النص المفهرس

صفحات 281-300

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
٦١٩٠- أخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد
بقراءتي عليه، فأقر به، قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الفارسي،
قال: أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ، قال: حدثنا عبد الصمد بن علي بن
محمد، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن نصر الترمذي، قال: حدثنا صالح بن
محمد الترمذي، قال: حدثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن
أيوب السختياني: إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت: لا أنا ولا ثابت، فقال عليه السلام: ((تختلعين منه بحديقتك؟))
قالت: نعم، وأزيده، قال: ((أما الزيادة فلا))(١).
٦١٩١- أخبرنا أحمد بن علي بن محمد الخطيب، قال: أخبرنا
محمد بن أحمد الخطيب، قال: أخبرنا علي بن ربيعة، قال: أخبرنا
الحسن بن رشيق العسكري، قال: أخبرنا محمد بن حفص، قال: أخبرنا
صالح بن محمد، قال: حدثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن
أيوب السختياني: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت: لا أنا ولا ثابت، فقال: ((أتختلعين منه بحديقته؟)) قالت: نعم،
وأزيده، قال: ((أما الزيادة فلا))(٢).
٦١٩٢- أخبرنا الشيخ العدل أبو الفضل بن خيرون إذناً، قال:
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١١).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٢).
- ٢٨١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
أخبرنا خالي أبو علي قراءة، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن العلاف، قال:
أخبرنا القاضي عمر بن الحسن الأشناني قال: أخبرنا المنذر بن محمد بن
المنذر قال: حدثني أبي عن يونس بن بكير، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن
أيوب السختياني: أن امرأة ثابت بن قيس بن الشماس - وكان قصيراً
ذميماً - فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كرهته، فقال لها:
((تردين عليه حديقته؟)) قالت: نعم وأزيده، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ((لا، الزيادة لا خير فيها))(١).
٦١٩٣- أخبرنا جدي أنا الصلاح بن أبي عمر أنا الفخر بن
البخاري، أنا ابن الجوزي، أنا المبارك بن عبد الجبار، أنا أبو محمد
الفارسي، أنا محمد بن مظفر، أنا عبد الصمد بن علي، أنا محمد بن
أحمد الترمذي، أنا صالح بن محمد الترمذي، أنا حماد بن أبي حنيفة، عن
أبي حنيفة، عن أيوب السختياني: أن امرأة ثابت بن قيس جاءت النبي
صلى الله عليه وسلم فقالت: لا أنا ولا ثابت، قال: ((تختلعين منه
بحديقتك))؟ قالت: نعم وأزيده، قال: ((أما الزيادة فلا))(٢).
٦١٩٤ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عمارة، أو عمار أو أبي عمار
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١٣).
(٢) ((الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف بن عبد الهادي
الصالحي برقم (٤٢).
- ٢٨٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
- الشك من قبل محمد - عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه
أنه قال: لا تخلعها إلا بما أعطيتَها، فإنه لا خير في الفضل(١).
٦١٩٥- حدثنا أحمد بن محمد الكوفي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله
ابن سعید الکندي، قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، قال: حدثنا
المسيب عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن عمار بن عبد الله، عن أبيه،
عن علي رضي الله عنه أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها (٢).
٦١٩٦- حدثنا عمي: جبريل بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن سهيل
السمر قندي، قال: حدثنا سلم بن أبي مقاتل، عن يحيى بن زكريا بن
أبي زائدة، عن أبي حنيفة، عن عمار، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه، أنه كان يكره أن يخالع الرجل امرأته بأكثر مما أعطاها(٣).
٦١٩٧- أخبرنا الحسن، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا
وكيع، عن أبي حنيفة، عن عمار بن عمران الهمداني، عن أبيه، عن
علي رضي الله عنه أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني
المختلعة (٤).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥١٩).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٨٨).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٦٠٨).
(٤) ((كشف الآثار)) للحارثي (٨٣٩).
- ٢٨٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
٦١٩٨ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أحمد بن
محمد، عن القاسم بن محمد، عن أبي بلال، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة،
عن عمار بن عبد الله بن بشار الجهني الكوفي، عن أبيه، عن علي رضي
الله عنه، أنه كره أن تخلع المرأة بأكثر مما أعطيت(١).
٦١٩٩- أخبرنا الشيخ أبو سعد أحمد بن عبد الجبار، قال: أخبرنا
القاضي أبو القاسم التنوخي إذناً، قال: أخبرنا أبو القاسم بن الثلاج إذناً،
قال: أخبرنا أبو العباس بن عقدة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد
الكندي، قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، قال: حدثنا المسيب بن
شريك أبو سعيد التميمي الكوفي، عن أبي حنيفة، عن عمار بن عبد الله،
عن أبيه، عن علي: أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها (٢).
٦٢٠٠- حدثنا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن أبي حنيفة، عن عمار بن
عمران الهمداني، عن أبيه، عن علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها(٣).
باب: لا يرى طلاقا إذا كتب في الهواء
٦٢٠١- ثنا محمد بن يزيد الكلاباذي [و] أحيد بن عمر بن هارون،
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٦٨).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٢٠).
(٣) ((المصنف)) لعبد الرزاق ١٢٩/٤ رقم (١٨٥١٧).
- ٢٨٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
قالا: حدثنا حبان بن موسى، قال: ثنا عبد الله، عن أبي سفيان النسائي في
((كتاب الطلاق في الهواء)) أن أبا حنيفة وسفيان كانا لا يريان طلاقاً إذا
كتب الرجل في الهواء(١).
٦٢٠٢ - ثنا عبد الله بن عبيد الله بن شريح، قال: ثنا أبي، قال: أنا
حبان بن موسى، عن عبد الله، عن أبي سفيان، عن أبي حنيفة مثله(٢).
باب: يقول الرجل: فرجكـ طالق
٦٢٠٣- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن
حماد، قال: حدثني أحمد بن القاسم البرتي، قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل،
قال: ثنا حفص بن غياث، قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا قال فرجك
طالق فهي طالق(٣).
(١) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٥٠٦).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٥٠٧).
(٣) ((المسند)) لابن أبي العوام (٢٧٨).
- ٢٨٥ -

كتاب الإيلاء
باب: قوله: ((إن الشهر قد يكون تسعة وعشرون يوما))
٦٢٠٤ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أبي العطوف، عن
الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حلف لا يدخل على
أزواجه شهراً فلما كان تسعة وعشرون يوماً أرسل إلى عائشة رضي الله
عنها، فقالت: إنما مضى تسعة وعشرون يوماً، فقال: ((إن الشهر قد يكون
تسعة وعشرين يوماً ويكون ثلاثين))(١).
٦٢٠٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة: قال: حدثنا أبو العطوف، عن
الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهراً، فلما مضى
تسعة وعشرون يوماً أرسل إلى عائشة رضي الله عنها: أن تعالي، فأرسلت
إليه إنك آليت مني ولم أزل أعد الأيام والليالي، وأنه بقي من الشهر يوم
فأرسل إليها: ((أن تعالي، فإن الشهر ثلاثون، وتسع وعشرون))(٢).
قال محمد: وبه نأخذ، إذا كان بالأهلة، وإذا كان بغير الأهلّة فالشهر
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٨٢٠)، والاثر أخرجه أحمد ٦/ ٣٣، ١٦٣، ١٨٥، ٢٦٣
وعبد بن حميد (١٤٨٣)، ومسلم (١٠٨٣)، والترمذي (٣٣١٨)، والنسائي ١٣٦/٤،
١٦٠/٦، وابن ماجه (٢٠٥٣) من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به.
(٢) ((الآثار) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٣٨).
- ٢٨٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
ثلاثون، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٦٢٠٦ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس
أحمد بن عقدة، عن جعفر بن محمد بن مروان، عن أبيه، عن عبيد الله بن
الزبير، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن أبي العطوف الجراح بن المنهال
الشامي، عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف أن لا
يدخل على أزواجه شهراً، فلما كان تسعة وعشرين أرسل إلى عائشة
فقالت: إنما مضی تسعة وعشرون، فقال: «الشھر یکون كذلك ویکون
ثلاثون))(١).
٦٢٠٧- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا أبو
علي بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر بن أشکاب، قال: حدثنا
عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن
الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا أبو العطوف، عن الزهري:
أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهراً، فلما مضى تسع
وعشرون يوماً أرسل إلى عائشة أن تعالي، فأرسلت إليه أنك آليت مني،
ولم أزل أعد الأيام والليالي، وأنه بقي من الشهر يوم، فأرسل إليها: أن
تعالي فإن الشهر ثلاثون وتسع وعشرون(٢).
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٥١٤).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٠).
- ٢٨٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
باب: من آلى من امرأته ما دون الأربعة
٦٢٠٨- يوسف، عن أبيه، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عامر
الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من آلى من
امرأته شهراً أو شهرين أو ثلاثا ما دون الأربعة فليس عليه إيلاء، وذكر
أبو حنيفة عنه نحو هذا(١).
باب: من قال: لا أجامعكـ ثلاثة أشهر وشهرا
٦٢٠٩- حدثنا محمد بن نصر بن سليمان الهروي، قال:
حدثنا أحمد بن مصعب، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: سمعت
أبا حنيفة يقول: في رجل قال لامرأته: والله لا أجامعك ثلاثة
أشهر وشهراً بعد الثلاثة، قال: إن كان نوى الشهر ملصقاً بالثلاث،
فهو مول وإن لم ينو به ملصقا فليس بمول، وقال أبو حنيفة في
رجل: قال لامرأته: والله لا أجامعك في السنة إلا مرة، قال: إن
جامعها دون الثمانية الأشهر فهو مول، وإن جامعها بعد الثمانية فليس
بمولٍ (٢).
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٨٦)، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٩٠٨) عن
علي بن مسهر، عن سعيد، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا آلى
من امرأته شهراً أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء.
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٩٧٧).
- ٢٨٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
باب: ما يُدفع عند الإيلاء قبل الدخول
٦٢١٠- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم مثله [أن
الحسن، ومكحولا كانا يدفعان عند الإيلاء قبل الدخول](١).
باب: فيما مضت أربعة أشهر في الإيلاء بانت بتطليقة
٦٢١١- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن
أبي عبيدة، عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل آلى من امرأته فتركها
حتى انقضت الأربعة، قال: بانت منه بتطليقة واستأنفت العّدة بعد
الأربعة ويخطبها في العدّة، ولا يخطبها غيره(٢).
٦٢١٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدّثنا عمرو بن مرّة،
عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا آلى الرجل
من امرأته فمضت أربعة أشهر بانت بتطليقة، وكان خاطباً يخطبها في
(١) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٦/ ٤٦١ رقم (١١٦٧٣).
(٢) (الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٨٢)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١١٦٤٥)، ومن طريقه
الطبراني في «الكبير)) (٩٦٣٩) عن معمر، عن قتادة، عن علي وابن مسعود قالا: إذا
مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٦٤١) عن معمر، عن قتادة: أن عليّاً وابن مسعود وابن
عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها، قال قتادة: قال
علي وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة.
- ٢٨٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
العدة، ولا يخطبها في عدّتها غيره(١).
قال محمد: وبه نأخذ، عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، والفيء
الجماع في الأربعة الأشهر، لا يوقّفُ بعدها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله
تعالی.
٦٢١٣ - حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا المقرئ، عن أبي حنيفة
رضي الله عنه، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود رضي
الله عنه، أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته فلم يقربها حتى يمضي أربعة
أشهر فقد بانت منه بتطليقة، ويخطبها في عدتها(٢).
٦٢١٤ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن أبي العباس
أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن عبيدة النيسابوري، عن
أحمد بن جعفر، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي حنيفة، عن
عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن
مسعود رضي الله عنه، أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته وانقضت أربعة
أشهر ولم يفئ إليها بانت منه بتطليقة وعليه العدة ثلاث حيض (٣).
٦٢١٥- والحسن بن زیاد روی، عن أبي حنيفة في «مسنده)) مثله غیر
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٣٦).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٦٩).
(٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٦٧).
- ٢٩٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
أنه زاد في آخره، بانت منه بتطليقة، وكان خاطبها في العدة، ولا يخطبها في
العدة غيره(١).
٦٢١٦ - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد، ثنا بشر بن موسى، ثنا
المقرئ، ثنا أبو حنيفة عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن
عبد الله بن مسعود، أنه قال في رجل آلى من امرأته فلم يفئ لها حتى
مضت أربعة أشهر، قال: بانت منه بواحدة، ولا يخطبها أحد في عدتها (٢).
٦٢١٧- أخبرنا الشيخ العدل الثقة الأمين أبو الفضل أحمد بن
الحسن بن خيرون قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن
إبراهيم بن شاذان، قال: حدثنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن
أشكاب، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة،
قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن عمرو بن مرة،
عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا آلى الرجل
من امرأته فمضت أربعة أشهر بانت بتطليقة وكان خاطباً في العدة لا
يخطبها في العدة غيره(٣).
٦٢١٨- أخبرنا عبد الله بن أحمد وأخوه أبو القاسم، قالا: أخبرنا
(١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٦٧).
(٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٢٧٢).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (٦٥٠).
- ٢٩١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
عبد الله بن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد،
قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: حدثنا محمد بن شجاع،
قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عمرو بن مرة،
عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا آلى
الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر لا يقربها بانت بتطليقة، وكان
خاطباً في العدة لا يخطبها في عدتها غيره(١).
٦٢١٩- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن علي بن بذيمة، عن
أبي عبيدة، عن مسروق أنه قال في الإيلاء: إذا مضت الأربعة الأشهر
بانت بتطليقة ويخطبها زوجها في عدّتها، ولا يخطبها غيره(٢).
٦٢٢٠ - الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رضي الله
عنه، عن علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن مسروق، أنه قال:
إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفئ إليها بانت منه
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٦٥٣).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٧٥)، والأثر أخرجه سعيد بن منصور (١٨٨٩)،
والبيهقي في ((السنن الكبرى)) ٣٧٩/٧ من طريق علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن
مسروق، عن عبد الله قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فهي
تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره، والعدة ثلاثة قروء، وقال المارديني في
(الجوهر النقي)): رواية ابن بذيمة سندها جيد، لأنه ثقة عندهم، وثقه ابن معين وأبو
زرعة وابن سعد والعجلي، والنسائي وغيرهم، وأخرج له الجماعة، وقد روی معنى
هذا عن ابن مسعود بسندين آخرين صحيحين.
- ٢٩٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
بتطليقة(١).
٦٢٢١- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن الخلال، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال: حدثنا
محمد بن إبراهيم بن حبیش، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا
الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة،
عن مسروق أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم
يفئ بانت منه بتطليقة(٢).
٦٢٢٢- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أبي إسحاق، عن
شريح، أنه قال: إذا مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء(٣).
٦٢٢٣- حدثنا أبو العباس الهمداني، قال: حدثنا أحمد بن محمد
الکوفي، قال: حدثنا أحمد بن یحیی الحجري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا
منصور بن أبي الأسود، عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، عن أبي إسحاق،
عن شريح، قال: إذا مضت الأربعة الأشهر بانت بالإيلاء(٤).
(١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٦٩).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٦٨١).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٧٣)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٧٢) من طريق
الشعبي، عن مسروق قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء كانت تطليقة بائنة،
فأخبرت شريحاً بقول ابن مسروق فقال به.
(٤) ((كشف الآثار)) للحارثي (٨١٣).
- ٢٩٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
باب: ما جاء أن عبد الله بن أنيس آلى من امرأته، ثم قدم
بعد خمسة أشهر، فوقع عليها
٦٢٢٤ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنّ
عبد الله بن أنيس آلى من امرأته فغاب ثم قدم بعد خمسة أشهر فوقع عليها
ثم خرج إلى أصحابه ورأسه يقطر، فقالوا: أصبت من فلانة؟ قال: نعم،
قالوا: ألم تكن آليت منها؟ قال: بلى، قالوا: نراها قد بانت منك، فانطلقوا
إلى علقمة فلم يجدوا عنده فيها شيئاً، وانطلق بهم علقمة إلى عبد الله
رضي الله عنه فذكروا له أمره وأمرها، فقال: أخبرها أنها قد بانت منك
واخطبها، ففعل وأصدقها مثاقيل فضة(١).
٦٢٢٥ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
آلى عبد الله بن أنيس النخعي من امرأته، ثم غاب عنها خمسة أشهر، ثم
قدم فوقع عليها، فخرج على أصحابه ورأسه يقطر من الجنابة، فقالوا له:
أصبت من فلانة؟ قال: نعم، قالوا: أو لم تكن آليت منها؟ قال: بلى،
قالوا: فإنّا نتخوف عليك أن تكون قد بانت منك، فانطلقوا به إلى علقمة
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٧٤)، والاثر أخرجه عبد الرزاق (١١٦٦٧)، ومن طريقه
الطبراني في «الكبير)) (٩٦٤٠) من طريق منصور ومغيرة والأعمش، عن إبراهيم أن
رجلاً يقال له عبد الله بن أنيس ...
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٧٦) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: آلى
ابن أنيس من امرأته ...
- ٢٩٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
فلم يجدوا عنده فيها شيئاً، فانطلق بهم علقمة إلى عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه فذكر له أمره، فأمره أن يأتيها فيخبرها أنها قد بانت منه
ويخطبها، فأتاها فأخبرها، ثم خطبها على مثاقيل فضّة (١).
قال محمد: وبه نأخذ، ونرى عليه صداقاً بوقوعه عليها قبل النكاح
الثاني، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان.
٦٢٢٦- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة رحمه الله،
عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن أنيس النخعي أنه آلى من امرأته ثم
غاب عنها خمسة أشهر، ثم قدم فوقع عليها، فخرج على أصحابه ورأسه
يقطر ماء، فقالوا: أصبت من فلانة؟ قال: نعم، قالوا ألم تكن آليت منها؟
قال: بلى، قالوا: فإنا نتخوف أن تكون قد بانت منك، فانطلقوا به إلى
علقمة، فلم يجدوا عنده شيئاً، فانطلقوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه فذكروا له أمره، فأمره أن يأتيها فيخبرها بأنها بانت منه، ثم يخطبها،
فأتاها فأخبرها أنها أملك لنفسها، ثم خطبها فتزوجها على مثاقيل
فضة(٢).
٦٢٢٧- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٣٥).
(٢) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٣٩).
- ٢٩٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد،
عن إبراهيم: أن عبد الله بن أنيس النخعي آلى من امرأته، ثم غاب عنها
خمسة أشهر، ثم قدم فوقع عليها، فخرج على أصحابه ورأسه يقطر ماء
فقالوا: أصبت من فلانة؟ قال: نعم، قالوا: أو لم تكن آليت منها؟ قال:
بلى، قالوا: فإنا نتخوف أن تكون قد بانت منك، فانطلقوا به إلى علقمة
فلم يجدوا عنده فيها شيئاً، فانطلقوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
فذكروا له أمره، فأمره ابن مسعود: أن يأتيها فيخبرها أنها قد بانت منه ثم
يخطبها، فأتاها فأخبرها أنها أملك بنفسها، ثم خطبها فتزوجها على
مثاقيل فضة (١).
باب: من آلى من امرأته، ثم واقعها بعد أربعة أشهر،
عليه الكفارة
٦٢٢٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في
رجل آلى من امرأته ثم واقعها بعد أربعة أشهر قال: عليه الكفارة(٢).
٦٢٢٩ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
إذا آلى الرجل من امرأته فوقع عليها في الأربعة الأشهر فعليه الكفارة (٣).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (٢٥٠).
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٨٠).
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٣٤).
- ٢٩٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
قال محمد: وبه نأخذ، وقد بطل الإيلاء، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله
تعالى.
باب: من قال لامرأته: إن قربتكـ فأنت طالق
٦٢٣٠ - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حماد،
عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: إن قربتُك فأنتِ طالق، فتركها
أربعة أشهر، قال: بانت بالإيلاء، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله
تعالى(١).
باب: ما جاء في إيلاء الأمة شهران
٦٢٣١ - يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه
قال: إيلاء الأمة شهران(٢).
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٣٩)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١١٦٣٦)
عن عثمان بن مطر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا مضت الأشهر
فقد بانت منه، فإن تزوجها بعد ذلك فهو مول أيضاً، وإن لم يمسها حتى تمضي الأشهر
فقد بانت منه، وإن تزوجها بعد ذلك فهو مول أيضاً، وإن لم يمسها حتى تمضي الأشهر
بانت منه أيضاً.
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٧٩)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٩٣٤) من طريق
مغيرة، عن إبراهيم فيمن آلى من أمة؟ قال: إيلاؤه شهران.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٩٣٦) من طريق الحكم، عن إبراهيم مثله، أي إيلاء الأمة
نصف إيلاء الحرة.
- ٢٩٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
باب: من حلف أن لا يقربها حتى تفطمه
٦٢٣٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن
رجلاً ولدت امرأته فقالت لزوجها: لا تقربني حتى أفطم ابني هذا، فإني
أخشى أن أحمل عليه، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه، قال: فسألت
إبراهيم عن ذلك، فقال: أخاف أن يكون إيلاءً، وأرجو أن لا يكون
إيلاءً. قال محمد: فسألت أبا حنيفة عن ذلك، فقال: هو إيلاء(١).
قال محمد: وبه نأخذ.
باب: ليس إلى النساء من الإيلاء شيء
٦٢٣٣- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه
قال: ليس إلى النساء من الإيلاء ولا الظهار ولا الطلاق شيء (٢).
باب: ما جاء أن الرجوع في الإيلاء الجماع
٦٢٣٤- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن الحكم عن مقسم،
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الفيء الجماع وعزيمة الطلاق
(١) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٥٣٧)، والأثر أخرجه عبد الرزاق (١١٦٣٣)
عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه سأله عن رجل كانت امرأته ترضع، فحلف
بالطلاق لا يقربها حتى تفطم، قال: إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فقد وقع
الطلاق، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء.
(٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٨٤).
- ٢٩٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
انقضاء الأربعة(١).
٦٢٣٥- أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا عمر بن عيسى بن عثمان
الآجري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا غسان بن غيلان، عن أبي حنيفة،
عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الفيء
(٢)
الجماع(٢).
٦٢٣٦- حدثنا عبد الرحيم بن عبد الله بن إسحاق السمناني، قال:
حدثنا إسماعيل بن توبة القزويني، قال: حدثنا مصعب بن سلام التميمي،
قال: حدثني أبو حنيفة رحمة الله عليه، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس
رضي الله عنهما، قال الفيء الجماع (٣).
٦٢٣٧ - أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا
محمد بن عبيد بن عتبة قال: حدثنا حسن بن صالح بن أبي الدواهي قال:
حدثنا إبراهيم بن خالد عن رباح بن زيد الصنعاني عن أبي حنيفة، عن
الحكم عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الفيء
(١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٨٣)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١١٦٤٢)، وسعيد بن
منصور (١٨٩٣)، وابن أبي شيبة (١٨٩٢٤)، والطبري في ((التفسير)) ٢٨٥/٢ من
طريق الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر،
والفيء الجماع.
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٥٠٥).
(٣) ((كشف الآثار)) الحارثي (٦٩٣).
- ٢٩٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
(١)
الجماع(١).
٦٢٣٨- حدثنا محمد بن بهنس، قال: حدثنا محمد بن سليمان، قال:
حدثنا المغيرة بن موسى، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الحكم، عن مقسم،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة
الأشهر، والفيء الجماع(٢).
٦٢٣٩ - الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن علي بن
محمد بن عبيد، عن علي بن عبد الملك بن عبد ربه، عن أبي يوسف
القاضي، عن أبي حنيفة رضي الله عنهما، عن الحكم بن عتيبة، عن
مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، إن الفيء الجماع وعزيمة الطلاق
انقضاء أربعة أشهر (٣).
٦٢٤٠ - أخبرنا الشيخ أبو سعد أحمد بن عبد الجبار بن أحمد قراءة
عليه، قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن أبي علي إذناً، قال: أخبرنا
أبو القاسم بن الثلاج إذناً، قال: أخبرنا أبو العباس بن عقدة، قال:
حدثنا عبد الواحد بن حماد بن الحارث الخجندي، قال: حدثنا أبي،
قال: حدثنا إبراهيم بن المغيرة المروزي، قال: حدثني محمد بن مزاحم،
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٢١١).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٧٧٩).
(٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٥٩).
- ٣٠٠ -