النص المفهرس

صفحات 541-560

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
۵٣٨
قضائما زول كابيان
كروه لوك مرى ثماز من سورت بيس مات، اب ٣٣ سال كى مرك تمازول كى قضاءت يأس؟
الجواب: صورت مسئول ميس ٢٣ سالة تمازول كى قضاء لا زم خميس.
ماهية الططاوی ی >.
وإن كان تركه الواجب عمداً أثم ووجب عليه إعادة الصلاة تغليظاً عليه لجبر نقصها
فتكون مكملة وسقط الفرض بالأولى وقيل تكون الثانية فهى المسقطة فإن لم يعدها حتى
خرج الوقت سقطت عنه مع كراهة التحريم هذا هو المعتمد. (مراقى الفلاح على حاشية
الطحطاوى: ٤٦٢، باب سجود السهو، قدیمی)
عامکیری می ے:
وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أوما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة
فى الأوليين بعد الفاتحة كذا فى النهر الفائق. (الفتاوى الهندية: ٧١/١)
شای ہے.
إن تيقن المراعاة لم يكره أى المراعاة فى الفرائض من شروط وأركان فى تلك
الصلاة وإن لم يراع فى الواجبات والسنن كما هو ظاهر سياق كلام البحر. (فتاوى الشامى:
٥٦٣/١، سعید).
امداد الفتاوی ی ے.
وتفصيل ت بودر مختار س. حر
امر اول: اس لة كراس مستله مث مجمله اقوالٍ مختلفة كبير- نزويك احوط وه شهـ
أقل كى : "بقوله أن يتقن المراعات لم يكره أو عدمها لم يصح وإن شك كره" اورجس كى ترزح رو
الحارس على نقل كى : "بقوله هذا هو المعتمد لأن المحققين جنحوا إليه وقواعد المذهب شاهدة
عليه الخ" البنداس تفصيل حجزوثالث كوم مؤول ومقيد مجهتا بون تاويل بيكه مراد كرابتت خلافٍ اولى
، تقيد يكمات تديب كاامام بدون ارتكاب فى محذ وراعراض عن الجماعة وغيره ] مسر بمون ومبنى التأويل ما
نقله فى رد المحتار عن حاشية الرملى على الأشباه: الذى يميل إليه خاطرى القول بعدم الكراهة إذا لم
يتحقق منه مفسد. ووجه التقييد ظاهر. يز مراعات كاكل صرف فرائض ين - كما فى رد المحتار أى
المراعات فى الفرائض من شروط وأركان فى تلك الصلاة وإن لم يراع فى الواجبات والسنن كما

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
۵٣٩
قضائما زول كایان
هو ظاهر سياق كلام البحر وظاهر كلام شرح المنية أيضا حيث قال : وأما الاقتداء بالمخالف فى الفروع
كالشافعى فيجوز مالم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدى عليه الإجماع إنما اختلف فى
الكراهة. قلت: فى التمثيل بالشافعى الذى الأصل فيه عدم التعصب ... (المداد الفتاوى: ٣٠٢/١) -
والترُله
عمد أنماز ترك كرف يرقضا كا هم:
سؤال: كى فى عمد أنمان ترك كروى اس بإقضائ يا مين؟
الجواب: صورت مستوله من جمهور ک زويک قضا واجب ت بعض ظابريدكاس من اختلاف
٢- قال ابن حزم في المحلی:
"فإذا نسى أحدكم صلاة أونام عنها فليصلها إذا ذكرها"وأما من تعمد ترك الصلاة
حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداً فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل
ميزانه يوم القيامة وليتب وليستغفر الله عزوجل وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يقضيها
بعد خروج الوقت ..... (المحلى: ٢٣٥/٢)
بداية المجتهدی ہے:
وأما تاركها عمداً حتى خرج الوقت فإن الجمهور على أنه آثم وأن القضاء عليه واجب
وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لايقضى فإنه آثم وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن
حزم وسبب اختلافهم اختلافهم فى شيئين: أحدهما فى جواز القياس فى الشرع، والثانى فى
قياس العامد على الناسى، إذا سلم جواز القياس فمن رأى أنه وجب القضاء على الناسى الذى
قد عذره الشرع فى أشياء كثيرة فالمعتمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب
القضاء عليه ومن رأى أن الناسى والعامد ضدان والأضداد لايقاس بعضها على بعض إذ
أحكامها مختلفة وإنما تقاس الأشباه، لم يجزقياس العامد على الناسى، والحق فى هذا أنه إذا
جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغاً، وأما ان جعل من باب الرفق بالناسى
والعذرله وأن لايفوته ذلك الخير فالعامد فى هذا ضد الناسى والقياس غير سائغ لأن الناسى
معذوروالعامد غیرمعذور.

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
۵٢٠
قضائما زول كابیان
والأصل أن القضاء لايجب بأمر الأداء وإنما يجب بأمر مجدد على ماقال المتكلمون لأن
القاضى قد فاته وهو الوقت إذا كان شرطاً من شروط صحة والتأخير عن الوقت فى قياس
التقديم عليه لكن قد ورد الأثر بالناسى والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيهاً أو غير شبيه
والله الموفق للحق. (بداية المجتهد: ١٣٢/١)
وتعقب ابن عبد البر كلام ابن حزم فأجاب عنه و أنکر علیه أشد الإنکارفهذا بعض ما احتج به
عبد البرفی کتابه الاستذكار:
(١) وهو أن رسول الله ﴾ لم يصل هوولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى
غربت الشمس لشغله بما نصبه المشر کون له من الحرب ولم يكن يومئذٍ ناسياً ولانائماً
ولا کانت بين المسلمين والمشر کین یومئذٍ حرب قائمة ملتحمة،و صلی رسول الله
الظهوروالعصرفى الليل.
(٢) ودليل آخروهو أن رسول الله ﴾ قال بالمدينة لأصحابه يوم انصرافه من الخندق
"لا يصلين أحدكم العصر إلا فى بنى قريظة فخرجوا متبادرين وصلى بعضهم العصر فى طريق
بنى قريظة خوفاً من خروج وقتها المعهود ولم يصلها بعضهم إلا فى بنى قريظة بعد غروب
الشمس فلم يعنف رسول الله إحدى الطائفتين وكلهم غيرناس ولانائم وقد أخّر بعضهم
الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها وقد علم رسول الله ذلك فلم يقل لهم أن الصلاة
لاتصلى إلافى وقتها ولاتقضى بعد خروج وقتها.
(٣) ودليل آخروهو قوله: ﴿3﴾ سيكون بعدى أمراء يؤخّرون الصلاة عن ميقاتها قالوا
أفتصليها معهم قال نعم. (وأتى بسنده الصحيح)
وقال: وفى هذا الحديث أن رسول الله ﴾ أباح الصلاة بعد خروج ميقاتها ولم يقل إن الصلاة
لاتصلى إلافى وقتها. والأحاديث فى تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة جداً وقد
كان الأمراء من بنى أمية أو أكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب. (الإستذكار:
٣٠٣/١، ٣٠٤، بيروت)
وتمسک الجمهور أيضاً بهذه الوجوه:

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
قضائما زول کایان
(١)ما يستفاد من قوله # المذكور أعنى "من نسى صلاة أونام عنها فليصليها إذا ذكرها
لا کفارة لها إلا ذلک".
(الف) فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا أوجب القضاء على الناسى مع
سقوط الإثم و الحرج عنه فالعامد أولى.
(باء)لأنه لغفلته عنها بجهله وعدمه کالناسی ومتی ذکر تر که لها لزمه قضائها.
(جيم) والكفاره إنما تكون من الذنب والنائم والناسى لاذنب له وإنما الذنب للعامد. (إكمال
المعلم: ٦٧١/٢)
واستضعف إبن حجرٌ فى الفتح هذه الوجوه ورجّح الوجه الثانى:
وهو ما يستفاد من قوله : "فدين الله أحق أن يقضى" فالمعتمد قد خوطب بالصلاة ووجب
عليه تأديتها فصارت ديناً عليه والدين لا يسقط إلا بأدائه. (فتح الباري: ٧١/٢)
(٢)تمسكوا أيضا بقیاس تارک الصلاة عامدا علی تارک الصوم عامدا:
فقال ابن عبد البرّ:
وسوى الله تعالى فى حكمه على لسان نبيه 8# بين حكم الصلاة الموقوتة والصيام الموقوت
فى شهررمضان بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته.
فنص على النائم والناسى فى الصلاة لما وصفنا ونص على المريض والمسافرفى الصوم،
وأجمعت الأمّة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان عامداً وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه
أشراً وبطراً تعمد ذلك ثم تاب عنه أن على قضائه فكذلك من ترك الصلاة عامداً .......
وإذا كان النائم والناسى للصلاة وهما معذوران بقضائها بعد خروج وقتها كان المعتمد
لتركها المأثوم فى فعله ذلك أولى بأن لا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان
بها. (الاستذكار: ٣٠١/١)
ومن شرائط التوبة أداء حقوق الله وحقوق العباد الواجبة على المكلف فمن ترك
الصلاة ثم يتوب فعليه أن يقضى الصلاة المتروكة لإتمام توبته وتكميل استغفاره.
والتّد ◌ُخَلَه أعلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٥٢٢
قضائما زول كایان
سنن كى قضاء كاح
سؤال: سنول كى قضا عابت ؟ ياأخي؟
الجواب: ستور كى قضائبين سي كر محرك سنت جب فرض كماتد قضاء كرم زوالت يعمل
اور ظهركى سعت قبليه فرض ک بعد يؤده سكة بين ان دونول ک علاءهاور سنتول كى قضاء ثابت أمس .
ملاحظه بموسام شريف مثل :
عن أبى هريرة قال: عرسنا مع النبى ﴿3﴾ فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس ...... ثم دعا
بماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. (رواه مسلم: ٢٣٨/١، باب قضاء
الصلاة الفائتة)
این ماہی پےٍ:
عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله ﴿﴿ إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها
بعد الركعتين بعد الظهر. (راه ابن ماجه: ٨٠، باب من فاتته الأربع قبل الظهر)
مین الحقائق ی ے:
لم تقض سنة الفجر إلا تبعاً للفرض إذا فاتت مع الفرض وقضاها مع الجماعة أووحده
لأن القياس فى السنة أن لاتقضى لاختصاص القضاء بالواجب لكن ورد الخبر بقضائها قبل
الزوال تبعاً للفرض وهو ماروى أنه عليه الصلاة والسلام قضاها مع الفرض غداة ليلة
التعريس بعد ارتفاع الشمس فيبقى مارواه على الأصل وفيما بعد الزوال اختلف
المشايخ ... وأما غيرها من السنن فلا تقضى وحدها بعد الوقت واختلفوا فى قضائها تبعاً
للفرض،وقضى اللتى قبل الظهر فى وقته أى وقت الظهر قبل شفعه أى قبل الركعتين اللتين
بعد الفرض وهذا عند محمدٌ وعندهما يبدأ بالركعتين ثم يقضى الأربع ....... (تبيين
الحقائق: ١٨٣/١، باب ادراك الفريضة، امدادية. وكذا فى مجمع الأنهرباب ادراك الفريضة. وكذا فى
الهداية: ١ /١۵٢، باب ادراك الفريضة. وكذا فى امداد الفتاوى: ٣٣٥/١، باب قضاء الفوائت).
والتُّر ◌ُقَالَ أَ

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٥٢٣
قضائما زول كایان
قضات عمرى باجماعت اواكر في كاهم:
سؤال: بعض على قول ين قضافى عمرى جماعت ٤ ما تد اجتما عى طور براداكرف كاروانج،اس
كاطر يقديد بموتا كور مضان] آخرى جمعه كون تما ز جمعه ، بعد نجرت عشاء تك كى نمازين امام ٦٤
جما عت ٤ ما تدلوك بوهة بين، كمابه طريقة ت يا غلط؟ خير القرون من اس كا ثوتت يا ئيس؟ دلل
بيان يجة؟ بيوابالتفصيل توجروا بالاجر الجزيل.
الجواب: قضاة عمرى كايد طريقة كر مضان ] آخرى جمع مث قفاكرنا اورتمام تمازول كى طرف
كانى مجهنابد عت ت، شريعت مطيرة مي اس كى كوكى اصل تينا ت، اوراسل ت تعلق بنى روايات بيان كى جاقى
يس وه سب موضوع بين- ملاحظه بموعمل على قارى حريفر مات ی:
من قضى صلاة من الفرائض فى آخر جمعة من شهررمضان كان ذلك جابراً لكل
صلاة فاتته فى عمره إلى سبعين سنة. قال : باطل قطعاً لأنه مناقض للإجماع على أن شيئاً من
العبادات لايقوم مقام فائتة سنوات ثم لاعبرة بنقل "صاحب النهاية" ولا ببقية شراح الهداية
فإنهم ليسوا من المحدثين ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين. (الموضوعات
الكبرى،ص ٢٤٢،رقم: ٥١٩).
ومثله فى كشف الخفاء: (٢٥٧٥/٢٧٢/٢).
يز محد ثين في سى روايتك موضوع بو فى ك علامات بيان فر مالى ب وه هى الس مثل موجودين:
(١) عقل ك خلاف بونا.
(٢) مشابده ] خلاف مونا.
(٣) نصوص ٤ خلاف مونا.
(٣) سنت متور شاور اجماع قطعى ] خلاف بونا.
(٥) وعدد وعيد بس افراط وتفريطت كام لينات (مستفاد از تدريب الراوي: ٤،٣/٣/٢ ٢).
مزيد بال نقبي اصول ک إلى خلاف -مثلًامام منفل اور مقتدى مفترض، وهذا لا يصح عندنا - دولول
مفترض چول ليكن تمازول كالك الك جونا- مثلً امام كبير كون كى ظبركى نمازب اور مقتدى كى منكل كون

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
۵٢٢
قضائمازول كابیان
اشكال: الركونَى اشكال كر كمامام صاحب في قضات عمرى اوافر مالى فى؟
الجواب: اس كاجواب يد كريم ثابت أمس ؟-
علامه شافى قرمات ين:
والجواب أولاً أنه لم يصح نقل ذلك عن الإمام. (ردالمحتار: ٣٨/٢،سعيد).
اوراكر بالفرض والنقد يرثابت بموتواس كاجواب بي كم: أنه فعل احتياطاً وانفراداً لا جماعة على
الإعلان .
خلاصديد كداس طرح قضافى عمرى ثابت بيس اورشريعت مطرہ ی اس کی کونی امل یھینی ے،
ي خراسان سح بعض علىاقول مي شروع بولى تحمى - يز قفا شدة نما زول ، لي اذان واقامت كابتمام بجى فقهاء
٤ كلام كى روشى ميس ورست ییس -
مروجه قضائ عمرى بي ورنج ذيل خرابمال ومفاسديات جات ين:
بنتمازن قرآن وحديث ت ثابت ت اورن فقبات كرام ست مروى - اس كافاعل ازروے
شريعت مقد مه مبتدع اور محمدعب-
علامه الكحتوى فرمات :
إنها اختراع بدعى وضلالة ما أجاز لهم الشارع لذلك لا دلالة ، ولا إشارة ، ولا
قياساً ، ولا إجماعاً، وما رووه من حديث فى ذلك كذب لا ينبغى للمومن المحقق أن
يصغى إليه . (مجموعة رسائل اللكنوي: ٢٢/٢).
خير الفتاوى س > :
احاديث محمداور كتبٍ معبره مس قضاة عمرى كامستل بيس لتاء اور مستله حكم خداوندى كوكت بين، توجب
باستادٍ معتمد ها مستلكى نست تمر عليه السلام اور محمد ين كى طرف ثابت نموتويه شريعت اور خداوند قدوس؛
افتر ابوكا كمية هى حق سبحانه كا سم ب، اور واقعد س حكم بونا ثابت بيس - (غير الفتاوى: ٢٠٩/١) -
قضاة عمرى ، بارت مث جو حديث يش كرت ير ده موضوع ب - حديث ركلام أوركفيق
ملاحظه بموس على قارى فرمات یں:
باطل قطعاً لأنه مناقض للإجماع على أن شيئاً من العبادات لايقوم مقام فائتة سنوات

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
قضانمازول كایان
ثم لا عبرة بنقل " صاحب النهاية" ولا ببقية شراح الهداية فإنهم ليسوا من المحدثين ولا
أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين. (الموضوعات الكبرى، ص٢٤٢،رقم: ٥١٩).
علام شوكالى فر مات یں:
حديث من صلى فى آخر جمعة من رمضان ... هذا موضوع لا إشكال فيه ولم أجده
في شيء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة ولكنه اشتهر عند جماعة
من المتفقهة بمدينة صنعاء في عصرنا هذا وصار كثير منهم يفعلون ذلك ولا أدري من
وضعه لهم فقبح الله الكذابين. (الفوائد المجموعة فى الاحاديث الموضوعة، ص: ٥٤،رقم ١١٥ ، المكتب
الاسلامى بيروت، وكذا فى الآثار المرفوعة فى الاخبار الموضوعة للعلامة اللكنوي، ص: ٨٥).
حضرت شاه عبد العزيز محدث وبلوى عجالدنا فعه مي رقمطرازين:
الأمارة الخامسة: أن ما رواه الراوى يخالف ما اقتضاه العقل والشرع وتكذبه أصول
الشرع كالقضاء العمرى ومثله . (العجالة النافعة، المندرجة فى ابتداء " تنظيم الاشتات لحل عويصات
المشكاة"، ص: ٧٢، ط:آرام باغ كراتشى).
وفى "شرح المواهب اللدنية " نقلاً عن "شرح منها ج النووى" لابن حجر المكى
الهيتمى الشافعى المسمى بـ "التحفة" بعد ذكر قباحة حفيظة رمضان : و أقبح من ذلك ما
اعتيد في بعض البلاد من صلاة الخمس في آخر جمعة من رمضان عقب صلاتها زاعمين
أنها تكفر صلوات العام أو العمر المتروكة وذلك حرام بوجوه لا تخفى. (ملتقط من رسائل
اللكنويٌ: ٣٦٦/٢).
ملاحظه بموشع إبراهيم حلي (م٥٩٥٣) اس ثم كى احاديث -] بار مس فر مات ين:
موضوع باطل لا أصل له ولا يجوز العمل به ولانقله إلا لبيان بطلانه كما هو شأن
الأحاديث الموضوعة ويدلك على وضعه ركاكته والمبالغة الغير الموافقة للشرع والعقل
فإن الأجر على قدر المشقة شرعاً وعقلاً وأفضل الأعمال أحمزها وإنما قصد بعض
الملحدين بمثل هذا الحديث إفساد الدين وإضلال الخلق وإغراء هم بالفسق وتثبيطهم عن
الجد فى العبادة فيغتربه بعض من ليس له خبرة بعلوم الحديث وطرقه ولا ملكة يميزها بين

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
قضائما زول کایان
صحيحه وسقيمه ، قال الربيع بن خيثم: إن للحديث ضوء مثل ضوء النهار يعرفه وظلمة
كظلمة الليل تنكره. وقال ابن الجوزى: إن الحديث المنكر يقشعر منه جلد الطالب للعلم
وينفر منه قلبه فى الغالب انتهى. (شرح منية المصلى، ص ٦١٧، فصل فى مسائل شتى، ط:سهيل).
اور موضوع حديثيعل جاترئيس ب-
علا مد المستوى فرمات ين:
اعلم أنه قد صرح الفقهاء والمحدثين بأجمعهم فى كتبهم بأنه تحرم رواية الموضوع
وذكره ونقله والعمل بمفاده مع اعتقاد ثبوته إلا مع التنبيه على أنه موضوع ويحرم التساهل
فيه سواء كان فى الأحكام أو القصص أو الترغيب والترهيب أو غير ذلك ويحرم التقليد
فى ذكره ونقله إلا مقروناً ببيان وضعه بخلاف الحديث الضعيف ... (الاثار المرفوعة فى
الاخبار الموضوعة، ص ٢١، حرمة رواية الحديث الموضوع، دار الكتب العلمية).
عوام اوركم علم خواص كاعقيده ب كهاست عمر جرياسترسمال يا لم ازكم ايك سال كى فوت شده
ثمازول ت آوى فادرع البال بموجاتاب-
علامر کوی نقل فراتےہیں:
إنهم يعتقدون أن هذه الصلاة تكفيهم عن جميع الفوائت ، وهذا الاعتقاد يقلع أصل
أحكام الإسلام. (مجموعة رسائل اللكنوي: ٢٢/٢).
لوك اس ـ في اس قدرابتمام كرة بين بعدنا فر الضر وواجبات ، في ابتمام غير كماجاتا.
9
قضاة عمرى ، في مسجد مس اذان دى جالى ، جب كر فقبماء كى تصريحات كه بموجب يدة
اورور ست خس - البحر الرائق ميس ٢:
وفى المجتبى معزياً إلى الحلوانى أنه سنة القضاء فى البيوت دون المساجد فإن فيه
تشويشاً وتغليطاً ، وإذا كانوا قد صرحوا بأن الفائتة لاتقضى فى المسجد لما فيه من إظهار
التكاسل فى إخراج الصلاة عن وقتها فالواجب الإخفاء فالأذان للفائتة فى المسجد أولى
بالمنع . (البحر الرائق: ١ /باب الاذان، كوئته).
وكذا فى حاشية الطحطاوی علی مراقی الفلاح،ص:،باب الأذان، ورد المحتار:

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
قضائما زول كایان
(٣٩١،٣٩٠/١، سعيد).
قضائما زول كوتداعى اورالشهير وجماعت ٤ سماتد مسجد ميس اواكرنانا جات- بلكم كنا وكبيره كى تشير
"ضِغْتُ علی ابَّالَة، ستم بالاےُ ستم،،ےہیلہے.
وفى الدر المختار: وينبغي أن لايطلع غيره على قضاءه لأن التأخير معصية فلا
يظهرها. وفى الشامية : قوله وينبغى .. أنه يكره قضاء الفائتة فى المسجد، وعلله الشارح
بما هنا من أن التأخير معصية فلا يظهرها ، وظاهره أن الممنوع هو القضاء مع الإطلاع عليه
سواء كان فى المسجد أو غيره كما أفاده فى المنح . قلت: والظاهر أن ينبغى هنا للوجوب
وأن الكراهة تحريمية ، لأن إظهار المعصية معصية ، لحديث الصحيحين: " كل أمتي معافى
إلا المجاهرين ، وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله
فيقول: عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر اللّه عنه". والله
تعالى أعلم. (الدر المختار مع رد المحتار: ٧٧/٢)،سعيد).
الفتاوى الهندية سے.
ولا يقضى الفوائت فى المسجد وإنما يقضيها فى بيته كذا فى الوجيز للكردى .
(الفتاوى الهندية: ١٢٥/١).
وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار: (١٨٧/١، كوئته)، والدر المختار مع رد
المحتار (٣٩١/١، سعيد).
علا مد المحتوى فرمات:
إنها إعلان وتشهير لكبائر نفوسهم ، وهو فسق. (مجموعة رسائل اللكنوى: ٢٢/٢).
ي اعتقادر هنا كهايك نمازا واكر في تسب قها تمازين او ابوسيس اورة من محافظ يوكيا، فقرت
فقهاء موجب كفرب- فتاوى بندي س >:
رجل يصلى فى رمضان لا غير ويقول: "أين خور بسياراست، أو يقول: "زيادهى آيد" لأن
كل صلاة فى رمضان تساوى سبعين صلاة يكفر. (الفتاوى الهندية: ٢٦٨/٢، موجبات الكفر).
(وكذا فى الفتاوى البزازية ،وفى فصول العمادية ، وفى جامع الفصولين، وفى كشف الوقاية).

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
قضائما زول كابيان
علامرکحتوى نقل فراتےہیں:
إنهم يعتقدون أن هذه الصلاة تكفيهم عن جميع الفوائت ، وهذا الاعتقاد يقلع أصل
أحكام الإسلام. (مجموعة رسائل اللكنوي: ٢٢/٢).
امام ك ثماز اور مقتدى كى نماذ كاالك مونا، مثلً امام كى بير ك ون كى ظهرك تمازب اور مقتدى كى
منكل كون كاست - اوراس ک باوجوداقد اکرنا.
مقتدى كافرض امام ] فرض مع مختلف بولو اقتداء درست أبيس- ملاحظه بمن مختصر القدورى مس :
ولا من يصلى فرضاً خلف من يصلى فرضاً آخر. (مختصر القدورى: ص ٤٢، باب
الجماعة،سعید).
الجوبرة النيرة مس :
لأن الاقتداء شركة وموافقة فلابد من الاتحاد وسواء تغاير الفرضان أى وصفة كمن
صلى ظهرامس خلف من يصلى ظهر اليوم فإنه لا يجوز. (الجوهرة النيرة: ٧٣)
نور الایضارح ی > :
وأن لايكون الإِمام مصلياً فرضاً غير فرضه. وقال المحشىّ: قوله غير فرضه: مثل أن
يصلى المأموم صلاة الظهر من يوم السبت والإمام من صلاة الظهر من يوم الأحد. (نور الايضاح
مع الحاشية: ٧٦ باب الامامة،مجيدیه)
نيز ملاحظ جو: مراقى الفلاح: ١٠٨ باب الامامة، مكة المكرمة -امداد الفتاح: ٣٣٤، باب الامامة شروط صحة
الاقتداء،بيروت).
اصول شرعية كانت متصادم ٢- شريعت مطبره كااصول يد كبر نمازكى قضاضر ورى ،
ايك تماز بهى الكرة من مثل باقى ب توفر دابروز قيمت جواب دعى موكى- نيزاكرتع تعداد معلوم نه موتواتدازه اور
تخميننت تعداد تعين كر بحريا بعد ويكر_ تمام تمازول كى تضاكر.
لا حظهموخاری شریف ی > :
رض
عن أنس بن مالك عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: " من نسي صلاة فليصل إذا
ذكر لاكفارة لها إلا ذلك﴿أقم الصلاة لذكرى﴾.(رواه البخارى: ٨٤/١، باب من نسى صلاة، فيصل).

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٥٢٩
قضا نمازول كایان
ايك حديث شريف بي صرف نماذٍ عصر ] فوت موسى ] بارت مثل تحت الفاظ واروبوت ين.
لاحظموغاری شریف ی :
عن عبد الله بن عمرٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذى تفوته صلاة
العصر كأنما وتر أهله وماله. (رواه البخارى،رقم: ٥٥٢).
رض
ےابنحبان ی ے:
عن نوفل بن معاويةً أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من فاتته الصلاة فكأنما وتر
أهله وماله ". قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. (صحيح ابن حبان مع التعليقات).
ماشية اططاوی یی ے.
من لا يدرى كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه فإن لم يكن له رأي يقض حتى يتيقن أنه
لم يبق عليه شيء. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، ص: ٤٤٧، ط: قديمى).
عظيم فر الج يب كه جب كوفى بدعد كى قوم بين كهركرجانى ب تواسر مثل سنت ك أورده
قوممحروم ہوجائی ے۔ملاحظه،وحديث ثریف ی ے.
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة
فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. (رواه أحمد فى مسنده، رقم: ١ ١٥٠١، قال الشيخ شعيب
: إسناده ضعيف لضعف ابى بكربن عبدالله وهو ابن ابى مريم الغسانى الشامى، بقية بن الوليد، وإن كان
مدلساً، وقد عنعن، توبع وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح غير غضيب بن الحارث (مختلف فى
صحبته كما فى "التقريب").
ووسرى روايت مث بت كر جب ووسعت الهالى جالى في تو يعرفيا منت تكساس قوم ،وبين دى جاقى -
ملاحظه بموسفن دارى مثل :
عن حسان بن عطية (من ثقات التابعين) قال: ما ابتدع قوم بدعة فى دينهم إلا نزع
الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. (رواه الدارمى فى سنته،رقم: ٩٩).
قلت: إسناده صحيح إلا أنه من قول حسانٌ وهو تابعى، ثقة ، فقيه، عابد .
﴿ تلك عشرة كاملة

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٥٥٠
قضانتما زول كابيان
خلا صيدب كن مذ كورهبالا مفا سدكى وجدت مروجد قضاء عمرى بدعت .
بطور قول فيصل علامهلكسوى كى عبارت ملاحظ فرما كين:
وبالجملة فهذه الصلاة التى اخترعوها مشتملة على مفاسد كثيرة ، وأداء ها مع ما
زعموا أنه قضاء لما فات خلاف المعقول والمنقول، ومضاد للفروع والأصول ، والذى
يدل على أن الصلاة المذكورة لا أصل لها خلو أكثر الكتب المعتمدة عن ذكرها ... و
کذلک کتب الشافعیة والمالکیة و الحنبلیة خالیة عن ذلک ، ومن المعلوم أنه لو کان لها
أصل لبادروا إلى ذكرها، وذكر فضلها ، كيف لا وهذه الصلاة على ما زعموا من أفضل
الصلوات ، حيث يكون أداء ركعات عديدة كفارة بجميع فوات العمر، بل عن فوائت
الأجداد والأحفاد ، فالغفلة عن مثل هذه الصلاة غفلة عظيمة ، وهذا صاحب "جامع
الرموز" جامع كل رطب ويابس لم يتنبه له، وصاحب "إحياء العلوم" مع اهتمامه بذكر
العبادات الفاضلة وإن كانت رواياتها ضعيفة لم يتعرض له ، وصاحب "خزانة الروايات"
الجامع بين كل غث وسمين لم يذكره ، وهذا كله يدل على عدم العبرة به. (ردع الاخوان عن
محدثات آخر جمعة رمضان، ص ١٣، مندرجة تحت مجموعة رسائل اللكنوي: ٣٥٨/٢، المكتبة الامدادية).
و للاستزادة انظر: (مجموعة رسائل اللکنوی" ردع الاخوان من محدثات آخر جمعة رمضان": ١/
٢١، وفتاوى حقانيه: ٣٠١/٣، وفتاوى فريديه: ٣٢١،٢١٤/٢، وكفايت المفتى: ٣٨٢/٣،وفتاوى دار العلوم
ديوبند: ٣٣٥/٢).
والتّرَّ أ

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٥٥١
مجمدة مسبوكابيان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا لم يدر أزاد أم نقص
فليسجد سجدتين وهو جالس"
(مصنف ابن أبى شيبة)
١٢
باب ..
سجدة سهوكابيان

فآوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٥٥٢
سجدة بوكابيان
ياب .....
تجدة بوكابيان
تكرار فا تحت تجدة بوكا ظم
سؤال: أكركى فى سورة فاتحركى بعض آيات كرر يودحيث توجدة سبوواجب يا اعادة صلاة؟
الجواب: أكر تكرار فاتحة سبوا موتو بجدة سبوواجب ، اوراكر عمد أموتو ثماز واجب الاعادة ب ليكن
فى تكرار موجب سمهويا سبب اعاده ت و شامی می اکثر فاتح اورمحطاوی یی بعض كا ذكرت دونول مس طیق ی
بوسكى ي كه بعض ت اكثر يعنى نصف ت زائد مر اولما جات اس بي آسالىاست لهذاكر نصف ت زائد كومهواً
كرركياتو بجدة سبوواجب في اور قصداً كما تواعاده واجب بوكان ملاحظه بمومحطاوى مثل :
ولو كرر الفاتحة أو بعضها فى إحدى الأوليين قبل السورة سجد للسهو. (طحطاوى على
مراقى الفلاح: ٤٦٠، باب سجود السهو، قديمى)
شای ہ ے.
قوله وكذا ترك تكريرها: فلوقرأها فى ركعتين من الأوليين مرتين وجب سجود
السهولتأخير الواجب وهو السورة كما فى الذخيرة وغيرها، وكذا لوقرا أكثرها ثم
أعادها كما فى الظهيرية. (شامى: ٤٦٠/١، سعيد)
عمدة الفق ی ے:
أكر فرض كى يلى ووول ركعتول ميس سورت علماسف - بل الحمد دوبارة فيح يادوسرى دفعه آومى ت زياده

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
٥٥٣
سجدة بوكابيان
*هاتوجدة هوواجب موكا- (عمدة الفقه: ٣٣٢/٢، مجد ديد)- والشّدع ◌َالَأ
سورة فاتحركى سى ايك آيت ح تكرار بجدة سبوكا علم
سؤال: اتركى -فيکسی وجد ته سورة فاتحوكى كى ايك آيت كا تكرارتماز ميس كرليا توكيما تجده سمولازم
موكايا بيس؟ بينواتو جروا.
الجواب: سورة فاتح ٤ سى ايك آيت ح تكرارت ثماز تحت يجده سهو واجب خميس، بال اكثر
فاتح ك تكرار موجب بجدة سهوب، اس قول بين آسمانى ت لهذا ايك آيت كى تكرارت بجدة هوواجب نه بونا
حاسب- ملاحظه بموردالمختار سب:
(قوله وكذا ترك تكريرها) فلوقرأها فى ركعة من الأوليين مرتين وجب سجود
السهولتاخير الواجب وهو السورة كما فى الذخيرة وغيرها، وكذا لوقرأ أكثرها ثم أعادها
كما فى الظهيرية. (رد المحتار: ١ /٤٦٠، سعيد)
البحر الرائق من :
ولوقرأ الفاتحة مرتين يجب عليه السجود لتأخير السورة كذا فى الذخيرة وغيرها ......
وقراءة أكثر الفاتحة ثم إعادتها كقراءتها مرتين كما فى الظهيرية. (البحر الرائق: ٩٤/٢، كوثئه)
عمدة الفقه مس مذكورب:
أكرفرض كى يلى ونور ركعتول ميس سورة لافت بل سورة فاتحه دو باره فيح يادوسرى دفعه آوجيت
زيادة يؤه الو تجده هوواجب موكات(عمدة الفقه٣٧٣/٢٠، مجدديد)- والشّرَلَ العلم .
دونول طرف سلام يصر فى ک بعد تجده سموكا
سؤال: تماز من واجب محوث كما يعر سلام يصر في ک بعد يادآياتو بجدة سبوكر كاياتماز كا اعاده
كر ◌ًا؟
الجواب: صورت مستوله بين اكر نماذ ک بعد اى بك بر بيهات اوربات چيت بجى نس كى يعنى
مفيد صلاة كولى امريش خميس آياتو بجدة سهوكر انماز ورست موجات كى، يكن اكر مفسيد صلاة كولى كام كريماتو
ثماز كاعاده واجب - ملاحظه بودر محتار سب:

فتاوى دار العلوم ذكر يا جلد دوم
جدة سبوكابيان
ويسجد للسهوولومع سلامه ناوياً للقطع لأن نية تغيير المشروع لغومالم يتحول عن
القبلة أويتكلم لبطلان التحريمة ولو نسى السهواوسجدة صلبية أوتلاوية يلزمه ذلک ما
دام فى المسجد. وفى الشامى: (قوله لبطلان التحريمة) أى بالتحول أو التكلم، وقيل
لا یقطع بالتحول مالم یتکلم أويخرج من المسجد کما فى الدررعن النهاية، إمداد(قوله و لو
نسى السهو) ...... وهى مالو كان عليه سهوية فقط ...... ففى هذه كلها إذا سلم ناسياً لما عليه
کلہ أولما سوی السھویة لایعد سلامہ قاطعاً،فإذا تذ کریلزمہ ذلک الذی تذکر ....... (قوله
مادام فى المسجد) أى وإن تحول عن القبلة استحساناً لأن المسجد كله فى حكم مكان
واحد ولذا صح الاقتداء فيه وإن كان بينهما فرجة، وأما إذا كان فى الصحراء فإن تذكر قبل
أن يجاوز الصفوف من خلفه أويمينه أو يساره عاد إلى قضاء ماعليه، لأن ذلك الموضع
ملحق بالمسجد،وإن مشی أمامه فالأصح اعتبارموضع سجوده أوسترته إن كان له سترة
بين يديه كما فى البدائع والفتح ..... فى البدائع من أن السجود لا يسقط بالسلام ولو عمداً إلا
إذا فعل فعلاً يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث عمداً أو خرج من المسجد أوصرف
وجهه عن القبلة وهو ذاكرله لأنه فات محله وهو تحريمة الصلاة فسقط ضرورة فوات
محله. (الدر المختار مع الشامى: ٩١/٢، باب سجود السهو، سعيد)
نيز ملاحظ و: حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح: ٤٧٦، باب سجود السهو، قدیمی -بهشتى زيور ١٦٠/٢ - احسن
الفتاوى: ٤٦/٤) - والتّد زمانه
حالتٍ قيام مثل فاتحمت بل تشهد ◌ٍه ليخت بجدة سموكا
سؤال: أكرقيام ميس فاتحدت بها تشيد يرهاتو بجدة سهوواجب ب ياأمير؟
الجواب: صورت مسئول ميس أكر وومرى ركعت مثل سورة فاتحت يها تشهد *داليا توبجدة بو
واجب موكا، بيى، يرى اوريو هى مسئ سورة فاتح هل تشهد بإضخت بجدة سبوواجب عميل.
لا حظه بوطاوی ی ے .
إن قرأ(التشهد) فى قيام الأولى قبل الفاتحة أوفى الثانية بعد السورة أوفى الأخريين

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
۵۵۵
مجدة بوكابيان
مطلقاً لاسهوعليه وإن قرأ فى الأوليين بعد الفاتحة والسورة أوفى الثانية قبل الفاتحة وجب
عليه السجود لأنه أخّر واجباً. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح: ٤٦١، باب سجود السهو- وكذا فى
تبيين الحقائق: ١٩٣/١ -وشرح منية المصلى: ٤٦٠ -والفتاوى الهندية: ١٢٧/١) - والثّر ◌ُالله
تعده بس تشهدكى جكم سورة فاتح ثر هى جدة بوكا
سؤال: كى فى التحيات كى حكم سورة فاتح يؤصلى توجدة سهوواجب ب ياً ميس؟
الجواب: صورت مستولد بين تشيدى بكم فاتح يا قراءت كرلى توجدة سهوواجب بوكات
ملاحظه بوفادى بندي س > :
وإذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعلیه السهوو کذلک إذا قرأ الفاتحة ثم التشهد كان
عليه السهو كذا روى عن أبى حنيفةٌ فى الواقعات الناطفیة و ذکرهناک إذا بدأ فى موضع
التشهد بالقراءة ثم تشهد فعليه السهو. (الفتاوى الهندية: ١٢٧١ ، الباب الثانى عشرفى سجود السهو-و
كذا فى امداد الفتاح: ٥١٠، باب سجود السهو، بيروت - وكذا فى حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح: ٤٦١، باب
سجود السهو، قديمى- وفتاوى رحيميه: ٢٤٢/١) - والثّد ◌ُله العلم .
مجدة تلاوت ، بعد سورة فاتحهيزه ت جدة بوكا
سؤال: أمركسي حافظ في تمازٍ تراوتا مين بجدة تلاوت كرفى ح بعد دوباره سورة فاتح فيه تو
بجدة مهوواجب موكايا بيس؟
الجواب: صورت مسئول ميس تكرار فاتح ضم سورتل بعدب لهذ الجدة سبوواجب الس -
ملاحظه بمؤشرتح ميدالمصلى مي :
ولوقرأ الفاتحة ثم السورة ثم الفاتحة لا يلزمه السهووقيل يلزمه. (شرح منية المصلى: ٤٦٠، سهيل)
الجوهرة التیر ہ ی ◌ٍ:
ولوقرأ فيهما الفاتحة ثم السورة ثم الفاتحة ساهياً لم يجب عليه سهووصار كأنه قرأ
سورة طويلة. (الجوهرة النيرة: ٩٢، باب سجود السهو، امدادية ملتان -وكذا فى الفتاوى الهندية: ١٢٦/١ - وفتاوى
قاضيخان على هامش الهندية: ١٢١/١ -والدر المختار: ٤٢٩/١، سعيد) - والتّرواية ا

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
۵۵۵
سجدة سبوكابيان
تعدة أولى من ورود شريف في هن ت جدة بوكا
سؤال: أكرسى فى سمعت مؤكده ک قعدة أولى مثل ورود شريف بؤحاتو بجدة بوواجب يا مين؟
الجواب: سعن مؤكده ك عدة أولى من يجول ت ورود شريف فأ هنت نجدة هوواجب موكا،
البتة سنن مؤكده بس بمعدكى بعد والى جاءركعت كاحكم مختلف ب چوتكدان جاءركعت كوايك سلام مهنالازم
نبين اس لة اكرورو شريف قعدة اولى مث يؤداليا توسجدة سهوواجب نه بموكا- ملاحظه بمودر محتار يس :
ولا يصلى على النبى فى القعدة الأولى فى الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها لوصلى
ناسياً فعليه السهو، وقيل لا (وفى الشامية) أقول: قال فى البحرفى باب صفة الصلاة إن ما
ذكر مسلم فيما قبل الظهر لما صرحوا به من أنه لاتبطل شفعة الشفيع بالانتقال إلى الشفع
الثانى منها، ولو أفسدها قضى أربعا، والأربع قبل الجمعة بمنزلتها، وأما الأربع بعد الجمعة
فغيرمسلم فإنها کغيرها من السنن،فإنهم لم يثبتوا لها تلك الأحكام المذكورة ومثله فى
الحلية وهذا مؤيد لما بحثه الشرنبلالى من جوازها بتسليمتين لعذر ..... (قوله وقيل لا) قال
فى البحر: ولا يخفى ما فيه، والظاهر الأول. (الدر المختار مع الشامى: ١٦/٢، باب الوترو النوافل،
سعيد -وكذا فى حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح: ٢٥١، واجبات الصلاة، قديمى - وكذا فى الفتاوى
الهندية: ١٢٧/١، سجود السهو_وأحسن الفتاوى: ٢٩/٤، باب سجود السهو) -والثدى له اعلم
مری نماذ مس محمد جرى قراءت كرفى مست جدة سبوكا
سؤال: مفر داكر مری نمازيس بر دوآ يين يا ثين آيتين فيه الوجدة هوواجب ب يائير
اوراكر امام الباكر- توكي هم ؟
الجواب: صورت مستوله مثل مفروم بجدة سهوني - بال إمام فى تمن مجولى آيتين يا ايك برونى
آيت جرت أهلى توجدة هوواجب موكا ملاحظه بموبد ايدي:
ولوجهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهولأن الجهرفى
موضعه والمخافتة فى موضعها من الواجبات واختلفت الرواية فى المقدار والأصح قدرما
تجوزبه الصلاة فی الفصلین لأن الیسیرمن الجهروالإخفاء لایمکن الاحترازعنه وعن الکثیر

فتاوى دار العلوم زكريا جلد دوم
سجدة سبوكابيان
يمكن إلى قوله ..... وهذا فى حق الإمام دون المنفرد لأن الجهروالمخافتة من خصائص
الجماعة. (الهداية: ١٥٨/١ -وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٢/١ - وكذا فى شرح العناية على
الهداية: ٥٠٥/١ _والشامی: ١٨/٢ ، باب سجودالسهو،سعيد).
درمختار س ٢:
ولوقرأ آية طويلة فى الركعتين فالأصح الصحة اتفاقاً لأنه يزيد على ثلاث آيات
قصار قاله الحلبى ...... وفى الشامى: (قوله لأنه يزيد على ثلاث آيات) تعليل للمذهبين لأن
نصف الآية الطويلة إذا كان يزيد على ثلاث آيات قصار يصح على قولهما فعلى قول أبى
حنيفةٌ المكتفى بالآية أولى. قال فى البحر: وعلم من تعليلهم أن كون المقروء فى كل ركعة
النصف ليس بشرط بل يكون البعض يبلغ مايعد بقراء ته قارئاً عرفاً .... وفى التاتار خانية
والمعراج وغيرهما: لوقرأ آية طويلة كآية الكرسى أو المداينة البعض فى ركعة والبعض فى
ر کعة اختلفوا فیه علی قول أبى حنيفة ..... وعامتهم على أنه يجوزلان بعض هذه الآيات یزید
على ثلاث قصار أويعدلها فلاتكون قراءته أقل من ثلاث آيات ...... وقدرها من حيث
الكلمات عشر، ومن حيث الحروف ثلاثون ...... (الدر المختارمع الشامى: ٥٣٧/١، فصل فى القراءة).
والشّه ◌ُ عَلَالَهَ ا
مسبوق امام ك سماتديو أسلام بيرو توتجدة سبوكاهم
سؤال: مسبوق اكرامام ک ما تحد من وأمين مجهول كرسلام يصبرون تو جدة سهوواجب موكايا مين؟
الجواب: مسبوق في امام ك سلام ، مما تهد ملام يصرايا امام ٤ سلام ى توتجدة سبو
واجب بين ب اوراكر امام سلام بعد سلام بصرا توتجدة سبوواجب اور عامةً امام ك بعد ى سلام
يصرت بين البذ الجدة هوواجب بموكان ملاحظه بمودر مختار مس:
ولوسلم ساهياً إن بعد إمامه لزمه السهوو إلا لا .. وفى الشامى: (قوله وإلا لا) أى وإن
سلم معه أو قبله لا يلزمه لأنه مقتد فى هاتين الحالتين، وفى شرح المنية عن المحيط إن سلم
فى الأولى مقارناً لسلامه فلا سهو عليه لأنه مقتد به،وبعده يلزم لأنه منفرد ثم قال: فعلى هذا
يراد بالمعية حقيقتها وهونادر الوقوع، قلت: يشير إلى أن الغالب لزوم السجود لأن الغالب