النص المفهرس

صفحات 401-420

٢٠١
رضاعت كايمان
فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم
"وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم" ... وذكر لإسقاط حليلة المتبنى. وعن
عطاء: أنها نزلت حين تزوج النبي صلى اللّه عليه وسلم امرأة زيد بن ثابت رضي الله عنه
فقال المشركون في ذلك. وليس المقصود من ذلك إسقاط حليلة الابن من الرضاع،
فإنها حرام أيضاً كحليلة الابن من النسب. (تفسير روح المعاني: ٤٦٠/٤).
وفي تفسير النسفي: ﴿ الذين من أصلابكم﴾ دون من تبنيتم، فقد تزوج النبي صلى
اللَّه عليه وسلم زينب حين فارقها زيد ... وليس هذا لنفي حليلة الابن من الرضاع. (تفسير
النسفي : ٢١٨/١).
وفى التفسير المظهري : وأما الابن بالرضاع وفروعه فإنهم وإن خرجوا بهذا القيد،
لکن حرمة حلائلهم تثبت بنص الحدیث، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب" وعليه انعقد الاجماع. (التفسير المظهري: ٦٢/٢).
مبسوط ش :
وكما تحرم حليلة الابن نسباً، فكذلك حليلة الابن من الرضاع عندنا ... ولكنا
نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". (المبسوط
١٨٥/٤، دار الفكر).
شای سے.
قوله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ والحليلة: الزوجة ... وذكر
الأصلاب لإسقاط حليلة الابن المتبنى، لا لإحلال حليلة الابن رضاعاً، فإنها تحرم
كالنسب. بحر وغيره.(فتاوى الشامى: ٣١/٣، فصل فى المحرمات، ط: سعيد). والثريات العلم -
زوج كادوده چنت ثوت رضاعت كاهم:
سؤال: أكركى شوبر فى احيوى كل بستان كوچوس كردوره في لياتوكيا حرمت رضاعت ثابت

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چماءم
٢٠٢
رضاعت كایان
موجات ک يأمس؟ اوراكر ثابت نس بيوك توكيون؟
الجواب: بصورت مسئول عمال يوى ک ورمان رضاعدت ثابت فيس بوكى، اس وجدت كرثموت
رضاعت ٤ سلة مدت رضا عت مثل دوره بينا ضرورى>،اور مدت رضا عت مفتى بيقول ك مطابق ووسمال
ين، اور عام طور برشوبردوسال كى عمر وتجاوز موتا، لهذا دوسالس} بعد يخ ترضاعت ثابت نموكى،
بال أكمرسى كاشوبردوسالس اندراس كادوده في الورضاعت ثابت موجا سى اوريوى اس برحمام بموجانشى،
باين بمن شوبر ٤ لت الخديوىل القانون(وه بيانا جائزب،الى قطعً اجتناب كرناجا ست-
قال الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولا دهن حولين كاملين﴾ ال آيت كريم تحت
ملاحظ فرما مي، مفتى بغداد علا من آلوی فی فراتے ہیں:
واستدل بالآية على أن أقصى مدة الإرضاع حولان، ولا يعتد به بعدهما فلا يعطى
حكمه. (روح المعانى: ١٤٦/٢).
ٹ القديم ﴾.
وما فى الترمذي من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال "لا يحرم من
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى الثدي وكان قبل الفطام" وقال الترمذي: حديث حسن
صحيح. وفي سنن أبي داؤد من حديث ابن مسعود يرفعه "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت
اللحم وأنشر العظم" وماذكره المصنف رحمه الله تعالى من قوله عليه الصلاة والسلام"لا
رضاع بعد الفصال" والمراد نفي الحكم ... وفى المؤطا وسنن أبي داؤد عن يحيى بن سعيد
أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقال: إني مصصت عن امر أتي من
ثديها لبناً فذهب في بطني، فقال أبو موسى رضي اللّه تعالى عنه: لا أراها إلا قد حرمت
عليك، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى:
ما تقول أنت؟ فقال عبد الله: لا رضاعة إلا ما كان فى الحولين. فقال أبو موسى: لا تسألوني
عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم. وفى المؤطا عن ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن

فتاوى دار العلوم زكريا جلد مجمادم
٢٠٣
رضاعت کایان
الخطاب رضي اللهعنه فقال: کانت لي ولیدة فكنت أصیبها، فعمدت امر أتي إليها
فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: "دونك والله قد أرضعتها، قال عمر: أوجعها وأت
جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. (فتح القدير ٤٤٥/٣، دار الفكر).
وفي شرح العناية: قال: وقد اتفقت الصحابة على هذا. (شرح العناية على هامش فتح القدير
٤٤٦/٣).
وفى الهداية: قال: وإذا مضت مدة الوضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم، لقوله عليه
الصلاة والسلام "لا رضاع بعد الفصال" ولأن الحرمة باعتبار النشو، وذلك فى المدة إذ
الكبير لا يتربى به. (الهداية: ٣٥٠/٢، كتاب الرضاع).
وفى الدر المختار: مص رجل ثدي زوجته لم تحرم. وفي رد المحتار: "مص رجل"
قید به احترازا عما إذا كان الزوج صغيراً في مدة الرضاع فإنها تحرم علیه. (الدر المختار مع رد
المحتار: ٢٢٥/٣، باب الرضاع، ط: سعيد).
فآوى قا ضىغان س پے.
وإذا مص الرجل ثدي امرأته وشرب لبنها لم تحرم عليه امرأته لما قلنا أنه لا رضاع
بعد الفصال. (فتاوى قاضي خان على هامش الهندية: ٤١٧/١، باب الرضاع). والشرق الا اعلم
المجد ين مثل دود هاتر فى ست ثوت رضاعت كاهم:
سؤال: اي شخص كى يوى با مجه ، سالبا سال _= ان ک ريبال کوفی اولادیس ، ١سل مورت فے
ایک نگی کوتریت ے مے لیا،اوراس ےمن یکاٹ پتان وییریا،گےدنوں ے بعد الحورٹےیے
سدودە پا پوگیا،اپ اسعورت کا شوبرای لەکی کارضائی پاپ بن کیمایانی؟ اوراگرهورت کے شویرکا
وسرى يويت بينا موتواس س مما تداس الذكى كانكات بوسكتات يائ ير؟
الجواب: بصورت مسئول الى عودت ک شوبرت اس الذكى كانكارت جائزة بيس، کموتكده اس كاري

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
٢٠٢
رضاعتکایان
كيلاتى تاوردين كما تد فكان خير بموسكت﴿ وربائبكم التي في حجور كم﴾تحت تكار حرام
٢- الا يدكوربين كى بالاست خلوت اور جمارع بي بس بمواموتو فرنكات جائزب-
اوراسك ارح ک نكار كاست: تواس من كوفی وجد حرمت لبس، کیوتکميد الزكاربین کی مالاست خس بلكم الی
عودت كاب، اوروبي كى مال كوشوبركى وجدت دود ديس اثراء
لاحظ،وشای ی ے.
قوله "طلق ذات لبن" أى منه بأن ولدت منه، لأنه لو تزوج امرأة ولم تلد منه قط
ونزل لها لبن وأرضعت ولداً لا يكون الزوج أباً للولد، لأن نسبته إليه بسبب الولادة منه،
وإذا انتفت انتفت النسبة فكان كلبن البكر، ولهذا لو ولدت للزوج فنزل لها لبن فأرضعت
به ثم جف لبنها ثم درّ فأرضعته صبية فإن لابن زوج المرضعة التزوج بهذه الصبية، ولو كان
صبياً كان له التزوج بأولاد هذا الرجل من غير المرضعة. بحر عن الخانية. (فتاوى
الشامي: ٢٢١/٣، باب الرضاع، ط: سعيد).
محّ القديس ے.
وبخلاف ما لو ولدت للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به، ثم جف لبنها ثم درّ لها
فأرضعت به صبية، فإن لولد زوج المرضعة من غيرها التزوج بهذه الصبية، لأن هذا ليس
لبن الفحل ليكون هو أباها كما لو لم تلدمن الزوج أصلاً ونزل بها لبن فإنه لا يثبت
بإرضاعها تحريم بين ابن زوجها ومن أرضعته، لأنها ليست بنته، لأن نسبته إليه بسبب
الولادة منه، وإذا انتفت انتفت النسبة فكان كلبن البكر. (فتح القدير: ٤٤٩/٣، ط:دار الفكروكذا فى
فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٤١٧/١، باب الرضاع). والثدى ال اعلم .
دوااور الجكشن ل ذريوردوده يداموتو ثوت رضاعت كاهم:
سؤال: اي عودت مجهول كى كى بيرورش كررى ب، اس كورود من غس اتر تاء يكن أكر ووايا الجكشن ]

فتاوى دار العلوم زكريا جلد جاءم
٢٠۵
رضا عت کایان
ذریعوودہآًےگگےاورگی کویکادےکورضاعتثابت ،وگی یا ی؟ یزاسعورت کا شوبریکی کارضائی باپ
في كاياتيس؟
الجواب: بصورة مستوله أكرووا اور الجكشن ٤ ذريعة دورهاقرب اور كي كويلادي تو حي.
رضاعت ثابت وجا سکی،لعن دودە پلاے وایعورت گی کی رضائی ال کیلاتے گی،یکن ای کا شوبراگی کا
رضائی باپنس ےگا، کیوکروہدودهاآرے کاسب ◌ُبی بنا،بال ومعورت اسکیادخوله،وتووە پگی ای کاریین
بت كل وجد تكار اس زكى ك مسا تحد حرام موكا يكن أكر قبل الدخول وخلوة سحيم طلاق والع موکی بموتوهراس کی
ما تنكات جاز.
ملاحظه بوقاوى عامكيرى مثل :
بكر لم تتزوج لو نزل لها لبن فأرضعت صبياً صار أما للصبي وتثبت جميع أحكام
الرضاع بينهما، حتى لو تزوجت البكر رجلاثم طلقها قبل الدخول بها كان لهذا الزوج أن
يتزوج الصبية، وإن طلقها بعد الدخول لا يكون له أن يتزوجها. كذا في خزانة المفتين.
(الفتاوى الهندية: ٣٤٤/١ -وكذا فى فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٤١٧/١،باب الرضاع).
ورمقارسب.
ويثبت أبوة زوج مرضعة إذا كان لبنها منه وإلا لا . وفي الشامي : قوله" وأبوة زوج
مرضعة لبنها منه" المراد به اللبن الذي نزل منها بسبب ولادتها من رجل زوج. (الدر المختار
مع الشامى:٢١٣/٣ ،سعيد).
وفى الشامية: قوله "ولبن بكر" المراد بها التي لم تجامع قط بنكاح أو سفاح ...
والحرمة لا تتعدى إلى زوجها، حتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها، لأن اللبن
ليس منه. قهستاني. أما لو طلقها بعد الدخول فليس له التزوج بالرضيعة لأنها صارت من
الربائب التي دخل بأمها. (فتاوى الشامي: ٢١٨/٣)، سعيد). والثريات الم -

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چماءم
رضا عت کایان
مخلوط دوره ت ثموتِ رضاعت كاهم
سؤال: ايك محورت فى إينا دوده بانى مثل ماكر ؤيده سال ٠٤ كويلاياء كيا الاست وضاعت
ثابت موجات كى يأس؟
الجواب: بصورت مسئوله دوده يانى ٤ مماته محلورا مو فى ك وجدت غالب كا اعتبار موكا، أكر يائى
وووه ◌ٍ غالب ب اوردود مه مغلوب في تورضاعت ثمابت ن موكى، يكن أكرووده غالب ب اور بالى مغلوب ب
يادونول برابر على تورونول صورتول مث رضاعت ثابت موجات كى.
اوربائعات مثل عليه كا مطلب يدب كروو وففول من ت إياك معن ريك يا ذا تقد بدل جاسة يا ظابر وجات.
بال أكر مورت ک دوده وكهافي مس لمادياتو حرمت ثابت نه موك-
ملاحظه بموبدايد ش :
واذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم، وإن غلب الماء لم يتعلق
به التحريم ... ونحن نقول: المغلوب غير موجود حكماً حتى لا يظهر بمقابلة الغالب.
(الهداية: ٣٥٢/٢، كتاب الرضاع).
الاختیاری پ.
وإذا اختلط اللبن بخلاف جنسه كالماء والدهن والنبيذ والدواء ولبن البهائم
فالحكم للغالب. (الاختيار لتعليل المختار: ١٣٤/٣، بيروت).
البحر الرائق ی ے.
"ويعتبر الغالب لو بماء" ... أي لو اختلط اللبن بما ذكر يعتبر الغالب، فإن كان
الغالب الماء لا يثبت التحريم كما إذا حلف لا يشرب لبناً لا يحنث بشرب الماء الذي فيه
أجزاء اللبن. (البحر الرائق : ٢٢٨/٣، كوثته).
وكذا في "بدائع الصنائع: ٩/٤. سعيد- وخزانة الفقه ص ١٤٠، المكتبة الغفورية - والفقه الإسلامي

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
٢٠٤
رضاعت كايمان
وأدلته: ٧٠٧/٧ - وشرح النقابة: ٠٦٠٥/١ _ والبناية للعيني: ٧٠/٤، مكتبة رشيدية".
ورمارس ے.
ومخلوط بماء أو دواء أولبن أخرى أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأة، وكذا إذا استويا
إجماعاً لعدم الأولوية. وفى الشامية: قوله "إذا غلب لبن المرأة" أى على أحد المذكورات،
وفسر الغلبة في أيمان الخانية من حيث الأجزاء. وقال هنا: فسرها محمد فى الدواء بأن
يغيره عن كونه ليناً، وقال الثاني: إن غير الطعم واللون، لا إن غير أحدهما، نهر. ونحوه فى
البحر. ووفق فى الدر المنتقى فقال: تعتبر الغلبة بالأجزاء فى الجنس، وفي غيره بتغير طعم
أو لون أو ريح كما روي عن أبي يوسف إلا أنه اعتبر التغير في غير الجنس بوصف واحد،
والمذكور آنفاً أنه لا يعتبر إلا إذا غیر الطعم واللون، نعم یوافقه ما فی الهندية من اعتبار أحد
الأوصاف إلا أنه لم يعزه لأبي يوسف. (الدر المختار مع الشامي : ٢١٨/٣، باب الرضاع).
فآوىشدیسے.
ولو خلط بالماء ... فالعبرة للغالب كذا فى الظهيرية ... ولو استويا وجب ثبوت
الحرمة، لأنه غير مغلوب، كذا فى البحر الرائق. (الفتاوى الهندية: ٣٤٤/١ -وكذا فى الخانة على
هامش الهندية : ٤١٨/١).
نور الايضانح سب:
والغلبة فى المائعات بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط، كاللبن لها اللون
والطعم ولا رائحة له. (نور الايضاح، ص: ٢٤، ط: مير محمد کتب خانه).
علام شي فرات :
الأولى أن نقول إن الحرمة لا تتعلق بصورة الإرضاع ووجود اللبن كما فى الكبير
بالإجماع، بل يتعلق باعتبار إنشاز العظم وإنبات اللحم، والمغلوب لا يحصل الإنشاز
والإنبات، لأنه لا يحصل التغذي به. (البناية: ٨٢١/٤- وبدائع الصنائع: ٩/٤، سعيد- درر الحكام فى شرح

فتاوى دار العلوم زكريا جلد جاءم
٢٠٨
رضاعت كایان
غرر الأحكام: ٣٥٧/١). والشرق اعلم -
خوان وفي حرمتِ رضاعت كاظم:
سؤال: يحت ى مرته علاج ومعالج ] طور بمايك فص كاخون دور-، آوى ٤ جم مين جمعايا
جاتاب، كما اسمى صورت مث ايك دومرك تسب اورحرمتهبحوفرق في، كايا بس؟ جب كرفقهاء وودهكى
وجد سع حرمت اورثوت تسب ے قال یں۔
الجواب: بصورت مسئول علاج ومعالجة طور ◌ٍفون أمهايت حرمت ثابت شد موك، ١ ١
كروود مدى وجدت ترحت كانيدابموجانا خلاف قياس نص ت ثابت ، اسالي الحسابمدوسرى چيزول كوقياس
بيس كما جاسكتا، نز ثير خوارج كودوده وينا بطور غذاورتشؤونها ، تذكر بطوردواوعلاج ل، جب كرثون
دهانادوا وعلاتج س طورير ٢،اى وجدت مدت رضاعت عن ووسمال كزرف ح بعد حرمت ثابت خميس
موتى، اورمت رضاعت سك بعد الردواك طور فرعورت كادود من استعمال كري تب بحى حرمت يد أمس موتى
ملاحظه موحديث شريف م ٢:
عن أم سلمة أنه صلى اللّه عليه وسلم قال "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى
الثدي وكان قبل الفطام" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داؤد من
حديث ابن مسعود يرفعه "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم" يروى
بالراء المهملة: أي أحياه ، ومنه قوله تعالى: ﴿ ثم إذا شاء أنشره﴾. (فتح القدیر٤٤٥/٣٠، کتاب
الرضاع، دار الفكر).
وفى الدر المختار: ويثبت التحريم فى المدة فقط. وفى الشامية: أما بعدها فإنه
لايوجب التحريم، بحر. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٢١١/٣، سعيد).
علام حتى حارس فر، ت چں:
إن الحرمة لا تتعلق بصورة الإرضاع ووجود اللبن كما فى الكبير بالإجماع بل يتعلق

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم
٢٧٠٩
رضاعتکایان
باعتبار إنشاز العظم وإنبات اللحم. (البنياية فى شرح الهداية: ٨٢١/٤).
مزيد ملاحظه من: (تفادى فريدي: ١٣٨/٥، وجديد فقبى مسائل، جداول: (١٥). والشركات أعلم.
غير فطرى طريقة بردود هدي ت ثموت حرمت كاهم:
سؤال: قطرى طريقة يد كريمالح المتانت دوده ين يكن الكرسى وجدت دود ه تكال
كريم ٤ منه مثل والاجاست يا ناس ك ذريج فمهاياجات يا كوكى اورغير فطرى طريقة اختياركر وتوحرمت
ثابت بوكى يأمين؟
الجواب: بصورت مسئوله بالكادودون تكال كرغير فطرى طريق تي كودت ک اعدد بلا ياياالمهايا
جارة تب بحى حرمت ثابت وجا سك بيهال تك كهامام محمد ك نزويك حقة ل ذريع بجى حرمت ثابت موجاتى
ملاحظه بوطاوى عامكيرى مس ؟.
كما يحصل الرضاع بالمص من الثدي يحصل بالصب والسعوط والوجور ... وعند
محمدٌ يثبت بالحقنة كما فى التهذيب. (الفتاوى الهندية: ٣٤٤/١، كتاب الرضاع-وكذا فى فتاوى
قاضيخان على هامش الهندية: ٤١٧/١، باب الرضاع).
مزيد ملاحظه بو: (جديد فقي مسائل، جداول: ١٨٣). والشرخلا

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
٢١٠
زوجين ح حقوق كایان
قال الله سبحانه وتعالى:
﴿الرجال قوامون على النساء﴾. (سورة النساء: الآية: ٣٤).
وقال تعالى:
(ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة)
(سورة البقرة آيت ٢٢٨).
(وعاشر وهن بالمعروف). (سورة النساء، آيت ١٩).
وقال النبى صلى الله عليه وسلم:
"وإن لزوجك عليك حقاً".
(صحيح بخارى، كتاب النكاح).
باب حقوق الزوجين
"وقال رسول الله صلى عليه وسلم:
استوصوا بالنساء خيراً".
(صحيح بخارى، كتاب النكاح).
وعن معاوية القشيرى "أن النبى صلى الله عليه وسلم، سآله
رجل ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طعمت،
وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تجهر
إلا فى البيت.
( رواه أحمد و ابو دائود، و ابن ماجه)

فآوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
زوچین کحقوق کایان
باب حقوق الزوجين
زوين س آاس مي ايك دوسرت ک حقوق كى تفصيل:
سؤال: زوجين ک ايك دومر ، يم كيا حقوق بين؟ كما عودت محكو من باندى كى طريق؟
الجواب: شريعت مطبره في جسر طرح رشيد نكار كوقاتم كرفى كى قانونى اوراخلا تى بدايات بان كى
ين، ١ك طريق رشيد نكارح كوفو شكوار واستوادركفح لت يجى أصولى طور يرشوبر، يوى دونول ک حقوق وقر الض
كى نشادى كروى ت، باين بمن شوبر كوقوام عن محافظة كران اور جر كيرى كرف والاقرارويات، اورايك درجه
عودت مرتفوق دياب، يكن سا تحد سا تحديد جى وائع كرويات كه مروكى حيثيت آقا اور عودت كى حيثيت لوعدى كى
خبين، لكن بغيادى حقوق س وونول برابرين - ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن
درجة﴾. (سورة البقرة، الآية: ٢٢٨).
چنا چ چوحقوق ورتوںی کےہیں ۔،عمردولےفر الضر یاور چوحقوق مردولکےپییومیعورتوی کے
فرالض یں:
مختصر أمر دول ک حقوق حسب ذيل ملاحظة فرما كين.
(١) مراد اكرنا-(٣) تفقد، سنى فرابم كرنا - (نفقد، كفى كى تفصيلات باب النفقات على مزريك) - (٣) حسن سلوك
كرنا- (٣) ظلم وزيادتى اورايغ ارسانى يخا- (٥) ويفي كامول كى وجه سن بحى معورت كل من تلفى مد كرنا-

٢١٢
زوجین کے حقوق کایان
فتاوى دار العلوم زكريا جلد چماءم
(٧) ايكت ذاتديويان بول توان سح ورمان عدل ومساوات ت كام لينا- (،) يومى حول كى على ودين
تربيت كرنا- (٨) غيرت من اعتدال كرنا بعمن تد يدكمانى كرباوره با لكل غافل رب- (٩) نه خرج من فى
كر أور نه ى فضول فر جي كى اجازت وت- (١٠) بدون ضرورات طلاق تدوينان(١١) اس سک محارم واقارب
تمےکی اجازت دينار
عودتول ک حقوق محمقر أحسب ذيل ورنج یب:
(١) عصمت وعفت ك حفاظت كرنا-(٣) شوبير مال كى حفاظت كرنا- (٣) بريك كام اورجق بات
مي شوبركى اطاعت كرنا-(٣) ضروريات زندكى كل طلب ميس اعتدالبرتها- (ه) بحيث شوبركى احسان شناس
بونا-(4) يحول كودوده الانا-(،) بدون شوبركى اجازت سى كوكهر مس نداً فى دينا- (٨) بلا أجازت هر
منكلمنا _ (٩) إلا اجازت استكمال مش مت سى كوند ويها _ (١٠) فاوتد كو يوجد افلاس يا بدصورتس حقير حمنا
(١١) خلافٍ شررع كولى امرخاون دي واوبت متع كرنا- (١٣) شوبر كانامفكرين يكارنا-(١٣) كى ]
سمارشة خاوتد كى شكايت تذكرنا-(١٣) زبان ورازى تذكرنا-(١٥) شوبر - اقارب ست تكراره كرنا-
دونول ک ورمان مشتركة حقوق ملاحظة مول:
(١) حسن اخلاق كامظابره- (٢) جائمين تايذارسانى اعتدال ] سماتد برواشت كرنا-(٣) ايك
دورتك ماتهد زى تيش آثا- (٣) حض خوا ش نفسانى كى تكميل مقصدنه، ويلكن ر شة تكارح محت والفت كى
ايك مضبوط بغيا وثابت مور جس ] ذريع دونول كوسكون وراحت يسربون(٥) حدود الشرك قيام كومقصد بنانا.
(٣) تيك صارح اولا وكى خوار ش مونا- (،) يكون كا برورش مثل دونون كامل كرحصد لينا- (٨) يحول كى جسمانى
برورش ک ما تحدد في تعليم وتربيت مثل دونول كامل كرحصد لينا-
دلائل ملاحظ فرمائي:
قال الله سبحانه وتعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾. (سورة النساء، الآية: ٣٤).
وقال: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة﴾. (سورة البقرة، الآية: ٢٢٨).
وقال: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾. (سورة النساء، الآية: ١٩).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چماءم
٢١٣
زوجین ک حقوق کایان
وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: " وإن لزوجك عليك حقاً". (صحيح بخارى:
٧٨٣/٢، باب لزوجك عليك حق، کتاب النكاح، قدیمی).
وعن معاوية القشيرى: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سأله رجل ما حق المرأة على
الزوج؟ قال:"تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح،
ولا تجهر إلا فى البيت. (رواه أحمد: ٢٠٠٢٧/٤٤٧:٤، ط: القاهرة-وابو دائود:١٢٤٤/٢١٠:٢، ط:بيروت).
ترجمة: حضرت معاوية القشير ى بيان كرة بين كه: ايك خض فى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وريافت كما كه عودت كاشوبر ◌ٍ كمافى ؟؟ فى كريم صلى الله عليه وسلم فى ارشاد فر مايا تم جب كهاو توماس كوكلاء
جيب بيشونواس كويهى ينا واور جرت يريثالى مت كروء اور برا يهلاحت كبواور عليحده مست ديموكر مهربين يعن اس كو
محجوز كردوسري مكان من نقل منت وجات، بال هرم بستر الله كر سكت عن ..
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن
عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن
فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً
ألا وإن لکم علی نسائکم حقاً، ولنسائکم علیکم حقاً، فأما حقکم علی نسائکم، فلا یوطئن
فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا
إليهن في كسوتهن وطعامهن". (رواه الترمذى: ٢٢٠/١، باب ماجاء فى حق المرأة على زوجها-وابن ماجة:
ص: ١٣٣، باب حق المرأة على الزوج).
وقال عليه الصلاة والسلام: " خير كم خير كم لأهله، وأنا خير كم لأهلي". (رواه
الترمذى: ٢٢٨/٢، باب فضل ازواج النبى صلى الله عليه وسلم).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك
على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها
وكسرها طلاقها". (رواه مسلم: ٤٧٥/١، باب الوصية بالنساء).
وقال عليه الصلاة والسلام :" لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها فى آخر

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم
زوجين ح حقوق كابيان
اليوم". (رواه البخاري: ٧٨٤/٢، باب مايكره من ضرب النساء).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت
المرأة أن تسجد لزوجها". (رواه الترمذى: ٢١٩/١)، باب ماجاء فى حق الزوج -وابن ماجة: ١٣٣).
ورقارسے.
وحقه عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها به، وله منعها من الغزل، ومن أکل ما يتأذى
من رائحته، بل ومن الحناء والنقش إن تأذى برائحته، نهر. وفى الشامي: قوله في كل مباح،
ظاهره أنه عند الأمر به منه يكون واجباً عليها كأمر السلطان الرعية به، قوله ومن أكل ما
يتأذى به أي برائحته كثوم وبصل، يؤخذ منه أنه لو تأذى من رائحة الدخان المشهور له
منعها من شربه. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٢٠٨/٣، باب القسم ، ط: سعيد).
وفى البحر الرائق: وذكر البقاعي فى المناسبات حديثاً لا يسأل الرجل فيم ضرب
زوجته وحديثاً آخر أنه نهى المرأة أن تشكو زوجها. (البحر الرائق:٢٢٠/٣، تتمة فى حقوق الزوجين).
بدائع الصنائع مين :
أما النكاح الصحيح فله أحكام ... منها حل الوطى إلا في حالة الحيض والنفاس
والإحرام ... ومنها حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها في حالة الحياة، ومنها ملک
المتعة وهو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً ... ومنها ملك
الحبس والقيد وهو صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز ... ومنها وجوب المهر على
الزوج ... ومنها ثبوت النسب ... ومنها وجوب النفقة والسكنى ... ومنها حرمة المصاهرة
... ومنها الإرث من الجانبين جميعاً ... ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن ...
ومنها وجوب طاعة الزوج على الزوجة ... ومنها ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم
طاعته بأن كانت ناشزة فله أن يؤدبها لكن على الترتيب فيعظها أولاً على الرفق واللين ...
ومنها المعاشرة بالمعروف وإنه مندوب إلیە و مستحب ، قال الله تعالى: ﴿وعاشروهن

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم
زوجين ح حقوق كایان
بالمعروف﴾ قيل هي المعاشرة بالفضل والإحسان قولاً وفعلاً وخلقاً ... و کذلک من
جانبها هي مندوبة إلى المعاشرة الجميلة مع زوجها بالإحسان باللسان واللطف فى
الكلام والقول المعروف الذي يطيب به نفس الزوج . (بدائع الصنائع: ٣٣١/٢-٣٣٤، أحكام
النكاح، ط: سعيد-وكذا فى البحر الرائق: ٢٢٠/٣، تتمة في حقوق الزوجين، كوثته).
مزيد تفصيل - لة ملاحظ فرمائي: "الفقه الإسلامى وأدلته: ٣٢٧/٧-٣٤٢، حقوق الزواج وواجباته،
دار الفكر- واسلامى فقه: ١٠٧/٢- ١٥٥ - وامداد الفتاوى: ١٨٥/٢). والشرقالأ
عودت ک ذمن كهريلوكام كاج كاظم:
سؤال: كما عودت سك ذمر كهر كاكام كان لازم _ يائي؟
الجواب: اکرعورٹ،آعلق ایےادانے ےںی شھر کاکامکاچ چورٹں قوونی کری بیںیا
كى عذر مثلً يمارى وغيره كى وجدت كهر كا كام كانج كرنا مشكل وعورت بركام كرنا لازم اورضر ورى في،
ليكن أكر خالد الناكى مور تم كهر كا كام كرتى بين يا شوبركى آم فى من اى مجاكش خمس > كهمازم رك وعودته
كهريلوكام كانج ويلية لازم ب، بمارب معاشر - (جنوبي افريقه) من محور تمر صفائى ] علاوة عموماً هر كاكام
كارج كاناو غيره ركاتى بير، ليذ اعمال كى عورتون شر عاً شوبراور يحول كى خدمت اور هناوغيره كانالا زم ، إلايه
كما ئيس كارضا مندى تد لكات-
ملاحظ فرما قيل اسلامى فقد ما > :
أكر معورت الي كهر كما جمال لوك ات باتهت كام كانج أيس كرة بلكه أوكر جاكركرت ،يا
عودت أتى كزوريا مريض ب بس كى وجدت اس ست كهر كاكام كانج بس بوتاتو شوبرامى محورت كوكام كانجم
مجبور خس كرسكتا، يالكراسى كوبغير كام كت بوت بهاكررونى كير او ينا، كا، اكراسى معورت اسيخ ذاتى كام ٤
سلة ياًكهر ک كام كانج كلة ملازم كامطالبه كر لو شوبراكر خوش حال بنواس كولازم ركتابٍ، كما، اورايك
ملا زم كا فر رج اس كود يناٍ ، كما يكن اكر شوبرك آم فى م الى كينجالش جميل بم كروه ملا زم ركك تكم، ياده ورت.هو

MY
زوجين ح حقوق کایان
فتاوى دار العلوم زكريا جلد چهارم
افي ميا مي ات باته كام كارج كرتى فى توفير عودت كوشوبر ٤ كهرک اندر يجى كام كارج خودات باته.
كرتا، كماء اور مردكى : من دارى موكى كروه بابركا كام خوذكرت- مثلاً سوداسلف، جنس،الكرى، اوريافى وغير وكهر
من لا وبه، أكر مردين چيزين فرابم خي كر و عودت يراس ك كولى ذمن دارى في -
بعض علما فى فقد فى لكماب كر كر وكى وهلاكى مردسك اوبرواجب حسا ؟ بلكراس کوصرف یانى اور
صابون فرابم كروينا ضروركاب، عورت است باتهدت انا كبر او هوت أكر مر دوهلالى ويتاب تويداس كا احسان
٢، يعنى يعودت كاقانونى فى خي ب، يكن يدال وقت فت جب كه مودت است كهراس كى عادى و يا مرد
صاحب استطاعت ند وف سك باوجودويتا بو، ورنه جب مروس استطاعت ومويا معورت اس كام كى عادى عن موتو
كبر كى دهلا فى بطور حق لمناجاة، جب خادم مل سكتاب فو محت وصفات كى دوسرى جيزين بطور استحقاق كول
نیں معَێں۔
البنذاكر عودت اس كابار مرور فهذا يتويداس كام حسان ، اوراسل العلق كانقاضاي كردونول ايك
وسر ، ست صرف قانونى تعلق شرقين، بلكن اخلاقى تعلق بهى رحين يعنى ايك دور ، كى تكليف وآرام كاخيال
رئيس - (اسلامى فقد ١١٤/٢٠).
قاویہنديےہ ے.
وإن قالت: لا أطبخ ولا أخبز قال فى الكتاب لا تجبر على الطبخ والخبز وعلى الزوج
أن يأتيها بطعام مهيأ أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز، قال الفقيه أبو الليث رحمه
اللّه تعالى: إن امتنعت المرأة عن الطبخ والخبز إنما يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ
إذا كانت من بنات الأشراف لا تخدم بنفسها فى أهلها أو لم تكن من بنات الأشراف لكن
بها علة تمنعها من الطبخ والخبز، أما إذا لم تكن كذلك فلا يجب على الزوج أن يأتيها
بطعام مهيأ كذا فى الظهيرية . قالوا إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة وإن كانت لا يجبرها
القاضي كذا فى البحر الرائق. (الفتاوى الهندية: ٥٤٨/١، باب النفقة).
ورمخارس ؟.

زوجين ک حقوق كابيان
فتاوى دار العلوم ذكر يا جلد چام
أنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي رضي اللّه تعالى عنه وفاطمة رضي
اللّه تعالى عنها، فجعل أعمال الخارج على عليّ رضي اللّه تعالى عنه والداخل على فاطمة
رضي اللّه تعالى عنها مع أنها سيدة نساء العالمين بحر. (الدر المختار: ٥٧٩/٣، باب النفقة
،ط:سعيد).
وفى الطحطاوي: قوله قسم الأعمال أي أعمال المعيشة، قوله فجعل أعمال الخارج
أى خارج البيت كاتيان الحطب والماء وتحصيل النفقة، قوله الداخل على فاطمة رضي
اللَّه تعالى عنها أي داخل البيت كالطحن والخبز والعجن . (حاشية الطحطاوى على الدر المختار:
٢٥٥/٢، كوئته، نفقه -وكذا فى البحر الرائق: ١٨٣/٤، باب النفقة، كوثته). والتّرعليه العلم.
وضع محمل ٤ اخراجات شوبر -L ; من سوى كاظم:
سؤال: فقهاء في لكما كريموى كاملاتج شور ٤ ذمن سا، ليكن وضع حمل ٤ وقت ]
اخراجات جوعورت كاصر فى ذاتى فعل ني ب بلكد شوبر بجى اس مي شريك اس كاكيا همب؟
الجواب: بصورت مسئوله يديات فق ني في كريوى كاعلاج شوبر ک ذمن خص ب، فقهاء فى
اسيخ عرف وعادت كبعام تحرير فر ماياتها، جي تكدان س زمانه مثل يد اسامى ضرورت بي جي جاتى تقى، يكن موجوده
حالات وعرف كود ية موسة علاتج ومعالجة اسماك ضرورات بن حكا، لهذا شوبر ك ومن موناجاه جس كى =
تفصيل "باب النفقات" ح تحت كزريس -
رعى يديات كمه حمل اور وشع مل سك اخراجات تواس ک بار مث بجى فقهاء فى تحرير فرمايا كماكر
شوبر واية كوبلات أو شوبر برواشت كر،، اور عودت بلاث توعورت برواشت كر،، اوراكرواية ازخوو آكي موتو
بعض ک نزويك شوبير، اور بعض ک نزويك عودت برواشت كربه، يكن علا من شامى فى ترفي اسابات كودى؟
كر شوبرى برواشت كر،، كو تكوا كثر فائده ح كاب اور بح كانفقد وغيرهباب- ذمن -
ليكن اس زمانه مين وضع حمل س أخرجات بحى اسماكى ضرورت بن محمد بن، لهذابير صورت بي تمام

١٨م
زوجين ٤ حقوق كابيان
فتاوى دار العلوم زكريا جلد چارم
اخراجات شوبر برواشت كر كا، باين بمن عودت كوشوبركى حالت برنظر ر كة بولى فيصل كرنا جات، بال أثّر
شويركى الى حالت زيادة خوشحال عدمواور عودت خوشمال كهراند ك بواوراس ک والدين بحرش برواشت كريس فو
كوفى حرج خبين، لكن قابل من ستاش ؟-
ورقارسے.
وفيه أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج ولو جاءت بلا استئجار قيل
عليه وقيل عليها . وفى الشامى : قوله قيل عليه عبارة البحر من الخلاصة : فلقائل أن يقول
عليه لأنه مؤنة الجماع ولقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب وكذا ذكر غيره ومقتضاه أنه
قياس ذو وجهين لم يجزم أحد من المشايخ بأحدهما خلاف ما يفهمه كلام الشارح ويظهر
لي ترجيح الأول لأن نفع القابلة معظمة يعود إلى الولد فيكون على أبيه تأمل. (الدرالمختارمع
فتاوى الشامى: ٥٨٠/٣، باب النفقات-وكذا فى البحر الرائق: ١٧٧/٤، وفتح القدير: ٣٨٧/٤،ط: دار الفكر).
تفصيل ك لي ملاحظه : (اسلامى فقد ١١٩/٢٠). والشّر ◌َلَ اعلم.
يومى كى مرضى ك بغير دومرى بكم قيام كرف كا هم:
سؤال: يوى كى مرضی ک بغير شوبرا كورومرك جكم خير فى ير مجور كرسكتاب يائس؟ مثلً جوبا سرک
ست ؤرين حقل كريكتاب يائس؟
الجواب: بصورت مسئول أكر شهرى مث اي مكان بريجانا حاجتاب اور مبر بجى اواكروبات توى
جاست كانت تت محورت الكارئيس كرسى، بان أكرمبرادائميس كياتو انكار كرفى كامن ، يكن الردومر ست شهريا
وسرفى ملكى جانا جايتاب اور عورت الكار كري ب تو شوبر عورت كوسفر كرفى في مجور بمس كرسكما، چوتكد فساد
زمانركى وجدت بكثرت واقعات دونما وفي بين كر شوبريوى كودوسري شهريادوسر، ملكىجاتاب بحر ظلم و
زيادتى كرتاست اور عودت كاكوفى قربى رش واراور برمان حال تخي بوتا، عابرين فقهاء فى يد حري فر مايا که
عودت اتي آب كومفرت روسكة مثل فى بجانب موك-

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چادم
زوجين ک حقوق کایان
قاوی شای سے.
قال فى البحر عن شرح المجمع: وأفتى بعضهم بأنه إذا أوفاها المعجل والمؤجل
وكان مأموناً سافر بها وإلا لا، لأن التأجيل إنما يثبت بحكم العرف، فلعلها إنما رضيت
بالتأجيل لأجل إمساكها في بلدها، أما إذا أخرجها إلى دار الغربة فلا، قوله لكن فى النهر
الخ ومثله فى البحر حيث ذكر أولاً أنه إذا أو فاها المعجل فالفتوى على أنه يسافر بها كما
في جامع الفصولين، وفى الخانية والولو الجية أنه ظاهر الرواية ، ثم ذكر عن الفقيهين أبي
القاسم الصفار وأبى الليث أنه ليس له السفر مطلقاً بلا رضاها لفساد الزمان لأنها لا تأمن
على نفسها في منزلها فكيف إذا خرجت وأنه صرح فى المختار بأن عليه الفتوى. وفى
المحيط أنه المختار، وفى الولوالجية أن جواب ظاهر الرواية كان في زمانهم ، أما في زماننا
فلا، وقال: فجعله من باب اختلاف الحکم باختلاف العصر والزمان.(فتاوى الشامى: ١٤٦/٣،
باب المهر- وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٦٤/٢، باب المهر_ وكذا فى البحر الرائق: ١٧٩/٣، باب
المهر، کویته).
وفى البحر أيضاً : فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل
واختاره كثير من المشايخ كما فى الكافي وعليه الفتوى وعليه عمل القضاة في زماننا كما
في أنفع الوسائل .(البحر الرائق: ١٨٠/٢، كوئته).
(كذا في منحة الخالق على البحر الرائق : ١٨٠/٣ -وكذا فى الفتاوى الهندية: ٣١٧/١، باب المهر).
قاضى فان فقيد ابوالليثُ كاقول ذكركرفى ح بعد فرمات :
وله أن يخرجها من المصر إلى القرية ومن القرية إلى المصر ومن القرية إلى القرية
لأن النقل إلى ما دون السفر لا يعد غربة ويكون ذلك بمنزلة النقل من محلة إلى محلة.
(فتاوى قاضى خان على هامش الهندية: ٣٨٦/١، باب المهر). والثرىخلال اعلم -

فتاوى دار العلوم زكريا جلد چمادم
٢٠م
زوجين ک حقوق کایان
يومى كاو الدين ك زيارت ٤ لت جارة كاظم
سؤال: عودت والدين ك زيارت وماقات لت كت ون ] بعدماستق؟
الجواب: بصورت مستوله والدين كى زيارت كى العين كادار عرف بحب، تايم بعاد عرف و
معاشر تک مطابق أكروالدين تقريبا في مول توبر بقة لماقات كرسى ب اوراكر دوررفي مول تومين س
ايك مرتبه، ليكن أكثربات زيادة دور بول توسمال مس دونمن دفعه ما قامت كى اجازت على حاسب.
ملاحظ فرما عي درمحارس :
ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما
اختاره فى الاختيار. وفى الشامية: الذي رأيته فى الاختيار شرح المختار: هكذا قيل لا
يمنعها من الخروج إلى الوالدين .. وعن أبي يوسفٌ فى النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا
على إتيانها فإن قدرا لا تذهب وهو حسن، وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج
إليهما والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كانت الأبوان بالصفة التي ذكرت، وإلا ينبغي أن
یأذن لها في زیارتهما فى الحین بعد الحین علی قدر متعارف، أما في کل جمعة فهو بعید،
فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصاً إذا كانت شابة والزوج من ذوى الهيئات،
بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر، وهذا ترجيح منه لخلاف ما ذكر فى البحر أنه الصحيح
المفتى به من أنها تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبدونه. (الدر المختار مع فتاوى
الشامى: ٦٠٢/٣، ط: سعيد).
وفي تقريرات الرافعى: ما ذكره فى البحر عزاه إلى الخانية ونصه قالوا الصحيح أنه
لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة ... وعليه
الفتوى كما فى الخانية. (تقريرات الرافعي: ٢٥٢/٣، ط: سعيد).