النص المفهرس
صفحات 21-40
الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر يحيى ابن علي بن محمد بن هاشم بن أبي سكينة، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم بن حبيب الصراف، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة (١). باب: ما جاء فيمن قال لها النفقة والسكنى ٦٤٠٦ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، حماد، عن إبراهيم، عن عمر رضي الله عنه، أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة، فقالت فاطمة ابنة قيس: طلقني زوجي ثلاثاً، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، فقال عمر: لا نأخذ بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت، وندع كتاب الله(٢). (١) ((المسند)) لابن خسرو (١١٦٣). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٠٨)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٩٧٦)، والدارمي (٢٢٧٧، ٢٢٧٨)، والدار قطني ٢٣/٤، ٢٤، ٢٧، والبيهقي ٧/ ٤٧٥ من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: لا نجيز قول المرأة في دين الله، المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة. وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٦)، والطحاوي ٦٧/٣، والدار قطني ٢٥/٤ من طريق عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفّاً من حصى فحصبه به = - ٢١ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٤٠٧ - أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، حدثنا الحسن بن حماد بن حكيم الطالقاني، حدثنا أبي، حدثنا خلف بن ياسين الزيات، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري صدقت أم كذبت، المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة (١). ٦٤٠٨- حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا محمد بن سھیل، قال: حدثنا سلم، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه سئل عن المطلقة ثلاثاً، هل لها سكنى أو نفقة؟ فقالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، فقال عمر رضي الله عنه: لم نكن لندع كتاب الله بقول امرأة، لا ندري صدقت أم لا، فجعل للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة (٢). ٦٤٠٩- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: سئل علقمة عن المطلقة = فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. (١) ((المسند)) الحارثي (٩٠٥). (٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٣١٥٧). - ٢٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ثلاثاً هل لها السكنى والنفقة؟ قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لي سكنى ولا نفقة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ندع كتاب الله بقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت، قال: فجعل عمر للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة ما دامت في العدة(١). ٦٤١٠ - القاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن القاسم بن زكريا المقرئ، عن أحمد بن عثمان بن حكيم، عن عبيد الله بن موسى، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال في المطلقة ثلاثاً: إنا لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم لا، فجعل لها النفقة والسكنى (٢). ٦٤١١- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: أنه سئل عن المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة فقالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، فقال عمر: لم أكن لأدع كتاب الله عز وجل (١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٠٤). (٢) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٩٤). - ٢٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر لقول امرأة لا ندري أصدقت أم لا، قال: فجعل عمر للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة ما دامت في العدة(١). ٦٤١٢- أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الباقلاني قراءة، قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد العلاف قراءة عليه، قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا القاسم بن زكريا، قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر رضي الله عنه: أنه سئل عن المطلقة ثلاثاً، لها نفقة أو سكنى؟ فقال عمر: لم نكن لِنَدع كتاب الله عز وجل لقول امرأةٍ لا ندري أصدقت أم لا(٢). باب: نفقة المرأة التي لم يدخل بها ٦٤١٣- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يتزوّج المرأةَ فلا يبني بها قال: إن كان الحبس من قبل الرجل فعليه النفقةُ، وإن كان من قبل المرأة فلا نفقة لها(٣). (١) ((المسند)) لابن خسرو (٢٣٦). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٣٣٩). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥١٦)، والأثر رواه ابن أبي شيبة (١٩٣٦٨) عن الشعبي قال: ليس على الرجل أن ينفق على امرأته إذا كان الحبس من قبلها. - ٢٤ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر قال محمد: وبه نأخذ، إذا كانت صغيرة لا تجامع مثلها فلا نفقة لها، وإن كانت كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله فلها النفقة عليه في ماله، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٦٤١٤ - محمد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: إذا كان الحبس من قبل المرأة فلا نفقة لها، وإذا جاء الحبس من قبل الرجل فلها النفقة(١). ٦٤١٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: إذا جاء الحبس من قبل المرأة فلا نفقة لها(٢). ٦٤١٦- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد ابن حماد، قال: حدثني يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أسباط بن محمد القرشي، قال: ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة قال: إذا كان الحبس من قِبلها: فلا نفقة لها، وإذا كان الحبس من قِبله: فعليه النفقة(٣). باب: الحبس في الدين ٦٤١٧- أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا النعمان أبي حنيفة، ومعمر، (١) كتاب ((الأصل)) ٣٢٩/١٠. (٢) كتاب ((الأصل)) ١١/ ١٥١. (٣) (المسند)) لابن أبي العوام (٣٢٩). - ٢٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر عن ابن طاوس، عن أبيه قال: إذا لم يقر الرجل بالحكم حبس(١). باب: الحامل المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من نصيبها ٦٤١٨ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: الحامل المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من نصيبها(٢). ٦٤١٩- حدثنا سيف بن حفص، قال: حدثنا الحارث بن عبد الله، قال: حدثنا أبو معاوية، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المتوفى عنها إذا كانت حاملاً ينفق عليها من حصّتها(٣). ٦٤٢٠ - الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن شجاع، عن الحسن بن زياد، عن الإمام أبي حنيفة (١) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٣٠٦/٨ رقم (١٥٣١٤). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٥٩٢)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٨٢)، وابن أبي شيبة (١٩٣١٢) من طريق سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا نفقة للمتوفى عنها الحامل، وجبت المواريث. ولفظ ابن أبي شيبة: لا نفقة لها، ينفق عليها من نصيبها. وأخرجه سعيد بن منصور (١٣٧٨) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: نفقتها من نصيبها. (٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (٨٢٦). - ٢٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر رحمه الله تعالى(١). ٦٤٢١- والحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من نصيبها وإن كانت حبلى (٢). ٦٤٢٢- أخبرنا الشيخ أبو الحسين بن الحمامي، قال: أخبرنا أبو محمد الفارسي، قال: أخبرنا أبو الحسين بن المظفر، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس: أنه قال في المتوفى عنها زوجها: ينفق عليها من نصيبها وإن كانت حبلى (٣). ٦٤٢٣- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زیاد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال في المتوفى عنها زوجها: ينفق عليها من نصيبها وإن كانت حبلى(٤). (١) ((مسند)) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٠٢). (٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٠٢). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (١٧٦). (٤) ((المسند)) لابن خسرو (١٧٧). - ٢٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر ٦٤٢٤- حدثنا عمي جبریل بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن سهيل السمر قندي، عن سلم بن أبي مقاتل، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من نصيبها(١). باب: النفقة للمطلقة والمختلعة والمولى منها إن كانت حبلى ٦٤٢٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في المطلقة والمختلعة والمولى منها: إن كانت حبلى، أو غير ذلك أن لها النفقة والسكنى حتى تضع، إلا أن يشترط زوج المختلعة بعد الخلع أن لا نفقة لها(٢). قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (١) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٩٠٣). (٢) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٦٢)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٩٩٩) عن ابن علية، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم قال: المطلقة ثلاثاً والمولى عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل: لهن النفقة. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٩٨٨) عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم قال: المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة. وأخرجه سعيد بن منصور (١٣٨٩) عن هُشيم، عن عبيدة، عن إبراهيم أنه كان يقول في المطلقة ثلاثاً والمختلعة والمتوفى عنها زوجها وهي حامل: أن لهن السكنى والنفقة حتى تنقضي العدة. - ٢٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر باب: على الزوج من أن تكسو وتطعم وتحبل ٦٤٢٦ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عبد الملك بن عمير: أن امرأة طويلة جمیلة علیها ثیاب جیاد، تقدمت إلى ابن زياد تشكو زوجها في النفقة وإضراره بها، فدعا زوجها، فجاء رجل قصير قليل ذميم، فقال: سلها عن هذا الشخص أمن طعامي هو؟ قالت: نعم أفتمنّ عليّ بكسرة! قال: فسلها عن هذه الثياب أمن كسوتي؟ قالت: نعم أتمنّ عليّ بخرقة! قال: فسلها عما في بطنها أمني هو؟ قالت: نعم وودت أنه في بطن كلب، قال: فما تطلب من الزوج إلا أن تطعم وتكسو وتحبل، فقال ابن زياد: صدقت، ذلك تطلب منه، خذ بيدها(١). ٦٤٢٧- حدثنا أبو کثیر سيف بن حفص البخاري، قال: حدثنا أحمد بن بديل، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، قال: حدثنا أبو حنيفة رحمة الله عليه، عن عبد الملك بن عمير، أن امرأة جاءت إلى ابن زياد تشكو زوجها في الإضرار عليها وفي نفقتها، وكانت جميلة طويلة عليها ثياب مرتفعة، فأمر بإحضار زوجها، فأحضر فإذا رجل ذميم قصير، فقال له ابن زياد: هذه تشكوك قلة نفقتك عليها، وإضرارك عليها فقال: أصلحك الله سلها عن هذ الشحم من طعام من هو؟ قالت: أفتمن علي بكسرة خبز، قال: سلها عن هذه الثياب من كسوة من هي؟ قالت: أتمن علي (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٢٧). - ٢٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر بخرقة؟ قال: فسلها عما في بطنها ممن هو؟ قالت: وددت أنه كان في بطن كلب، قال الزوج: فما تطلب المرأة إلا أن تطعم أو تكسو وتحبل، فقال ابن زياد: صدقت ليس لها غير ذلك خذ بيدها(١). ٦٤٢٨ - حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن سريج، قال: حدثنا إبراهيم بن مسعدة المحاربي أبو إسحاق، قال: حدثنا أبو مقاتل هو حفص بن سلم، عن أبي حمزة السكري، عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم، عن عبد الملك بن عمير: أن امرأة طويلة جميلة عليها ثياب جياد، تقدمت إلى ابن زياد تشكو زوجها في نفقتها وإضراره عليها، فدعا زوجها، فجاء رجل قصير قليل ذميم، فقال: سلها عن هذا الشحم من طعام من هو؟ قالت: نعم أفتمن علي بكسرة خبز، قال: فسلها عن هذه الثياب أمن كسوتي هي؟ قالت: نعم، أتمن علي بخرقة، قال: فسلها عما في بطنها أمنّي هو؟ قالت: نعم وددت أنه في بطن كلب، قال: فما تطلب المرأة إلا أن تطعم وتكسى وتحبل، فقال ابن زياد: صدقت، ذلك يطلب منه، خذ بيدها(٢). باب: ما ينفق على اللقيط ٦٤٢٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: ما أنفقت على اللَّقيط تريد به الله فليسَ عليه شيءٌ، وما أنفقتَ عليه تريد (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٩٥). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٦٣٠). - ٣٠ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر أن يكون لك عليه فهو لك عليه(١). قال محمد: هذا كله تطوّعٌ ولا يرجع على اللقيط بشيء، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: ما ينفق على ما التقط من ولد الزنا ٦٤٣٠- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: وحدثني محمد بن الحسن، قال: ثنا ابن الصباح، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنبأ أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لو أن رجلا لقط ولد زنا فأراد أن ينفق عليه وهو له دین علیه فلیشهد، فإن کان یرید أن يحتسب فلا يشهد، قال أبو حنيفة: وأنا أقول: لا شيء له إلا أن يفرضه السلطان(٢). ٦٤٣١- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لو أن رجلا التقط ولد زنا، فأراد أن ينفق عليه وهو له عليه دين، فليشهد، وإن كان يريد أن يحتسب عليه، فلا يشهد، قال أبو حنيفة: وأقول أنا: ليس له شيء إلا أن يفرض عليه السلطان(٣). (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٨٨٧). (٢) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٦٨). (٣) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٧/ ٩٤ رقم (١٣٨٤٤). - ٣١ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر باب: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها ٦٤٣٢- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: ما ادّانت فهو عليه. قال أبو حنيفة: ونحن لا نقول ذلك يقول: ليس لها شيء إلا أن يفرضه السلطان(١). باب: الرجل يموت ويترك امرأته، فيختلف في المتاع ٦٤٣٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجل إذا مات: فما كان في البيت من متاع الرجال فهو للرجال، وما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو للباقي بعد منهما، إلا أن يقيم الآخر بينة، وإذا طلق فهو كذلك غير أن ما کان للنساء والرجال فهو للرجل، لأنه صاحب البيت فله کل ما كان في البيت إلا ما كان من متاع النساء، وإذا اختلفا، ولم يطلق فهو كذلك(٢). ٦٤٣٤- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: (١) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٧/ ٤٥١ رقم (١٢٣٥٠). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٢٠)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٥٢٢٧) عن الثوري، عن أبي أمية عبد الكريم، عن إبراهيم به. وأخرجه سعيد بن منصور (١٤٩٦) عن هشيم، عن عبيدة، عن إبراهيم به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٤٧٧) عن حفص، عن عُبيدة، عن إبراهيم به. - ٣٢ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر إذا مات الرجل وترك امرأته فما كان في البيت من متاع النساء فهو للنساء، وما کان في البيت من متاع الرجال فهو للرجل، وما كان من متاع يكون للرجال والنساء فهو لها، لأنها هي الباقية، وإذا ماتت المرأة فما كان في البيت من متاع الرجال فهو للرجل، وما كان من متاع النساء فهو لها، وما كان لهما جميعاً فهو للرجل، لأنه الباقي، وإذا طلقها فما كان من متاع الرجال والنساء فهو للرجل، لأنه الباقي، وهي الخارجة إلا أن تقيم على شيء بينة فتأخذه(١). قال محمد: وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، ولكن ما كان من متاع الرجال فهو للرجل وما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان يكون لهما جميعاً فهو للرجل على كلِّ حال إن مات، أو طلق، أو لم يطلق. وقال ابن أبي ليلى: المتاع كلّه متاع الرجل ما كان يكون للرجال والنساء وغير ذلك إلا لباسها. وقال غيره من الفقهاء: ما كان يكون للرجال فهو للرجل، وما يكون للنساء فهو للمرأة وما كان يكون لهما جميعاً فهو بينهما نصفان، وقد قال ذلك زفر، وقد يروى عن إبراهيم النخعي. (١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٨٨). - ٣٣ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر وقال بعض الفقهاء أيضاً: جميع ما في البيت من متاع الرجال والنساء وغير ذلك بينهما نصفان. وقال بعض الفقهاء أيضاً: البيت بيت المرأة، فما كان من متاع الرجال والنساء فهو للمرأة. وقال بعض الفقهاء أيضاً: تعطى المرأة من متاع النساء ما يُجهز به مثلها، وجميع ما بقي في البيت فهو كلّه للرجل إن مات أو ماتت. - ٣٤ - كتاب العتق باب: ما جاء في فضل العتق ٦٤٣٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: من أعتق نسمة أعتق الله بكلّ عضو منها عضواً منه من النار، حتى إن كان الرجل ليستحب أن يعتق الرجل لكمال أعضائه، والمرأة تعتق المرأة لكمال أعضائها(١). باب: عتق السيدة عائشة رضي الله عنها رقبة من سبي بني العنبر ٦٤٣٦ - حدثنا محمد بن يزيد بن أبي خالد، قال: حدثنا الحسن بن عثمان الهمداني، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم، عمن حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: كان على عائشة رضي الله عنها محرر من ولد إسماعيل، فلما قدم سبي من بني العنبر (١) (الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٦٦٢)، والأثر أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) ١٩٥٤/٥ موصولاً من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من امرئ يعتق رقبة مؤمنة إلا أعتق الله بکل عضو منه عضواً من النار حتی یعتق فرجه بفرجه)). ويشهد له مرفوعاً ما أخرجه أحمد ٢/ ٤٢٠، ٤٢٢، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣١، ٥٢٥، والبخاري (٢٥١٧، ٦٧١٥)، ومسلم (١٥٠٩) عن أبي هريرة به. - ٣٥ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة منهم (١). ٦٤٣٧- حدثنا محمد بن الحسن البلخي، قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا يونس، عن أبي حنيفة، عن شيخ سمعه يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه الحديث(٢). باب: قول عامر الشعبي: كل مملوك لعنته، فهو حرّ لوجه الله ٦٤٣٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أبي هند، عن عامر، أن عامراً صحب ابن عباس رضي الله عنهما في سفينة إلى واسط، فجعل يلعن غلامه، فنهاه عن ذلك، فقال: إني أراك كثير اللعن لغلمانك أو لخدمك! فقال عامر: كل مملوك أو مملوكة لعنته قط فهو حرّ لوجه الله(٣). ٦٤٣٩- حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله، قال: حدثنا يحيى بن إسماعيل الجريري، قال: حدثنا جعفر بن علي الجريري، قال: حدثنا (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٩٦٩). (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٩٧٠). (٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٩٢)، والأثر أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) ٢٥١/٢٧ من طريق صالح بن مسلم قال: لقيت الشعبي بالسدة ... وفيه: فلقيه رجل فقال: يا أبا عمرو! ما تقول في الرجل يضرب مملوكه فقال: بيده يقلبها ما أدري يوم یضرب الشعبي مملوکه فهو حر يومئذ. ورواه ابن عساكر أيضاً ٢٦٤/٢٧، والفسوي في ((المعرفة)) ٢/ ٦٠٢ من طريق سفيان قال: قال الشعبي: ما ضربت مملوكاً لي قط، ولا أخذت له ضريبة. - ٣٦ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر جعفر بن محمد الجريري، قال: أخبرني أبو حنيفة، عن أبي هند، عن عامر رحمة الله عليهم، أنه صحب ابن عباس (١) في سفينة إلى واسط، قال: فجعل ابن عباس يلعن غلامه، فنهاه عامر عن ذلك، فقال: إني أراك كثير اللعن لغلمانك ولخدمك، فقال عامر: كل مملوك لي لعنته قط فهو حر لوجه الله(٢). باب: من قال لعبده: إذا أديت إليّ مائة دينار، فأنت حر ٦٤٤٠ - قال عبد الرزاق: وسمعت أبا حنيفة، وسئل عن رجل قال لغلامه: إذا أديت إلي مائة دينار فأنت حر قال: فإذا أدى فهو حر، ويأخذ سيده بقية ماله(٣). ٦٤٤١- قال عبد الرزاق: وسمعت أبا حنيفة، سئل عن رجل قال لغلامه: إذا أديت إلي مائة دينار فأنت حر قال: فأداها فهو حر، ويأخذ سيده بقية ماله(٤). باب: من قال: أول مملوك أملكه فهو حر ٦٤٤٢- قال عبد الرزاق: وسمعت أبا حنيفة، وسئل عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فملك اثنين جميعا، أخبرني حماد عن إبراهيم (١) في الأصل: عياشاً. (٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٩١٦). (٣) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٣٨١/٨ رقم (١٥٦١٤). (٤) (المصنف)) لعبد الرزاق ٩/ ١٦٩ رقم (١٦٧٨٨). - ٣٧ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر قال: يعتق أيهما شاء. قال أبو حنيفة: وأقول أنا: لا يعتق واحد منهما لأنه ليس أحدهما أول(١). باب: من ولد له من جاريته لا يباع ٦٤٤٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد، عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه أتاه رجل فقال: إن عمي زوّ جني أمته، فولدت مني وهو يريد أن يبيع ولدها، قال: ليس له ذلك(٢). ٦٤٤٤ - محمد وأسد، قالا: أخبرنا أبو حنيفة، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد بن الأحنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رجلاً أتاه فقال: إني تزوّجت وليدةً لعمي، فولدت لي جاريةً، وإن عمي يريد بيعها، فقال: كذب، ليس له ذلك(٣). قال محمد: وبه نأخذ، لیس له أن يبيع، من ملك ذا رحم محرم فهو حرِّ. ٦٤٤٥ - محمد عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة ومسعر، عن سلمة بن (١) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٩/ ١٧١ رقم (١٦٧٩٤). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٥٣)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٦٨٦١)، وابن أبي شيبة (٢٠٤٥٠)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) ١١٠/٣، والطبراني في ((الكبير)) (٩٢٠٤)، والبيهقي في ((الكبرى)) ١٠/ ٢٩٠ من طرق عن سلمة بن كهيل، عن المستورد بن الأحنف قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن عمي أنکحني وليدته، وإنها ولدت لي، وإنه يريد أن يسترقهم، قال: ليس ذلك له، لفظ عبد الرزاق. (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٢٥). - ٣٨ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر كهيل، عن المستورد بن الأحنف قال: أتى رجل عبد الله بن مسعود فقال: إن عمي زوجني أمته، وإنها ولدت مني، وإنه يريد بيع ولدي، فقال عبد الله: ليس له ذلك(١). ٦٤٤٦- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن الإمام أبي حنيفة، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد بن الأحنف، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رجلاً أتاه، فقال: إني تزوجت وليدة لعمي، فولدت مني، وإنه يريد بيع ولدي، قال: كذب ليس له ذلك(٢). ٦٤٤٧ - الحافظ محمد بن المظفر روى في ((مسنده))، عن أبي الحسن محمد بن إبراهيم البغوي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، [عن الحسن بن زياد]، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد بن الأحنف، عن عبد الله بن مسعود، أن رجلاً أتاه، فقال: إني تزوجت وليدة لعمي فولدت مني وإنه يريد بيع ولدي منها، فقال: کذب ليس له ذلك(٣). ٦٤٤٨ - أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا (١) كتاب ((الأصل)) ٦٨/٥. (٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٣٠٩). (٣) ((مسند) محمد بن المظفر، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٢٥). - ٣٩ - الموسوعة الحديثية المجلد الحادي عشر أبو الحسين بن المظفر، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن محمد البغوي، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع، قال: حدثنا الحسن بن زیاد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد بن الأحنف، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رجلاً أتاه فقال: إني تزوجت وليدة لعمي فولدت مني، وإنه يريد بيع ولدي منها فقال: كذب ليس له ذلك(١). ٦٤٤٩- أخبرنا أبو القاسم بن أبي بكر المقرئ، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن الخلال، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: أخبرنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد بن الأحنف، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رجلاً أتاه فقال: إني تزوجت وليدة لعمي، فولدت مني وإنه يريد بيع ولدي منها، فقال: کذب ليس له ذلك(٢). ٦٤٥٠ - أخبرنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: حدثنا القاضي أبو نصر أحمد بن أشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله ابن طاهر القزويني، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن (١) ((المسند)) لابن خسرو (٤٨٣). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (٤٨٨). - ٤٠ -