النص المفهرس

صفحات 621-640

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمارم
٢٢١
أحكام ضمان كايمان
والمسألة من المسائل التى للاجتهاد فيها مجال كسائر الاجتهاديات وليس من القطعيات
التى لا مجال فيها للاجتهاد حتى يجعل كلامه فيها من الأباطيل ، والقول بأنه مخالف
للإجماع ليس بما ينبغى لأن الشافعى أعرف بالإجماع وأهله فلا يظن به أنه خرق الإجماع ..
(إعلان السنن ٦٢/١٧)
علام سيد احمد طاوی فراتےیں۔
وبحث الأكمل فيه بأنه لما أمرنا أن نترك أهل الذمة على ما اعتقدوه من الباطل
وجب علينا أن نترك أهل الاجتهاد على ما اعتقدوه مع احتمال الصحة بالطريق الأولى
فحينئذٍ يجب أن نقول بموجب الضمان على من أتلف متروک التسمية عمداً لأنه مال
متقوم فى اعتقاد الشافعى وتمامه فى الحموى. (حاشية الطحطاوى: ١١٤/٤) والتر خلال اعلم .
لازم ك كوتاءى يرتادان كاهم:
سؤال: بعض مازم جومشرول حب كام كرة بين بات ، احتياطى كرتے ہیں، اور جلت ی
زياده ذات بين، كما ان كى اس بد احتياطى كى وجدت انالر تاوان لازم كر ستكت مل؟
الجواب: بصورت مستوله ملازم فى ففلت اوري احتياطى كى وجدت زياده بترول والدياتوانا}
ثاوان لازم كريتكت بين، يمكن أكر يشرول كى مثين عى ام بير ك تمل احتياط سل باوجود في اختيار محمدزياده جداًميا
توما زم يرتاوان الكاتاور ست جيب-
ملاحظ فرا كي شرت الجله مى ب:
لو تلف المستأجر فيه بتعدي الأجير وتقصيره يضمن وتعدى الأجير هو أن يعمل
عملا أو يتصرف تصرفا مخالفين لأمر الموجو صراحة كان أو دلالة . (شرح المجلة ص٣٢٦)
وتقصير الأجير هو عدم اعتنائه فى محافظة المستأجر فيه بلا عذر. (شرح المحلة، ص
٣٢٨).

فتوى دار العلوم زكريا جلد چادم
٦٢٢
أحكام ضمان كابيان
الأجير الخاص أمين حتى أنه لا يضمن المال الذى تلف فى يده بغير صنعه وكذا لا
يضمن المال الذى تلف بعمله بلا تعد أيضا. (شرح المجلة، ص٣٢٩). والثر ثرة أعم-
سامة ركى بولى جزتورفي براوان كاظم:
سؤال: اي شخص فى اسين ساشن عليك رحمى اور ثماز شروع كى آخر كولى آدمى چلما بوانكلا اور
اس تمتق عينك كوباولت تورديا كيماسار تاوان واجب موكايا مي؟
الجواب: بصورت مسئول مصلى نماز من مشغول تها اوركزرفى والانجدد كى مكر ک اندر كورت
ہوے کوث کیاتو تاوان آیکا کیویکەکزرےواےکیتعدئ ےکیٹریعتے جدەکیہکسےکزہے کوتع کیاے
اوراًگے غاز یں مشغول نی تھاو تاوانینیہونا چا پے کیویکایس کوتماز میل مشغول عمونے کی وجدے کزرت كا
حق حامل ۔۔
شرح قواعد الفقي ش ؟.
ما لو تلف بمروره بالطريق العام شىء أو أتلف دابته، بالطريق العام شيئا ، بيدها أو
فمها وهو راكبها أو سائقها أو قائدها فيضمن لأن مروره وإن كان مباحا لكنه مقيد بشرط
السلامة. (شرح قواعد الفقهية، ص ٤٥٠) والتر والت علم
يتشجرة مث ت بر ده ارات برتاوان كاهم
سؤال: اي شخص ٤ باس تفس بين بإندوتها ووسر -، أولى يقفس ک ورواز ى كوكحول ويا اور
بر ند هار كيا اب اس حص برجاءوان آي كايائبس؟
الجواب: بصورت مسئول ضمان مثل اختلاف ٢، امام محمد قرياست عين كمتاوان آي كااور سحين
س نزويك تاوان خمس آي كااور فتوى امام محمّ ح قول ب كتاوان آي كا-

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
٢٢٣
احكام ضمان كاريمان
امول الثائی ی ے:
الحكم يتعلق بسببه ويثبت بعلته ويوجد عند شرطه ... مثاله فتح باب الاصطبل
والقفص ... فإنه سبب للتلف بواسطة توجد من الدابة والطير ... والسبب مع العلة إذا
اجتمعا يضاف الحكم إلى العلة دون السبب إلا إذا تعذرت الإضافة إلى العلة فيضاف إلى
السبب حينئذ . (اصول الشاشى: ٩٦/١).
بدائع الصنائع می ؟:
ولو فتح باب قفص فطار الطير منه وضاع لم يضمن فى قولهما وقال محمدٌ
يضمن. ( بدائع الصنائع ١٦٦/٧).
قاویرازیش ے:
فتح باب قفص فطار الطير ... لا يضمن عندمها خلافا لمحمد . (الفتاوى البزازية
١٧٧/٦، والشامى: ٢١٦/٦).
شرح الأشباه والنظائر مس:
يضاف الحكم إلى حفر البئر وشق الزق ، وقطع حبل القنديل، وفتح باب القفص
على قول محمدٌ وعندهما لا ضمان وفى البزازية الفتوى على قول محمدٌ. (٤٠٦/١).
-
واللّه ◌ُعَلَهَ ا
وتكريزك مالككى مخالفت كرفى يرتاوان كاظم
سؤال: رحم ينكوالمجراء تف ک لة دياتمراس في مالك ] كبل مطابق ربك بس الكايا بلكم
ومر ارتك كروياء تواس برتاوان لازم آي كايا ئي؟
الجواب: بصورت مسئولة مالك كودواختيار چين أكرحاسب تو كر اركمرين ك باس مجوز ولاور
ديك كر وكى يمت وصول كرا أوراكمرجات توودى رنكابواكير الاوراجر مثل اواكرون، ليكن كنت

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
احكام ضمان كاريمان
زياده شدون-
عامكيرى م ٢.
ولو أمر رجلا لیصبغ ثوبه بالزعفران أو بالبقم (سرسرگیكلژی) فصبغه بصبغ من
جنس آخر کان لرب الثوب أن یضمنه قیمة ثوبه أبیض و تر ک ثوبه علیه وإن شاء أخذ
الثوب وأعطاه أجر مثله لا يزاد على المسمى. (عالمكيرى: ٤٩٥/٤) مسائل الضمان).
والله
كير الخراب كروي فرضمان كاهم:
سؤال: کثر-، يا كارى كور تمرينفى مطلوب رتک ک ذريودرنكا مراس كوخراب كرويا تج طور بر ريم
خبير كاياتو كيا ضمان آفى كايا بس؟ اوروه وتكريز اجرت كأسحقّ بوكايا بس؟
الجواب: بصورت مسئوله كبرت ] مالك كورواختيار ين ايكيكه بالجدارين ح باس
مجوز ولاور سعيد الشر كى قيمت ، لاوردومرايدب كذا كيرت كوفللاوراجرت على اذاكرون
ليكن مكا برزيادةنس کیا جائكا كائی س جمی اد مثل ديكرا چي كائى اسكتاب-
عامگیری ی ے.
وإذا دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه بعصفر من عنده، فصبغه بما سمى إلا أنه خالف فى
صفته ما تعين به ، فإن أشبع أو قصر فى الإصباغ حتى تعيب الثوب، فصاحبه بالخيار إن شاء
ترك الثوب عليه وضمنه قيمة ثوبه أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثل عمله لا
يجاوز به المسمى. (الفتاوى الهندية: ٥٢١/٤). والثّد والله اعلم
وهوبي ٤ كرام كرت يراوان كاهم:
سؤال: وهوبي كير الم بروكيا يا چورى بموكما تواس فرتاوان آى كا يائيس؟

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
٦٢۵
احكام ضمان كابيان
الجواب: مستكل مسئول كى تمن صور تمسبين: (١) وهوبيح عملت ضائع بموكمياء مثلاكوث كى وجد
ست يا كوكى اوروجهت تو مطلقاً ثمان لازم بوكًا.
(٣) وهولى ك عمل ضائع خبين بوا حمد ابتلاء عام كى وجدت ضارع بموكيا، مثلما يور شيرين آحم
لكى فى وغيره أو بالاتفاق ضمان لازم ين ب ..
(٣) ابتلاء عام عند بمواور ضائع بوكا توضمان مسئ اختلاف ٢- صاحين"سك نزويك ضمان ب اورامام
صاحبٌ تزويك ضمان واجب بس - عالمكيرى في صاحين ح قول برفتوى القل كيا.
لاحظ فرا یکشامی ی > :
(قوله لا يضمن الخ ) اعلم أن الهلاك إما بعمل الأجير أولا ، والأول إما بتعدی أو
لا، والثانى إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لا، ففى الأول بقسميه يضمن اتفاقاً، وفى ثانى
الثانى لايضمن اتفاقاً، وفى أوله لايضمن عند الإمام مطلقاً ، ويضمن عندهما مطلقاً، وأفتى
المتأخرون بالصلح على نصف القيمة مطلقاً ، وقيل أن مصلحا لا يضمن وإن غير مصلح
ضمن .... وإن مستور الحال فالصلح . (فتاوى شامى: ٦٥/٦، باب ضمان الاجيرى سعيد).
وفى الهندية : وفى الإبانة أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى فى هذه المسألة بقول
أبى حنيفة رحمه الله تعالى وبه أفتى، كذا فى التتار خانية وبقولهما يفتى اليوم لتغير أحوال
الناس وبه يحصل صيانة أموالهم كذا فى التبيين. (الفتاوى الهندية ٥٠٠/٤). والثّمنَلَ اعلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
٢٢٢
وقفكامیان
قال الله تعالى:
﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم).
(سورة آل عمران، الآية : ٩٢).
كتاب الوقف
باب
مطلق وقف كابيان
قال عمر +يارسول الله إنى أصبت أرضاً بخيبر
لم أصب مالا قط أنفس عندى منه فماتآمرنى به؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها،
قال: فتصدق بها عمر + أنه لايباع، ولا يوهب، ولايورث،
وتصدق بهافى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب
وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف،
لاجناح على من وليها إن يأكل منها بالمعروف
ويطعم غير متمول - (رواه البخارى).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
٦٢۵
وقفكاریان
باب.
مطلق وقف كابيان
وقف كاتعارف اور خير القرون ميس وقف كاثبوت:
سؤال: وقف كم كية بين؟ أور خير القرون من محابه كرام لهفى وقف كيا تها يأس؟
الجواب: كى عنى كواني ملكت تكال كر الله تعالى كى ملك مث ولويناء أوراس كى منتفعت كو فرد
غنا كالحاظ كث بغير دائى طريقة يررضافي الجي كى نت ت اشخاص وافراد، ادارول يا مساجد ومقابر يا وسكر كارثير
٤- في مخصوص كروي كانام وقف ب-
ملاحظ فرما كين درمحارم.
... هو حبسها على حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب ولوغنياً
قوله على حكم الله تعالى قدر لفظ حكم ليفيد أن المراد أنه لم يبق على ملک الواقف ولا
انتقل إلى ملک غیره ، بل صار علی حکم ملک الله تعالى الذي لا ملک فیه لأحد سواه ،
وإلا فالكل ملک لله تعالى ... قوله وصرف منفعتها على من أحب عبر به بدل قوله
والتصدق بالمنفعة لأنه أعم ، وإلى التعميم أشار بقوله ولو غنياً، أفاده ح لكن علمت أن
الوقف على الأغنياء وحدهم لايجوز، فالمناسب التعبير بالتصدق بالمنفعة إلا أن يراد

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
٢٢٨
وقفكابیان
صرف منفعتها على وجه التصدق . (الدرالمختار: ٣٣٩/٤، كتاب الوقف، سعيد).
خير القرون مي وقف كاثبوت:
وقفکی امل بنمادحضرت عمر ێک روايت ے۔لاحظفرماً می بخاری شریف ی ﴾.
عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب # أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه
وسلم يستأمره فيها، فقال: يارسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس
عندي منه فما تأمرني به؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال : فتصدق بها
عمر أنه لاتباع ، ولاتوهب ، ولاتورث ، وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب
وفي سبيل اللّه وابن السبيل والضيف، لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف
ويطعم غير متمول. (رواه البخارى: ٣٨٢/١ -ومسلم ٤١/٢).
حضرت عبداللهين عمره روايت بيان كرة عن كه حضرت عمركوجب خير من نجد جاتداء حاصل
جوكى توامبول فى اس زمين كوفير ک كامول من استعمال كر ف كى غرض - آب صلى الله عليه وسلم -ت مشوروكيا،
آي صلى الله عليه وسلم فى فر مايا: أكر تم جابونة الياكر سكت سموكد أصل زين كوروك ركهواوراح نفع كوصد قه كرو،
أصل زمين مد خريد وفر وخت كى جاسة نه جينك جاست اورن ان ث ميراث جارى بوء جنا ئي حضرت معمرض فى
است فقراء، ابل قرابت، غلام، ما فراور مجمانول بموقف فرساديا ورية شرط بجى للمهدى كه چو وقف كا متولى بوات
معروف طريقة ◌ٍ خورها فى اوردوستون كوكهلاف كى اجازت موكى، اس مي جمع كرف أجازت خميس موك.
حضرت عمرك الى وقف كوتارت اسلام من سبب وإلا وقف مانا جاتات، الس ، بعد ويكر
حضراتٍ صحابه كرام رضى الله تعالى عنجم اجمعين في بجى وقف فر مايا اور وقف كاسلسله جارى بمواد
حظرت جابر ست مروى ؟ كمكونى صاحب مجاش صحابي مين ك جس فى وقف عنكيابو-
جنائي حضرت ابوبكر صديق لهف انا هرات أكـ بروقف كماتها، حضرت عمر كا ايك كهر مرده } بان تها
آبه - فى است است الأكول بروقف كردياتها، حضرت على خلف "الطبيع" فالى حكم يرانى زمين وقف كروى فى،
حضرت زوير ه فى مكر اور مصري جومكان تهاات وقف كيا تهاء اور مدين م جومال تقاده يحول بروقف

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
٢٢٩
وقفكاییان
كروياتها، حضرت سعد بن وقاص مه في مدين نوره مثل وقف كياتها، اور مصر كاايك مكان ات يحول بموقف
كياتها، الى طريق حضرت عثمان الخ حضرت عمرو بن العاص ومهاور حضرت حكيم بن حزام هوغيره بت يجى مختلف
جائدادول كاوقف كرنا ثمابت .
ملاحظ فرا كير ستن كبرى تبقى من :
ثنا أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي قال: وتصدق أبو بكر الصديق ﴾ بداره بمكة
على ولده فهي إلى اليوم وتصدق عمر بن الخطاب # بربعه عند المروة وبالشية على ولده
فهي إلى اليوم وتصدق علي بن أبي طالب # بأرضه بينبع فهي إلى اليوم وتصدق الزبيربن
العوام # بداره بمكة فى الحرامية وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى
اليوم وتصدق سعد بن أبي وقاص # بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده فذلك إلى
اليوم، وعثمان بن عفان ته برومة فهي إلى اليوم وعمروبن العاص # بالوهط من الطائف
وداره بمكة على ولده فذلک إلى اليوم وحكيم بن حزام # بداره بمكة والمدينة على
ولده فذلك إلى اليوم. وعن أنس # أنه وقف داراً بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة
فنزل داره . (السنن الكبرى للبيهقى: ١٦١/٦، كتاب الوقف، دار المعرفة ، بيروت).
قال الخصاف في أحكام الأوقاف: حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثني قدامة
بن موسى بن بشير مولى المازنيين، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما كتب عمربن
الخطاب # صدقته في خلافته دعا نفراً من المهاجرين والأنصار فأحضرهم وأشهدهم على
ذلك فانتشر خبرها قال جابر: فما أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً من ماله صدقة موقوفة لاتشترى،
ولاتورث، ولاتوهب . قال قدامة بن موسی: وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن
زرارة يقول: ما أعلم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر من
المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله حبساً لا يشترى ولا يورث ولايوهب حتى يرث

فادى دار العلوم زكريا جلد چمادم
٢٣٠
وقف كابیان
الله الأرض ومن عليها. (كتاب الأوقاف، ص ١٥، ماروى فى الجملة من صدقات رسول الله صلى الله عليه
وسلم، بيروت،لبنان) .
آنحضور مرتور صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو قاف اورا قافي محابه رضى الد تعالى عتم كى مزيد تفصيل في
ملاحظ فرما كين: (كتاب الاوقاف للامام ابى بكراحمدبن عمرو الخصاف (م٢٦١)، از ٥تا١٧، بيروت).
خلاصديد كروقف كرنا مستحب بت أوراس بهكويا اجماع صحابه- جيبها كهابن قدامه بلى فى قر مايا-
ملاحظه هو: (المغنى: ١٨٧/٦، كتاب الوقوف والعطايا، دار الكتب العلمية).
مسلم شريف كى ايك مرفوع روايت ست يجى وقف كا ثبوت لمتاب:
عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع
عنه عمله إلا من ثلاثة ، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أوولد صالح يدعو له. (رواه مسلم:
٤١/٢- والترمذى: ٢٥٦/١).
يعنى آب صلى الله عليه وسلم فى ارشاوفر مايا كه آ ومى كى موت ك بعد اس كا عمل مقطع موجاتاب، البند من اعمال
اي بي جن كاجراس كي موت ك بعد بجى يتار تاب، صدقة جارية علم نافع جست اس ح بعد اولى نفع
الحمار مول، صارح اولاد جواسيس_له وما كرتي بون
حديث بالاست وقف كى ابميت بدروشى يؤتى ؟- والثّد عَلَ اعلم.
الفاظ برائ وقف كرون:
سؤال: وقف كرف ، ليكون الفاظ بي يعنى كن الفاظ وقف تع اورثابت موجاتا؟
الجواب: واقف كاف الفاظ ذكر كرنا جو فى الفور وقف بموفى برولالت كرة بول، ال الفاظت
وقف تح اور ثابت موجاتاب، اوراكر فى الفور وقف موفى برولالت لبيس كرة بول ان الفاظت وقف مح
اورثابت شیس یوکا
الفاظ وقف حسب ذيل لاحظ فرما كين:

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمارم
٢٣١
وقفكابیان
وه الفاظ جوتابيداوردوام رولالت كرة حول جيد اس كهر كاكراية،بجيشه مسيكيتون برفري كياجاست، امام
ابو يوسفت منقول ت كه الرحض انتاكيد ياجات كهيد شى خلال مقصد ، لي وقف كرر بامون، اور يمشى
اوردوام كى مراحت ذكرى تب بجى عرف كىيناير وقف درست موجات كان علما من ثائى فى لكماب كر مثار بخ
اور صدر الشريعة وغيره جى عرف كى وجدت امام ابويوسف" بى قول برفتوى وياكرت.
البينة وقف ، في خاص وقف ى كالفظ كهنا ضرورى نبيس، لكن كوفى بحى ايالفظ كافى ، جووقف ح معنى
ومقصود برول الت كريمابو جي صدقة وغيره.
قال العلامة الحصكفي فى الدر المختار: وركنه الألفاظ الخاصة كأرضي هذه صدقة
موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه من الألفاظ كموقوفة لله تعالى أو على وجه الخير أو
البرواكتفى أبو يوسفٌ بلفظ موقوفة فقط ، قال الشهيد: ونحن نفتي به للعرف. وقال
العلامة الشامي: (قوله واكتفى أبویوسف بلفظ موقوفة)، أی بدون ذ کر تأبيد أو ما يدل
عليه كلفظ صدقة ، أو لفظ المساكين ونحوه كالمسجد، وهذا إذا لم يكن وقفاً على معين
كزيد أو أولاد فلان ، فإنه لا يصح بلفظ موقوفة لمنافاة التعيين للتأبيد، ولذا فرق بين موقوفة
وبين موقوفة على زيد حيث أجاز الأول دون الثاني، نعم تعيين المسجد لا يضر لأنه مؤبد
... قال فى البحر: لايصح أى موقوفة فقط إلا عند أبي يوسفٌ فإنه يجعلها بمجرد هذا
اللفظ موقوفة على الفقراء وإذا كان مفيداً لخصوص المصرف أعنى الفقراء لزم كونه
مؤبداً لأن جهة الفقراء لاتنقطع . قال الصدر الشهيدٌ: ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسفٌ
ونحن نفتي به أيضاً لمكان العرف لأن العرف إذا كان يصرفه إلى الفقراء كان كالتنصيص
عليهم. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٣٤٠/٤، كتاب الوقف، سعيد).
عامکیری ی ؟:
فأما ركنه فالألفاظ الخاصة الدالة عليه ... بأن قال جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة
مؤبدة أو أوصيت بها بعد موتي فإنه یصح حتی لایملک بیعه ولا یورث عنه، لکن ینظر إن

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
٦٣٢
وقفكایات
خرج من الثلث يجوز(وإن لم يخرج من الثلث يجوز بقدر الثلث) كذا في محيط
+)
السرخسي. (الفتاوى الهندية: ٣٥٢/٢، كتاب الوقف).
قال الإمام السرخسي فى المبسوط: فإن قال : هي صدقة موقوفة على الفقراء
والمساكين ... فهذه صدقة جائزة وليس له أن يرجع فيها لاستجماع شرائط الوقف ...
ومقصود الواقف أن تكون الصدقة جارية له إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام
كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا ثلاثة علم علمه الناس فهم يعملون به بعد موته وولد
صالح يدعو له وصدقة جارية له إلى يوم القيامة. (المبسوط للامام السرخسيّ ٣٢/١٢، كتاب
الوقف ، إدارة القرآن). والثّر ◌َل اعلم .
أخرى جبت ك عدم لحين بر وقف نا هم:
سؤال: ايم شخص في كما كدير امكان مر مرف ] بعد يرى اولا ده وقف ، يشر بونولايعر
اس ک بعد كوفى تذكر وني كياء توي مكان وقف بمواياتي؟
الجواب: بصورت مسئول وقف تح اور ثابت بيس بوااس لي كر وتف تعبوفى ٤ في آخرى جت
فقراء اور ما كين وناضر ورى، ماكن وجدت منقطع ند موجات، كيوتكن وقف مثل تنابيد لازم ب، اس حبغير
وقف تح فيس بوكًا، بال أكر واقف فى لفظ صدقة كها تهاتو امام ابويوسف ] نزويك وقف تح بوميا-
ملاحظ فرما كين فتاوى ثانى مث ب :
وقال فى الإسعاف: لو قال وقفت أرضي هذه على ولد زيد وذكر جماعة بأعيانهم لم
يصح عند أبي يوسفٌ أيضاً لأن تعيين الموقوف عليه يمنع إرادة غير بخلاف ما إذا لم يعين
لجعله إياه على الفقراء، ألا ترى أنه فرق بين قوله موقوفة وبين قوله موقوفة على ولدي
فصحح الأول دون الثاني، لأن مطلق قوله موقوفة يصرف إلى الفقراء عرفاً، فإذا ذكر الولد
صار مقيداً ، فلا يبقى العرف ، فظهر بهذا أن الخلاف بينهما في اشتراط ذكر التأبيد وعدمه

وقف كایان
٢٣٣
فتاوى دار العلوم زكريا جلد چماءم
إنما هو فى التنصيص عليه أو ما يقوم مقامه كالفقراء ونحوهم ... لكن ذكر فى البحر أن
ظاهر المجتبى والخلاصة أن الروايتين عنه فيما إذا ذكر لفظ الصدقة ، أما إذا ذكر لفظ
الوقف فقط ، لايجوز اتفاقاً إذا كان الموقوف عليه معيناً، قلت: ويشهد له ما فى الذخيرة لو
قال: أرضي هذه صدقة موقوفة فهي وقف بلا خلاف إذا لم يعين إنساناً فلو عين وذكر مع
لفظ الوقف لفظ صدقة بأن قال: صدقة موقوفة على فلان جاز ويصرف بعده إلى الفقراء .
(فتاوى الشامى: ٣٤٩/٤، مطلب فى الكلام على اشتراط التأبيد، سعيد).
خلاص يت كر بعين كى صورت مين وقف سك ما تحد لفظ صدقة بحى سب ووقف تح بموجات كاء اور موقوف
عليه ، بعد وقف على الفقراء موكا ليكن الكرامين كى صورت ميمى فقط وقف كها، صد قد عبير كباتو وقف عند موكا، اس
لي كهوقف مث تابيداوردوام شرط اوراسين تابيد } منانى ٢، الايد كه لفظ صدقة تابيد كوثابت كرويتات اور
وقف تح بموجاتات، لهذاصورت مستوله مث بظابر وقف كالفظ استعمال كيات لفظ حد قد يس كبااس في مكان
وقّف ◌ْس جوار والتّد ◌َلَ اعلم .
"وقف على الأولاد، وأولاد الأولاد" كاظم:
سوال: ایک محض ن ایا مكان وغيره " أولاد الأولاد إلى آخرہ ہوقف کیا،ہالروسوال یں:
(١) " وقف على الأولاد وأولاد الأولاد" مي الزكيال اوراؤ كول كى اولادداخل ين يأتيين؟ (٢)" إلى
آخرہ" کیقیدلگانادرست ےیأتیس؟
الجواب: "وقف على الأولاد وأولاد الأولاد" من بنات اوربينات الامن توبالاتفاق شامل یں،
البتداولا والبنات سك دخول وعدم دخول مر فقّاء كاشديد اختلا فى ب، جنا ئي قاضيخانٌ، امام خصافه حمن الأئمة
مسرحىٌ وغيره حضرات فى دخول وال قول كوتري دى ب، اورعلا من شائىٌ وغيره فى عدم دخول كاقول اختيار
فرما يات، اوراكابر فحوىاست مكن ه كريد اختلاف فى برعرف وهي وصمت من عرف كا اعتبار-
لاحظ،وقآوی شای ی ے .

وقف كاریان
فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
اعلم أنهم ذكروا أن ظاهر الرواية المفتى به عدم الدخول أولاد البنات فى الأولاد
مطلقاً ، أى سواء قال على أولادي بلفظ الجمع أو بلفظ اسم الجنس كولدي، وسواء اقتصر
على البطن الأول كما مثلنا أو ذكر البطن الثاني مضافاً إلى البطن الأول المضاف إلى
ضمير الواقف كأولادي وأولاد أولادي ... (فتاوى الشامى: ٤٦٣/٤، مطلب فى تحرير الكلام على دخول
اولاد البنات، سعيد).
علامه شائى تنقيح الفتاوى الحامدية مس فرمات يس:
... وقدكنت عزمت على أن أضع فيها رسالة لما وقع فيها من الاضطراب، فاستغنيت
عن ذلك بما حرره هنا فأقول قد ذكر هذه المسألة الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل ثم
قال بعدما أطال فى النقول ما حاصله أن في دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد وأولاد
الأولاد اختلاف الرواية ففي رواية الخصاف وهلال يدخلون وفي ظاهر الرواية لا يدخلون
وعليه الفتوى . (تنقيح الفتاوى الحامدية:١٧٥/١).
رجل وقف ضيعته على أولاده وأولاد أولاده أبداً ما تناسلوا وله أولاد وأولاد أولاد
قسم بينهم بالسوية لايفضل الذكور على الإناث ولا يدخل أولاد البنات في ظاهر الرواية
وعليه الفتوى. (الفتاوى السراجیة:٩٢،میرمحمد کتب خانه).
محط بریانی ی ے:
... وهل يدخل فيه ولد البنت ؟ ذكرهلال أنه لايدخل وهكذا ذكر محمد فى السير
الكبير. (المحيط البرهانى: ٦٦/٧،رشيدية).
و للاستزادة انظر: (الفتاوى الهندية: ٣٧٣/٢، و٣١٩/٣ -والفتاوى البزازية على هامش الهندية:
٢٧٢/٦ -واحكام الاوقاف للامام ابى بكراحمدبن عمرو الخصاف (م٢٦١) ازص ٢٥ -٢٧ ط: بيروت).
(٢) قاضى مجابد الاسلام تاكى صاحب قر،است عين:

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم
٢٣۵
وقفكایان
اي ائل وعمال اور قرابت دارول بروقف تحت بشر طيكم آخرى مصرف دائى كارثواب (مثلًا فقراء،
مساكين، مدارس) كوقراردياً كما بور (محمودقوانين اسلامى: ٣٥٤، دفق ١٤، قانون وقف).
لاحظ پوقاوئپتديس ے.
وكذا لوقال على ولدي وعلى من يحدث لي من الولد، فإذا انقرضوا فعلى
المساكين، هكذا فى المحيط. (الفتاوى الهندية: ٣٧١/٢).
وأيضاً فيه : وإن قال على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي ذكر البطن الثالث فإنه
تصرف الغلة إلى أولاده أبداً ما تناسلوا. (الفتاوى الهندية: ٣٧٤/٢).
وقف على أولاده وأولاد أولاده يصرف إلى أولاده وأولاد أولاده أبداً ما تناسلوا
ولا يصرف إلى الفقراء ما دام واحد منهم باقياً وإن سفل. (الفتاوى البزازية على هامش
الهندية: ٢٧٤/٦). وكذا فى الدر المختار مع رد المحتار: ٣٥٠/٤ -والمحيط البرهانى: ٦٨/٧).
خلاصديد كه" وقف على الأولاد وأولاد الأولاد" ح ب، سكن آخرى مصرف كار خير موناضرورى
٢، مثلً اكرتيرى يشت ثمّ موجات أوفقراءيا مسا كين يا مدارس في موجاتٌ كَان والثّد ◌َلّ العلم.
مذكر ومؤنث من تقيم ، علم:
سؤال: ايك شخص في إحياء يت بدى زمين كوانى اولاد بروقف كيما كه جب تك اولا داوراولا وكى أولاد
مواس زمين ت فائده النهائي محم، بعد مثل فلان مدرس ٤ في وقف باب اس زين كی آم فى مذكرو
مؤنث ، وربمان برابر لقيم بموك يا مرفوعورت مسي فرق بوكا.
الجواب: جب واقف فى إلى طرف ت كوَ مراحت بس كى ت توقف كى آم فى من مذكرو
مؤنث برابر چول حم، بمعنى آم فى ان سك ورومان نصف نصف تقسيم يموكى-
لاحظفرا یی قاوی راچيس ے.

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
٢٣٢
وقف كایان
رجل وقف ضيعته على أولاده وأولاد أولاده أبداً ما تناسلوا وله أولاد وأولاد أولاده
قسم بينهم بالسوية لا يفضل الذكور على الإناث. (الفتاوى السراجية: ٩٢، ميرمحمد کتب خانه).
فآوکی قاضیخان سے.
رجل قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي كانت الغلة لولد صلبه يستوي فيه
الذكر والأنثى لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة والولادة موجودة فى الذكر والأنثى. (فتاوى
قاضيخان على هامش الهندية: ٣١٩/٣).
محط بریانی ی :
ولو قال : أرضي صدقة موقوفة على بني وله بنون وبنات قال هلال: هم جميعاً فى
الوقف سواء. (المحيط البرهانى: ٦٥/٧).
مزيد ما حظ فرما كين: (كفايت المفتى: ١/ واعداد الاحكام:١٣/٣٠). والثّ وَال أعلم.
وتف على الزوجة كا هم:
سؤال: أرسى في يوی ک في مكان وقف كياتويوى ک مر في ح بعدوه مكان يوی ک ورثاء
كول كاء يا سى اوركوديا جاي كا؟
الجواب: وقف تج بوفى ح لي آخرى جبت مصرف غير منقطع معن فقراء ومسا كين يا مساجد ومدارس
وغيره كامونا شرات لهذا وقف على الزوج كى صورت ميس فقراء ومسا كين كاذكرموجود بوتووقف مح موكا اوريوى
٤ انتقال ک بعد مكان كى آم فى فقراء اور مسا كين بر تقسيم كل ما ئك.
قاضى مجابد الاسلام قاكى صاحب فرمات :
اي ال وعمال اورقرابت دارول بروقف تحب إثر طيكه آخرى مصرف دائى كارثواب (مثلً فقراء،
مساكين، دارس) كوقراروياًكمامو- (محمود قوانين اسمائى : -،٣٥، وقد جاء قانون وقف).
ملاحظ فرما كي فاوى قاضيخان مى ؟.

٦٣٤
وقف كایات
فتاوى دار العلوم زكريا جلد چماءم
ولو وقف أرضاً على أولاده وآخره للفقراء فمات بعض الأولاد فإن الغلة تصرف إلى
الباقي، وإن ماتوا صرفت الغلة إلى فقراء المسلمين، لأن ههنا وقف على أولاده وقد بقي
بعد موت واحد منهم أولاده فلا تصرف إلى الفقراء ما بقي أولاده ولو وقف ضيعة على
امرأته وأولاده فماتت المرأة وأحد الورثة ولد المرأة لم يكن نصيب المرأة لولدها خاصة
بل يكون مردوداً إلى جميع الورثة إذا لم يكن الواقف شرط فى الوقف أنها إذا ماتت كان
نصيبها لولدها خاصة. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٣٢١/٣، فصل فى الوقف على الاولاد).
و«مخارس ؟.
( ولو على امرأته وأولاده) المناسب ثم أولاده ليتناسب الكلام والمراد أنه جعل
الاستحقاق بعدها لأولاده فلا يختص ولدها بنصيبها (قوله لم يختص ابنها) أى المتولد من
الواقف حلبي من الدرر أما ابنها من غيره فلا دخل له لأنه إنما وقف على زوجته وأولاده
(قوله إذا لم يشترط) أما إذا اشترطه يكون لأولاده منها فقط. (الدر المختارمع
-
الطحطاوى: ٥٧٠/٢، فصل فيما يتعلق لوقف الأولاد، كوئته). والشر له اسم .
ورا م ووثانير كـ وقف كاظم:
سؤال: دراجثم اوردنانير كاوقف نجحفيا يس؟ مفتى بدقول كونساب؟
الجواب: امام ابويوسف" ] نزويك ورايتم اورد نانير كا وقف مع رئيس ٢، ١س لي كريم اشياء غير
منقوله مست بين اوراشياء غير متقوله كاوقف انك نزويك تع قيب، البند امام محمد أور امام زفر" سل نزويك
جن اشياء ] وقف كاعرف مول انا اشياء كاوقف تع اور ور ست ٢، أورورابسم اورد نانير كاوقف معروف
السلي يدوقف انس نزويكج٢،اوراكابرفتوى ب-
ورٹارسے.
و کما صح وقف کل منقول قصداً فیه تعامل للناس کفأس وقدوم بل و دراهم

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
٢٣٨
وقف كامیان
ودنانير. وفى الشامية: قوله بل ودراهم ودنانير عزاه فى الخلاصة إلى الأنصاري وكان من
أصحاب زفرٌ"، وعزاه فى الخانية إلى زفر" حيث قال: وعن زفرٌ شرنبلالية وقال المصنف
فى المنح: ولما جرى التعامل في زماننا فى البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم
والدنانیر دخلت تحت قول محمدٌ المفتى به في وقف کل منقول فيه تعامل کما لايخفى
فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفرٌ من رواية
الأنصاري ... وبهذا ظهر صحة ماذكره المصنفٌ من إلحاقها بالمنقول المتعارف على قول
محمدٌ المفتى به وإنما خصوها بالنقل عن زفرٌ لأنها لم تكن متعارفة إذ ذاك، ولأنه هو الذي
قال بها ابتداءً. (الدر المختار مع رد المحتار: ٣٦٣/٤، مطلب فى وقف الدراهم والدنانير، سعيد).
مع الا ه شرب القی الاکری ے:
و کذا صح وقف المنقول المتعارف عند محمدٌ وبه أی بقول محمدٌ یفتی وقد ذکر
فى المجتبى الخلاف على خلاف هذا المنقول ... ولما جرى التعامل في وقف الدنانير
والدراهم في زمان زفرٌ بعد تجويز صحة وقفهما في رواية دخلت تحت قول محمدٌ المفتى
به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى. (مجمع الانهرشرح ملتقى الابحر: ٧٣٨/١).
مزيد ملاحظ فرما كي: (خلاصة الفتاوى: ٤١٧/٤_ ومعين الحكام مع لسان الميزان، ص٢٩٤).
حفرت مفتى محمد شفيع صاحب تحرير فرمات :
جن بلاد ئيس نقد روي كاوقف كرنا متعارف بودبال جائزب جمال متعارف من بودبال جائزة الخميس اور عصر
حاضر مثل وقف دراهم وونائير عا من بلاد ئ متعارف بوكيات اس في جائز- (إمداداتقتين، جلد دوم، ٢٣١).
والتّد ◌َ اعلم .
موقوف وراتم ووناغير مصارف كاظم:
سؤال: أكمرورابم اوروناغير ياريد وقف كي تواستعمال كاكيا طريقه ؟ يعنى اس ک مصارف

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم
٢٣٩
وقفكایان
کیامير؟
الجواب: موقوف وراجم ودنانير ياريد ک مرباية كوباقى ،كة موث اس ] منافع كارثير من خريج
كي جاكيس، مثلً مضاربت بولكاكراصل مرمايه باقى رك أور تفع خروج کرین.
ملاحظه بموعلا من شامى فرمات:
وعن الأنصاري و کان من أصحاب زفر فیمن وقف الدراهم أومایکال أوما يوزن
أيجوز ذلك قال: نعم ، قيل : وكيف ! قال: يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصرق بها فى الوجه
الذي وقف عليه وما يكال أويوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة. (فتاوى الشامى: ٣٦٤/٤،
سعيد - وكذا فى خلاصة الفتاوى: ٤١٨/٤ - وكذا فى مجمع الانهر: ٧٣٩/١).
أحسن الفتاوى س ٢:
وراجم ودنانير كاوقف تحت تمر چونكه وقف من اتفارع بالمنافع مع بقاء العين بمواب، اس لي وقف
وراتم مث يد شرط ى كواصل دراهم كوثر رمح ه كري بلكمانك منا فع كوثر رج كرين، يا الناس كوكى جز حديد كرام
س منافع سو فقير مخرج كري- (احسن الفتاوى٠ ٣١٩/٣). وَالثَّ وَلِ العلمِ .
وارث كا متكرٍ وقف موسى كاهم:
سؤال: ايک مخص كى بدى دكان فى اس ک انقال ح بعد دوبيون من ت ايك فى كماكه والد
صاحب في كهاتها كنيد وكان وقف ى جب تك ميل زنده ريون كاء اس ] منافع ت فائدة الهاتار بول كاه
ومراجياً الحسابات كانكار كرتاب، بنكان شريعت اس كاكي علم ؟
الجواب: بصورة مستوله و كان كا وقف جب البريد بوخص منكرب است قم لى مائك الكرور قم
كاكركد ، كه يجمع وقف كاعلم ني ب يعنى والدصاحب فى وكان وقف بين كى فى تواس } حصل بقدر
وقف نافذ مس بو كا، اس كاحص ال كوديد يا جائيكا، اوردوسر ، بهالى كاحصة وقف شده انا جائيكا، كيوتكداس كااقرار

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
٢٢٧٠
وقفكایان
دورےکےخلاف تحت نس .
ملاحظ فرما كي بدايد شاب:
ومن مات وترك ابنين وله على آخر مائة درهم فأقر أحدهما أن أباه قبض منها
خمسين لا شيء للمقر وللآخر خمسون. (الهداية: ٢٤٥/٣،باب اقرار المريض).
قال فى الدر المختار: التحليف على فعل نفسه يكون على البتات أى القطع بأنه ليس
كذلك والتحليف على فعل غيره يكون على العلم أى أنه لا يعلم أنه كذلك لعدم علمه
بما فعل غيره ظاهراً. (الدرالمختار:٥٥٢/٥، کتاب الدعوى، سعيد).
اى عجاءتات معلوم بموتابت كربجوا تكار كرتاب الاست ثم لى جانبكى، كراس كومعلوم بير والدفى وكان
وقف كى تقى، جب شتم كها- الووداينا حصد اسكتاب، اوردوسر ، كاحص وقف موكا.
ملاحظه بموعا مكيرى من :
ولو أن رجلين بينهما أرض فوقف أحدهما نصيبه جاز في قول أبي يوسف. (الفتاوى
الهندية: ٣٦٧/٢، فصل فى وقف المشاع).
فآویاتارنائیس > :
وفى الذخيرة : ذكر الخصاف في وقفه تفريعاً على قول أبي يوسفٌ فقال : إذا كانت
الأرض بين رجلين، وقف أحدهما نصيبه منها، وهو النصف، له أن يقاسم شريكه، فيفرز
حصة الوقف، لأن ولاية الوقف إليه. (الفتاوى التاتار خانية: كتاب الوقف، ٦٩٩/٥، ادارة القرآن).
واللّه ◌َعَالَ أ
اوم حيات شى موقوفت منتفع بون كى ثر الا سم:
سؤال: ميال، يومى وقف كرنا جاي ي نوكيابه شرط اكاسكة بين كمقاوم حيات ثم دونول اس جائداد
فاتد مائها ئين سم، أوربمارى انتقال سل إحديه مام جاتداو وقف موجا سيكى؟