النص المفهرس

صفحات 61-80

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
حتى تستبين موتاً أو طلاقاً (١).
٥٦٤٢- عبد الرزاق، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت، أو طلاق(٢).
باب: ما وقع بين أبي حنيفة وقتادة في هذه المسألة
٥٦٤٣- حدثنا محمد بن يزيد بن أبي خالد، قال: حدثنا عمرو بن
زهير البخاري، قال: حدثنا يحيى بن نصر بن حاجب، قال: قدم قتادة
الكوفة، فنزل في دار عبد الله بن أبي موسى، فخرج الناس يوماً وقد
اجتمعوا، فقال: والذي لا إله غيره لا يسألني أحد من مسألة فيما يحل
ويحرم إلا أجبته، فقام إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه، فقال: يا أبا الخطاب
ما قولك في امرأة غاب عنها زوجها فنعي إليها، فاعتدت وتزوجت
زوجاً آخر، ثم رجع زوجها الأول ما القول في صداقها؟ قال أبو حنيفة
رحمة الله عليه قلت في نفسي: إن قال برأيه: لنخطأن، وإن روى فيه حديثاً
لنكذبن، فقال قتادة: يا نعمان أكان هذه المسألة؟ قال: لا، قال: فلم
تسألني عما لم يكن بعد؟ قال: إنما نستعد للبلاء قبل نزوله، فإذا نزل عرفنا
الدخول فيه والخروج منه، فقال: لا أجيبك عن هذا، سلوني عن
التفسير، فقال له أبو حنيفة رحمة الله عليه قول الله عز وجل ﴿قَالَ الَّذِى
(١) كتاب ((الأصل)) ٩/ ٣٥٠، و(الآثار)) (٤٤٤) للإمام محمد بن الحسن الشيباني.
(٢) ((المصنف)) لعبد الرزاق ٧/ ٩١ رقم (١٢٣٣٤).
- ٦١ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِنَبِ﴾ من هو؟ قال قتادة: هو آصف بن برخيا كاتب
سليمان، وكان يعرف اسم الله الأعظم، فقال له أبو حنيفة رحمة الله عليه:
يجوز أن يكون في زمان نبي من هو أعلم من النبي، فسكت قتادة، ثم قال
لأبي حنيفة: سلني عما اختلف الناس فيه، فقال أبو حنيفة: أمؤمن أنت؟
قال قتادة: أرجو، قال: ولم قلت هذا؟ قال لقول إبراهيم: ﴿ وَالَّذِىّ
أَطْمَعُ﴾، قال: فهلا قلت كما قال له ربه: ﴿ أَوَلَمْ تُؤْمِنَّ قَالَ بَى وَلَكِنْ لِيَطْمَبِنَّ
قَلْبِى﴾، قال: فقام قتادة من مجلسه مغضباً، ودخل الدار، وحلف أن لا
يحدثهم، قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: فلقيته بعد عشرين سنة، فسألته
عن قول الله عز وجل ﴿ وَلَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَابِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِينَ ﴾، قال: رجل
وامرأة يا أبا حنيفة رجل وامرأة يا أبا حنيفة(١).
٥٦٤٤- حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي،
قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا
أبو عمران، قال: حدثنا أبو عبد الله الحسن البصري، قال: قدم قتادة
السدوسي الكوفة، فقال: سلوني، فوالله لا تسألونني عن شيء من الحلال
والحرام إلا أخبرتكم، فقام إليه النعمان بن ثابت، فقال: يا أبا الخطاب ما
تقول في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم سافر فبلغها أنه قد مات، أو
(١) ((كشف الآثار) للحارثي (١٦٦٧).
- ٦٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
طلقها فاعتدت، فلما انقضت عدتها تزوجت زوجاً، ودخل بها، فجاء
زوجها الأول، فقال: يا فاعلة تزوجت وأنا حي، وقال لها الثاني: يا فاعلة
تزوجت ولك زوج، أيهما يلاعن وأيهما زوجها؟ قال له: كان ذلك یا
ابن أخي؟ قال: وإن لم يكن يا أبا الخطاب آخذ للبلاء أهبته(١) قبل نزوله،
فقال: والله لا أجيبك اليوم في حرف من الحلال والحرام، فسلوني عن
التفسير، فقام إليه النعمان بن ثابت، فقال يا أبا الخطاب: أخبرني عن
قول الله تبارك وتعالى: ﴿قَالَ الَّذِى عِنْدَهُعِلْمٌ مِنَ الْكِتَبِ﴾، من كان وما علمه؟
قال: آصف كاتب سليمان، قال: وما كان علمه؟ قال: يعرف اسم الله
الأعظم، قال: فالعجب لك، أتزعم أن كاتب نبي الله أعلم من نبي الله؟
قال: والله لا أجيبكم اليوم في حرف من التفسير، سلوني عما اختلف
الناس فيه من الكلام، فقام إليه النعمان بن ثابت، فقال: يا أبا الخطاب
أمؤمن أنت؟ قال: أرجو، قال: من أين قلت هذا، قال: قال إبراهيم:
﴿ فَمَن تَّبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِّيِّ وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ قال: أفلا قلت: كما قال:
﴿ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾، فقال: والله لا أجيبكم اليوم في قليل ولا كثير(٢).
٥٦٤٥- أخبرنا السيد أبو عبد الله محمد بن الحافظ عبد الله بن
علي بن طاهر الحسني على وفق ما سلف عن والده، عن الشمس
(١) أي: العدة.
(٢) ((كشف الآثار)) الحارثي (١٦٦٨).
- ٦٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
محمد بن عبد الرحمن العلقمي، عن أبي الفضل السيوطي، عن خليل بن
عبد القادر بن علي النابلسي، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الحافظ
محمد بن أحمد الذهبي، عن أبيه، عن أبي المعالي أحمد بن عبد السلام بن
المطهر بن أبي عصرون، عن الحافظ عبد المنعم بن كليب، عن أبي الغنائم
محمد بن علي الترسي قال: أنا الشريف أبو عبد الله محمد بن علي بن
عبد الرحمن العلوي الحسني مصنف ((تاريخ الكوفة))، قال: أنا محمد بن
العباس، قال: ثنا أحمد بن محمد بن عمرو، قال: ثنا الحسين بن حميد، قال:
ثنا محمد بن عبد الله الأزدي، قال: ثنا عبد الله البغدادي، قال: ثنا
سورة(١) قال: قدم قتادة الكوفة قال: فانحفل(٢) إليه الناس فأتاه أبو حنيفة
فقال: سلوا عن الفقه، فقال أبو حنيفة: يا أبا الخطاب! ما تقول في امرأة
المفقود؟ قال: أقول فيها بقول عمر رضي الله عنه تتربص أربع سنين، فإن
جاء زوجها الأول وإلا اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها ثم تزوجت،
قال: فإن جاء زوجها الأول؟ فقال: يا فاعلة تزوجت وأنا حي، وقام
زوجها الآخر فقال: يا فاعلة تزوجت بي ولك زوج، أيهما هي امرأته،
وأيهما يلاعن؟ قال: فغضب قتادة وقال: لا أجيبكم بشيء وسلوا عن
تفسير القرآن، فقال أبو حنيفة: يا أبا الخطاب! ﴿قَالَ الَّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِنَبِ أَنَاْ
(١) في الأصل: (سودة)، وعند الموفق المكي: (سورة) ولعله سورة بن الحسن الوزاني من
أصحاب محمد بن الحسن، كما في ((الجواهر المضيئة)) ٢٤٢/٢.
(٢) أي: اجتمع.
- ٦٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
◌َائِكَِهِ، قَبْلَ أَنْ يَرْتَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ [النمل: ٤٠]، من هو؟ قال: هو آصف بن
برخيا، قال أبو حنيفة: ويكون بحضرة نبي من هو أعلم منه، قال: فغضب
قتادة وقال: سلوا عن كلام الناس، فقال أبو حنيفة: يا أبا الخطاب! من
أين قلت: أرجو في الإيمان؟ قال: لقول إبراهيم: ﴿ وَلَّذِىّ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِ
خَطِيََّتِ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: ٨٢]، قال: فكيف تركت يا أبا الخطاب قوله:
﴿ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَبِنَ قَلْبِى﴾ [البقرة: ٢٦٠]، قال: فغضب وقال: لا
أجيبكم(١).
باب: ما جاء في امرأة المفقود تزوجت، وأتت بولد
٥٦٤٦- حدثنا أحمد بن علي بن سليمان المروزي وأبو يعقوب
يوسف الغزال وغير واحد، قالوا: سمعنا أبا عصمة، يقول: حدثني
إسماعيل وعمر ابنا حماد أو أحدهما، عن عبد الكريم الجرجاني، عن أبي
حنيفة رحمة الله عليه في امرأة نعي إليها زوجها فتعتد وتزوج فتأتي بولد،
ثم يقدم الزوج الأول، قال: ترد المرأة إلى الزوج الأول والولد للزوج
الثاني(٢).
٥٦٤٧- حدثنا عبد الرحيم بن عبد الله السمناني، قال: حدثنا
(١) ((المسند)) للثعالبي (١٣٢).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٣٨٤).
- ٦٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
الخليل بن هند، قال: حدثنا هشام بن عبيد الله، قال: سمعت من يحدث،
عن عبد الكريم، قال: رجع أبو حنيفة عن قوله في الذي ينعى إليها
زوجها فتعتد ثم تتزوج، ثم يجيء زوجها الأول وقد ولدت من الثاني،
أن الأولاد للثاني(١).
٥٦٤٨- حدثتُ عن محمد بن النضر، قال: حدثنا محمد بن زياد،
قال: أخبرنا هشام بن عبيد الله، عن محمد بن الحسن رحمة الله عليهم، عن
عبد الكريم الجرجاني، أنه سمع أبا حنيفة رضي الله عنه رجع عن القول
الأول، وقال: الولد للثاني(٢).
٥٦٤٩- حدثنا أبو سعيد أحيد بن عمر وعبد الله بن محمد بن علي
الحافظ، قالا: حدثنا مطهر بن الحكم، قال: سمعت علي بن الحسين بن
واقد، يقول: سمعت أبي، يقول: سألت أبا حنيفة عن حديث عمر في
المفقود؟ قال: هذا حديث خرافة(٣).
باب: رجل تحته أمتان أختان وطئ إحديهما، أيأتي الأخرى؟
٥٦٥٠- حدثت عن مطهر بن الحكم، قال: حدثنا علي بن الحسين،
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٣٨٥).
(٢) ((كشف الآثار)) للحارثي (٢٣٨٦).
(٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٥٣٥).
- ٦٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
عن أبيه قال: سألت سعيد بن أبي عروبة عن رجل تحته أمتان أختان
وطئ إحديهما أيأتي الأخرى؟ فقال: أما الحسن فكان يقول: لا يأتيها
مادامت التي وطئ عنده، قال الحسين: وكذلك قول أبي حنيفة وسفيان
الثوري، قال محمد بن منصور: سألت الحسين بن سعيد ناقلة علي بن
الحسين بن واقد فقلت له: هل يروي الحسين بن واقد عن أبي حنيفة؟
فقال: قد روى عنه في ((كتاب الأحكام)) شيئاً كثيراً(١).
باب: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
٥٦٥١- كتب إلي أبو سعيد بن جعفر: ثنا موسى بن بهلول، ثنا
محمد بن مروان، ثنا أبو حنيفة، ثنا عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تزوج المرأة على عمتها ولا على
خالتها))(٢).
٥٦٥٢- حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن عمر الصفار
التستري، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد الله بن بزيغ عن أبي حنيفة، عن
(١) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٥٣٥).
(٢) ((المسند)) للحارثي (٥٩٧)، والخبر أخرجه الطيالسي (١٧٨٧)، وعبد الرزاق
(١٠٧٥٩)، وابن أبي شيبة ٤ /٢٤٥، ٢٤٦، وأحمد ٣٣٨/٣، ٣٨٢، والبخاري ١٥/٧،
والنسائي ٩٨/٦، وابن حبان (٤١١٤)، والبيهقي ١٦٦/٧ من طرق عن عاصم
الأحول، عن الشعبي، عن جابر ابن عبد الله مقتصراً على الشطر الأول إلا عند أحمد،
فإنه في الموضع الأول منه زيادة ((ولا المرأة على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها)).
- ٦٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يتزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها(١).
٥٦٥٣- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الديري الدمياطي إجازة
مكاتبة، عن نور الدين الشبنهوري، عن الشهاب أحمد بن أحمد الرملي،
عن الحافظ أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي، عن محمد بن مقبل
الحلبي، عن محمد بن علي الحراوي، عن الشرف الدمياطي الحافظ، عن
ابن المقير، عن الحافظ محمد بن ناصر، قال: أنا أبو الحسن علي بن الحسن
الخلعي، قال: أنا أبو سعد أحمد بن محمد بن عبد الله الهروي، قال: أنا
أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني، قال: ثنا محمد بن عثمان
وراق عبدان قال: ثنا الفضل بن العباس الصواف التستري، قال: ثنا يحيى
ابن غيلان بن عوام التستري، قال: ثنا عبد الله بن بزيغ، عن أبي حنيفة،
قال: حدثني عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهی
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج المرأة على عمتها أو على
خالتها(٢).
٥٦٥٤- حدثنا عبد الله بن عمر الصفار، قال: نا يحيى بن غيلان،
قال: نا عبد الله بن بزيع، عن أبي حنيفة، قال: حدثني عطية، عن أبي سعيد
(١) ((المسند)) لأبي نعيم (٣٢٦).
(٢) ((المسند)) للثعالبي (١٧٠).
- ٦٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على
عمتها أو خالتها. وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطية إلا أبو حنيفة، ولا
عن أبي حنيفة إلا عبد الله بن بزيغ، تفرد به يحيى بن غيلان(١).
٥٦٥٥- حدثنا أبو سعد أحمد بن محمد بن عبد الله الهروي، قال:
حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني، قال: حدثنا
محمد بن عثمان وراق عبدان، قال: حدثنا الفضل بن العباس الصواف
التستري، قال: حدثنا يحيى بن غيلان بن عوام التستري، قال: حدثنا
عبد الله بن يزيغ، عن أبي حنيفة، قال: حدثني عطية العوفي، عن أبي سعيد
الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج المرأة على
عمتها أو على خالتها(٢).
٥٦٥٦- الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن
أبي تميم، عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا تزوج المرأة
على عمتها ولا على خالتها))(٣).
٥٦٥٧- الحسن بن زياد روى في ((مسنده))، عن أبي حنيفة، عن حماد،
(١) ((المعجم الأوسط)) للطبراني ٤/ ٣٨١ رقم (٤٤٩٢).
(٢) ((الخِلَعِيات)) لأبي الحسن علي بن الحسن الخلعي الشافعي ص (٣٢) رقم (٥١).
(٣) ((الإمتاع)) ص (٤٥).
- ٦٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
عن إبراهيم، عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا
يتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها))(١).
٥٦٥٨- أخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن بن محمد، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد، قال:
أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن حبيش البغوي المعدّل، قال: أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الحسن بن زياد، قال:
حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد وأبي هريرة: أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا
تزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها))(٢).
٥٦٥٩- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يونس السمناني، ثنا
عمار بن خالد الواسطي، حدثنا عبد الحكيم الواسطي، ثنا أبو حنيفة، عن
الشعبي، عن جابر بن عبد الله، وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على
خالتها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى))(٣).
(١) ((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٣٢).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (٢٠٤).
(٣) ((المسند)) للحارثي (٣٧١).
- ٧٠ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
٥٦٦٠- حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن، أنبأ أحمد بن محمد
الوراق، من أصله ثنا إدريس بن سليمان أبو هاشم، ثنا محرر بن علي بن
أبي جرادة، أنبأ المعافى بن عمران عن أبي حنيفة، عن عاصم، عن
الشعبي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: ((لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها))(١).
٥٦٦١- حدثنا قبيصة بن الفضل الطبري، قال: حدثنا محمد بن عطية
الشامي، قال: حدثنا إسحاق بن بهلول، قال: حدثنا سليمان بن عمرو،
عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، قال: سمعت الشعبي يحدث بحديث، عن
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا تنكح المرأة على عمتها، ولا
على خالتها)) فقلت: من حدثك به؟ قال: يكفيك ما ذكرت، قلت: تعيده
علي؟ قال: نحن لا نعيد الحديث(٢).
باب: النهي عن نكاح الأمة على الحرة
٥٦٦٢- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال:
إذا نكح الرجلُ الأمةَ على الحرّة فنكاح الأمة فاسد، وإذا نكح الحرّةَ على
الأمة أمسكهما جميعاً، ويقسم للحرّة ليلتين وللأمة ليلة(٣).
(١) ((المسند)) لأبي نعيم (٣١٩).
(٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٦٧٠).
(٣) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٣٨٨)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة
(١٦٣٣٣) عن أبي بكر بن عياش، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل
الحرة على الأمة فرق بينه وبينها، إلا أن یکون لها منه ولد.
- ٧١ -
=

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٥٦٦٣- حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أحمد
ابن حماد، قال: ثنا محمد بن شجاع، قال: ثنا الحسن بن زياد، قال: أنبأ
أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح
الحرة على الأمة، فتكون لها ليلتان وللأمة ليلة (١).
باب: الرخصة في نكاح الأمة
٥٦٦٤- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن علي بن
محمد بن عبيد، عن محمد بن عثمان، عن بشر بن الوليد، عن أبي يوسف
القاضي، عن أبي حنيفة عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن
ابن عباس رضي الله عنهما، قال: رخص في نكاح الأمة لمن لا يجد طولاً
ولمن خشي العنت، وجعل الصبر خيراً من نكاح الأمة (٢).
=
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٣٤٨) عن ابن إدريس، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم
قال: إذا نكح الأمة ثم وجد ما ينكح الحرة، إن شاء أمسكها ويقسم ليلتين
وليلة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٣٤٣) عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن الحكم، عن
إبراهيم مثله، (أي: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوماً وللحرة يومين).
(١) ((المسند)) لابن أبي العوام (٣٢٥).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٣٠).
- ٧٢ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
باب: من وطي جارية حرمت عليه أمها وابنتها
٥٦٦٥- حدثنا محمد، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال:
إذا وطئ الرجل الجارية حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على ابنه
وعلى أبيه(١).
باب: الرجل ينتفي من ولده
٥٦٦٦- محمد قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال:
ينتفي الرجل من ولده إذا شاء، ويقر به إذا شاء، من حرة كان أو من أمة.
وكان أبو حنيفة لا يأخذ بهذا، ولا أبو يوسف ولا محمد(٢).
باب: من تزوج حرة وأمة في عَقدة
٥٦٦٧- حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال:
حدثنا حفص بن غياث، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله
عليهم قال: إذا تزوج حرّةً وأمةً في عَقدةٍ فسد نكاحهما(٣).
٥٦٦٨- حدثنا عبد الله بن محمد بن علي الحافظ البلخي، قال:
حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا شاذان الأسود بن عامر، قال:
(١) كتاب ((الأصل)) ٢/ ٥٤١.
(٢) كتاب ((الأصل)) ٨/ ٤١.
(٣) (كشف الآثار)) للحارثي (٥٣٠).
- ٧٣ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
حدثني هريم بن سفيان، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم رحمة الله
عليهم، قال: إذا نكح حرة وأمة في عقدة فسد نكاحهما(١).
٥٦٦٩- حدثنا حفص بن غياث، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن
إبراهيم قال: إذا تزوج حرة وأمة في عقدة فسد نكاحها(٢).
باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن
٥٦٧٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن حميد الأعرج، عن
أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إتيان
النساء في محاشهن حرام»(٣).
٥٦٧١- محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حميد الأعرج، عن
رجل، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن إتيان النساء في أعجازهن (٤).
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (٨٨٩).
(٢) ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٣٢/٤ رقم (١٧٤٨٠).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦١٥)، والخبر يشهد له حديث عبد الله بن مسعود عند
سعيد بن منصور (٣٧٠)، والطحاوي ٤٦/٣، والدولابي في ((الكنى)) ٨٥/٢.
وحديث جابر بن عبد الله عند البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥).
وحديث طلق بن علي عند ابن حبان (٤١٩٩).
(٤) ((الآثار)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني (٤٤٩).
- ٧٤ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
٥٦٧٢- حدثنا أحمد بن أبي صالح البلخي، قال: حدثنا موسى بن
نصر، قال: حدثنا حماد بن قيراط، عن أبي عوانة، عن أبي حنيفة رحمة الله
علیهم، عن همید الأعرج، عمن حدثه، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إتيان النساء في أدبارهن(١).
٥٦٧٣- حدثنا أحمد بن محمد الهمداني الکوفي، قال: حدثني جعفر بن
محمد بن موسى، قال: حدثنا أبو فروة، قال: حدثني أبي، عن سابق، عن
أبي حنيفة، عن حميد الأعرج، عن رجل، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أعجازهن (٢).
٥٦٧٤- حدثنا جبريل بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن نصر، قال:
حدثنا أبي وأبو مقاتل، عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم، عن حميد الأعرج،
عن رجل، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن إتيان النساء في أعجازهن(٣).
٥٦٧٥- القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري روى في
((مسنده))، عن أبي غالب مبارك بن عبد الوهاب، عن محمد بن منصور،
عن أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة، عن جده أبي الحسن
(١) ((كشف الآثار)) للحارثي (١٨٥٧).
(٢) (كشف الآثار)) للحارثي (٢٠٥٤).
(٣) ((كشف الآثار)) للحارثي (٣١٧٨).
- ٧٥ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
محمد بن طلحة، عن القاضي أبي نصر أحمد بن نصر بن اشكاب القاضي،
عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي الصيرفي، عن أبي يونس
إدريس بن إبراهيم المقانعي، عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة(١).
٥٦٧٦- والحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي
روى في ((مسنده))، عن أبيه محمد بن خالد بن خلي، عن أبيه خالد بن
خلي، عن محمد بن خالد الوهبي، عن أبي حنيفة(٢).
٥٦٧٧- والإمام محمد بن الحسن روى في نسخته، عن أبي حنيفة
رحمه الله، عن حميد الطويل بن قيس الأعرج أبي عبد الملك المكي، عن
أبي ذر رضي الله عنه، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
عن إتيان النساء في أعجازهن(٣).
٥٦٧٨- الحسن بن زياد، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حميد الأعرج،
عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن إتيان النساء في أعجازهن (٤).
٥٦٧٩- الحافظ طلحة بن محمد روى في ((مسنده))، عن صالح بن
(١) ((مسند)) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٥٥).
(٢) ((مسند)) محمد بن خالد بن خلي الكلاعي، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٥٥).
(٣) نسخة محمد بن الحسن الشيباني، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٥٥).
(٤) ((الإمتاع)) ص (٤٦)، و((مسند)) الحسن بن زياد، كما في ((جامع المسانيد)) (١١٥٥).
- ٧٦ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
أحمد، عن محمد بن شوكر، عن القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة رحمه الله
تعالى، عن حميد بن قيس الأعرج المكي، عن رجل يقال له: عباد بن
عبد المجيد، عن أبي ذر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم نهى عن إتيان النساء في أعجازهن(١).
٥٦٨٠- وروى أيضاً عن أبي عبد الله محمد بن مخلد، عن عبد العزيز بن
عبيد الله الهاشمي، عن أبي يحيى الحماني، عن أبي حنيفة(٢).
٥٦٨١- حدثنا الحسن بن علان، ثنا عبد الوهاب بن عصام، ثنا
إسماعيل بن يزيد، ثنا أبو عبد الرحمن، عن النعمان بن ثابت (٣).
٥٦٨٢- وثنا محمد بن إبراهيم بن علي، ثنا محمد بن محمود
الواسطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، ثنا يحيى بن
نصر بن عمرو القرشي، ثنا أبو حنيفة، قالوا: عن حميد الأعرج، عن
رجل، عن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان
النساء في أعجازهن(٤).
٥٦٨٣- أخبرنا الشيخ العدل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن
(١) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٠٨).
(٢) ((مسند)) طلحة بن محمد، كما في ((جامع المسانيد)) (١٢٠٨).
(٣) ((المسند)) لأبي نعيم (١٦٣).
(٤) ((المسند) لأبي نعيم (١٦٣).
- ٧٧ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
خيرون بن إبراهيم قراءة عليه فأقر به، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن
أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن
نصر بن محمد بن أشكاب البخاري قراءة عليه، قال: حدثنا عبد الله بن
طاهر، قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا محمد بن الحسن قال:
حدثنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حميد الأعرج، عن رجل، عن أبي ذر قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أعجازهن(١).
٥٦٨٤- أخبرنا الشيخ الأديب أبو سعد محمد بن عبد الملك بن
عبد القاهر بن أسد، قال: حدثنا ابن قشيش، قال: حدثنا أبو بكر الأبهري
الفقيه المالكي (٢).
٥٦٨٥- أخبرنا الشيخ أبو طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف،
قال: أخبرنا أبو محمد الفارسي، قال: أخبرنا أبو بكر الأبهري، قال:
أخبرنا أبو عروبة الحراني، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا محمد بن
الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، قال: حدثنا حميد الأعرج، عن أبي ذر:
أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في
(٣)
أعجازهن (٣).
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١٣٤).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٣٦).
(٣) ((المسند)) لابن خسرو (١٣٧).
- ٧٨ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
٥٦٨٦- أخبرنا أحمد بن محمد الخطيب، قال: أخبرنا محمد بن أحمد
الخطيب، قال: أخبرنا علي بن ربيعة، قال: أخبرنا الحسن بن رشيق، قال:
حدثنا محمد بن حفص، قال: حدثنا صالح بن محمد، قال: حدثنا حماد بن
أبي حنيفة، عن أبيه، عن حميد الأعرج، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: ((إتيان النساء في أدبارهن حرام)) (١).
٥٦٨٧- وأخبرنا أبو القاسم بن أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله
ابن الحسن، قال: أخبرنا أبو الحسين بن حمة، قال: أخبرنا أبو الحسن
محمد بن إبراهيم بن حبيش، قال: أخبرنا محمد بن شجاع الثلجي، قال:
حدثنا الحسن بن زياد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حميد الأعرج، عن
أبي ذر: أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء
في أعجازهن(٢).
٥٦٨٨- أخبرنا جدي، أنا الصلاح بن أبي عمر، أنا الفخر بن
البخاري، أنا شيخ الإسلام موفق الدين، أنا ابن عبد الباقي، أنا ابن
خيرون، أنا ابن شاذان، أنا ابن إشكاب، أنا عبد الله بن طاهر، أنا
إسماعيل بن توبة، أنا محمد بن الحسن، أنا أبو حنيفة، ثنا حميد الأعرج،
عن رجل، عن أبي ذر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
(١) ((المسند)) لابن خسرو (١٣٨).
(٢) ((المسند)) لابن خسرو (١٣٩).
- ٧٩ -

الموسوعة الحديثية
المجلد العاشر
إتيان النساء في أعجازهن؟(١).
٥٦٨٩- قال أبو الحسن بن طلحة النعالي: حدثني القاضي أبو نصر
أحمد بن نصر بن محمد بن إشكاب بن الحسن البخاري، قدمت حاجّاً، ثنا
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي الصيرفي، ثنا أبو يونس إدريس بن
إبراهيم المَقَانِعي، أنا الحسن اللؤلئي، أنا أبو حنيفة النعمان بن ثابت، عن
حميد الأعرج، عن أبي ذر الغفاري، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن إتيان النساء في أعجازهن))(٢).
٥٦٩٠- يوسف، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن المنهال بن خليفة، عن
سلمة بن تمام، عن أبي القعقاع الجرمي، عن ابن مسعود رضي الله عنه،
أنه قال: إتيان النساء في محاشهن حرام(٣).
(١) ((الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة)) للحافظ يوسف بن عبد الهادي
الصالحي برقم (٥).
(٢) فوائد أبي الحسن النعالي (٣٤)، (مخطوط).
(٣) ((الآثار)) للإمام أبي يوسف (٦١٦)، والخبر أخرجه سعيد بن منصور (٣٧٠)، وابن سعد
٦/ ١٨٠، وابن أبي شيبة (١٧٠٧٥)، والدارمي (١٢٤٠)، والبخاري في ((التاريخ
الكبير)) ٩/ ٦٤، والطحاوي ٤٦/٣، والبيهقي ١٩٩/٧ من طرق عن أبي عبد الله
الشقري، عن أبي القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا
أبا عبد الرحمن: آتي امرأتي حيث شئت؟ قال: نعم، قال: ومن أين شئت؟ قال: نعم،
قال: وكيف شئت؟ قال: نعم، قال: نعم، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن! إن هذا يريد
السوء، قال: لا، محاش النساء عليكم حرام، والسياق لأحمد، والمحاش جمع، واحده محشة
وهي الدبر.
=
- ٨٠ -