النص المفهرس
صفحات 221-240
الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر الأشعث: اشتريت بعشرة آلاف، فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع أو يترادان))(١). ٧٧٧١- حدثنا عبد الله بن محمد السمناني، حدثنا محمد بن عبد الله ابن عمار، حدثنا المعافى بن عمران الموصلي، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع، أو يترادان البيع)) (٢). ٧٧٧٢- حدثنا أبو الحسن علي بن الفتح بن عبد الله العسكري ببغداد في جامع المدینة، قال: حدثنا حميد بن الربيع، قال: حدثنا أبو معاوية، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال للأشعث بن قيس: وکان وقع بينه وبينه اختلاف في ثمن رقيق اشتراه منه الأشعث، فقال: إني سأقضي بيني وبينك بقضاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البيعان ولم يكن لهما بينة والسلعة قائمة بعينها، فالقول قول البائع أو (١) ((المسند)) الحارثي (١٢٨٦). (٢) ((المسند)) للحارثي (١٢٨٧). - ٢٢١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر يترادان البيع))(١). ٧٧٧٣- حدثنا العباس بن حمزة النيسابوري، قال: حدثنا حماد بن حكيم الطالقاني، قال: حدثنا خلف بن ياسين، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه رحمة الله عليهم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة بعينها فالقول قول البائع أو يترادان))(٢). ٧٧٧٤ - حدثنا إبراهيم بن عمروس بن محمد، قال: حدثنا يعقوب بن شيبة السدوسي، قال: حدثنا عمر بن حماد بن أبي حنيفة، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، والقاسم بن معن، ومسعر، والمسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة، فالقول قول البائع أو يترادان)»، لم يذكر المسعودي عن أبيه(٣). ٧٧٧٥- حدثنا جيهان بن أبي الحسن، قال: حدثنا داود بن رشيد ببغداد، قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله، أن الأشعث اشترى منه (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٨١٩). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (١١٨٥). (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٥٥٩). - ٢٢٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر رقيقا فتقاضاه، فاختلفا، فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفاً، وقال الأشعث: اشتريت بعشرة آلاف، فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البيعان ولم يكن لهما بينة فالقول قول البائع أو يترادان))(١). ٧٧٧٦- حدثنا محمد بن علي بن سهل المروزي، قال: حدثنا عتبة بن عبد الله وأحمد بن مصعب، قالا: حدثنا نصر بن باب، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه رحمة الله عليهم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف البيعان ولم يكن لهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع)) (٢). ٧٧٧٧- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن صالح بن أحمد، عن عثمان بن سعيد بن يونس البعلي، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى(٣). ٧٧٧٨- والحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن عبد الصمد ابن علي بن محمد، عن إبراهيم بن أحمد بن عمر، عن داود بن رشيد، عن عباد بن العوام، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٠٩٩). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٨١٨). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢٤). - ٢٢٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ابن مسعود، عن أبيه، عن جده، أن الأشعث بن قيس الکندي اشتری من عبد الله رقيقاً من رقيق الإمارة، فتقاضاه عبد الله، فقال الأشعث: اشتريته منك بعشرة آلاف درهم، وقال عبد الله: بعته منك بعشرين ألفاً، فقال: عبد الله: اجعل بيني وبينك رجلاً، فقال الأشعث: إني أجعلك بيني وبين نفسك، فقال عبد الله: إني سأقضي بينك وبيني بقضاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعته يقول: ((إذا اختلف البيعان ولم يكن لهما بينة فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع))(١). ٧٧٧٩- وروى أيضاً عن أبي القاسم سعيد بن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن أبي مسرة، عن المقرئ، عن أبي حنيفة (٢). وروى الحافظ ابن المظفر بطرق أخرى غير طريق أبي حنيفة(٣). ٧٧٨٠- والحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن صالح بن أحمد، عن عثمان بن سعيد، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن الأشعث بن قيس اشترى من رقيق الأمارة، فاشتجرا في زيادة الثمن ونقصانه، فقال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إذا اختلف البيعان ولا بينة (١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢٤). (٢) ((مسند) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢٤). (٣) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢٤). - ٢٢٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر فالقول قول البائع أو يترادان البيع)) (١). ٧٧٨١- حدثنا أبو بكر الطلحي، قال: في كتابي عن أبي العباس بن سعید، ثنا محمد بن عبيد الله بن الصباح، ثنا أحمد بن يعقوب، وعبد العزيز بن خالد، عن أبي حنيفة، عن القاسم، عن أبيه، عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا اختلف البائعان)) الحديث(٢). ٧٧٨٢- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا عبد الصمد بن علي بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي، قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله: أنه باع من الأشعث رقيقاً فقال: بعتك بعشرين ألفاً، فقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال: اجعل بيني وبينك رجلاً أو من شئت قال: جعلتك بينك وبين نفسك قال: فلأقضین بيني وبينك بما سمعت، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس لواحد منهما بينة فالقول قول البائع أو يترادان البيع))(٣). ٧٧٨٣- أخبرنا الشيخ أبو الحسين، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢٥). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٤٦). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (٩٢٠). - ٢٢٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر محمد، قال: حدثنا أبو القاسم سعيد بن محمد بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، ح وعن حماد، عن إبراهيم: أن الأشعث بن قيس اشترى من عبد الله رقيقاً فتقاضاه عبد الله، فقال الأشعث: ابتعت منك بعشرة آلاف، قال عبد الله: بعت منك بعشرين ألفاً، قال عبد الله: اجعل بيني وبينك رجلاً، فقال الأشعث: فإني أجعلك بيني وبينك، فقال ابن مسعود: إني سأقضي بيني وبينك بقضاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البيعان ولم يكن بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع)) (١). باب: الدواب والأشياء إذا بيعت تُرد قيمتها ٧٧٨٤- حُدثتُ عن محمد بن منصور، قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن عبدة بن مسلم، قال: حدثنا عبدان، قال: حدثنا عيسى بن عبيد الكندي قال: كان أبي أعطاني دواب وأشياء وأنا غلام، فمات وبعت فاختصمنا إلى عبد الله بن ناجية فرد علي أثمانها، قال عيسى بن عبيد، قال أبو حنيفة: قيمتها، قال محمد بن منصور: وعيسى بن عبيد رجل جليل عالم، وهو صاحب عكرمة (٢). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٩٢١). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٥٣١). - ٢٢٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر باب: النهي عن بيع الغرر ٧٧٨٥- نا محمد بن عبد الله بن إسحاق الطوسي، ثنا أحمد بن منيع، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا أبو حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهي عن بيع الغرر(١). باب: من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال ٧٧٨٦- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً، فثمر النخل ومال العبد للبائع، إلا أن يشترط المبتاع))(٢). ٧٧٨٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (١) ((المسند)) (١٤٥)، و(كشف الآثار)) (٩٤٥) للحارثي، والخبر أخرجه أحمد ١٤٤/٢، ١٥٥، وعبد بن حميد (٧٤٦) من طريقين عن محمد بن إسحاق قال: حدثني نافع به. (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٢٩)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٦٥، ٣٧٤٧٥)، وأبو داود (٣٤٣٥)، والبيهقي ٣٢٦/٥ من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، عمن سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»، لفظ ابن أبي شيبة. وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطيالسي (١٨٠٥)، وأحمد ٩/٢، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣)، وأبي داود (٣٤٣٣)، والترمذي (١٢٤٤)، والنسائي ٢٩٧/٧، وابن ماجه (٢٢١١). - ٢٢٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر قال: ((من باع نخلاً مؤبَّراً أو عبداً له مالٌ فثمرته والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري))(١). قال محمد: وبه نأخذ، إذا طلع الثمر في النخل أو كان في الأرض زرع نابت فباعها صاحبها فالثمرة والزرع للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري. قال محمد: وبه نأخذ، وكذلك العبد إذا كان له مال، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٧٧٨٨ - نا محمد بن رضوان البخاري، ثنا محمد بن سلام، أنبأ محمد بن الحسن، ثنا أبو حنيفة، ثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، فالثمرة والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري)) (٢). ٧٧٨٩- ونا حماد بن أحمد المروزي، ثنا الوليد بن حماد، قال: أنبأ الحسن بن زياد(٣). ٧٧٩٠- وحدثنا سهل بن بشر، ثنا الفتح بن عمرو، أنبأ الحسن بن زياد، ثنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع عبداً وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المشتري، (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٧٣٠). (٢) ((المسند)) الحارثي (٧٢). (٣) ((المسند)) للحارثي (٧٣). - ٢٢٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ومن باع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع))(١). ٧٧٩١- وأخبرنا أحمد بن محمد الهمداني، أخبرني المنذر بن محمد قراءة، ثنا أبي، ثنا الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة نحوه(٢). ٧٧٩٢- وأخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثتني فاطمة بنت محمد بن حبيب بن حبيب، قالت: سمعت أبي، يقول: هذا كتاب حمزة بن حبيب الزيات، وقرأت فيه: عن أبي حنيفة(٣). ٧٧٩٣- وحدثنا إسماعيل بن بشر، ثنا الحسن بن شهرب، ثنا أسد بن عمرو (٤). ٧٧٩٤- وأخبرنا أحمد بن محمد، أخبرني منذر بن محمد، ثنا حسين بن محمد، ثنا أسد بن عمرو، عن أبي حنيفة(٥). ٧٧٩٥- وحدثنا محمد بن الحسن الجويباري، أنبأ بشر بن الوليد، أنبأ أبو يوسف(٦). (١) ((المسند)) للحارثي (٧٣). (٢) ((المسند)) للحارثي (٧٤). (٣) ((المسند)) للحارثي (٧٥). (٤) (المسند)) للحارثي (٧٧). (٥) ((المسند)) للحارثي (٧٧). (٦) ((المسند)) الحارثي (٧٨). - ٢٢٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٧٩٦- وأخبرنا أحمد بن محمد، أخبرني المنذر بن محمد، ثنا حسين بن محمد، ثنا أبو يوسف، أنبأ أبو حنيفة (١). ٧٧٩٧- وحدثنا محمد بن حفص البيكندي، ثنا الأخنش بن حرب، ثنا أبو يحيى الحماني(٢). ٧٧٩٨- وأخبرنا أحمد بن محمد، ثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الحميد(٣). ٧٧٩٩- وأنبأ صالح بن أحمد بن أبي مقاتل، ثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني، عن أبي حنيفة (٤). ٧٨٠٠- وأخبرنا أحمد بن محمد، أخبرني المنذر بن محمد، حدثني أبي، ثنا أيوب بن هانئ، عن أبي حنيفة (٥). ٧٨٠١ - وحدثنا سهل بن المتوكل، ثنا محمد بن سلام، ثنا وكيع(٦). ٧٨٠٢- وحدثنا الربيع بن حسان، ثنا أبو كريب، ثنا وكيع(٧). (١) ((المسند)) الحارثي (٧٨). (٢) ((المسند)) للحارثي (٧٩). (٣) ((المسند)) للحارثي (٧٩). (٤) ((المسند)) الحارثي (٧٩). (٥) ((المسند)) الحارثي (٨٠). (٦) ((المسند)) الحارثي (٨٢). (٧) ((المسند)) الحارثي (٨٢). - ٢٣٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٨٠٣- وحدثنا عبد الله بن محمد بن علي، ثنا سفيان بن وكيع، ثنا (١) أبي(١). ٧٨٠٤ - وحدثنا محمد بن الضوء، ثنا ابن أبي شيبة، ثنا وكيع (٢). ٧٨٠٥- وحدثنا سهل بن بشر ومحمد بن عبد الله السعدي، قالا: ثنا يحيى بن جعفر، ثنا وكيع، عن أبي حنيفة(٣). ٧٨٠٦- وحدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن أبي جعفر السمناني، وأحمد بن محمد، قالا: ثنا أحمد بن حازم، ثنا عبيد الله بن موسى (٤). ٧٨٠٧- وحدثنا أبي، حدثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيد الله بن موسى(٥). ٧٨٠٨- وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن زياد الأصبهاني، ثنا أحمد بن مهران بن خالد الأصبهاني، ثنا عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة(٦). ٧٨٠٩- وأخبرنا أحمد بن محمد، أخبرنا الحسن بن علي، قال: هذا (١) ((المسند)) للحارثي (٨٢). (٢) ((المسند)) الحارثي (٨٢). (٣) ((المسند)) الحارثي (٨٢). (٤) ((المسند)) للحارثي (٨٤). (٥) ((المسند)) للحارثي (٨٤). (٦) ((المسند)) الحارثي (٨٤). - ٢٣١ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر كتاب الحسين بن علي فقرأت فيه: ثنا يحيى بن حسن، ثنا أخي زياد بن حسن، عن أبيه، عن أبي حنيفة(١). ٧٨١٠- وحدثنا أحمد بن أبي صالح، أخبرنا أحمد بن يعقوب بن مروان، ثنا عبد العزيز بن خالد(٢). ٧٨١١- وحدثنا زيد بن يحيى أبو أسامة، ثنا يحيى بن موسى، ثنا عبد العزيز بن خالد(٣). ٧٨١٢ - وأخبرنا أحمد بن محمد، ثنا الحسن بن صاحب بن حميد، ثنا داود السمسار المروزي، ثنا يحيى بن نصر بن حاجب، عن أبي حنيفة (٤). ٧٨١٣- وحدثني محمد بن إبراهيم الرازي، ثنا يحيى بن المفتي الدقاق، ثنا المعافى بن عمران، عن أبي حنيفة(٥). ٧٨١٤- وحدثنا أحمد بن أبي صالح، ثنا أحمد بن يعقوب، ثنا سلم ابن سالم، عن أبي حنيفة (٦). (١) (المسند)) للحارثي (٨٦). (٢) ((المسند)) للحارثي (٨٧). (٣) ((المسند)) الحارثي (٨٧). (٤) ((المسند)) الحارثي (٨٨). (٥) ((المسند)) الحارثي (٩١). (٦) ((المسند)) الحارثي (٩٢). - ٢٣٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٨١٥ - [أخبرنا أحمد بن محمد الكوفي، قال: حدثتني فاطمة بنت محمد بن حبيب بن حبيب قالت: سمعت أبي يقول: هذه كتب حمزة الزيات فقرأت فيها، عن أبي حنيفة]، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من باع عبداً وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المشتري، ومن باع نخلاً مؤبّراً، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع))(١). ٧٨١٦- حدثنا سهل بن المتوكل، قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: حدثنا وكيع، وحدثنا عبد الله بن محمد بن علي، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: أخبرنا أبي (٢). ٧٨١٧- وحدثنا سهل بن بشر، ومحمد بن عبد الله السعدي البخاري، قالا: حدثنا يحيى بن جعفر، قال: حدثنا وكيع، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير رحمة الله عليهم، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع نخلاً موبراً فالثمرة للبائع إلا [أن] يشترط المشتري، ومن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري))، واللفظ لسفيان بن وكيع(٣). (١) ((المسند)) (٧٥)، و((كشف الآثار)) (٣٠٤) للحارثي. (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٨٣٦). (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٨٣٦). - ٢٣٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٨١٨- حدثنا علي بن الحسن بن سعد الهمداني، قال: حدثنا أحمد بن بديل، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي أبو أحمد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير رحمة الله عليهم، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه السلام: ((من باع عبداً وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع))(١). ٧٨١٩ - أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا المنذر بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عمي الحسين بن سعيد، عن أبيه، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فما له للبائع إلا أن يشترط المبتاع))(٢). ٧٨٢٠- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: أعطاني إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن يحيى الهاشمي كتاب جده إسماعيل بن يحيى الصيرفي، فكان فيه: عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير رحمة الله عليهم، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع عبداً له مال، فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبراً فثمرته للبائع إلا أن (١) (كشف الآثار)) الحارثي (٩٤٣). (٢) ((المسند)) (٨١)، و((كشف الآثار)) (١٠٠٤) للحارثي. - ٢٣٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر يشترط المبتاع))(١). ٧٨٢١- حدثنا مطرف بن داود البغلاني، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا الهيثم بن جميل، قال: حدثنا مندل، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن أبي الزبير رحمة الله عليه، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع نخلا مؤبراً فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المشتري)) (٢). ٧٨٢٢- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن یحیی بن عمرو، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا عون بن العلاء بن عبد الكريم، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع نخلا مؤبَراً فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المشتري)) (٣). ٧٨٢٣- أخبرنا صالح بن أحمد، قال: حدثني أحمد بن خالد بن عمرو، قال: حدثني أبي، عن عيسى بن يزيد، عن الأبيض بن الأغر، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير رحمة الله عليهم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع نخلاً من بعد أن أبّرت (١) ((المسند)) (٨٣)، و((كشف الآثار)) (١١٣٣) الحارثي. (٢) ((المسند)) (٩٠)، و(كشف الآثار)) (١٠٢١) للحارثي. (٣) ((المسند)) (٨٥)، و((كشف الآثار)) (١١٩٨) للحارثي. - ٢٣٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر فثمرة النخل للبائع، إلا أن يشترط المشتري، ومن باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري))(١). ٧٨٢٤- حدثنا أحمد بن أبي صالح البلخي، ومحمد بن محمد الجرجاني، وصالح بن منصور الصغاني، قالوا: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا عمرو بن الهيثم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبداً له مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري))(٢). ٧٨٢۵- حدثنا زید بن یحیی أبو أسامة، قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد العزيز بن خالد، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير رحمة الله عليهم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع إلا أن يشترطه المشتري، ومن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري))(٣). ٧٨٢٦- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن صالح بن أحمد، عن الحسن بن علي، عن أبي يحيى الحماني، عن أبي حنيفة رضي (١) ((المسند)) (٧٦)، و((كشف الآثار)) (١٢٢٨) الحارثي. (٢) ((المسند)) (٨٩)، و((كشف الآثار)) (١٧٥٣) للحارثي. (٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٢٤٥). - ٢٣٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر الله عنه(١). ٧٨٢٧- وروى أيضاً عن محمد بن عبيد، عن أحمد بن حازم، عن عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(٢). ٧٨٢٨- وروى أيضاً عن صالح بن أحمد، عن أحمد بن خالد بن عمر، عن أبيه، عن عيسى بن يزيد، عن الأبيض بن الأغر، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(٣). ٧٨٢٩- والحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أبي بكر القاسم بن عيسى العصار، عن عبد الرحمن بن عبد الصمد، عن شعیب، عن أبي حنيفة رضي الله عنه (٤). ٧٨٣٠- وروى أيضاً عن أحمد بن خالد بن عمر الحمصي، عن أبيه، عن عكرمة بن يزيد الألهاني، عن الأبيض بن الأغر، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، غير أنه لم يذكر العبد(٥). ٧٨٣١- وروى أيضاً عن الحسين بن القاسم، عن محمد بن موسى، (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢١). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢١). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢١). (٤) (مسند) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢١). (٥) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢١). - ٢٣٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر عن عباد بن صهيب، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(١). ٧٨٣٢- وروى أيضاً عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن شجاع الثلجي، عن الحسن بن زياد(٢). ٧٨٣٣- وعن الحسن بن محمد بن سعدان، عن الحسن بن علي بن عفان، عن أبي يحيى عبد الحميد الحماني، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(٣). ٧٨٣٤- والقاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن [أبي] الحسن بن علي بن مالك، عن أبي الشعثاء علي بن الحسين، عن وكيع بن الجراح، عن أبي حنيفة رضي الله عنه (٤). ٧٨٣٥- والحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي روى في ((مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن خلي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(٥). ٧٨٣٦- ومحمد بن الحسن روى في نسخته، عن أبي حنيفة رضي الله (١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢١). (٢) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢١). (٣) ((مسند) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢١). (٤) ((مسند) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢١). (٥) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢١). - ٢٣٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر عنه، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: ((من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال فالثمرة والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري))(١). ٧٨٣٧- القاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن محمد بن سليمان بن الحارث الأزدي، عن عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة رضي الله عنه (٢). ٧٨٣٨- والقاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي روى في مسنده، عن أبي القاسم عبد العزيز السكري، عن أبي طاهر المخلص، عن محمد بن هند الحضرمي، عن يوسف بن موسى، عن وكيع، عن أبي حنيفة رضي الله عنه(٣). ٧٨٣٩- والحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من باع عبداً وله مال، فالمال للبائع، إلا أن يشترط المشتري، ومن باع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع))(٤). (١) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢١). (٢) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢٢). (٣) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢٢). (٤) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٠٢٢). - ٢٣٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الثاني عشر ٧٨٤٠- الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع))(١). ٧٨٤١ - الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع نخلاً مؤبرة فالتمرة للبائع إلا أن يشترط (٢) المبتاع)»(٢). ٧٨٤٢- حدثنا الطلحي، ثنا علي بن العباس، ثنا أبو كريب، ثنا وكيع عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر(٣). ٧٨٤٣- وثنا سليمان بن أحمد، ثنا عثمان بن خالد بن عمرو الحمصي، ثنا أبي، ثنا عكرمة بن إبراهيم، حدثني الأبيض بن الأغر، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر (٤). ٧٨٤٤- وثنا أبو بكر العاصمي، ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا محمد بن المغيرة، ثنا عثمان بن عبد السلام، عن (١) (الإمتاع)) ص (٤٣). (٢) ((الإمتاع)) ص (٤٣). (٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٩). (٤) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٩). - ٢٤٠ -