النص المفهرس
صفحات 601-620
فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم ٢٠١ تغيرات كايمان لترك الصلاة يخص الجواز بما لا تقتصر منفعته عليها. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٧٧/٤، باب التعزير،سعيد). فآوىلکحتوی ی ے. الاستفسار: هل يجوز للزوج أن يضرب امرأته في خصلة من الخصال ؟ الاستبشار: نعم، قالوا: يجوزله أن يضربها في أربعة أمور وما في معناها، أحدها :- على ترك الزينة للزوج. وثانيها : - على عدم إجابتها إذا دعاها إلى فراشه، وهي طاهرة من الحيض والنفاس. وثالثها : -على خروجها من منزله بغير إذنه. ورابعها :- على ترك الصلاة، وترک الغسل من الجنابة ، كذا في مجمع البركات عن القنية. ثم الضرب على ترک الصلاة رواية، وعليه مشى فى الكنز تبعاً للكثيرين وفى النهاية تبعاً للحاكم: أنه لايجوز لأن المنفعة لاتعود إليه، ومعنى قولهم : وما في معناها: أنها إذا ارتكبت معصية ليس لها فى الشرع تعزير مقرر له أن يضربها فيها، فيجوز إذا ضربت جارية زوجها غيرة، ولم تتعظ بوعظه له أن يضربها، كما فى القنية. وينبغي أن يلحق به ما إذا ضربت الولد الذي لايعقل عند بكائه، لأن ضرب الدابة إذا كان ممنوعاً، فهذا أولى، منه: ما إذا شتمته أومزقت ثيابه ، أو أخذت لحيته أوقالت له: ياحمار، يا أبله، ونحوه. ومنه : ما إذا كشفت وجهها لغير محرم، ومنه: ما إذا شتمت أجنبياً ، ومنه ما إذا أسمعت صوتها للأجنبي. كذا فى البحرالرائق:٥٣/٥،فى فصل التعزير. (نفع المفتى والسائل ص ٤٠٩ -٤١٠، ما يتعلق باطاعة الزوجات للازواج). وعن جابر﴾ أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال :.. فاضربوهن ضرباً غير مبرح. (رواه مسلم: ٣٩٧/١). قال الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاً . (ابن كثير: ٥٣٨/١). وعن معاوية بن حيدة القشيرى عن أبيه قال: يارسول الله! ماحق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتست ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولاتهجر إلا فتاوى دار العلوم زكريا جلد جمادم ٢٠٢ تحديات كابيان فى البيت. (رواه أبو داود: ٢٩١/١، باب حق المرأة على زوجها). حضرت عبد اللهابن عماس ميوله فى صرف مسواكت مرتكش كى اجازت وكات - (قاموس الفقه:٣٠٩/٣٠). تأديب الأولاد الصغار: (نابالغ اولاوكى مرزنش كاظم) مولانا خالد سيف الد فريات ين كميكون كى مرزش من بجى ان حدود وقودكى رعايت ضرورى جويوى ك مرزاش ک سلسلة من مذكور بمويس، أكر جد اعتدال ست تجاوز كياجالتي تومر تش كرف والأخوولات مرتش ٢- (قاموس الفقه: ٣٠٩/٢). ورارسے. ومنه أى (من المباح) ضرب الأب ابنه تاديباً أو الأم أو الوصي ومن الأول (أى الواجب) ضرب الأب أو الوصي أو المعلم بإذن الأب تعليماً فمات لاضمان ... ومحله فى الضرب المعتاد، وفى الشامية: قوله بإذن الأب أى أو بإذن الوصي ولوضرب بغير إذنهما يضمن، قوله ومحله فى الضرب المعتاد أى كماً وكيفاً ومحلاً فلوضربه على الوجه أوعلى المذاكير يجب الضمان بلاخوف ولوسوطاً واحداً لأنه إتلاف. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٥٦٦/٦،سعيد). وفى الدر المختار: وإن وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لا بخشبة . وقال الشامي: ولايجاوز الثلاث وكذلك المعلم ليس له أن يجاوزها ... وظاهره أنه لا يضرب بالعصا في غير الصلاة أيضاً. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٣٥٢/١، كتاب الصلاة، سعيد-٧٨/٤، سعيد). وعن أبي بردة رز قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. (رواه البخارى: ١٠١٢/٢). څالپاری می ے. الصواب فى الجواب أن المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه فتاوى دار العلوم زكريا جلد جهادم ٢٠٣ تغيرات كابيان وهي المراد بقوله: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فلا يزاد على العشر فى التأديبات التي لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير. (فتح الباري: ١٧٨/١٢). يعنى الله تعالى سك احكام كى خلاف ورزى بروس ست ذاتذ كورولا كى مزاد يماسكى ب سى انسانى قانون كى خلاف ورزی پاک ختمزانیں یهاچات. شرح عمدة الأحكام ش ؟. المراد جلد التأديب كان يؤدب الرجل ولده أو يؤدب خادمه أو يؤدب زوجته. (عمدة الاحكام: ٧٠/٨). محمد بن صالح عثيمين سلفى سعودى شرح رياض الصالحين مين للمح چين: قوله صلى الله عليه وسلم: "اضربوهم عليها وهو ابناء عشرسنين" المراد الضرب الذي يحصل به التأديب بلا ضرر، فلا يجوز للأب أن يضرب أولاده ضرباً مبرحاً، ولايجوز أن يضربهم ضرباً مكرراً لاحاجة إليه بل إذا احتاج إليه مثل ألا يقوم الولد للصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضرباً غير مبرح، بل ضرباً معتاداً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بضربهم لا لإيلامهم ولكن لتأديبهم وتقويمهم ، وفي هذا الحديث : إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدعون أنهم أصحاب تربية من أن الصغار لا يضربون فى المدارس إذا أهملوا ، ففي هذا الحديث الردعليهم ، وهو دليل على بطلان فکرتهم، وإنها غير صحيحة، لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام فى الغالب، ولكن الضرب ينفعهم أكثر، فلو أنهم تركوا بدون ضرب لضيعوا الواجب عليهم وفرطوا فى الدروس وأهملوا، فلا بد من ضربهم ليعتادوا النظام ... إلا أنه كما قلنا لا بد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع فيضرب ضرباً يليق بحاله، ضرباً غير مبرح. (شرح رياض الصالحين: ٣٠٢/٦٨٦/١، دار السلام). حضرت مفتى محمود حسن صاحب فرمات : ٢٠٢ تعزيزات كابيان فتاوى دار العلوم ذكر يا جلد چادم مجهولى يحول كويغير مجرى وغيره ] صرف باتهت دهبحي انك كل ح موافق تمن چيت تك ماء سكتاب وه يجى مراور چرف كومهوذكر بمعنى كرون اور كريم است زيادة كى اجازت في ورن نج يامت مي قصاص ليس سح، يحول برزفى اور شفقت كى جات ، اب بيث كادورتقريباً ثتم بوكمااس ك أثرات الح ئیس بوت ٠ ٤في حيا اور ثربموجات بين ماركهافى سك عادى موكريا وبس كرة، بلكماكثرتويؤ هناءى محجوزوفي يس - (فاوى محموديد: ١٣٩/١٣، سوب ومرتب). تأديب الأولاد الكبار : بالخ أولا دكوبهفى ماء فى كى كنجاش ؟- ملاحظه منتجارى شريف كى روايت م ٢. فقال أبوبكر : أحبست رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء ، فقالت عائشة رضي اللّه تعالى عنها فعاتبني أبو بكر﴾ وقال: ماشاء الله أن يقول وجعل يطعمني بيده في خاصرتي. (رواه البخارى: ٤٨/١)، باب التيمم). قال العيني: فيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت متزوجة كبيرة خارجة عن بيته ويلتحق بذلك تأديب من له تأديبه وإن لم يأذن له الإمام. (عمدة القارى: ١٩٧/٣). علامه شالى فرات یں: والأب يعزر الاين عليه أى على ترك الصلاة ... والظاهر أن المراد بالابن الصغير أما الكبير فكالأجنبي نعم قدم الشارح فى الحضانة عن البحر أنه إذا لم يكن مأموناً على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أوعار وتأديبه إذا وقع منه شيء. (فتاوى الشامى: ١٧٨/٤)، سعيد). احسن الفتاوی ی : بالغ اولا وكو جى تعزيروى جاس قات يلكن والدته بموتوروسراقارب هى تعزيرون تكت بين ... الظاهر أن الجدكذلك بل غيره من العصبات كالأخ والعم ... (ردالمحتار: ٢/٦٩٧). استاذافي شاكروون فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم ٢٠۵ تغيرات كايمان كوتحويروع سكتاب شاكر وخواه بالغ جوياناباراخ، تابالغ كواس في كراس ک ولى فى استاذ كوتاويب كامالك عادياب اور بارغ كواس في كراس فى خود استاذ كواس كا اختيارويات-(احسن الفتاوى: ٥٠٨/٥) والتّد عالى أعلم . تأديب ش وست وياتوثفي يرتادان كاهم: سؤال: أكر معلم في يثالى ک وقتكابات يا با ول تور وياتوتاوان آى كايا مس؟ الجواب: بصورت مستوله أكر والدكى اجانت ث يمالى كى فى توتاوان لازم فيس بوكًا، اوراكريغير اجازت ک تاكى كى توتاوان آى كا، اوري حم ال وقت فى جب كم معناوطرفة بم هالى كر أكر غير معتاد طريق ◌ٍ خالى كر ويهر صورت ثاوان آ كات ملاحظ فرما كين مجمع الضمانات مثل : المعلم إذا ضرب صبياً، أو الأستاذ المحترف إذا ضرب التلميذ، قال أبوبكر محمد بن الفضل رحمه الله: إن ضربه بأمر أبيه أووصيه ضرباً معتاداً فى الموضع المعتاد لا يضمن، وإن ضربه غير معتاد ضمن. فإن ضربه بغير أمر أبيه أووصيه فمات، ضمن تمام الدية في قولهم، سواء ضربه معتاداً، أو غير معتاد، من فصل البقار من قاضيخان. (مجمع الضمانات: ١٥٩/١، النوع الثامن عشر، دار السلام). و«حارسے. ضرب الأب أو الوصي أو المعلم بإذن الأب تعليماً فمات لاضمان ... ومحله فى الضرب المعتاد وأما غيره فموجب للضمان وفى الشامية: قوله بإذن الأب أى أوبإذن الوصي ولو ضرب بغير إذنهما يضمن ... قوله ومحله فى الضرب المعتاد أى كماً وكيفاً ومحلاً فلو ضربه ولى الوجه أو على المذاكير، يجب الضمان بلاخوف ولوسوطاً واحداً لأنه إتلاف. (الدر المختار: مع فتاوى الشامى: ٥٦٦/٦، باب القود فيمادون النفس،سعيد). فتاوى دار العلوم زكريا جلد چماءم ٢٠٢ تعزيزات كابيان حاشية الطحطاوي س ے. الوصي والزوج إذا ضرب اليتيم أوزوجته تأديباً وكذا المعلم إذا ضرب الصبي بإذن الأب أو الوصي لتعليم القرآن أو عمل آخر مثل ما يضرب فيه لايضمن هو ولا الأب والوصي بالإجماع ... ولوضرب المعلم بدون إذنه فمات يضمن. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٢٧٥/٤، باب القودفيمادون النفس). والتر عائلة اعلم . فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم أحكام ضمان كابيان بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى: ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾. وقال عليه الصلاة والسلام: "لاضرر ولا ضرار فى الإسلام" باب ٣٠ أحكام الضمان فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم ٢٠٨ أحكام ضمان كايات باب. أحكام الضمان مؤز كارك مكوث ، كماتم تكراف يرتادان كاهم: سؤال: اي شخص ٪، داسته بر موز كار جلاء باتهارات ] وقت ال كومعلوم ليس تها كهراست؟ ايك كور الكلاموات اودراسة كل اتها روا كتارول بربائه نس تهاء مؤثر كارمهور، ثمرای اور گهوز انشی بوكياء اب قصور واركون ؟؟ اورتاوان كس ◌ٍآيكا؟ الجواب: بصوريت مسكول أكر صاحب سيارة كا قصور ٢ قوّاس بر تاوان آيكا. مفق محمد آق صاحب محمد مخ اسلم ين فر،است یں: إن جناية البهيمة لاتخلومن حالين إما أن تكون متفلتة ليس معها أحد أويكون معهاراكب أوسائق أوقائد فإن كانت منفلتة ليس معها أحد فأتلفت شيئاً فلاضمان على صاحبها عند الحنفية مطلقاً سواء كان الوقت وقت النهار أووقت الليل عملاً بإطلاق حديث الباب ... وذكر شيخنا التهانوىٌ في إعلاء السنن: (٢٤٢/١٨) عن الطحاوى: أن تحقيق مذهب أبي حنيفةٌ أنه لاضمان إذا أرسلها مع حافظ وأما إذا أرسلها من دون حافظ فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم ٢٠٩ احكام ضمان كابيان ضمن، والخلاصة أن الحكم عند أبي حنيفةٌ لايدور مع النهار أو الليل وإنما يدور على التقصير فى الحفظ فإن قصر المالك في حفظ البهيمة بالنهار ضمن ، وإن لم يقصر بالليل لم يضمن وحمل حديث ناقة البراء على التقصير فى الحفظ واستدل شيخنا التهانوى لمذهب أبي حنيفةٌ بما أخرجه الدارقطني عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ما أصابت الإبل بالليل ضمن أهلها وما أصابت بالنهار فلاشيء فيه ، وما أصابت الغنم بالليل والنهار غرم أهلها قال شيخنا : ويدل إيجاب الضمان على أهل الغنم بالليل والنهار على أنه لا دخل للنهار في إسقاط الضمان وإنما بنائه على عدم التقصير ولما كان حفظ الغنم متيسراً دل إفسادها على ترك الحفظ من الرعاة بخلاف الإبل فإن ضبطها متعسر، هذا هو الفرق ... ثم لم يذكر الفقهاء حكم السيارة لعدم وجودها في عصرهم والظاهر أن سائق السيارة ضامن لما أتلفته فى الطريق سواء أتلفته من القدام أو من الخلف ووجه الفرق بينها وبين الدابة على قول الحنفية إن الدابة متحركة بإرادتها فلا تنسب نفحتها إلى را کبها بخلاف السيارة فإنها لاتتحر ک بإرادتها فتنسب جمیع حر کتها إلى سائقها فيضمن جميع ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: ٢ /٥٢٣،٥٢١، احکام جنایة البهيمة). مزيد ملاحظة مو: (اسلامى فقد١٣١/٢). والتّد ◌ُعَلَ اعلم . كارك تصادم يا استتخ يرتاوان كاهم: سؤال: أكرؤرايور كاريابس جدار باتها أوراس كي كوفى جزئوث تى يا كاريا بن الى حى ياسى دومرى كاريا بس ٤ مماتد تصادم بموكيا اورائد ربيع موث الحمد لوک زفى موسم يامرسية أورورایوری کیاتوتاوان یا ويت وغيره لازم موك يأس؟ الجواب: بصورت مسؤول اكرورائيور في قصد أكونَ زيادتی كی مثلً غلط راستة اختيار كيا اورالث كى ٢١٠ احكام ضمان كابيان فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم يا است زيادة تز طار باتها مثلً ٣٠٠- زيادة اسدية بريايا لكل في برواءى ت طار باتهالوان تمام صورتون أرائيورز من دار بوكا، اوراك يرتاوان آيكا، يكن أكثر اليا ني تها يمكن أرانيورا في يورى ذمن داركت جلاء باتهااور ناكما فى طور يركونى حادثة عش آكما تؤثرايوراس كاف من دارئيس ، اوراس يرسى ثم كانا وان تحي آتيكًا، بال احمر بابرس آدمى وفكر ماركر بلاك كروياتو بهرويت واجب موك. ان مساكل كومولانا مجيب الثمرتدوى صاحب فى تفصيل - >بيان كيات، ملاحظ فريا ئي: في جان سواريول مثلً ما شكل مؤثر، ريل موالى جهاز وغيره كام - باب كرفواد قصد است كوكى إلى نقصان يتم يا غفلت كى وجدت بغير قصد ك اس كاتا وان سوارى ،الكت خي يلكم ورايور، كثر كثريا كارة ست لما جايكا، مثلًا سكخل ] بغير كارى الشيشين هل آيا اور كاوى لأحكى، يا كاريا بن كوثرايور غلط سائد ل جاء باتهايا جوا بية مقرر الاست تز بجدار باتمانوان صورتون مثل الكارالى نقصان كى و من دارى موك البيت كونى وومر أخص سوارى ك آحم كوفى انت يا يحر والد اورده است ندد كه تك اور حادث يحدث آجاة يا كوكى يدل أولى مط راسته چل رباتها اوراس كومؤثربها تكل مت ومكالل كيما يا ايها تك سوارى ] مما من كوكى ليت جماعة أو المكى صورت من ورا يوريا)ما لك يا حكومت كى كوفى زمن دارى ني ، يمكن اكرموثرريل انفاق - الرجاثيا جوائى جهاز حادث كاشكار بموجات ياسى انسان ياياتت انسانون كى جان على جات تواس جانى نقصان كى أمن دارى ورائيوريايا تحث برئيس موكى بلكوه ينى يا حكومت برموكى اس لي اي اتفاقفى حادثات كما ويت (خون بها) كى فمن دارى فقهاء عا قله برئاسة ين، ابتذات اسلام من الل ديوان بمعنى ايك صنف ] الوكون } في جورجشر بوناتهاوه سب ايكر ووسر، عا قله تخ بحراس ] بعد خاندان اور قبيله وبراورى وغيره يراس كى أمن وارى ؤالى حكى ليكن اب بين صورت بنى بدل ک تب اب ينى كارخانه اور تكومت بريدة من دارى مونى حابة فقهاء فى است مثل خطار محمول كماب ينى يا كارخانه داريا حكومت أرا يوروبا تلك كومز النووى عقّ ب يمكن ان برويت يعنى خون يهاكى ومن دارى بس ؤال حق، وبر حال يدن مساكل بين النافه علماء كومزيد غوركر فى ك ضرورتب- (اسلامى فقه، ٢٣٣٤٩٣٢/٢). څمع الضمانات س ے. فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهاءم ٦/١ احكام ضمان كابيات لو اصطدم فارسان حران فما تافعلى العاقلة كل واحد منهما الدية للاخرى كمافى الهداية، قال فى الإصلاح والإيضاح وههنا شرط مذكورفى الفتاوى الظهيرية وهو أن يقع كل واحد منهما على قفاه ... وشرط آخرمذكورفى المحيط وهو أن لايكونا عامدين في ذلك الاصطدام فإنهما لو كانا عامدين فيه ضمن كل نصف الدية للآخر ... ولو اصطدم دابتان فعطبت إحداهما ولكل منهما سائق فضمان التي عطبت على الآخر ، من قاضيخان. (مجمع الضمانات: ٤٢٣/١، الفصل الخامس فى جناية البهيمة، للعلامة ابى محمد البغدادى، والهداية: ٣٤٨/٤) وانظر للاستزادة: (تكملة فتح الملهم، حكم السيارة: ٥٢٣/٢) والتر ويعل اعلم. بل قصور جانور بلاك بوجاف يرتاوان كاهم: سؤال: أكر كائى جلات وال لى غلطى دربولكن وابن يا اسك بالككى على فى كراسة بندب يجريجى بانور چلاكما اور كائى مش بلاك بموكياتوتاوان آي كا يأس؟ الجواب: بصورت مسئول أكر صاحب سيارة كا قصور نهمويلكن صاحب دابه كا قصور مؤكد صاحب سياره وابن ك بحاري ست قاصر تها، تواس برتاوان فيس آي كا- ملاحظ وبدايس : ومن سار على دابة فى الطريق فضربها رجل أو نخسها فنفحت رجلا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب هو المروي عن عمر وابن مسعود ولأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس فأضيف فعل الدابة إلیه کأنه فعله بيده، ولأن الناخس متعد في تسبيبه والراكب في فعله غير متعد فيترجح جانبه فى التغريم للتعدى. (الهداية ٦١٥/٤، كتاب الديات) وكذا فى الدر المختار، ٦٠٨/٦، مع الشامى). وفى الدر المختار : انفلتت دابة بنفسها فأصابت مالا أو آدميا نهارا أو ليلا لا ضمان فى الكل لقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار أى المنفلتة هدر كما لو جمحت فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم ٢١٢ احكام ضمان كابيان الدابة به أى بالراكب، ولو سكران ولم يقدر الراكب على ردها فإنه لا يضمن كالمنفلتة لأنه حينئذ ليس بمسير لها فلا يضاف سيرها إليه حتى لو أتلفت إنساناً قدمه هدر عمادية. (الدر المختار ٦٠٨/٦، باب جناية البهيمة) احسن الفتاوی س ے. جب سواري مسى كى وجدتفي قابوموجات، بمعنى سواراسك روكيت عاجز موجات وسواره ضمان أخير، خواه جالى نقصان ويا مالى، كيوتكاس صورت ميس فعل وابد سواركى طرف منسوب خير بوكا ... أوريد هم اس وقت ت جيب كسوار فى مهورى كومعتا ور فارت جايا مو، أوراكر غير معتاد طور يرجا بك وغير هلكايايا سوارفى عمد أم فى تقدرتت زياده رفماريرجلا ياتواس برضمان موكا، لأنه متعد كناخس الدابة. (أحسن الفتاوى ٥١٢/٨). والتّد ◌َلَ اعلم . تصادم سيارات عتاوان كاظم سؤال: أكرا يكسنت اوريم بهيز بموجات أي علظى برتها اوردومراج كفاه تها، وسطى بٍتهااس كى كار خراب موكى نوكيا في كتاهيٍحاوان آي كا ياأمي؟ الجواب: بصورت مستولهفي قصوراور في كفاهبرجاءان ني آفى كا، كوتكتاوان تحدى اورزيادتی كرت واست بريوتاب- دومحارس: ومن ضرب دابة عليها راکب أو نخسها بعود بلا اذن الراکب فنفحت أوضربت بیدها شخصا آخر غیر الطاعن أو نفرت فصدمته وقتلته ضمن هو ای الناخس لا الراکب. ( الدر المختار: ٦٠٨/٦). وفى الشامية: قوله لا الراكب: لانه غير متعد فترجح جانب الناخس فى التغريم للتعدى وتمامه فى الهداية. (فتاوى الشامى: ٦٠٨/٦، جناية البهيمة، وكذا فى الهداية ٦١٥/٤، كتاب الديات). سیار کلم راہے، البددونوں ی ہےفرقہے: فتوى دار العلوم زكريا جلد چادم ٢١٣ أحكام ضمان كاريمان والظاهر أن سائق السيارة ضامن لما أتلفته فى الطريق سواء أتلفته من القدام أو من الخلف، ووجه الفرق بينهما وبين الدابة على قول الحنفية أن الدابة متحركة بإرادتها فلا تنسب نفحتها إلى راكبها بخلاف السيارة فإنها لا تتحرک بإرادتها وتنسب جميع حركاتها إلى سائقها فيضمن جميع ذلك. (تكملة فتح الملهم: ٥٢٣/٢). والثّم ◌َال اعلم . بلا اجازت كار فكرا يكسيدتى كرفى برتاوانت كاهم: سؤال: ايم محص مثلازيدفي بكر كوكاري كرف ح له كما يمكن وهيغيراجازت ک كاركوبابر تكال كر لكيا، يجا فى واس، كماتدايك اورآدمى عمر بيهاتها، عمر فى بكرت كما كمكار بغير اجازتك مت ل جاءً، ليكن بكرفي بات خس من، كاركاا يكيانت موكما أور حمل خراب موكى اب ضمان يا ئيس؟ أوركس. ٢؟ يعنى بكر فيكما اورعمر فى كارى جدافى اورا يكسيث نت موكياء اكرتاوانت تومالك كارية واست تاوان يكايا آخر مس جلات واست يا اس كواختيار اوراكرجلاف والت مس لما بكم ين والمح لياتووه چلاف واسا يررجوع كريكا يائي؟ الجواب: بصورت مستوى مالك كواختيار. حمى كوچاست ضامن بناست أورتاوان وصول كرت ير أكر مالك في اول يعنى كار يجان واست كوضامن بناياتو كار يجات والادور، عن لات واست وصول كريكا جو تكهاس فى ٤جاف تمنع بحى كيما تها، او راكمر مالكفى ثانى بمعنى جاف واس مما شركوضا من بناياتوعانى اول بردچورع ميس كر، كاوه سيب ش السابرضمان الحساب- لاحظفراگیٹری مجلس ے: لو أتلف واحد مال آخر أو نقص قيمته تسبيبا يعنى لو فعل ما كان سببا مفضيا إلى تلف مال أو نقصان قيمته كان ضامنا بشرط أن يكون متعمدا أو متعديا . (ص٩٢٢). بدائع الصنائع سے. فلاشك أن الإتلاف سبب لوجوب الضمان عند استجماع شرائط الوجوب لأن فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم احكام ضمان كابيان إتلاف الشىء إخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة وهذا اعتداء وأضرار وقد قال سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . وقال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام وقد تعذر نفي الضرر من حيث الصورة فيجب نفيه من حيث المعنى بالضمان ليقوم الضمان مقام المتلف فينتفى الضرر بالقدر الممكن ولهذا وجب الضمان بالغصب فبالاتلاف أولى. ( بدائع ١٦٤/٧). شرح الجلد من ؟: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ... لو فتح باب غيره فدخل آخر وسرق البيت فالضمان على السارق لأنه مباشر لا على فاتح الباب لأنه متسبب وكذا إذا لو دفع إلى صبى سكينا ليمسكه له فقتل به نفسه لا ضمان على الدافع . قلت : إن عدم إيجاب الضمان فى هذه الصورة بالاجماع أنه تخلل بين فعل فاعل مختار هو ذو عقل. ( شرح المجلة ، ص ٥١٤). وفى الشامى: غصب شيئاً ثم غصبه آخر منه فأراد المالك أن يأخذ بعض الضمان من الأول وبعضها من الثانى له ذلك سراجية . والمالك بالخيار فى تضمين أيهما شاء وفى الهندية : إن ضمن الأول يرجع الأول على الثانى بما ضمن وإن ضمن الثانى لا يرجع على الأول. (فتاوى الشامى ١٩٧/٦، سعید). مزيد مما حظرجو: (الفتاوى الهندية ١٢٠/٥، وشرح المجلة، ص ٥٠٨، المادة ٩١٢، والمادة ٩٢، ص ٦٠). والثر ثارة أ بل قصور كارى ، يج وب كرمرجاف برتاوان كاظم: سؤال: اي شخص كائى جلاء باتهام غلطى -تتمن أولى ايك ى وقت ث -تج وب كرمر-مكة- ا فص برتاوان اورويت لازم ت ياأخي؟ أكر و تقى ويت لازم يوكى؟ فيز كفارهت يأمس؟ فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم ٢١۵ احكام ضمان كايات الجواب: بصورت مسئول كفارة أورويت دونول لازم بي يكن كفاره من تداخل مولا اورصر فى ايك لازم يموكا جب كرويت حقوق العماد متعب تو تداخل تجي بوكاس في ثمن ويت اواكر تالازم بموا- ملاحظ فرما كين بدايد شاب: قال الراكب ضامن لما أوطأت الدابة بيدها أورجلها أورأسها أو كدمت أو خبطت وكذا إذا صدمت. (الهداية: ٦١٠/٤). إلا أن على الراكب الكفارة فيما أو طئته الدابة بيدها أو برجلها، (الهداية: ٦١١/٤). وقتل الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل. (الهداية: ٥٨٤/٤، والجوهرة التيرة: ١٧٣/١). قاوی شای ی ے. والحاصل انا لم نقل بالتداخل فى الحكم فى العبادات لمايلزم عليه من الامر الشنيع وهو ترك العبادة المطلوب تكثيرها مع قيام سببها وجعلنا الكل سبباً واحداً لدفع ذلك لانه اليق بها اما العقوبات فان مبناها على الدرء والعفو فلايلزم من تركها مع قيام سببها الامر الشنيع بل يحصل المقصود منها فى الدنياوهو الزجر بعقوبة واحدة. (فتاوى الشامى: ١١٥/٢، والبحر الرائق: ١٢٥/٢، والفتاوى الهندية: ٢٧٧/٢). وأما الجناية إذا تعددت بقطع عضوه ثم قتله فانها لايتداخل فيها إلا إذا كانا خطائین على واحد ... الخ. (الأشباه والنظائر: ٣٥٠/١). وان كان صاحب الدابة راكباً على الدابة والدابة تسيران وطئت بيدها اورجلها يضمن وعلى عاقلته الدية وتلزمه الكفارة. (الفتاوى الهندية: ٥٠/٦). و کفارتهما ای الخطأ وشبه العمد عتق قن مؤمن فان عجز عنه صام شھرین ولاء ولا إطعام فيهما إذ لم يرد به النص والمقادير توقيفية. (الدر المختار: ٥٧٤/٦، كتاب الديات، سعيد). فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم ٢/٢ احكام ضمان كابيان واللّه ◌ُخَلَ اعلم. موجود هدور من ويت كس بهلازم بوكى؟ سؤال: ديت كس يرلازم موكى، جب كر موجوده دور مش عا قل كانظا ميس پ اوراكثر جكون برقم على نظام بع مفقود؟ الجواب: ويت عاقله بحب بال أكر محرم اقراء كركديه كام مؤسسفى كيماب اور عا قله فى اس كى تحمد ين نس كى توهريت ، مال س ٢ - ماحظ بودرمتارس > ولا ما لزم بصلح أو اعتراف إلى قوله إلا أن يصدقوه في إقراره أو تقوم حجة وإنما قبلت البينة هنا مع الإقرار مع أنها لاتعتبر معه لأنها تثبت ماليس بثابت بإقرار المدعى عليه. (الدر المختارمع الشامى: ٦٤٣/٦، كتاب المعاقل، سعيد). عاقله موني كادارومدار آئيس مث تعاون أور ناصر يب.لهذا جن لوكول سل ورمان باسم تعاون وتناصر ب، وهامن كما قلت، لهذاجمال كولَ قبيله ب اورده قبائل منظم بين،اور برفض كومعلوم فت كراست كا قبيل فلالسا ب، أووه اس كى عا قله ، وه اس كى ويت اواكر ف، اوراكر قبيل بس ب، يكن منظم برادرى ف وده ویتاواکرے،اوراگر براوری بی نیں ےو ھرچےآچ کل ثریث یومین یولی ے اوران ے ورمیان آییل یس تعاون وتناصر بموتاب توودا كى عا قلة موسى ،ليكن أكر يد جى مفقود تويهربرحال وبيت قاتل كمال س يونى حاسب- ملاحظة علا من شامى فرمات : قلت: وفي زماننا بخوارزم لا يكون إلا في مال الجاني إلا إذا كان من أهل قرية أو محلة يتناصرون لأن العشائر فيها قد وهت ورحمة التناصر من بينهم قد رفعت وبيت المال قد انهدم. (فتاوى شامى: ٦٤٥/٦، سعيد). والثر ثارة اعلم . آدمى ك شك وب كر بلاك وموفى بحثاوان كاهم: فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم احكام ضمان كابيان سؤال: أكرايك آوى مهتت كر كما اوراس ک ي كسى خص كى مرفى يا بكرى بلاس موكى نوكيااس كرت والح يرتاوان لازمبوكاياً يس؟ الجواب: بصورت مسئول كرف وال يرتاوان لازم موكا، كوتكم كرف والامباشر اور مباشر ضامن ٢ أكرچ يل تحمد مواى طرح المركوفى انسان دب كرمرجاناتوجارى مجرات خطابوت اورا م كفاره اورديت لازم مولى فى البند ويت عاقله بربونى >= اور صورت مسئول بث مباشر كمال مش تاوان لازم بموكان كفايه شرت بداية مسا: وما أجرى مجرى الخطأ مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطأ فى الشرع لكنه دون الخطأ حقيقة فانه ليس من اهل القصد اصلاً وانما وجبت الكفارة لترك التحرز عن نومه فى موضع يتوهم أن يصير قاتلاً والكفارة فى قتل الخطأ انماتجب لترك التحرز ايضاً ... والذى سقط من سطح فوقع على إنسان فقتله أو كان في يده لبنة أو خشبة فسقط ووقع على إنسان فقتله ... مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله لكونه قتلاً للمعصوم من غير قصد فكان جارياً مجرى الخطأ كذا فى الأوضح. (الكفاية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ١٤٨/٩، مكتبة الرشيدة). دايس ے. ومن حفر بيراً فى طريق المسلمين أو وضع حجراً فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته وإن أتلف بهيمة فضمائها فى ماله .. إن العاقلة تتحمل النفس دون المال فكان ضمان البهيمة فى ماله . (الهداية: ٦٠٣/٤) شرح الجد ی > : المباشر ضامن وإن لم يتعمد لأن المباشرة حلة للتلف اسماً لإضافة الحكم إليها ومعنىَّ لأنها موثرة فيه، وحكماً لعدم تراخى الحكم عنها ، فيضمن وإن كان مخطئا ... تعلق برجل وخاصمه، فسقط من المعلق به شىء فضاع قالوا: يضمن المتعلق وينبغى أن يكون فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم ٢١٨ أحكام ضمان كابيان الجواب على التفصيل: إن سقط بقرب من صاحبه وهو يراه وأمكنه أخذه ، لا يكون ضامناً ، وإلا كان ضامناً، ... صبي بال على سطح فنزل من الميزاب وأصاب ثوباً فأفسده، غرم الصبي (فصولين) لأنه مباشر. (شرح المجلة: ٢٥٦/١، المادة ٩٢). والشر والله أعلم . طبيب كى غلطى بيتاوان كا هم: سؤال: اي واكثر فى دانت تلكالت بين غلطى كى اور اس كى غلطى ظابر بحى موكى اس طبيبذ اني غلطى كويوشيدور كف اوراس بربرده واسطة ، لت وس بجزاءريعة مريض كواواكت كيما مريض يهرقم ذاكرتى سكا يأمير؟ الجواب: جسر ذاكشركوقانوناعلات ومعالجوى اجازت ب اس ف الكرسى مريض كاعلاج كيا ليكن اس فى طبى اختيار الحوذ أبيس رمى توؤاكثر مريض كوتنتفخ واسا نقصان كايا اس كى جانس تاوان كاضامن موكاراس لت كواس فى ثر إلى تحميل ني كى، اس ك ومن دارى فى كه مريض ك علاج من طبي تمام ربما يتين محوزار هنا، اور اس ک ضرورى تفاضون كويوراكرتماء يكن اس فى البيان كر غطى كى، اس لة وهضمان بموكا - (طبي اخلاقيات، ص ١٣٨، مرتبه قاضى مجابد). دايس : وإذا قصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه ، وعلى هامشه ولو تجاوز الموضع المعتاد ضمن. (الهداية مع الحاشية ٣١٠/٣). مع الضمانات ی ے. الفصاد والبزاغ والحجام والختان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوز الموضع المعتاد المعهود الماذون فيه وهى معروفة ... قال فى الفصولين هذا إذا فعلوا فعلا معتادا ولم يقصروا فى ذلك العمل ... أما لو فعلوا بخلاف ذلك ضموا ... استأجر حجاما لیقلع له سنا فقلع فقال صاحب السن : ما أمرت بقلع هذا ، کان القول قوله ، فتاوى دار العلوم زكريا جلد جمادم ٢١٩ أحكام ضمان كابيان ويضمن القالع إرش السن. (مجمع الضمانات: ١٤٦،١٤٥/١، الفرع العاشر، دار السلام). ابم ◌ُقبی فیصل س مذكور: اكرسى متقد معالج فى علاج من كوكى كوتاءى كى اوراس كى وجدت مريض كوضر ر تنتج كمياتو معالج ضامن بوكا- (ابمرافقى فيصل ازقاضى مجابد الاسلام ص ٨٣). خلاصديد كه طبيب كى علطى كى وجد نهابزارديئة لينا مريض ، لم جائزً اورور ست؟- والشّر ◌َاكَ اعلم. متروك التسمية عمد أك بلاك كرف برضمان كاهم: سؤال: ايك شافى في بسم الله ك بغير جانوركوزن كما اور كاياء ايك شفى فى غص من اس وكراكر ضائع كرويا، كما شفى بيرتاوان آسف كايا بس؟ الجواب: فقدك أكثر كتابون مي لكهاب كتاوان خس، يمكن لبعض محققين في تاوان كان كوتقرير فريايات، لهذافتوى الكابرديناجات. ملاحظ فرما كين شرح عنمايد س . قوله (بخلاف متروک التسمية) يعنى لما أمرنا أن نترک أهل الذمة علی ما اعتقدوه من الباطل وجب علينا أن نترك أهل الاجتهاد على ما اعتقدوه مع احتمال الصحة فيه بالطريق الأولى وحينئذ يجب أن نقول بوجوب الضمان على من أتلف متروك التسمية عامداً لأنه مال متقوم في اعتقاد الشافعي رحمه الله تعالى. (شرح العناية: ٢٨٨/٨). مولانا عبدالحى لكنوى بدايدك ماشية مس فرما تين: وههنا بحث وهو أن ولاية المحاجة وإن كانت ثابتة لكنا لا نقطع بخطأ مذهب الشافعية فى هذه المسألة کیف و الحق دائر بین مذاهب المجتهدین و کلهم آخذون عن ينبوع الشريعة ... غاية ما فى الباب أن يكون دليل مذهبنا فى هذه المسألة أرجح وأقوى فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم ٢٢٠ أحكام ضمان كابيان وهو لا يستلزم كون مذهبهم خطا قطعا خصوصا إذا كان مذهب الخصم مبنيا بدليل شرعى عنده وإن كان باطلا عندنا فثبوت ولاية المحاجة لا يستلزم أن لا يجب الضمان . (حاشية هداية ٣/ ٣٨٥). وانظر المزيد: (تكملة فتح القدير ٢٨٨/٨، مكتبة رشیدیه، وحاشية سعدی چلیی ٢٨٨/٨، مكتبة رشیدیه). فيز مولانا عبدالحى لكفتوى كى عبادت كتاتيد ايكت اور مستلهت بموجب اوروهيدت كر متروك التسمية عامد أكى حلت كافيصل نافذ موكايا بي؟ علامة شائى فى فرمايا كن نافذ موجات كا- ملاحظه بو: قلت : لكن قد علمت أن عدم النفاذ فى متروك التسمية مبنى على أنه لم يختلف فيه السلف وإنه لا اعتبار بوجود الخلاف بعدهم ... نعم على ما يأتى من تصحيح اعتبار اختلاف من بعدهم يقوى هذا البحث ويويده ما فى الخلاصة من أن القضاء بحل متروك التسمية عمداً جائز عندهما لا عند أبى يوسف"، وكذا ما فى الفتح عن المنتقى من أن العبرة فى كون المحل مجتهداً فيه اشتباه الدليل لا حقيقة الخلاف، قال فى الفتح ولا يخفى أن كل خلاف بيننا وبين الشافعى أو غيره محل اشتباه الدليل ... والذى حققه فى البحر أن صاحب الهداية أشار إلى القولین فإنه ذکر أولاً عبارة القدوری وهی وإذا رفع إلیه حکم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع وذكر ثانياً عبارة الجامع الصغير وهى وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضى ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه ... والأوجه ما فى الجامع ولذا رجحه فى الفتح. (فتاوى الشامى: ٤٠٠/٥، سعيد) على من ظفر احمد عثمانى فى ايك قصد أقل كياب كهايك شافعى فى سلطان كى مجلس مين احمد احناف ے مما من منزوك التسمية عامداً كما حلت ، ولاتل بان كث اس ح بعد تحريرفرمات بين: وظهر أن سكوت جملة الأئمة الحنفية فى مجلس السلطان لم يكن لقوة تلك الوجوه ومتانتها بل لأمر آخر وهذا الكلام كان مع الشافعى وتبين منه أن كلامه فى هذه المسألة من جهة الاجتهاد،