النص المفهرس
صفحات 241-260
الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر وأربعمائة، وولد في شهر رمضان سنة ست وأربعمائة، ... نا أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي السري البكائي الكوفي، بالكوفة حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا مالك بن الفديك، نا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ماعز بن مالك ثلاثا حين اعترف عنده بالزنا ثلاثا، ثم أمر به الرابعة فرجم، بعد أن سأل قومه: ((تنكرون من عقله شيئا))؟ قالوا: لا(١). ٦٩٤٤ - أخبرنا الشيخ أبو البركات محمد بن عبد الله بن يحيى بن الوكيل المقرئ، بقراءتي عليه، في ربيع الأول سنة أربع وتسعين وأربع مائة، وولد في شهر رمضان سنة ست وأربع مائة، ... نا أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي السري البكائي الكوفي بالكوفة، نا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، نا مالك بن الفديك، نا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، أن ماعزا أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه فأتوا به أرضا قليلة الحجارة، فلما أبطأ عليه الموت انطلق إلى أرض كثيرة الحجارة فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((هلا تركتموه))(٢). ٦٩٤٥ - وقال ابن الأثير: أنبأنا أبو بكر مسمار بن عمر بن العويس (١) ((المشيخة البغدادية)) لأبي طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني ص (٤) رقم (٤). (٢) ((المشيخة البغدادية)) لأبي طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني ص (٤) رقم (٢). - ٢٤١ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر البغدادي وغيره، أنبأنا أبو العباس أحمد بن أبي غالب بن الطلاية، أنبأنا أبو القاسم الأنماطي، أنبأنا المخلص، أنبأنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا أبو يوسف القاضي، حدثنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر بالزنا، فردّه ثم عاد، فأقر بالزنا، فردّه، فلما كان في الرابعة سأل عنه قومه: ((هل تنكرون من عقله شيئا؟)) قالوا: لا فأمر به، فرجم(١). ٦٩٤٦- أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد بن المريد الهمداني بمصر، أنا أبو القاسم المبارك بن أبي الجود ببغداد، أنا أحمد بن أبي طالب الزاهد، أنا أبو القاسم عبد العزيز بن علي الأنماطي، أنا أبو الطاهر المخلص محمد بن عبد الرحمان الذهبي، ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، أنا أبو يوسف، ثنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: أَنَى مَاعِزُ بن مالك رسول الله صلی الله عليه وسلم إلخ .... (٢). ٦٩٤٧ - أخبرنا أحمد بن إسحاق، أنا مبارك بن أبي الجواد، أنا أحمد بن أبي غالب، أنا عبد العزيز بن علي، أنا أبو طاهر المخلص، نا (١) ((أسد الغابة)) لابن الأثير ٢/ ٤٥٢. (٢) ((مناقب أبي حنيفة وصاحبيه)) للذهبي ص (٣١). - ٢٤٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر محمد بن هارون الحضرمي، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، أنا أبو يوسف القاضى، ثنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر بالزنا، فردّه ثم عاد، فأقر بالزنا، فردّه، ثم عاد، فأقر بالزنا فردّه، فلما كان في الرابعة سأل عنه قومه: ((هل تنكرون من عقله شيئا؟)) قالوا: لا فأمر به، فرجم في موضع قليل الحجارة، فأبطأ عليه الموت، فانطلق يسعى إلى موضع كثير الحجارة، واتبعه الناس، فرجموه حتى قتلوه، ثم ذكروا شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذنوه في دفنه والصلاة عليه، فأذن لهم في ذلك، فقال: ((لقد تاب توبة لو تابها فئام من الناس، قبل منهم)). هذا إسناده متصل عال(١). ٦٩٤٨- أخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد بن شيبان بن تغلب الشيباني، وأم أحمد زينب بنت مكي بن علي بن كامل الحراني، قراءة عليهما وأنا أسمع، قالا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزذ في شعبان سنة أربع وست مائة بالجامع المظفري، قال: أنا أبو محمد يحيى بن علي بن محمد بن الطراح المدير ببغداد، قال: أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور، قال: أنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص في سنة سبعين وثلاث مائة، قال: حدثنا (١) ((تذكرة الحفاظ)) للذهبي ٢٩٤/١. - ٢٤٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، أنا أبو يوسف القاضي، حدثنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: أتى ماعز بن مالك رسول الله صلى الله علیه وسلم، فأقر بالزنا فرده، ثم عاد فأقر بالزنا فرده، ثم عاد فأقر بالزنا فرده، فلما كان في الرابعة سأل عنه قومه: هل ينكرون من عقله شيئا؟ قالوا: لا، فأمر به فرجم في موضع قليل الحجارة، فأبطأ عليه الموت، فانطلق يسعى إلى موضع كثير الحجارة، واتبعه الناس فرجموه حتى قتلوه، ثم ذكروا شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنع، فقال: ((فلو خلیتم سبيله))، قال: فسأل قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في دفنه والصلاة عليه فأذن لهم في ذلك، وقال: ((لقد تاب توبة لو تابها فئام من الناس قبل منهم))(١). ٦٩٤٩- حدثنا محمد، حدثنا مالك بن الفدیك، حدثني أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: أتى ماعز بن مالك النبي صلی الله علیه وسلم فأقر عنده بالزنا فرده، ثم عاد فرده، ثم عاد فرده، فأقر الرابعة، فسأل قومه: ((أتنكرون من عقله شيئا؟)) قالوا: لا، فأمر به فرجم، وذكر الحديث بطوله(٢). (١) ((المنتقى من الفوائد الحسان في الحديث)) لأبي الحجاج المزي ص (٢٥). (٢) من ((فوائد الخلدي)) برواية أبي علي بن شادان (٢٣٧) (٥٠٦). - ٢٤٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر باب: رجم شراحة الهمدانية ٦٩٥٠ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس أحمد بن عقدة، عن أحمد بن عبد الله بن الصباح، عن أحمد بن يعقوب، عن عبد العزيز بن خالد، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن صالح بن حي، عن الفضل بن محمد بن علي الهمداني، أنه سمع عليّاً رضي الله عنه يقول: وقد رجم شراحة الهمدانية هنيئاً لها، لا تسأل عن ذنبها أبداً (١). باب: ما جاء فيما شهدت الشهود على امرأة بالزنا ٦٩٥١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا شهدت الشهود على امرأة بالزنا أحدهم زوجها رجمت(٢). ٦٩٥٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا شهد أربعةٌ بالزنا أحدهم زوجها أقيم عليها الحدّ، وإذا شهدوا (١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٢٣). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧١٧)، والأثر أخرجه سعيد بن منصور (١٥٨١) من طريق الشيباني، عن حماد، عن إبراهيم (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها) أنه كان يقول: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٣٦٧) عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن الشعبي قال: إذا كانوا أربعة أحدهم الزوج، أحرزوا ظهورهم وأقيم الحد (أي عليها) قال: وقال إبراهيم: يضربون حتى يجيء معهم رابع غير الزوج. - ٢٤٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر وأحدهم زوجها رجمت إن كان زوجها دخل بها، جازت شهادتهم إذا كانوا عدولاً(١). قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا، فإن كان الزوج دخل بها رجمت، وإن كان لم يدخل بها ضربت الحد مائة جلدة. باب: قبول شهادة من شهدوا بالزنا ٦٩٥٣- حدثنا محمد بن العباس بن الربيع، حدثنا علي بن معبد، حدثنا محمد أخبرنا يعقوب، عن أبي حنيفة [في أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنا وقالوا: تعمدنا النظر] أنهم في ذلك محمودون وأن شهادتهم مقبولة (٢). باب: لا يجتمع الحد والصداق على الزاني ٦٩٥٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: كل جماع يدرأ فيه الحد ففيه الصداق(٣). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦١٠). (٢) ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي ٣٨٩/٢. (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٢٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٦٩) عن عبد الله ابن كثير، عن شعبة، عن الحكم وإبراهيم قالا: إذا افتض العبد الأمة فليس عليه صداق. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٠١١)، وأحمد ٣١٨/٤، والترمذي (١٤٥٣)، وابن ماجه = - ٢٤٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٩٥٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه من كان من الناس حرٌّ أو مملوك غصب امرأة نفسها فعليه الحدّ ولا صداق عليه، قال: وإذا وجب الصداق درئ الحدُّ، وإذا ضرب الحد بطل الصداق(١). قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا. ٦٩٥٦- أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم قال: لا يجتمع حد ولا صداق على زان(٢). ٦٩٥٧ - أخبرنا شيخ الفتيا بالحرم الشريف أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز المكي الزمزمي في جملة مجازه عن أبيه، عن جده، عن القاضي زكريا بن محمد الأنصاري، عن عبد الرحيم بن الفرات، عن أبي الثناء محمود بن خليفة المنبجي، عن الحافظ عبد المؤمن بن خلف = (٢٥٩٨)، والدار قطني ٩٢/٣، ٩٣، والبيهقي ٢١٥/٨ من طريق معمر بن سليمان، عن حجاج، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد، وقال الترمذي: حديث غريب ليس إسناده بمتصل. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٠٩). (٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (٨٤٦). - ٢٤٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر الدمياطي، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن مكي الطرابلسي، عن أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، قال: أنا أبو محمد عبد الرحمن ابن محمد بن عتاب الحافظ، قال: أنا أبو عمر يوسف بن عبد البر الحافظ، قال: أنا أبو عمر أحمد بن عبد الله الباجي، عن أبيه، عن عبد الله بن يوسف القبري، عن بقي بن مخلد قال: أنا أبو بكر بن أبي شيبة الحافظ، قال: ثنا وكيع، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا يجتمع حد وصداق على زان(١). ٦٩٥٨- حدثنا وكيع، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا يجتمع حدٍّ ولا صداقٌ على زانٍ(٢). باب: من أتى البهيمة فلا حد عليه ٦٩٥٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أتى بهيمة فلا حدّ عليه(٣). (١) ((المسند)) للثعالبي (٢٥٣). (٢) ((المصنف)) لعبد الرزاق ١٥/٤ رقم (١٧٣٠٥). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٢٢)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٩٧) عن الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس في الذي يقع على البهيمة قال: لیس علیه حد. = - ٢٤٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا، وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا كانت البهيمة له ذبحت وأحرقت، ولم تحرق بغير ذبح فإنها مثلةٌ. ٦٩٦٠- حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن منصور البخاري، قال: حدثنا محمد بن محمد بن عقبة الأسدي، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه(١). ٦٩٦١ - حدثنا الفضل بن بسام، قال: حدثنا إبراهيم بن منصور البخاري، قال: حدثنا يحيى بن عاصم، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي حنيفة رحمه الله، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: من أتى بهيمة فلا حدّ عليه (٢). ٦٩٦٢- حدثنا محمد بن صالح، قال: حدثنا علي بن سعيد، قال: = وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٠٩٥) عن أبي بكر بن عياش وأبي الأحوص، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. وأخرجه أبو داود (٤٤٦٥) من طريق شريك وأبي الأحوص وأبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي رزین، عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. وأخرجه الترمذي إثر (١٤٥٥) من طريق سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٨٨). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٦٢). - ٢٤٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو حنيفة رحمة الله عليه، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه(١). ٦٩٦٣- حدثنا أحید بن جرير بن المسيب الجوهري، قال: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي، قال: حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه(٢). ٦٩٦٤ - حدثنا أبو حمزة محمد بن عمر بن يوسف النسوي، قال: حدثنا علي بن مسلم، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه(٣). ٦٩٦٥ - حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا محمد بن الزبير بمكة، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه (٤). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٠١٥). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٥٤). (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (١٩٠٠). (٤) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٩٢٥). - ٢٥٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٩٦٦- حدثنا السري بن عصام، قال: حدثنا حامد بن آدم، قال: حدثنا نصر بن باب، عن أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين رحمة الله عليهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه (١). ٦٩٦٧ - أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قراءة، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر بن أشكاب، قال: أخبرنا عبد الله بن طاهر، قال: أخبرنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أتى بهيمة فلا حدّ عليه(٢). ٦٩٦٨ - أخبرنا المسند خير الدين الرملي على النحو السابق عن الشهاب أحمد بن أمين الدين بن عبد العالي الجنبلاطي، عن أبيه، عن جده، عن الحافظ أبي الفضل العسقلاني، عن أبي الطاهر بن الكويك، عن زينب بنت الكمال المقدسي إجازة، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن مكي سبط السلفي، عن أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال إجازة مكاتبة قال: أنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب، قال: أنا (١) ((كشف الآثار)) الحارثي (٢٨١٧). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٥٦). - ٢٥١ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر أبي سماعاً، قال: أنا عبد الله بن ربيع، قال: أنا أبو بكر محمد بن معاوية الأحمر، قال: أنا الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي، قال: ثنا علي بن حجر، قال: ثنا عيسى - هو ابن يونس -، عن النعمان، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس على من أتى بهيمة حد(١). ٦٩٦٩- أخبرنا علي بن حجر، قال: أنا عيسى بن يونس، عن النعمان، يعني ابن ثابت أبي حنيفة، عن عاصم: هو ابن عمر، عن أبي رزين، عن عبد الله بن عباس، قال: ليس على من أتى بهيمة حد. قال أبو عبد الرحمن: هذا غير صحيح وعاصم بن عمر ضعيف في الحديث(٢). ٦٩٧٠ - حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا علي بن يونس، عن النعمان يعني أبا حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال: ليس على من أتى البهيمة حد(٣). (١) (المسند)) للثعالبي (٢٠٤). (٢) ((السنن الكبرى)) للنسائي ٣٢٢/٤ (٧٣٤١). (٣) ((شرح مشكل الآثار)) لأبي جعفر الطحاوي ٩/ ٤٤٠. - ٢٥٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٩٧١- حدثنا أبي، قال: حدثنا أسباط بن الیسع، قال: حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس على من أتى بهيمة حد(١). ٦٩٧٢ - حدثنا أحمد بن إبراهيم بن علي الكندي بمكة، ثنا سعيد بن عجب، ثنا إبراهيم بن سلام، أنبأ مروان بن معاوية عن عيسى بن يونس، عن أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي بكر بن وائل، عن عمر بن الخطاب قال: ليس على من أتى بهيمة حدّ(٢). ٦٩٧٣ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عمر: ليس على من أتى بهيمة حد(٣). باب: من وقع على بهيمة، فدرأ عنه الحد، وأحرقت البهيمة ٦٩٧٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم بن أبي الهيثم، عن رجل يحدّثه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه أتى برجل وقع على بهيمة فدرأ عنه الحدّ، وأمر بالبهيمة فأحرقت (٤). (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٦٥). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٣١٧). (٣) ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٥١٣/٥ (٢٨٥٠٧)، ٥٠٨/٥ (٢٨٤٩٨). (٤) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٢١). - ٢٥٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر باب: ما جاء في حد اللوطي ٦٩٧٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم قال: اللوطي بمنزلة الزاني(١). قال محمد: وهذا قولنا، إن كان محصناً رجم، وإن كان غيرَ محصن ضرب الحدُّ مائةً. ٦٩٧٦ - حدثنا أبي، قال: حدثنا أسباط بن اليسع، قال: أخبرنا الحسن بن عثمان، قال: أخبرنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: حد اللوطي مثل حد الزاني الفاعل والمفعول به(٢). ٦٩٧٧- حدثنا أحمد بن أبي صالح البلخي، قال: سمعت حم بن نوح، يقول: سمعت أبا سعد، يقول: سمعت أبا حنيفة رحمة الله عليه يقول: ليس لي في اللوطي قول(٣). (١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦١٣)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٨٧) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال في الرجل يعمل عمل قوم لوط: حد الزنا، إن کان محصناً رجم وإلا جلد. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٩٣٠) عن جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم قال: حد اللوطي حد الزاني: إن كان محصناً فالرجم، وإن كان بكراً فالجلد. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٦٥٧). (٣) (كشف الآثار)) الحارثي (٣٢٣٠). - ٢٥٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر باب: من قال: لست لفلانة، فليس بشيء ٦٩٧٨ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل للرجل: لست لفلانة، فليس بشيء(١). قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا، لأنه لم ينفه من أبيه، إنما قال: لم تلده أمّه، وإنما النفي الذي يحدّ فيه الذي يقول: لستَ لأبيك. باب: من قال: أتيت حراماً أو زناً ٦٩٧٩- حدثنا شاذي بن علي، قال: حدثنا وهب بن زمعة، قال: سمعت عبد العزيز بن أبي رزمة، يقول: سمعت أبا عصمة، يقول: قال أبو حنيفة رحمة الله عليهم: إذا قال الرجل للرجل: أتيتَ حراماً أو زنا، قال: ليس عليه حد(٢). باب: من قذف قوماً جميعاً ٦٩٨٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٢٠)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٨٢٩) من طريق سعيد الزبيدي، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: لیس لأبيك - وأمّه أمة أو یهودیة أو نصرانية - قال لا یجلد. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٣٢٦) عن محمد بن سواء، عن سعيد، عن رجل، عن حماد في رجل قال الرجل: لست لفلانة - أمه - قال: كان لا يجعل عليه الحد، إنما هي كذبة. (٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (٢٦١٢). - ٢٥٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر رجل قذف رجلاً ثم قذف آخر قال: لو قذف أهل الجمعة فقذفهم جميعاً لم يكن عليه إلا حدٌّ واحد(١). قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا، ليس عليه إلا حدّ واحد حتى يكمل الحد، فإن قذف إنساناً بعد كمال الحد ضرب حدّاً مستقبلاً إلا أنه يجبس حتى يبرأ عن الأول ثم يضرب الآخر، قال: يفرق الحدّ في أعضائه إذا جلد. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا في الحدود كلها، إلا أنا لا نضرب الرأسَ، والوجهَ، والفرجَ، وأما في التعزير فإنه لا يفرق في الأعضاء كما يفرق في الحدود، ولكنه يضرب في مكان واحد، وهو أشدُ الضرب، ولا يجرّد في حد، ولا تعزير، ولا غير ذلك. ٦٩٨١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا افتريتَ على قومٍ فقلتَ: يا زناة، كان عليك حدٍّ واحدٌ(٢). قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٠٢) والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٧٤) عن الثوري، عن إبراهيم في الرجل يقذف القوم جميعاً قال: إن فرق ضرب بكل إنسان منهم، وإن جمع فحد واحد. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٧٧٩) عن عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم في الرجل يقذف القوم مجتمعين بقذف واحد، قال: علیه حد واحد. (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٠١). - ٢٥٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٩٨٢- حدثنا محمد بن سهل المروزي، قال: حدثني محمد بن إبراهيم، قال حدثنا علي بن عيسى، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن المؤدب (١) - وكان إمام مسجد محمد بن الحسن - قال: كانت امرأة مجنونة لها لقب وكانت إذا دعيت بذلك اللقب شتمت، فدعاها رجل بذلك اللقب فقذفت أبويه، وهما في الأحياء، فرفعت إلى ابن أبي ليلى، فأقام (٢) عليها حدين في مجلس واحد، وضربها في المسجد، وأقام عليها حدين، وهي قائمة، فبلغ ذلك أبا حنيفة رحمة الله عليه فقال: أخطأ في مواضع، أقام عليها حدين لأبويه وهما في الأحياء وهما الخصم، ولم يكن هذا بخصم، وأقام حدين في مكان واحد، ولا يجتمع حدان [حتى يخف أحدهما]، وأقام حدين، والقاذف لو قذف قوما کثیرین فعلیه حد واحد، وأقام عليها الحد، وهي قائمة، ولا يقام على المرأة الحد قائمة، وحدّها وهي مجنونة، ولا تحد المجنونة، لأن القلم مرفوع عنها، ومدّها والمرأة لا تمد، وضربها في المسجد، ولا تقام الحدود في المسجد، قال علي: أخبرني بالحرف الأخير بشر بن يحيى (٣). ٦٩٨٣- أخبرنا المسند أبو محمد عبد الجواد الطريني على حكم ما سلف عن المسند بدر الدين حسن الكرخي، عن الحافظ الجلال بن (١) في الأصل: (المؤذن) والمثبت من المناقب للمكي ١/ ٧١/ ب. (٢) في الأصل: (فقام) والمثبت من المناقب. (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٣٤). - ٢٥٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر الكمال السيوطي، قال: أخبرني أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد القمصي - بضم القاف والميم المشددة -، عن أبي الطاهر بن الكويك، عن الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، قال: أنا أبو العباس أحمد بن شيبان بن في الأس الشيباني، قال: أنا أبو مسلم الموئد بن عبد الرحيم بن الأخوة، قال: أنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي قراءة، قال: أنا أبو بكر أحمد بن الفضل بن محمد الباطرقاني، قال: أنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة، قال: أنا الحافظ أبو محمد الحارثي، قال: أنا محمد بن سهل المروزي، قال: حدثني محمد بن إبراهيم، قال: ثنا علي بن عيسى، قال: أنا أبو عبد الرحمن المؤدب وكان إمام مسجد محمد بن الحسن، قال: كانت امرأة مجنونة لها لقب، وكانت إذا دعيت بذلك اللقب شتمت، فدعاها رجل بذلك اللقب فقذفت أبويه - وهما في الأحياء - فرفعت إلى ابن أبي ليلى فأقام عليها حدين في مجلس واحدٍ وضربها في المسجد وأقام عليها الحد وهي قائمة، فبلغ ذلك أبا حنيفة فقال: أخطأ في مواضع، أقام عليها حدين لأبويه وهما في الأحياء وهما الخصم، ولم يكن هذا بخصم، وأقام حدين في مكان واحد، ولا يجتمع حدان حتى يخف أحدهما وأقام حدين، والقاذف لو قذف قوماً كثيرين فعليه حد واحد، وأقام عليها الحد قائمة، ولا يقام على المرأة الحد قائمة، وحدّها وهي مجنونة، ولا تحد المجنونة، لأن القلم مرفوع عنها، ومدها والمرأة لا تمد، وضربها في المسجد ولا تقام الحدود في المساجد، قال علي بن عيسى: - ٢٥٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر أخبرني بالحرف الأخير بشر بن يحيى (١). باب: من قذف رجالاً في أماكن مختلفة ٦٩٨٤- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثني يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبو مطيع قاضي بلخ، قال: ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أنه قال في رجل قذف رجلاً بالكوفة وآخر بالبصرة وآخر بواسط، فضرب الحد قال: هو لذلك كله، وكذلك إن سرق غير مرة من أناس شتی فقطع، کان القطع لذلك کله، و کذلك الزنا، وكذلك شرب الخمر(٢). باب: من لقي قوماً فقال: أحدكم زان ٦٩٨٥- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: ثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: ثنا ابن المبارك، عن أبي جعفر الرازي وهو عيسى بن ماهان، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في رجل لقي قوما فقال: أحدكم زان، قال: لا حد عليه(٣). (١) ((المسند)) للثعالبي (١٥٦). (٢) ((المسند)) لابن أبي العوام (٤٣٦). (٣) ((المسند)) لابن أبي العوام (٤٢٣). - ٢٥٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٩٨٦- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثني محمد بن شجاع، قال: ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في رجل لقي ثلاثة نفر فقال: أحدکم زان، قال: ليس عليه حد(١). ٦٩٨٧- حدثنا بدر بن الهيثم بن خلف الحضرمي البغدادي ومحمد بن قدامة الزاهد البلخي وحامد بن سهل البخاري، قالوا: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن أبي جعفر، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم في رجل لقي ثلاثة نفر، فقال: أحدكم زان، قال: ليس عليه حد(٢). ٦٩٨٨ - حدثنا عمر بن محمد بن بجير، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو يحيى إسحاق بن سليمان، عن أبي جعفر، عن أبي حنيفة عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم مثله(٣). ٦٩٨٩ - حدثنا محمد بن عمرو أبو الموجّه المروزي، قال: أخبرنا عبدان بن عثمان بن جبلة، قال: أخبرنا عبد الله (٤). (١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٤٢٥). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٣١٦). (٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٣١٧). (٤) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٣١٨). - ٢٦٠ -