع سلم اور استصنائع س احكام
باب
تُع ◌ُلم اور استصفارع كابيان
آم بين ئع سلم كا سم:
سؤال: ايك صاحب ، بال دوماه بعد اسي كى شادى ب اور نورت ملكات قابل قدر
مجمان اس مثل شركت كرين سم، چونكهات علاف ک آم مشهورين، اس لي وه آمر سى تاجر ] ماتهو تع
مسلم كا معاملة كرقاب كم يجمع خلال تم ك آم١٠٠٠ كموفلالتاريخ كوان يت مي جاسة،ليكن اس وقت عام
بازار م آم وستياب حساب توكيمايه رفع سلم جاترب ياغير؟
الجواب: بصوريت مسئول بجارة تت سم س الات خاص قيمت يراًم فرابم كرف كاومده ى
لى ليكن اكر سلم ى كى ضرورت موتوامام الوضيفة ک نزويك ذبع سلم ني موكى، يكونكه سلم من ا چيزكا عقد]
وقت ت حواله كر فى تك سى نسي جه بازار مي موجودر مناضر ورى، جب كمآم اس وقت موجودعى فيس،
بال ضرورتك وقت امام شافعى ح قول برعمل كرفى كلمنجالش ، حضرت تقانوى أور حضرت مفتى ولى حسن
صاحبٌ فى اس متك ئ امام شافعى] قول برفتوى دياب.
ملاحظه بمواد او الفتاوى من :
عقد سلم من ربع كاوقت ميعادتك برابر باياجانا حتفيه كازويك شرطب، اكريه شرط نه بإلى كى أو عقدٍ
سلم جائزة ن بوكا ليكن امام شافق ک نزويك صرف وقت ميعاده بإياجانا كافى ، كذا فى الهداية، (٩٣/٣) وار

فتاوى دار العلوم زكريا جلد جم
٢٨٠
بيع سلم اور استصناع ــ احكام
ضرورت مس ال قول يركل كرلما جاء أو احمد لا منت شيس رخصت - (امداد الفتاوى٠ ١٠٩/٣).
ووسرى مكة مرقوم بت: چونكه اس مين اتلاست عام بت لهذاامام شافى ح قول يدمثل ى مجالش ؟-
(امداد الفتاوى: ٢١/٣).
ورس البدايس ے.
موجوده دورك مشكلات ل جيش نظر فقباء فى كما كه أكران مسائل بين امام شافعى ] قول برفتوى ديا
جاسة لونجالش بت تاكد لوكول ساموال كوجرمتت حاياجاتها.
فائده: وما م ايك عبادات اوردوسرفي معاملات كانظام ب، عبادات ك في نصوص بو فى حماس
اور معاملات مثل برامام آسمانى كرتاب .. (ورس البداية ، باب شروط السلم، ص ٣٣٩).
مزيد ملاحظة من: (إلى معالمات برغررك اثرات ، ص ٣٩-٢٣). والشّر خلالهاعلم.
نبع مسلم من مدت كاهم:
سؤال: كما برع سلم من ايك ماه ست كم مدرث مقرر بوقت يائير؟
الجواب: اكثر فقهاء فرماست بي كوتع سلم مثل كم ازكم ايك ماه كى مدت على حاسة است كم من تح
ني ست، يكن امام كرفىّ في فر ما ياكه حتى مدت من مسلم في حاصل موسكتات، الى مدت كانفى ب أكر جايكماه
ست كم وليد ازمات كى ضرورت اور عموم بلوى كى وجدت امام كرفىح قول كواختيار كياجاسكتاب-
ملاحظ ہوبدايس ؟:
ولا يجوز السلم إلا مؤجلا ... ولا يجوز إلا بأجل معلوم لما روينا ولأن الجهالة فيه
مفضية إلى المنازعة كما فى البيع ، والأجل أدناه شهر وقيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من نصف
اليوم والأول أصح. (الهداية: ٩٤/٣).
البناية ش علامة نى فرحات :
وفى الذخيرة : عن الكرخي أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس فى
التاجيل فيه فإن كان قدراً أجل أحد يؤجل مثله فى العرف والعادة يجوز السلم، قوله والأول
أصح، وقال الصدر الشهيد في طريقته المطولة والصحيح ما رواه الكرخى أنه مقدار ما