النص المفهرس

صفحات 301-320

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
إبراهيم أن رجلاً من بكر من وائل قتل رجلاً من أهل الحيرة، فكتب فيه
عمر بن الخطاب أن يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا
عفوا، فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له: حنين من أهل
الحيره، فقتله، فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل، فلا تقتلوه،
فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية(١).
باب: ما جاء في عبد قتل رجلاً خطأ
٧٠٩٩- عبد الرزاق، سمعت أبا حنيفة يسأل عن عبد أبق، فقتل
رجلاً خطأ، فقال: أخبرني حماد، عن إبراهيم قال: يدفع إلى أولياء المقتول،
فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا عفوا عنه، فإن عفوا عنه، فهو لسادته
الأولين، ليس لأهل المقتول أن يسترقوه (٢).
باب: ما جاء في دية الخطأ
٧١٠٠-يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن
ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال في دية الخطأ أخماساً: عشرين جذعة،
وعشرين حقة، وعشرين بنات لبون، وعشرين بنات مخاض، وعشرين بني
مخاض(٣).
(١) ((معرفة السنن والآثار) للبيهقي ١٢ / ٢٦ رقم (١٥٧٢٦).
(٢) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٩/ ٤٨٦ رقم (١٨١١٩).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٦٥)، والخبر رواه عبد الرزاق (١٧٢٣٨)، وابن أبي
شيبة (٢٧٢٨٦)، والطبراني في «الكبير)) (٩٧٣٠)، والدار قطني في ((السنن) ١٧٣/٣،
=
- ٣٠١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٧١٠١- وحدثني منصور، عن إبراهيم وأبو حنيفة، عن حماد، عن
إبراهيم قال: كان عبد الله يقول: الدية في الخطأ أخماسا: عشرون حقة،
وعشرون جذعة، وعشرون بنت لبون. وعشرون ابن لبون، وعشرون
بنت مخاض، وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في
الخطأ(١).
٧١٠٢- حدثني منصور، عن إبراهيم وأبو حنيفة، عن حماد، عن
إبراهيم قال: كان عبد الله يقول: الدية في الخطأ أخماسا: عشرون حقة،
وعشرون جذعة، وعشرون بنت لبون. وعشرون ابن لبون، وعشرون
بنت مخاض(٢).
٧١٠٣-حدثني أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عبد الله:
١٧٤ من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله به
موقوفاً.
ورواه ابن أبي شيبة (٢٧٢٨٤)، وأحمد ٣٨٤/١، والدارمي (٢٣٧٢)، وأبو داود
(٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي ٤٣/٨، وابن ماجه (٢٦٣١)، والدار قطني
١٧٥/٣، ١٧٦، والبيهقي في ((الكبرى)) ٨/ ٧٥ من طريق حجاج بن أرطاة، عن زيد
بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود به مرفوعاً، وقد علل الدارقطني هذا
الحديث وقال: الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود.
(١) كتاب الخراج للإمام أبي يوسف ص (١٦٩).
(٢) كتاب ((الخراج)) للإمام أبي يوسف ص (١٨٥).
- ٣٠٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
دية الخطأ أخماسا(١).
٧١٠٤- حدثني أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عبد الله:
دية الخطأ أخماسا، وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان يقول:
الدية في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة،
وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون ابنة مخاض. وأما عثمان
وزيد بن ثابت فكانا يقولان في دية الخطأ: ثلاثون جذعة، وثلاثون بنات
لبون، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات مخاض. حدثني بذلك شعبة عن
قتادة عن سعيد بن المسيب(٢).
٧١٠٥- حدثنا أبي، قال: حدثنا أسباط بن اليسع، قال: أخبرني
عمر بن زهير، قال: أخبرنا يحيى بن نصر بن حاجب، قال: أخبرنا
أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن عبد الله بن
مسعود رضي الله عنه، أن الدية في النفس في الخطأ كل شيء أصبت
صاحبك وأنت لا تريده بسلاح أو بغيره ففيه مائة من الإبل: عشرون
بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنات لبون وعشرون حقة
وعشرون جذعة(٣).
(١) كتاب ((الخراج)) للإمام أبي يوسف ص (١٨٥).
(٢) كتاب ((الخراج)) للإمام أبي يوسف ص (١٦٩).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٨٥٨).
- ٣٠٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٧١٠٦- أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا القاسم بن
عبد الله بن عامر بن زرارة، قال: حدثنا عمیر بن عمار، قال: حدثنا
المشمعل بن ملحان، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي رحمة الله
عليهم، عن علي في دية الخطأ مثل قول عبد الله في شبه العمد(١).
٧١٠٧- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه، أنه قال في دية الخطأ: على أهل البعير مائة بعير: عشرون ابنة مخاض،
وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون حقة، وعشرون
جذعة، وفي شبه العمد أرباع: خمس وعشرون ابنة مخاض، و خمس
وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة(٢).
٧١٠٨- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حمة، قال: حدثنا محمد بن
إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن
زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن
مسعود رضي الله عنه أنه قال في دية الخطأ: على أهل البعير مائة بعير:
عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٢٣).
(٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٥٢).
- ٣٠٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
حقة، وعشرون جذعة، وفي شبه العمد أرباع: خمس وعشرون ابنة مخاض،
وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون
جذعة(١).
٧١٠٩-الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله
محمد بن مخلد العطار، عن بشر بن موسى، عن أبي عبد الرحمن المقرئ،
عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن الهيثم بن حبيب الصيرفي، عن
عامر الشعبي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال في دية الخطأ: مائة
من الإبل في أهل الإبل، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الغنم ألفا
شاة، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار(٢).
٧١١٠- أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب البزاز
قراءة عليه، قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب
الواسطي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: أخبرنا
أبو علي بشر بن موسى، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة،
عن الهيثم، عن الشعبي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٣٨٢).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٥٣)، والخبر أخرجه عبد الرزاق
(١٧٢٦٣) عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عمر به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ١٢٧ عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عبيدة
السلماني عن عمر به.
- ٣٠٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
دية الخطأ: على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتا بقرة،
وعلى أهل الغنم ألفا شاة، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى
أهل الذهب ألف دينار(١).
٧١١١- أخبرنا الإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن
عبد الله الدمشقي، قراءة عليه وأنا أسمع في جمادى الآخرة سنة ست وأربعين
وست مائة، قال: أخبرنا أبو القاسم يحيى بن أسعد بن يحيى الأزجي،
أخبرنا أبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن يوسف وأبو نصر
أحمد بن عبد الله بن رضوان وأبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن
البنّاء، [ح] وأخبرنا أبو محمد عبد الخالق بن عبد الوهاب بن محمد بن
الحسين المالكي، أنبأ أبو نصر أحمد بن عبد الله بن رضوان وأبو غالب
أحمد بن الحسن بن البنّاء، [ح] وأنبأ أبو القاسم ذاكر بن كامل بن أبي غالب
الظفري وأبو الحرم رجب بن مذكور بن أرنب الإكاف وأبو حفص
عمر بن محمد بن معمر بن یحیی بن أحمد بن حسان المؤدب، قالوا: ثنا
أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنّاء، قالوا: أنبأ أبو محمد الحسن بن علي بن
محمد الجوهري، أنبأ أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي، ثنا
بشر بن موسى الأسدي، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن الهيثم، عن الشعبي، عن عمر بن الخطاب رضي الله
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٧٣).
- ٣٠٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
عنه أنه قال في دية الخطأ: على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر
مائتا بقرة، وعلى أهل الغنم ألف شاة، وعلى أهل الورق عشرة آلاف
درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار(١).
٧١١٢- قرأت على النظام بن مفلح أخبركم ابن المحب: أنا أحمد بن
إدريس وزينب بنت الكمال، أنا يوسف بن الخليل، أنا أبو القاسم
الأزجي، أنا أبو طالب عبد القادر بن محمد وأبو نصر بن رضوان وأبو
غالب بن البنّاء، ح قال ابن خليل: وأنا [ أبو ](٢) محمد عبد الخالق بن
عبد الوهاب وأبو نصر بن رضوان وأبو غالب بن البناء، ح قال ابن
خليل: وأنا أبو القاسم ذاكر بن كامل وأبو الحرم رجب بن مذكور وأبو
حفص عمر بن محمد المؤدب، قالوا: أنا أبو غالب بن البناء، قال: هو
فيمن تقدم أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو بكر القطيعي، ثنا بشر بن
موسى، ثنا [ أبو ](٣) عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن
الشعبي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قال في دية الخطأ: على
أهل الإبل مائة، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الغنم ألف شاة،
وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار (٤).
(١) ((عوالي الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف بن خليل الدمشقي برقم (١).
(٢) في المخطوط: محمد بن عبد الخالق وهو خطأ بين، والصواب ما أثبتُه.
(٣) سقط من المخطوط ما بين المعكوفتين.
(٤) ((الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف بن عبد الهادي
الصالحي برقم (٣).
- ٣٠٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٧١١٣-حدثنا بشر بن موسى الأسدي، حدثنا أبو عبد الرحمن
المقري، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي، عن عمر بن الخطاب،
رضي الله عنه، أنه قال في دية الخطأ: على أهل الإبل مائة من الإبل،
وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الغنم ألف شاة، وعلى أهل
الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار(١).
باب: ما جاء في دية شبه العمد
٧١١٤-یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن
ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: في شبه العمد أرباعاً: خمس وعشرون
جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات مخاض، و خمس
وعشرون بنات لبون(٢).
٧١١٥-يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن علي بن
(١) ((الفوائد المنتقاة العوالي)) لأبي بكر أحمد بن جعفر البغدادي القطيعي (٢٠).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٦٦)، والخبر رواه عبد الرزاق (١٧٢٢٣) عن الثوري،
عن منصور، عن إبراهيم، عن ابن مسعود به موقوفاً، ومن طريقه رواه الطبراني في
«الكبير» (٩٧٢٩).
ورواه عبد الرزاق (١٧٢٢٤) عن الثوري، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي مجلز، عن
أبي عبيدة مثله.
ورواه ابن أبي شيبة (٢٧٢٩٢) عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن علقمة
والأسود، عن عبد الله به موقوفاً.
- ٣٠٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال في الخطأ مثل قول ابن مسعود رضي
الله عنه، وقال في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون
جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة (١).
٧١١٦-حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: شبه العمد كل
شيء يعمده بغير حديدة، وكل ما قتل بغير سلاح فهو شبه العمد، وفيه
الدية على العاقلة(٢).
٧١١٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: ما
أصيب من ذلك من شيء عمداً ففيه القصاص، وما لم يُستطع فيه القصاص
ففيه الدية، فإن كان خطأ فخمسة أسنان من الإبل، فإن كان شبه العمد
فأربعة أسنان من الإبل، وشبه العمد في الجراحات كلُّ شيء تعمدت ضربه
بسلاح أو غيره، ولم يستطع فيه القصاص ففيه الدية مغلظةً(٣).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٦٤)، والخبر رواه ابن أبي شيبة (٢٧٢٨٧) من طريق
عاصم بن ضمرة وإبراهيم، عن علي قال: كان يقول في الخطأ أرباعاً.
ورواه أبو داود (٤٥٥٣) من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي قال في الخطأ: أرباعاً.
ورواه الدار قطني ١٧٧/٣ من طريق الحارث وعاصم بن ضمرة، عن علي: أنه كان
يجعل الدية في الخطأ أرباعاً.
ورواه البيهقي في («الكبرى» ٨/ ٧٤ من طريق سفيان عن أبي إسحاق، عن عاصم
ابن ضمرة، عن علي أنه كان يقول: الدية في الخطأ أرباعاً.
(٢) كتاب ((الخراج)) للإمام أبي يوسف ص (١٨٧).
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٥٤) والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٠٦)
عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: العمد ما كان بسلاح، وما كان دون حديدة
=
- ٣٠٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
قال محمد: وبهذا كلّه كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبه نأخذ
نحن أيضاً إلا في خصلة واحدة، ما كان من شبه العمد فثلاثة أسنان من
الإبل: من الحِقاق سنٍّ، ومن الجذاع سنٌّ، وسنٌّ ثالث ما بين الثنية إلى
بازل عامها كلّها خلفة، وكان أبو حنيفة يقول: أربعة أسنان من الإبل:
سنٌّ من بنات المخاض، وسنٌّ من بنات اللبون، وسنٌّ من الحقاق، وسنٌّ
من الجذاع، وأما الخطأ فقولنا وقوله فيه واحد: خمسة أسنان من الإبل:
سنٌّ من بني المخاض، وسنٌّ من بنات المخاض، وسنٌّ من بنات اللبون،
وسنٌّ من الحقاق، وسنٌّ من الجذاع، وهو قول عبد الله بن مسعود رضي
الله عنه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن النبي صلى
الله عليه وسلم أيضاً ما قلنا في شبه العمد، فقال في خطبته يوم فتح مكة:
((ألا إن قتيل خطأ العمد قتيلُ السوط والعصا، فيه مائة من الإبل: ثلاثون
حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل، عامها كلها خَلِفٌ)).
باب: يجب على أهل الورق والذهب والمواشي
٧١١٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة عمن حدّثه، عن عامر،
=
فهو شبه العمد، الخشبة والحجر والعصا، أن يريد شيئاً فيصيب غيره، ولا يكون شبه
العمد إلا في النفس.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٣٠٨) عن و کیع، عن سفيان، عن مغیرة، عن إبراهيم قال:
شبه العمد كل شيء يعمد به بغير حديد، ولا يكون شبه العمد إلا في النفس، ولا
یکون دون النفس.
- ٣١٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه فرض الدية على أهل الورق
عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الإبل مائة
من الإبل، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، وعلى
أهل الغنم ألفا شاة، وكل ذلك على أهل الديوان(١).
٧١١٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن عامر الشعبي،
عن عبيدة السلماني، عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: على أهل
الورق من الدية عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى
أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الغنم
ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلّة(٢).
قال محمد: وبهذا كلّه نأخذ، وكان أبو حنيفة يأخذ من ذلك الإبل،
والدراهم، والدنانیر.
٧١٢٠ - حدثنا أبو حنيفة رضي الله عنه، عن الهيثم، عن الشعبي، عن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه [أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار
في الدية، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم] وفي هذه الرواية زيادة:
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٨٠)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٦٣، ١٧٢٤٣)
عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عمر به.
وأخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) ص (١٥٥)، وابن أبي شيبة (٢٧٢٦٣) من طريق
ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عبيدة، عن عمر به.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٥١).
- ٣١١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الغنم ألفا شاة (١).
٧١٢١- حدثنا بذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، عن الهيثم، عن
الشعبي، عن عمر بن الخطاب وزاد وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل
الغنم ألف شاة (٢).
٧١٢٢ - وقال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه فرض
على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف
(٣)
درهم
.
٧١٢٣- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، قال: قال محمد بن الحسن:
بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فرض على أهل الذهب
ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، حدثنا بذلك
أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وقال أهل المدينة: إن عمر بن الخطاب فرض الدية على أهل الورق
اثني عشر ألف درهم.
قال محمد: قد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
(١) ((الحجة على أهل المدينة)) للإمام محمد الحسن الشيباني ٢٥٩/٤ - ٢٦٠.
(٢) كتاب ((الأم)) للشافعي ٣٠٦/٧.
(٣) كتاب ((الأم)) للشافعي ٧/ ٣٠٦.
- ٣١٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
فرض الدية على أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثنا عشر
ألف درهم وزن ستة(١).
٧١٢٤- أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا
الشافعي، قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه فرض
على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف
درهم، حدثنا بذلك أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي، عن عمر بن
الخطاب وزاد على أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الإبل مائة من الإبل
وعلى أهل الغنم ألفا شاة.
٧١٢٥- أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا محمد بن إدريس
الشافعي، قال: أخبرنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في الدية على أهل
الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وزن سبعة وقال
أهل المدينة على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف
(٢)
درهم
.
باب: التغليظ في الديات من ذكور الإبل وإناثها
٧١٢٦- حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله،
(١) ((السنن الكبرى)) للبيهقي ٨٠/٨ رقم (١٦١٨٦ -١٦١٨٧).
(٢) كتاب ((الأم)) للشافعي ٧/ ٣٠٦.
- ٣١٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم
رحمة الله عليهم قال: لا يكون التغليظ في شيء من الدية إلا في الإبل،
والتغليظ في إناث الإبل(١).
٧١٢٧ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن مبارك، عن أبي حنيفة، عن
حماد، عن إبراهيم قال: لا يكون التغليظ في شيء من الدية إلا في الإبل،
والتغليظ في إناث الإبل(٢).
باب: من حلق لحية رجل فلم تنبت
٧١٢٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن علي بن
أبي طالب رضي الله عنه، أن رجلاً حلق لحية رجل فلم تنبت فقضى
عليه فيها بالدية (٣).
٧١٢٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم بن أبي الهيثم، عن
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢٦٨).
(٢) ((المصنف)) لابن أبي شيبة (٢٨٦١١).
(٣) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٦٣)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٧٣٧٤)
عن إسرائيل، عن المنهال بن خليفة، عن تميم بن سلمة قال: أفرغ رجل
على رأس رجل قدراً، فذهب شعره، فذهب إلى علي فقضى عليه بالدية
کاملة.
وقال البيهقي في ((الکبری)) ٩٨/٨: قال ابن المنذر في الشعر یجنی علیه فلا ینبت روینا
عن علي وزيد بن ثابت أنهما قالا: فيه الدية، قال: ولا يثبت عن علي وزيد ما روي
عنهما.
- ٣١٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يحلق لحية الرجل فلا تنبت،
قال: عليه الدية(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: ما جاء في ثدي المرأة وحلمتها
٧١٣٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم،
أنه قال: في ثدي المرأة نصف الدية، وفي كليهما الدية، وكذلك
حلمتها(٢).
٧١٣١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
في حَلَمَةِ ثدي المرأة نصف الدية، وفي الحَلَمَتین الدیة(٣).
قال محمد: وبه نأخذ، وفي حَلَمتي الرجل حكومة عدل، وهذا كله
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٥٦).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٧٠)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٩١) عن الثوري،
عن عبد الكريم، عن إبراهيم مثل قول الشعبي في ثدبي المرأة الدية، وفي أحدهما نصف
الدیة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٧٤١) عن وكيع، عن سفيان قال: بلغني عن إبراهيم قال:
في ثدي المرأة نصف الدية، وفي ثدي الرجل حكومة، ونحوه رواه ابن حزم في ((المحلى))
١٠ / ٤٥٤ عن إبراهيم.
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٧٧).
- ٣١٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
باب: ما جاء في أشفار العينين والجفون والشفتين
٧١٣٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
في أشفار العينين الدية كاملة إذا لم تنبت، وفي كلِّ واحدة منهنَّ رُبع الدية،
وفي الجفون الدية، وفي كلِّ جفن منها ربع الدية، وفي الشفتين الدية، وفي
كل واحدة منهما نصفُ الدية(١).
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: ما جاء في الأعمى يفقأ عين الصحيح
٧١٣٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
الأعمى يفقأ عين الصحيح قال: عليه الدية في ماله(٢).
قال محمد: وبه نأخذ، لأنه لا يستطاع القصاص في ذلك، وإنما يعني
(١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٦١)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة
(٢٧٤٦٥) عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يقال: ما كان من
اثنين في الإنسان ففيهما الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وما كان من واحد
ففيه الدية.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٦٢)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة
(٢٧٥٧٩) عن غندر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم في الأعور إذا فقأ عين إنسان
فقئت عينه.
ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٣٧) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الأعور
يصيب عين إنسان عمداً، أيقاد منه؟ قال: ما أرى أن يقاد منه، أرى له الدية وافية.
- ٣١٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
العمد، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
باب: اللسان إذا قطع منه شيء
٧١٣٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: في
اللسان إذا قطع منه شيء فامتنع من الكلام، أو قُطِع من أصله ففيه الدية(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: إذا لم يكن من أعضاء الانسان إلا شيء واحد فأصيب خطأً
٧١٣٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
كل شيء من الإنسان إذا لم يكن فيه إلا شيء واحد، فأصيب خطأ ففيه
الدية كاملة: الأنف، والذكر، واللسان، والصلب، وذهاب العقل،
وأشباهه، وما كان في الإنسان اثنين ففي كل واحد منهما نصف الدية:
الثديين، واليدين، والرجلين، والعينين وأشباه ذلك(٢).
(١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٥٢)، والأثر رواه عبد الرزاق (١٧٤٨٥)
عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يقال في كل واحد من الإنسان: اللسان
والأنف وشبه ذلك الدية، وفي الأنثيين الدية، قلت: الشفتين؟ قال: لعل ذلك.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٦٣٤) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الجائفة في
البطن والفخذ: دیتها ثلث الدیة.
(٢) ((الآثار) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٥٣)، والأثر رواه عبد الرزاق (١٧٤٨٥)
عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يقال في كل واحد من الإنسان: اللسان
والأنف وشبه ذلك الدية، وفي الأنثيين الدية، قلت: الشفتين؟ قال: لعل ذلك.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٦٣٤) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الجائفة في
البطن والفخذ: ديتها ثلث الدية.
- ٣١٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
قال محمد: وبهذا كلّه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧١٣٦- حدثنا رجاء بن سويد النسفي، قال: حدثنا حم بن نوح،
قال: حدثنا أبو سعد الصغاني، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم
رحمة الله عليهم، أنه قال: في كل شيء من الإنسان إذا كان واحداً
فأصيب خطأ، ففيه الدية كاملة في الأنف واللسان والذكر والقلب والعقل
وأشباه ذلك، وكل ما كان في الإنسان اثنين ففي كل واحد منهما نصف الدية
في العينين واليدين والرجلين والحاجبين وأشباه ذلك، فإذا أصيب من ذلك
عمداً ففيه القصاص، فإن لم يستطع فيه القصاص ففيه الدية، كما يكون
للخطأ خمسة أسنان من الإبل، وإن كان شبه العمد فأربعة أسنان من الإبل،
وشبه العمد في الجراحات كل شيء يعمد ضربه بسلاح أو غير ذلك فلم يستطع
فيه القصاص كان فيه الدية، فإن استطيع القصاص اقتصّ منه (١).
باب: ما جاء في أصابع اليدين والرجلين
٧١٣٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
أصابع اليدين والرجلين سواء، في كل إصبع عُشرُ الدية(٢).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٢١١).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٥٧)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٠٣)
عن ابن التيمي، عن عاصم، عن الشعبي قال: أشهد على مسروق وشريح أنهما قالا:
الأصابع سواء عشراً عشراً من الإبل.
- ٣١٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٧١٣٨- أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال:
حدثنا ابن نمير، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم،
قال: أصابع اليدين والرجلين سواء(١).
٧١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة، عن
حماد، عن إبراهيم قال: أصابع اليدين والرجلين سواء(٢).
٧١٤٠ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن
شريحاً قال في الأصابع: أصابع اليد والرجل سواء، في كل إصبع العشر(٣).
باب: ما جاء في الأسنان
٧١٤١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن
شريح قال: الأسنان سواء، في كل سنِّ نصفُ عشر الدية(٤).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
(١) (كشف الآثار)) الحارثي (٦٥٦).
(٢) ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٣٦٩/٥ رقم (٢٦٩٩٩).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٩٦٧).
(٤) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٥٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة
(٢٧٥١٦) عن وكيع، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن شريح قال: الأسنان سواء.
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٤٩٣) عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح أن
عمر کتب إليه أن الأسنان سواء.
- ٣١٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٧١٤٢- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة قال: فيه [أسنان الصبي الذي لم
يثغر] حكم قال زيد بن ثابت: ((فيه عشرة دنانير))(١).
باب: ضمان من أخرج حجرا من داره إلى طريق المسلمين
٧١٤٣- حدثنا محمد بن قدامة، قال: حدثنا شجاع بن مخلد، قال:
حدثنا ابن أبي زائدة، عن الحجاج، عن حصين بن عبد الرحمن الحارثي،
عن عامر، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه، قال: من أخرج حجرا
من داره إلى طريق المسلمين أو أشرع ميزابا في غير سمائه فهو ضامن لما
أصاب، قال يحيى بن أبي زائدة: وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه(٢).
باب: الدية في الشجاج
٧١٤٤ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم بن أبي الهيثم، عن
رجل، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في رجل رمى رجلاً بسهم
فأنفذه، فجعل فيه ثلثي الدية(٣).
(١) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٩/ ٣٥٢ رقم (١٧٥٣٦).
(٢) (كشف الآثار)) الحارثي (٦٠٢).
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٦٦)، وأخرجه عبد الرزاق (١٧٦٢٣) عن
الثوري، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب - أو غيره -
أن أبا بكر قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية، إذا نفذت الخصيتين كلاهما وبرئ
صاحبها.
=
- ٣٢٠ -