النص المفهرس
صفحات 121-140
الموسوعة الحديثية المجلد العاشر ٥٨٢٧- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة، عن يونس بن عبد الله، عن أبيه، عن ربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى يوم فتح مكة عن متعة النساء(١). ٥٨٢٨- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن علي بن محمد فستقه، عن سعيد بن سليمان الجزري، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الزهري، عن محمد بن عبيد الله، عن سبرة(٢). ٥٨٢٩- وروی أيضاً عن صالح بن أحمد الهروي، عن محمد بن شوکر، عن القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة، عن الزهري، عن محمد بن عبيد الله، عن .. (٣) سبرة(٣). ٥٨٣٠- وروى أيضاً عن أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار، عن عبد الله ابن قريش، عن الفرج بن اليمان، عن المسيب بن شريك، عن أبي حنيفة، عن الزهري، عن محمد بن عبيد الله، عن سبرة (٤). ٥٨٣١- والقاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن الحسن بن سلام السواق، عن عيسى بن أبان، عن محمد بن الحسن، عن (١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٢٩). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٣٤). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٣٤). (٤) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٣٤). - ١٢١ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر أبي حنيفة رحمه الله، [عن محمد بن شهاب الزهري، عن سمرة]، عن الزهري، عن رجل من آل سبرة، عن سبرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة(١). ٥٨٣٢- والحافظ طلحة بن محمد المدني روى في مسنده، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن حازم، عن عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة، عن يونس بن عبد الله [بن أبي فروة] المدني، عن أبيه، عن ربيع بن سبرة الجهني، عن سبرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن متعة النساء عام فتح مكة(٢). ٥٨٣٣- وروى أيضاً عن محمد بن مخلد، عن محمد بن الفضل، عن سعيد بن سليمان، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة(٣). ٥٨٣٤- وروى أيضاً عن ابن عقدة، عن ابن أبي ميسرة، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة (٤). ٥٨٣٥- الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الکلاعي روی في مسنده، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن خلي، عن محمد (١) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٣٤). (٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٤٩). (٣) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٤٩). (٤) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٤٩). - ١٢٢ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر ابن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة، عن يونس بن عبد الله بن أبي فروة، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن متعة النساء عام فتح مكة (١). ٥٨٣٦- حدثنا الحسن بن علان، ثنا الحسين بن محمد بن عمر النيسابوري، ثنا أبو المغيرة، ثنا القاسم بن أبي الحكم، ثنا أبو حنيفة عن الزهري، عن محمد بن عبيد الله(٢). ٥٨٣٧- وثنا محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن عمران، ثنا القاسم ابن أبي الحكم، ثنا أبو حنيفة، عن الزهري، عن محمد بن عبيد الله(٣). ٥٨٣٨- وثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا محمد بن إسحاق السراج، ثنا الحسن بن سلام، كلهم قالوا: عن سبرة الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء (٤). ٥٨٣٩- حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أبو جعفر بن زهير، ثنا أبو نعامة، ثنا عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة، [عن يونس]، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح (١) ((مسند) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٣٣). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٥٤). (٣) ((المسند)) لأبي نعيم (٥٤). (٤) ((المسند)) لأبي نعيم (٥٤). - ١٢٣ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر مكة عن متعة النساء(١). ٥٨٤٠- حدثنا أبو أحمد الجرجاني وأبو محمد بن حيان، قالا: ثنا يحيى بن صاعد، قال: ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا أبو حنيفة(٢). ٥٨٤١- وثنا سليمان بن أحمد، ثنا أبو زهير، ثنا ابن كرامة، ثنا عبيد الله عن أبي حنيفة (٣). ٥٨٤٢- وثنا الحسن بن علان، ثنا الحسن بن الحاجب، ثنا الحسن بن إدريس، ثنا خالد بن الهياج، ثنا أبي عن أبي حنيفة (٤). ٥٨٤٣- وثنا أبو القاسم بن بالويه، ثنا أحمد بن محمد بن شعيب، ثنا سهل بن عمار، ثنا الجارود بن يزيد عن أبي حنيفة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن سبرة الجهني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم فتح مكة(٥). ٥٨٤٤- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا (١) ((المسند)) لأبي نعيم (٥٨). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (٤٢٢). (٣) (المسند)) لأبي نعيم (٤٢٢). (٤) ((المسند)) لأبي نعيم (٤٢٢). (٥) ((المسند)) لأبي نعيم (٤٢٢). - ١٢٤ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر أبو علي بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر بن أشکاب، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن محمد بن شهاب الزهري، عن محمد بن عبيد، عن سبرة الجهني، عن النبي صلی الله عليه وسلم: أنه نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة(١). ٥٨٤٥- أخبرنا الشيخ أبو سعد محمد بن عبد الملك بن عبد القاهر ابن أسد، قال: أخبرنا أبو الحسن بن قشيش، قال: حدثنا أبو بكر الأبهري الفقيه، قال: حدثنا أبو عروبة الحراني، قال: حدثني جدي عمرو بن أبي عمرو، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الزهري محمد بن شهاب، عن محمد بن عبيد الله، عن سبرة الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة (٢). ٥٨٤٦- أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن قريش البنّا، قراءة عليه فأقر به وأنا أسمع، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت الأهوازي ببغداد، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ الهمداني، قال: حدثنا محمود بن علي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الصلت بن الحجاج، عن أبي حنيفة، عن (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٦٩). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٧٠). - ١٢٥ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر يونس بن عبد الله بن أبي فروة، عن أبيه، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء عام الفتح، قال الصلت بن الحجاج: وحدثني يونس بن عبد الله، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه مثله(١). ٥٨٤٧- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان، قال: حدثنا القاضي أبو نصر بن أشكاب البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، قال: حدثنا يونس، عن ربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في متعة النساء (٢). ٥٨٤٨- أخبرنا الشيخ أبو سعد محمد بن عبد الملك بن عبد القاهر، قال: أخبرنا أبو الحسن بن قشيش، قال: حدثنا أبو بكر الأبهري الفقيه(٣). ٥٨٤٩- أخبرنا أبو طالب بن يوسف، قال: أخبرنا أبو محمد الفارسي، قال: حدثنا أبو بكر الأبهري، قال: حدثنا أبو عروبة الحراني، قال: حدثني جدي عمرو بن أبي عمرو، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن يونس، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٢٧). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٢٨). (٣) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٢٩). - ١٢٦ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة (١). ٥٨٥٠- أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن علي الأنصاري والشريف أبو السعادات أحمد بن أحمد ابن المتوكل على الله، قالا: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرنا القاضي الإمام أبو عبد الله الصیمري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله المعدل، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثني أحمد بن العباس البغدادي، قال: حدثنا مسعود بن جویریة، قال: حدثنا المعافی بن عمران، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن موسى الجهني، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم فتح مكة يعني نكاح المتعة(٢). هكذا قال: عن موسى الجهني وهو وهم، إنما يحفظ هذا عن أبي حنيفة، عن يونس، عن أبيه، وهو يونس بن عبد الله بن أبي فروة المديني، وقد رواه عن أبي حنيفة على الصواب زفر بن الهذيل والقاسم ابن معن وعبيد الله بن موسى وأبو عبد الرحمن المقرئ وغيرهم. ٥٨٥١- حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبيد الله بن موسى، عن أبي حنيفة، عن يونس، عن أبيه، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٣٠). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٢٣١). - ١٢٧ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر النساء يوم فتح مكة (١). ٥٨٥٢- حدثنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد بن شاهين، قال: حدثنا مسعود بن جرير، قال: ثنا المعافي بن عمران، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن موسي الجهني، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن المتعة يوم فتح مكة(٢). ٥٨٥٣- أخبرني أبو علي الحافظ، قال: أخبرنا يحيى بن علي بن محمد الحلبي بحلب، قال: ثنا جدي محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة، قال: ثنا محمد بن الحسن الشيباني، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن محمد بن شهاب الزهري، عن سبرة بن الربيع الجهني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة. سَمعت أبا علي يقول: صحف فيه أبو حنيفة لإجماع أصحاب الزهري على روايته عنه، عن الربيع بن سبرة عن أبيه(٣). ٥٨٥٤- أخبرنا الحسين بن على الصيمرى، حدثنا عبد الله بن (١) ((المعجم الكبير)) للطبراني ٧/ ١١٣ رقم (٦٥٣٦). (٢) ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) لابن شاهين ص (٣٦٢) رقم (٤٤٥). (٣) ((معرفة علوم الحديث)) للحاكم ص (١٥٠). - ١٢٨ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر محمد بن عبد الله المعدل، حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثني أحمد بن العباس البغدادي، قال: حدثنا مسعود بن جویریة، حدثنا المعافى بن عمران، حدثنا أبو حنيفة، عن موسى الجهني، عن أبيه، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عنها يوم فتح مكة يعني نكاح المتعة. هكذا قال: عن موسى الجهني، وهو وهم، إنما يحفظ هذا، عن أبي حنيفة، عن يونس، عن أبيه، وهو يونس بن عبد الله بن أبي فروة المديني، وقد رواه، عن أبي حنيفة على الصواب: زفر بن الهذيل: والقاسم بن معن: وعبيد الله بن موسى: وأبو عبد الرحمن المقرئ، وغيرهم(١). ٥٨٥٥- أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي، قال: أخبرنا الإمام أبو الفتوح أسعد بن أبي الفضائل بن خلف العجلي، قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل قراءة عليه، وأنا أسمع، وأخبرنا أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد السمعاني في كتابه إلينا من مَرْو، قال: أخبرنا أبو البركات عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي. وأخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر الصفار في كتابه إلينا من نِيْسَابُور، قال: أخبرتنا عمة والدي عائشة بنت أحمد بن منصور، قالوا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله بن خلف، قال: (١) ((تاريخ بغداد)) للخطيب البغدادي ٤/ ٣٢٧. - ١٢٩ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري، قال: أخبرني أبو علي الحافظ، قال: حدثني يحيى بن علي بن محمد الحلبي بحلب، قال: حدثني جدي محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة، قال: حدثنا محمد بن الحسن الشيباني، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن محمد بن شهاب الزهري، عن سبرة بن الربيع الجهني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة(١). ٥٨٥٦- القاضي عمر بن الحسن الأشناني روى في مسنده، عن أحمد بن محمد بن مقاتل المروزي، عن إدريس بن إبراهيم، عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة، عن أبي عون محمد بن عبيد الله، عن سمرة (٢)، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عام فتح مكة عن متعة النساء(٣). ٥٨٥٧- وروى أيضاً عن الحسن بن علي الكوفي، عن يحيى بن الحسن بن الفرات، عن أخيه زياد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي حنيفة (٤). ٥٨٥٨- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست، قال: أخبرنا القاضي (١) ((بغية الطلب في تاريخ حلب)) لابن العديم ٦/ ٢٧١٠. (٢) في طبعة الكتاب: (عن ابن سبرة، عن أبيه)، والمثبت من طبعة ((المسند)) لابن خسرو. (٣) ((مسند)) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢١٤). (٤) ((مسند) عمر بن الحسن الأشناني، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢١٤). - ١٣٠ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر أبو الحسين عمر بن الحسن الأشناني، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مقاتل المروزي، قال: حدثنا إدريس بن إبراهيم، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن محمد بن عبيد الله، عن سمرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام فتح مكة عن متعة النساء(١). ٥٨٥٩- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست، قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا الحسن بن علي بن هاشم المعدل الكوفي، عن يحيى بن الحسن بن الفرات، عن أخيه زياد بن حسن، عن أبي حنيفة، عن محمد بن عبيد الله، عن سمرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء عام فتح مكة(٢). ٥٨٦٠- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست، قال: أخبرنا القاضي عمر الأشناني، قال: أخبرنا الحسن بن سلام السواق، قال: حدثنا عيسى بن أبان، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن محمد بن شهاب الزهري، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٠١٣). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٠١٤). - ١٣١ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر متعة النساء(١). ٥٨٦١- أخبرنا الشيخ أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا خالي أبو علي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست، قال: أخبرنا القاضي عمر، قال: أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن موسى المروروذي الأحول، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الصمد بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثني جدي، عن أبي حنيفة، عن الزهري، عن محمد بن عبيد الله، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن متعة النساء عام فتح مكة(٢). ٥٨٦٢- حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي، حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء(٣). ٥٨٦٣- حدثنا أبو يعقوب يوسف بن يعقوب، ثنا يعقوب بن غيلان، ثنا أبو كريب، ثنا عبد الحميد الحماني عن أبي حنيفة، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: نهانا رسول الله صلى الله (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٧٧). (٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٠٧٨). (٣) ((المسند)) الحارثي (٨٣٥). - ١٣٢ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر عليه وسلم عن متعة النساء(١). ٥٨٦٤- یوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة عمن حدّثه، عن الزهري، أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة يوم فتح مكة(٢). باب: تحريم الجمع بين الأختين ٥٨٦٥- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الأمتين الأختين تكونان عند الرجل يطأ إحداهما: إنه لا يطأ الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيرُهُ(٣). قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ٥٨٦٦- حدثنا عبد الرحمن بن بحر بن معاذ الفسوي، قال: حدثنا نصر بن الفرج الطرسوسي، قال: حدثنا عبد الله بن وهب - كوفي قدم علينا - قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي رحمة الله عليهم، (١) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٤٩). (٢) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٧٠١). (٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٥٣)، والخبر أخرجه سعيد بن منصور (١٧٢٧)، وابن أبي شيبة (١٦٥١٣)، والبيهقي في ((الكبرى)) ٧/ ١٦٥ تعليقاً من طريق حجاج بن أرطاة، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان، وقع على إحداهما، أيقع على الأخرى؟ قال: فقال ابن عمر: لا يقع على الأخرى مادامت التي وقع عليها في ملكه، لفظ ابن أبي شيبة. - ١٣٣ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر عن ابن عمر رضي الله عنهما، في رجل له جاريتان وهما أختان فوطئ إحديهما فليس له أن يطأ الأخرى حتى يخرج التي وطئ عن ملكه (١). ٥٨٦٧- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا كان عند الرجل أختان مملوكتان فوطئ إحداهما، فليس له أن يطأ الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيرُه بنكاح أو غيره، وإن كانتا أختين إحداهما امرأته فوطئ الأمة منهما، فليعتزل امرأته حتى تعتد الأمة من مائه(٢) . قال محمد: وبهذا كله نأخذ إلا في خصلة واحدة، لا ينبغي له أن يطأ امرأته إذا وطئ أختها حتى يملك فرج أختها عليه غيرُهُ بنكاح أو ملكٍ بعد ما تُستبرأ بحيضة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب: من تزوج ولم يفرض صداقها حتى مات ٥٨٦٨- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن رجلا سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن الرجل يموت وله امرأة لم (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٧٤٧). (٢) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٥٢)، والأثر أخرجه سعيد بن منصور (١٧٢٨) من طريق عبيدة، عن إبراهيم مثل ذلك. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٥١٧) عن الحكم وحماد قالا: إذا كانت عند الرجل أختان فلا يقربن واحدة منهما. - ١٣٤ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر يدخل بها ولم يسم لها مهراً قال: ما سمعت فيها من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال: فقيل له: قل فيها برأيك، قال: أرى لها صداق نسائها كاملاً والميراث كاملاً وعليها العدّة، قال: فقال رجل من أشجع: قضيت فيها والذي يحلف به بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية (١). ٥٨٦٩- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً أتاه فسأله عن رجل تزوّج امرأة فلم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات، قال: ما بلغني في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، قال: فقل فيها برأيك، قال: أرى لها الصداق كاملاً، ولها الميراث، وعليها العدة، فقال رجل من جلسائه: قضيت والذي يحلف به بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية، قال: ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرحةً ما فرح قبلها مثلها، بموافقة رأيه قول رسول الله صلى الله عليه (١) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦٠٧)، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٩٨)، وابن أبي شيبة (١٧٣٩٤)، وأحمد ٣/ ٤٨٠، ٢٨٠/٤، والدارمي (٢٢٥٢)، وأبو داود (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٢١/٦، ١٢٢، ١٩٨، وفي ((الكبرى)) (٥٥١٦، ٥٥١٩)، وابن ماجه (١٨٩١)، وابن الجارود (٧١٨)، وابن حبان (٤٠٩٩)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٠/ (٥٤٣)، والبيهقي ٧/ ٢٤٥ من طرق عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم به. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. - ١٣٥ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر (١) وسلم(١). قال محمد: وبه نأخذ، لا يجب الميراث والعدة حتى يكون قبل ذلك صداق، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال محمد: والرجل الذي قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما قال معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ٥٨٧٠- أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم النخعي: أن رجلاً تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله ابن مسعود: لها صداق مثلها من نسائها، لا وكس ولا شطط، فلما قضى قال: فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقال رجل من جلسائه: بلغنا أنه معقل بن سنان الأشجعي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضيت - والذي يحلف به - بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية، قال: ففرح عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم(٢). ٥٨٧١- حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد، حدثنا أحمد بن عبد الله (١) ((الآثار)) (٤٠٣)، و((الحجة على أهل المدينة)) ٣٣٢/٣ للإمام محمد الحسن الشيباني. (٢) ((الموطأ)) للإمام محمد الحسن الشيباني (٥٤٤). - ١٣٦ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود في المرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، فقال: لها صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق مثل ما قضيت(١). ٥٨٧٢- حدثنا صالح بن منصور، حدثنا أبي، حدثنا أبو مقاتل، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن رجلاً أتاه يسأله عن امرأة تزوجت رجلاً، ولم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات، فقال: ما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، قال: فقل فيها برأيك، قال: أرى لها الصداق كاملاً، وأرى لها الميراث وعليها العدة، فقال رجل من جلسائه: قضيت والذي يحلف به بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية(٢). ٥٨٧٣- حدثنا إسماعيل بن بشر، قال: حدثنا مکي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله عليهم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رجلاً أتاه فسأله عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها (١) ((المسند)) الحارثي (٧٧٣). (٢) ((المسند)) الحارثي (٩٠٠). - ١٣٧ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر صداقاً، ولم يدخل بها، قال: ما بلغني عن رسول الله فيها شيء، قال: فقل فيها برأيك، قال: أرى لها الصداق كاملاً، ولها الميراث وعليها العدة، فقال رجل من جُلسائه: والذي يحلف به لقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية بما قضيت، قال ففرح عبد الله فرحاً ما فرح مثلها قبلها لموافقة رأيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (١). ٥٨٧٤- الإمام محمد بن الحسن روى في نسخته، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقها ولم يكن دخل بها، فقال: لها صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعي مثل ما قضيت(٢). ٥٨٧٥- الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن امرأة أتته فقالت: يا أبا عبد الرحمن! إن زوجي مات عني ولم يدخل بي، ولم يفرض لي صداقاً، فلم يدر عبد الله ما يجيبها به، فمكثت يرددها شهراً ثم قال: ما سمعت من رسول الله في ذلك شيئاً، وسأجتهد برأيي، فإن أصبت فمن (١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣٤٢٥). (٢) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٦٤). - ١٣٨ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر الله، وإن أخطئ فمن قبل رأيي، ثم قال: أرى أن لها صداق مثلها من نسائها، لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فقال بعض القوم: والذي يحلف به لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية، قال: ففرح عبد الله فرحة ما فرح مثلها منذ أسلم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء لم یسمعه منه(١). ٥٨٧٦- حدثنا محمد بن أحمد، ثنا بشر بن موسى، ثنا المقرئ، ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود، ح وثنا محمد بن المظفر، ثنا الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن القاضي، ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي بمصر، ثنا إبراهيم بن الجراح عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها، ولم يفرض لها صداقاً ولم يكن دخل بها فقال: لها صدقة نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق مثل ما قضيت(٢). ٥٨٧٧- قرأت على الشيخ أبي الغنائم بن أبي عثمان، قال: حدثنا (١) ((الإمتاع)) ص (٤٦)، و((مسند)) الحسن بن زياد كما في ((جامع المسانيد)) (١١٨٦). (٢) ((المسند)) لأبي نعيم (١٣٠). - ١٣٩ - الموسوعة الحديثية المجلد العاشر أبو الحسن بن رزقويه، قال: أخبرنا أبو سهل بن زياد، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود: أن رجلاً سأله عن رجل تزوج ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات؟ قال: ما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء فقيل له: قل فيها برأيك، فقال: أرى أن لها الصداق كاملاً ولها الميراث وعليها العدة، فقال رجل من جلسائه: قضيت والذي يحلف به بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، قال: وفرح عبد الله فرحة لم يفرح مثلها قط، حيث وافق رأيه رأي النبي صلى الله عليه وسلم(١). ٥٨٧٨- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله ابن الحسن، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد يعني ابن شجاع، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود: أن امرأة أتته فقالت: يا أبا عبد الرحمن إن زوجي مات عني، ولم يدخل بي، ولم يفرض لي صداقاً، فلم يدر عبد الله ما يجيبها به، فمكث يرددها شهراً، ثم قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئاً وسأجتهد رأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطئ فمن قبل رأيي، ثم قال: أرى لها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط، (١) ((المسند)) لابن خسرو (١٩٠). - ١٤٠ -