النص المفهرس

صفحات 661-680

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
٢٢١
احكام مساجد كابيان
فصل اول
احكامٍ مساجد كابيان
سجدكى ذاتى ملك اور قانون شخص كا هم:
سؤال: كما مساجد اور مدارس مالك فى كى صلاحيت ركة بين، يا خمس؟ يعنى الرسمى فى مسجد كوقالين
وغيره ديدى اوروقف بس كا يا مدرسه من كتابين وغيره حج ویں اوروقف حس میس،وي اشماء وقف پی یامدرسهکی
ذاتى ملك بين، الى طرح چوم قريانى الكرسى مسجد يا عدد من كوديدك تو مسجد يا مدر من اس ] مالك في يأنيس؟ اكر
حم قربانى كى يت اساتذه كى متوابول س فريج كرناها عين توخريج كرسكت عن يأمس؟
الجواب: مساجد اور مدارس ذاتى ملك اور قانون شخصى كى حيثيت ركز بين،لهذاالحركى فى اولَ چر
مسجد يا عدد سن كوديدى اوروقف بس كاتو مسجد يا درمن الاجز كامالكبن كيا اور متولى كواس چزمي نفر ف كرن كا
حق حاصل بموكيا، باين وجد چوم قربانى بى الكركوفى خص مسجد يا در سه كوديدت لو مسجد يا مدر من اس كاما لكن
جايكا، اوراس كوزيع كراس كى يت اساتذهكى حوامول من صرف ك جاسى؟-
اس مسلم كوبا صطلاح فقماء قانون فصى ت موسوم كياجاتات، او راس كى واشع اور في غمار نظير بيت المال
کانظام ے، کمیت المال ی موقوقاموال یس چوتے بلک بیت المال کی ذائی لک موتے ہیں اات
ليتاوينابوتاب البذامساجد ومدارس جى بيت المال ٤ هم مي بوفى كى وجدت ذاتى ملك كى صلاحيت رسكة

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم
احكامٍ مساجد كابيان
بيب- ورن جن لوكول في مساجد ومدارس كوا أموال وت بي جوموقوف يس ين،وه اموال وجند كان ]
انتقال ، بعد اناكى ميراث مثل تقسيم بمونا جات، حالاتكمان مثل ميراث جارى بيسيموتى -
تزيديات هى حوذ الظروف كه وقف ح في خاص الفاظ بي ان سبغير وقف بس وبوتات
ملاحظه بوطاوی ی ے.
قوله وركنه الألفاظ الخاصة قال فى الشرح الملتقى ناقلاً عن القهستاني: إنما قيد
بالقول لأنه لو كتب صورة القضية مع الشرائط بلا تلفظ لم يصر وقفاً بالاتفاق ثم قال: إنه لم
يصر وقفاً عند الطرفين إلا إذا كتب بيده وقال للشهود أشهدوا بمضمونه فإنه إقرار بأني
وقفت كما ذكرت فيه أو كلاماً نحوه فحينئذٍ يصير وقفاً. (كذا فى هاشية الطحطاوى على
الدر المختار: ٥٢٩/٢).
مسا جداور مدارس كى ملكيت ولاكل ملاحظ فرما ئين:
اعلاء اسفن م٢.
عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أوقال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله
ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر. (رواه مسلم، نيل الأوطار: ٢٧٤/٥).
حضرت مولانا ظفر احمد عثالثے فراتے یں:
التمليك للمسجد صحيح : - قلت: وفى الحديث دليل لما قاله علماؤنا من أن
التمليك للمسجد صحيح ففى الهندية : رجل أعطى درهماً في عمارة المسجد أو نفقة
المسجد، أو مصالح المسجد صح، لأنه إن كان لایمکن تصحيحه وقفاً يمكن تصحيحه
تمليكاً بالهبة للمسجد وإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح ، فيتم بالقبض
كذا فى الواقعات، وقال: وهبت داري للمسجد أو أعطيتها له صح ويكون تمليكاً ،
ويشترط التسليم كما لو قال : وقفت هذه المائة للمسجد يصح بطريق التمليك إذا سلمه

فتاوى دار العلوم زكريا جلد يجارم
٢٢٣
احكام مساجد كابيان
للقيم كذا فى الفتاوى العتابية، (٢٤٠/٣)، (إعلاء السنن:٢٠٠/١٣، باب الوقف على مصالح
المسجد،إدارة القرآن).
ولو قال : وهبت دارى للمسجد أو أعطيتها له صح ويكون تمليكاً فيشترط التسليم
كما لو قال: وقفت هذه المائة للمسجد، يصح بطريق التمليك إذا سلم للقيم. (الفتاوى
التاثار كانية: ٨٥٣/٥، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد،إدارة القرآن).
عامکیری ی پ:
ذكر الصدر الشهيدٌ في باب الواو إذا تصدق بداره على مسجد أو على طريق
المسلمين تكلموا فيه والمختار أنه يجوز كالوقف كذا فى الذخيرة. (الفتاوى الهندية: ٤٦٠/٢).
يعنى جسر طرح مسجداور وميكر كار ير في وقف كياجا تاب إلى طرح بطوير صدقه دينا هى ورست-
وومری مکمرقوم :
رجل أعطى درهماً في عمارة المسجد أو نفقة المسجد، أو مصالح المسجد صح ،
لأنه إن كان لايمكن تصحيحه وقفاً يمكن تصحيحه تمليكاً بالهبة للمسجد وإثبات
الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح ، فيتم بالقبض كذا فى الواقعات، وقال: وهبت
داري للمسجد أو أعطيتها له صح ويكون تمليكاً ، ويشترط التسليم كما لو قال : وقفت
هذه المائة للمسجد يصح بطريق التمليك إذا سلمه للقيم كذا فى الفتاوى العتابية.
(الفتاوى الهندية: ٤٦٠/٢، الفصل الثانى فى الوقف على المسجد-وكذا فى الفتاوى الولو الجية: ٩٠/٣، الفصل الاول
فى المسجد).
عالمكيرى كى ورينج ويل عمارتست معلوم بوتا كهبيت المال قانون حصى_ ملاحظة مو:
فعلى الإمام أن يجعل بيت المال أربعة لكل نوع بيتاً لأن لكل نوع حكماً يختص به
لايشاركه مال آخر فيه فإن لم يكن في بعضها شيء فللإمام أن يستقرض عليه مما فيه مال
فإن استقرض من بيت مال الصدقة على بيت مال الخراج فإذا أخذ الخراج يقضى

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
احكامٍ مساجد كابيان
المستقرض من الخراج إلا أن يكون المقاتلة فقراء لأن لهم حظاً فيها فلايصير قرضاً.
(الفتاوى الهندية: ١٩١/١، فصل فيما يوضع فى بيت المال اربعة انواع).
يعنى امام ٤ لي ضرور كاب كربيت المال جاء حصول بالقيم كر اس مي كسبرحصن كاهم الكاب جواس ٤
مما تد خاص ب ومرامال اس مثل شريك خس ، بس اكر بعض حصول مين يجد بال شد موتورومرس قرض
فل مثلا صدق ک اموال تاموال فراج كوي محمدقرضه وياتوجب فرات حاصل بموتواست قرضه وصول
كرا، عن بيت المال دائن اور ميون بن سكتاب، جو كر قانون فصى .
حضرت عمره غلاف كعبد كوما جول مي تقسيم كرت تكونكه وقف بس بموجاتها.
ملاحظ فرما كين على من ابوالوليد محمد بن عبد الله بن أحمد ازرقّ فريات ين:
حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا جدي وإبراهيم بن محمد الشافعي، عن مسلم بن خالد،
عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب كان ينزع كسوة البيت في كل سنة
فيقسمها على الحاج، فيستظلون بها على السمر بمكة. (اخبارمكة، وماجاء فيها من
الآثار للازرقى: ٢١٧/١، باب ماجاء فى تجريد الكعبة، واول من جردها، مكتبة الثقافة الدينية).
عدة القارئ ◌ُ علامےہی فراتےہیں:
وقال ابن صلاح : الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في مصارف بيت المال بيعاً عطاءً
واحتج بما ذكره الأزرقى أن عمر # كان ينزع كسوة البيت كل السنة ... الخ ، وعن
الأزرقي عن ابن عباس ﴿ وعائشهرضي اللّه تعالى عنها أنهما قالا: ولا بأس أن يلبس
كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما، وكذا قالته أم سلمة رضي الله تعالى
عنها، وذكر ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى ، وسئل عن رجل سرق من الكعبة ، فقال: ليس
عليه قطع ، ويقال : الظاهر جواز قسمة الكسوة عتيقة إذ بقاؤها تعريض لفسادها بخلاف
النقدین. (عمدة القارى:١٦٢/٧،وكذا فى شرح اللباب:ص٥٤٥).
غير حضرت عمر تهفى خانة كعب كودت محكمة بداياكى تقسيم كاارادة فر ما ياتها، اس س ذيل مي علامة على الكمية

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم
٢٢۵
احكام مساجد كابيان
ير: وإنما أراد الكنز الذي بها وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد على الحاجة. (عمدة
القارى: ١٦١/٧).
الاست معلوم بواكروه چيزين خائه كعيدكى ملك يين.
وأما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها إلى غيرها. (عمدة
القارى: ١٦١/٧).
کفایت ◌ُفت یے.
رجل وقف أرضاً له على مسجد ولم يجعل آخره للمساكين تكلم المشايخ فيه
والمختار أنه يجوز في قولهم جميعاً كذا فى الواقعات الحساميه. (فتاوى عالمكيرى: ٤٤٧/٢).
إذا غرس شجراً فى المسجد فالشجر للمسجد . (فتاوى عالمگیرى: ٤٥٥/٢). رجل غرس تالة
في مسجد فكبرت بعد سنين فأراد متولى المسجد أن يصرف هذه الشجرة إلى عمارة بئر
في هذه السكة والغارس يقول هي لي فأت ما وقفتها على المسجد قال الظاهر أن الغارس
جعلها للمسجد فلايجوز صرفها إلى البئر ولايجوز للغارس صرفها إلى حاجة نفسه كذا فى
المحيط . (فتاوى عالمكيرى: ص٤٥٦). مسجد فيه شجرة تفاح يباح للقوم أن يفطروا بهذا
التفاح قال الصدر الشهيد المختار أنه لايباح كذا فى الذخيرة . (عالمگیرى، ص٤٥٦). مسجد
له أوقاف مختلفة لابأس للقيم أن يخلط غلته كلها إن خرب حانوت منها فلا باس بعمارته
من غلة حانوت آخر لأن الكل للمسجد ولو كان مختلفاً لأن المعنى يجمعها، (شامية، كتاب
الوقف: مطلب فى نقل انقاض المسجد ونحوه، ٣٦١/٤، ط، سعيد-مثله فى البزازية كتاب الوقف الفصل
الرابع، ٢٧٠،٢٦٩/٣،ط ماجديه).
بروه جيز جوموقوفى عليه من سمك اور ستعين بوده قانونى خص باور مسجد موقوف عليه من سحب-
برود جزجمالك مين سك وه قانونى خص ب- أوراس كامك كى حفاظت كور منت كا فرض ٢، أوراس وايت الملك
کیحفاظت ےہےدعوى دائ کرفے کامٍ.
شخصى ملك قبل زوال وانتقال ، الكانه حيثيت جوقائل زوال وانتقال ب جب يدات الك كوقانونى مخض كى

فتاوى دار العلوم زكريا جلد مجمادم
YYY
احكامٍ مساجد كابيان
حيثيت ديد لى ب،و مسجدكى ملك جونا قابل زوال واثقال ـ٢،اي مالك (مسجد) كوقانونى قص كامر ته بد رجه
اولى ويكي- (كفايت المفتى: ٩٨/٢). والثّد ◌َّ اعلم .
اشكال: ليكن اس رايك اشكال يداموتاب كر مساجد ومدارس ذائى تلكيت كى حيثيت وك بير نويهر
زكاة وفي ت ذكوة اوابوجانى جاسة، حالاتكه علماء كا اتفاق تي كر مساجد يا مدارس كوزكوة وفي ت ذكوة اوا
ئيس بولى - اس كاكما جواب ؟
الجواب: اس كاجواب يد كه چونكه مصارف زكوة معين ين، وران مصارف من مدارس ومساجد
كا تذكر ني ب، بذ از كورة اوان موكى واللّه ◌َالَاعلم.
خانه كعيدكى ذاتى ملك اور قانونٍ مخص ،ا هم
سؤال: أكركى فى كوفی چيز كعبة التدكوبين كرومى تووه چيز كعب كى ملكيت من آجاسكى يأمس؟
الجواب: بصورت مسئوله بيت الله شريف كوبيسك مولى مميز بيت الشرك لكيت من اجمالى -
لاحظ قریا ی عالیری ی >:
ولو قال وهبت داري للمسجد أو أعطيتها له صح ويكون تمليكاً فيشترط التسليم.
(الفتاوى الهندية: ٤٦٠/٢)
اعلاء السفن مس :
التمليك للمسجد صحيح : - قلت: وفى الحديث دليل لماقاله علماؤنا من أن
التمليك للمسجد صحيح ففى الهندية : رجل أعطى درهماً في عمارة المسجد أو نفقة
المسجد، أو مصالح المسجد صح ، لأنه إن کان لایمکن تصحیحه وقفاً یمکن تصحيحه
تمليكاً بالهبة للمسجد وإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح ، فيتم بالقبض
كذا فى الواقعات. (إعلاء السنن: ٢٠٠/١٣، باب الوقف على مصالح المسجد، إدارة القرآن).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
احكامٍ مساجد كابيان
مزيد ملاحظه فرما قيل: (عمدة القاري: ١٦٢/٧)، وكذا فى شرح اللباب: ص٥٤٥).
محيط ہہہا ی ے.
وفي مجموع النوازل سئل شيخ الإمام أبوالحسن عن رجل قال: وقفت داري على
مسجد كذا ولم يزد على هذا وسلمها إلى المتولي صح، ولم يشترط التأبيد ، يجعل آخره
للفقراء، قال: وهذا يكون تمليكاً للمسجد هبة فيتم بالقبض. (المحيط البرهانى: ١٥٢/٣).
واثبات الملك على هذا الوجه يصح فإن المتولي إذا اشترى من غلة دار المسجد
يصح وكذا من أعطى درهماً في عمارة المسجد ونفقة المسجد أو مصالح المسجد يصح ،
وكذا إذا اشترى المتولي عبداً لخدمة المسجد صح كل ذلك، فيصح هذا بطريق
التمليك بالهبة وإن كان لا يصح بطريق الوقف ... الخ. (المحيط البرهانى: ١٣٧/٧).
خلا صيد كرجب مكى مي وقف بين كل صلاحيت خمس بولى تؤوه بطور بيد تمليك وجانى.
والتر عَلَ ا
مسجدكى توسيع كاظم:
سؤال: اي شخص فى اغ زمن وقف كروى وهز من مسجد بالكل متصل ب مقالى لوكول كى تعداد
ؤ هن ك وجدت مسجد كوتك دائى كا شكوه في توسيع كى ضرورات ب ، اب وريافت طلب امريدب كم سجد
متصل وقف شدهز من مسجد م شامل كرك توسيع كى منجاكشي بس؟ جب كمواقف كى نت كار ثير،اور مسجدو
مدرسوغیرہی مرف کرفےکیقی۔
الجواب: بصورت مستول وقف زوهز من ک مجدمثال کرےہ سع کی کجاش ےارچزیکار
فير ـ- لي وقف كى كى تقى يجر ى مسجد سى شامل كرنا ورست ، توسيع مسجد جى كارٍ خراوراتم أمورشريعت
اورشعارً اسلام مث ب-
فآوى شای س ے.

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
٢٢٨
احكامٍ مساجد كابيان
قوله توخذ أرض فى الفتح لو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز
أن يوخذ ويدخل فيه زاد فى البحر عن الخانية بأمر القاضي وتقييده بقوله وقف عليه أى
على المسجد يفيد أنها لو كانت وقفاً على غيره لم تجز ولكن جواز أخذ المملوكة كرهاً
يفيد الجواز بالأولى لأن المسجد لله تعالى. (فتاوى الشامى: ٣٧٩/٤، وكذا فى قانون العدل
والانصاف، ٨٥، تقديم عمارة المسجد على مصالح الاخرى،بيروت).
وإن ضاق المسجد عن أهله جاز للمتولي أن يدخل بعض منازل الوقف . (الفتاوى
البزازية على هامش الهندية: ٢٨٥/٦).
وفيه : أرض وقف على مسجد وبجنبه أرض فأرادوا إلحاق شيء من الأرض
بالمسجد جاز ولكن يرفع إلى الحاكم ليأذن له في ذلك. (الفتاوى البزازية: ٢٦٨/٦، الرابع فى
المسجدوما يتصل به). والتد ويل الى أعلم .
دخانه مجمد عليحد وكرفي كاهم:
سؤال: اي مقص مسجد ]-لي ايكم ز من فريدنا جاءتات اورشراء- ثل ى فيت كريمابت كداس }
فانه يا تحتانى منزل من باركتك يا كوفى اورجيز بموكى اور سجد فوقانى منزل مين موكى كيمااس طرح كرف كى
اجازت ؛ يأمير؟
الجواب: بصورت مسئوله فريد في مت قل تحتانى منول كوستفى كرفى كانيت مقبول ت وراس ٤
مطابق مسجدت استثناء كرناتج أورور ستاب، لهذالقمير س بعدفوقافى منزله مسجد لي موكا اور محتافى منزله ويكر
مصارع مسجد استعمال كرة كى منجاكشيموکی.
لاحظ،ودرحارس ◌ٍ:
إذا جعل تحته سرداباً لمصالحه أى المسجد جاز كمسجد القدس. وفى الشامية:

٢٢٩
أحكام مساجد كابيان
فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم
قوله إذا جعل تحته سرداباً جمعه سراديب بيت يتخذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء
وغيره، قال فى البحر: وحاصله إن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً
لينقطع حق العبدعنه لقوله تعالى: وأن المسجد لله (تعالى) بخلاف ما إذا كان السرداب
والعلو موقوفاً لمصالح المسجد فهو کسر داب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية وهناک
روايات ضعيفة ، فرع: لو بنى فوقه بيتاً للإمام لايضر لأنه من المصالح أما لو تمت
المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق . (الدر المختار مع فتاوى الشامى:
٣٥٧/٤ - والبحر الرائق: ٢٥١/٥).
تقريراتراضی ی ہے:
قول المصنف لمصالحه لیس بقید بل الحکم کذلک إذا کان ینتفع به عامة
المسلمين على ما أفاده في غاية البيان حيث قال : أورد الفقيه أبو الليث سوالاً جواباً فقال:
فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء والناس ينتفعون به قيل إذا كان تحته
شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع به عامتهم صار ذلك لله تعالى.
(التحرير المختار: ٨٠/٤). والشّدع ◌َلَه أعلم .
عمارت مجدكى تبديل كاهم:
سؤال: مسجد كاروكر وآ بادى ثم موجات أور مسجد ويران موجات وال كوفر وخدت كرمكمووسرى بكم
مسجد بناسکت پیں یأنی؟ مثلً ایک شر ی ایک مجد چال يم سلمانوی کی آبادئات نا عرضه کزرن ے
بعد ارباب حكومت ک امري عمل كرة بوست دهنظرات ومرى بكم فقل موجا يس اوروبال بمصرف اليك
هرائه يا چند مسلمان ره جا مي، يا سجد غيراً بادر، توا صورت مثل سجد ، مما تركيا كما جائيكا؟ كياس
مجمد كو شهيد كر كوز مين زج كرمامل شده رقم ٤ مسا تدومرى حكم مسجد تغير كري كى اجازت يا أمي؟ مسجد }
شحه، مصاحف، قائمين وغيره كورومرى مسجد من فتقل كرناجا تاب يا بس؟ أكرماتهب كمال فقل كرين، كما مدارس

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم
٢۵٠
احكام مساجد كابيان
ويد عم ال كواستعمال كرف كى اجازت يا ئيس؟
الجواب: مسجد كوشهيد كرنا يااس كى زمين كوفر وحدت كرن مفتى بدقول مح مطابق جائز أورور ست أخير
٢، لكن ات كومسجد كري دياجات أور قرب وجوار مث جوافراورور چين وهاس مسجد كوآ باور حيل، البند اكر
اس ٤ قرب وجوار من كوفى مسلمان مدرب توضر ورياً مسجد جمله سامان يلكن ويوارتك ووسرى مك فتقل كرس
مسجد تميرى جات أور مسجدكى زمين فر وخت ندكى جات، كو تكهران قول } مطابق وهجكم خواه احمد هى بمؤمسجد]
١٥
عم سرہےک۔
فى الدر المختار: ولوخرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني،
أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتى. (الدر المختار: ٣٥٨/٤)،سعيد).
وفيه: وعن الثاني ينقل إلى مسجد آخر جزم به فى الإسعاف حيث قال: ولوخرب
المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لايعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف فيباع بإذن
القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد . (الدر المختار مع رد المحتار: ٣٥٩/٤، مطلب فيمالوخرب
المسجد، سعید).
وفيه : قال الشامىّ : قلت : ... والذي ينبغي متابعة المشايخ المذكورين في جواز
النقل بلا فرق بين مسجد أوحوض كما أفتى به الإمام أبو الشجاع والإمام الحلواني وكفى
بهما قدوة ولا سيما في زماننا، فإن المسجد أو غيره من رباط ، أو حوض إذا لم ينقل يأخذ
أنقاضه اللصوص و المتغلبون کما هو مشاهد و کذا أو قافه یأ کله النظار أو غيرهم ويلزم من
عدم النقل خراب المسجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه وقد وقعت حادثة سئلت عنها فى
أمير أراد أن ينقل بعض احجار مسجد خراب في صفح قاسیون بدمشق ليباط بها صحن
الجامع الأموى فأفتيت بعدم الجواز متابعة للشرنبلالي، ثم بلغني أن بعض المتغلبين أخذ
تلك الأحجار لنفسه فندمت على ما أفتيت به ثم رأيت الآن الذخيرة ، قال وفى الفتاوى
النسفى : سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعى مسجدها إلى الخراب وبعض

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
٦/١
احكام مساجد كابيان
المتغلبه يستولون على خشبه وينقلونه إلى دورهم هل لواحد لأهل المحلة أن يبيع الخشب
بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد قال: نعم.
وحكى أنه وقع مثله في زمن سيدنا الإمام الأجل في رباط في بعض الطرق الخرب ولا ينتفع
المارة به وله أو قاف عامرة فسئل هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به قال: نعم ،
لأن الواقف غرضه انتفاع المارة ويحصل ذلك بالثاني. (فتاوى الشامى: ٣٦٠/٤، مطلب فى نقل
انقاض المسجد، ط سعید).
وانظر للمزيد: (الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ٢٥٠/٢، الرابع فى المسجد ... نوع آخر).
اعداد الفتاوی ی ے.
اصل اوردان توعدم جوازأقل سع ليكن بعض علماء ضرورت مي جواز ك قائل موح عين، سويل ضرورة
شديدة تواصل بعدسب كوميجوز ناجاته بس اورضروريت شديده من كينجالش باورية جى معلوم بواكه جب ايك مسجد
مستغي بوجات تواس كاوقف وسرى مسجد سي صرف كرناجما ترب- (اعداد الفتاوى٠ ٢٤٣/٢). والُّد ◌ُالهاعلم
مسجدكى ياريت قالين كا هم:
سؤال: ايك مسجد من فى قالبين حهافى كى يرانى قابين ح ماتكيا كياجات؟ اس باست مثل متولى
حضرات كما جند آراء بي- (١) مصلى حضرات من تقسيم كروياجات- (٢) مصلى حضرات كوري كرقم مسجد ميس
استعمال كرلى جات- (٣) كى أور مسجد مس بقالين و وكى جاست- ان مث_ كياج؟
الجواب: قالين بارين ٤ باريس (١) مصلى حضرات سك ورمان القيم كرنا تج أورور ست جميل
٢، اس ميے کريدوقف كامالا ب۔
(٢) قالين بارية وفر وخت كرك اس كى قيمت مسجد مي استعمال كرتا جا تزاورور ست .
(٣) وسرى مسجد ضرورات منداور حتانج بوتووبال وينا جي جاتزب.
ملاحظ فرما كي تفادى عالمكري مى .

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
٢٤٢
احكامٍ مساجد كابيان
متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمله من البيت
إلى المسجد. (الفتاوى الهندية: ٤٦٢/٢، كتاب الوقف-وفتاوى قاضيخان: ٢٩٤/٣ -والفتاوه البزازية: ٢٧٠/٦).
درخارسب.
حشيش المسجد وحصيره مع الاستغناء عنهما، وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع
بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب المساجد أو رباط
أو حوض إليه. (الدر المختار: ٣٥٩/٤،سعيد).
كفايت المفتى من ؟:
مجد كار انا سامان اور لمبه جوائى مسجد جديدكى تغير جديد مثل كام نه آسكرا موفر وخت كروينا جاترب، البريد
كه مسلمان ک باتهد فر وخت كياجات اوراس كى قيمت كواى مسجدكى ضروريات تغير من يا سر تم كاسامان
تهااى ٤ مثل ميس صرف كياجات- (كفايت المفتى: 4/4).
عزيز القتاوی س ے.
مسجدکاسانان اقرب مُجد،ی ی صرف کرناچاے گراس وقت ضرورت یی ےآواسں ےےای
سامان كومحفوظركها جات كمونت ضرورت كام آو_ ياقر وخت كرك اقرب مسجد مي لكايا جاوت- (عزيز الفتاوى:
جلداول، س ،٥٢).
فآوىمحمودیےسب:
أكر مسجد مس زائد جمايال موجود بين اور حفاظت كى كوكى صورت بيس، خراب اورضائع جورى بير توزائد
بمايان اسك مساجد مس. كما نادرست جمال ضرورات متولى أوروبيكرابل الراسخ حضرات ] مشورات
ولى سكن عين، بلا مشورهن و تأكد فتن يدان - (فادى محمودي٥٨٨/١٣٠، فاروقي).
مزيد ملاحظ فرما مي: (فتاوى الشامى: ٣٥٩/٣، سعيد وحاشية الطحطاوى على الدر المختار:
٥٣٤/٢، كتاب الوقف. وامداد الأحكام: ٢٣٣،٢٢٢/٢ وإمداد المفتين: ٦٢١/٢. وفتاوى
رحيميه: ٩/ ١٢٩).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم
٢٤٣
احكام مساجد كابيان
البدر مسئله بالائ ايك بات قابل غوريد كه علا من شامى اور علا من محطاوى وغيره فى يرانه اثمائه وسمامات
مسجد مثل يد فرق بيان كيما كمامام محمد كازويكت بعد استغناء مسجد مالككى ملكيت اس مثل عود كرآلى ب اور امام
ابو يوسف ک نزويك دومرى مسجد من فل كروياجايكا، فخر فر مايا كم آلاتٍ مسجد م امام محمد ح قول برفتوى
اور انقاضٍ مُجد من امام ابو يوسف ح قول برفتوى ٢- مفتى رشيد احمد صاحب لدهيما نوى فى أحسن الفتاوى من
الى كواختيار فر ما يات- ملاحظه : (احسن الفتاوى: ٣٢٥/٣-٣٢٤).
علامه شامى ك عبارت حسب ذيل لاحظ فرما كي:
قوله مثله حشيش المسجد أى الحشيش الذي يفرش بدل الحصير، كما يفعل في
بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به بعضهم قال الزيلعي: وعلى هذا حصير المسجد
وحشيشه إذا استغنى عنهما يرجع إلى مالكه عند محمدٌ وعند أبي يوسفٌ ينقل إلى مسجد
آخر، وعلى الخلاف الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، وصرح فى الخانية بأن الفتوى على
قول محمدٌ قال فى البحر: وبه علم أن الفتوى على قول محمدٌ في آلات المسجد وعلى
قول أبي يوسفٌ في تأبيد المسجد، والمراد بآلات المسجد نحو القنديل والحصير،
بخلاف أنقاضه لما قدمنا عنه قريباً من أن الفتوى على أن المسجد لايعود ميراثاً ولايجوز
نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر. (فتاوى الشامى: ٣٥٩/٤، مطلب فيمالوخرب المسجداو غيره).
ليكن اكابرٌ ] فتاوىست معلوم بموتاب كما غبون فى مطلقاً امام ابو يوسف ح قول يرفتوى دياب كم
اسباب واثماش جاب آلات سك قيل متمنيا انقاض ، قبيل ،كم بي يجى مالككى لكيت عود كربير آلكى،
يلكن اموال وقف كى طرح بوكان
يزاشياء تقوله وقف ، بارت مثل متقد من عدم جواز كافتونى وفي ت، لهذا مالككى لكميس
عود كرآفى والاستلم يجى الى يرجى ؟ - لميكن متأخرين فقهاء بالاتفاق اشياء منقوله ک وقف کے جوازكا فتوى
وفي ين، لهذامالككى ملك مث عود كراًفى كاسوال على باقى بس ريتا والتّد عَلَ اعلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
احكامٍ مساجد كابيان
حض تغيرت مجدٍ شرعى بي كاهم:
سؤال: ديك مسجد كافا كهاور كن تارب معنى تخميرى سلهد قتم بوچكاب، لكن بعض مصالح كى وجدت
متولى حضرات فى اس مثل ثماز نجكان باجما عت شرور ع قي كرائى، محمد دوسري لوك تماز وهنا جاي ير نوكيا
يدر ست ٢ ياأخي؟ أور فة الميرى سلمد حتم يموت عى مجدٍ شرعىل احكام جارىوجات سيا غير؟
الجواب: مسجد شرعى في ٤ لي من جزي مطلوب چى (١) زمين مسجد ]- لي وقف *- (٢)
موقوف زمين كوواقف فى اتجاهلك يا دوس كى ملكات الى طرح عليحده كرويابوكه اس كايا سى اوركانت اس
ست معلق مدربا و (٣) متولى كى اجاز ت ست اس م ايک مرتبه تماز باجماعت موسى ،واگريێول چزين
باقى جاتى بين تو مسجدٍ شرعى ک احكام جارى بول مح وري خس - صورت مسئولة چونكه نغماز باجما عت خمس يومى حى
لهذامسجد شرفى عص بي، اور جوحضرات نمو الإهناجاي بين وهمتولى حضرات كى اجازتت إله كة عن-
ما حظوقاویپنديےس ے .
من بنى مسجداً لم يزل ملکه عنه حتی یفرزه عن ملکه بطریقه ویأذن بالصلاة فیه أما
الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به كذا فى الهداية ... التسليم فى المسجد أن تصلى فيه
الجماعة بإذنه وعن أبي حنيفة فيه روايتان في رواية الحسن عنه يشترط أداء الصلاة فيه
بالجماعة بإذنه إثنان فصاعداً كما قال محمدٌ والصحيح رواية الحسن كذا في فتاوى
قاضيخان، ويشترط مع ذلك أن تكون الصلاة بإذان وإقامة جهراً لا سراً حتى لو صلى
جماعة بغير أذان وإقامة سراً لاجهراً لا يصير مسجداً عندهما كذا فى المحيط والكفاية ...
ذكر الصدر الشهيدٌ فى الواقعات في باب العين من كتاب الهبة والصدقة : رجل له ساحة
لابناء فيها أمر قوماً أن يصلوا فيها بجماعة فهذا على ثلاثة أوجه : أما إن أمرهم بالصلاة فيها
أبداً نصاً بأن قال: صلوا فيها أبداً ، أو أمرهم بالصلاة مطلقاً ونوى الأبد، ففي هذين
الوجهين صارت الساحة مسجداً لومات لا يورث عنه. وأما إن وقت الأمر باليوم أو الشهر

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
٢٤٥
احكام مساجد كابيان
أو السنة ففي هذا الوجه لاتصير الساحة مسجداً لومات يورث عنه كذا فى الذخيرة. (الفتاوى
الهندية:٤٥٥،٤٥٤/٢).
كفايات المفتى ين:
(١) واقف في جوزع طوريرز من كامالك تها ور وقف كرف كاشر عى اختيار ما تها اس كومسجد ح لي
وقف كيابو، قواه وهزمين خالى عن العمارة بويا عمادت مثن بور (٣) اس كواني ملك ت اسل طرح عليجده
كرويا موكد كى ومر خص كايا خود واقف كاكوفى من معلق درب- وقف كرك اس كومتولى
سير دكرديا بويا واقف كى اجازات ست اس مي اي مربن بعلى تماز باجما عت بوكي مون (ستفادات كفايت المفتى: 4/4).
مزيد ملاحظة جو: (فتاوى دار العلوم زكريا جلد اول، بعنوان سجداور جماعت خانه سك احكام).
مسجدكانت طريق كى مرت كاهم:
سوال: أي مسجد كاراسته بيت خراب وچكات اور عام طوري مصلى حضرات الحاراستهت مسجدآي
جاست عي توكيا مسجدكلامدست اس راسته كى اصلاح اور مر مت كى مجاش يائي؟
الجواب: طريق مسجد مصمارك مسجد مثل ثمار بوتاست اور سجد مدت مصالح مسجد ئ خريج كرنا جائزة
اورور ست : البذاء استذكى اصلاح اور مر مت بحى مسجدكى مد بالكل جائزاورور ستب-
ملاحظ فرما كين درمحمارس ٢ .
ويبدأ من غلته بعمارته ثم ما هو أقرب لعمارته ... وفى الشامية : أى فإن انتهت
عمارته وفضل من الغلة شيء يبدأ بما هو أقرب للعمارة. (الدر المختار مع فتاوى
الشامى: ٣٦٧/٤،سعید).
عامّیری ی ﴾.
والأصح ما قال الإمام ظهير الدين إن الوقف على عمارة المسجد وعلى مصالح

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمارم
٢،٢
احكام مساجد كابيان
المسجد سواء، كذا في فتح القدير. (الفتاوى الهندية:٤٦٢/٢ - وفتح القدير: ٢٤١/٦، دار الفكر).
وفى السراجية : مسجد بابه على مهب الريح فيصيب المطرباب المسجد فيفسد
الباب ويشق على الناس الدخول فى المسجد كان للقيم أن يتخذ ظلة على باب المسجد
من غلة الوقف إذا لم يكن في ذلك ضرر لأهل الطريق. (الفتاوى السراجية: باب
العمارة، ص ٣٥٤ -وكذا فى البزازية: ٢٦٠/٦).
وفى البزازية: وفى الصغرى أنفق المتولي على قناديل المسجد من مال المسجد
جاز. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ٢٦٩/٦). والثر وت الى أعلم .
توسيع مسجد، لي قرب وجواركى زمن شامل كرف كاهم:
سوال: ايك مسجد ك قريب زمين ب اور مجد تلك دائى كاشكار مصلى حضرات الكوز مين ت
قيمة طلب كررب عن ليكن ،الكويت انكار كرتاب كيازبروسق ووز من فريدى جاستيب يا مصر؟
الجواب: أكرفتن وفسادكاتد يشرن مواور مسجد كو شديد ضرورات مواس طور يركم قرب وجوار مس كوفى وسيع
مسجد موجودن موتو نهر بدرجة مجمورى قيمة فل ست یں۔
ملاحظ فرما كين البحر الرائق مين:
وكذا إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرهاً
لما روي عن الصحابة * لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها
بالقيمة وزادوا فى المسجد الحرام. (البحر الرائق: ٢٥٥/٥، كوئته-وكذا فى الفتاوى البزازية على هامش
الهندية: ٢٦٨/٦ -ورد المحتار: ٣٧٩/٤)، سعيد).
وفى الشامية: قال في نور العين ولعل الأخذ كرهاً ليس في كل مسجد ضاق بل
الظاهر أن يختص بما لم يكن فى البلد مسجد آخر إذ لو كان فيه مسجد آخر يمكن دفع
الضرورة بالذهاب إليه نعم فیه حرج لكن الأخذ کرهاً أشد حرجاً منه ويؤيد ما ذكرنا فعل

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم
احكامٍ مساجد كابيان
الصحابة # إذ لامسجد في مكة سوى المسجد الحرام. (فتاوى الشامى: ٣٧٩/٤،سعيد).
حدثني أبو الوليد عن ابن جريج قال: كان المسجد الحرام ليس عليه جدرات محاطة
إنما كانت الدور ممدقة من كل جانب ... فضاق على الناس فاشترى عمربن الخطاب څ﴾.
دوراً فهدمها وهدم على من قرب المسجد وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن وتمنع عن البيع
فوضعت أثمانها في خزانة الكعبة حتى أخذوها بعد ... ثم كثر الناس في زمان عثمان بن
عفان ، فوسع المسجد فاشترى من قوم وأبى آخرون أن يبيعوها فهدم عليهم فصيحوا به
فقال: إنما جرأكم على حلمي عنكم. (تاريخ مكة للازرقى: ٤٥٠/٤).
ليكن اس برعلامن رأفى فى اشكال كميات كه اراضى مكن ك رَع تحيي ؟
ملاحظ فرما كين تقريرات رأى من :
في شرح الوهبانية : فى الاستدلال بما ذكر على قول أبي حنيفة نظر فإنه لا يجيز بيع
أراضي مكة فى الصحيح ولا إجارتها أيضاً عنده فالباني أما غاصب أو مستعير فيؤمر بأخذ
عمارته وتضاف إلى المسجد لعدم تملكه. (التحرير المختار: ٨٤/٤)، سعيد).
ليكن چونكماراضى مكركى ربع ك بارت مس فتوى صاحبين ح قول يرب اساسي علىالمن رأفى كايد اشكال تح
نبیں ۔۔
قال فى الدر المختار: وصح بيع دور مكة فتجب الشفعة فيها وعليه الفتوى أشباه قال
الشامي: أفاد أن وجوبها فرع عن جواز أرضها على قولهما المفتى به وإلا فمجرد البناء لا
يوجب الشفعة. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٢٢٢/٦، سعيد).
وأيضاً فيه : وجاز بيع بناء بيوت مکة وأرضها بلا كراهة وبه قال الشافعى وبه يفتى
عينى. قال الشامى: قوله وأرضها، جزم به فى الكنز وهو قولهما وإحدى الروايتين عن الإمام
لأنها مملوكة لأهلها بظهور آثار الملكة فيها وهو الاختصاص بها شرعاً . (الدر المختار مع فتاوى
ے

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
٦٤٨
احكام مساجد كابيان
الشامى: ٣٩٢/٦، سعيد). والثرثرة علم -
مسجدک ايك حصد كوراستديابيوتري مي تبديل كرة كاهم
سؤال: كما مسجد سر كماص ومسجد خارج كرس واسته ياچور مى تبديل كر سكة بين يأخير؟
الجواب: مفتى بقولك مطابق جب ايك مرتبة مجدٍ شرقى بن جالى ب أو يجري منت تک ان کی
سد جيت ثم خيس بمواق اورد كونى ثم كريكتاب ، لهذا صورت مستوله مثل بلى سجدت كوفى حصد خارتج خميس
كيا جاساما-
ملاحظ فر بال ورمختار ش :
لو بنى فوقه بيتاً للإمام لايضر لأنه من المصالح أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء
منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تاتر خانية، فإذا كان هذا فى الواقف فكيف
بغيره ... (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٨/٤).
وأيضاً فيه: ولوخرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى
قيام الساعة وبه يفتى. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٣٥٨/٤ ،سعيد).
احسن الفتاوی ی ے.
جوز مش الي دفع مسجد مثل داخل بويضات ده فيا منت تك مسجد دار كرا سى بجى ضرورات ] ليات
مسجدت خارج بيس كماجاسكا-(احسن الفتاوى: ٣/).
جدید قبی مایل ی ؟.
جديد
يومها ابتسم اوراسامى فرق مساجداوردوسرى موقوفه اراضى ورمانا يدب كه محمد يحدث ، في مسجدين
جالى في خواه مسجد ويران اورنا قائل استعمال موكى بويااس برظلماً فقد كرليا كيا بوهر صورت وهقيا منت تك مجدى
ربك - (جديد قتي مسائل٢٠/).
حضرت مفتى محمد شفيع صاحب " تحرير فرمات يس:

فآوى دار العلوم زكريا جلد چارم
احكامٍ مساجد كابيان
جوجكم مسجد ين كئاب فيامت تكون مسجد ى رب ك سي طريق اس جل كود ومر كام مث الكاتا حلال فيس
خواه ايكم سجد، بدلا من كوكى وس مجدي بنانا حجاب تب حماية مسجد مجديتت خارج بس موسى.
(الماوالمفتين:٣٣٣/٣٠). والثّ وَلَ اعلم.
مسجد مثل ياتي لكان كاهم:
سؤال: ايك كاول سن يادش كايا فى اور هرول كايا فى ايك حض كى زمينت به كربونات ميس
كريمانتهاء اس شخص فى اتي زمين مي ديواراور كمره محاكم بال بند كروياء أو رفض مقد منه جى جيت كيا، اب اس ثين
-٤ ما تحد مسجد كا صب وبال ثماز با جما عت ينهى جاليات بعض لوكون كى ورخواست كم مسجد ] محتافى مصر
من ياتب وغيره لكاوي اوراويرت فرش بعاليس توز مين ک اندر باإلى أكتار بيكا اوراوير مسجد ين كوفى نقصان
غبين آني كا اور بافى ک نطن كاراست نجى ميبيا بوجاتيكا، الى سلمله من شرعاً كي فتوىب؟
الجواب: مسجد L محتانى حصة من ياتي لكانا اوراو يست قرش بعالينابالكل جائزة أحسن ، جب ايك
مرتبة مسجد ين جالى فى توقيت منت تك مسجديت ثم خير موتى، اور مسجد فح تحت الثرى تك اوراويرفوق السماء تك
بولى بالهذا سجد ، احترام كل منانى كوفى كام كرف كى شرعاً جازتنيسب.
ملاحظه بموعالمكيرى مصر :
قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فناءه لأن المسجد
إذا جعل حانوتاً ومكاناً تسقط حرمته وهذا لايجوز و الفناء تبع المسجد فیکون حكمه حكم
المسجد كذا فى محيط السرخسى. (الفتاوى الهندية: ٤٦٢/٢).
و«مخارسے.
لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولوقال عنيت ذلك لم يصدق تاتر خانية ، فإذا
كان هذا فى الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولوعلى جدار المسجد، ولايجوز أخذ
الأجرة منه ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا سكنى ، بزازية. (الدر المختار: ٣٥٨/٤)، سعيد-وفتاوى

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
٢٨٠
احكامٍ مساجد كابيان
قاضیخان: على هامش الهندية: ٢٩٣/٣).
کفایت امفتی یس ٢:
مكن مسجد كا اطلاق ومعتول فيكيا جاتاب اول سجد ك اس غير مسقّف حى كوكن كبت بين جوميا للصلاة
تويوتاب عن نماز باجما عت اواكرفيليبعاياجاتاست يكن يغير مجت ک كلامهوز وياجاتاب، ووم ال
حص كويهى مكن كمدي بن جوموضع ميا للصلاة ٤ مسقّف اور غير مقّف مه ] بعد خالى زمن يا فرش کی
صورت مثل مجوز دياجاتاست كرون تماز وجما عت اواكرفى ح ليس بنعاياجاتا-
يل معى ٤ المحافظ ست مكن تومسجد كادي حصد ت اوراس سـ احكام محمد ک احکام یی اس ین حوض
اوروضوكى نالى وغير بنانا جائزة خميس كموتكم جوجلهايك مرتبة مسجد بموجات اوراس كونمازح في مخصوص كروياجات
يجراس كوس وسر كام من يس لا سكة ... (كفايت المفتى:١٨٣/٣٠، كتاب الصلاة، وار الاشاعت). والتّد عَلَ اعلم .
مسجد احاط ميس يجعل دارور خت لكاف كاهم.
سؤال: مسجد ک احاط مث يجل دارور خت اس نيت ت لكانا كريحلول كوريج كراس كى رقم مسجد
اخراجات من صرف كى ماسك، ورست ب يأنس؟ فيز فى الحال جوور حت محمد ل احاط مثل موجود سين ان كاكيا
الجواب: مسجد كا فا در احاط بجس بين لوك تماز بس إحت يكن وهجكه مجدكبالس جكر مي
وكا ئي، ماركيت، يصل دار ور خت، كهافي ٤ بمؤثل، مسجد ٤ كرات اورفائده في ،ماست چیس، ١ س _ لي
ورختول كالكانايا موجود هور ختولت يعل حاصل كرنا اورفر وخت كرنا جائزة أور ور ست.
ملاحظ فرما كين مع القدیم >:
وأن يبني بيوتاً يستغلها إذا كانت الأرض متصلة ببيوت المصر ليست للزراعة ، فإن
كان زراعتها أصلح من الاستغلال لا يبنى. (فتح القدير: كتاب الوقف ، ٢٤١/٦، دار الفكر).
قال فى البحر الرائق : مسجد فيه شجرة التفاح قال بعضهم: يباح للقوم أن يفطروا