النص المفهرس

صفحات 261-280

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
جبير، أنه قال: يأكل الوصي من مال اليتيم قرضاً عليه (١).
١٠٤٦٣- محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن
سعيد بن جبير، أنه قال في هذه الآية: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيْرًا
فَلْيَأْكُلُّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] قال: قرضاً(٢).
باب: خلط مال اليتيم بماله
١٠٤٦٤ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عامر،
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كانوا يضعون طعام اليتيم على
الأخوان على حدة، فقالت عائشة: ما كنت لأدعه بمنزلة الوحشي حتى
أخلط طعامي بطعامه، ولبني بلبنه وعلف دابتي بعلف دابته، ثم قرأت:
﴿ وَإِن تُخَالِطُوُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ في الدين [البقرة: ٢٢٠](٣).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٨٩)، والخبر أخرجه عبد الرزاق في ((التفسير)) ١/ ١٤٧
وابن أبي شيبة (٢١٧٩٨) من طريق سفيان الثوري عن حماد عن سعيد بن جبير في
٤ قال: هو القرض.
قوله تعالى: ﴿فَلْيَاًكُلّ
وأخرجه الطبري في ((التفسير)) ٢٥٦/٤، ٢٥٧ من طرق عن حماد، عن سعيد بن جبير:
﴾، قال: هو القرض.
﴿وَمَن كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلّ
(٢) الآثار (٧٦٧) للإمام محمد بن الحسن الشيباني.
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٩١)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٨٠٣)، وابن
جرير ٣٧٣/٢ عن وكيع عن هشام الدستوائي عن همام عن إبراهيم قال: قالت
=
- ٢٦١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
١٠٤٦٥ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن
عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: لو وليتُ مال يتيم لخلطت طعامه
بطعامي، وشرابه بشرابي، ولم أجعله بمنزلة الرجس(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
١٠٤٦٦ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس بن
عقدة، عن جعفر بن محمد بن مروان، عن أبيه، عن عبيد الله بن
الزبير، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:
كانوا يضعون طعام اليتيم على خوان على حدة، فقالت عائشة: ما كنت
لأذره كالوحشي، لكن أخلط طعامه بطعامي ولبسه بلبسي وعلف
دابته بعلف دابتي، فإن الله تعالى قال: ﴿ وَإِن تُخَالِطُوُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ في
الدین(٢).
=
عائشة: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرّة (أي دخيلاً غريباً منعزلاً) حتى أخلط
طعامه بطعامي وشرابه بشرابي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٨٠١)، والبخاري (٢٧٦٥، ٤٥٧٥)، ومسلم (٣٠١٩)،
والبيهقي ٢٨٤/٦ من طريق عروة، عن عائشة في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌْ
﴾(النساء: ٦) قالت: أُنزل ذلك في والي اليتيم يقوم عليه
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلّ
ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٦٥).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٤٠).
- ٢٦٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
١٠٤٦٧ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي، حدثنا أبو همام
السكوني، حدثنا أبي، حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن عامر الشعبي،
عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ اُلْيَتَمَىِّ
◌ُظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠] عزل من كان
يتولى أموال اليتامى، فلم يقربوها وشق عليهم حفظها، وخافوا الإثم على
أنفسهم، فنزلت الآية الثانية فخفف عليهم ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَشَى قُلْ إِصْلَامٌ
لَُّمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] الآية. فسهل عليهم ذلك(١).
باب: ما جاء فيما ينظر الوصي لليتيم أمواله
١٠٤٦٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
(١) ((المسند)) للحارثي (١٢٤١)، والخبر أخرجه أحمد ٣٢٥/١، وأبو داود (٢٨٧١)،
والنسائي ٢٥٦/٦، وابن جرير في ((تفسيره)) ٣٦٩/٢، والحاكم ٢٧٨/٢، ٢٧٩،
والبيهقي ٢٥٨/٥، ٢٥٩، ٥/٦، والواحدي في ((أسباب النزول)) ص (٤٤) من طرق
عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل:
﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ اُلْيَنِيِ إِلَّا بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ و﴿﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ اُلْيَسَمَى كُلْمًا﴾.
الآية، انطلق من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل
یفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَى قُلْ
إِصْلَاٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ .. فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه،
والسیاق لأبي داود، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
- ٢٦٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
أنه قال: ينظر الوصي لليتيم، فإن رأى أن يبضع ماله، أو يعطيه مضاربة،
أو يشتري هو لليتيم، ويبيع أو يأخذه هو مضاربة فعل(١).
١٠٤٦٩ - محمد [قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم] في
مال اليتيم، قال: ما شاء الوصيُّ صنع به، إن رأى أن يودعه أودعه، وإن
رأى أن يتجر به اتجر به، وإن رأى أن يدفعه مضاربة دفعه (٢).
وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
١٠٤٧٠ - محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في
الوصي يعطي مال اليتيم مضاربة: إن شاء أبضعه، وإن شاء اتجر به، أي
ذلك خير لليتيم فعل به(٣).
١٠٤٧١ - محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال:
ينظر الوصي لليتيم، فإن رأى أن يعطي ماله مضاربة أعطاه، وإن رأى أن
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٩٠)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٦١٣) عن هشيم،
عن مغیرة، عن إبراهيم قال: بيع الوصي جائز.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٧٨٧) عن وكيع، عن حسن بن صالح، عن منصور، عن
إبراهیم قال: لا بأس أن یعمل الوصي بمال الیتیم له أو به.
وأخرجه الدارمي (٣٠٨٩) من طريق إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم في مال اليتيم
يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٦٦).
(٣) كتاب ((الأصل)) ١٢٠/٤.
- ٢٦٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
يبضعه أبضعه، وإن رأى أن يعمل هو به مضاربة عمل به (١).
١٠٤٧٢- محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال:
ينظر الوصي لليتيم، فإن رأى أن يتجر له بماله خيراً له فعل، وإن رأى أن
يعمل به مضاربةً فعل، وإن رأى أن يدفعه إلى غيره مضاربة فعل، ينظر في
ذلك كله نظره لنفسه(٢).
١٠٤٧٣- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن
أحمد بن حماد، قال: حدثني أحمد بن القاسم، قال: ثنا أبو کریب، قال: ثنا
عبد الله ابن إدريس، قال: سمعت أبا حنيفة يحدث: عن منصور، عن
إبراهيم في الوصي يتجر في مال اليتيم، قال: إن شاء أخذه مضاربة
وقاسمه الربح(٣).
١٠٤٧٤ - حدثنا محمد بن علي بن سهل المفسر المروزي، قال
حدثنا ... قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن
إبراهيم رحمة الله عليهم، يكون في يديه مال اليتيم، قال: يعمل به الوصي
ويقاسمه الربح(٤).
(١) كتاب ((الأصل)) ١٥٤/٣.
(٢) كتاب ((الأصل)) ٤٩٦/٥.
(٣) ((المسند)) لابن أبي العوام (٢٨٥).
(٤) (كشف الآثار)) للحارثي (٥٤٩).
- ٢٦٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
باب: ما صنع الوصي جائز إلا النكاح
١٠٤٧٥- حدثنا الطيب بن محمد بن غالب البیکندي، قال: حدثنا
مسروق بن المرزبان، قال: حدثنا أبي المرزبان بن مسروق، قال: حدثنا أبو حنيفة،
عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: ما صنع الوصي جائز إلا النكاح (١).
١٠٤٧٦- حدثنا جیھان، قال: حدثنا أبو إسحاق الخلال، قال: حدثنا
نصر بن باب، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم،
قال: فعل الوصي جائز في كل شيء إلا النكاح(٢).
باب: الرجل يوصي بسهم من ماله
١٠٤٧٧ - الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه في الرجل يوصي بسهم من ماله، أن له السدس (٣).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٤٢٧).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٦٣).
(٣) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٧١٣)، والخبر أخرجه البزار
(١٣٨٠)، والطبراني في «الأوسط)) (٢٢٠٦ البحرين) من حديث ابن مسعود مرفوعاً
بلفظ: إن رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم
السدس، وقال الهيثمي في ((المجمع)) ٢١٣/٤: فيه محمد بن عبيدالله العرزمي وهو
ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ١٧١ عن الهذيل، عن عبد الله به موقوفاً،
وسعيد بن منصور (٣٦٣) عن الحسن به .
- ٢٦٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
١٠٤٧٨ - حدثت عن أحمد بن مصعب، قال: حدثنا سعيد بن يزيد
الفراء، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه في
رجل أوصى لرجل بسهم من ماله، قال: له أخسُ السهام(١).
١٠٤٧٩ - أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله بن
الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد
يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود في الرجل يوصي بسهم من ماله:
أن له السدس (٢).
باب: ما يُبدأ بالعتق في الوصية
١٠٤٨٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن
إبراهيم، أنه قال: يبدأ بالعتق في الوصية، فإن كان فضل كان للموصى
له(٣)
٠
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٤٣٥).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٤٧).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٨٧)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٦٧٤١)، وابن أبي شيبة
(٣١٥٢٨)، وسعيد بن منصور (٣٩٨)، والدارمي (٣١١٥)، والبيهقي ٢٧٧/٦ من
طريق منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت عتاقة ووصية بدئ بالعتاقة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٥٢٣) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يوصي
بعتاق عبده في مرضه، ويوصي معه بوصايا، قال: يبدأ بعتاق العبد قبل الوصايا، فإن
أوصى أن يشتري له نسمة فتعتق كانت النسمة كسائر الوصية.
- ٢٦٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
١٠٤٨١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
أنه قال: إذا أوصى بالثلث وأعتق بدئ بالعتق في الوصية، وإذا أوصى
بالثلث ودراهم مسماة بعينها، أو بغير عينها بدئ بالدراهم قبل الثلث،
وإذا أعتقه في صحته كان من جميع ماله(١).
١٠٤٨٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال:
إذا قال الرجلُ في الوصية: فلانٌ حرٌّ، وأعطوا فلاناً ألف درهم، بُدِئ
بالعتق، وإذا قال: اعتقوا فلاناً، وأعطوا فلانا كذا وكذا، فبالحصص، وإذا
قال: أعطوا فلاناً هذا العبد بعينه، وأعطوا فلاناً كذا وكذا، بدئ بهذا
الذي بعينه من الثلث(٢).
قال محمد: وبه نأخذ فيما وصف من العتق، فأما إذا قال: أعطوا
فلاناً هذا العبد بعينه، وأعطوا فلاناً كذا وكذا، تحاصًا في الثلث، وهو قول
أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
١٠٤٨٣ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
يبدأ بالعتق من الوصية، فإن فضل شيء من الثلث قسم بين أهل
الوصية(٣).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٨٨).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٥١).
(٣) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٥٧).
- ٢٦٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
قال محمد: وبه نأخذ في العتق البات في المرض والتدبير، وهو قول
أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
١٠٤٨٤ - محمد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: إذا كان وصية وعتق بدأ بالعتق(١).
١٠٤٨٥- محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: إذا
أوصى الرجل بعتق بدئ بالعتق(٢).
١٠٤٨٦ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
الرجل يعتق ثلث عبده عند الموت وقد أوصى بوصايا، قال: ابدأ بعتق
ثلث غلامه، ولا يعتق منه إلا ما أعتقَ، ويستسعى فيما لا يعتق منه، فإذا
أوصى مع عتق ثلثه بوصايا وله مال جُعِل ثلثا سعايته فيما أوصى به، ولا
أجعل ذلك للورثة(٣).
قال محمد: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأما في قولنا فإذا
(١) كتاب ((الأصل)) ٧٢/٥.
(٢) كتاب ((الأصل)) ٤٢٨/٥.
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٥٣)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٦٧٣٩)
عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا أعتق الرجل شركاً له في عبد أعتق ما بقي في
ماله، فإن لم يكن له مال استسعى العبد، قال: وإذا كان يسعى فهو بمنزلة العبد وميراثه
وولائه للذي یسعی له، قال معمر: وقال قتادة: ميراثه وولاؤه بالحصص، وقاله حماد.
- ٢٦٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
عتق ثلثه عتق كله، وبدئ به من ثلث مال الميت قبل الوصايا، فإن بقي
شيء كان لأصحاب الوصايا بالحصص.
باب: الكفن من جميع المال
١٠٤٨٧ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال:
الكفن من جميع المال(١).
قال محمد: وبه نأخذ، يبدأ به قبل الدين والوصية، وهو قول أبي حنيفة
رحمه الله تعالى.
١٠٤٨٨ - حدثنا محمد بن القاسم، قال: حدثنا السري بن يحيى، قال:
حدثنا شعيب بن إبراهيم، عن شريك النخعي، عن أبي حنيفة رحمة الله
عليه، عن حماد، عن إبراهيم، قال: الكفن من جميع المال (٢).
باب: ما أوصى أبو بكر رضي الله تعالى عنه من قضاء ديونه
١٠٤٨٩ - قال أبو حنيفة: إن أبا بكر استقرض من بيت المال سبعة
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٥٥)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٦٢٢٣)
عن الثوري، عن عبيدة، عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٠٥)، والدارمي (٣٢٣٨) من طريق حفص، عن
إسماعيل بن أبي خالد، عن الحكم، عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال.
(٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (٢٦٠).
- ٢٧٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
آلاف درهم، فمات وهي عليه، فأوصى بها أن يقضي عنه(١).
باب: يعطى الظرف مع المال فيمن أوصى لرجل بكيس فيه دراهم
١٠٤٩٠ - حُدّثتُ عن محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن زياد
أبو عاصم، قال: زعم لنا سلام أبو المنذر، قال: سألت أبا حنيفة، عن
رجل أوصى لرجل بكيس فيه دراهم، قال فقال: يعطى الظرف مع المال،
قلت: إن في صندوقه كيسه يعني فيها الأموال، قال: يعطى الظرف ولا
يعطى المال(٢).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف ٢/ ٩١٣.
(٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٨٠٢).
- ٢٧١ -

كتاب الفرائض
باب: ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يعلم الفريضة
١٠٤٩١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
عن علقمة، أن رجلاً سأل حذيفة رضي الله عنه عن فريضة؟ فقال: ما
لي بها علم، قال علقمة: أجيبه، قال: وتعلمها؟ قال: نعم، قال: فأجبه،
قال: فأجابه علقمة، فقال له حذيفة: من أين علمتها؟ قال علقمة: من
قبل صاحبنا، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال حذيفة: أو
يعلمكم هذا؟ قال: نعم (١).
باب: حكم مولى العتاقة
١٠٤٩٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الحكم، عن عبد الله ابن
شدّاد بن الهاد، أن ابنة لحمزة رضي الله عنهما أعتقت مملوكاً لها، فمات وترك ابنة،
فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف(٢).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٧٧).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٧٤)، والأثر أخرجه سعيد بن منصور (١٧٤)، وابن أبي شيبة
(٣١٧٨٤)، وأبو داود في ((المراسيل)) (٣٦٤)، والطبراني ٢٤/ ٨٨٠، والبيهقي ٢٤١/٦
من طريق شعبة عن الحكم عن ابن شداد: أن ابنة حمزة أعتقت ...
وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٦٣٩٩)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٤/ (٨٧٦، ٨٧٨)
من طريق عبد الله بن عون، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد: أن ابنة حمزة
أعتقت مملوكاً.
- ٢٧٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
١٠٤٩٣- محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن الحكم بن
عتيبة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، أن ابنة حمزة أعتقت مملوكاً فمات
وترك ابنة وابنة حمزة، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة
النصف وابنته النصف. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
رحمهم الله(١).
١٠٤٩٤ - أخبرنا أحمد بن محمد، نا أحمد بن حازم، أنبأ عبيد الله بن
موسى، عن أبي حنيفة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد، أن
ابنة لحمزة أعتقت مملوكاً، فمات وترك ابنة، فأعطى النبي صلى الله عليه
وسلم الابنة النصف، وأعطى ابنة حمزة النصف(٢).
١٠٤٩٥ - وأخبرنا محمد بن الحسن البزاز، أنبأ بشر بن الوليد، عن
أبي يوسف ح وأخبرنا أحمد بن محمد، أنبأ المنذر بن محمد، أنبأ الحسن بن
محمد بن علي، ثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة(٣).
١٠٤٩٦ - وأخبرنا أحمد، أنبأ المنذر، أخبرنا الحسين بن محمد، ثنا
أسد بن عمرو، عن أبي حنيفة (٤).
(١) كتاب ((الأصل)) ٣٥٨/٦.
(٢) (المسند)) الحارثي (٣٨٨).
(٣) ((المسند)) الحارثي (٣٨٩).
(٤) (المسند)) الحارثي (٣٩٠).
- ٢٧٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
١٠٤٩٧ - وأخبرناه حماد بن أحمد المروزي، أنبأ الوليد بن حماد، أنبأ
الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة(١).
١٠٤٩٨ - وحدثناه محمد بن رضوان، ثنا محمد بن سلام، أنبأ
محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة(٢).
١٠٤٩٩ - وأخبرناه أحمد، أنبأ الحسن بن علي بن هاشم، قال: هذا
كتاب الحسين بن علي فقرأت فيه، حدثنا يحيى بن الحسن، ثنا زياد بن
حسن، عن أبيه، عن أبي حنيفة(٣).
١٠٥٠٠- وأخبرنا أحمد، قال: قرأت في كتاب حمزة: عن
أبي حنيفة (٤).
١٠٥٠١- وأخبرناه أحمد، قال: أخبرني المنذر بن محمد، قال: حدثني
أبي، ثنا أيوب بن هانئ، عن أبي حنيفة(٥).
١٠٥٠٢- وأخبرناه أحمد، أنبأ المنذر بن محمد، حدثني أبي، ثنا عمي
(١) ((المسند)) الحارثي (٣٩١).
(٢) ((المسند)) للحارثي (٣٩٢).
(٣) ((المسند)) الحارثي (٣٩٣).
(٤) ((المسند)) للحارثي (٣٩٤).
(٥) ((المسند)) الحارثي (٣٩٥).
- ٢٧٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
الحسين بن سعيد، عن أبيه، عن أبي حنيفة جميعهم عن الحكم بن عتيبة،
عن عبد الله بن شداد به نحوه(١).
١٠٥٠٣- الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الحكم، عن
عبد الله بن شداد بن الهاد، أن ابنة حمزة - رضي الله عنها وعن أبيها -
أعتقت غلاماً، ثم مات المعتق وترك ابنته، فأعطى رسول الله صلى الله
عليه وسلم ابنة المعتق النصف، وأعطى ابنة حمزة النصف(٢).
١٠٥٠٤ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن علي بن
محمد بن عبيد، عن علي بن عبد الملك بن عبدربه، عن أبيه، عن
الإمام أبي يوسف القاضي، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله
عنهما(٣).
١٠٥٠٥ - والحافظ القاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في
((مسنده))، عن القاسم بن زكريا، عن أحمد بن عثمان بن حكيم، عن
عبيد الله بن موسى، عن الإمام أبي حنيفة، عن الحكم بن عتيبة، عن
عبد الله بن شداد، أن ابنة لحمزة بن عبد المطلب أعتقت مملوكاً فمات
وترك بنتاً، فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم البنت النصف،
(١) (المسند)) للحارثي (٣٩٦).
(٢) ((الإمتاع)) ص (٤٤)، و((مسند)) الحسن بن زياد كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٣٦).
(٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٣٦).
- ٢٧٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
وأعطى ابنة حمزة النصف(١).
١٠٥٠٦- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد بن سعيد، عن أحمد بن حازم، عن عبيد الله، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه(٢).
١٠٥٠٧ - والحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد، أن بنت حمزة
أعتقت مملوكاً، فمات وترك بنتاً، فأعطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم
النصف(٣).
١٠٥٠٨ - قرأت على الشيخ أبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون
فأقر به، قال: أخبرنا الشريف أبو عبد الله العلوي إذناً، قال: أخبرنا
جعفر بن محمد بن الحسين بن حاجب إذناً، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن
سعيد بن عقدة إذناً، قال: حدثتني فاطمة بنت محمد، قالت: سمعت أبي،
يقول: هذا كتاب حمزة فقرأت فيه، عن أبي حنيفة، عن الحكم، عن
عبد الله بن شداد، أن ابنة لحمزة أعتقت مملوكاً لها فمات المعتَق وترك ابنته،
فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الميت النصف، وأعطى بنت حمزة
(١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٣٦).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٩٩).
(٣) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٩٩).
- ٢٧٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
النصف (١).
١٠٥٠٩- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي
أبو علي قراءة، قال: حدثنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا القاضي
عمر بن الحسن الأشناني، قال: أخبرنا القاسم بن زکریا، قال: حدثنا
أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة،
عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد، أن بنتاً لحمزة أعتقت مملوكاً
لها فمات وترك بنتاً، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم النصف، وأعطى
بنت حمزة النصف(٢).
١٠٥١٠- أخبرنا أبو القاسم بن أبي بكر، قال: حدثنا عبد الله بن
الحسن، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم،
قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زیاد، قال: حدثنا
أبو حنيفة، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، أن ابنة حمزة بن
عبد المطلب أعتقت غلاماً، ثم مات المعتَق، وترك ابنته، فأعطى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة المعتَق النصف، وأعطى ابنة حمزة
النصف(٣).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١٦٢).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٦٣).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (١٦٦).
- ٢٧٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
باب: ميراث الموالي
١٠٥١١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما اختصما إلى
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مولى لصفية رضي الله عنها، فقال
علي: أنا عصبة عمتي، وأنا أعقل عن مواليها وأرثه، ثم قال الزبير: أمي
وأنا أرث مولاها، فقضى عمر للزبير بالميراث، وقضى بالعقل على
علي بن أبي طالب(١).
١٠٥١٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن
عليّ بن أبي طالب، والزبير بن العوام رضي الله عنهما اختصما
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مولى لصفية بنت عبد المطلب
رضي الله عنها مات، فقال الزبير: أمي وأنا أرثها وأرث مواليها، وقال
علي رضي الله عنه: عمَّتي وأنا أعقل عنها، فجعل عمر رضي الله عنه
الميراث للزبير رضي الله عنه. وجعل العقل على عليّ بن أبي طالب
رضي الله عنه (٢).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٧٥)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٦٢٥٥، ١٦٢٩٥)،
وابن أبي شيبة (٢٨١٥٣، ٣٢٢٠٨)، والبيهقي في ((الكبرى)) ١٠٧/٨ من طريق
الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: اختصم علي والزبير في مولى لصفية إلى عمر،
فقضى عمر بالميراث للزبير، والعقل على علي، لفظ ابن أبي شيبة.
(٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٨٩).
- ٢٧٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
١٠٥١٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: إن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام اختصما إلى عمر بن
الخطاب في مولى لصفية ابنة عبد المطلب مات، فقضى عمر بن الخطاب
بالعقل على علي، وقضى بالميراث للزبير(١).
١٠٥١٤- محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن علي بن
أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما اختصما إلى عمر رضي الله
عنه في مولى لصفية بنت عبد المطلب، فقال علي: عمتي، وأنا وارث
مولاها، وأعقل عنها. وقال الزبير: أمي، وأنا وارث مولاها. فقضى
عمر بن الخطاب بالميراث للزبير، وبالعقل على علي بن أبي طالب. وهذا
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد(٢).
١٠٥١٥- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رحمه الله تعالى، عن حماد، عن إبراهيم، أن علي بن أبي طالب والزبير بن
العوام اختصما [إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه] في مولى لصفية بنت
عبد المطلب، فمات وهي عمة علي وأم الزبير بن العوام، فقال علي
رضي الله عنه: [هي] عمتي وأنا عصبتها أعقل عنها فلي ولاء مواليها أنا
(١) كتاب ((الأصل)) ٢٥٥/٥.
(٢) كتاب ((الأصل)) ٦/ ٣٦١.
- ٢٧٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
أرثه، وقال الزبير رضي الله عنه: هي أمي أنا أرثها، فلي ولاء مواليها أنا
أرثه، فقضى عمر رضي الله عنه بالميراث للزبير، وبالعقل على علي
رضي الله عنه(١).
١٠٥١٦ - أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله بن
الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد
يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم، أن علياً والزبير بن العوام رضي الله عنهما اختصما إلى
عمر رضي الله عنه في مولى لصفية بنت عبد المطلب مات، وهي عمة
علي، وهي أم الزبير بن العوام، فقال علي: هي عمتي وأنا عصبتها أعقل
عنها فلي ولاء مواليها أنا أرثه، وقال الزبير: هي أمي أنا أرثها فلي
ولاء مواليها وأنا أرثه، فقضى عمر بالميراث للزبير، وبالعقل على
(٢)
علي(٢).
باب: ما جاء فيما يرث ولى النعمة
١٠٥١٧- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن
امرأة سافحت في الجاهلية، فولدت غلاماً، فاشترى أخو المرأة غلاماً، فأعتقه،
فمات، وترك ستة ذود، فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر بها إلى
(١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٤٢).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٤٥).
- ٢٨٠ -