النص المفهرس

صفحات 241-260

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
١٠٤١٤- حدثنا محمد بن رميح بن شریح الترمذي، حدثنا عبد الرحيم
ابن حبيب البغدادي، حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عبد الله، حدثنا أبو
حنيفة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص، قال: دخل
علي النبي صلى الله عليه وسلم يعودني في مرض، فقلت له: يا رسول الله!
أوصي بمالي كله؟ قال: ((لا))، قلت: فبنصفه؟ قال: ((لا))، قلت: فبثلثه؟ قال:
((والثلث كثير أو كبير، لا تدع أهلك يتكففون الناس))(١).
١٠٤١٥- حدثنا هارون بن هشام البخاري الکسائي، حدثنا أحمد بن
حفص، أنبأ محمد بن الحسن، أنبأ أبو حنيفة، عن عطاء بن السائب، عن
أبيه، عن سعد بن أبي وقاص، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم
علي يعودني، قال: قلت: يا رسول الله! أوصي بمالي كله؟ قال: (لا))،
قلت: يا رسول الله! بالنصف؟ قال: ((لا))، قلت: بالثلث؟ قال: ((والثلث
کثیر، لا تدع أهلك يتكففون الناس)»(٢).
١٠٤١٦ - نا القاسم بن عباد الترمذي، حدثنا صالح بن محمد،
حدثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن
سعد بن أبي وقاص مثله إلى قوله: والثلث كثير(٣).
(١) ((المسند)) الحارثي (٧٤٣).
(٢) ((المسند)) للحارثي (٧٤٤).
(٣) ((المسند)) للحارثي (٧٤٥).
- ٢٤١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
١٠٤١٧ - أخبرنا أحمد بن محمد الهمداني الكوفي، حدثتني فاطمة بنت
محمد، قالت: سمعت أبي، يقول: هذه كتب حمزة بن حبيب الزيات
فقرأت فيها: عن أبي حنيفة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: دخل علي رسول الله صلى الله
عليه وسلم نحوه إلى قوله: يتكففون الناس(١).
١٠٤١٨- حدثنا محمد بن إبراهيم بن زیاد الرازي، حدثنا سليمان بن
داود الزهراني، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن
السائب، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على
سعد بن أبي وقاص يعوده، فقال له: ((أوصيت؟)) قال: نعم أوصيت
بمالي كله، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقصه حتى قال:
((الثلث والثلث كثير))(٢).
١٠٤١٩ - أخبرنا أحمد بن محمد، أخبرني جعفر بن محمد، حدثني
أبي، حدثني عبيد الله بن الزبير، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن السائب،
عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: دخل عليّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله! أوصي
بمالي كله؟ قال: ((لا))، قلت: فالنصف؟ قال: ((لا))، قلت: فالثلث؟ قال:
(١) ((المسند)) الحارثي (٧٤٦).
(٢) ((المسند)) للحارثي (٧٤٧).
- ٢٤٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
(الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع أهلك بخير خيرٌ من أن تدعهم عالة
یتکففون الناس)»(١).
١٠٤٢٠ - حدثنا سهل بن بشر، حدثنا الفتح بن عمرو، أنبأ الحسن بن
زياد، حدثنا أبو حنيفة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن سعد بن
أبي وقاص، أنه قال: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني
في مرض، قال: فقلت: يا رسول الله! إني أريد أن أوصي بمالي كله؟
قال: ((لا))، قلت: فأوصي بنصف مالي؟ قال: ((لا))، قلت: فأوصي بثلث
مالي؟ قال: ((الثلث والثلث كثير لا تدع أهلك يتكففون الناس))(٢).
١٠٤٢١- وحدثنا يحيى بن إسماعيل الهمداني، حدثنا الوليد بن
حماد، أنبأ الحسن بن زياد، أنبأ أبو حنيفة ويونس بن أبي إسحاق، عن
عطاء بن السائب، عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص مثله(٣).
١٠٤٢٢ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن إبراهيم بن
محمد بن شهاب، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن واقد، عن أبيه، عن
محمد بن الحسن، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه(٤).
(١) ((المسند)) الحارثي (٧٤٨).
(٢) (المسند)) للحارثي (٧٤٩).
(٣) ((المسند)) للحارثي (٧٥٠).
(٤) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٩٢).
- ٢٤٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
١٠٤٢٣- والقاضي عمر بن الحسن الأشناني روی في ((مسنده))، عن
بشر بن موسى الأسدي، عن إسحاق بن منذر الكاهلي، عن محمد بن
الحسن الشيباني، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه(١).
١٠٤٢٤ - والحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي
روى في ((مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن
خلي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله
(٢)
عنه(٢).
١٠٤٢٥ - والإمام محمد بن الحسن الشيباني روى في ((نسخته))، عن
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: دخل علي النبي صلى الله عليه
وآله وسلم يعودني في مرض، فقلت له: يا رسول الله! أوصي بمالي كله،
قال: ((لا)) قلت: فبنصفه، قال: ((لا)) قلت: فبثلثه قال: ((والثلث كثير أو
کبیر، لا تدع أهلك يتكففون الناس)) (٣).
قال الحافظ طلحة: ورواه عن أبي حنيفة حمزة الزيات، وحماد بن
أبي حنيفة، وعبيد الله بن الزبير، والحسن بن زياد، وعبد العزيز بن خالد،
(١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٩٢).
(٢) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٩٢).
(٣) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٩٢).
- ٢٤٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
وأبو يوسف، وأسد بن عمرو رحمهم الله تعالى.
١٠٤٢٦ - الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عطاء بن
السائب، عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه قال:
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في مرض، فقلت: يا
رسول الله! أريد أن أوصي أفأوصي بمال كله؟ قال: ((لا))، قلت: فأوصي
بنصف مالي؟ قال: ((لا))، قلت: فأوصي بثلث مالي، قال: ((بالثلث،
والثلث كثير، لا تدع أهلك يتكففون الناس)) (١).
١٠٤٢٧ - حدثنا أبو عروبة وأبو معشر، قالا: ثنا عمرو بن أبي عمرو،
ثنا محمد بن الحسن، ثنا أبو حنيفة، ثنا عطاء بن السائب، عن أبيه، عن
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: دخل عليّ النبي صلى الله عليه
وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال صلى الله
عليه وسلم: ((لا))، قلت: بالنصف؟ قال عليه الصلاة والسلام: ((لا))
قلت: فبالثلث؟ قال: ((الثلث والثلث كثير، لا تدع أهلك يتطعمون
الناس))(٢).
١٠٤٢٨ - حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا الحسين بن أبي معشر، ثنا
(١) ((الإمتاع)) ص (٤٥)، و((مسند)) الحسن بن زياد كما في ((جامع المسانيد)) (١٦٩٢).
(٢) ((المسند)) لابن المقرئ (٣٩).
- ٢٤٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
عمرو بن أبي عمرو، ثنا محمد بن الحسن، ثنا أبو حنيفة، عن عطاء بن
السائب عن أبيه(١).
١٠٤٢٩- و ثنا أبو محمد بن حیان، ثنا محمد بن أحمد بن راشد، ثنا
عبد الرحمن بن عبد الصمد، حدثني جدي شعيب بن إسحاق، ثنا أبو
حنيفة، عن عطاء(٢).
١٠٤٣٠ - وثنا نصر بن الأمير الصوفي، ثنا أبو التقى أحمد بن محمد بن
مخلد بن يحيى، حدثني أبي، عن أبيه، [عن] خالد بن خلي عن محمد بن
خالد الوهبي، عن أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبيه، ح وثنا أبو بكر بن
المقرئ، ثنا أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا أبو
يحيى، ثنا أبو حنيفة، ثنا عطاء بن السائب، عن أبيه، ح وثنا الحسن بن
علان، ثنا إسحاق بن حمدان البلخي، ثنا إسحاق بن عبد الله بن رزيق،
ثنا حفص بن غيلان، ثنا أبو حنيفة، عن عطاء، عن أبيه، كلهم عن
سعد بن أبي وقاص قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعودني في
مرضي، فقلت: يا رسول الله! أوصي بمالي كله؟ قال: ((لا))، قال: قلت:
بالنصف؟ قال: ((لا))، قلت: الثلث؟ قال: ((الثلث، والثلث كثير، ولا تدع
أهلك يتكففون الناس)) (٣).
(١) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٣٦).
(٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٣٦).
(٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٣٦).
- ٢٤٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
١٠٤٣١- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله بن
الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: حدثنا
محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن
زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه قال: دخل عليّ رسول الله صلى الله
عليه وسلم يعودني في مرضي، فقلت: يا رسول الله! أريد أن أوصي،
أفأوصي بمالي كله؟ قال: ((لا))، قلت: فأوصي بنصف مالي؟ قال: ((لا))،
قلت: أفأوصي بثلث مالي؟ قال: ((الثلث، والثلث كثير، لا تدع أهلك
يتكففون الناس))(١).
١٠٤٣٢ - أخبرنا الشيخ أبو سعد محمد بن عبد الملك بن عبد القاهر بن
أسد، قال: أخبرنا أبو الحسن بن قشيش، قال: أخبرنا أبو بكر
الأبهري(٢).
١٠٤٣٣- أخبرنا الشيخ أبو طالب بن يوسف، قال: أخبرنا أبو محمد
الجوهري، قال: أخبرنا أبو بكر الأبهري، قال: أخبرنا أبو عروبة الحراني،
قال: حدثني جدي، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة،
قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص، قال:
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٢٣).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٢٨).
- ٢٤٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله! أوصي
بمالي كله؟ قال: ((لا))، قلت: فالنصف؟ قال: ((لا))، قلت: فالثلث؟ قال:
((الثلث، والثلث كثير، لا تدع أهلك يتكففون الناس))(١).
١٠٤٣٤ - أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا أبو علي بن
شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر بن إشکاب البخاري، قال: حدثنا
عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن
الحسن، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن سعد بن
أبي وقاص رضي الله عنه، قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه
وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله! أوصي بمالي كله؟ قال: ((لا))، قلت:
فالنصف؟ قال: ((لا))، قلت: فالثلث؟ قال: ((الثلث، والثلث كثير، لا تدع
أهلك يتكففون الناس))(٢).
١٠٤٣٥- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي
أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: حدثنا القاضي أبو الحسين
عمر بن الحسن الأشناني، قال: حدثنا بشر بن موسی الأسدي، قال: حدثنا
إسحاق بن المنذر الكاهلي، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة،
عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن سعد بن مالك، قال: مرضت مرضاً
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٢٩).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٣٢).
- ٢٤٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
عادني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ((أوصيت))؟ قلت: نعم،
أوصيت بمالي كله في الفقراء وفي سبيل الله، فقال لي رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ((أوص بالعشر))، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن مالي كثير وذريتي أغنياء حتى قال: ((الثلث، والثلث كثير))(١).
باب: لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث
١٠٤٣٦ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
أنه قال: ليس للميت من ماله إلا الثلث(٢).
١٠٤٣٧ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال:
ما أوصى به الميت من وصية كانت عليه، أو صوماً، أو نذراً، أو كفارة
يمين، فهو من الثلث إلا أن تشاء الورثة(٣).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٣٣).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٨٤)، والأثر يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٤٢٦)
من طريق جابر عن الشعبي قال: للرجل ثلثه يطرحه في البحر إن شاء.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦٣٦٩)، وابن أبي شيبة (٣١٥٦٦) من طريق محمد بن
سيرين، عن شريح قال: الثلث جيد وهو جائز، وفي مطبوع ((المصنف)) لعبد الرزاق
(الثلث جهد» ولعله محرف.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦٣٦٧)، وابن أبي شيبة (٣١٥٦٠)، والبيهقي ٢٦٩/٦ من
طرق عن نافع، عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية، قال: الثلث وسط،
لا بخس ولا شطط، وعند عبد الرزاق سقط لفظ ((ذكر عند عمر)).
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٥٦).
- ٢٤٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكذلك ما
أوصى به من حجة فريضة، أو زكاة، أو غير ذلك فهو من الثلث، إلا أن
تجيز الورثة من جميع المال فيجوز، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: من أعتق جارية، وتزوجها، ثم مات يجوز عتقها من الثلث
١٠٤٣٨ - عبد الرزاق، عن أبي حنيفة في رجل كان مريضا، فأعتق
جارية له، ثم تزوجها وأصدقها، ثم مات قال: يجوز عتقها في الثلث،
ومهرها من رأس المال(١).
باب: ما أوصى الميت به من الرقبة أو الصدقة أو النذر فهو من الثلث
١٠٤٣٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
أنه قال: ما أوصى الميت به من رقبة عليه، أو صدقة، أو نذر فهو من
الثلث(٢).
١٠٤٤٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال:
ما أوصى به الميت من نذر، أو رقبة فمن ثلثه(٣).
(١) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٢/ ٢٤١ رقم (١٠٦٦٧).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٨٦)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٨٥) عن معمر،
عن مغيرة، عن إبراهيم قال: هو في الثلث، وقاله الثوري عن إبراهيم.
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٥٨).
- ٢٥٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
١٠٤٤١ - حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا المسيب بن إسحاق،
قال: حدثنا أحمد، قال: حدث عمرو، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن
إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: إذا أوصى الميت بنذر أو رقبة فهو من
الثلث(١).
باب: الرجل يوصي بالمال والعبد
١٠٤٤٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
الرجل يوصي للرجل بعبده بعينه، ويوصي للآخر بثلث ماله، قال: يعطى
هذا العبد، ويعطى هذا ما بقي إن بقي شيء، وإن أوصى لهذا بمائة درهم،
ولهذا بثلث ماله، أعطى هذا مائة، والآخر ما بقي (٢).
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، ولكن صاحبي الوصية يتحاصَّان في
الثلث بوصیتهما، ولا یکون واحد منهما بأحق بالثلث من صاحبه، وهو
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: الحبلى إذا أوصت وهي تطلق ثم ماتت فهي من الثلث
١٠٤٤٣ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال:
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧١٦).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٥٢).
- ٢٥١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
الحبلى إذا أوصت وهي تطلق، ثم ماتت فوصيتها من الثلث(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وإنما يعني بقوله: وصيتها من الثلث، يقول ما
وهبت، أو تصدقت به في تلك الحال فهو من الثلث، وهو قول أبي حنيفة
رحمه الله تعالى.
باب: من اشترى ابنه عند الموت بألف درهم
١٠٤٤٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
الرجل يشتري ابنه عند الموت بألف درهم، إنه إن بلغ الذي أعطى فيه
الثلث ورث، وإن كان ثمنه دون الثلث ورث، وإن كان أكثر من الثلث
واستسعى في شيء لم يرث(٢).
قال محمد: وهذا كلَّه قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأما في قولنا
فإنه يرثُ في ذلك كله، وقيمته دينٌ عليه يحاسب بها بميراثه، ويؤدي فضلاً
إن كان عليه، ويأخذ فضلاً إن كان له، لأنه وارثٌ، ورقبته وصيةٌ له، ولا
یکونُ لوارثٍ وصیةٌ.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٥٩).
(٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٦٠)، والأثر رواه عبد الرزاق (١٦٨٠٥)،
والدارمي (٢٨٩١) عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم قال: سألته عن رجل اشترى ابنه
وهو مريض، ثم مات الأب من مرضه ذلك، قال: إن خرج الابن من الثلث ورث أباه،
وإن لم يخرج من الثلث سعى ولم يرث.
- ٢٥٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
باب: من أوصت بثلثها بالتصدق والحج والعتق عنها
١٠٤٤٥ - أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا علي بن محمد بن يحيى
العلوي، قال: حدثنا محمد بن تسنيم، عن موسى بن القاسم البجلي، عن
زكريا المؤمن، عن معاوية بن عمّار، قال: إنّ امرأة هلكت فأوصت بثلثها
يتصدق به عنها، ويحج عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك، فسألت أبا
حنيفة وسفيان الثوري رحمة الله عليهما، فقال كل واحد منهما: انظر إلى
رجل قد حج، فقطع به فيتقوى، ورجل سعى في فكاك رقبته، فبقي عليه
شيء يعتق، ويتصدق بالبقية، فأعجبني هذا القول، وقلت لأهل المرأة:
إني سألت لكم فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء، قالوا:
نعم، فسألت أبا عبد الله عن ذلك، فقال: ابدأ بالحج، فإن الحج فريضة
فما بقي فضعه في النوافل، فأتيت أبا حنيفة رضي الله عنه فقلت: إني
سألت فلاناً فقال: الذي ذكرت فقال: هذا والله الحق فأخذ به وألقى هذه
المسألة على أصحابه، وقفت لحاجة لي بعد انصرافه، فسمعتهم
يتطارحونها فقال بعضهم بقول أبي حنيفة للأول، فخطّاه من كان سمع
هذا، وقال: سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة(١).
باب: الوصية بجميع ماله إذا لم يترك وارثاً
١٠٤٤٦ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عامر،
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٤٢٦).
- ٢٥٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: يا معشر همدان! إنكم أحرى
حي أن يموت أحدكم فلا يترك وارثاً، فليضع ماله حيث أحب(١).
١٠٤٤٧ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا الهيثم، عن
عامر الشعبي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: يا معشر
همدان: إنه يموت الرجل منكم ولا يترك وارثاً فليضع ماله حيث
أحبّ(٢).
قال محمد: وبه نأخذ، إذا لم يدع وارثاً فأوصى بماله كلّه جاز ذلك،
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
١٠٤٤٨ - حدثنا العباس بن حمزة النيسابوري، قال: حدثنا جبارة،
قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عامر، عن
عمرو بن شرحبيل رحمة الله عليهم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه، قال: يا معشر همدان إنکم من أجدر قوم أن يموت أحدکم، ولا يدع
وارثاً فليضع ماله حيث شاء، قال أبو الأحوص: كان أبو حنيفة أخبرنا
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٨٥)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٧٤، ١٦١٨٠)،
وسعيد بن منصور (٢١٨) من طريق مغيرة، عن إبراهيم: أن ابن مسعود قال الرجل:
إنكم يا معشر أهل اليمن مِما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب،
ولا يدري ممن هو، فمن كان كذلك فمات، فإنه يوصي بماله كله حيث شاء، لفظ
عبد الرزاق.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٨٧).
- ٢٥٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
عن الهيثم، عن الشعبي، عن عبد الله، فقلت: لم يحفظ الذي بين الشعبي
وعبد الله، قال: نعم! هو عمرو بن شرحبيل(١).
باب: إنكار الورثة الوصية بأكثر من الثلث بعد ما أجازوها في حياته
١٠٤٤٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا القاسم بن
عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الرجل
يوصي بالوصية فتجيزها الورثة في حياته، ثم يردونها بعد موته؟ قال:
ذلك التكرّه ولا يجوز (٢).
قال محمد: وبه نأخذ، إجازة الورثة للوصية قبل الموت ليس
بشيء، فإن أجازوها بعد الموت وهي لوارث أو أكثر من الثلث فذلك
جائز، وليس لهم أن يرجعوا فيه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله
تعالى.
١٠٤٥٠ - الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٦١).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٥٠)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة
(٣١٣٧٣) عن وكيع، عن المسعودي، عن أبي عون، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن
رجلاً استأذن ورثته في مرضه في أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له، فلما مات
رجعوا، فسئل ابن مسعود عن ذلك؟ فقال ذلك لهم: ذلك التكره لا يجوز.
- ٢٥٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
عنه، أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فتجيزه الورثة في حياة
الموصي، فإذا مات الموصي أبَوْا أن يجيزوا، قال: لهم ذلك(١).
١٠٤٥١- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله بن
الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد
يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من
الثلث فتجيزه الورثة في حياة الموصي، فإذا مات الموصي أبوا أن يجيزوا
قال: لهم ذلك(٢).
١٠٤٥٢- أخبرنا الشيخ العدل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن
خيرون، قال: حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، قال: حدثنا
القاضي أبو نصر بن إشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر
القزويني، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن،
عن أبي حنيفة قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله
ابن مسعود رضي الله عنه في الرجل يوصي بوصية فتجيزها الورثة في
حياته، ثم يردوها بعد موته، قال: ذلك التكره لا يجوز(٣).
(١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٧٠٧).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢١٠).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٩١٦).
- ٢٥٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
باب: الرجل يوصي لبعض ورثته فيقول: إن أجازه الورثة،
وإلا فهو لفلان
١٠٤٥٣ - قال عبد الرزاق: وسألت حماد بن أبي حنيفة، قلت:
كيف كان أبوك يقول في الرجل يوصي لبعض ورثته فيقول: إن
أجازه الورثة، وإلا فهو لفلان أو للمساكين، قال: كان يراه جائزاً،
ويقول: قاله رجل من الفقهاء فحدث به معمر، قال: جائز على ما
قال(١).
باب: لا يتم بعد حلم
١٠٤٥٤ - كتب إلي صالح بن أبي رميح، ثنا موسى بن عيسى بن
إبراهيم، ثنا الفضل بن سهل، ثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان بن
عيينة، حدثني الزبير بن سعید بن داود، قال: سمعت أبا حنيفة، يقول: ثنا
محمد بن المنكدر، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لا يتم بعد حلم))(٢).
(١) (المصنف)) لعبد الرزاق ٩/ ٨٨ رقم (١٦٤٥٤).
(٢) ((المسند)) الحارثي (٢٤٥)، والخبر أخرجه البزار (١٣٠٢، ١٣٧٦ كشف)، وابن عدي
٢٧١٦/٧ من طريق يزيد بن عبد الملك بن المغيرة، عن محمد بن المنكدر به، وقال
البزار: لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، ويزيد لين الحديث، وقد روى عنه جماعة
من أهل العلم، وقال الهيثمي في (المجمع)) ٢٢٦/٤: رواه البزار، وفيه: یحیی بن یزید بن
عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف.
- ٢٥٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
باب: إعطاء مال اليتيم مضاربة
١٠٤٥٥ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حميد بن عبيد، عن
أبيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه مالاً مضاربة ليتيم(١).
١٠٤٥٦ - حدثنا سيف بن حفص، قال: حدثنا أحمد بن بديل، قال:
حدثنا أبو أسامة، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن عبد الله بن
حميد، عن أبيه، عن جده، أن عمر رضوان الله عليه أعطاه مالاً
مضاربة (٢).
١٠٤٥٧ - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا
أحمد بن محمد بن طريف، قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة، قال:
حدثنا عمر بن حبيب، عن أبي حنيفة، عن عبد الله بن حميد، عن أبيه،
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٣٢)، والأثر ذكره الشافعي في ((اختلاف العراقيين)) أنه
بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده به، هكذا ذكره البيهقي.
وقال ابن داود شارح ((المختصر)): الرجل الذي أعطاه عمر المال هو عبيد الأنصاري،
قال الحافظ: وعبيد هو راوي الخبر، ولم أر في طريق الشافعي التصريح بأنه هو الذي
أعطاه عمر، ولكنه عند ابن أبي شيبة (٢١٧٨٣) عن وكيع وابن أبي زائدة عن عبد الله بن
همید بن عبيد عن أبيه عن جده أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة [فطلب فيه فأصاب
فقاسمه الفضل ثم تفرقا، انتهى]، قلت: ولكن في رواية الإمام أن راوي الخبر هو
حميد بن عبيد، وهو الذي دفع إليه عمر المال والله أعلم، انتهى من ((عقود الجواهر))
١٩/٢، ٢٠.
(٢) (كشف الآثار)) الحارثي (٨٠١).
- ٢٥٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
عن جده، أن عمر رضي الله عنه أعطاه مالا مضاربة (١).
١٠٤٥٨ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس بن
عقدة، عن القاسم بن محمد، عن أبي بلال، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة
رضي الله عنهما، عن عبد الله بن حميد بن عبيد الأنصاري الكوفي، عن
أبيه، عن جده، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه مالاً مضاربةً
لیتیم(٢).
١٠٤٥٩ - أخبرنا الشيخ أبو سعد أحمد بن عبد الجبار قراءة، قال:
أخبرنا القاضي أبو القاسم التنوخي إذناً، قال: أخبرنا أبو القاسم بن
الثلاج إذناً، قال: أخبرنا أبو العباس بن عقدة، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن
ظريف، قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة، قال: حدثنا عمر بن
حبيب البصري، عن أبي حنيفة، عن عبد الله بن حميد، عن أبيه، عن
جده: أن عمر أعطاه مالاً مضاربة(٣).
باب: لا يأكل الوصيُّ مال اليتيم شيئاً
١٠٤٦٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن رجل، عن
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لا يأكل الوصيُّ مال اليتيم شيئاً
(١) (كشف الآثار)) للحارثي (١٧٨٠).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٦١).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٦٦١).
- ٢٥٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الخامس عشر
قرضاً ولا غيره(١).
وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
١٠٤٦١ - حدثنا أبو عروبة وأبو معشر، قالا: ثنا عمرو، ثنا محمد،
أنبأ أبو حنيفة، عن الهيثم، عن رجل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه، قال: لا يأكل الوصي من مال اليتيم شيئاً قرضاً ولا غيره، قال محمد:
وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة(٢).
باب: يأكل الوصي مال اليتيم قرضاً عليه
١٠٤٦٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن
(١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٦٨)، والخبر أخرجه الإمام محمد في
((موطئه)) (٩٣٨) عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر أن رجلاً أتى
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: أوصني إلى يتيم فقال: لا تشترينَّ من ماله
شيئاً، ولا تستقرض من ماله شيئاً، انتهى.
وقال الإمام محمد: والاستعفاف عن ماله عندنا أفضل، وهو قول أبي حنيفة والعامة من
فقهائنا.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦٤٧٩)، وسعيد بن منصور (٣٢٩) من طريق الثوري، عن أبي
إسحاق قال: سمعت هذا الحديث من صلة بن زفر منذ سبعين سنة قال: جاء رجل إلى
عبد الله على فرس أو برذون أبلق فقال: أتأمرني أن أشتري هذا، قال: وما شأنه؟ قال:
رجل أوصى إلي وهو من تركته، وقد أخرجته إلى السوق، فقال عليّ الثمن، فقال: لا
تشتر من تر کته شیئاً ولا تستسلف منه، لفظ سعید بن منصور.
(٢) ((المسند)) لابن المقرئ (٤٣).
- ٢٦٠ -