النص المفهرس

صفحات 261-280

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
المروزي، قال: ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، قال:
وجدت في کتاب جدي ثم ذكر مثله(١).
٧٨٩٥- أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال:
حدثنا الحسين بن القاسم، قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن
عبد الوارث، قال: حدثنا أبي، عن أبيه(٢).
٧٨٩٦- وحدثنا القاسم بن عباد الترمذي أبو محمد، قال: حدثنا
عبد العزيز بن منيب، قال: حدثنا أبو عبيدة بن عبد الوارث بن سعيد، عن
عبد الوارث بن سعيد، قال: قدمت مكة فوجدت فيها ثلاثة من فقهاء
الكوفة: ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة، فقلت في نفسي: ثلاثة
من فقهاء أهل الكوفة، وليس أحد أفقه من أهل الكوفة، أسألهم عن
مسألة أشكلت علي، فبدأت بابن شبرمة، فقلت له: ما تقول في رجل باع
بيعاً واشترط شرطاً، قال: البيع جائز، والشرط جائز، ثم ثنيت بأبي
حنيفة، فقلت له: ما تقول: في رجل باع بيعاً، واشترط شرطاً قال: البيع
والشرط كلاهما فاسدان، ثم ثلثت بابن أبي ليلى، فقلت له: ما تقول في
رجل باع بيعاً واشترط شرطا، قال: الشرط باطل والبيع جائز، قال:
فرجعت إلى ابن شبرمة، فقلت: ثلاثة من فقهاء أهل الكوفة اختلفتم علينا
(١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٨٧).
(٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٨٠٣).
- ٢٦١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
في مسألة واحدة، قال: وما ذلك؟ قال: فقصصت عليه، فكان من سؤالي
أبا حنيفة وابن أبي ليلى وجوابهما، قال: ما أصنع بقولهما، حدثني مسعر
بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا، واشترط ظهره إلى المدينة،
فجعل الشرط والبيع كلاهما جائزين، قال: فأتيت أبا حنيفة، فقصصت
له قول ابن شبرمة، وما أجابني ابن أبي ليلى، فقال: ما أصنع بقولهما
حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن شرطين في بيع، فخرجت من عنده ومضيت إلى ابن أبي
ليلى، فقصصت عليه قصتهما وجوابهما، فقال: ما أصنع بقولهما، حدثنا
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم، قال لعائشة رضي الله عنها: ((اشترطي لهم الولاء،
فإن الولاء لمن أعتق فأجاز البيع وأبطل الشرط))(١).
٧٨٩٧- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده)، عن أبي العباس بن
عقدة، عن الحسن بن القاسم، عن الحسين البجلي، عن عبد الوارث بن
سعيد، قال: قلت لأبي حنيفة: ما تقول في رجل ابتاع بيعاً وشرط شرطاً؟
فقال: البيع باطل والشرط باطل، فأتيت ابن أبي ليلى فسألته عن ذلك،
فقال: البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة، فسألته عن ذلك،
(١) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٨٠٣).
- ٢٦٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: سبحان الله! ثلاثة من فقهاء
الكوفة اختلفوا علي في مسألة واحدة، ثم أتيت أبا حنيفة فأخبرته بذلك،
فقال: لا علم لي بما قالا، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرط في البيع، ثم أتيت ابن
أبي ليلى، فذكرت له ذلك، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم قال لها: ((اشتري بريرة واشترطي الولاء، فإن الولاء لمن أعتق،
فالبيع جائز والشرط باطل))، فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بذلك، فقال: لا
أدري ما قالا، حدثني مسعر عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنه، قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقة،
واشترطت حملاني إلى المدينة، فأجاز البيع والشرط جميعاً(١).
٧٨٩٨- والقاضي أبو بكر محمد بن أبي طاهر عبد الباقي الأنصاري
روى في مسنده، عن والده أبي طاهر عبد الباقي بن محمد بن عبد الله،
عن عبد القاهر بن محمد بن محمد بن أحمد الموصلي، عن أبي هارون
موسى بن هارون بن موسى، عن عبد الله بن أيوب القزويني، عن
محمد بن سليمان الذهلي، عن عبد الوارث بن سعيد، قال: قدمت المدينة
فوجدت بها أبا حنيفة الحديث(٢).
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠١٥).
(٢) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠١٥).
- ٢٦٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٨٩٩- حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد المقرئ وسليمان بن أحمد،
قالا: ثنا أبو عبد الله بن أيوب المقرئ، ثنا محمد بن سليمان الذهلي، ثنا
عبد الوارث بن سعيد قال: دخلت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى،
وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط
شرطاً؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته
فقال: البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع
جائز والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من الفقهاء من أهل
العراق، اختلفوا عليّ في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما
أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل(١).
٧٩٠٠ - أخبرنا القاضي الإمام أبو يوسف عبد السلام بن محمد
القزويني المفسر قراءة عليه، قال: أخبرنا قاضي القضاة الإمام أبو الحسن
عبد الجبار بن أحمد بقزوين، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن
إبراهيم بن محمد بن عبيد الأسدي بهمذان، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله
ابن أيوب بن فيروز الخزاز، قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي، قال:
حدثنا عبد الوارث بن سعيد(٢).
(١) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٧٥).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٥٩).
- ٢٦٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٩٠١- وأخبرنا الشيخ الثقة أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن
الخطيب الأنباري قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو بكر عبد القاهر بن محمد بن
محمد بن أحمد عترة الموصلي قراءة عليه بنهر الدجاج سنة سبع وأربعمائة،
قال: حدثنا أبو هارون موسى بن محمد بن هارون بن موسى بن يعقوب
ابن إبراهيم بن مسعود بن الحكم بن الربيع الأنصاري الزرقي بالموصل،
قال: حدثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان القربي، قال: حدثنا محمد بن
سليمان الذهلي، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة
فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة: ما
تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ قال: البيع باطل والشرط باطل،
فأتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن
شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله ثلاثة
من فقهاء العراق اختلفتم عليّ في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته
فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط
باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط
باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني
مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله قال: بعت النبي
- ٢٦٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانها، البيع جائز والشرط
جائز(١).
٧٩٠٢- أخبرنا أبو محمد عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي على
النعت المشروح، عن الشهاب أحمد بن محمد المقرئ التلمساني، عن عمه
سعيد بن أحمد، عن عبد الرحمن بن علي العاصمي، عن زيد الدين
زكريا بن محمد الأنصاري، عن الحافظ أبي الفضل بن حجر العسقلاني،
عن الأستاذ إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي، عن أبي العباس
الحجار، عن جعفر بن علي الهمداني، عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن
محمد السلفي قال في ((أماليه))، أنا أبو طاهر محمد بن الحسين بن محمد
الحناري بدمشق، قال: أنا أبو علي أحمد وأبو الحسين محمد ابنا عبد الرحمن
ابن أبي نصر التميمي، قالا: أنا أبو بكر يوسف بن القاسم بن فارس
الميانجي، قال: حدثني محمد بن عيسى الأبهري بالميانج إملاءً، قال: ثنا
هلال بن العلاء الرقي، قال: ثنا محمد بن سنان العوفي، قال: ثنا
عبد الوارث بن سعيد قال: حضرت مكة وبها ثلاثة من فقهاء أهل
الكوفة: أبو حنيفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى، فقلت لأبي حنيفة: ما
تقول رحمك الله في رجل باع داراً واشترط سكناها سنة؟ فقال: البيع
باطل والشرط باطل، فسألت ابن شبرمة فقلت: ما تقول في رجل باع
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٦٠).
- ٢٦٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
داراً واشترط سكناها سنة فقال: البيع جائز والشرط باطل، فسألت
ابن أبي ليلى قلت: ما تقول في رجل باع داراً واشترط سكناها سنة؟
فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت لأبي حنيفة: ثلاثة من فقهاء أهل
الكوفة اختلفوا عليّ في مسألة، فقال: لا أدري ما قالا: حدثني عمرو بن
شعيب عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع وشرط، وقال ابن شبرمة: لا أدري ما قالا، حدثني هشام بن
عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: ((اشتري بريرة واشترطي ولاءها، فإن البيع جائز والشرط باطل))،
وقال ابن أبي ليلى: لا أدري ما قالا: حدثني مسعر عن محارب بن دثار،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعت النبي صلى الله عليه
وسلم ناقة واشترطت حمالتها إلى المدينة، فأجاز البيع والشرط (١).
٧٩٠٣- حدثنا عبد الله بن أيوب الحراز الضرير، - وليس بالمحرمي -
قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي، - بالبصرة في بني ذهل -، قال:
وحدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: قدمت الكوفة، وبها أبو حنيفة،
وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فأتيت أبا حنيفة فسألته عن رجل باع بيعا،
وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، وأتيت ابن شبرمة، فقال:
البيع جائز والشرط جائز، وأتيت ابن أبي ليلى، فقال: البيع جائز
(١) ((المسند)) للثعالبي (١٨٣).
- ٢٦٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
والشرط باطل، فقلت: سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في
مسألة واحدة، فرجعت إلى أبي حنيفة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا،
أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه
وسلم: نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل، فأتيت ابن أبي
ليلى، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: ((اشتري
بريرة، واشترطي))، فالبيع جائز، والشرط باطل، وأتيت ابن شبرمة، فأخبرته،
فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن
جابر، قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، وشرط لي
حلابه إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز(١).
٧٩٠٤- حدثنا عبد الله بن أيوب القربي، قال: نا محمد بن سليمان
الذهلي، قال: نا عبد الوارث بن سعيد، قال: قدمت مكة، فوجدت بها
أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، قلت: ما تقول
في رجل باع بيعا، وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، ثم
أتيت ابن أبي ليلى، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت
ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله!
ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيفة،
(١) ((أخبار القضاة)) لوكيع بن خلف ٤٦/٣.
- ٢٦٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع وشرط، البيع باطل،
والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا،
حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أمرني رسول الله
صلى الله عليه وسلم: أن أشتري بريرة فأعتقها، البيع جائز، والشرط
باطل. ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني
مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال: بعث
النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، وشرط لي حملانه إلى المدينة، البيع
جائز، والشرط جائز. لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى
وابن شبرمة إلا عبد الوارث(١).
٧٩٠٥- حدثني أحمد بن الحسن بن علي الفارسي، قدم علينا إملاء
من کتابه، أنا عبد الله بن محمد بن علي بن طرخان البلخي ببلخ، وأبو سعيد
أحمد بن محمد بن بشر بمكة، وجماعة، قالوا: ثنا عبد الله بن أيوب القرني،
ثنا محمد بن سليمان الذهلي، ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: قدمت مكة
فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة،
فقلت: ما تقول: في رجل باع بيعا، وشرط شرطا؟ فقال: البيع باطل،
والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى، فقال: البيع جائز والشرط باطل،
(١) ((المعجم الأوسط)) للطبراني ٤ /٣٣٥ رقم (٤٣٦١).
- ٢٦٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
ثم أتيت ابن شبرمة، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان
الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة. فأتيت
أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع وشرط، البيع
باطل، والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: ما أدري
ما قالا، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أمرني
رسول الله صلى الله عليه وسلم ... (١).
٧٩٠٦- حدثنا أبو بكر بن إسحاق، وعلي بن حمشاذ، وجعفر بن
محمد الخلدي، وعمرو بن محمد العدل، وأبو بكر بن بالويه، والحسن بن
محمد الأزهري، قال الإمام: أخبرنا، وقالوا: حدثنا عبد الله بن أيوب بن
زاذان الضرير، قال: ثنا محمد بن سليمان الذهلي، قال: ثنا عبد الوارث
ابن سعيد، قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى،
وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، فقلت: ما تقول: في رجل باع بيعا،
وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى،
فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته،
فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء
العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال:
(١) ((جزء)) ابن عمشليق (٢٨).
- ٢٧٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي
صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل،
ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن
عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه
وسلم: أن أشتري بريرة، فأعتقها، البيع جائز، والشرط باطل. ثم أتيت
ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن
محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال: بعت من النبي صلى الله عليه
وسلم ناقة، وشرط لي حملانه إلى المدينة، البيع جائز، والشرط جائز(١).
٧٩٠٧- حدثني محمد بن إسماعيل العذري القاضي بسرقسطة، نا
محمد بن علي الرازي المطوعي، نا محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري،
نا جعفر بن محمد الخلدي، نا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير، نا
محمد بن سليمان الذهلي، نا عبد الوارث - هو ابن سعيد التنوري -
قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت
أبا حنيفة، فقلت: عمن باع بيعا، واشترط شرطا؟ فقال: البيع باطل،
والشرط باطل. ثم سألت ابن أبي ليلى عن ذلك فقال: البيع جائز
والشرط باطل، ثم سألت ابن شبرمة عن ذلك، فقال: البيع جائز والشرط
جائز، فرجعت إلى أبي حنيفة، فأخبرته بما قالا، فقال: لا أدري ما قالا،
(١) ((معرفة علوم الحديث)) للحاكم النيسابوري ص (١٢٨).
- ٢٧١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم: نھی عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل. فأتيت ابن أبي ليلى،
فأخبرته بما قالا، فقال: لا أدري ما قالا، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اشتري
بريرة، واشترطي لهم الولاء))، البيع جائز، والشرط باطل. فأتيت ابن شبرمة،
فأخبرته بما قالا، فقال: ما أدري ما قالا، نا مسعر بن كدام، عن محارب
بن دثار، عن جابر بن عبد الله، أنه باع من رسول الله صلى الله عليه
وسلم جملا، واشترط ظهره إلى المدينة، البيع جائز، والشرط جائز(١).
٧٩٠٨- أخبرنا خلف بن القاسم وعبد الله بن محمد بن أسد، قالا:
حدثنا محمد بن عبد الله بن أشتة الأصبهاني المقرئ، قال: أخبرنا أبو علي
أحمد بن محمد الصحاف، قال: حدثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير،
قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد،
قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة،
فسألت أبا حنيفة، فقلت: ما تقول: في رجل باع بيعا، وشرط شرطا؟
فقال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فسألته، فقال:
البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز
والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم في
(١) ((المحلى بالآثار)) لابن حزم ٤١٥/٨.
- ٢٧٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى
عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى،
فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن
عائشة، قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أشتري بريرة،
فأعتقها، وأن أشترط أهلها الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، البيع جائز،
والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا،
حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال:
بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، وشرط لي حلابها أو ظهرها
إلى المدينة، البيع جائز، والشرط جائز(١).
باب: وطء الرجل جارية لا شرط فيها لأحد
٧٩٠٩۔ یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة عمن حدّثه، عن الزهري، أن
ابن مسعود رضي الله عنه اشترى من زينب الثقفیة جاریة واشترطت علیه إن
هو استغنى عنها فهي أحق بالثمن، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله
عن ذلك فقال: ما يعجبني أن تطأها ولأحد فيها شرط، قال: فرجع فردّها(٢).
(١) ((التمهيد)) للحافظ ابن عبد البر النمري ١٨٦/٢٢.
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٤٤)، والأثر رواه مالك في ((الموطإ)) ٢/ ٤٧٩، ومن
طريقه محمد في ((الموطإ)) (٧٨٩)، والبيهقي ٣٣٦/٥ عن الزهري، عن عبيد الله بن
عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود ... فذكره.
- ٢٧٣ -
=

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٩١٠- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا أبو العطوف، عن
الزهري، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى جاريةً من امرأته
زينب الثقفية، واشترطت عليه أنه إن استغنى عنها فهي أحقُّ بها بثمنها،
فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال: ما يعجبني أن
تقربها ولها شرط، فرجع عبد الله رضي الله عنه فردّها(١).
قال محمد: وبه نأخذ، كلُّ شرط كان في بيع ما ليس من البيع، فيه
منفعة للبائع أو المشتري أو الجارية فهو يفسدُ البيع، مثل هذا ونحوه، وهو
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧٩١١- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله
عنه، عن أبي العطوف الجراح بن المنهال، عن الزهري، أن عبد الله بن
مسعود اشترى جارية من زوجته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنه إن
استغنى عنها فهي أحق بها بثمنها، فلقي عمر بن الخطاب، فذكر له ذلك،
فقال: ما يعجبني أن تقربها ولأحد فيها شرط، فرجع عبد الله فردّها (٢).
٧٩١٢- أخبرنا الشيخ العدل الثقة أبو الفضل أحمد بن الحسن بن
=
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢٩١) عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله
قال: أراد ابن مسعود أن يشتري من امرأته جارية.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٥٨).
(٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٨٢).
- ٢٧٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
خيرون قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن
شاذان البزاز قراءة عليه، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن
إشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا
إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: أخبرنا أبو حنيفة،
قال: حدثنا أبو العطوف، عن الزهري: أن عبد الله بن مسعود اشترى
جارية من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه أنه إن استغنى عنها فهي
أحق بها بثمنها، فلقي عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال: ما يعجبني أن
تقربها ولأحد فيها شرط، فرجع عبد الله فردّها(١).
٧٩١٣- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر الدلال، قال: أخبرنا
عبد الله بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن
حمة، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن
شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن رجل،
عن الزهري، عن عبد الله بن مسعود: أنه طلب من امرأته جارية يشتريها
فقالت له: أبيعكها على أن تمسكها علي، فإن أردت بيعها كنت أحق بها
بالثمن، فاشتراها منها على هذا الشرط، ثم وقع في نفسه من ذلك شيء،
فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تقربها، وفيها مشوبة لأحد(٢).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٩).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٥٠).
- ٢٧٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
باب: النهي عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض
٧٩١٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أبي يحيى عمن حدّثه،
عن عتاب بن أبي أسيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم بعثه أميراً على مكة، وقال: ((إني أبعثك إلى أهل الله، فانههم عن
أربع خصال: عن ربح ما لم يضمن، وبيع ما لم يقبض، وعن شرطين في
بيع وعن بيع وسلف)) (١).
٧٩١٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا يحيى بن عامر،
عن رجل، عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه
وسلم، أنه قال له: ((انطلق إلى أهل الله - يعني أهل مكةَ - فانهَهُم عن
أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن
شرطین في بیع، وعن سلف وبيع)) (٢).
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، فأما قوله: ((سلف وبيع)) فالرجل يقول
للرجل: أبيعك عبدي هذا بكذا وكذا على أن تقرضني كذا وكذا، أو
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٢٨)، والخبر أخرجه ابن ماجه (٢١٨٩) من طريق عطاء،
عن عتاب بن أسيد قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شفهٌ
ما لم يضمن.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد ١٧٤/٢، وأبي داود (٣٥٠٤)،
والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي ٢٨٨/٧، ٢٩٥، وابن ماجه (٢١٨٨).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٢٧).
- ٢٧٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
يقول: تقرضني على أن أبيعك فلا ينبغي هذا، وقوله: ((شرطين في بيع))
فالرجلُ يبيعُ الشيء بالحال بألف درهم، وإلى شهر بألفين، فيقع عقدة
البيع على هذا فهذا لا يجوز، وأما قوله: ((ربح ما لم يضمنوا)) فالرجل
يشتري الشيء فيبيعه قبل أن يقبضه بربح فليس ينبغي له ذلك، وكذلك
لا ينبغي له أن يبيع شيئاً اشتراه حتى يقبضه، وهذا كله قول أبي حنيفة
إلا في خصلة(١): العقار من الدور والأرضين قال: لا بأس أن يبيعها
الذي اشتراها قبل أن يقبضها، لأنها لا تحوّل عن موضعها، قال محمد:
وهذا عندنا لا يجوز، وهو كغيره من الأشياء.
٧٩١٦- أخبرنا محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثني يحيى بن
عبيد الله عن عامر، عن رجل، عن عتاب بن أسيد، عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال: ((انطلق إلى أهل الله يعني أهل مكة فانههم عن أربع
خصال: عن بيع ما لم يقبضوا، وربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع،
وعن سلف وبيع)) (٢).
٧٩١٧- محمد، حدثنا أبو حنيفة، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه
وسلم أنه نهی عن شرطين في بيع(٣).
(١) في الأصول الخطية هكذا، وفي (ي)) بعده: ((واحدة))، وفي ((جامع المسانيد)) ٧/٢: ((شيء
واحد)).
(٢) ((الحجة على أهل المدينة)) للإمام محمد الحسن الشيباني ٢/ ٦٥٤.
(٣) كتاب ((الأصل)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٤٥٤.
- ٢٧٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٩١٨- وحدثنا عن أبي حنيفة، عن أبي يعقوب، عن من حدثه عن
عبد الله بن عمر، عن النبي صلی الله عليه وسلم مثله: [أنه بعث عتاب
ابن أسيد إلى مكة فقال: ((انههم عن شرطين في بيع، وعن بيع، وعن
سلف، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن))](١).
٧٩١٩- حدثنا محمد بن الحسن البزاز ببلخ، حدثنا بشر بن الوليد،
أنبأ أبو يوسف(٢).
٧٩٢٠-ح قال: وحدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي، حدثنا
أحمد بن عبد الله الكندي، حدثنا علي بن معبد واللفظ له، حدثنا أبو
يوسف، عن أبي حنيفة، عن أبي يعفور، عن من حدثه، عن عبد الله بن
عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه بعث عتاب بن أسيد إلى أهل
مكة، فقال: ((انههم عن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم
يضمن، وعن بيع ما لم يقبض))(٣).
٧٩٢١ - حدثنا أحمد بن أبي صالح البلخي وصالح بن منصور
الدارزنجي، قالا: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا جعفر بن عون، عن أبي
حنيفة، عن يحيى بن غياث رحمة الله عليهم، عن عّاب بن أسيد رضي الله
(١) كتاب ((الأصل)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني ٢٣/٣.
(٢) ((المسند)) للحارثي (١٧٠٧).
(٣) ((المسند)) للحارثي (١٧٠٧).
- ٢٧٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ((انطلق إلى أهل
مكة، فانههم عن أربع: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا،
وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف))(١).
٧٩٢٢- حدثنا أحمد بن أبي صالح وصالح بن منصور، قالا: حدثنا
محمد بن شجاع، قال: حدثنا أبو قطن، عن أبي حنيفة، عن يحيى بن عامر،
عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
له: ((انطلق إلى أهل مكة فانههم عن أربع: عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما
لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف))(٢).
٧٩٢٣- حدثنا محمد بن عمرو أبو الموجه المروزي، قال: أخبرنا
عبدان، قال: أخبرنا عبد الله وحدثنا عبد الله بن محمد البلخي، قال:
حدثنا الحسين بن عيسى النيسابوري، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال:
أخبرنا أبو حنيفة، عن يحيى بن عامر، عن رجل، عن عتاب بن أسيد
رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مكة فقال:
((انطلق إلى أهل الله فانههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن
ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف))(٣).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٨٨).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٥٤).
(٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٧١٧).
- ٢٧٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الثاني عشر
٧٩٢٤- حدثنا عبد الله بن محمد بن علي، قال: حدثني سعيد، قال:
حدثنا أبو معاذ خالد بن سليمان، عن أبي حنيفة، عن يحيى بن عامر رحمة
الله عليهم، عن رجل، عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أهل مكة، فقال: ((انطلق إلى أهل الله
فانههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا،
وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف))(١).
٧٩٢٥- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد بن سعيد، عن أحمد بن حازم، عن عبيد الله، عن أبي حنيفة(٢).
٧٩٢٦- وروى أيضاً عن ابن مخلد، عن محمد بن الفضل، عن سعيد
ابن سليمان، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة (٣).
٧٩٢٧- والحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي روى في
(مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن خلي، عن
محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة (٤).
٧٩٢٨- ومحمد بن الحسن روى في نسخته، عن أبي حنيفة رحمه الله
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٣٥١).
(٢) ((مسند) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٧٢).
(٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٧٢).
(٤) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (٩٧٢).
- ٢٨٠ -