النص المفهرس

صفحات 181-200

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٧٩٧ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا الهيثم، عن عامر
الشعبي، عن شريح قال: أتاه أقطع بني أسد فقال: أتقبل شهادتي؟ وكان
من خيارهم، فقال: نعم، وأراك لذلك أهلاً(١).
قال محمد: وبه نأخذ، کل محدود في سرقةٍ أو زنا، أو غير ذلك إذا تاب قبلت شهادته
إلا المحدود في القذف خاصة، لقول الله تعالى: ﴿ وَلَنَقْبَلُوْلَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا﴾ [ النور: ٤].
٦٧٩٨ - محمد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن شريح أنه
أجاز شهادة رجل أقطع من بني أسد، فقال: أتجيز شهادتي؟ قال: نعم،
وأراك لذلك أهلاً، وكان قد قطع في سرقة (٢).
باب: ما لا تقبل شهادة المحدود في القذف
٦٧٩٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في المحدود في قذف: إذا تاب ذهب عنه اسم الفسوق، ولا تجوز
شهادته أبداً، إن الله يقول: ﴿ وَلَا نَقْبَلُوْلَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) إِلَّا
الَّيْنَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [النور: ٤، ٥] فإذا تاب ذهب عنه اسم الفسوق، ولا
تجوز شهادته أبداً(٣).
(١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٤٠).
(٢) كتاب ((الأصل)) ١١/ ٥١٢.
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٤٥) والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٥١) عن الثوري،
عن أبي الهيثم قال: قال الشعبي لإبراهيم: لم لا تقبلون شهادة القاذف؟ قال: لأنا لا
ندري أتاب أم لم يتب.
=
- ١٨١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٨٠٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم
قال: إذا جُلد القاذفُ لم تجز شهادتُه أبداً، وقال في قول الله تعالى: ﴿ إِلَّا
الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ ﴾ [النور: ٥] قال: يرفع عنه اسم الفسق، فأما
الشهادة فلا تجوز أبداً (١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٦٨٠١ - محمد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال:
لا تجوز شهادة المحدود في القذف وإن تاب، إنما توبته فيما بينه وبين الله
تعالى(٢).
٦٨٠٢- حدثنا جیھان، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا
علي بن قادم، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم،
قال: إذا تاب القاذف ذهب عنه اسم الفسق ولا تقبل شهادته لأن الله عز
وجل يقول: ﴿نَقْبَلُوْلَمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾﴾، فإذا تاب
ذهب عنه اسم الفسق (٣).
=
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠٤٣) عن وكيع، عن سفيان، عن واصل، عن إبراهيم قال:
لا تجوز شهادة القاذف، وتوبته فيما بينه وبين الله.
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٣٨).
(٢) كتاب ((الأصل)) ١١/ ٥١١.
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١٤٦).
- ١٨٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٨٠٣ - أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا
محمد يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة،
عن حماد، عن إبراهيم، عن شريح، في قول الله عز وجل: ﴿وَلَا
نَقْبَلُوْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ) إِلَّ الَّذِينَ تَبُوْمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴾﴾ [النور: ٤ - ٥] قال: إذا تاب ذهب عنه اسم الفسق، وأما
الشهادة فلا تقبل له أبداً(١).
٦٨٠٤ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال في مسلم ضرب حدّاً في قذف وارتد عن الإسلام ثم أسلم: أن
شهادته لا تجوز(٢).
باب: من حُدّ في القذف، ثم ارتد، ثم أسلم، تجوز شهادته
٦٨٠٥- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
الكافر إذا ضرب حدّاً وهو كافر، ثم أسلم، قال: يهدم الإسلام ما كان
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٢١٤).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٤٢)، والأثر أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى))
١٥٦/١٠ من طريق هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا تقبل شهادته أبداً، وتوبته
فیما بینه وبین الله.
ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٥٣، ١٥٥٥٤) عن شريح والحسن نحوه.
- ١٨٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
منه في الشرك، وتجوز شهادته(١).
٦٨٠٦ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم
في نصراني قذف مسلمةً فضرب الحدَّ ثم أسلم: أنه جائز الشهادة (٢).
قال محمد: وبه نأخذ: لأن ذلك بيع الدَّين بالدَّين. وهو قول أبي
حنيفة رحمه الله تعالى.
باب: شهادة المحدود في القذف
٦٨٠٧ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عامر، أنه
قال: أجيز شهادة المحدود في قذف إذا تاب(٣).
٦٨٠٨ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا الهيثم، عن عامر
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٤١) والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٥٦) عن الثوري
قال: إذا جلد اليهودي والنصراني في قذف ثم أسلما، جازت شهادتهما، لأن الإسلام
يهدم ما كان قبله، وإذا جلد العبد في قذف ثم عتق لم تجز شهادته.
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٣٧).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٤٧)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٥٢) عن الثوري،
وابن أبي شيبة (٢١٠٣٦) عن وكيع، كلاهما عن ابن أبي خالد، عن الشعبي قال:
تجوز، وقال: يقبل الله توبته ولا أجيز أنا شهادته.
وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)) ١٠/ ١٥٣ من طريق أبي حصين، عن الشعبي قال: يقبل
الله توبته، ولا تقبلون شهادته.
وروى البخاري في ((صحيحه)) تعليقاً قبل (٢٦٤٨) عن الشعبي: أنه إذا أكذب نفسه
جلد، وقبلت شهادته.
- ١٨٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
الشعبي قال: أجيز شهادة القاذف إذا تاب(١).
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا.
٦٨٠٩- حدثنا جيهان بن خیب، قال: حدثنا محمد بن جعفر الكوفي،
قال: حدثنا علي بن قادم، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عامر رحمة الله
عليهم، قال: تجوز شهادة القاذف إذا تاب (٢).
٦٨١٠- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن الهيثم، عن عامر الشعبي، عن شريح (٣)، قال: أجيز
شهادة القاذف إذا تاب (٤).
باب: لا تقبل شهادة الأجير والبخيل
٦٨١١- حدثنا مكرم بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن المغلس،
قال: سمعت الحماني، يقول: سمعت ابن المبارك، يقول: سمعت أبا
حنيفة، يقول: من كان معه بخل لم تجز شهادته، يحمله البخل على
التقصي، فمن شدة تقصيه يخاف الغبن فيأخذ فوق حقه مخافة الغبن، فلا
يكون هذا عدلا(٥).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٣٩).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١١٤٥).
(٣) ساقط من طبعة (الآثار)) ومن (ج)).
(٤) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥٥٦).
(٥) ((أحكام القرآن)) للجصاص ٦١٦/١.
- ١٨٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٨١٢- محمد بن سنان، عن عيسى، عن محمد، عن أبي يوسف، عن
أبي حنيفة: أن شهادة الأجير غير جائزة لمستأجره في شيء وإن كان عدلا
استحسانا (١).
٦٨١٣- وأخبرنا ابن رزقويه، حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن
الحسن الصواف، حدثنا أحمد بن المغلس الحماني، حدثنا مليح بن وكيع،
قال: سمعت أبي، يقول: سمعت أبا حنيفة، يقول، وقد ذكر عنده ذم
البخيل وإسقاط شهادته: من أين قلت؟ فقال: سمعت عطاء بن أبي
رباح، يقول: قال علي بن أبي طالب: والله ما استقصى كريم قط، قال
الله تعالى: ﴿عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾(٢).
باب: ما جاء فيما تقطع يد السارق
٦٨١٤ - حدثنا عبد الله بن محمد بن خالد، قال: حدثنا محمد بن
المهدي، قال: حدثنا محمد بن بكير، عن أبيه، عن جده، عن أبي حنيفة،
عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه: أن النبي عليه السلام لم
يقطع فيما دون عشرة دراهم (٣).
(١) رواه الطحاوي عن محمد بن سنان كما في ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي
٣٤٤/٣، وفي ((أحكام القرآن)) للجصاص ٦١٩/١.
(٢) ((البخلاء)) للخطيب البغدادي (٧٢).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٣٧٧).
- ١٨٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٨١٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا القاسم بن
عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا
تقطع يد السَّارق في أقلِّ من عشرة دراهم(١).
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٦٨١٦- حدثنا صالح بن منصور بن نصر الصغاني، حدثنا جدي،
عن أبي مقاتل، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه،
عن عبد الله بن مسعود، قال: كان تقطع اليد على عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم في عشرة دراهم(٢).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٢٥)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٠)
عن الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود
قال: کان لا تقطع الید إلا في دینار أو عشرة دراهم.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٦٨٩) عن ابن مبارك ووكيع، عن المسعودي، عن القاسم،
عن ابن مسعود أنه قال: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٦٩٢) عن وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال
عبد الله: لا تقطع الید إلا في ترس أو حجفة، قال: قلت لإبراهیم: کم قیمته؟ قال: دینار.
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦٧/٣ عن إبراهيم بن مرزوق، عن
عثمان بن عمر، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عبد الله بن مسعود قال: لا
تقطع اليد إلا في الدینار أو عشرة دراهم.
وأخرجه الدارقطني ٣/ ١٩٤ من طريق إسماعيل بن إدريس، عن المسعودي، عن
القاسم قال: قال عبد الله مثله.
(٢) ((المسند)) الحارثي (١٢٨٩).
- ١٨٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٨١٧ - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا الحسن بن حماد بن
حكيم، حدثنا أبي، حدثنا خلف بن ياسين الزيات، عن أبي حنيفة، عن
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن عبد الله بن
مسعود، قال: إنما كان القطع في عشرة دراهم(١).
٦٨١٨ - حدثنا محمد بن رميح، قال: حدثنا محمد بن طريف، قال:
حدثنا عائذ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن رحمة الله
عليهم، قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا قطع في أقل من عشرة
(٢)
دراهم(٢).
٦٨١٩- حدثنا إسماعيل بن بشر، قال: حدثنا عفان بن مخلد البلخي،
قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن القاسم بن
عبد الرحمن، عن أبيه رحمة الله عليهم، عن ابن مسعود رضي الله عنه
قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم(٣).
٦٨٢٠ - حدثنا أحمد بن محمد الكوفي، قال: حدثني عمر بن
الحسن بن علي، قال: أخبرنا أبي، قال: حدثنا أبو حنيفة سلم بن المغيرة،
قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة رحمة الله عليهم
(١) ((المسند)) الحارثي (١٢٩٠).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٣٧).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٠٩٩).
- ١٨٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
أجمعين، عن [القاسم بن] عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يقطع اليد في
أقل من عشرة دراهم)) (١).
٦٨٢١ - حدثنا العباس بن عزيز القطان، قال: حدثنا عمرو بن
صالح، قال: أخبرنا نصر بن باب، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن
عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا قطع
في أقل من عشرة دراهم (٢).
٦٨٢٢- حدثنا جعفر بن عبد الوهاب السرخسي ومحمد بن رميح
الترمذي، قالا: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: حدثنا أبو مطيع، عن أبي حنيفة،
عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه رحمة الله عليهم، عن عبد الله رضي
الله عنه، أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم(٣).
٦٨٢٣ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد بن سعيد الهمداني، عن جعفر بن محمد بن مروان، عن أبيه، عن
عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن عبد الرحمن بن
عبد الله بن عتبة المسعودي، عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله، أنه قال:
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٥٤١).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٨٢٠).
(٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٣٣٣٤).
- ١٨٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم أو دينار(١).
قال الحافظ طلحة: ورواه عن الإمام أبي حنيفة حمزة بن حبيب
وأبو يوسف وعبيد الله بن الزبير والحسن بن زياد وأسد بن عمرو
وأيوب بن موسى.
٦٨٢٤ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد بن سعيد، عن الحسن بن حماد بن حكيم، عن أبيه، عن خلف بن
ياسين، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى (٢).
٦٨٢٥ - وروى أيضاً عن محمد بن أبي مقاتل، عن أبيه، عن
أبي مطيع، عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى(٣).
٦٨٢٦ - والحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد بن سعيد الهمداني، عن الحسن بن حماد بن حكيم، عن سلمة بن
عبد الرحمن الترمذي، عن أبيه، عن خلف بن ياسين، عن الإمام
أبي حنيفة رحمه الله تعالى (٤).
٦٨٢٧- والقاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٤٠).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٣٦).
(٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٣٦).
(٤) ((مسند) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٣٦).
- ١٩٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
أبي الحسن بن علي بن مالك، عن أبي حنيفة سلم بن المغيرة، عن محمد
ابن الحسن، عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عن القاسم بن
عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كان تقطع
اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عشرة دراهم(١).
٦٨٢٨ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن نوح بن جرير، ثنا
خالد بن مهران، ثنا أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة، عن القاسم بن
عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: ((لا قطع إلا [في] عشرة دراهم))(٢).
٦٨٢٩ - أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو
علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال: أخبرنا القاضي
أبو الحسين عمر بن الحسن الأشناني، قال: أخبرنا أبو الحسن بن علي بن
مالك، قال: حدثنا أبو حنيفة سلم بن المغيرة، قال: حدثنا محمد بن
الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن
عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقطع اليد
في أقل من عشرة دراهم)) (٣).
(١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٣٦).
(٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٤٥).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٦١٤).
- ١٩١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٨٣٠- وبه قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا المنذر بن محمد بن المنذر،
قال: حدثني عمي، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عبد الرحمن بن القاسم،
عن أبيه، عن عبد الله قال: ((لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة
دراهم))(١).
٦٨٣١ - أخبرنا الشيخ العدل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون،
قال: حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، قال: حدثنا القاضي أبو
نصر بن أشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر القزويني، قال:
حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة،
قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه قال: لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم(٢).
٦٨٣٢- أخبرنا أحمد بن محمد المدني إجازة لفظاً وخطّاً، عن محمد بن
أحمد الرملي في إجازته العامة، عن الزين زكريا بن محمد كذلك، عن أبي
الفضل أحمد بن علي الحافظ، عن البدر محمد بن محمد بن قوام، عن أبي
العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، عن أبي الحسن القطيعي، عن أبي
الكرم الشهرزوري، عن أبي الحسين بن المهتدي بالله، عن الحافظ علي بن
عمر الدار قطني، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: ثنا أحمد بن العباس،
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٦١٥).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٩١٥).
- ١٩٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
قال: ثنا إسماعيل بن سعيد، قال: ثنا محمد بن الحسن وأبو مطيع، عن
أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود رضي
الله عنه قال: لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم(١).
٦٨٣٣ - حدثنا محمد بن نوح، نا خالد بن مهران، ثنا أبو مطيع
البلخي، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن
عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا قطع إلا في
عشرة دراهم)). لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة إلا أبو مطيع الحكم بن
ث (٢)
عبد الله(٢).
٦٨٣٤ - نا محمد بن الحسن، نا أحمد بن العباس، نا إسماعيل بن
سعيد، نا محمد بن الحسن، وأبو مطيع، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن
عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: ((لا يقطع السارق في أقل من
عشرة دراهم»(٣).
٦٨٣٥ - حدثنا أحمد بن محمد النرسي، نا محمد بن نوح، نا خالد بن
مهران، نا أبو مطيع البلخي، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن،
عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(١) ((المسند)) للثعالبي (٨٢).
(٢) ((المعجم الأوسط)) للطبراني ٧/ ١٥٥، (٧١٤٢).
(٣) ((السنن)) للدار قطني ١٩٣/٣، ٢٦١/٤.
- ١٩٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
((لا قطع إلا في عشرة دراهم))(١).
٦٨٣٦- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا
تقطع يد السارق في أقل من ثمن الحَجَفة - وكان ثمنها عشرة
دراهم - وقال: قال إبراهيم أيضاً: لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن
المجن - وكان ثمنه يومئذ عشرة دراهم - ولا تقطع في أقل من ذلك(٢).
٦٨٣٧- محمد عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال:
لم يكن تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وهو يومئذ يساوي عشرة
دراهم (٣).
٦٨٣٨- حدثنا رجاء بن سوید، قال: حدثنا حم بن نوح، قال: حدثنا
أبو سعد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليه قال: تقطع
يد السارق في ثمن المجن، وكان ثمنه يومئذ عشرة دراهم، ولا يقطع في
أقل من ذلك (٤).
(١) ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) لابن شاهين ص (١٩٤).
(٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٢٦)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٥)
عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم قال: تقطع يد السارق في دينار أو قيمته.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٤)، وابن أبي شيبة (٢٨٦٩٢) من طريق الثوري، عن
حماد، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة قال: قلت
لإبراهیم: کم قیمته؟ قال: دینار.
(٣) كتاب ((الأصل)) ٢٢٨/٧.
(٤) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٢١٤).
- ١٩٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٨٣٩- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله
عنه، عن حماد، عن إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في
مجن، قال إبراهيم: كان ثمن المجن عشرة دراهم(١).
٦٨٤٠ - أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد
يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، قال إبراهيم:
وكان ثمن المجن عشرة دراهم (٢).
باب: ما جاء في حد من سرق مرارا
٦٨٤١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا عمرو بن مرّة،
عن عبد الله بن سلمة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا
سرق الرجل قُطعتْ یده الیمنی، فإن عاد قطعت رجله الیسری، فإن عاد
ضُمِّن السجنَ حتى يحدث خيراً، إني لأستحيي من الله أن أدعه ليست له
يد يأكل بها ويستنجي بها، ورجل يمشي عليها(٣).
(١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٣٧).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٣٩).
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٢٨)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٨٧٦٤)
عن معمر، عن جابر، عن الشعبي قال: كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل، وإن سرق
=
- ١٩٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
قال محمد: وبه نأخذ، ولا يقطع من السارق إلا يده اليمنى، ورجله
اليسرى، ولا يزاد على ذلك شيئاً إذا أكثر السرقة مرّة بعد مرّة، ولكنه
يعزّر ويحبس حتى يحدث خيراً، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٦٨٤٢- محمد عن أبي حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن
سلمة، عن علي أنه قال: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت
رجله اليسرى، فإن عاد استودعته السجن، إني لأستحي من الله أن لا
أدع له يدأ يستنجي ويأكل بها، ورجلاً يمشي عليها(١).
٦٨٤٣- محمد عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: اختلف
أصحاب محمد في القطع، فمنهم من قال: أقطعه حتى يأتي على قوائمه
كلها، ومنهم من قال: أقطع يده ورجله ثم أحبسه. قال محمد: قال
أبو حنيفة: قال حماد: قال إبراهيم: قول من قال: أقطع يده ورجله
وأحبسه أحب إلي. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد(٢).
=
بعد ذلك سجن ونكل، وكان يقول: إني لأستحي من الله ألا أدع له يداً یأکل بها
ويستنجي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٨٥٦) عن ابن إدريس، عن حصين، عن الشعبي وعن
شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة أن عليّاً أتي بسارق، فقطع يده اليمنى،
ثم أتي به فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة فقال: إني لأستحي أن أقطع يده يأكل
بها ويستنجي بها، وفي حديث بعضهم ضربه وحبسه.
(١) كتاب ((الأصل)) ٢٣١/٧.
(٢) كتاب ((الأصل)) ٢٣١/٧.
- ١٩٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٨٤٤ - حدثنا محمد بن أحمد، ثنا بشر بن موسى، ثنا المقرئ، ثنا أبو
حنيفة عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي رضي الله عنه
قال: إذا سرق السارق قطعت يده، فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد
ضمنته السجن حتى يحدث خيراً، فإني لأستحيي من الله أن لا أدع له يداً
يأكل بها، ويتوضأ بها، ورجلاً يمشي عليها(١).
٦٨٤٥ - أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قراءة،
قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي
أبو نصر بن أشكاب، قال: أخبرنا عبد الله بن طاهر، قال: أخبرنا
إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، قال:
حدثنا عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه قال: إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت
رجله اليسرى، فإن عاد ضمن الحبس حتى يحدث خيراً، إني لأستحي من
الله تعالى أن أدعه ليست له يد يأكل بها ويستنجي بها ورجل يمشي
عليها(٢).
٦٨٤٦- أخبرنا ولي الله العارف به أبو الحسن علي بن محمد المصري
على نمط ما سبق، عن شيخ الإسلام سالم بن محمد السنهوري، عن النجم
(١) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٧٤).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٥٥).
- ١٩٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
محمد بن أحمد الغيطي، عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، عن
أبي الفتح محمد بن أبي بكر المراغي، عن محمد بن علي الحراوي، عن
الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، عن أبي الحسن بن المقير، عن أبي
الكرم الشهرزوري، عن أبي الحسين بن المهتدي بالله، عن علي بن عمر
الدارقطني، قال: ثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، قال: ثنا يعيش بن
الجهم، قال: ثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِماني، عن أبي حنيفة، عن
عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي رضي الله عنه قال: إذا
سرق السارق قطعت یده الیمنی، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد
ضمنته السجن حتى يحدث خيراً، إني أستحيي من الله أن أدعه ليس له
يد يأكل بها ويستنجي بها ورجل يمشي عليها(١).
٦٨٤٧- نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، نا يعيش بن الجھم، نا
عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن مرة،
عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: إذا سرق السارق قطعت يده
الیمنی، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد ضمنته السجن حتى
يحدث خيرا، إني أستحيي من الله أن أدعه، ليس له يد يأكل بها
ويستنجي بها، ورجل يمشي عليها(٢).
(١) ((المسند)) للثعالبي (١٥٠).
(٢) ((السنن)) للدار قطني ٤ / ٩٩ رقم (٣١٦٦).
- ١٩٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
٦٨٤٨ - نا محمد بن الحسن، نا أحمد بن العباس، نا إسماعيل بن
سعيد، نا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن
عبد الله بن سلمة، عن علي رضي الله عنه قال: إذا سرق السارق قطعت
یده الیمنی، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد ضمن السجن حتى
يحدث خيرا، إني أستحيي أن أدعه ... ثم ذكر مثله(١).
باب: ما جاء فيما لا يقطع إلا مرة واحدة
٦٨٤٩ - حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، وحدثنا مغيرة، عن
إبراهيم، قالا: إذا سرق مراراً، فإنما قطعت يده واحدة، وإذا شرب الخمر
مراراً، وإذا قذف مراراً، فإنما عليه حد واحد(٢).
٦٨٥٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
سارق سرق، فأخذ فانفلت، ثم سرق فأخذ الثانية قال: يقطع (٣).
قال محمد: وبه نأخذ، ولا نرى عليه إلا قطعاً واحداً، وهو قول
أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
(١) ((السنن)) للدار قطني ٣/ ١٨٠.
(٢) ((الخراج)) للإمام أبي يوسف ص (١٦٩).
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٣٣)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة
(٢٨٧٥٣) عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا سرق مراراً فإنما تقطع يد
واحدة، وإذا شرب الخمر مراراً، وإذا قذف مراراً فإنما علیه حد واحد.
- ١٩٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد الحادي عشر
باب: ما لا يضمن السارق بعد القطع
٦٨٥١ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي عبد الله
محمد بن مخلد العطار، عن بشر بن موسى، عن أبي عبد الرحمن المقرئ،
عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن الهيثم بن حبيب الصيرفي، عن
عامر الشعبي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: لا يضمن
السارق ما ذهب من المتاع(١).
٦٨٥٢- أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب البزاز
قراءة عليه، قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب
الواسطي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: أخبرنا
أبو علي بشر بن موسى، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن
أبي حنيفة، عن الهيثم قال: السارق إذا قطع لا يضمن ما ذهب من المتاع.
وقول أبي حنيفة مثل قول الشعبي(٢).
٦٨٥٣- حدثنا العباس بن عزيز القطان، قال: حدثنا سعيد بن
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٤٤٨).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١١٧٧)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٨٨٩٨) عن الثوري، عن
سليمان الشيباني، عن الشعبي قال: لا غرم على السارق إلا أن يوجد شيء بعينه إذا
قطع، وقال سفيان عقب (١٨٩٠٠): وقول الشعبي أحب إلي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٨١ من طريق ابن إدريس وهشيم، عن الشيباني، عن
الشعبي به.
- ٢٠٠ -